حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170403 / تحميل: 5496
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الحدائق الناضرة (مجلد: ٣ صفحة ٤٠٢ ٤٠٣) قال شيخنا الشهيد رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور " ولا أعلم مخالف لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند.

وجوابه منع النية هنا أو الاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، فان الشيخين نصا عليه وابنا بابويه وابن الجنيد وسلار والصهرشتي وابن حمزة والمحقق في غير المعتبر وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد.

نعم لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابن زهرة ولا ابن إدريس ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى وهو جيد.

(وصفحة ٤٣١ و٤٣٢) " المسألة الخامسة: المشهور بين الاصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا أنه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان وأتباعهما، وعن ابن أبي عقيل والمرتضى في شرح الرسالة انه لايغطى رأسه ولا يقرب بالكافور.

وفي المختلف عن ابن أبي عقيل أنه احتج بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان والثاني ثابت فالاول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة.

ولا يخفى مافي هذين التعليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، وليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص ولم يراجعاها وإلا فالخروج عنها إلى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

(وصفحة ٤٤٧ و٤٤٨) " واختلف الاصحاب في أنه هل الافضل تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف المشهور انه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت ثم يترك على عورته مايسترها واجبا ثم يغسله الغاسل.

وقال ابن أبي عقيل السنة في غسل الميت أن يغسل في قميص نظيف، وقد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات.

١٢١

ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل مارواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ماذكره في المختلف.

وقد يظهر من كلامه ان المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ماعدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الاخبار.

وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الاظهر في المسألة، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ.

(وصفحة ٤٦١) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ٤٦٧) " وعن عبدالله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما مارواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته: " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية.

(ومجلد: ٤ صفحة ١٢) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل

١٢٢

الازار فوق القميص، وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية فإن اعوزهم فثوب بياض ".

(وصفحة ٢٠ و٢١) " وبالجملة فالذي حضرني من عبائرهم كلها على هذه الكيفية إلا عبارة الصدوق فإنها لاتخلو من الاجمال، وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة فإن ظاهرها البدأة بالقميص وأن يكون الازار فوقها.

وكيف كان ففي فهم ماذكره الاصحاب واشتهر بينهم من الاخبار خفاء وغموض.

وقد عرفت مما حققناه آنفا أن المراد بالازار في الاخبار هو الذي يشد على الوسط وظاهرها أنه يشد فوق القميص، ومخالفتها لما ذكروه ظاهرة، نعم هي موافقة لظاهر عبارة ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٤٢ - ٤٥) " الثاني اختلف الاصحاب في مقدار الجريدة، فالمشهور وهو مذهب الشيخين ومن تبعهما وعلي بن بابويه انه قدر عظم الذراع، وقال الصدوق في الفقيه " طول كل واحدة قدر عظم الذراع وإن كانت قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس " وقال ابن أبي عقيل " مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها ".

ومنشأ اختلاف هذه الاقوال اختلاف الرواية بذلك.

قال الشهيد في الذكرى وتبعه من تأخر عنه فيه " والمشهور قد عظم الذراع وفي خبر يونس قدر ذراع وروى الصدوق قدر ذراع أو الشبر وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " وفيه أنه لا ريب وإن كان الشرعية حاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرض تعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلا أن السنة المطهرة قد حددتها بحد وإن اختلف الرواية في ذلك الحد.

١٢٣

الثالث اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في محلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما من الجانب الايمن من ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الايسر كذلك بين القميص والازار، ذهب إليه الصدوق في المقنع والشيخان وجمهور المتأخرين وذهب علي بن بابويه والصدوق في غير المقنع إلى جعل اليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده ويمد عليه قميصه واليسرى عند وركه بين القميص والازار، وعن الجعفي ان احداهما تحت الابط الايمن والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وعن ابن أبي عقيل انها واحدة تحت ابطه الايمن. والروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف.

وقد تقدم أن مذهب ابن أبي عقيل أن الموظف هنا جريدة واحدة.

(وصفحة ٦١ و٦٢) " لو خرج من الميت نجاسة بعد الغسل فهاهنا صور: الاولى ان تلاقي جسده خاصة، والمشهور أنه يجب إزالتها خاصة ولا يجب إعادة الغسل، وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب إعادة الغسل، وهوض عيف مردود بالاخبار، وقد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل.

قال في الذخيرة بعد ذكر أخبار الغسل في الرد على ابن أبي عقيل في الصورة الاولى وأخبار القرض التي في هذه الصورة " ولا يخفى أن المجمع بين هذه الاخبار والاخبار السابقة الدالة على الغسل ممكن بوجهين: (أحدهما) تخصيص الاخبار السابقة بصورة لم تصب النجاسة الكفن حملا للمطلق على المقيد.

(وثانيهما) الحمل على التخيير وأما التفصيل بما قبل الدفن وما بعده فغير مستفاد من الادلة.

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل يجب التأخر خلف المعادي لذي القربى لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه " وقال ابن الجنيد يمشي صاحب الجنازة بين يديها والباقون وراء‌ها لما روي من أن الصادق عليه السلام تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٤

(وصفحة ٧٧ و٧٨) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.

وقال في الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.

(وصفحة ١٢٢) " المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".

جواهر الكلام (مجلد: ٤ صفحة ٥٧) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت

١٢٥

بعد موته، فإن عدتها تنقضي بالوضع فقط، كما هو مذهب ابن أبي عقيل، فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من تغسيلها، إلا أن ذلك لايتم بناء على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا من العدة بأبعد الاجلين، لكن قد يظهر من المصنف في الرد على أبي حنيفة حيث منع من تغسيل الزوج زوجته معللا ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهما، فيحرم عليه النظر واللمس بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والاربع وغير ذلك واستدلال أبي حنيفة ضعيف، لانا لا نسلم أن جواز نكاح الاربع والاخت يستلزم تحريم النظر واللمس، فإن المرأة الحامل يموت زوجها فتضع، ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا يمنعها ذلك من نظر الزوج ولا غسله، ولا حجة في العدة، لانه لو طلقها بائنا ثم مات فهي عدة، ولا يجوز لها تغسيله. انتهى. اللهم إلا أن يريد به الالزام على ما عندهم، لكنه لايتجه إلزامه بذلك لابي حنيفة عند التأمل، هذا كله مع فرض كون العدة عدة وفاة.

(وصفحة ٦٠) " واحتمال المناقشة فيها باختلاف عبارات الاصحاب من حيث التقييد المذكور سابقا في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محققة سيما بعدما قيل إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا ابن البراج في كتابيه ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف مدفوع بعد فرض التسليم بتحققها قطعا في صورة التقييد، وهو كاف، ولا دلالة في عدم الذكر من اولئك على المخالفة، بل لعل الشهرة محققة على تقدير خلافهم أيضا، واستلزامه تنجس الميت بالنجاسة العرضية مع احتمال عدم تعدي النجاسة منه إليه هنا، وإمكان منع استلزامه المباشرة المورثة لذلك أو صب الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل لايصلح للاعراض عن الدليل المعمول به بين الاصحاب، كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصح من الكافر كذلك أيضا، إذ ذلك بعد تسليم أن غسل الميت من العبادات وأنه لاتجزي فيه نية الكافر كما أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النص.

(وصفحة ١٢٢) " روى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه قال " تواترت الاخبار عنهم عليهم

١٢٦

السلام (إن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث غسلات في قميصه) ".

(وصفحة ١٤٨) " أن يكون عليه قميص فتغسله من تحته وصحيح ابن يقطين ولايغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه والمروي من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله في قميصه، بل عن ابن أبي عقيل دعوى تواتر الاخبار في ذلك.

(وصفحة ١٥٠) " وعن الفقه الرضوي (وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وإن كان يصعب عليك فدعها) إلى آخره. مع انجبار ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف، ولعلها محصلة، فما عن ابن أبي عقيل أنه لايغمز له مفصلا مدعيا تواتر الاخبار عنهم عليهم السلام بذلك، ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام كره أن يغمز له مفصل واضح الضعف، وعن الشيخ حمله على ما بعد الغسل، وفيه أنه لايتجه في مثل حسنة عمران بن أعين عن الصادق عليه السلام (إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا) لظهوره عند التغسيل، فلعل الاولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق، فلا ينافي ما ذكرنا، فتأمل.

(وصفحة ١٨٣) " ومنها مع إجماع الخلاف السابق يستفاد بطلان مايحكى عن السيد والحسن بن أبي عقيل والجعفي من عدم تغطية رأس المحرم، مع ضعف مستندهم في ذلك من أن النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه، إذ هو اجتهاد في مقابلة النص، ومن قول الصادق عليه السلام " من مات محرما بعثه الله ملبيا " إذ لا دلالة فيه على المطلوب.

(وصفحة ١٩٧) " وكفى بما سمعت من الاجماعات المنقولة التي يشهد لها التتبع لكلمات الاصحاب إلا من ندر كالمحكي عن الحسن بن أبي عقيل ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحبي المدارك والذخيرة دليلا لمثله، على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضا

١٢٧

كقول أبي الحسن الاول عليه السلام " إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قميصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربع مأة دينار ".

(وصفحة ٢٤٣) في الجريدتين: " نعم هو منطبق على تمام مايحكى عن الجعفي كانطباق عجزه على المحكي عن ابن أبي عقيل من جعل واحدة تحت إبطه الايمن مقتصرا عليها، لكنه قاصر عن معارضة ماتقدم من وجوه، ومع الاغضاء عن ذلك فالمتجه حينئذ التخيير بين الكيفيتين، أو الحمل على تفاوت مراتب الفضيلة، إلا أنا لم نعرف قائلا بشئ من ذلك.

(وصفحة ٢٤٨ و٢٤٩) " وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه، قال " إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل ".

نعم قد يستشكل في وجوب إزالتها لو كانت في الاثناء قبل الشروع في الباقي منه أو عند إرادة غسل محلها على نحو ما تقدم في النجاسة السابقة على أصل الغسل، لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي غسل، فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة، وإن احتمل وجوبه بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت، وإلا كان له تأخير الازالة بعد تمامها للاصل وإطلاق الادلة السالمين عن المعارض، وهو واضح، كما أنه ينبغي القطع أيضا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير حدثية مطلقا، وكذا الحدثية لو كانت بعد تمام الغسل للاصل وما سمعته من الاخبار السابقة المؤيدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر الاصحاب، بل في الخلاف الاجماع عليه، ولعله كذلك، إذ لا خلاف فيه من أحد حتى ابن أبي عقيل، لظهور لفظ الاستقبال في المحكى عنه في الاثناء كما تسمعه، وإن حكاه بعضهم عنه أيضا، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض المنتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه. لقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك " وهذا مبني على مالم ثبت عن أهل البيت عليهم السلام، كذا لو كانت حدثية في الاثناء على المشهور بين الاصحاب كما في

١٢٨

كشف اللثام وغيره، بل قد يظهر من بعضهم انحصار المخالف في ابن أبي عقيل، حيث قال فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا، ولعله لكونه كغسل الجنابة أو نفسه، وهو ينتقض بالحدث، ولارادة خروجه من الدنيا طاهرا، ولما يشعر به تقييد عدم الاعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده، وفيه مع أن الاول مبني على إعادة غسل الجنابة بذلك، وهو خلاف التحقيق كما عرفت قد يرفع بانصراف التشبيه بالاخبار إلى إرادة الكيفية، كما أن الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقة ظاهر في إرادة الحكمة، أو محمول على مالا يعرفه إلا الامام عليه السلام من الامور التي لايناط التكليف الظاهري بها.

(وصفحة ٣١٣) في بناء القبر: " لو كان فيه مخالف، لاحتمال عدمه، وإن اقتصر المفيد وابنا إدريس وحمزة كما عن سلار والشيخ في الاقتصاد والحلبيين على المفرجات، كظاهر التذكرة ونهاية الاحكام كما عن ابن أبي عقيل الاقتصار على المضمومة لكنه محتمل لارادتهم بيان الاعلى والاقل، ولذا نقص الاولان على عدم الزيادة على ذلك كما عن الاقتصاد والكافي، ولعل المراد الكراهة كما في المنتهى وعن التذكرة والنهاية ناسبا له في الاول إلى فتوى العلماء، وبه يصرف النهي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات.

١٢٩

صلاة الميت

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٩) " وقال ابن أبي عقيل: يكبر ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والاستغفار للمؤمنين والدعاء للميت، وعفوك عفوك، ثم يكبر ويقول مثل ما قال أولا، ثم يكبر تمام الخمس، ويقول عقيب كل تكبيرة من الخمس، كما قال عقيب الاولى لنا ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء، ودعا ثم كبر.

ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة، ودعا للميت، ثم كبر وانصرف "، احتج ابن عقيل بما رواه أبوولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات تقول إذا كبرت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم تقول أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته أللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته، وإن كان مسيئا فتحاوز عن إسائته ثم تكبر الثانية، ثم تقول كذلك في كل تكبيرة " وتقرب منه رواية سماعة.

" وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى على الصبي مالم يبلغ، لنا: الاصل براء‌ة الذمة، ولان من نقص سنه عن ذلك ليس من أهل الصلاة..

وما رواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى على؟ قال " إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه ".

" احتج ابن أبي عقيل بأن من لم يبلغ، لايحتاج إلى الدعاء له، والاستغفار، والشفاعة، فلا تجب عليه، وبما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " والجواب: عن الاول بالمنع من كون

١٣٠

الصلاة للدعاء للميت خاصة، أو لحاجته إلى شفاعة المصلي، فإنا مخاطبون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقت موته، وعلى الائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الثاني بالمنع من صحة السند أولا، وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فإن من بلغ ست سنين، جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

(وصفحة ١٢٠) " وقال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة..

ولم يقدر ابن أبي عقيل، ولا علي بن بابويه لها وقتا، بل قالا: من لم يدرك الصلاة على الميت، صلى على القبر، وقال ابن الجنيد: يصلى عليه مالم يعلم منع تغير صورته، وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، وجعله الشيخ في الخلاف رواية، والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا، بل دفن بغير صلاة، صلى على قبره وإلا فلا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٥٣) وقال ابن أبي عقيل يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعل درجته وبيض وجهه، كما بلغ رسالاتك، وجاهد في سبيك، ونصح لامته، ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على النبيين مادل النبي عليه من حلالك وحرامك داعيا إلى موالاته، وناهيا عن معاداته، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين.

ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، ثم يقول " اللهم عبدك وابن عبدك تنحى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، ونزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه.

أللهم إنا لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، فإن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فاغفر له ذنوبه وارحمه وتجاوز عنه. أللهم ألحقه بنبيه وصالح سلفه، أللهم عفوك عفوك.

١٣١

ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة.

وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولانعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، أللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساء‌ته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة".

قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، وهو حديث محمد بن مهاجر ".

الدروس (صفحة ١٢) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ".

روض الجنان (صفحة ٣١٠) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر، وفيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للاسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثنى، حرا كان أو عبدا، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال " إذا كان ابن ست سنين ".

وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، وهو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢) " واختلف الاصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الاكثر ومنهم

١٣٢

الشيخ، والمرتضى، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.

وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لاتصل على الصبي حتى يعقل الصلاة.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل.

وقال ابن أبي عقيل " لاتجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ. والمعتمد الاول ".

(وصفحة ١٥٣) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: إنه سئل عن المولود مالم يجر عليه القلم هل يصلي عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الاول بالمنع من كون الصلاة لاجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الاخبار الصحيحة.

(وصفحة ١٦٧) " الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل مايقال في صلاة الجنازة مارواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد.

" فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان.

ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ولم أقف على رواية تدل عليه.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة.

ونحوه قال الجعفي والصددوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الاول.

وقال ابن الجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء.

وقال ابن أبي عقيل لاتجب على الصبي حتى يبلغ.

١٣٣

(وصفحة ٣٧٢) " الذي يدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل على مانقله عنه ان الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.

(وصفحة ٤٠٥) " قال شيخنا الشهيد في الذكرى: والمشهور توزيع الاذكار على ما مر ونقل الشيخ فيه الاجماع.

ولا ريب أنه كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة وإن تخالفا في الالفاظ، قال الفاضل وكلاهما جائز.

(وصفحة ٤٤٩) " وقال ابن أبي عقيل لابأس بالصلاة على من صلى عليه مرة فقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف خمس مرات وقال ابن إدريس تكره جماعة وتجوز فرادى لتكرار الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وقال الشيخ في الخلاف من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ".

(وصفحة ٤٥٩) " ولم يقدر ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه لها وقتا بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، وقربه الشهيد في البيان وقال ابن الجنيد يصلى عليه مالم تتغير صورته، وقال سلار يصلى عليه إلى ثلاثة أيام وجعله الشيخ في الخلاف رواية، وقال في المختلف والاقرب عندي أنه إن لم يصل على الميت أصلا بل دفن بغير صلاة صلى على قبره وإلا فلا.

وحكم المحقق في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز.

(وصفحة ٤٧٣) " وقال ابن أبي عقيل: لاتسليم لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود ولذلك لاتسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود ".

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٦) ".. صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألته عن الصبي أيصلي عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال " إذا عقل الصلاة فصل عليه ".

بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه

١٣٤

عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.

وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للاصل المقطوع بما عرفت، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أو لا، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا ".

١٣٥

التيمم

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٧٢) " مسألة: لايجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة مالايقع عليه اسم الارض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.

وقال الشيخ في المبسوط: لايجوز إلا بما يقع عليه اسم الارض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.

وقال أبوحنيفة يجوز بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " وكل ماجاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به، ولانه جزء من الارض فصار كالتراب، ولان الصعيد ما تصاعد على الارض منها.

وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الارض كالشجر وغيره.

واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ولو كانت الارض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم ".

(وصفحة ٣٨٣) " الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.

وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الاصابة.

وقال الشيخ في الخلاف: لايجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.

١٣٦

وقال أبوحنيفة: يستحب تأخيره إن طمع في الاصابة.

وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الامر بالتأخير ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٩) قال دام ظله: وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان الخ.

قلت: عمل الاصحاب عدا علي بن بابويه على مسح الجبهة وظاهر الكفين في التيمم، وبه روايات.

منها مارواه ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ قال " فضرب بيده (بيده خ) على الارض ثم رفعها (رفعهما خ) فنفضها (فنفضهما خ) ثم مسح بها (بهما خ) جبينه (جبهته خ) وكفيه مرة واحدة ".

ومثلها: (ومنها خ) مارواه عمرو بن أبي مقدام عن أبي عبدالله عليه السلام وسنذكرها ومنها: مارواه صفوان عن الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال " فضرب بيده على البساط، فمسح بها (بهما خ) وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الاخرى ".

وفي قصة عمار " وضع النبي صلى الله عليه وآله يديه على الارض، ثم رفعهما فمسح بهما وجهه ويديه فوق الكف قليلا " ويؤيده قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم " إذ لا وجه لدخول الباء على الفعل المتعدي إلا التبعيض، حذرا من الالغاء.

وقال علي بن بابويه في رسالته: يمسح الوجه واليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع.

وهو في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألته كيف التيمم؟ " فوضع يده (يديه خ) على الارض فمسح بها (بهما خ) وجهه وذراعيه إلى المرفقين ".

ومثله في رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام، وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه.

وحملهما الشيخ على التقية، لكون أكثرهم قائلين به، والمرتضى على إرادة الحكم لا الفعل.

وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب، والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك.

١٣٧

(وصفحة ١٠١) " في عدد الضربات، أقوال.

في المسألة أقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل، والاستناد مارواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ " فضرب بيده (يديه خ) على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ) ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة ".

وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينه خ) وكفيه مرة واحدة ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٥٤) " مسألة: ولا يجوز التيمم بما خرج بالاستحالة عن اسم الارض كالزرنيخ والكحل وساير المعادن عند أكثر علمائنا، لقوله تعالى " صعيدا " وهو إما التراب أو الارض، ولقوله صلى الله عليه وآله " عليكم بالارض " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عنا لوضوء باللبن قال " لا، إنما هو الماء والصعيد ".

وقال ابن أبي عقيل منا: يجوز التيمم بما كان من جنس الارض كالكحل والزرنيخ، وبه قال أبو حنيفة ومالك لقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٥٠) " مسألة: ذهب الشيخان والسيد المرتضى رحمهم الله وأبوالصلاح وأبوجعفر بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وابن إدريس وابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، وفي اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الاصابع على ظاهرهما دون باطنهما.

وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح الوجه بأجمعه، وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، والحق الاول.

لنا: قوله تعالى " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " والباء إذا دخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض.

١٣٨

لايقال قد منع سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ورود الباء للتبعيض، لانا نقول عدم وجدانه لايدل على عدم الوجود.

ويدل على ورودها للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك وقال " يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله، لان عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال " وأيديكم إلى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنهما ينبغي أن تغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام فقال " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما إلى المرفقين، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه ".

ثم قال " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ثبت بعض الغسل مسحا، لانه قال " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم منه " أي من ذلك التيمم، لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفين ولا يعلق ببعضهما ثم قال " ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج " والحرج الضيق.

مسألة: قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الاخبار عن صفة تيمم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي علمه عمارا، وهو قوله " فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه ": لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه لان الله عزوجل قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبهته وهو بعض وجهه، وهذا يدل منه على أنه يجوز أن يمسح جميع الوجه وقال ابن الجنيد فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة.

والمعتمد ما قلناه نحن أولا ".

مسألة: المشهور في عدد الضربات التفصيل فإن كان التيمم بدلا من الوضوء ضرب بيديه على الارض ضربة واحدة للوجه والكفين، وإن كان بدلا من الغسل ضرب

١٣٩

ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين، إختاره الشيخان وأبوجعفر بن بابويه وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين، ولم يفصل الغسل من الوضوء.

لنا على الواحدة في الوضوء: مارواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة.

وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك ".

(وصفحة ٥١) " مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا، وإن وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه.

وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس.

قال ابن أبي عقيل: " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع مالم يركع ".

(وصفحة ٥٢) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة مالم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة.

وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم، مالم يتكلم أو يتحول عن القبلة.

ومنع ابن إدريس من ذلك، وأوجب الاعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الاقوى عندي ".

(وصفحة ٥٤) مسألة: قال ابن أبي عقيل: لايجوز التيمم إلا في آخر الوقت، ثم قال: ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة، وإن وجد

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن ابن فضّال، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعاً من البلاء.

[ ١٢٣٣٣ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن الحسن بن محمّد(١) ، عن أبان الأحمر، عن أبي اسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: صدقة الليل تطفئ غضب الربّ.

[ ١٢٣٣٤ ] ٥ - وفي ( العلل ) عن محمّد بن القاسم الأسترآبادي عن علي بن محمّد بن يسار(٢) ، عن محمّد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة قال: رأى الزهري علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليلة باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وحطب وهو يمشي، فقال له: يا بن رسول الله، ما هذا ؟ قال: اُريد سفراً أعدّ له زاداً أحمله إلى موضع حريز، فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنك، فأبى، قال: أنا أحمله عنك فإني اُرفعك عن حمله، فقال علي بن الحسين. لكنّي لا أرفع نفسي عمّا ينجيني في سفري ويحسن ورودي على ما أرد عليه، أسألك بحقّ الله لما مضيت لحاجتك وتركتني، فانصرف عنه، فلمّا كان بعد أيّام قال له: يا بن رسول الله، لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثراً، قال: بلى يا زهري، ليس ما ظننت ولكنه الموت، وله كنت أستعد، إنّما الاستعداد للموت تجنّب الحرام، وبذل الندىٰ(٣) والخير.

____________________

٤ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: الحسن بن مخلد ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الحسين بن مخلد.

٥ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٥.

(٢) في المصدر: علي بن محمد بن سيار.

(٣) الندى: الجود والكرم ( مجمع البحرين - ندى - ١: ٤١٢ ).

٤٠١

[ ١٢٣٣٥ ] ٦ - وعن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا قال: لمّا وضع علي بن الحسين( عليه‌السلام ) على السرير ليُغسّل نُظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإِبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.

[ ١٢٣٣٦ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي - في حديث - قال: وكان علي بن الحسين( عليه‌السلام ) ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي باباً باباً فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه، فلمّا مات علي بن الحسين( عليه‌السلام ) فقدوا ذلك فعلموا أنّ علي بن الحسين( عليه‌السلام ) الذي كان يفعل ذلك.

[ ١٢٣٣٧ ] ٨ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: تصدّقوا بالليل فإنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، أنفقوا ممّا رزقكم الله فإنّ المنفق بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فمن أيقن بالخلف جاد وسخت نفسه بالنفقة، داووا مرضاكم بالصدقة، حصّنوا أموالكم بالزكاة، التقدير نصف العيش، الهم نصف الهرم، ما عال امرؤ اقتصد، ولا تصلح الصنيعة إلّا عند ذي حسب أو دين، لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيله، من أيقن بالخلف جاد بالعطية، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود البلاء.

____________________

٦ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٦.

٧ - علل الشرائع: ٢٣١ / ٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.

٨ - الخصال: ٦١٩، ٦٢٠.

٤٠٢

[ ١٢٣٣٨ ] ٩ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق قال: كان لعليّ( عليه‌السلام ) أربعة دراهم لا يملك غيرها، فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهاراً، وبدرهم سراً وبدرهم علانية، فبلغ ذلك النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: يا علي ما حملك على ما صنعت ؟ قال: إنجاز موعود الله، فأنزل الله:( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (١) الآيات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٥ - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان

[ ١٢٣٣٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد ابن موسى بن المتوكل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عشية الخميس فسأله فردّه ثمّ التفت إلى جلسائه فقال: أما إنّ عندنا ما نتصدّق عليه، ولكنّ الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافاً.

[ ١٢٣٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الله بن سليمان قال: كان أبو جعفر( عليه‌السلام ) إذا كان يوم عرفة لم يردّ سائلاً.

____________________

٩ - تفسير العياشي ١: ١٥١ / ٥٠٢.

(١) البقرة ٢: ٢٧٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١، ١٢، ١٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٧٢ / ٢٣.

٢ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢١.

٤٠٣

ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٤١ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من تصدّق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعاً من(٢) البلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم وغيره(٤) .

١٦ - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحّة قبل مرض الموت

[ ١٢٣٤٢ ] ١ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن بشران، عن إسماعيل بن محمّد الصفار(٥) ، عن الحسن بن عرفة العبدي، عن جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي

____________________

(١) الفقيه ٢: ١٣٧ / ٥٨٦.

٣ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٩.

(٢) في نسخة زيادة: أنواع ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الحديثين ١٥ و ١٦ من الباب ٣٩، وفي الحديثين ١٤، ٢١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب صلاة الجمعة، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأحاديث ٥، ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٦، ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٩ من الباب ٢١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب العتق.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - أمالي الطوسي ٢: ١٢.

(٥) في نسخة زيادة: عن محمّد بن عيسى العطار، ( هامش المخطوط ).

٤٠٤

زرعة، عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: أن تصدّق وأنت صحيح سجيح(١) تأمل البقاء وتخاف الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، أَلا وقد كان لفلان.

[ ١٢٣٤٣ ] ٢ - محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم ابن قولويه، عن عنبسة العابد قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُوصني، فقال: أعد جهازك، وقدّم زادك، وكن وصيّ نفسك، ولا تقل لغيرك يبعث إليك بما يصلحك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي الوصايا(٤) .

١٧ - باب كراهة ردّ السائل الذَكر بالليل

[ ١٢٣٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا

____________________

(١) السجيح: الحسن المعتدل ( القاموس - سجح - ١: ٢٢٧ ) وفي المصدر: الشحيح.

٢ - السرائر: ٤٩١، وأورده عن التهذيب والكافي في الحديث ١ من الباب ٩٨ من أبواب الوصايا.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٩، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب الآتية.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب الوصايا.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٨ / ٢.

٤٠٥

طرقكم سائل ذكر بليل فلا تردّوه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة

[ ١٢٣٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان - في حديث - قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ١٢٣٤٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا،، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٣.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الحديثين ٥، ٧ من الباب ٩، وفي البابين ١٣، ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٢٢، ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٣ / ٥، والتهذيب ٤: ١١٢ / ٣٣١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) الفقيه ٢: ٣٧ / ١٥٦.

٢ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢، واُخرى في الحديث ٢ من الباب ١٤، واُخرى في الحديث ١ من الباب ١٩، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٤٠٦

ابن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنّ الله لم يخلق شيئاً إلّا وله خازن يخزنه إلّا الصدقة، فإنّ الربّ يليها بنفسه، وكان أبي إذا تصدّق بشيء وضعه في يد السائل ثمّ ارتدّه منه فقبّله وشمّه ثمّ ردّه في يد السائل.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(١) .

[ ١٢٣٤٧ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ما من شيء إلّا وقد وكّلت(٢) به من يقبضه غيري إلّا الصدقة فإنّي أتلقّفها بيدي تلقّفاً الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الحديث الأوّل.

ورواه الكشّي كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٣ - الكافي ٤: ٤٧ / ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: كفلت ( هامش الخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٩ / ٣١٧.

(٤) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢ من أبواب فعل المعروف.

٤٠٧

١٩ - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البرّ والبحر، وعلى الذمّي عند ضرورته كشدّة العطش

[ ١٢٣٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعدان بن مسلم، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلّة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدسّ الرغيف والرغيفين(١) حتى أتى على آخرهم ثمّ انصرفنا، فقلت: جعلت فداك، يعرف هؤلاء الحقّ ؟ فقال: لو عرفوه لواسيناهم بالدقّة. والدقّة هي الملح - إلى أن قال - إنّ عيسى بن مريم (عليه‌السلام ) لما مرّ على شاطيء البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين: يا روح الله وكلمته، لم فعلت هذا وإنّما هو(٢) من قوتك ؟ قال: فقال: فعلت هذا لدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند الله عظيم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال )، عن أبيه، عن السعدآبادي، عن البرقي، عن أبيه مثله(٤) .

____________________

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٨ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٢ وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(١) في الثواب زيادة: تحت ثوب كل واحد منهم ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب زيادة: شيء ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٤: ١٠٥ / ٣٠٠.

(٤) ثواب الأعمال: ١٧٣ / ٢.

٤٠٨

[ ١٢٣٤٩ ] ٢ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنّ الله تبارك وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّى، ومن سقى كبداً حرّى من بهيمة وغيرها أظلّه الله يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن حديد، عن مرازم، عن مصادف قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) بين مكّة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شجرة وقد ألقىٰ بنفسه، فقال: مل بنا إلى هذا الرجل فإنّي أخاف أن يكون قد أصابه عطش، فملنا إليه فإذا رجل من الفراشين(٢) ، طويل الشعر، فسأله أعطشان أنت ؟ فقال: نعم، فقال لي: انزل يا مصادف فاسقه، فنزلت وسقيته ثمّ ركبت وسرنا(٣) فقلت: هذا نصراني، أفتتصدق على نصراني ؟ فقال: نعم إذا كانوا في مثل هذا(٤) الحال.

[ ١٢٣٥١ ] ٤ - علي بن عيسى في ( كشف الغمّة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن الحسين( عليه‌السلام ) إنّه كان في سفر يتغذّى وعنده رجل، فأقبل غزال في ناحية يتقمّم، وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع، فقال له علي بن الحسين ( عليه

____________________

٢ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٤.

(٢) في المصدر: الفراسين، وقد كتب في المخطوط على نقاط الشين علامة نسخة.

(٣) زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: هذه ( هامش المخطوط ).

٤ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٤٠٩

السلام ): ادن فكل فأنت آمن، فدنا الغزال فأقبل يتقمّم من السفرة الحديث.

[ ١٢٣٥٢ ] ٥ - وعن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إنّ أبي خرج إلى ماله ومعه ناس من مواليه وغيرهم، فوضعت المائدة لنتغدى وجاء ظبي، وكان قريباً منه، فقال: يا ظبي، أنا علي بن الحسين واُمّي فاطمة، هلمّ إلى الغداء، فجاء الظبي حتى أكل معهم ما شاء الله أن يأكل الحديث.

[ ١٢٣٥٣ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه‌السلام ) كان يقول: لا يذبح نسككم إلّا أهل ملّتكم، ولا تصدّقوا بشيء من نسككم إلّا على المسلمين، وتصدّقوا بما سواه غير الزكاة على أهل الذمّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا عموماً(٢) ، وفي الأطعمة عموماً وخصوصاً(٣) .

____________________

٥ - كشف الغمة ٢: ١٠٩.

٦ - التهذيب ٩: ٦٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ٢١، ٤٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب فعل المعروف، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب آداب المائدة.

٤١٠

٢٠ - باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه

[ ١٢٣٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ١٢٣٥٥ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الإِخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه ٧ أحاديث

* - الكاشح: الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط - كشح - ١: ٢٤٥ ).

١ - الكافي ٤: ١٠ / ٢، والتهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠١، والفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٥، والمقنعة: ٤٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(١) ثواب الأعمال: ١٧١ / ١٨.

٢ - الكافي ٤: ١٠ / ٣، وأورده عن المقنعة في الحديث ٦ من الباب ١٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) التهذيب ٤: ١٠٦ / ٣٠٢.

(٣) الفقيه ٢: ٣٨ / ١٦٤.

٤١١

ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً(١) .

[ ١٢٣٥٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين.

[ ١٢٣٥٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه‌السلام ) : لا صدقة وذو رحم محتاج.

[ ١٢٣٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) ، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً.

[ ١٢٣٥٩ ] ٦ - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: سُئل عن الصدقة، على مَن يسأل على الأبواب، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال: لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر.

____________________

(١) المقنعة: ٤٣.

٣ - الكافي ٤: ١٠ / ١.

٤ - الفقيه ٢: ٣٨ / ١٣.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - ثواب الأعمال: ١٧١ / ٢٠.

٤١٢

[ ١٢٣٦٠ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه‌السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب (عليه‌السلام ) : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإنّ ذهب إلى قول العالم (عليه‌السلام ) : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة(١) الفطرة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢١ - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه

[ ١٢٣٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن علي بن بلال ( قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج

____________________

٧ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) تقدم في البابين ١٥، ٢٧ من أبواب المستحقين للزكاة.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وفي الأبواب ١٧، ١٨، ١٩ من أبواب النفقات.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٤١٣

غير أصحابي )(١) ؟ فكتب: لا تعط الصدقة والزكاة إلّا أصحابك(٢) .

[ ١٢٣٦٢ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال: لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيدية هم النصّاب.

[ ١٢٣٦٣ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٣) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل.

[ ١٢٣٦٤ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال: أعط من وقعت في قلبك له الرحمة(٤) فقال: أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال: أربعة دوانيق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) في نسخة: كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: لأصحابك ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٤: ٥٣ / ١٤١، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١، والتهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٦، والمقنعة: ٤٣.

(٣) البقرة ٢: ٨٣.

٤ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) كذا في الاصل، لكن في المخطوط: ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش: « موضع له » واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة.

(٥) التهذيب ٤: ١٠٧ / ٣٠٧.

٤١٤

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ١٢٣٦٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال: تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين(٣) يعني أصحاب الشعور.

[ ١٢٣٦٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الصلت، عن زرعة، عن منهال القصّاب قال: قال أبو عبد الله (عليه‌السلام ) : أعط الكبير والكبيرة، والصغير والصغيرة، ومَن وقعت له في قلبك رأفة(٤) ، وإيّاك وكلّ، وقال: بيده وهزّها.

[ ١٢٣٦٧ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام ) : إنّ أهل البوادي(٥) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال: نعم.

____________________

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٦٩.

(٢) المقنعة: ٤٣.

٥ - الكافي ٤: ١٤ / ١.

(٣) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمّانين ) وكتب الى جنبها: الجمة: بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة: جماني علىٰ غير قياس ( الصحاح - جمم - ٥: ١٨٩٠ ).

٦ - الكافي ٤: ١٤ / ٢.

(٤) في نسخة: رحمة ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٤: ١٤ / ٣.

(٥) في المصدر: السواد.

٤١٥

أقول: المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر.

[ ١٢٣٦٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ): رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً، عن محمّد بن علي بن عيسى قال: كتبت إليه - يعني: علي بن محمّد الهادي (عليه‌السلام ) - أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم(١) والسايسين(٢) وغيرهم، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله.

[ ١٢٣٦٩ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي - في حديث - أنّه سمع علي بن الحسين (عليه‌السلام ) يقول لمولاة له: لا يعبر على بابي سائل إلّا أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة، قلت: ليس كلّ من يسأل مستحقّاً، فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم الحديث.

[ ١٢٣٧٠ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٦٨ / ١٥. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم (عليه‌السلام ) ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي (عليه‌السلام )

(١) في نسخة: الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الجزايرة.

(٢) سايسين: يقال بنو ساسا للسّؤال ( لسان العرب - سيس - ٦: ١٠٩ ).

٩ - علل الشرائع: ٤٥ / ١.

١٠ - علل الشرائع: ٥٩٩ / ٤٨.

٤١٦

أبي عبد الله البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن حرب، عن شيخ من بني أسد يقال له: عمرو، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم، فقال الغلام لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : يا مولاي، أنحره، قال: لا، سر(١) ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال: يا غلام، انزل فانحره، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب.

أقول: وتقدّم ما يدل على ذلك(٢) .

٢٢ - باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلا ً

[ ١٢٣٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس.

[ ١٢٣٧٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً.

____________________

(١) في نسخة: لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: لا تريث.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧، وفي الباب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الحديث ٢ في الباب ١٢ من أبواب احكام المساكن.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب، وفي البابين ٣، ٥ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٢٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٤: ١٥ / ٢، والفقيه ٢: ٣٩ / ١٧١، والتهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢١.

٢ - الكافي ٤: ٢٠ / ٢، والفقيه ٢: ٤١ / ١٨٣.

٤١٧

[ ١٢٣٧٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأوّل.

[ ١٢٣٧٤ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي اُسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال: ما منع رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) سائلاً قط، إن كان عنده أعطى وإلّا قال: يأتي الله به.

[ ١٢٣٧٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أحمد(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن معاوية بن عمّار، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: إنّ إبراهيم (عليه‌السلام ) كان أبا أضياف، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه الحديث، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال: أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً، قال إبراهيم (عليه‌السلام ) : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال: فأنت هو، قال: وبم(٤) ذلك ؟ قال: لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ، ولم تُسأل شيئاً قطّ

____________________

٣ - الكافي ٤: ١٥ / ١.

(١) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٢.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣٢٠.

٤ - الكافي ٤: ١٥ / ٥.

٥ - الكافي ٤: ٤٠ / ٦.

(٣) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٤) في نسخة: ومم ( هامش المخطوط ).

٤١٨

فقلت: لا.

[ ١٢٣٧٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق(١) .

[ ١٢٣٧٧ ] ٧ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، عن الوصّافي، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى (عليه‌السلام )(٢) قال: يا موسى، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه(٣) يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك، ويسألونك عمّا(٤) نوّلتك، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟.

ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله(٥) .

[ ١٢٣٧٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) - في حديث - إنّ سائلاً جاء إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فسأل، فنظر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً(٦) من تِبر، فقال الرجل:

____________________

٦ - الكافي ٤: ١٥ / ٦.

(١) فيه إشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط )، وفي المصدر: محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين - ظلف - ٥: ٩٢ ).

٧ - الكافي ٤: ١٥ / ٣.

(٢) في الفقيه زيادة: أن ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أنه ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: ممّا ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٢: ٣٩ / ١٧٠.

٨ - الكافي ٤: ٤٨ / ١١.

(٦) المرود: الميل. ( الصحاح - رود - ٢: ٤٧٩ ).

٤١٩

هذا كلّه ؟ قال: نعم، فقال: إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً.

[ ١٢٣٧٩ ] ٩ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن غالب الأسدي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب قال: حضرت علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) يوماً حين صلّى الغداة، فإذا سائل بالباب، فقال علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً.

[ ١٢٣٨٠ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: ردّوا السائل ببذلٍ(١) يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله.

وعن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثله(٢) .

[ ١٢٣٨١ ] ١١ - محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) أنّه قال: إنّ المسكين رسول الله إليكم، فمن منعه فقد منع الله، ومن أعطاه فقد أعطى الله.

[ ١٢٣٨٢ ] ١٢ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن

____________________

٩ - الكافي ٤: ١٥ / ٤.

١٠ - قرب الاسناد: ٤٦.

(١) في نسخة: بنيل ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٦٩.

١١ - نهج البلاغة ٣: ٢٢٦ / ٣٠٤.

١٢ - عقاب الأعمال: ٣٠٠ / ١.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554