حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه7%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170506 / تحميل: 5496
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه. والتحقيق أن الصلاة التي صلاها بالتيمم إما في أول الوقت أو في أخره، فإن كانت في آخره صحت الصلاة، وإن كانت في أوله لم يصح سواء وجد الماء أو لم يجده، لانه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ".

".. أما ابن أبي عقيل فإنه قال " المتيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها مالم يحدث حدثا أو يصب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع " وهو يدل على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه، وهو وجه أيضا، ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير في هذين الاحتمالين.

(وصفحة ٥٥) " قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لان التيمم أحد الطهورين.

ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز.

لنا على الجواز: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن حمران وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في سفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل يتوضأ ويصلي بهم؟ قال " لا، فإن الله تعالى جعل التراب طهورا " وأيضا فإنه عليه السلام سوى بين الجعلين، وإنما يتساويان إذا تشاركا في جميع الاحكام المطلوبة منهما ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٤٥) " مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والاجماع، وإنما الخلاف في تقديره، فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الانف، اختاره الشيخ في كتبه والمفيد والمرتضى في انتصاره وابن إدريس وأبوالصلاح.

وقال علي ابن

١٤١

بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: ولو مسح لبعض وجهه أجزأه، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب ".

(وصفحة ١٤٨) " مسألة: واختلف الاصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان، واحدة للوجه والاخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ وأبوجعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما.

وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والاوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد ".

(وصفحة ١٥٤) " مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لانها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة، ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لاتبطل صلاته، لكن ينتقض تيممه، لما يأتي.

ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف مالم يركع، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك ".

الدروس (صفحة ٢١) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن، ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا وضوء ".

البيان (صفحة ٣٨) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

١٤٢

الذكرى (صفحة ٢٢) " وكذا الآجر والارض شاملة لهما وللرمل وإن كره، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها، لقول الصادق عليه السلام.

ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنه أرض.

(وصفحة ١٠٧ ١٠٨) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالاوجب التيمم في أوله.

وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لايجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ".

".. فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا، وبه احتج ابن أبي عقيل ".

" الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف، هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب.

وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولابأس به، ولا يجب استيعاب الوجه لافادة الباء للتبعيض كما سلف، ولاصل البراء‌ة، ولبناء التيمم على التخفيف.

ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الاصحاب عليه.

وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه، وكفيه إحداهما بالاخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما جبهته، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم.

وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف، ولمضمر سماعة " فمسح بهما وجهه، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين.

قال في المعتبر. وهو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف.

١٤٣

قلت قد أوردنا غيره مما لاطعن فيه، والذي في التهذيب عمر ابن سنان ويعلمه عبدالله وهو ثقة، بل لو حمل ذلك على الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا، وقد حكم بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل".

(وصفحة ١١٠) " وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الاعادة ".

".. ثالثها رواية عبدالله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض " وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر ".

".. إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر.

قيل قطع مالم يركع وهو محمول على الاستحباب، فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل.

واختاره ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل ".

".. المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، وإن كان نسيانا تطهر وبنى، وتبعه الشيخ في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة.

وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبله.

وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني على مابقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء، ولم يذكر الحدث، وقد سبقت وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل ".

١٤٤

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٢٠٤) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لان الله عزوجل.

قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه، وهو بعض وجهه.

وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ٢٣١) " والظاهر أنه لايدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على مافي الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي مافعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.

ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ماهو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الاخريان أيضا مقبولتان عند الاصحاب مع الشهرة.

والظاهر أن ذلك مع الاصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الاولى فردا من فردي الواجب التخييري ".

(وصفحة ٢٣٩) " قوله (وينقضه الخ.) وذلك للاجماع والاخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الاصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه

١٤٥

حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".

وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع مالم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٩٧) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر.

والمعتمد اعتبار مايقع عليه اسم الارض.

لنا: قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه الارض على مانص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن ابن الاعرابي.

ويدل عليه قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.

(وصفحة ٢٠٠) ".. وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لانه يخرج من الارض.

وهو ضعيف، لان الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الارض والاولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.

(وصفحة ٢٢٩) " إختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل.

وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع.

وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.

١٤٦

(وصفحة ٢٣٨) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم الاعادة، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر، والشهيد في الذكرى.

ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الاعادة، وهو ضعيف.

(وصفحة ٢٤٥) " واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.

وقال الشيخ في النهاية ويرجع مالم يركع.

وهو اختيار ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي شرح الرسالة.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال " فلينصرف فليتوضأ مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".

وعن عبدالله بن عاصم، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته".

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٢٩٧) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الاصحاب إلى جواز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لانه يخرج من الارض، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد من الاخبار لتصريحها بالارض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الارض وهذه الاشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أن يخرج من الارض لايجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك.

(وصفحة ٣٣٧) (السادسة) اختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى في

١٤٧

شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم السيد في المدارك وهو الظاهر.

(وصفحة ٣٧٥) " إعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الاول) انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لايعيد، وهو المشهور وعليه دلت الاخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الاعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".

(وصفحة ٣٧٨) " (الثانية) أي يجده بعد الفراغ من الصلاة، والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر " وهو موضع وفاق أيضا ".

وقد تقدم في سابق هذه المسألة مافي ذلك من الخلاف لذهاب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الاعادة.

(الثالثة) أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه الصورة كلام الاصحاب، فقال الشيخ قدس سره في النهاية إنه يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة.

(وصفحة ٣٨٧) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الحدث سهوا في الصلاة فالمشهور الابطال به مطلقا وانه لا فرق بين العمد والسهود وعليه يدل إطلاق جملة من الاخبار الآتية إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وقيل بعدم الابطال وانه يتطهر ويبني وعليه تدل أيضا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة، وحملت على محامل عديدة أقربها التقية، وقيل إنه إن كان سبقه الحدث في الصلاة وهو متيمم تطهر وبنى وإلا وجب عليه الاعادة،

١٤٨

ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي عقيل إلا أنه لم يشترط النسيان، وظاهر الصدوق في الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة الآتية ومن ثم اسنده إليه في الذكرى، وإلى هذا القول مال جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم: منهم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الاظهر.

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ١٣٠) " نعم لايجوز التيمم ب‍ (الكحل والزرنيخ) ونحوهما من (المعادن) إجماعا محكيا في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا، للخروج عن اسم الارض قطعا، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الارض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة.

(وصفحة ١٦٣) " بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الاساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الاخبار بالتوسعة، وان الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى لايقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه، فيؤخر مع الاول دون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وأختراه جماعة من المتأخرين، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الاشهر بينهم،

١٤٩

جمعا بين أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضييق في صورة الرجاء كما عرفت، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم الرجاء، كالبعد في التوسعة مع الرجاء، سيما لو كان ظنا، بل لعل السيرة على خلافه، إذ هو مكلف بالمائية، ولذا وجب عليه الطلب وغيره، ولا ينتقل عنها إلا بالعجز، وليس إلا بالضيق، بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف، بل يعد العبد عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك.

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة، فيجري حينئذ في غير محل البحث من ذوي الاعذار، ومنه الانتقال إلى مراتب التيمم، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه، وكذا الوحل، مضافا إلى إمكان المناقشة في جميع مادل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما لا يخفى.

(وصفحة ١٩٦) " فما في المعتبر أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لايقتصر على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه ليس من التخيير بين الاقل والاكثر، لا ختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه، كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه، فتأمل.

إنما البحث في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الاعلى من الانف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " سأله عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته.

(وصفحة ١٩٨) " إستدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين، بل وابن أبي عقيل أيضا، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله فهذا مع ما سبق

١٥٠

منهم فضلا عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض مادل على الجبهة والجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين، إلى غير ذلك.

(وصفحة ٢٢٥) " فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الاعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الاعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية.

(وصفحة ٢٣٩) " بل اجماع السرائر والرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل في جمل المرتضى قال " وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.

كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع " إن الاولى أرجح من وجوه ".

١٥١

كتاب الصلاة: عداد الفرائض ومواقيتها

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل حين عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل، ومنها أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعد بركعة، وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، منها ثلاث ركعات للوتر. ثم قال: إلا أن بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في الليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

وهو الاقرب لكثرة التشديد والمبالغة في الاتيان بصلاة الليل ".

الدروس (صفحة ٢١) " ثم نوافل النهار، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، وقال الحسن آكدها الليلية، وفي السفر والخوف تنتصف الرباعيات وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف نظر ".

البيان (صفحة ١٢٠) " نافلة شهر رمضان، وهي مشروعة على الاشهر، ونقل الشيخ، وسلار، فيه الاجماع، ونفاها ابن بابويه.

وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل، ولم يذكرها ابن عقيل، وروي عن الصادق عليه السلام نفيها، ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر، وبعمل الاصحاب وبحمل أخبار النفي على الجماعة فيها ".

١٥٢

(وصفحة ١٢٤) " تنبيهات: الاول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الاصحاب، وقد روى عبدالرحمن ابن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".

وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة.

وقد روى أبوعمر حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال " أما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " وهاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الاولى على الشك والثانية على اليقين ".

الذكرى (صفحة ١١٣) " قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل، منها نافلة المغرب والعشاء.

ثم قال: بعضها أوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة في تركها في سفر ولا حضر، ولعله لكثرة ماورد في صلاة الليل من الثواب ".

(وصفحة ٢٥٤) " وفيها مسائل: الاولى: في شرعيتها، والاشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الاجماع، وقال الصدوق لا نافلة فيه زيادة على غيره، وابن أبي عقيل لم يتعرض لها بالذكر ولا علي بن بابويه".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٧) " (الثالثة) قال الصدوق قدس سره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولم نقف له على دليل يعتد به.

أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام.

ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

(وصفحة ٣٨) " ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة

١٥٣

في تركها في سفر ولا حضر.

( جلد ١٠ صفحة ٥٠٩) " ونقل في المعتبر قال وقال بعض أصحاب الحديث منا لم يشرع في شهر رمضان زيادة نافلة عن غيره، وذكر بعض الاصحاب إن علي بن بابويه وابن أبي عقيل لم يتعرضا لها بنفي ولا إثبات وإن الصدوق قال لا نافلة فيه زيادة على غيره.

ورد هذا النقل عن الصدوق جمع من محققي متأخري المتأخرين بأن كلامه في الفقيه لايدل على نفي المشروعية بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب لصراحته بأنه لايرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الاخبار، ولهذا قال في المدارك: والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل وإنما الكلام في التوظيف.

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ٢٣) " وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه ان ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار، ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب، وعن ابن أبي عقيل ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر وعن الخلاف ان ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا والاولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، ولكل خصوصية لاتدرك بغيرها كما لايخفى على من لاحظ ماورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الاوابين ونافلة المغرب التي لاينبغي أن يتركها الانسان ولو طلبته الخيل وصلاة الليل التي ورد فيها ماورد حتى أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا ثلاثا كالزوال بل قيل: إن الاخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد ".

(ومجلد ١٢ صفحة ١٨٢) " وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الاسكافي على زيادة الاربع ليلا وترك التعرض من ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه ليس خلافا، بل المحكي عن أولهم التصريح بما عليه الاصحاب، بل قيل: إنه صرح بزيادة على الالف الذي ستسمعه عندهم.

١٥٤

(وصفحة ٢٠٦) " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي فقال: " ما شئت من ليل أو نهار " فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال: " لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه " وما عن ابن أبي عقيل من أنه لابأس بصلاتها في الليل إلا أنه لايحسبه من ورده فيه ضعيف جدا، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام المروي عن أريعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام: " ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك " لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ".

١٥٥

أوقات الصلاة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٩) " مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف، وابن أبي عقيل وكثير من الاصحاب.

وقال في الخلاف: ومن الاصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه. وفي هذا فحوى التضييق "... ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطاء وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه رواية عن مالك.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر كما قلناه، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد...

وقال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الاخير.

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٧٦) " مسألة: وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لان عبدالله ابن عباس قال: الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء. ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لان عذرها قد عم الوقت.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول

١٥٦

وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " ولان وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها، لانهما صلاتا جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء".

".. مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الاداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ وابن أبي عقيل، وبه قال الشافعي ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٦) " مسألة: لكل صلاة وقتان: أول واخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج: الاول وقت المختار والآخر وقت المعذور.

وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الاول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء، وهو الحق.

(وصفحة ٦٧) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت لذوي الاعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد صلى الله عليه وآله إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(صفحة ٦٨) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول " إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال " وقد روى علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير كم القامة؟ فقال: " ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا".

".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.

١٥٧

(وصفحة ٦٩) " وقال ابن أبي عقيل: إن أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الاخير.

وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع.

وقال سلار: يمتد وقت العشاء الاولى إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

وقال أبوالصلاح آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.

" مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وإبن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار.

لنا: قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وقد قيل الدلوك الغروب والغسق الانتصاف، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ".

(وصفحة ٧٠) " قال ابن أبي عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، والشفق الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل الوقت الاخير...

احتج ابن أبي عقيل بما رواه اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب " كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب..

" ورواية ابن مهران غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لان اشتراك الوقتين من حيث الغروب وتخصيص المغرب بربع الليل لايدل على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.

١٥٨

" مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

وهو اختيار ابن حمزة.

(وصفحة ٧٢) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك النجوم.

وأما ابن أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

والجواب أنه حكاية حال فلعل الامام عليه السلام فعل ذلك لعذر، لا أنه وقت موظف.

ويدل عليه مارواه ذريح في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا ".

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم الذي لاعلة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان: الاول، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول الوقت، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، ولا أعرف به قائلا من علمائنا.

وقال آخرون الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.

والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره، إلا أن الاول أفضل.

وقال ابن أبي عقيل: من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة ساهيا

١٥٩

كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر وفي هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.

(وصفحة ٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة، ساهيا كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة.

ومنع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا، وهو الاقرب.

(وصفحة ٧٤) ". وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت وهو في الصلاة صحت صلاته، وهو منصوص أبي الصلاح، والظاهر من كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوى.

لنا: مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت.

ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الابعاض، ولان كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الافعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.

(وصفحة ٧٦) " قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم الجمعة، وقضاء فوايت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس.

وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال

١٦٠

السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع.

وبه قال السيد المرتضى في المصباح.

وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل.وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق.

وكذا ابن أبي عقيل في كتابه.

وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.

(وصفحة ٢٠٥) ".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال أبوالصلاح أيضا وابن إدريس.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة.

" مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال الشيخ في المبسوط.

وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل، وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج.

وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الاخير.

(وصفحة ٢٠٦) ".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الاخير.

لنا: مارواه الجمهور عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر مالم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ".

وما رواه أبوهريرة وعبدالله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة

١٦١

وقتين أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(وصفحة ٢٠٩) " مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا، وذهب إليه الشافعي وأحمد.

وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه، وفيه تعريض بالتضييق.

وقال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت.

وقال أبوحنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها ".

البيان (صفحة ٤٩) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به. ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه، وتبديع الصائر إليه.

(وصفحة ٥٠) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى، لقوله تعالى " عفا الله عنك ".

الذكرى (صفحة ١١٤) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث

١٦٢

صلوات إذا دخل وقتهن لايصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب والجمعة، إذا زالت الشمس.

فإن صح هذا صلح للحجية.

(وصفحة ١٢١) " عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان " وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير.

وقال ابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الاخبار وهي أدل على الفضيلة.

(وصفحة ١٢٣) " الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست، الاولى: وقت صلاة الاولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، وتسمى الصبحة.

قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " للرجل أن يصلي الزوال مابين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر " وهذا يدل على تسميته ماقبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وان كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم.

قلت لعله اراد بحضور الاولى والعصر ماتقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل مالم يمض القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه

١٦٣

بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لاتزيد على نصف قدم في الظهر وبعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.

(وصفحة ١٢٧) " وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب، ولم يعين شيئا.

وقال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه جايز فيهما، وإلا يوم الجمعة.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها.

(وصفحة ١٢٨) " وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل.

(وصفحة ٥١) " وعن محمد بن علي قال: صحبت الامام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند " (وصفحة ٥٧) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخان: أول وقتها سقوط

١٦٤

الشفق، وهو الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار. والمعتمد الاول.

(وصفحة ٦٢) " واختلف الاصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

والمعتمد الاول.

(وصفحة ١٠٠) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من الاصحاب، لانه متعبد بظنه، خرج منه ماإذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

والرواية واضحة المعنى، لان المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت.

واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٨٩) " الثاني ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الاول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الاعذار.

١٦٥

(وصفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(وصفحة ١٢٣) " أما مانقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول: القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير: كم القامة؟ " فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.

(وصفحة ١٥٥) ".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.

(وصفحة ١٧٦) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.

(وصفحة ١٨٩) " (المسألة العاشرة) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف

١٦٦

إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على مانقله بعض الاصحاب أيضا.

(وصفحة ١٩٣) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى نصف الليل.

(وصفحة ٢٠١) " إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبوالصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.

(وصفحة ٢٢٩) " (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. والظاهر هو القول المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

(وصفحة ٢٥٥) " ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والاول أبين في المذهب.

ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد مانقله عنه أولا في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح

١٦٧

قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا ". انتهى.

اقول: ولايخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان مافيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.

ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لامؤديا وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة كما اوضحناه بما لامزيد عليه.

(وصفحة ٢٨٥) " أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.

احتج العلامة في المختلف على ماذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض.

(وصفحة ٢٩٣) ".. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة.

١٦٨

(وصفحة ٣٠٤ و٣٠٥) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لابأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وانما لايجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.

وصريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦) " (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى

١٦٩

صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا وغيرهما.

(وصفحة ١٠٩) " لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا وإن ظن خلافه، لقوله فيما حكي عنه: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو، واشتباك النجوم بل لعله مذهب الاسكافي أيضا، لانه قال فيما حكي عنه، أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الارض المستوية، وإلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب بغيبوبة الشمس، ولعله يريد بقوله عن النظر نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه وبين الافق ".

١٧٠

القبلة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل.

والجواب: أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.

وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الانسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لايجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات، مع الاختيار.

ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه الجماعة ".

(وصفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لايطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " إجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك ".

(وصفحة ٧٩) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر ".

١٧١

" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو الاقوي عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها..والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٢٢) " قال الشيخ: لابأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبوسعيد الاصطخري وأبويوسف، وقال ابن أبي عقيل: لايتنفل في الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

لنا: قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار؟ قال " لا بأس " البيان (صفحة ٥٤) " والاقرب وجوب تعلم الامارات على الاعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا فالمحتمل، ولو واحدة.

وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه.

والاول أشهر ".

الذكرى (صفحة ١٦٦) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروجج الوقت لو تبين الخطأ، والاكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.

١٧٢

(وصفحة ١٦٨) " لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الامصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة ".

روض الجنان (صفحة ١٩٢) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة.. فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر.

وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي، ولو حضر.

(وصفحة ١٩٤) " وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الاربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الاصحاب، ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش، ومن ثم ذهب بعض الاصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ١٣٦) " وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه، ونفى عنه البعد في المختلف، ومال إليه في الذكرى، وقواه شيخنا المعاصر، وهو المعتمد.

(وصفحة ١٤٧) " وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ومنعه ابن أبي عقيل.

والاصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ".

١٧٣

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٤٠٠) " قال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة.

وهو الظاهر من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الاخبار.

(وصفحة ٤٢٤) " ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع.

والاقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا.

ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة.

(وصفحة ٤٢٨) " منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل".

جواهر الكلام (مجلد ٨ صفحة ١١) " على كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة.

١٧٤

الاذان والاقامة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٢٩) " مسألة: ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى تداركهما مالم يركع، واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع.

(وصفحة ١٣٠) " وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.. أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب يعيد.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الاعادة.

(وصفحة ١٣٢) " فروع الاول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح، وابن أبي عقيل الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان، إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء.

وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الاولى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٠٨) " مسألة: الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة، لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة.

ومن طريق الخاصة ماتقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا

١٧٥

أذان الصادق عليه السلام، ولان الاصل عدم الوجوب، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للاعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالاذان.

وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب، لقول الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد".

"وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

(وصفحة ١٠٩) " عن الصادق عليه السلام، قلت الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استانف مالم يركع، وإن كان ناسيا استمر.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الاعادة.

والاصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.

" تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٣٦) " لو ترك المنفرد الاذان والاقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الاذان والاقامة ثم استأنف صلاته مالم يركع، قاله السيد المرتضى.

والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع.

قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الاعادة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٨٧) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الاقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.

١٧٦

(وصفحة ٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: من نسي الاذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذا إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة، رجع إلى الاقامة مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، إلا أن يكون قد تركه متعمدا واستخفافا، فعليه الاعادة.

(وصفحة ٨٩) " قال ابن أبي عقيل: الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها، إلا الصبح، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم وقالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر، وكان عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الاذان متعمدا مستخفا، فعليه الاعادة ".

" وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الاحاديث. ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه ".

البيان (صفحة ٧١) " وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب، وإن صليا فرادى، ووجوب الاقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن عقيل: (إن) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان، والبواقي تبطل بترك الاقامة عمدا.

وكل ذلك لم يثبت ".

١٧٧

الذكرى (صفحة ١٦٨) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد.

وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الاذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار ".

(وصفحة ١٧٣) " مسأئل، الاولى: لايجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الاقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والاذان أفضل.

(وصفحة ١٧٤) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالاذان الاولى، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.

" السابعة: الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها مالم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي

١٧٨

الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي، لان الثابت الاستحباب، وهو لاينافي جواز الترك.

وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع، وفي النهاية خص العامد بالرجوع، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للاقامة أيضا ".

روض الجنان (صفحة ٢٤١) " وفي الاذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب، لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الاقامة في جميع الخمس، محتجا بالخبرين، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " أي مستحب لانه أشهر معاني السنة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٢٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

(وصفحة ٢٥٧) " وقال ابن أبي عقيل يجب الاذان في الصبح والمغرب، والاقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الاقامة في باقي المتكوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والمعتمد الاستحباب مطلقا ".

(وصفحة ٢٧٥) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة، أو الاقامة وحدها، وليس فيها مايدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل "

١٧٩

(وصفحة ٢٧٧) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم، وقالوا: كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد، وأبي الصلاح، والجعفي.

والمعتمد الاول " الحدائق الناضرة (مجلد ٧ صفحة ٣٥٣) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الاقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

والاصل في هذا الاختلاف ما يتراء‌ى من اختلاف الاخبار.

(وصفحة ٣٦٧) " وقال ابن أبي عقيل من نسي الاذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الاقامة مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة.

وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الاذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا مالم يركع ولو نسي الاقامة وحدها فانه يرجع لها في جميع الصلوات مالم يركع وإن تركها عمدا فعليه الاعادة مطلقا.

وماصرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الاولى من قوله: وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554