الصفحة ٧٢٢
والمسألة محل إشكال، من إطلاق الاصحاب ومن عدم مساعدة أدلتهم، فإن العمدة الاجماع ولزوم الاختلال.
والاجماع الفتوئي مع ما عرفت مشكل، والعملي في مورد العلم بإعتقاد الفاعل للصحة ايضا مشكل.
والاختلال يندفع بالحمل على الصحة في غير المورد المذكور.
وتفصيل المسألة: أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يكون عالما بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده، وإما أن يكون عالما بجهله، وإما أن يكون جاهلا بحاله.
فإن علم بعلمه بالصحيح والفاسد، فإما أن يعلم بمطابقة إعتقاده لاعتقاد الشكاك، أو يعلم مخالفته، أو يجهل الحال.
لا إشكال في الحمل في الصورة الاولى.
وأما الثانية، فإن لم يتصادق إعتقادهما بالصحة في فعل كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة والاخر وجوب الاخفات فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح بإعتقاد الفاعل، وإن تصادقا كما في العقد بالعربي والفارسي فإن قلنا إن العقد بالفارسي منه سبب لترتب الاثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل.
وإن قلنا بالعدم، كما هو الاقوى، ففيه الاشكال المتقدم من تعميم الاستصحاب في فتاويهم وفي بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة، ومن إختصاص الادلة بغير هذه الصورة.
وإن جهل الحال، فالظاهر الحمل لجريان الادله، بل يمكن جريان الحمل على الصحة في إعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل، لانه الصحيح، وسيجئ الكلام.
وإن كان عالما بجهله بالحال وعدم علمه بالصحيح والفاسد، ففيه أيضا الاشكال المتقدم، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب.
كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس، إلا أنه يحتمل أن يكون قد إتفق المبيع غير نجس.وكذا إذا كان جاهلا بحاله.إلا أن الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بضع، فلا بد من التتبع والتأمل.
الامر الثاني إن الظاهر من المحقق الثاني أن أصالة الصحة إنما تجري في العقود بعد إستكمال العقد للاركان.
قال في جامع المقاصد، فيما لو إختلف الضامن والمضمون له، فقال الضامن: ضمنت وأنا صبي بعد