حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170541 / تحميل: 5499
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الرابع للشيطان.

١١٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا عمر بن حفص(١) قال: حدثنا سليمان بن الاشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي هانئ(٢) عن [ أبي ] عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

العلامات الثلاث

١١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، وإن للدين ثلاث علامات: العلم والايمان والعمل به، وللايمان ثلاث علامات: الايمان بالله و كتبه ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وبما يكره، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال(٣) وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. وللاثم ثلاث علامات: يخون، ويكذب، ويخالف ما يقول: وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وللكسلان

______________

(١) في بعض النسخ « عمرو بن حفص ».

(٢) هو حميد بن هانئ أبوهانئ الخولانى المصرى روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى وروى عنه عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى.

(٣) في بعض النسخ « فيما لا ينال ».

١٢١

ثلاث علامات: يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان.

قال حماد بن عيسى: قال أبوعبدالله عليه السلام: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العالم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك.

خلق الله عزّوجلّ العبد في ثلاثة أحوال من أمره

١١٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن - محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، و آتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة، أما أول ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه وينعشه(١) من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك(٢) فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك(٣) حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه

______________

(١) نعشه تداركه من هلكة، جبره يعد فقره.

(٢) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(٣) أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبه أو ينفقان عليه كسبهما وان لم يكونا يملكان غيره (قاله العلامة المجلسي).

١٢٢

وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين(١) بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني.

الناس ثلاثة

١١٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(٢) .

١١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى بن - جعفر عليهما السلام قال: الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج، فأما العرب فنحن، وأما المولى فمن والانا، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

١١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم.

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد

١١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن - أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء -

______________

(١) في بعض النسخ « سوء ظن ويقين » والخلف البدل والعوض.

(٢) الغثاء بشد الثاء المثلثة وتخفيفها: الزبد والبالى من ورق الشجر والمخالط زبد السيل.

(٣) في بعض النسخ « بن يوسف ».

١٢٣

الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن

١١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل.

ثلاث بهن يكمل المسلم

١٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله قال: حدثنا المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن جعفر ابن بشير البجلي، عن أبي بحر، عن شريح الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي. عن الحارث الاعور قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقه في الدين، و التقدير في المعيشة، والصبر على النوائب.

ما جاء على ثلاثة في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليه السلام

١٢١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال

______________

(١) البلقع والبلقعة: الارض القفر التى لا شئ بها.

١٢٤

عظام: الحسد والحرص والكذب، يا علي سيد الاعمال ثلاث خصال: انصافك الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله عزّوجلّ: وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان والافطار في الصيام(١) والتهجد من آخر الليل، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عزّوجلّ، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حقائق الايمان: الانفاق في الاقتار، وانصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك.

١٢٢ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي(٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك. عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على ثلاث لا تطيقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّوجلّ عنده وتركه.

يا علي ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال(٣) ومجالسة الاغنياء،

______________

(١) في بعض النسخ « من الصيام ».

(٢) في بعض النسخ « أبوزيد » وأكثر رجال السند مجاهيل ولم أجدهم.

(٣) الانذال جمع نذل بسكون الذال المعجمة - وهو الساقط في الدين أو الحسب و من كان خسيسا.

١٢٥

والحديث مع النساء.

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن السقم: اللبان(١) والسواك. وقراءة القرآن.

يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية.

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، واتيان باب السلطان.

يا علي العيش في ثلاثة: دارقوراء(٢) وجارية حسناء، وفرس قباء.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: الفرس القباء -: الضامر البطن، يقال فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير.

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة

١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحدا، الرجل يعطس فيقال له: « يرحمكم الله » فإن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: « السلام عليكم » والرجل يدعو اللرجل فيقول: « عافاكم الله ».

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يقال للعاطس إذا كان مخالفا: « يرحمكما الله » والمراد به الملكان الموكلان به، فأما المؤمن فإنه يقال له: « يرحمكم الله » إذا عطس.

يسمت العاطس ثلاثا

١٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن -

______________

(١) هو ما يقال له بالفارسية (كندر).

(٢) بفتح القاف ممدودا كحمراء: الواسعة.

١٢٦

أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح(١) .

١٢٥ - وفي حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: « شفاك الله » لان ذلك من علة.

ثلاث خصال لا يجمعها الله عزّوجلّ لمنافق ولا فاسق

١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن - محمد بن عامر. عن عمه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت(٢) و الفقه، وحسن الخلق أبدا.

ثلاثة من أضياف الله عزّوجلّ وزواره وفى كنفه

١٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: إن ضيف الله عزّوجلّ(٣) رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله

______________

(١) تسميت العاطس وتشميته: الدعاء له.

(٢) السمت: هيئة أهل الخير.

(٣) في بعض النسخ « ضيفان الله عزّوجلّ »

١٢٧

عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان(١) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ثلاث لم يجعل الله عزّوجلّ لاحد من الناس فيهن رخصة

١٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للبر والفاجر وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها

١٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرمه عليه.

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا

١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن لله في كل يوم وليلة ملكا ينادي: مهلا مهلا عباد الله من معاصي الله فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب

______________

(١) يعنى المتعاملين.

١٢٨

صبا وترضون به رضا(١) .

ثلاثة ملعونون

١٣٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى [ عن ولاية أهل بيتي ]، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة

١٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا ثلاثا ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزّوجلّ أصلح الله فيما بينه وبين الناس.

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

١٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن - أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور

______________

(١) رتع بضم الراء وشد التاء المثناة، ورضع وركع جمع راتع وراضع وراكع، و رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت. ووضع الولد أمه: امتص ثديها، والركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ ركوعا: انحنى من الكبر. والرض: الدق.

١٢٩

ولكن ربما ألم بشئ من هذا(١) لا يدوم عليه. فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تواب(٢) ولكن لا يولد له [ ابن ] من تلك النطفة.

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شئ من دنياه قسرا

١٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: قال الله جل جلاله: « إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضا(٣) فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا(٤) أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا: الصلاة والهداية والرحمة ». إن الله عزّوجلّ يقول:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) (٥) واحدة من الثلاث( وَرَحْمَةٌ ) اثنتين( وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ثلاثة(٦) ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا لمن أخذ [ الله ] منه شيئا قسرا.

______________

(١) قوله « ربما ألم » على بناء المعلوم من الالمام أي قلما قاربه ونزل إليه ففعله.

(٢) قوله « مفتن تواب » على صيغة اسم المفعول من الافتان أي ممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب.

(٣) قوله « قيضا » من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة والمعنى انى أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضونى فأعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها، وفى نسخة الكافي « انى جعلت الدنيا بين عبادي قرضا » إلى آخر الحديث بادنى تفاوت، وفى بعض نسخ الخصال « فيضا » من فاض الماء إذا كثر حتى سال كالوادى.

(٤) في بعض النسخ « فآخذ منه قسرا » أي قهرا.

(٥) البقرة: ١٥٧. قيل الصلاة من الله الثناء الجميل والتزكية، وقيل: البركة وقيل المغفرة.

(٦) قوله « واحدة من الثلاث » أي هذه واحدة من الثلاث. وقوله « اثنتين » هكذا =

١٣٠

لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها الا ثلاثة

١٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ.

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة

١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن أسباط. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره.

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد

١٣٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي: الصباح الكنانى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: انصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجلّ عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عزّوجلّ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (١) .

١٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي،

______________

= في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « اثنتان » وهو الاظهر. قوله « ثلاثة » هكذا في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « ثلاث » وهو القياس.

(١) الاعراف: ٢٠١.

١٣١

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أشد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشئ إلا رضيت لهم منها بمثله، ومواساتك الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شئ نهى الله عزّوجلّ عنه تركته.

قول ابليس لعنه الله لنوح (عليه السلام) اذكرني في ثلاثة مواطن

١٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربه عزّوجلّ على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يدا اريد أن أكافيك عليها، فقال نوح: والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد(١) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد اغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فاغويهم، فقال له نوح: ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال له: اذكرني في ثلاثة مواطن فاني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحديهن: اذكرني إذا غضبت(٢) ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.

قول ابليس لعنه الله ما أعيانى في ابن آدم فلن يعيينى منه واحدة من ثلاث

١٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه

______________

(١) كذا ولعل الصواب « أن يكون لى عندك يد ».

(٢) في بعض النسخ « عند غضبك ».

١٣٢

واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس

١٤٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن - أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الاخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيرا.

المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال

١٤٣ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنئته(١) وإن كان غير ذلك محقته ونكدته(٢) .

الايدى ثلاث

١٤٤ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا محمد بن - عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني أبوالزعراء(٣) عن أبي الاحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد الله عزّوجلّ العليا ويد المعطي التي تليها، ويد

______________

(١) هنئته أي جعلته هنيئا له.

(٢) المحق: المحو والابطال، ونكد عيشه ينكد نكدا: اشتد وعسر.

(٣) هو عمرو بن عمرو (أو عامر) بن مالك ابن أخى عوف بن مالك بن نضلة أبى - الاحوص الكوفى وراويه.

١٣٣

السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك(١) .

ثلاث خصال مستحبة

١٤٥ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم. عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان(٢) .

المعطون ثلاثة

١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن - شهاب بن عبد ربه، عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين وصاحب المال، والذى يجري على يديه(٣) .

١٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله. عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معط.

______________

(١) قوله « ويد السائل السفلى » أي السائل من غير اضطرار، وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق. قوله « فأعط الفضل » أي ما زاد عن نفسك وعيالك. « ولا تعجز » بضم التاء وكسر الجيم أي ولا تعجز نفسك بعد عطيتك نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا.

(٢) اللهفان واللهيف: المضطر والمتحسر.

(٣) يعنى واسطة الاعطاء.

١٣٤

لا تصلح المسألة الا في ثلاث

١٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(١) .

١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان

______________

(١) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبي « لذى دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. والغرم - بضم المعجمة - القرض. والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.

١٣٥

فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة(١) لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، و أعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة. قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا.

ثلاث خصال تطول الله بها عزّوجلّ على ابن آدم

١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن - أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: [ يا ] ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك(٢) وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

لا يكون العبد مشركا حتى يفعل احدى ثلاث خصال

١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الاسود(٣) فقال: لا يكون العبد

______________

(١) الوفرة: ما سال من الشعر على الاذنين.

(٢) تطول عليه: امتن عليه، ووارى مواراة الشئ أخفاه.

(٣) المسح - بكسر الميم -: البلاس.

١٣٦

مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزّوجلّ.

لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث

١٥٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لم تعط امتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ.

جهد البلاء في ثلاثة(١)

١٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا(٢) و الاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا.

ليس في هذه الامة ثلاثة أشياء

١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله

______________

(١) الجهد - بالفتح - المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة، وجهد البلاء - بالفتح - أي الحالة الشاقة.

(٢) في النهاية « انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا » هو أن يمسك شئ من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت. ومنه الحديث في الذى أمسك رجلا وقتله آخر « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي احبسوا الذى حبسه حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرا.

١٣٧

صلّى الله عليه وآله: « ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم » يعني سكوت(١) .

لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء

١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة(٢) لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.

اعطى الله عزّوجلّ المؤمن ثلاث خصال

١٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله

______________

(١) قال الجزرى في الحديث: « لا رهبانية في الاسلام » هي من رهبنة النصارى. و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها و الزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلّى الله عليه وآله عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وقوله صلّى الله عليه واله: « ولا سياحة » من ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، أراد صلّى الله عليه وآله مفارقة الامصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. والمراد بالزم - بشد الميم - ما كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه بأنفسهم ليسكتوا عن الكلام من زم الانوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به.

(٢) في بعض النسخ « انا معاشر الملائكة ».

١٣٨

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا في دينه، والفلج في الآخرة(١) والمهابة في صدور العالمين.

يحذر على الدين ثلاثة

١٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة. عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أميرالمؤمنين عليا عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت: يا أميرالمؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي، ورجلا استخفته الاحاديث كلما احدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا آتاه الله عزّوجلّ سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله(٢) فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عزّوجلّ بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.

سؤال الديرانى جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاث خصال

١٥٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين

______________

(١) هكذا في الكافي أيضا. والفلج: الظفر. وفى بعض النسخ « الفلح » وسيأتى تحت رقم ١٨٧ وفيه « الفلح » بالمهملة.

(٢) وفى بعض النسخ « ينبغى للمخلوق أن يكون جنة لمعصية الله ».

١٣٩

الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(١) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [ أبوعبدالله عليه السلام ] قل له: [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(٢) وأما السمك فما لم يكن له قشر(٣) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(٤) قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أو وصي نبي.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(٥) ويؤكل من طير البر ما دف، ولا يؤكل ما صف(٦) فإن كان الطير يصف

______________

(١) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.

(٢) هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.

(٣) اريد به الفلس.

(٤) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء (قاله الجوهرى) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.

(٥) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٦) والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع.

وبه قال السيد المرتضى في المصباح.

وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل.وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق.

وكذا ابن أبي عقيل في كتابه.

وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.

(وصفحة ٢٠٥) ".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال أبوالصلاح أيضا وابن إدريس.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة.

" مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال الشيخ في المبسوط.

وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل، وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج.

وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الاخير.

(وصفحة ٢٠٦) ".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الاخير.

لنا: مارواه الجمهور عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر مالم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ".

وما رواه أبوهريرة وعبدالله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة

١٦١

وقتين أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(وصفحة ٢٠٩) " مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا، وذهب إليه الشافعي وأحمد.

وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه، وفيه تعريض بالتضييق.

وقال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت.

وقال أبوحنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها ".

البيان (صفحة ٤٩) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به. ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه، وتبديع الصائر إليه.

(وصفحة ٥٠) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى، لقوله تعالى " عفا الله عنك ".

الذكرى (صفحة ١١٤) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث

١٦٢

صلوات إذا دخل وقتهن لايصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب والجمعة، إذا زالت الشمس.

فإن صح هذا صلح للحجية.

(وصفحة ١٢١) " عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان " وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير.

وقال ابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الاخبار وهي أدل على الفضيلة.

(وصفحة ١٢٣) " الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست، الاولى: وقت صلاة الاولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، وتسمى الصبحة.

قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " للرجل أن يصلي الزوال مابين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر " وهذا يدل على تسميته ماقبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وان كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم.

قلت لعله اراد بحضور الاولى والعصر ماتقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل مالم يمض القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه

١٦٣

بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لاتزيد على نصف قدم في الظهر وبعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.

(وصفحة ١٢٧) " وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب، ولم يعين شيئا.

وقال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه جايز فيهما، وإلا يوم الجمعة.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها.

(وصفحة ١٢٨) " وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل.

(وصفحة ٥١) " وعن محمد بن علي قال: صحبت الامام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند " (وصفحة ٥٧) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخان: أول وقتها سقوط

١٦٤

الشفق، وهو الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار. والمعتمد الاول.

(وصفحة ٦٢) " واختلف الاصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

والمعتمد الاول.

(وصفحة ١٠٠) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من الاصحاب، لانه متعبد بظنه، خرج منه ماإذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

والرواية واضحة المعنى، لان المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت.

واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٨٩) " الثاني ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الاول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الاعذار.

١٦٥

(وصفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(وصفحة ١٢٣) " أما مانقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول: القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير: كم القامة؟ " فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.

(وصفحة ١٥٥) ".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.

(وصفحة ١٧٦) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.

(وصفحة ١٨٩) " (المسألة العاشرة) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف

١٦٦

إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على مانقله بعض الاصحاب أيضا.

(وصفحة ١٩٣) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى نصف الليل.

(وصفحة ٢٠١) " إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبوالصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.

(وصفحة ٢٢٩) " (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. والظاهر هو القول المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

(وصفحة ٢٥٥) " ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والاول أبين في المذهب.

ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد مانقله عنه أولا في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح

١٦٧

قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا ". انتهى.

اقول: ولايخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان مافيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.

ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لامؤديا وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة كما اوضحناه بما لامزيد عليه.

(وصفحة ٢٨٥) " أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.

احتج العلامة في المختلف على ماذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض.

(وصفحة ٢٩٣) ".. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة.

١٦٨

(وصفحة ٣٠٤ و٣٠٥) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لابأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وانما لايجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.

وصريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦) " (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى

١٦٩

صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا وغيرهما.

(وصفحة ١٠٩) " لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا وإن ظن خلافه، لقوله فيما حكي عنه: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو، واشتباك النجوم بل لعله مذهب الاسكافي أيضا، لانه قال فيما حكي عنه، أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الارض المستوية، وإلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب بغيبوبة الشمس، ولعله يريد بقوله عن النظر نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه وبين الافق ".

١٧٠

القبلة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل.

والجواب: أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.

وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الانسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لايجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات، مع الاختيار.

ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه الجماعة ".

(وصفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لايطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " إجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك ".

(وصفحة ٧٩) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر ".

١٧١

" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو الاقوي عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها..والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٢٢) " قال الشيخ: لابأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبوسعيد الاصطخري وأبويوسف، وقال ابن أبي عقيل: لايتنفل في الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

لنا: قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار؟ قال " لا بأس " البيان (صفحة ٥٤) " والاقرب وجوب تعلم الامارات على الاعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا فالمحتمل، ولو واحدة.

وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه.

والاول أشهر ".

الذكرى (صفحة ١٦٦) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروجج الوقت لو تبين الخطأ، والاكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.

١٧٢

(وصفحة ١٦٨) " لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الامصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة ".

روض الجنان (صفحة ١٩٢) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة.. فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر.

وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي، ولو حضر.

(وصفحة ١٩٤) " وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الاربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الاصحاب، ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش، ومن ثم ذهب بعض الاصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ١٣٦) " وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه، ونفى عنه البعد في المختلف، ومال إليه في الذكرى، وقواه شيخنا المعاصر، وهو المعتمد.

(وصفحة ١٤٧) " وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ومنعه ابن أبي عقيل.

والاصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ".

١٧٣

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٤٠٠) " قال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة.

وهو الظاهر من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الاخبار.

(وصفحة ٤٢٤) " ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع.

والاقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا.

ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة.

(وصفحة ٤٢٨) " منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل".

جواهر الكلام (مجلد ٨ صفحة ١١) " على كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة.

١٧٤

الاذان والاقامة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٢٩) " مسألة: ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى تداركهما مالم يركع، واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع.

(وصفحة ١٣٠) " وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.. أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب يعيد.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الاعادة.

(وصفحة ١٣٢) " فروع الاول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح، وابن أبي عقيل الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان، إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء.

وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الاولى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٠٨) " مسألة: الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة، لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة.

ومن طريق الخاصة ماتقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا

١٧٥

أذان الصادق عليه السلام، ولان الاصل عدم الوجوب، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للاعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالاذان.

وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب، لقول الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد".

"وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

(وصفحة ١٠٩) " عن الصادق عليه السلام، قلت الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استانف مالم يركع، وإن كان ناسيا استمر.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الاعادة.

والاصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.

" تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٣٦) " لو ترك المنفرد الاذان والاقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الاذان والاقامة ثم استأنف صلاته مالم يركع، قاله السيد المرتضى.

والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع.

قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الاعادة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٨٧) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الاقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.

١٧٦

(وصفحة ٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: من نسي الاذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذا إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة، رجع إلى الاقامة مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، إلا أن يكون قد تركه متعمدا واستخفافا، فعليه الاعادة.

(وصفحة ٨٩) " قال ابن أبي عقيل: الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها، إلا الصبح، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم وقالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر، وكان عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الاذان متعمدا مستخفا، فعليه الاعادة ".

" وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الاحاديث. ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه ".

البيان (صفحة ٧١) " وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب، وإن صليا فرادى، ووجوب الاقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن عقيل: (إن) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان، والبواقي تبطل بترك الاقامة عمدا.

وكل ذلك لم يثبت ".

١٧٧

الذكرى (صفحة ١٦٨) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد.

وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الاذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار ".

(وصفحة ١٧٣) " مسأئل، الاولى: لايجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الاقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والاذان أفضل.

(وصفحة ١٧٤) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالاذان الاولى، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.

" السابعة: الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها مالم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي

١٧٨

الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي، لان الثابت الاستحباب، وهو لاينافي جواز الترك.

وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع، وفي النهاية خص العامد بالرجوع، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للاقامة أيضا ".

روض الجنان (صفحة ٢٤١) " وفي الاذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب، لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الاقامة في جميع الخمس، محتجا بالخبرين، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " أي مستحب لانه أشهر معاني السنة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٢٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

(وصفحة ٢٥٧) " وقال ابن أبي عقيل يجب الاذان في الصبح والمغرب، والاقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الاقامة في باقي المتكوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والمعتمد الاستحباب مطلقا ".

(وصفحة ٢٧٥) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة، أو الاقامة وحدها، وليس فيها مايدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل "

١٧٩

(وصفحة ٢٧٧) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم، وقالوا: كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد، وأبي الصلاح، والجعفي.

والمعتمد الاول " الحدائق الناضرة (مجلد ٧ صفحة ٣٥٣) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الاقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

والاصل في هذا الاختلاف ما يتراء‌ى من اختلاف الاخبار.

(وصفحة ٣٦٧) " وقال ابن أبي عقيل من نسي الاذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الاقامة مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة.

وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الاذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا مالم يركع ولو نسي الاقامة وحدها فانه يرجع لها في جميع الصلوات مالم يركع وإن تركها عمدا فعليه الاعادة مطلقا.

وماصرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الاولى من قوله: وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554