حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170551 / تحميل: 5499
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الاشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الاكثر ومنهم هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا.

(وصفحة ١٢٣) " وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الالفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى، من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الاصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ماحمل عليه.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١٣) " قال فيه (الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس) ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة.

لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة، بل فيها وفي اللسان ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما

١٠١

يقتضي الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر والمسكر ولو بالكثير منه، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للاصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.

١٠٢

الدم المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " الثالث: ماعدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لايجب إزالة مانقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة مازاد عن الدرهم.

وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.

وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٨) " الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٠) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.

وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.

والاقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا: قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى مازاد على عموم الامر بإزالته ".

١٠٣

" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.

والجواب عن الاول أن محمد بن مسلم لايسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه من الاحاديث لا لبس فيه.

وعن الثاني أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".

الدروس (صفحة ١٧) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين. وقدره الحسن بسعة الدينار ".

الذكرى (صفحة ١٦) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.

والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته.

وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة مالم يزد على مقدار الدرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٣٣٠) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته..

والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.

١٠٤

(وصفحة ٣٣١) أقول: لايخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.." إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية مافيه أنه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١١٦) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لايرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير من الاصحاب حتى معاقد الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.

لكن قد عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ماتقدم من اعتبار سعة الدينار.

١٠٥

(وصفحة ١١٨) " كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ماذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها.

على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، والله أعلم. لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراء‌ة اليقينية ".

١٠٦

الكافر

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " قوله (أو مباشرة الكفار وإن كانوا أهل ذمة) الاصح نجاسة الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه جماعة، منهم المرتضى، وابن إدريس، الاجماع، وحجتهم مع ذلك، قوله تعالى " إنما المشركون نجس " واليهود والنصارى والمجوسي مشركون أيضا، أما المجوس فظاهر، لقولهم بإلهين اثنين النور والظلمة، وأما اليهود والنصارى فلقولهم إن العزير والمسيح ابنا الله، وقد قال تعالى عقيب حكايته عنهم " تعالى عما يشركون " وحمل الآية على أنهم ذووا نجس من حيث اعتقادهم الفاسد أو من حيث أنهم لا يجتنبون النجاسات من البول والغائط والخمر والخنزير خلاف الظاهر، لان الاصل عدم الاضمار، وورود الروايات بنجاستهم عن أهل البيت عليهم السلام، وسيأتي ذكر بعضها.

وفيه نظر لان النجس كما يطلق على النجاسة المعروفة شرعا، يطلق على المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية: يقال لكل مستقذر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم، والمستقذر أعم من النجس بهذا المعنى، ففي الحديث " إتقوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها "، وأراد بها فعل القبيح مطلقا، وتطلق على الدنيا مطلقا، وعلى اللفظ السئ، والقاذورة من الرجال الذي لايبالي ما قال، ومواضع القاذورة التي يتقذر الشئ فلا يأكله. ولما رجم ماعز بن مالك قال صلى الله عليه وآله " إجتنبوا هذه القاذورة " يعني الزنا، ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.

والمقصود أن النجس يطلق في القرآن وغيره على المتنازع وغيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، والنجس يؤكد به الرجس، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم للروايات الآتية يحمل الآية على ذلك، مراعاة للجمع. والمقصود أن هذه

١٠٧

الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ذو من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة، وأما الاخبار فسيأتي أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ١٦٤) " وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ماذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا النقل بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.

أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الاسآر عن ابن أبي عقيل قدس سره ثم العجب أن الشيخ قدس سره في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك حتى أن المرتضى رضي الله عنه جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية.

وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الادلة في المسألة وبيان ماهو الظاهر منها فنقول: احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات ".

جواهر الكلام (مجلد ٦ صفحة ٤٢) " وأما ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ماوضع في أواني مستحل الميتة ومؤاكلتهم مالم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عند التأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا، لما قيل من عمله بالقياس، كالمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى، مع أنه لعل لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة، إذ السؤر عند الفقهاء على ما قيل الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه، بل قد يشعر تخصيصه عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فيها في غيره، فلا خلاف حينئذ يعتد به بيننا في الحكم المزبور، بل لعله من ضروريات مذهبنا.

ولقد أجاد الاستاذ الاكبر بقوله: إن ذلك شعار

١٠٨

الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لايتجه إلا عليه.

أحكام الاموات

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٢٧٣) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، والآخر:لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي".

(وصفحة ٢٨٨) في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة.

وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن، وقال علي ابن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

(وصفحة ٣٢٦) " مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما.

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الاشبه أنه لايغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل.

قال الشافعي وأحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره.

وقال أبوحنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.

١٠٩

(وصفحة ٣٣٤) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة.

وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ لا عموم للفعل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٣٩) " مسألة: إذا خرج من الميت شي ء بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لان خروج النجاسة من الحي بعد غسله لايبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".

(وصفحة ٤١) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لايقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".

١١٠

وقال مالك، والاوزاعي، وأبوحنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر، وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لاتبطل به، فكذا الموت كالايمان ".

(وصفحة ٤٤) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ". فروع:

" أ " يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما.

قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة ".

" ب " أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الايمن.

وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.

(وصفحة ٤٨) " وقال أبوحنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن عمر، وأبوهريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.

وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لايجلس حتى توضع في لحده، ولابأس بالجلوس ".

١١١

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٧) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٣) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.

" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لايترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل عليه بالاجماع.

وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الانف من جملة مواضع السجود.

وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده.

لنا: مارواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال " أبسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.

وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا كافورا ".

احتج المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه ".

وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك في أن الانف مما يستحب وضعه على الارض، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة.

١١٢

(وصفحة ٤٤) " مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال أبوجعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ".

الدروس (صفحة ١٠) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي.

وإكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٢٤) " وقال ابن أبي عقيل لاتغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق فالاحوط المنع.

وأوجب أبوالصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.

(وصفحة ٢٥) " ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب.

نعم يشترط الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية والخليط.

ولو خرج منه نجاسة في الاثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ".

الذكرى (صفحة ٣٩) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد

١١٣

اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام.

وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا أعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه.

وابني بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة ".

(وصفحة ٤٠) " وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام " إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقرب (منه) طيبا ".

ولصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام " إن عبدالرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالابواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي، وابن أبي عقيل لايغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".

قلنا: النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه.

قلنا: لم يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط. والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا".

(وصفحة ٤٤) " الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لانه مظنة النجاسة.

قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبدالله بن سنان

١١٤

عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على التخيير.

وقد مرت الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.

وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق. وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ".

(وصفحة ٤٥) " التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.

وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على مابعد الغسل ".

" ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبدالرحيم، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ".

" ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة مايقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت إليه. وهذا مبني على مالم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.

وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد

١١٥

الادراج، وكذا لايعاد الوضوء لو سبق.

ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله ".

(وصفحة ٤٦) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال. واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".

(وصفحة ٤٨) ".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.

وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.

وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".

قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".

(وصفحة ٤٩)." الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".

١١٦

(وصفحة ٥٢). إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولابأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.

(وصفحة ٥٣). اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة.

(وصفحة ٥٤). المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الاشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون.

ونقل المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة، وقال الجعفي لايصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها ابن أبي عقيل مالم يبلغ..

قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٥٩). والمشهور توزيع الاذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ الاجماع.

ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا في الالفاظ ".

١١٧

(وصفحة ٦٠) وإن كان ناصبيا فليقل مارواه عامر ابن السمط عن الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتوالى أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها " فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لانعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى أعداء‌ك، ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك، أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك المنافق سعيد بن العاص ".

" قال ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى عدمه في الجملة إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت تسليم ".

(وصفحة ٦٧) " وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.

وفي خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء".

وفي خبر عبدالله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".

روض الجنان (صفحة ١٠١) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.

ومنع منه ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه

١١٨

السلام " لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ١٠٤) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.

وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ، والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض.

وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.

وهذا هو المعتمد ".

(وصفحة ١١١ و١١٢) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ".

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

ولم نقف على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى.

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.

وهو بعينه روايه يونس عنهم عليهم السلام ".

" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع.

وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس.

والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة

١١٩

جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".

(وصفحة ١١٦) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الاكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل " وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

(وصفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه.

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراء‌ها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوما: يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فانها تطفي غضب الرب عزّوجلّ.

ثلاثة اخوة بين كل واحد منهم وبين الذى يليه عشر سنين

٢٤٧ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا هشام ابن محمد بن السائب(١) ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: كان بين طالب و عقيل عشر سنين، وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعلي عليه السلام عشر سنين، وكان علي عليه السلام أصغرهم.

ذل الناس بعد ثلاثة أشياء

٢٤٨ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا داود قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبومالك الجنبي(٢) عن عمر بن بشر الهمداني قال: قلت لابي إسحاق: متى ذل الناس قال: حين قتل الحسين بن علي عليهما السلام، وادعي زياد(٣) ، وقتل حجر بن عدي.

______________

(١) هو أبوالمنذر الناسب المشهور بالفضل والعلم، العارف بالايام، المعاصر لجعفر بن محمد عليهما السلام.

(٢) هو عمرو بن هاشم أبومالك الجنبى - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة - الكوفى قال أحمد بن حنبل: صدوق ولم يكن صاحب حديث، راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١١١ تحت رقم ١٨٤. وعمر بن بشر الهمداني لم أجده.

(٣) قوله « وادعى زياد » على بناء المجهول أي ادعا معاوية انه أخ له. واعلم أن زيادا حيث كان في نسبه خمول يقال له زياد بن أمه تارة وتارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن عبيد وتارة زياد بن سمية وهى امه وكانت تحت عبيد، لكن لما استلحق قال له أكثر الناس زياد بن =

١٨١

في السؤال ثلاث خصال، وشر الناس ثلاثة

٢٤٩ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله لابي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر إياك والسؤال فانه ذل حاضر، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة

______________

= أبى سفيان، والوجه في استلحاقه بعد اخبار أبى سفيان بانه أتى امه في الجاهلية سفاحا و أنه منه، أن معاوية لما عرف ولايته من قبل أميرالمؤمنين عليه السلام وحمايته عنه عليه السلام وكفايته في أمره خاف جانبه وصعوبة ناحيته فكتب إليه مرة بعد مرة بالوعد والوعيد والمواصلة و الملاطفة حتى خدعه بالاستلحاق وأماله إلى نفسه ففعل ما فعل، نقل ابن أبى الحديد عن المدايني انه لما اراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحت مرقاته وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انى قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بها، فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبى سفيان وأنهم سمعوا ما أقر به قبل موته، فقام أبومريم السلولى وكان خمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أميرالمؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما فلما أكل قال: يا أبا مريم أصب لى بغيا، فخرجت فأتيت سمية فقلت لها ان أبا سفيان ممن قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرنى أن اصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت نعم يجئ الان عبيد بغنمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبى سفيان فاعلمته فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في ابطيها (يعنى نتن) فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم امهات الرجال فتشتم أمك، فلما انقضى كلام معاوية و مناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ان معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم ولست أدرى حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالوا، وانما عبيد أب مبرور ووالد مشكور، ثم نزل.

١٨٢

يا أبا ذر تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك، يا أبا ذر لا تسأل بكفك وإن أتاك شئ فاقبله، ثم قال عليه السلام لاصحابه: ألا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبرآء العيب.

لا هجرة فوق ثلاث

٢٥٠ - حدثنا محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصايغ قال: حدثنا القعنبي(١) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(٢) .

٢٥١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: مامن مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال عليه السلام: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا.

ثلاثة من سعادة المسلم

٢٥٢ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرني ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن حبيب، عن جميل مولى عبد الحارث عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من سعادة المسلم سعة المسكن و

______________

(١) هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى أبوعبد الرحمن البصري ثقة، وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى ثقة أيضا.

(٢) قوله « أخاه » مشعر بالعلية والمراد أخاه في الاسلام ويفهم منه انه ان خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه (قاله الطيبى).

١٨٣

الجار الصالح، والمركب الهنئ.

ثلاثة لا يكلمهم الله عزّوجلّ

٢٥٣ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر(١) ، عن أبي ذر، عن النبي صلّى الله عليه واله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمسبل إزاره(٢) والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.

الصديقون ثلاثة

٢٥٤ - أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا النعمان بن أبي الدلهاث البلدي قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن محمد ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الصديقون ثلاثة: علي بن أبي طالب، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.

اصحاب الرقيم ثلاثة

٢٥٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا أبوهمام - الوليد بن شجاع السكوني - قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عزّوجلّ أنه قد صدق فيه، فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عملا على فرق(٣)

______________

(١) خرشة - بفتحات والسين المعجمة - ابن الحر - بضم المهملة - الفزارى ثقة كان يتيما في حجر عمر (التقريب).

(٢) أسبل ازاره: أرسله.

(٣) الفرق: - بفتح الفاء وسكون الراء - مكيال معروف بالمدينة.

١٨٤

من أرز فذهب وتركه فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرا، ثم أتاني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فانها من ذلك، فساقها. فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت الصخرة عنهم(١) . وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع(٢) ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن اوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الاخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها، فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المائة، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عزّوجلّ عنهم فخرجوا.

أحب الاعمال إلى الله عزّوجلّ ثلاثة

٢٥٦ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالقاسم البغوي قال: حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الوليد بن العيزار بن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثني عبدالله بن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد(٣) .

______________

(١) انساحت الصخرة: اندفعت وانشقت.

(٢) تضاغى: تضور من الجوع أو الضرب وصاح.

(٣) تقدم العنوان والحديث مع زيادة بهذا الاسناد تحت رقم ٢١٣ من هذا الباب.

١٨٥

الناس ثلاثة

٢٥٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوإسحاق الخواص قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي، عن سفيان بن وكيع(١) عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن - أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان(٢) وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و أنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الانفاق، يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته(٣) فمنفعة المال تزول بزواله، يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة(٤) هاه [ و ] إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - لعلما جما، لو أصبت له حملة،(٥) بلى أصبت لقنا غير مأمون، يستعمل آلة

______________

(١) هو سفيان بن وكيع بن الجراح أبومحمد الرواسى.

(٢) وفى عدة من النسخ الجبانة بدل الجبان، وجبان وجبانة: بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة: الصحراء.

(٣) قوله « دين يدان به »: على بناء المجهول أي محبة العالم طاعة يطاع الله بها، قوله « تكسبه الطاعة في حياته » الظاهر رجوع الضمير المنصوب إلى الدين أي وذلك الدين انما تكسبه طاعة العالم في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته، وقوله « جميل الاحدوثة » بالضم أي الثناء الحسن.

(٤) قوله « وامثالهم - اه » أي أشباحهم وصورهم متمثلة في قلوب المحبين لهم أو حكمهم ومواعظهم محفوظة عند أصحابهم يعملون بها.

(٥) قوله « أصبت » أي وجدت. « لقنا » أي سريع الفهم فتنا.

١٨٦

الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه(١) يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لاذا ولا ذاك،(٢) فمنهوم باللذات، سلس القياد أو مغري(٣) بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الانعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم بحجة ظاهر(٤) أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم وأين؟! أولئك الاقلون عددا(٥) الاعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقائق الامور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى، يا كميل اولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، هاي هاي شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة، قد أخرجتها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة.

ذكر النور الذى جعل ثلاثة أثلاث

٢٥٨ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد العطار قال: حدثنا محمد بن -

______________

(١) الضمير يرجع إلى العلم والاحناء الاطراف وذلك لعدم علمه بالبرهان والحجة. « يقدح الشك » على بناء المجهول أي يشتعل نار الشك في قلبه بسبب اول شبهة تعرض له.

(٢) « لاذا » اشارة إلى المنقاد. و « لا ذاك » اشارة إلى اللقن. ويجوز أن يكون المعنى لا هذا المنقاد محمود عند الله ناج. ولا ذاك اللقن.

(٣) من الاغراء وفى النهج « مغرما » أي مولعا.

(٤) في بعض النسخ « من قائم بحجة ظاهر مشهور » وفى بعضها « من قائم بحجة ظاهر مقهور ».

(٥) في بعض النسخ « اولئك والله الاقلون عددا ».

١٨٧

علي بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد [ بن الحسن ] بن الحسن بن - علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي، عن عمر [ و ] ابن عبدوس المهندس قال: حدثنا هانئ بن المتوكل، عن محمد بن علي بن عياض بن عبدالله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده(١) ، عن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لما خلق الله عزّوجلّ الجنة خلقها من نور العرش، ثم أخذ من ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة ثلث النور، وأصاب عليا وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد.

الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة اوجه

٢٥٩ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - هارون الصوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى الحبال الطبري قال: حدثنا محمد بن - الحسين الخشاب قال: حدثنا محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عزّوجلّ فتلك عبادة الكرام وهو الامن لقوله عزّوجلّ( وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (٢) ولقوله عزّوجلّ:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٣) فمن أحب الله أحبه الله عزّوجلّ، ومن أحبه الله عزّوجلّ كان من الآمنين.

ضمن أميرالمؤمنين عليه السلام من أضافه ثلاث خصال

٢٦٠ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم الجوزي(٤) قال: حدثنا زيد بن محمد

______________

(١) رجال السند أكثرهم مجاهيل غير مذكورين أو لم أجدهم.

(٢) النمل: ٨٩.

(٣) آل عمران: ٣١.

(٤) لعل الصواب الجورى.

١٨٨

البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الطائي(١) بالبصرة قال: حدثنا علي ابن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه دعاه رجل فقال له علي عليه السلام: على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أميرالمؤمنين؟ قال: لا تدخل علينا شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك، فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام.

ثلاث كن في أميرالمؤمنين عليه السلام

٢٦١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي، عن عباد بن صهيب [ بن عباد صهيب ] عن أبيه، عن جده عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: أسألك عن ثلاث هن فيك: أسألك عن قصر خلقك، وعن كبر بطنك، وعن صلع رأسك فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلا، ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا، أضرب القصير فأقده، وأضرب الطويل فأقطه(٢) وأما كبر بطني فان رسول الله صلّى الله عليه وآله علمني بابا من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عنه عضوي(٣) وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض(٤) ومجالدة الاقران.

______________

(١) يأتي الكلام فيه ذيل حديث ٣٠ من باب الاربعة ص ٢٠٨.

(٢) القد: الشق طولا. والقط: القطع عرضا.

(٣) في القاموس « انتفج جنبا البعير » إذا ارتفعا وعظما. وفى خبر آخر « فنفجت عن ضلوعي ».

(٤) أي الخود. وقال العلامة المجلسي: أما كون كثرة العلم سببا لذلك فيحتمل أن يكون لكثرة السرور والفرح بذلك فانه عليه السلام لما كان مع كثرة رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما يلقاه من أعدائه من الالام الجسمانية والروحانية بطينا لم يكن سببه الا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض القدسية والمعارف الربانية. ويمكن أن يكون =

١٨٩

جرت في بريرة مولاة عائشة ثلاث من السنن

٢٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « الولاء لمن أعتق ». وصدق(١) على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فعلقته عائشة، وقالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق(١) به على بريرة فأهدته لنا، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: « هو لها صدقة ولنا هدية »، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن(٢) .

ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

٢٦٣ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة.

______________

= توفر العلوم والاسرار التى لا يمكن اظهارها سببا لذلك ولعل التجربة شاهدة به والله يعلم انتهى، أقول: أكثر رجال السند مجاهيل وعلى فرض صحته لابد أن يوجه على ما جاء في الاخبار في معنى « الانزع البطين » انه عليه السلام منزوع من الشرك بطين من العلم كما في معاني الاخبار و العيون. فالبطين كناية عن كثرة العلم لا ضخامة البطن، ومقتضى ما قاله العلامة المجلسي (ره) كثرة اللحم وشدة العظم في جميع الاعضاء وتناسب البطن مع سائر الجسد.

(١) كذا، والقياس تصدق كما في غيره من الكتب.

(٢) الاولى تخيير الامة بعد ما اعتقت بين القرار والفراق. والثانية كون الولاء لمن أعتق، والثالثه ان ما تصدق به إذا اهديت إلى الغير يصير هدية.

١٩٠

ثلاثة ملعونون: قائد وسائق وراكب

٢٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن الصقر الصايغ قال: حدثني أبوحصين محمد بن - جعفر بن محمد بن زياد الزعفراني، عن أبي الاحوص قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مالك الزبيدي، عن عبدالله بن عمر [ و ] أن أبا سفيان ركب بعيرا له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به(١) فلعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الراكب والقائد والسائق.

ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما

٢٦٥ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيي بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله(٢) .

______________

(١) كذا. وهو يزيد بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية.

(٢) قوله « الذى يمشى خلف جنازة - الخ » كانوا يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى الشارع عن ذلك وقال « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال « ينبغى لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ».

واما قوله « ارفقوا به واستغفروا له » هذا أيضا نهى عما فعلوا بالجنائز حيث يضعونه على شفير القبر وأخروا الدفن وينادى عليه رجل « ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له » والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له، واللهم ارحمه وأمثال ذلك مما ورد في الشرع.

وأما ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة فهو موجب لاحباط الاجر كما جاء في الاخبار.

١٩١

٢٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن

٢٦٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اوليهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزّوجلّ فيه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة(١) فأمر أن يحول

______________

(١) قوله « كان غائبا عن المدينة » وهم من الراوى بل كان فيها والبراء بن معرور من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليلة العقبة وكان اول من تكلم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو اول من ضرب على يد رسول الله في البيعة في ليله العقبة في السبعين من الانصار وقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: « الحمد لله الذى اكرمنا بمحمد (صلّى الله عليه وآله) وجاءنا به وكان اول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا الله عزّوجلّ وسمعنا وأطعنا، يا معشر الاوس و الخزرج قد أكرمكم الله بدينه فان أخذتم السمع والطاعة والموازرة بالشكر فاطيعوا الله و رسوله » ثم جلس. رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٨١، وتوفى في صفر قبل قدومه صلّى الله عليه وآله المدينة بشهر فلما قدم صلّى الله عليه وآله انطلق باصحابه فصلى على قبره وقال اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وقد فعلت. وهو اول من مات من النقباء، ويظهر من بعض الروايات العامية انه اول من توجه إلى الكعبة في الصلاة وكان ذلك في سفر حجه، ثم أوصى بتوجهه عند الدفن كما عن اسد الغابة وغيره. وفى الكافي عن ابى عبدالله عليه السلام قال « كان البراء بن معرور التميمي الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة - الحديث ».

١٩٢

وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله. وأوصى بالثلث من ماله. فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.

جرت في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السنن

٢٦٨ - قال أبوعبدالله عليه السلام جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله أقبل هجرتي، فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « لا هجرة بعد الفتح ». وكان راقدا في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله، فقال: اقطعوا يده، فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له، فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به، فقطعت يده.

لسعد بن معاذ ثلاثة مواقف في الاسلام لو كانت واحدة منهن

لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا

(١)

______________

(١) كذا بياض في جميع النسخ. واما سعد بن معاذ الانصاري الاشهلى الاوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الاولى والثانية فاسلم باسلامه بنو عبد الاشهل ودارهم أول دار أسلمت من الانصار وسماه رسول الله صلّى الله عليه وآله سيد الانصار، كان مقداما مطاعا شريفا في قومه من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدرا واحدا وثبت مع النبي صلّى الله عليه وآله، ورمى يوم الخندق في أكحله ولم يرقأ الدم حتى مات بعد حكمه على بنى قريظة وذلك في ذى القعدة سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة ودفن بالبقيع. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول - وجنازة سعد بين أيديهم -: « اهتز له عرش الرحمن ». وهذا كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب ينسب الشئ =

١٩٣

حملة العلم على ثلاثة أصناف

٢٦٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن سعيد بن علاقة قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم: صنف منهم يتعلمون العلم للمراء والجهل، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل، فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذيا مماريا للرجال في أندية المقال، وقد تسربل بالتخشع(١) وتخلى من الورع، فدق الله من هذا حيزومه وقطع منه خيشومه(٢) أما صاحب الاستطالة والختل فانه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للاغنياء من دونهم، فهو لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم(٣) ، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره. وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة(٤) وحزن، قد قام

______________

= العظيم إلى أعظم الاشياء فيقول: أظلمت الارض أو قامت القيامة لموت فلان وأمثال ذلك وقد حضر رسول الله تجهيزه وتشييعه ودخل قبره وأحكم لحده وترحم عليه واستغفر له إلى غير ذلك من فضائله. كما قال المصنف في العنوان.

(١) السربال - بالكسر - القميص. والخشوع: التذلل والخضوع والمقصود ان صاحب الجهل يظهر أنه كان في سلك الخاشعين ومتصف بزيهم.

(٢) الحيزوم - بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت والزاى - وسط الصدر. والخيشوم: الانف.

(٣) الحلوان بضم الحاء المهملة وسكون اللام -: ما يأخذه الحكام والقضاة والكاهن من الاجر والرشوة على أعمالهم، وفى أكثر النسخ « لحلوائهم » فالمراد ما يعطونه الاغنياء من أموالهم ولذيذ أطعمتهم وأشربتهم لاجل تملقة وتواضعه اياهم، والحاطم: الكاسر. و ذلك لانه باع دينه بلقمة يأكلها من مائدتهم.

(٤) الكأبة - بالتحريك - والكابة - بالمد -: سوء الحال.

١٩٤

الليل في حندسه، وقد انحنى في برنسه(١) ، يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل أحد إلا من كل فقيه من إخوانه، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه.

ثلاثة من عازهم ذل

٢٧٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي(٢) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام ثلاثة من عازهم ذل(٣) : الوالد والسلطان والغريم.

الناس في القدر على ثلاثة اوجه

٢٧١ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي ابن محبوب، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عزّوجلّ أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزّوجلّ في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا [ قد ] وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إن الله عزّوجلّ كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، والله الموفق.

______________

(١) الحندس: الليل المظلم والظلمة، والاضافة إلى ضمير الليل بتقدير اللام. وتقدم معنى البرنس ص ١٤٣.

(٢) كذا في جميع النسخ والمعنون في الرجال عبدالله بن الفضل الهاشمي.

(٣) المعازة: المغالبة والمعارضة. عازه معازة: عارضه في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة الا في المال.

١٩٥

باب الاربعة

قول النبي صلّى الله عليه وآله أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة

١ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبونصر منصور بن عبدالله ابن إبراهيم الاصبهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الارض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.

عقوبة من أطاع امرأته في أربعة أشياء

٢ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، فقال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات، ولبس الثياب الرقاق.

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد ابن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار(١) قيل: وما هي؟

______________

(١) المنخر: الانف.

١٩٦

قال: في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنياحات.

أربعة لا ترد لهم دعوة

٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله جل جلالة: وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين.

قوام الدين بأربعة

٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. فإذا كتم العالم علمه، و بخل الغني بماله، وباع الفقير آخرته بدنياه، واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى، فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة، قيل: يا أميرالمؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان، فقال: خالطوهم بالبرانية - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزّوجلّ.

غفر الله عزّوجلّ لرجل كان سهلا في أربعة أحوال

٦ - حدثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال: حدثنا

١٩٧

أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غفر الله عزّوجلّ لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى.

مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة

٧ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي السكري قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده، وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها مع كثرته لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة

٨ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن - خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن خراش(١) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، بعثني

______________

(١) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ابن خراش قيل بالحاء المهملة والراء وآخره معجمة -: أبومريم العبسى الكوفى ثقه عابد مخضرم. وضبطه الميرزا في هامش الوسيط على ما في هامش البحار بالخاء المعجمة المكسورة والراء والشين. وقال البرقى في رجاله « ربعى ومسعود ابنا خراش العبسيان » كانا من خواص أميرالمؤمنين عليه السلام.

١٩٨

بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر.

كان لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أربعة خواتيم

٩ - حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي(١) قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٢) عن عبد خير قال: كان لعلي عليه السلام أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. وكان نقش الياقوت « لا إله إلا الله الملك الحق المبين » ونقش الفيروزج « الله الملك الحق » ونقش الحديد الصيني « العزة لله جميعا » ونقش العقيق ثلاثة أسطر « ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله ».

أربع سور شيبت النبي صلّى الله عليه وآله

١٠ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبدالله بن زيدان وعلي بن العباس البجليان قالا: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان(٣) ، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون.

______________

(١) محمد بن مسلم بن عثمان الرازي أبوعبدالله ابن وارة قال النسائي ثقة. وهو ممن يروى عن محمد بن يوسف بن واقد أبوعبدالله الفريابى.

(٢) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى أبومحمد القرشى المفسر قيل كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدى. وهو يروى عن عبد خير بن يزيد أبى عمارة الكوفى الذى ادرك الجاهلية، وروى عن ابن مسعود وزيد بن ارقم وعلى عليه السلام وعائشة.

(٣) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ثقة. وأبو إسحاق هو السبيعى كما في التهذيب.

١٩٩

اعتمر النبي صلّى الله عليه وآله أربع عمر

١١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله: اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من جعرانة(٢) والرابعة التي مع حجته.

يعرف الامام باربع خصال

١٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بم يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية.

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن عيسى(٣) عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأي شئ يعرفون من يجئ بعده؟ قال: بالهدى والاطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شئ مما بين صدفيها إلا أجاب فيه(٤) .

______________

(١) هو داود بن عبد الرحمن بن شابور أبوسليمان المكى ثقة يروى عن عمرو بن شعيب عن عكرمة البربري مولى ابن عباس.

(٢) يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف أتى صلّى الله عليه وآله مع المسلمين الجعرانة - وهو منزل بين الطائف ومكة - وقسم غنائم حنين وأحرم منها ودخل مكة ليلا معتمرا.

(٣) كذا في جميع النسخ ولعله كان « محمد بن أحمد بن يحيى » فصحف.

(٤) الصدف - بالتحريك -: الجانب والناحية، والضمير راجع إلى الدنيا.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554