حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164659
تحميل: 5040

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164659 / تحميل: 5040
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الحدائق الناضرة (مجلد: ٣ صفحة ٤٠٢ ٤٠٣) قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم مخالف لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.

وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد.

نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.

(وصفحة ٤٣١ و٤٣٢) " المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لايغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.

وفي المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالاول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.

ولا يخفى مافي هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

(وصفحة ٤٤٧ و٤٤٨) " واختلف الاصحاب في أنه هل الافضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف المشهور انه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته مايسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.

وقال ابن أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات.

١٢١

ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل مارواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ماذكره في المختلف.

وقد يظهر من كلامه ان المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ماعدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الاخبار.

وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الاظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.

(وصفحة ٤٦١) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ٤٦٧) " وعن عبدالله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما مارواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.

(ومجلد: ٤ صفحة ١٢) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل

١٢٢

الازار فوق القميص، وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن اعوزهم فثوب بياض ".

(وصفحة ٢٠ و٢١) " وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لاتخلو من الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وأن يكون الازار فوقها.

وكيف كان ففي فهم ماذكره الاصحاب واشتهر بينهم من الاخبار خفاء وغموض.

وقد عرفت مما حققناه آنفا أن المراد بالازار في الاخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٤٢ - ٤٥) " الثاني اختلف الاصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن بابويه انه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه " طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل " مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".

ومنشأ اختلاف هذه الاقوال اختلاف الرواية بذلك.

قال الشهيد في الذكرى وتبعه من تأخر عنه فيه " والمشهور قد عظم الذراع وفي خبر يونس قدر ذراع وروى الصدوق قدر ذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " وفيه أنه لا ريب وإن كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا أن السنة المطهرة قد حددتها بحد وإن اختلف الرواية في ذلك الحد.

١٢٣

الثالث اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت ابطه الايمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.

وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.

(وصفحة ٦١ و٦٢) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.

قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.

(وثانيهما) الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الادلة.

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراء‌ها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٤

(وصفحة ٧٧ و٧٨) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.

وقال في الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.

(وصفحة ١٢٢) " المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".

جواهر الكلام (مجلد: ٤ صفحة ٥٧) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت

١٢٥

بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إلا أن ذلك لايتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والاربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لانا لا نسلم أن جواز نكاح الاربع والاخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، لانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لايتجه إلزامه بذلك لابي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة عدة وفاة.

(وصفحة ٦٠) " واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الاصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعدما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من اولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل لايصلح للاعراض عن الدليل المعمول به بين الاصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لاتجزي فيه نية الكافر كما أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.

(وصفحة ١٢٢) " روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " تواترت الاخبار عنهم عليهم

١٢٦

السلام (إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث غسلات في قميصه) ".

(وصفحة ١٤٨) " أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن يقطين ولايغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.

(وصفحة ١٥٠) " وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها) إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لايغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لايتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(وصفحة ١٨٣) " ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان مايحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب.

(وصفحة ١٩٧) " وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا

١٢٧

كقول أبي الحسن الاول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قميصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مأة دينار ".

(وصفحة ٢٤٣) في الجريدتين: " نعم هو منطبق على تمام مايحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ماتقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك.

(وصفحة ٢٤٨ و٢٤٩) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ".

نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد تمامها للاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من الاخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكى عنه في الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على مالم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في

١٢٨

كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا طاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه مع أن الاول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على مالا يعرفه إلا الامام عليه السلام من الامور التي لايناط التكليف الظاهري بها.

(وصفحة ٣١٣) في بناء القبر: " لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الاعلى والاقل، ولذا نقص الاولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.

١٢٩

صلاة الميت

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٩) " وقال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميت، وعفوك عفوك، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الاولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء، ودعا ثم كبر.

ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر وانصرف "، احتج ابن عقيل بما رواه أبوولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته أللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتحاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة.

" وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي مالم يبلغ، لنا: الاصل براء‌ة الذمة، ولان من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة..

وما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى على؟ قال " إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ".

" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لايحتاج إلى الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة، فلا تجب عليه، وبما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب: عن الاول بالمنع من كون

١٣٠

الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلي، فإنا مخاطبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقت موته، وعلى الائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الثاني بالمنع من صحة السند أولا، وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فإن من بلغ ست سنين، جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

(وصفحة ١٢٠) " وقال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة..

ولم يقدر ابن أبي عقيل، ولا علي بن بابويه لها وقتا، بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميت، صلى على القبر، وقال ابن الجنيد: يصلى عليه مالم يعلم منع تغير صورته، وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وجعله الشيخ في الخلاف رواية، والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة، صلى على قبره وإلا فلا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٥٣) وقال ابن أبي عقيل يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعل درجته وبيض وجهه، كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيك، ونصح لامته، ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على النبيين مادل النبي عليه من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته، وناهيا عن معاداته، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.

ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ثم يقول " اللهم عبدك وابن عبدك تنحى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، ونزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.

أللهم إنا لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه. أللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه، أللهم عفوك عفوك.

١٣١

ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة.

وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولانعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، أللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساء‌ته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة".

قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، وهو حديث محمد بن مهاجر ".

الدروس (صفحة ١٢) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ".

روض الجنان (صفحة ٣١٠) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر، وفيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للاسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثنى، حرا كان أو عبدا، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال " إذا كان ابن ست سنين ".

وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، وهو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢) " واختلف الاصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الاكثر ومنهم

١٣٢

الشيخ، والمرتضى، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لاتصل على الصبي حتى يعقل الصلاة.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل.

وقال ابن أبي عقيل " لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الاول ".

(وصفحة ١٥٣) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلي عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الاول بالمنع من كون الصلاة لاجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الاخبار الصحيحة.

(وصفحة ١٦٧) " الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل مايقال في صلاة الجنازة مارواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد.

" فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان.

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ولم أقف على رواية تدل عليه.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة.

ونحوه قال الجعفي والصددوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الاول.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء.

وقال ابن أبي عقيل لاتجب على الصبي حتى يبلغ.

١٣٣

(وصفحة ٣٧٢) " الذي يدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل على مانقله عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.

(وصفحة ٤٠٥) " قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الاذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع.

ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الالفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز.

(وصفحة ٤٤٩) " وقال ابن أبي عقيل لابأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ".

(وصفحة ٤٥٩) " ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه مالم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية، وقال في المختلف والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا.

وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز.

(وصفحة ٤٧٣) " وقال ابن أبي عقيل: لاتسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لاتسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود ".

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٦) ".. صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال " إذا عقل الصلاة فصل عليه ".

بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه

١٣٤

عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.

وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للاصل المقطوع بما عرفت، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أو لا، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ".

١٣٥

التيمم

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٧٢) " مسألة: لايجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة مالايقع عليه اسم الارض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.

وقال الشيخ في المبسوط: لايجوز إلا بما يقع عليه اسم الارض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.

وقال أبوحنيفة يجوز بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " وكل ماجاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، ولانه جزء من الارض فصار كالتراب، ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها.

وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره.

واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ولو كانت الارض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ".

(وصفحة ٣٨٣) " الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.

وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الاصابة.

وقال الشيخ في الخلاف: لايجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.

١٣٦

وقال أبوحنيفة: يستحب تأخيره إن طمع في الاصابة.

وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٩) قال دام ظله: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت: عمل الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها مارواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال " فضرب بيده (بيده خ) على الارض ثم رفعها (رفعهما خ) فنفضها (فنفضهما خ) ثم مسح بها (بهما خ) جبينه (جبهته خ) وكفيه مرة واحدة ".

ومثلها: (ومنها خ) مارواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبدالله عليه السلام وسنذكرها ومنها: مارواه صفوان عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال " فضرب بيده على البساط، فمسح بها (بهما خ) وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ".

وفي قصة عمار " وضع النبي صلى الله عليه وآله يديه على الارض، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا " ويؤيده قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي إلا التبعيض، حذرا من الالغاء.

وقال علي بن بابويه في رسالته: يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع.

وهو في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته كيف التيمم؟ " فوضع يده (يديه خ) على الارض فمسح بها (بهما خ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين ".

ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه.

وحملهما الشيخ على التقية، لكون أكثرهم قائلين به، والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.

وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب، والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.

١٣٧

(وصفحة ١٠١) " في عدد الضربات، أقوال.

في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ) على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ) ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ".

وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ) وكفيه مرة واحدة ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٥٤) " مسألة: ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى " صعيدا " وهو إما التراب أو الارض، ولقوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالارض " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ".

وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الارض كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٠) " مسألة: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبوالصلاح وأبوجعفر بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، والحق الاول.

لنا: قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.

١٣٨

لايقال قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء للتبعيض، لانا نقول عدم وجدانه لايدل على عدم الوجود.

ويدل على ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لان عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ".

ثم قال " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق.

مسألة: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الاخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لان الله عزوجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة.

والمعتمد ما قلناه نحن أولا ".

مسألة: المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الارض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب

١٣٩

ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين، إختاره الشيخان وأبوجعفر بن بابويه وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من الوضوء.

لنا على الواحدة في الوضوء: مارواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة.

وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".

(وصفحة ٥١) " مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه.

وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس.

قال ابن أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع مالم يركع ".

(وصفحة ٥٢) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة مالم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة.

وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم، مالم يتكلم أو يتحول عن القبلة.

ومنع ابن إدريس من ذلك، وأوجب الاعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الاقوى عندي ".

(وصفحة ٥٤) مسألة: قال ابن أبي عقيل: لايجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد

١٤٠