حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174907 / تحميل: 5913
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الحدائق الناضرة (مجلد: ٣ صفحة ٤٠٢ ٤٠٣) قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم مخالف لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.

وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد.

نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.

(وصفحة ٤٣١ و٤٣٢) " المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لايغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.

وفي المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالاول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.

ولا يخفى مافي هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

(وصفحة ٤٤٧ و٤٤٨) " واختلف الاصحاب في أنه هل الافضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف المشهور انه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته مايسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.

وقال ابن أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات.

١٢١

ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل مارواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ماذكره في المختلف.

وقد يظهر من كلامه ان المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ماعدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الاخبار.

وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الاظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.

(وصفحة ٤٦١) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ٤٦٧) " وعن عبدالله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما مارواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.

(ومجلد: ٤ صفحة ١٢) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل

١٢٢

الازار فوق القميص، وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن اعوزهم فثوب بياض ".

(وصفحة ٢٠ و٢١) " وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لاتخلو من الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وأن يكون الازار فوقها.

وكيف كان ففي فهم ماذكره الاصحاب واشتهر بينهم من الاخبار خفاء وغموض.

وقد عرفت مما حققناه آنفا أن المراد بالازار في الاخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٤٢ - ٤٥) " الثاني اختلف الاصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن بابويه انه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه " طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل " مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".

ومنشأ اختلاف هذه الاقوال اختلاف الرواية بذلك.

قال الشهيد في الذكرى وتبعه من تأخر عنه فيه " والمشهور قد عظم الذراع وفي خبر يونس قدر ذراع وروى الصدوق قدر ذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " وفيه أنه لا ريب وإن كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا أن السنة المطهرة قد حددتها بحد وإن اختلف الرواية في ذلك الحد.

١٢٣

الثالث اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت ابطه الايمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.

وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.

(وصفحة ٦١ و٦٢) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.

قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.

(وثانيهما) الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الادلة.

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراء‌ها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٤

(وصفحة ٧٧ و٧٨) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.

وقال في الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.

(وصفحة ١٢٢) " المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".

جواهر الكلام (مجلد: ٤ صفحة ٥٧) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت

١٢٥

بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إلا أن ذلك لايتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والاربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لانا لا نسلم أن جواز نكاح الاربع والاخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، لانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لايتجه إلزامه بذلك لابي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة عدة وفاة.

(وصفحة ٦٠) " واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الاصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعدما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من اولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل لايصلح للاعراض عن الدليل المعمول به بين الاصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لاتجزي فيه نية الكافر كما أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.

(وصفحة ١٢٢) " روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " تواترت الاخبار عنهم عليهم

١٢٦

السلام (إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث غسلات في قميصه) ".

(وصفحة ١٤٨) " أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن يقطين ولايغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.

(وصفحة ١٥٠) " وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها) إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لايغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لايتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(وصفحة ١٨٣) " ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان مايحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب.

(وصفحة ١٩٧) " وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا

١٢٧

كقول أبي الحسن الاول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قميصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مأة دينار ".

(وصفحة ٢٤٣) في الجريدتين: " نعم هو منطبق على تمام مايحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ماتقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك.

(وصفحة ٢٤٨ و٢٤٩) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ".

نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد تمامها للاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من الاخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكى عنه في الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على مالم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في

١٢٨

كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا طاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه مع أن الاول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على مالا يعرفه إلا الامام عليه السلام من الامور التي لايناط التكليف الظاهري بها.

(وصفحة ٣١٣) في بناء القبر: " لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الاعلى والاقل، ولذا نقص الاولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.

١٢٩

صلاة الميت

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٩) " وقال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميت، وعفوك عفوك، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الاولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء، ودعا ثم كبر.

ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر وانصرف "، احتج ابن عقيل بما رواه أبوولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته أللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتحاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة.

" وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي مالم يبلغ، لنا: الاصل براء‌ة الذمة، ولان من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة..

وما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى على؟ قال " إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ".

" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لايحتاج إلى الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة، فلا تجب عليه، وبما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب: عن الاول بالمنع من كون

١٣٠

الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلي، فإنا مخاطبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقت موته، وعلى الائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الثاني بالمنع من صحة السند أولا، وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فإن من بلغ ست سنين، جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

(وصفحة ١٢٠) " وقال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة..

ولم يقدر ابن أبي عقيل، ولا علي بن بابويه لها وقتا، بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميت، صلى على القبر، وقال ابن الجنيد: يصلى عليه مالم يعلم منع تغير صورته، وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وجعله الشيخ في الخلاف رواية، والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة، صلى على قبره وإلا فلا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٥٣) وقال ابن أبي عقيل يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعل درجته وبيض وجهه، كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيك، ونصح لامته، ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على النبيين مادل النبي عليه من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته، وناهيا عن معاداته، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.

ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ثم يقول " اللهم عبدك وابن عبدك تنحى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، ونزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.

أللهم إنا لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه. أللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه، أللهم عفوك عفوك.

١٣١

ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة.

وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولانعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، أللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساء‌ته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة".

قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، وهو حديث محمد بن مهاجر ".

الدروس (صفحة ١٢) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ".

روض الجنان (صفحة ٣١٠) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر، وفيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للاسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثنى، حرا كان أو عبدا، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال " إذا كان ابن ست سنين ".

وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، وهو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢) " واختلف الاصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الاكثر ومنهم

١٣٢

الشيخ، والمرتضى، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لاتصل على الصبي حتى يعقل الصلاة.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل.

وقال ابن أبي عقيل " لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الاول ".

(وصفحة ١٥٣) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلي عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الاول بالمنع من كون الصلاة لاجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الاخبار الصحيحة.

(وصفحة ١٦٧) " الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل مايقال في صلاة الجنازة مارواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد.

" فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان.

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ولم أقف على رواية تدل عليه.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة.

ونحوه قال الجعفي والصددوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الاول.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء.

وقال ابن أبي عقيل لاتجب على الصبي حتى يبلغ.

١٣٣

(وصفحة ٣٧٢) " الذي يدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل على مانقله عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.

(وصفحة ٤٠٥) " قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الاذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع.

ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الالفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز.

(وصفحة ٤٤٩) " وقال ابن أبي عقيل لابأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ".

(وصفحة ٤٥٩) " ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه مالم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية، وقال في المختلف والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا.

وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز.

(وصفحة ٤٧٣) " وقال ابن أبي عقيل: لاتسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لاتسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود ".

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٦) ".. صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال " إذا عقل الصلاة فصل عليه ".

بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه

١٣٤

عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.

وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للاصل المقطوع بما عرفت، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أو لا، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ".

١٣٥

التيمم

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٧٢) " مسألة: لايجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة مالايقع عليه اسم الارض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.

وقال الشيخ في المبسوط: لايجوز إلا بما يقع عليه اسم الارض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.

وقال أبوحنيفة يجوز بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " وكل ماجاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، ولانه جزء من الارض فصار كالتراب، ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها.

وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره.

واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ولو كانت الارض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ".

(وصفحة ٣٨٣) " الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.

وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الاصابة.

وقال الشيخ في الخلاف: لايجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.

١٣٦

وقال أبوحنيفة: يستحب تأخيره إن طمع في الاصابة.

وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٩) قال دام ظله: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت: عمل الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها مارواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال " فضرب بيده (بيده خ) على الارض ثم رفعها (رفعهما خ) فنفضها (فنفضهما خ) ثم مسح بها (بهما خ) جبينه (جبهته خ) وكفيه مرة واحدة ".

ومثلها: (ومنها خ) مارواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبدالله عليه السلام وسنذكرها ومنها: مارواه صفوان عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال " فضرب بيده على البساط، فمسح بها (بهما خ) وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ".

وفي قصة عمار " وضع النبي صلى الله عليه وآله يديه على الارض، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا " ويؤيده قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي إلا التبعيض، حذرا من الالغاء.

وقال علي بن بابويه في رسالته: يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع.

وهو في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته كيف التيمم؟ " فوضع يده (يديه خ) على الارض فمسح بها (بهما خ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين ".

ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه.

وحملهما الشيخ على التقية، لكون أكثرهم قائلين به، والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.

وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب، والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.

١٣٧

(وصفحة ١٠١) " في عدد الضربات، أقوال.

في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ) على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ) ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ".

وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ) وكفيه مرة واحدة ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٥٤) " مسألة: ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى " صعيدا " وهو إما التراب أو الارض، ولقوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالارض " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ".

وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الارض كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٠) " مسألة: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبوالصلاح وأبوجعفر بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، والحق الاول.

لنا: قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.

١٣٨

لايقال قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء للتبعيض، لانا نقول عدم وجدانه لايدل على عدم الوجود.

ويدل على ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لان عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ".

ثم قال " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق.

مسألة: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الاخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لان الله عزوجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة.

والمعتمد ما قلناه نحن أولا ".

مسألة: المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الارض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب

١٣٩

ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين، إختاره الشيخان وأبوجعفر بن بابويه وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من الوضوء.

لنا على الواحدة في الوضوء: مارواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة.

وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".

(وصفحة ٥١) " مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه.

وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس.

قال ابن أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع مالم يركع ".

(وصفحة ٥٢) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة مالم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة.

وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم، مالم يتكلم أو يتحول عن القبلة.

ومنع ابن إدريس من ذلك، وأوجب الاعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الاقوى عندي ".

(وصفحة ٥٤) مسألة: قال ابن أبي عقيل: لايجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

في النوع التاسع عشر، من الباب الحادي عشر، من كتابه ( التحفة )، فانظر بماذا يصف كبار العلماء، ومهرة الفنون، وأساطين العلوم!!

التشبيه للمساواة في كلام ( الدهلوي ) نفسه

بل إنّ ما ذكره من الطعن في الذين يفهمون « المساواة » من « التشبيه » من العلماء وغيرهم لينطبق على نفسه، فقد علمتَ أنّ ( الدهلوي ) نفسه قد فهم « المساواة » من « التشبيه » في مقامات عديدة، بل في نفس هذا الكلام الذي وصف فيه من فهم ذلك بما وصف، فقد جاء فيه « النوع التاسع عشر: - جعل تشبيه شيء بشيء موجباً للمساواة بين المشبّه والمشبّه به. وهذا من أوهام الصبيان الصّغار لا الصبيان المميّزين، وقد وقع هذا الوهم من الشيعة بكثرةٍ، مثل أنّهم يقولون بأنّ حضرة الأمير قد شبّه بالأنبياء أولي العزم في الزهد والتقى والحلم ».

فترى أنّه في نفس هذا الكلام يأتي بتشبيه، ويريد منه « المساواة » قطعاً، حيث يقول: « مثل أنّهم يقولون »، فإنّ كلمة « مثل » موضوعة للتشبيه، وهو يذكر بهذه الكلمة موضعاً من مواضع الوهم الواقعة من الشيعة بحسب زعمه.

بل إنّه استعمل « التشبيه » وأراد به « المساواة » و « المطابقة » في مواضع من كلامه - في نفس هذا المقام - في الجواب عن دلالة حديث التشبيه، ألا ترى إلى كلامه في الوجه الرابع حيث يقول: « والتشبيه كما يكون بأدواة التشبيه المتعارفة، مثل: الكاف، وكأنّ ومثل، ونحو، كذلك يكون بهذا الأسلوب، كما تقرر في علم البيان،: من أراد أن ينظر إلى القمر ليلة البدر، فلينظر إلى وجه فلان ».

ففي هذه العبارة استعمل التشبيه وأراد منه المطابقة في ثلاثة مواضع:

٣٤١

الأوّل: قوله: كما يكون فإنّ هذا من ألفاظ التشبيه، ولا ريب أنّه يريد المطابقة، لا كتشبيه الترب بالمسك

والثاني: قوله: مثل الكاف وكأنَّ

والثالث: قوله: كما تقرّر في علم البيان

وأنت إذا تأمّلت في سائر كلامه وقفت على مواضع أخرى.

عدم جواز حمل ألفاظ النبيّ على الكلام الركيك

قوله:

وقد راج واشتهر في الأشعار التشبيه

أقول:

إنّ هذا تعصّب جاء من جرّاء متابعة ( الكابلي ) وتقليده على غير بصيرة، أفيقاس كلام أشرف الخلائق من الأوّلين والآخرين بأشعار الشعراء وتمثيلاتهم الخرافية الجزافية؟!

إنّ مفاد هذا الكلام هو أنْ لا يكون أيّ وجه للشبه بين أمير المؤمنين والأنبياء في صفاتهم، فضلاً عن المساواة، والعياذ بالله

ولو جاز ما ذكره هذا الرجل، لجاز أنْ يقال في حقّ أحدٍ من الناس ولو كان عارياً حتّى عن الإسلام: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه فلينظر إلى فلان

لكن لا ريب في أنّ قياس كلام أفضل البشر، بتشبيه الترب بالمسك والحصى بالدرر، تعصّب قبيح أو جهل فضيح، فلو لم يدلّ حديث التشبيه على إثبات تلك الصفات لأمير المؤمنين، للحق كلامهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

٣٤٢

بالكلام الركيك والفارغ، وذلك غير جائز.

قال أبو حامد الغزالي: « مسألة - قال القاضي: حمل كلام الشارع على ما يلحق بالكلام الرث محال، ومن هذا الفن قول أصحابنا في قوله تعالى:( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) مكسورة اللام، لقرب الجوار، ردّاً على الشيعة، إذ قالوا: الواجب فيه المسح، وهو كقوله:( وَحُورٌ عِينٌ ) وكقول العرب: جحر ضب خرب، وكقول الشاعر:

كأن ثبيراً في عرانين وبله

كبير أناس في بجاد مزمل

معناه: مزمل به، لأنّه من نعت الكبير، وهو مرفوع، لكن كسر لقرب الجوار.

وليس الأمر كما ظنّوه في هذه المواضع، بل سببه: إنّ الرفع أبين من الكسر، فاستثقلوا الإنتقال من حركةٍ خفيفةٍ إلى ثقيلة، فوالوا بين الكسرتين.

وأمّا النصب في قوله:( وَأَرْجُلَكُمْ ) فنصب في المعنى، والنصب أخف الحركات، والإنتقال إليه أولى من الجمع بين الكسرتين الثقيلتين بالنسبة إلى النصب، فلم يبق لقرب الجوار معنى، إلّا مراعاة التسجيع والتقفية، وذلك لا يليق بالقرآن، نعم حسن النظم محبوب من الفصيح، إذا لم يخل بالمقصود. فأمّا الإخلال بالمعنى واتباع التقفية، فمن ركيك الكلام »(١) .

ولو لم يدل التشبيه في الحديث على المساواة، وجاز حمل تشبيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على تشبيه الترب بالمسك ونحوه، جاز أنْ يقال في حقّ شيخ من شيوخ ( الدهلوي ) أو تلميذٍ من تلامذته: إنّه مثل إبليس، أو يقال في حقّ ( الدهلوي ) نفسه أو والده: « إنّه مثل أبي لهب » أو « مثل أبي جهل » أو يقال ذلك في حقّ كبار أهل السنّة، أو في حقّ الخلفاء الثلاثة وأعوانهم

____________________

(١). المنخول في علم الأصول: ٢٠١ - ٢٠٣.

٣٤٣

النّقض بما وضعوه في حقّ الشيخين

وإذا كان تشبيه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتشبيه التراب بالمسك والحصى باللؤلؤ والياقوت، فقد بطلت مساعي أسلاف ( الدّهلوي ) الوضّاعين وجهود مشايخه المفترين، في اختراع فضائل فيها تشبيه الشيخين بالأنبياء، وذهبت أدراج الرّياح، وكانت هباءً منثوراً، فالعجب من هذا الرجل كيف يحتُّ بمثل هذه الأحاديث ويدّعي كثرتها كما سيأتي؟! إذ من الجائز أنْ تكون تلك التشبيهات - بعد تسليم أسانيدها - من قبيل تشبيه التراب بالمسك والحصى باللؤلؤ والياقوت، فكما لا مناسبة أصلاً بين المسك والثرى، ولا مماثلة بين اللؤلؤ والحصى، فكذلك حال الشيخين بالنسبة إلى الأنبياء، على نبيّنا وآله وعليهم آلاف التحيّة والثنا، فأين الثريا من الثرى، وأين الدرّ من الحصى؟!

قوله:

قال الشاعر:

أرى بارقاً بالأبرق الفرد يومض

فيكشف جلباب الدجى ثمّ يغمض

كأن سليمى من أعاليه أشرفت

تمدّ لنا كفّاً خضيباً وتقبض

أقول:

قد عرفت عدم جواز هذا القياس بين كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعصومين، وأشعار الشعراء المتشدّقين لكنّه ينسج على منوال ( الكابلي ) ويقلّده على غير هدى وبصيرة

٣٤٤

دحض المعارضة

بما وضعوه في تشبيه الشيخين بالأنبياء

٣٤٥

٣٤٦

قوله:

وقد روي في الأحاديث الصحيحة لأهل السنّة: تشبيه أبي بكر بإبراهيم وعيسى، وتشبيه عمر بنوح، وتشبيه أبي ذر بعيسى

أقول:

هذه المعارضة باطلة، فإنّ الإحتجاج بأحاديث أهل السنّة في مقابلة الإماميّة لا يصغى إليه، لمخالفته لقانون المناظرة، أمّا الإماميّة فإنّهم يحتجّون بأحاديث أهل السنّة في الردّ عليهم، من باب الإلزام، طبقاً لقانون المناظرة.

واستدلال أهل السنّة بأحاديثهم في مقابلة الإماميّة، يشبه استدلال أهل الكتاب بكتبهم الموضوعة المكذوبة أو المحرّفة، في الدفاع عن دينهم والجواب على مطاعن المسلمين وإشكالاتهم في مذاهبهم وعقائدهم.

ولعلّ من هنا لم يحتجّ ( الكابلي ) بتلك الأحاديث المزعومة في مقام الجواب على حديث التشبيه

فهذه الفقرة من كلام ( الدهلوي ) في هذا المقام غير مأخوذ من كلام ( الكابلي )، بل أخذ ذلك من كلام والده ولي الله الدهلوي في كتابه ( قرة العينين ) حيث قال في الجواب على استدلالات الشيح نصير الدين الطوسيرحمه‌الله في ( التجريد ):

« ومساواة الأنبياء. إعلم أنّهعليه‌السلام قد شبّه الصحابة في أحاديث كثيرة بالأنبياء، والغرض من هذا التشبيه هو الإشارة إلى وجود وصف من

٣٤٧

أوصاف المشبّه به في المشبّه، كتشبيه أبي ذر بعيسى في الزهد، وتشبيه الصدّيق بعيسى في الرفق بالاُمة، وتشبيه الفاروق بنوحٍ في الشدّة على الاُمة، وتشبيه أبي موسى بداود في حسن الصوت.

عن عبدالله بن مسعود في قصة إستشارة النبي أبا بكر في أسارى بدر، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما تقولون في هؤلاء؟ إنّ هؤلاء كمثل إخوةٍ لهم كانوا من قبلهم. قال نوح:( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) وقال موسى:( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ ) الآية. وقال إبراهيم:( فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) وقال عيسى:( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) أخرجه الحاكم.

وعن أبي موسى: إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: يا أبا موسى، لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود. متفق عليه.

وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء من ذي لهجةٍ أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبيه عيسى بن مريم - يعني في الزهد - أخرجه الترمذي.

وفي الإستيعاب: روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم إنّه قال: أبو ذر في أمّتي شبه عيسى بن مريم في زهده.

وروي: من سرّه أنْ ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم، فلينظر إلى أبي ذر. أخرجه أبو عمر ».

هذا كلام والد ( الدهلوي )، وهذه هي الأحاديث، وقد أخذ الولد هذا الكلام وتصرّف فيه من جهاتٍ:

١ - زعم الوالد تشبيه الصحابة في أحاديث كثيرة بالأنبياء. و ( الدهلوي )

٣٤٨

زعم تشبيه الشيخين بهم في أحاديث كثيرة.

٢ - لم يدَّعِ الوالد صحة هذه الأحاديث بصراحة. و ( الدهلوي ) ادّعى صحّة الأحاديث الكثيرة التي شبّه فيها الشيخان بالأنبياء.

٣ - لم يدّع الوالد تصحيح الحاكم حديث ابن مسعود، لكن ( الدهلوي ) زعم ذلك أيضاً.

فهذه تصرّفات ( الدهلوي ) في كلام والده، وإنّما أخذ كلام والده هنا، لأنّ ( الكابلي ) لم يتعرَّض لهذه الأحاديث في هذا المقام، كما أشرنا من قبل، فكلمات ( الدهلوي ) ومناقشاته مع الإماميّة ملفّقة من كلمات ( الكابلي ) ووالده شاه ولي الله الدهلوي.

وليته لم يتعرّض لهذه الأحاديث تبعاً للكابلي، لكنّه الجهل والتعصّب، وذلك لأنّه قد أجاب عن حديث التشبيه بأنّه تشبيه محض، كما يشبّه التراب بالمسك، والحصى بالدر والياقوت، فلو سلّمنا صحّة هذه الأحاديث سنداً، لكفى في الجواب عنها كلام ( الدهلوي ) نفسه، فاستناده إليها تبعاً لوالده في مقابلة الشيعة الإمامية سفاهة منهما على حدّ تعبير ( الدهلوي ) نفسه وشيخه.

قوله:

ولكنْ لما كان لأهل السنّة حظ من العقل من الله لم يحملوا ذلك التشبيه على المساواة أصلاً

أقول:

صريح هذا الكلام: أنّ دعوى المساواة بين الشيخين والأنبياء سفاهة وقلّة عقل، فكيف يدّعي ذلك في نفس الوقت؟ وهل هذا إلّاتناقض وتهافت في

٣٤٩

كلامٍ واحد؟ وهذا من خصائص ( الدهلوي ) إذ تراه يطعن في شيء، ثمّ يستند إليه ويحتج به، وإن وجد هذا في كلام غيره من علمائهم فقليل

أضف إلى ذلك، أنّ تلك الفرقة لو رزقت شيئاً من العقل، لما جوّزت صدور القبائح من الله، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.

ولَما نَفَت الحسن والقبح العقليّين.

ولَما ذهبت إلى الجبر.

ولَما أثبتت وقوع العبث من الله العزيز الحكيم.

ولَما قالت بصدور التكليف بما لا يطاق من الله العظيم.

ولَما اعتقدت الصوفيّة منهم الإتّحاد بين الله وخلقه.

إلى غير ذلك من آرائهم الفاسدة، ومقالاتهم الباطلة.

قوله:

بل إنّ محطّ إشارة التشبيه في هذا القسم من الكلمات وجود وصف في هذا الشخص من الأوصاف المختصة بذاك النبي، وإنْ لم يكن بمرتبته.

أقول:

هذا إعتراف بسقوط دعوى مساواة الشيخين للأنبياء في الصفات المذكورة في الأحاديث المزعومة.

قوله:

عن عبدالله بن مسعود أخرجه الحاكم وصحّحه.

٣٥٠

أقول:

هنا وجوه من النظر:

الوجه الأوّل: نقل هذا الحديث عن الحاكم يدلُّ على الإعتماد على روايته، وإذا كان مقبولاً، فلماذا يبطل ( الدهلوي ) حديث الطير، وحديث الولاية، وحديث مدينة العلم، مع إخراج الحاكم لها، لا سيّما الأخير، إذ صحّحه بعد أنْ أخرجه؟! فهل يختص توثيق الحاكم والإعتماد عليه بفضائل الشيخين، وأمثالهما، ويسقط عن الإعتبار في فضائل أمير المؤمنين؟!

الوجه الثاني: إنّ الحاكم من رواة حديث التشبيه كما عرفت، و ( الدّهلوي ) يبالغ في إبطال هذا الحديث، حتّى أنّه يلتجأ إلى معارضته بالروايات الموضوعة.

أفيجوز أنْ نعتمد على الحاكم في باب فضائل الشيخين، ولا نعتمد عليه في باب فضائل الأمير؟! لماذا هذا التفريق؟ لا سيّما مع موافقة عبدالرزاق الصنعاني، وأحمد، وغيرهما، معه في إخراج حديث التشبيه، وعدم موافقتهما معه في رواية هذا الحديث المزعوم

الوجه الثالث: لم يدّع والد الدهلوي تصحيح الحاكم لهذا الحديث، لكن ولده أضاف تصحيح الحاكم من غير دليلٍ ولا شاهد له على ذلك، ولو كان صادقاً لذكر والده ذلك.

الوجه الرابع: أين تشبيه الشيخين بالأنبياء في هذا الحديث؟ بل لا يشتمل الحديث على مدحٍ لهما أصلاً، كما لا يخفى.

الوجه الخامس: إنّه لم يشبَّه الشيخان في هذا الحديث بالأنبياء في شيء من صفاتهم الكمالية، كالعلم والفهم والتقوى والدعاء على الكافرين أو

٣٥١

الإستغفار لهم، لا يقتضي المساواة بين الأنبياء وغيرهم، فالحديث على فرض صحّته لا يعارض حديث التشبيه أبداً.

ثمّ إنّ بعض الوضّاعين أضاف إلى الحديث جملةً تفيد بعض الشّبه، إلّا أنّه - بعد تسليم سنده - لا يصلح للمعارضة كذلك، فقد نصّ ابن تيميّة على أنّه يفيد الشبه في الشدة في الله واللين في الله فقط، ولا يفيد المماثلة في كلّ شيء، وهذا نصّ عبارته:

« وقول القائل: هذا بمنزلة هذا، وهذا مثل هذا، هو كتشبيه الشيء بالشيء، وتشبيه الشيء بالشيء بحسب ما دلّ عليه السياق لا يقتضي المساواة في كلّ شيء، ألا ترى إلى ما ثبت في الصحيحين من قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث الأسارى، لمـّا استشار أبا بكر، فأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل. قال: ساُخبركم عن صاحبيكم، مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ قال:( فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ومثل عيسى إذ قال:( إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال:( رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ) ومثل موسى إذ قال:( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ ) .

فقوله لهذا: مثلك مثل إبراهيم وعيسى، ولهذا مثلك مثل نوح وموسى، أعظم من قوله: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، فإنّ نوحاً وإبراهيم وعيسى أعظم من هارون، وقد جعل هذين مثلهم، ولم يرو أنّهما مثلهم في كل شيء، لكن فيما دلَّ عليه السياق من الشدّة في الله واللين في الله »(١) .

هذا كلام ابن تيميّة في جواب حديث: « أنت منّي بمنزلة هارون من

____________________

(١). منهاج السنة ٧ / ٣٣٠.

٣٥٢

موسى » وهو صريح فيما قلناه، فلا يليق هذا الحديث - إن صحّ - للمعارضة.

لكن لا يخفى عليك اشتمال هذا الكلام على كذبةٍ، وهي أنّه نسب هذا الحديث أي الصحيحين، والحال أنّه لا أثر له فيهما ولا عين. وكأنّ الغرض من هذه النسبة المكذوبة جعل التساوي بين هذا الحديث، وحديث المنزلة المخرج في الصحيحين على أنّه لو سلّم، فقد ثبت عموم حديث المنزلة، أمّا هذا الحديث فهو لا يفيد المماثلة إلّا في الشدّة واللين كما اعترف هو بذلك. فلا يصلح هذا الحديث للمعارضة مع حديث المنزلة، فلا تغفل.

قوله:

وعن أبي موسى: لقد أُعطيت مزماراً من مزامير آل داود. رواه البخاري ومسلم.

أقول:

إنّ عمر بن الخطاب لم يقبل من أبي موسى الأشعري حديثه في مسألة الإستيذان - يتعلَّق بأمرٍ من المندوبات الشرعيّة - كما هو صريح البخاري في ( صحيحه )، فكيف تقبل الإماميّة حديثه في فضل نفسه؟!

على أنّ كونه واجداً لمزمارٍ من مزامير آل داود لا يعارض حديث التشبيه، وهل أنّ حسن الصوت كالعلم والحلم والتقى من الصفات الكمالية؟!

قوله:

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من سرّه أنْ ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم، فلينظر إلى أبي ذر. كذا في الإستيعاب.

٣٥٣

ورواه الترمذي بلفظٍ آخر قال: ما أظلّت الخضراء ولا أقلَّت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. يعني: في الزهد.

أقول:

هذا الحديث غير ثابت من طرق الإمامية، فلا يصلح لأنّ يعارض به حديث التشبيه الّذي رواه الفريقان. فهذا أولاً.

وثانياً: إنّ صاحب الإستيعاب يروي حديث الولاية بسندٍ صحيح، و ( الدهلوي ) لا يلتفت إلى روايته، ويدّعي بطلانه، تبعاً لبعض المتعصّبين، فكيف يعتمد على روايته هنا؟!

وأيضاً: روى صاحب الإستيعاب حديث الطير، في كتابه ( بهجة المجالس )، و ( الدهلوي ) لم يعبأ بروايته.

وثالثاً: الترمذي من رواة حديث الولاية وحديث الطير، فكيف لا يعبأ بروايته للحديثين، ويعتمد على روايته لهذا الحديث؟

ورابعاً: لا ريب في أنّ عثمان قد ظلم أبا ذر، وأساء معاملته، ونفاه إلى الربذة - مع ما وصف عثمان من قبل أهل السنّة باللّين والرأفة، ورقّة القلب، ورغم ما ورد في مدح أبي ذر من الأحاديث، كما في ( كنز العمال ) وغيره - فماذا يقولون في حقّ عثمان؟ وبمَ يصحّحون أفعاله تلك؟

٣٥٤

شبهات الدّهلوي

حول دلالة الحديث على الأفضليّة

وإستلزامها للإمامة

٣٥٥

٣٥٦

قوله:

الثالث: إنّ المساواة بالأفضل في صفةٍ لا تكون موجبةً لأفضليّة المساوي، لأنّ ذلك الأفضل له صفات أخر قد صار بسببها أفضل.

أقول:

إنّ مماثلة أمير المؤمنينعليه‌السلام للأنبياء المذكورين في الحديث ومساواته لهم في صفاتهم، تدلُّ على أنّهعليه‌السلام يساوي كلّ واحد من الأنبياء في صفته، ويكون أفضل منهم، لجمعه للصفات المتفرّقة فيهم، على غرار ما تقدّم من الإحتجاج بالآية الكريمة على أفضليّة نبيّنا من جميع الأنبياء عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام.

ولمـّا كان كلّ واحدٍ من هؤلاء الأنبياء أفضل من الثلاثة، بالإجماع المحقّق بين جميع المسلمين، فإنّ المساوي للأفضل يكون أفضل بالضّرورة. فأمير المؤمنينعليه‌السلام أفضل من الثلاثة - ولا يخفى ما في قولنا: أفضل من الثلاثة من المسامحة -، وعليه يندفع جميع شبهات ( الدّهلوي ) حول دلالة الحديث على أفضليّته منهم، وللزيادة في التوضيح والبيان، نذكر الوجوه الآتية:

١ - دلالته على الأفضليّة على غرار دلالة الآية على أفضليّة النبيّ

إنّ منع دلالة مساواة الأفضل - بعد تسليم المساواة بين الإمام والأنبياء في صفاتهم بالحديث - على أفضليّة الإمامعليه‌السلام من الثلاثة، في غاية

٣٥٧

الوهن والسقوط، لما تقدّم عن الرازي من احتجاج العلماء بقوله تعالى:

( أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) على أفضليّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأنبياء المذكورين في الآية، وملخص الإحتجاج هو جامعيّة النبيّ للصّفات المتفرّقة في أولئك الأنبياء، ولا ريب في أنّ الجامع لها أفضل من جميعهم، لأنّ كلّ واحدٍ منهم حصل على واحدة منها أو ثنتين، وهذا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوحده حصل على جميعها.

فإذا كان جمع الصفات المتفرقة في الأنبياء دليلاً على الأفضليّة منهم، فقد جمع أمير المؤمنينعليه‌السلام - كما في حديث التشبيه - جميع صفات الأنبياء المذكورين في الحديث كذلك، فيكون أفضل منهم بنفس الطريق في الإحتجاج - إلّا نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فهو الأفضل بإجماع المسلمين - وإذا كان أفضل من الأنبياء فهو أفضل من الثلاثة، بالأولوية القطعية.

٢ - اعتراف ابن روزبهان

ودلالة الحديث على المطلوب - كما ذكرنا - أصبحت من الوضوح بحيث التجأ الفضل بن روزبهان إلى الإعتراف بها، ولم يتجاسر على ما تفوّه به ( الدهلوي ) على ما هو من التعصّب والعناد، ومن هنا تعرف إلى أيّ درجةٍ من الحقد والعناد للحق وأهله وصل ( الدهلوي ).

٣ - الحديث نصّ في الأعلميّة

ثمّ إنّ حديث التشبيه نصٌّ في أعلميّة عليعليه‌السلام من الثلاثة وغيرهم، لأنّه قد ساوى آدمعليه‌السلام في العلم، والأعلم أفضل بالضرورة، والمساوي للأفضل أفضل قطعاً.

٣٥٨

وأيضاً: فإنّه أتقى من الثلاثة، لأنّه قد ساوى نوحاً في تقواه، ونوح أتقى منهم بالضرورة، والأتقى أفضل لقوله تعالى:( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) (١) والمساوي للأفضل أفضل.

وكذا الكلام في كونه « أعبد » و « أحلم » و « أشد بطشاً ».

٤ - جامعية علي لأشرف الصّفات

ثمّ إنّ العلم والحلم والعبادة والتقوى والشجاعة، هي أشرف الصفات الحسنة، وهي تجمع جميع الخصال الحميدة، وقد كان عليعليه‌السلام حائزاً لجميعها في أعلى مراتبها، فهو جامع لجميع الصفات الشّريفة في أعلى مراتبها، ومن كان كذلك، كان أفضل من جميع الخلائق - عدا نبيّنا كما تقدم - فضلاً عن الثلاثة.

٥ - جمعه لتسعين خصلة من خصال الأنبياء

بل إنّهعليه‌السلام قد جمع تسعين خصلة من خصال الأنبياءعليهم‌السلام ، كما في رواية السيّد علي الهمداني المتقدمة في الكتاب، فأين من لم يحصل على خصلةٍ من خصال الأنبياء من الذي جمع تسعين؟! وأين الصّفة التي يدّعيها ( الدهلوي ) في الثلاثة ليكونوا أفضل بها من الإمام؟! فليثبت ( الدهلوي ) ذلك، ودونه خرط القتاد.

٦ - إتّصاف الثلاثة بأضداد هذه الصفات

بل إنّ الثلاثة كانوا متّصفين بأضداد هذه الصفات الجليلة، كما لا يخفى على من راجع الكتب المصنّفة في بيان هذا الشأن، ككتاب ( تشييد المطاعن ) وغيره.

٣٥٩

أفلا يكون المساوي للأنبياء في صفاتهم الجميلة، أفضل ممّن اتّصف بأضدادها، فضلاً عن الإتّصاف بشيء منها؟!

قوله:

وأيضاً: ليست الأفضليّة موجبة للزعامة الكبرى.

أقول:

إنّ من الاُصول الأخلاقيّة المتّبعة أنْ لا يكذِّب الخلف سلفه، فكيف بتكذيب الولد لوالده!

لقد كان الأحرى بالرّجل أنْ لا يكذّب أباه، الأب الّذي وصفه هو بكونه معجزةً من معاجز الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

لقد أثبت شاه ولي الله الدهلوي في كتابه ( إزالة الخفا ) - الّذي طالما اعتمد عليه ( الدهلوي) أيضاً - أنّ الأفضلية تستلزم الزعامة الكبرى والخلافة العظمى، واستدلّ لذلك بالكتاب والسنّة والآثار عن الصحابة، فراجع كلامه هناك.

قوله:

كما مرّ غير مرّة.

أقول:

نعم مرّ إثبات استلزام الأفضليّة للإمامة غير مرّة.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554