مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها0%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 354
المشاهدات: 56772
تحميل: 3971

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56772 / تحميل: 3971
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

قال: « إن هو أقر جلد، وإن كانت في عدتها لا عنها »(١) .

[٧٠٥] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ظاهر من إمرأته، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين، فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها، فراجعها الأول، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟

قال: « نعم؛ عتق رقبة، أو صيام، أو صدقة »(٢) .

[٧٠٦] وأما مارواه محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليه‌السلام قال: « أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي، فواقعتها قبل أن اكفر.

قالعليه‌السلام : ( وما حملك على ذلك )؟. قال: رأيت بريق خلخالها، وبياض ساقيها في القمر، فواقعتها.

فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تقربها حتى تكفر ).

وأمره بكفارة الظهار، وان يستغفر الله »(٣) .

[٧٠٧] وسألته، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أوتلبس ثوباً مصبوغاً.

قال: « لا بأس، إذا فعلته من غير سوء »(٤) .

[٧٠٨] وسألته، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟

قال: « أربعة أشهر وعشراً »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٨: ١٧ / ٥٢.

(٣) التهذيب ٨: ١٩ / ٦٠، الاستبصار ٣: ٢٦٦ / ٩٥٣، وما بين القوسين زيادة من الأول.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.

٢٨١

[٧٠٩] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وإمرأته ما حالهما؟

قال: « ينكحها نكاحاً جديداً ».

قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟

قال: « لا تعتد بذلك »(١) .

[٧١٠] وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟

قال: « إمنعوهن من شرب الخمر ما ارضعوا لكم »(٢) .

[٧١١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟

قال: « لا يصلح ولا لبن إبنتها التي ولدت من الزنا »(٣) .

[٧١٢] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟

قال: « السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي إمرأته، وان تركها حتى

__________________

(١) التهذيب ٨: ٩٢ / ٣١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) الكافي ٦: ٤٤ / ١١، التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٨، الاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٤، وفي الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٨٠، هكذا: امرأة زنت هل تصلح ان تسترضع؟...، وفي قرب الاسناد: ١١٧ ذيل للحديث المتقدم برقم (٧١٠).

٢٨٢

تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل »(١) .

[٧١٣] وسألته، عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة، هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟

قال: « لا يصلح له أن يتزوج، حتى تنقضي عدة المطلقة »(٢) .

[٧١٤] وسألته، عن إمرأة بارأت زوجها على أن له الذي لها عليه، ثم بلغها أن سلطاناً إذا رفع ذلك إليه، وكان ذلك بغير علم منه، أبى ورد عليها ما أخذ منها، كيف يصنع؟

قال: « فليشهد عليها شهوداً على مباراته إياها، إنه قد دفع إليها الذي لها ولا شيء لها قبله »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) قرب الاسناد: ١١١.

٢٨٣

الاطعمة والاشربة

[٧١٥] وسألته، عن السمك يصاد ثم يوثق فيرد الى الماء، حتى يجىء من يشتريه، فيموت بعضه أيحل اكله؟

قال: « لا، لانه مات في الذي فيه حياته »(١) .

[٧١٦] وسألته، عن الشاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حياً، هل يصلح اكله؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٧١٧] وسألته، عن ذبايح نصارى العرب.

قال: « ليس هم بأهل كتاب، فلا تحل ذبائحهم »(٣) .

[٧١٨] وسألته، عن اكل الثوم والبصل.

قال: « لا بأس »(٤) .

[٧١٩] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) قرب الاسناد: ١١٦.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢٨٤

قال: « لا بأس »(١) .

[٧٢٠] وسألته، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، هل يصلح اكله؟

قال: « إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل اكله »(٢) .

[٧٢١] علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة، لا يوثق به، أتى بشراب زعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟

قال: « لا يصدق، إلا أن يكون مسلماً عارفاً »(٣) .

[٧٢٢] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبق الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟

فقال: « لا بأس به »(٤) .

[٧٢٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد(٥) من النهر فماتت، هل يصلح اكلها؟

فقال: « إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تاكلها »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٨.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨، قرب الاسناد: ١١٦.

(٤) الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠، التهذيب ٩: ٢١ / ٥٢٢ عن الكافي، قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في قرب الاسناد: الجرف.

(٦) الكافي ٦: ٣١٨ / ١١، التهذيب ٩: ٧ / ٢٣، قرب الاسناد: ١١٧.

٢٨٥

اللقطة

[٧٢٤] عنه، عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحل فرجها لمن التقطها؟

قال: « لا، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها »(١) .

[٧٢٥] وسألته، عن اللقطة يجدها الفقير، هل هو منها بمنزلة الغني؟

قال: « نعم »(٢) .

[٧٢٦] وسألته، عن اللقطة يصيبها الرجل.

قال: « يعرفها سنة، ثم هي كسائر ماله ».

وقال: كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول لأهله: « لا تمسوها »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٧ / صدر الحديث ١١٩٨، وتقدم ذيله برقم ٢٦٥ عنه وعن الفقيه وقرب الاسناد، واُنظر الحديث ٧٢٦.

(٢) قرب الاسناد: ١١٥، الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠ باختلاف.

(٣) قرب الاسناد: ١١٥، وروى ذيله الشيخ الصدوق في الفقيه ٣: ١٨٦ / قطعة من الحديث ٨٤٠.

٢٨٦

الشهادات

[٧٢٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن السائل « الذي يسأل(١) في كفه - هل تقبل شهادته؟

فقال: « كان أبيعليه‌السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه »(٢) .

[٧٢٨] وسألته، عن السائل بكفه هل تجوز شهادته؟

قال: « كان أبي يقول: لا تجوز شهادة السائل بكفه »(٣) .

__________________

(١) من دونها في التهذيب.

(٢) الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٠٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٢٢.

٢٨٧

الحدود

[٧٢٩] وسألته، عن رجل قتل مملوكاً ما عليه؟

قال: « يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً »(١) .

[٧٣٠] وسألته، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً أو شارب خمر(٢) ما عليه؟

قال: « يقام عليه(٣) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين »(٤) .

[٧٣١] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟

قال: « الحد »(٥) .

[٧٣٢] وقال: « إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) في المصدر: خمرا.

(٣) كذا، ولعل الصحيح: تقام عليهم.

(٤) قرب الاسناد: ١١٢.

(٥) قرب الاسناد: ١١١.

(٦) قرب الاسناد: ١١٢.

٢٨٨

[٧٣٣] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟

قال: « يضريه على قدر ذنبه؛ إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة »(١) .

[٧٣٤] وقال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اتى بإمرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بإمرأة.

فقالت: المرأة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتيته، فقلت له: إطعمني واسقني فقد جهدت.

فقال: لا، حتى أفعل بك، ففعل.

فجلده - رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - بغير بينة مائة شمروخ، ضربة واحدة، وخلى سبيله، ولم يضرب المرأة »(٢) .

[٧٣٥] علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى(٣) ماعليه؟ قال: « يجلد الحد ويحلق رأسه ( ويفرق بينه وبين أهله )(٤) وينفى سنة »(٥) .

[٧٣٦] محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وإن كان دون

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٢.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) في قرب الاسناد: ثم زنى باخرى.

(٤) من دونها في قرب الاسناد.

(٥) التهذيب ٧: ٤٨٩ / ١٩٦٦ و ١٠: ٣٦ / ١٢٥، والفقيه ٣: ٢٦٢ / ١٢٥١، وقرب الاسناد: ١٠٨.

٢٨٩

النصف فبقدر ما عتق، وكذا إذا فقأ عين حر »(١) .

[٧٣٧] وسألته، عن حر فقأ عين مكاتب، أو كسر سنه ما عليه؟

قال: « إن كان أدى نصف مكاتبته يفقأ عين الحر، أو ديته. فإن كان خطأ هو بمنزلة الحر. وإن كان لم يؤد النصف قوم وادي بقدر ما اعتق(٢) منه ».

[٧٣٨] وسألته، عن المكاتب إذا أدى نصف ماعليه؟

قال: « هو بمنزلة الحر في الحدود، وغير ذلك من قتل وغيره »(٣) .

[٧٣٩] وسألته، عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته؟.

قال: « يقوم المملوك، ويؤدي المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه »(٤) .

[٧٤٠] سهل بن زياد(٥) ، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسىعليه‌السلام ، قال: « كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي عامل المدينة، فقال: يقول لك الأمير: إنهض إلي فاعتل عليه بعلة. فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك.

قال: فنهض أبي، واعتمد علي، فدخل على الوالي، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلهم، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه.

فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في هذا الكتاب.

__________________

( ١) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩، فيها صدر الحديث.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٧٩٥، الاستبصار ٤: ٢٧٧ / ١٠٤٩ كذلك، والزيادة من التهذيب.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠١ / قطعة من الحديث ٥ ٧٩، الاستبصار ٤: ٧٧ ٢ / ذيل الحديث ٩ ٤ ٠ ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠١ / ذيل الحديث ٧٩٥، ولم يورده الشيخ في الاستبصار.

(٥) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن سهل.

٢٩٠

قال: حتى أنظر ما قالوا.

قال: فالتفت إليهم فقال: ماقلتم؟

قالوا، قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس. قال، فقال لهم: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النييصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه؟

قالوا: مثل هذا.

قال: فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من أصحابه فرق؟!!

قال، فقال الوالي: دع هؤلاء يا أبا عبدالله، لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك!!

قال، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : أخبرني أبي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ( الناس في إسوة سواء، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني ).

قال، فقال زياد بن عبيدالله: أخرجوا هذا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدا لله »(١) .

[٧٤١] وقال: « يجلد الزاني أشد الجلد. وجلد المفتري بين الجلدتين »(٢) .

[٧٤٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن قوم مماليك إجتمعوا على قتل حرٍ ما حالهم؟

فقال: « يقتلون به »(٣) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٨٤ / ٣٣١، الكافي ٧: ٢٦٦ / ٣٢ - باب ٦٣-.

(٢) قرب الاسناد: ١١١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / صدر الحديث ٩٦٦، وتقدم ذيله برقم: ١٠٦.

٢٩١

[٧٤٣] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن مسلم تنصر(١) .

قال: « يقتل، ولا يستتاب ».

قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.

قال: « يستتاب، فان رجع وإلا قتل »(٢) .

[٧٤٤] وسألته، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟

قال: « ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم »(٣) .

[٧٤٥] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه.

قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكيناً. ثم تكون التوبة بعد ذلك »(٤) .

[٧٤٦] وقال: « إبتدر الناس إلى قراب سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها ( من اوى محدثاً فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى(٥) الناس على الله عزوجل: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يزني الزاني وهو مؤمن ) »(٦) .

[٧٤٧] وسألته، عن صبي وقع على إمرأة.

__________________

(١) في الاستبصار: إرتد.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠ - باب ٦١ -، التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، الاستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٦٣.

(٣) قرب الأسناد: ١١٢.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(٥) العتو: التكبر ومجاوزة الحد والتهرب من الطاعة. تاج العروس ١٠ / ٢٣٣- عتا -.

(٦) قرب الإسناد: ١١٢.

٢٩٢

قال: « تجلد المرأة، ولا شيء على الصبي »(١) .

[٧٤٨] وسألته، عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين.

فقال: « إن كان يلعب فلا بأس »(٢) .

[٧٤٩] وسألته، عن حد ما يقطع فيه يد السارق.

قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : بيضة حديد بدرهمين، أو ثلاثة »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١١.

(٢) قرب الاسناد: ١١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٢.

٢٩٣

اللهو

[٧٥٠] الحسين، عن موسى بن القاسم البجلي، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أخيه موسى، عن أبيه جعفرعليه‌السلام قال:

« النرد والشطرنج من الميسر »(١) .

[٧٥١] عنه(٢) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام أنه سأل أباه عن التماثيل؟.

فقال: « لا يصلح أن يلعب بها »(٣) .

__________________

(١) تفسيرالعياشي ١: ١٠٦ / ٣١٢.

(٢) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٣) المحاسن: ٦١٨ / ٥٢ - باب ٥ - وفي قرب الاسناد: ١٢٢ مالفظه: وسألته عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال: «لا».

٢٩٤

متفرقات

[٧٥٢] وسألته، عن القرطاس يكون فيه الكتابة فيه ذكر الله أيصلح إحراقه بالنار؟

قال: « إن تخوفت فيه شيئاً فاحرقه، فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٢.

٢٩٥

أحكام أهل الذمة

[٧٥٣] قال، وسألته عن اليهودي والنصراني والمجوسي(١) هل يصلح أن يسكنوا في دار الهجرة؟

قال: « أما أن يلبثوا(٢) فيها فلا يصلح ».

وقال: « إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس »(٣)(٤) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: عن اليهود والنصارى والمجوس.

(٢) في قرب الاسناد: يسكنوا.

(٣) في قرب الاسناد: « فلا يصلح، ولكن ينزلوا بها نهاراً ويخرجوا منها ليلاً ».

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨، ويأتي صدره برقم ٧٨٥، قرب الاسناد: ١١٢.

٢٩٦

الشركة

[٧٥٤] وسألته، عن رجل قال لرجل علمني عملك وأعطيك ستة دراهم وشاركني.

قال: « إذا رضى فلا بأس »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٤، وتقدم نحوه برقم ٨٩.

٢٩٧

الضمان

[٧٥٥] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بختي اغتلم، قتل رجلاً ما على صاحبه؟

قال: « عليه الدية »(١) .

__________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٢٩٨

أحكام الآنية

[٧٥٦] عنه(١) ، عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

قال: سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضة؟

قال: « نعم إنما كره استعمال ما يشرب »(٢) .

__________________

(١) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٢) المحاسن: ٥٨٣ / ٦٩ - باب انية الذهب والفضة - وتقدم ذيله برقم ٢٠٩.

٢٩٩

الإجارة

[٧٥٧] وسألته، عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟

قال: « لا بأس »(١) .

[٧٥٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يكتب المصحف بالأحمر؟

قال: « لا بأس »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٥.

(٢) قرب الإسناد: ١٢١.

٣٠٠