حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164448
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164448 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الماء بعد مضي الوقت فلا إعادة عليه. والتحقيق أن الصلاة التي صلاها بالتيمم إما في أول الوقت أو في أخره، فإن كانت في آخره صحت الصلاة، وإن كانت في أوله لم يصح سواء وجد الماء أو لم يجده، لانه مأمور بالصلاة في آخر الوقت فإذا صلى في أوله يكون مقدما لها على وقتها فلا تجزيه.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه ".

".. أما ابن أبي عقيل فإنه قال " المتيمم يصلي بطهارة واحدة الصلوات كلها مالم يحدث حدثا أو يصب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع " وهو يدل على أنه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيممه، وهو وجه أيضا، ونحن قد ترددنا في كتاب التحرير في هذين الاحتمالين.

(وصفحة ٥٥) " قال ابن أبي عقيل: المتيمم بالصعيد عند عدم الماء كالمتوضئ بالماء يؤم أحدهما الآخر، لان التيمم أحد الطهورين.

ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الجواز.

لنا على الجواز: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد ابن حمران وجميل عن أبي عبدالله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في سفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل يتوضأ ويصلي بهم؟ قال " لا، فإن الله تعالى جعل التراب طهورا " وأيضا فإنه عليه السلام سوى بين الجعلين، وإنما يتساويان إذا تشاركا في جميع الاحكام المطلوبة منهما ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٤٥) " مسألة: ويجب مسح الوجه في التيمم بالنص والاجماع، وإنما الخلاف في تقديره، فأكثر علمائنا على أن حد الوجه هنا من قصاص الشعر إلى طرف الانف، اختاره الشيخ في كتبه والمفيد والمرتضى في انتصاره وابن إدريس وأبوالصلاح.

وقال علي ابن

١٤١

بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: ولو مسح لبعض وجهه أجزأه، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب ".

(وصفحة ١٤٨) " مسألة: واختلف الاصحاب في عدد الضربات، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا، ولما هو بدل من الغسل ضربتان، واحدة للوجه والاخرى لليدين، ذهب إليه الشيخ وأبوجعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس، وبه قال السيد المرتضى في المصباح، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما.

وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا. ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والاوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد ".

(وصفحة ١٥٤) " مسألة: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه، وهو قول أهل العلم كافة، لانها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة، ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لاتبطل صلاته، لكن ينتقض تيممه، لما يأتي.

ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف مالم يركع، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك ".

الدروس (صفحة ٢١) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين، والرواية الصحيحة مطلقة، وعليها الحسن، ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء، فلا وضوء ".

البيان (صفحة ٣٨) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

١٤٢

الذكرى (صفحة ٢٢) " وكذا الآجر والارض شاملة لهما وللرمل وإن كره، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها، لقول الصادق عليه السلام.

ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء على أنه أرض.

(وصفحة ١٠٧ ١٠٨) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالاوجب التيمم في أوله.

وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال: لايجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت ".

".. فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا، وبه احتج ابن أبي عقيل ".

" الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف، هذا القدر متفق عليه بين الاصحاب.

وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولابأس به، ولا يجب استيعاب الوجه لافادة الباء للتبعيض كما سلف، ولاصل البراء‌ة، ولبناء التيمم على التخفيف.

ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الاصحاب عليه.

وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه، وكفيه إحداهما بالاخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما جبهته، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم.

وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف، ولمضمر سماعة " فمسح بهما وجهه، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبدالله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين.

قال في المعتبر. وهو تأويل بعيد، ثم أجاب بالطعن في السند، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف.

١٤٣

قلت قد أوردنا غيره مما لاطعن فيه، والذي في التهذيب عمر ابن سنان ويعلمه عبدالله وهو ثقة، بل لو حمل ذلك على الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا، وقد حكم بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل".

(وصفحة ١١٠) " وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الاعادة ".

".. ثالثها رواية عبدالله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض " وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر ".

".. إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر.

قيل قطع مالم يركع وهو محمول على الاستحباب، فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل.

واختاره ابن الجنيد، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل ".

".. المسألة السادسة: لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد: إن كان الحدث عمدا أعاد، وإن كان نسيانا تطهر وبنى، وتبعه الشيخ في النهاية، وابن حمزة في الوسيلة.

وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبله.

وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني على مابقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء، ولم يذكر الحدث، وقد سبقت وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل ".

١٤٤

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٢٠٤) " (ج) قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه، لان الله عزوجل.

قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه، وهو بعض وجهه.

وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ٢٣١) " والظاهر أنه لايدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على مافي الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي مافعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد، وهو قول علي ابن بابويه.

ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الاخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة، لكن فيها ماهو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد، والثنتان الاخريان أيضا مقبولتان عند الاصحاب مع الشهرة.

والظاهر أن ذلك مع الاصل وعموم الآية والاخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والمفيد في رسالته العزية، فيحتمل كون الثانية مستحبة، وكونها مع الاولى فردا من فردي الواجب التخييري ".

(وصفحة ٢٣٩) " قوله (وينقضه الخ.) وذلك للاجماع والاخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية، والمراد بالوجدان مع التمكن: وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها، لان التكليف مشروط بالوقت، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الاصول، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه

١٤٥

حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".

وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع مالم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٩٧) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر.

والمعتمد اعتبار مايقع عليه اسم الارض.

لنا: قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه الارض على مانص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن ابن الاعرابي.

ويدل عليه قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.

وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.

(وصفحة ٢٠٠) ".. وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لانه يخرج من الارض.

وهو ضعيف، لان الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الارض والاولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.

(وصفحة ٢٢٩) " إختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل.

وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع.

وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.

١٤٦

(وصفحة ٢٣٨) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالاصح عدم الاعادة، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر، والشهيد في الذكرى.

ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الاعادة، وهو ضعيف.

(وصفحة ٢٤٥) " واعلم أنه ليس ينبغي لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت.

وقال الشيخ في النهاية ويرجع مالم يركع.

وهو اختيار ابن أبي عقيل، وأبي جعفر ابن بابويه، والمرتضى ففي شرح الرسالة.

لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال " فلينصرف فليتوضأ مالم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين ".

وعن عبدالله بن عاصم، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل لايجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته".

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٢٩٧) (الثاني) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الاصحاب إلى جواز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لانه يخرج من الارض، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر، والمشهور العدم وهو المستفاد من الاخبار لتصريحها بالارض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الارض وهذه الاشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من أن يخرج من الارض لايجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك.

(وصفحة ٣٣٧) (السادسة) اختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين.

وقال السيد المرتضى في

١٤٧

شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل العزية، واختاره جمع من متأخري المتأخرين: منهم السيد في المدارك وهو الظاهر.

(وصفحة ٣٧٥) " إعلم أنه قد وقع الخلاف هنا في مواضع: (الاول) انه على تقدير المشهور من جواز التيمم مع السعة فلو تيمم وصلى فإنه لايعيد، وهو المشهور وعليه دلت الاخبار المتقدمة، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد القول هنا بوجوب الاعادة وربما كان مستندهما صحيحة يعقوب بن يقطين قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم يجوز صلاته؟ قال إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " وموثقة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال أما أنا فكنت فاعلا أني كنت أتوضأ وأعيد ".

(وصفحة ٣٧٨) " (الثانية) أي يجده بعد الفراغ من الصلاة، والمشهور أنه لا إعادة عليه ولكن ينتقض تيممه، قال في المعتبر " وهو موضع وفاق أيضا ".

وقد تقدم في سابق هذه المسألة مافي ذلك من الخلاف لذهاب ابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى وجوب الاعادة.

(الثالثة) أن يجده بعد الدخول في الصلاة، وقد اختلف في هذه الصورة كلام الاصحاب، فقال الشيخ قدس سره في النهاية إنه يرجع مالم يركع، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه والمرتضى في شرح الرسالة.

(وصفحة ٣٨٧) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الحدث سهوا في الصلاة فالمشهور الابطال به مطلقا وانه لا فرق بين العمد والسهود وعليه يدل إطلاق جملة من الاخبار الآتية إن شاء الله تعالى عند ذكر المسألة، وقيل بعدم الابطال وانه يتطهر ويبني وعليه تدل أيضا جملة من الاخبار الصحيحة الصريحة، وحملت على محامل عديدة أقربها التقية، وقيل إنه إن كان سبقه الحدث في الصلاة وهو متيمم تطهر وبنى وإلا وجب عليه الاعادة،

١٤٨

ذهب إليه الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابن أبي عقيل إلا أنه لم يشترط النسيان، وظاهر الصدوق في الفقيه القول بذلك أيضا حيث نقل فيه صحيحة زرارة الآتية ومن ثم اسنده إليه في الذكرى، وإلى هذا القول مال جملة من محققي المتأخرين ومتأخريهم: منهم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك والفاضل الخراساني في الذخيرة وهو الاظهر.

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ١٣٠) " نعم لايجوز التيمم ب‍ (الكحل والزرنيخ) ونحوهما من (المعادن) إجماعا محكيا في الغنية وصريح المنتهى وظاهره، وعن الخلاف إن لم يكن محصلا، للخروج عن اسم الارض قطعا، فيدخل حينئذ فيما سمعته سابقا من الادلة على عدم جواز التيمم بغيرها، فما عن ابن أبي عقيل من جوازه بالارض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف، والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج، وفاسد محجوج بما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمى الارض، ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقدمين لا جابر له في المقام، بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الاصحاب لما سمعت من الاجماعات السابقة.

(وصفحة ١٦٣) " بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد بإعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الاساطين مع قرب العصر واطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الاخبار بالتوسعة، وان الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى لايقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه، فيؤخر مع الاول دون الثاني، وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وأختراه جماعة من المتأخرين، بل في جامع المقاصد عليه أكثرهم، وفي الروضة أنه الاشهر بينهم،

١٤٩

جمعا بين أدلة الطرفين سيما بعد ظهور أخبار التضييق في صورة الرجاء كما عرفت، وبعد ما سمعت من البعد فيه مع عدم الرجاء، كالبعد في التوسعة مع الرجاء، سيما لو كان ظنا، بل لعل السيرة على خلافه، إذ هو مكلف بالمائية، ولذا وجب عليه الطلب وغيره، ولا ينتقل عنها إلا بالعجز، وليس إلا بالضيق، بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف، بل يعد العبد عاصيا عرفا لو فعل قبل ذلك.

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة، فيجري حينئذ في غير محل البحث من ذوي الاعذار، ومنه الانتقال إلى مراتب التيمم، فلا يتيمم بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه، وكذا الوحل، مضافا إلى إمكان المناقشة في جميع مادل على التوسعة بالنسبة إلى صورة الرجاء بما لا يخفى.

(وصفحة ١٩٦) " فما في المعتبر أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لايقتصر على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه ليس من التخيير بين الاقل والاكثر، لا ختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه، كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه، فتأمل.

إنما البحث في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الاعلى من الانف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الاخبار بأنه صلى الله عليه وآله حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " سأله عن التيمم فضرب بيديه الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته.

(وصفحة ١٩٨) " إستدلال بعضهم بأخبار الجبين على الجبهة وعدهم أبا جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة، وقد عرفت نص هؤلاء على الجبين، بل وابن أبي عقيل أيضا، فإنه قد حكى عنه في المختلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه، حيث أسنده إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله فهذا مع ما سبق

١٥٠

منهم فضلا عن توجه أحد منهم إلى علاج تعارض مادل على الجبهة والجبين كالصريح فيما قلنا، سيما مع نص الشهيد في الذكرى على خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين، إلى غير ذلك.

(وصفحة ٢٢٥) " فظهر اتفاق الفريقين حينئذ على عدم الاعادة لذلك مع الحكم بالصحة، فما عن ابني الجنيد وأبي عقيل من القول بها في هذا الحال كأنه خرق للاجماع المركب إن لم يكن البسيط، خصوصا إن قلنا إن ذلك منهما على جهة الكشف، بمعنى جواز التيمم في السعة إلا أنه مراعى بعدم وجدان الماء في الوقت، كما هو ظاهر أو محتمل المحكي عن عطاء وطاوس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة، حيث جوزوا التيمم في السعة، وأوجبوا الاعادة مع الوجدان في الوقت، كالقديمين منا، مع أنا لم نعرف لهما مستندا سوى أصالة التكليف بالمائية.

(وصفحة ٢٣٩) " بل اجماع السرائر والرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " والمرسل في جمل المرتضى قال " وروي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها " كما عن ابن أبي عقيل ذلك أيضا.

كل ذلك مع إمكان منع صلاحية خبر ابن حمران للتقييد من حيث ظهور سؤاله بما قبل الركوع، فيكون حينئذ معارضا لا مطلقا، ولذا قال في المعتبر بعد ذكره وذكر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع " إن الاولى أرجح من وجوه ".

١٥١

كتاب الصلاة: عداد الفرائض ومواقيتها

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل حين عد النوافل: وثماني عشرة ركعة بالليل، ومنها أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس تعد بركعة، وثلاث عشرة ركعة من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الثاني، منها ثلاث ركعات للوتر. ثم قال: إلا أن بعضها أوكد من بعض، فأوكدها الصلوات التي تكون في الليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

وهو الاقرب لكثرة التشديد والمبالغة في الاتيان بصلاة الليل ".

الدروس (صفحة ٢١) " ثم نوافل النهار، وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها، وقال الحسن آكدها الليلية، وفي السفر والخوف تنتصف الرباعيات وتسقط نوافلها سفرا، وفي الخوف نظر ".

البيان (صفحة ١٢٠) " نافلة شهر رمضان، وهي مشروعة على الاشهر، ونقل الشيخ، وسلار، فيه الاجماع، ونفاها ابن بابويه.

وقال ابن الجنيد: يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل، ولم يذكرها ابن عقيل، وروي عن الصادق عليه السلام نفيها، ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر، وبعمل الاصحاب وبحمل أخبار النفي على الجماعة فيها ".

١٥٢

(وصفحة ١٢٤) " تنبيهات: الاول: المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقق الزوال، قاله الاصحاب، وقد روى عبدالرحمن ابن عجلان عن أبي جعفر عليه السلام " إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة " وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".

وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة.

وقد روى أبوعمر حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال " أما إذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " وهاتان الروايتان غير معارضتين لحمل الاولى على الشك والثانية على اليقين ".

الذكرى (صفحة ١١٣) " قال ابن أبي عقيل لما عد النوافل: وثماني عشر ركعة بالليل، منها نافلة المغرب والعشاء.

ثم قال: بعضها أوكد من بعض فأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة في تركها في سفر ولا حضر، ولعله لكثرة ماورد في صلاة الليل من الثواب ".

(وصفحة ٢٥٤) " وفيها مسائل: الاولى: في شرعيتها، والاشهر في الروايات ذلك، حتى ادعى عليه سلار الاجماع، وقال الصدوق لا نافلة فيه زيادة على غيره، وابن أبي عقيل لم يتعرض لها بالذكر ولا علي بن بابويه".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٧) " (الثالثة) قال الصدوق قدس سره أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولم نقف له على دليل يعتد به.

أقول: ستعرف دليله إن شاء الله تعالى في المقام.

ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر.

(وصفحة ٣٨) " ونقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل وثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب والعشاء ثم قال بعضها أوكد من بعض وأوكدها الصلوات التي تكون بالليل لارخصة

١٥٣

في تركها في سفر ولا حضر.

( جلد ١٠ صفحة ٥٠٩) " ونقل في المعتبر قال وقال بعض أصحاب الحديث منا لم يشرع في شهر رمضان زيادة نافلة عن غيره، وذكر بعض الاصحاب إن علي بن بابويه وابن أبي عقيل لم يتعرضا لها بنفي ولا إثبات وإن الصدوق قال لا نافلة فيه زيادة على غيره.

ورد هذا النقل عن الصدوق جمع من محققي متأخري المتأخرين بأن كلامه في الفقيه لايدل على نفي المشروعية بل الظاهر أنه إنما ينفي تأكد الاستحباب لصراحته بأنه لايرى بأسا بالعمل بما ورد فيها من الاخبار، ولهذا قال في المدارك: والظاهر أنه لا خلاف في جواز الفعل وإنما الكلام في التوظيف.

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ٢٣) " وأما تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه ان ركعتي الفجر أفضلها، ثم ركعة الوتر، ثم ركعتا الزوال، ثم نافلة المغرب، ثم تمام صلاة الليل، ثم تمام نوافل النهار، ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب، وعن ابن أبي عقيل ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر وعن الخلاف ان ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا والاولى ترك البحث عن ذلك، إذ النصوص في فضل كل منها وافية، ولكل خصوصية لاتدرك بغيرها كما لايخفى على من لاحظ ماورد في كل منها، خصوصا نافلة الزوال التي هي صلاة الاوابين ونافلة المغرب التي لاينبغي أن يتركها الانسان ولو طلبته الخيل وصلاة الليل التي ورد فيها ماورد حتى أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله عليا ثلاثا كالزوال بل قيل: إن الاخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر من غيرها، فالقول بأفضليتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد ".

(ومجلد ١٢ صفحة ١٨٢) " وبالجملة لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق، إذ اقتصار الاسكافي على زيادة الاربع ليلا وترك التعرض من ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه ليس خلافا، بل المحكي عن أولهم التصريح بما عليه الاصحاب، بل قيل: إنه صرح بزيادة على الالف الذي ستسمعه عندهم.

١٥٤

(وصفحة ٢٠٦) " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي فقال: " ما شئت من ليل أو نهار " فما عن ابن الجنيد بعد أن ذكر جواز جعلها من قضاء النوافل قال: " لا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه " وما عن ابن أبي عقيل من أنه لابأس بصلاتها في الليل إلا أنه لايحسبه من ورده فيه ضعيف جدا، وإن كان قد يشهد لهما خبر بسطام المروي عن أريعين الشهيد بسند فيه ضعف عن الصادق عليه السلام أنه قال في صلاة جعفر عليه السلام: " ولا تصلها من صلاتك التي كنت تصلي قبل ذلك " لكنه كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت ".

١٥٥

أوقات الصلاة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٩) " مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب و المبسوط والخلاف، وابن أبي عقيل وكثير من الاصحاب.

وقال في الخلاف: ومن الاصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد رحمه الله في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه. وفي هذا فحوى التضييق "... ويمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر قدر العشاء، وقال عطاء وطاوس: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر، وبه رواية عن مالك.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر كما قلناه، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد...

وقال ابن أبي عقيل منا: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز ذلك دخل في وقت الاخير.

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٧٦) " مسألة: وآخر الفضيلة إلى ذهاب الشفق، وللاجزاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء، لان عبدالله ابن عباس قال: الحايض تطهر قبل طلوع الفجر فتصلي المغرب والعشاء. ولو لم يكن الوقت ممتدا لما وجب، لان عذرها قد عم الوقت.

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السام " إن الله افترض أربع صلوات، صلاتان أول

١٥٦

وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها، إلا أن هذه قبل هذه، وثنتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه " ولان وقت العشاء ممتد إلى الانتصاف فتكون المغرب مساوية لها، لانهما صلاتا جمع يشترك وقتاهما كالظهر والعصر.

وقال الشيخ والمرتضى وابن أبي عقيل آخره للمختار إلى ذهاب الشفق، وللمضطر إلى الانتصاف بقدر العشاء".

".. مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وتستقر بإمكان الاداء وهو اختيار أكثر علمائنا كالشيخ وابن أبي عقيل، وبه قال الشافعي ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٦) " مسألة: لكل صلاة وقتان: أول واخر، قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج: الاول وقت المختار والآخر وقت المعذور.

وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الاول وقت الفضيلة والثاني وقت الاجزاء، وهو الحق.

(وصفحة ٦٧) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحدا أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت لذوي الاعذار، فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عند آل محمد صلى الله عليه وآله إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(صفحة ٦٨) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث زرارة عن الباقر عليه السلام، وقد ذكرناه في أول احتجاج المفيد، وبما رواه محمد بن حكيم قال سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول " إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال " وقد روى علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير كم القامة؟ فقال: " ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا".

".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس، فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر.

١٥٧

(وصفحة ٦٩) " وقال ابن أبي عقيل: إن أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم، فإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الاخير.

وقال ابن بابويه: وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع.

وقال سلار: يمتد وقت العشاء الاولى إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

وقال أبوالصلاح آخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب، وآخر وقت المضطر ربع الليل.

" مسألة: أول وقت العشاء الآخرة إذا مضى من الغروب مقدار ثلاث ركعات، فيشترك الوقت بينها وبين المغرب إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص بها، واختاره السيد المرتضى، وإبن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال الشيخان: أول وقتها غيبوبة الشفق وهو الحمرة المغربية، وهو اختيار ابن أبي عقيل وسلار.

لنا: قوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " وقد قيل الدلوك الغروب والغسق الانتصاف، وقول الصادق عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين ".

(وصفحة ٧٠) " قال ابن أبي عقيل: أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق، والشفق الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل الوقت الاخير...

احتج ابن أبي عقيل بما رواه اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب " كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب..

" ورواية ابن مهران غير دالة على مطلوب ابن أبي عقيل، لان اشتراك الوقتين من حيث الغروب وتخصيص المغرب بربع الليل لايدل على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.

١٥٨

" مسألة: وآخر وقت الصبح طلوع الشمس، وبه قال السيد المرتضى، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، وابن البراج، وأبو الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

وهو اختيار ابن حمزة.

(وصفحة ٧٢) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك النجوم.

وأما ابن أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.

والجواب أنه حكاية حال فلعل الامام عليه السلام فعل ذلك لعذر، لا أنه وقت موظف.

ويدل عليه مارواه ذريح في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا ".

(وصفحة ٧٣) " قال ابن أبي عقيل: إن أخر الصحيح السليم الذي لاعلة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت، فقد ضيع صلاته وبطل عمله، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان: الاول، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل وقته عنه، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول الوقت، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله، وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض، ولا أعرف به قائلا من علمائنا.

وقال آخرون الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه.

والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره، إلا أن الاول أفضل.

وقال ابن أبي عقيل: من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة ساهيا

١٥٩

كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر وفي هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى.

(وصفحة ٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الاعادة، ساهيا كان أو متعمدا، في أي وقت كان، إلا سنن الليل في السفر، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة. فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها، فإن صلى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة.

ومنع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا، وهو الاقرب.

(وصفحة ٧٤) ". وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت وهو في الصلاة صحت صلاته، وهو منصوص أبي الصلاح، والظاهر من كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الاقوى.

لنا: مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت.

ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الابعاض، ولان كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الافعال، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها.

(وصفحة ٧٦) " قال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص، إلا يوم الجمعة، وقضاء فوايت السنن، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس.

وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال

١٦٠