حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164502
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164502 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الاشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الاكثر ومنهم هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا.

(وصفحة ١٢٣) " وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الالفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى، من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الاصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ماحمل عليه.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١٣) " قال فيه (الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس) ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة.

لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة، بل فيها وفي اللسان ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما

١٠١

يقتضي الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر والمسكر ولو بالكثير منه، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للاصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.

١٠٢

الدم المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " الثالث: ماعدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لايجب إزالة مانقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة مازاد عن الدرهم.

وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.

وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٨) " الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٠) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.

وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.

والاقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا: قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى مازاد على عموم الامر بإزالته ".

١٠٣

" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.

والجواب عن الاول أن محمد بن مسلم لايسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه من الاحاديث لا لبس فيه.

وعن الثاني أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".

الدروس (صفحة ١٧) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين. وقدره الحسن بسعة الدينار ".

الذكرى (صفحة ١٦) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.

والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته.

وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة مالم يزد على مقدار الدرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٣٣٠) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته..

والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.

١٠٤

(وصفحة ٣٣١) أقول: لايخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.." إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية مافيه أنه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١١٦) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لايرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير من الاصحاب حتى معاقد الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.

لكن قد عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ماتقدم من اعتبار سعة الدينار.

١٠٥

(وصفحة ١١٨) " كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ماذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها.

على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، والله أعلم. لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراء‌ة اليقينية ".

١٠٦

الكافر

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " قوله (أو مباشرة الكفار وإن كانوا أهل ذمة) الاصح نجاسة الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه جماعة، منهم المرتضى، وابن إدريس، الاجماع، وحجتهم مع ذلك، قوله تعالى " إنما المشركون نجس " واليهود والنصارى والمجوسي مشركون أيضا، أما المجوس فظاهر، لقولهم بإلهين اثنين النور والظلمة، وأما اليهود والنصارى فلقولهم إن العزير والمسيح ابنا الله، وقد قال تعالى عقيب حكايته عنهم " تعالى عما يشركون " وحمل الآية على أنهم ذووا نجس من حيث اعتقادهم الفاسد أو من حيث أنهم لا يجتنبون النجاسات من البول والغائط والخمر والخنزير خلاف الظاهر، لان الاصل عدم الاضمار، وورود الروايات بنجاستهم عن أهل البيت عليهم السلام، وسيأتي ذكر بعضها.

وفيه نظر لان النجس كما يطلق على النجاسة المعروفة شرعا، يطلق على المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية: يقال لكل مستقذر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم، والمستقذر أعم من النجس بهذا المعنى، ففي الحديث " إتقوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها "، وأراد بها فعل القبيح مطلقا، وتطلق على الدنيا مطلقا، وعلى اللفظ السئ، والقاذورة من الرجال الذي لايبالي ما قال، ومواضع القاذورة التي يتقذر الشئ فلا يأكله. ولما رجم ماعز بن مالك قال صلى الله عليه وآله " إجتنبوا هذه القاذورة " يعني الزنا، ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.

والمقصود أن النجس يطلق في القرآن وغيره على المتنازع وغيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، والنجس يؤكد به الرجس، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم للروايات الآتية يحمل الآية على ذلك، مراعاة للجمع. والمقصود أن هذه

١٠٧

الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ذو من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة، وأما الاخبار فسيأتي أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ١٦٤) " وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ماذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا النقل بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.

أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الاسآر عن ابن أبي عقيل قدس سره ثم العجب أن الشيخ قدس سره في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك حتى أن المرتضى رضي الله عنه جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية.

وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الادلة في المسألة وبيان ماهو الظاهر منها فنقول: احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات ".

جواهر الكلام (مجلد ٦ صفحة ٤٢) " وأما ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ماوضع في أواني مستحل الميتة ومؤاكلتهم مالم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عند التأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا، لما قيل من عمله بالقياس، كالمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى، مع أنه لعل لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة، إذ السؤر عند الفقهاء على ما قيل الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه، بل قد يشعر تخصيصه عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فيها في غيره، فلا خلاف حينئذ يعتد به بيننا في الحكم المزبور، بل لعله من ضروريات مذهبنا.

ولقد أجاد الاستاذ الاكبر بقوله: إن ذلك شعار

١٠٨

الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لايتجه إلا عليه.

أحكام الاموات

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٢٧٣) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، والآخر:لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي".

(وصفحة ٢٨٨) في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة.

وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن، وقال علي ابن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

(وصفحة ٣٢٦) " مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما.

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الاشبه أنه لايغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل.

قال الشافعي وأحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره.

وقال أبوحنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.

١٠٩

(وصفحة ٣٣٤) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة.

وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ لا عموم للفعل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٣٩) " مسألة: إذا خرج من الميت شي ء بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لان خروج النجاسة من الحي بعد غسله لايبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".

(وصفحة ٤١) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لايقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".

١١٠

وقال مالك، والاوزاعي، وأبوحنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر، وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لاتبطل به، فكذا الموت كالايمان ".

(وصفحة ٤٤) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ". فروع:

" أ " يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما.

قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة ".

" ب " أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الايمن.

وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.

(وصفحة ٤٨) " وقال أبوحنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن عمر، وأبوهريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.

وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لايجلس حتى توضع في لحده، ولابأس بالجلوس ".

١١١

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٧) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٣) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.

" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لايترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل عليه بالاجماع.

وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الانف من جملة مواضع السجود.

وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده.

لنا: مارواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال " أبسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.

وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا كافورا ".

احتج المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه ".

وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك في أن الانف مما يستحب وضعه على الارض، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة.

١١٢

(وصفحة ٤٤) " مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال أبوجعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ".

الدروس (صفحة ١٠) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي.

وإكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٢٤) " وقال ابن أبي عقيل لاتغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق فالاحوط المنع.

وأوجب أبوالصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.

(وصفحة ٢٥) " ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب.

نعم يشترط الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية والخليط.

ولو خرج منه نجاسة في الاثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ".

الذكرى (صفحة ٣٩) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد

١١٣

اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام.

وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا أعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه.

وابني بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة ".

(وصفحة ٤٠) " وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام " إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقرب (منه) طيبا ".

ولصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام " إن عبدالرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالابواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي، وابن أبي عقيل لايغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".

قلنا: النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه.

قلنا: لم يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط. والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا".

(وصفحة ٤٤) " الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لانه مظنة النجاسة.

قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبدالله بن سنان

١١٤

عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على التخيير.

وقد مرت الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.

وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق. وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ".

(وصفحة ٤٥) " التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.

وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على مابعد الغسل ".

" ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبدالرحيم، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ".

" ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة مايقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت إليه. وهذا مبني على مالم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.

وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد

١١٥

الادراج، وكذا لايعاد الوضوء لو سبق.

ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله ".

(وصفحة ٤٦) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال. واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".

(وصفحة ٤٨) ".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.

وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.

وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".

قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".

(وصفحة ٤٩)." الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".

١١٦

(وصفحة ٥٢). إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولابأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.

(وصفحة ٥٣). اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة.

(وصفحة ٥٤). المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الاشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون.

ونقل المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة، وقال الجعفي لايصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها ابن أبي عقيل مالم يبلغ..

قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٥٩). والمشهور توزيع الاذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ الاجماع.

ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا في الالفاظ ".

١١٧

(وصفحة ٦٠) وإن كان ناصبيا فليقل مارواه عامر ابن السمط عن الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتوالى أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها " فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لانعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى أعداء‌ك، ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك، أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك المنافق سعيد بن العاص ".

" قال ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى عدمه في الجملة إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت تسليم ".

(وصفحة ٦٧) " وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.

وفي خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء".

وفي خبر عبدالله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".

روض الجنان (صفحة ١٠١) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.

ومنع منه ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه

١١٨

السلام " لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ١٠٤) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.

وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ، والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض.

وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.

وهذا هو المعتمد ".

(وصفحة ١١١ و١١٢) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ".

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

ولم نقف على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى.

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.

وهو بعينه روايه يونس عنهم عليهم السلام ".

" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع.

وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس.

والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة

١١٩

جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".

(وصفحة ١١٦) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الاكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل " وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

(وصفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه.

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراء‌ها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٠