حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164489
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164489 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهية صلاة الضحى، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم، إلا في يوم الجمعة خاصة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " قال السيد المرتضى في الجمل: قال بعض علمائنا: يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع.

وبه قال السيد المرتضى في المصباح.

وقال في النهاية: آخر وقتها غيبوبة الشفق، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل.وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق.

وكذا ابن أبي عقيل في كتابه.

وقال سلار: آخر الوقت غيبوبة الشفق.

(وصفحة ٢٠٥) ".. والشيخ في الجمل قال: وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه، وبه قال أبوالصلاح أيضا وابن إدريس.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح: أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة.

" مسألة: وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل، وللاجزاء إلى نصف الليل، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس، وبه قال الشيخ في المبسوط.

وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية: آخره ثلث الليل، وجعل النصف رواية، وهو اختيار المفيد وابن البراج.

وقال ابن أبي عقيل: آخره ربع الليل للمختار، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الاخير.

(وصفحة ٢٠٦) ".. وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال ابن أبي عقيل: آخره أن تبدو الحمرة، فإن تجاوز دخل في الوقت الاخير.

لنا: مارواه الجمهور عن عبدالله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر مالم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وآخر وقتها حين تطلع الشمس ".

وما رواه أبوهريرة وعبدالله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة

١٦١

وقتين أولا وآخرا، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

(وصفحة ٢٠٩) " مسألة: قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا، وذهب إليه الشافعي وأحمد.

وقال المفيد رحمه الله: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه، وفيه تعريض بالتضييق.

وقال أيضا: في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت.

وقال أبوحنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لاكثر منها ".

البيان (صفحة ٤٩) " البحث الاول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الازمنة، وتميل الشمس إلى الجانب الايمن لجاعل الجدي على منكبه الايمن، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به. ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الاقوى، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل، لدلالة الاخبار على نفيه، وتبديع الصائر إليه.

(وصفحة ٥٠) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الاولى، لقوله تعالى " عفا الله عنك ".

الذكرى (صفحة ١١٤) " قد قال ابن أبي عقيل: إنه قد تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ثلاث

١٦٢

صلوات إذا دخل وقتهن لايصلى بين أيديهن نافلة: الصبح والمغرب والجمعة، إذا زالت الشمس.

فإن صح هذا صلح للحجية.

(وصفحة ١٢١) " عن أبي بصير عنه عليه السلام قال متى يحرم الطعام على الصايم؟ فقال " إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال إذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس فقال لا، إنما تعدها صلاة الصبيان " وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهة التأخير.

وقال ابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر، عملا بظاهر هذه الاخبار وهي أدل على الفضيلة.

(وصفحة ١٢٣) " الفصل الثاني: في مواقيت الرواتب، ومسائله ست، الاولى: وقت صلاة الاولى بين زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة أقدام، وتسمى الصبحة.

قال ابن أبي عقيل: لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " للرجل أن يصلي الزوال مابين الزوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى زمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالاولى، ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الاولى مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت أربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصل النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر " وهذا يدل على تسميته ماقبل الظهر بصلاة الزوال كما سميت صلاة الاوابين وما بعد الظهر لها ثم قال في هذا الخبر وللرجل ان يصلي ان بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى ان يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وان كان قد صلى من نوافل الاولى شيئا قبل ان يحضر العصر فله ان يتم نوافل الاولى إلى ان يمضي بعد حضور العصر قدم.

قلت لعله اراد بحضور الاولى والعصر ماتقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين وشبهه ويكون للمتنفل ان يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل مالم يمض القدر المذكور فيمكن ان يحمل لفظ الشئ على عمومه فيشتمل الركعة وما دونها وما فوقها فيكون فيه

١٦٣

بعض مخالفة للتقدير بالركعة ويمكن حمله على الركعة فما فوقها وتكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز ان يريد بحضور الاولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر وبحضور العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لاتزيد على نصف قدم في الظهر وبعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.

(وصفحة ١٢٧) " وحكم الشيخ في النهاية بكراهية صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس والغروب، ولم يعين شيئا.

وقال ابن أبي عقيل: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا قضاء السنة، فإنه جايز فيهما، وإلا يوم الجمعة.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار، إلا يوم الجمعة في قيامها.

(وصفحة ١٢٨) " وأطلق ابن أبي عقيل بطلان صلاة العامد والساهي قبل الوقت ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل.

(وصفحة ٥١) " وعن محمد بن علي قال: صحبت الامام الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.

ولعل هذه الرواية مستند ابن أبي عقيل فيما اعتبره من إقبال السواد من المشرق، وفي الجميع قصور من حيث السند " (وصفحة ٥٧) " إن أول وقت العشاء إذا مضى من الغروب قدر صلاة المغرب، وبه قال السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن حمزة، وابن إدريس، وسائر المتأخرين.

وقال الشيخان: أول وقتها سقوط

١٦٤

الشفق، وهو الحمرة المغربية. وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار. والمعتمد الاول.

(وصفحة ٦٢) " واختلف الاصحاب في آخره، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة، والشيخ في جملة من كتبه، والمرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، وابن إدريس، إلى أنه طلوع الشمس.

وقال الشيخ في الخلاف: وقت المختار إلى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس.

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس.

والمعتمد الاول.

(وصفحة ١٠٠) " وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل: أجزأه، وهو اختيار الشيخ في أكثر كتبه، وجمع من الاصحاب، لانه متعبد بظنه، خرج منه ماإذا ما يدرك شيئا من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبدالله عليه السلام: قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك ".

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

والرواية واضحة المعنى، لان المراد من الرؤية هنا الظن، لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي.

وقال السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل: يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت.

واختاره في المختلف، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. وهو جيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٨٩) " الثاني ان المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة ان الاول للفضيلة والثاني للاجزاء، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن البراج ومن متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني ان الوقت الاول للمختار والثاني للمضطرين وذوي الاعذار.

١٦٥

(وصفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن ينتهي الظل ذراعا واحد أو قدمين من ظل قامته بعد الزوال فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر، مع أنه حكم أن الوقت الآخر لذوي الاعذار فإن أخر المختار الصلاة من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عند آل محمد عليهم السلام إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

(وصفحة ١٢٣) " أما مانقل عن ابن أبي عقيل فاحتج له في المختلف برواية زرارة المتقدمة في ما استدل به للشيخ المفيد ورواية محمد بن حكيم قال " سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول إن أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال " قال وقد روى علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول: القامة هي الذراع " وقال له أبوبصير: كم القامة؟ " فقال: ذراع، إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا " وأجاب عنه بما يرجع إلى ما قدمنا عن صاحب المدارك في الجواب عن كلام الشيخ المفيد قدس سره.

(وصفحة ١٥٥) ".. وقال ابن أبي عقيل إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل في الوقت الآخر، كذا نقل العلامة في المختلف.

(وصفحة ١٧٦) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامته أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم وإن جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر.

(وصفحة ١٨٩) " (المسألة العاشرة) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ان أول وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس قدر ثلاث ركعات وإليه ذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار والجمل وابن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج وابن زهرة وابن إدريس ومن تأخر عنه، ونسبه العلامة في المنتهى إلى ابن أبي عقيل أيضا مع أنه في المختلف نسب إليه القول الآتي وقال الشيخان أول وقتها غيبوبة الشفق ونسبه في المختلف

١٦٦

إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى على مانقله بعض الاصحاب أيضا.

(وصفحة ١٩٣) ".. وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير وقد روى إلى نصف الليل.

(وصفحة ٢٠١) " إنما الخلاف في آخره فالمشهور ان آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبوالصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الاول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.

(وصفحة ٢٢٩) " (الاول) المشهور بين الاصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن اعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وانه قال " كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل أنه وافق الشيخ في المسافر خاصة. والظاهر هو القول المشهور للاخبار الكثيرة الدالة عليه.

(وصفحة ٢٥٥) " ونقل في المختلف عن الشيخ أنه قال الصلاة تجب في أول الوقت وجوبا موسعا والافضل تقديمها في أول الوقت، قال ومن أصحابنا من قال تجب بأول الوقت وجوبا مضيقا إلا أنه متى لم يفعله لم يؤاخذ به عفوا من الله تعالى والاول أبين في المذهب.

ثم نقل في المختلف أيضا عن الشيخ المفيد مانقله عنه أولا في المنتهى ثم قال وهو يشعر بالتضيق، ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال إن آخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت فقد ضيع صلاته وبطل عمله وكان عندهم إذا صلاها في آخر وقتها قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته.

ثم نقل في المختلف عن الشيخ المفيد أنه احتج بما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح

١٦٧

قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام " يقول " لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضله وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " ثم قال: والجواب ان الحديث يدل على أن التقديم من باب الاولى لا أنه واجب وجوبا مضيقا ". انتهى.

اقول: ولايخفى انه قد تقدم منا ما هو التحقيق في المقام وبيان مافيه من ابرام النقض ونقض الابرام، وقد ذكرنا ان ما نسبوه للشيخ المفيد من القول بالتضيق ليس في محله وإنما كلامه قدس سره وقع على نهج الاخبار المستفيضة في المسألة من أن لكل صلاة وقتين وان الوقت الثاني إنما هو لذوي الاعذار والاضطرار وان من أخر الصلاة إليه ولم يكن كذلك كان تحت المشيئة لا يجب على الله تعالى قبول عمله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهو ظاهر في حصول العصيان بالتأخير وإن وقعت الصلاة اداء.

ونحوه كلام ابن أبي عقيل إلا أنه بالغ في ذلك بنسبته إلى إبطال العمل وكونه قاضيا للفرض لامؤديا وبالجملة فإن ما ذكره شيخنا المفيد هو الذي تكاثرت به الاخبار المتقدمة كما اوضحناه بما لامزيد عليه.

(وصفحة ٢٨٥) " أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الاصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة، ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج.

وقال السيد المرتضى لاتصح صلاته، وفي المختلف انه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.

احتج العلامة في المختلف على ماذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولانه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولان النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولانه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض.

(وصفحة ٢٩٣) ".. ويدل عليه أيضا رواية إسماعيل بن رباح (رياح) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة.

١٦٨

(وصفحة ٣٠٤ و٣٠٥) " وعن ابن أبي عقيل لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال ولا بعد العصر حتى يغيب القرص إلا يوم الجمعة وقضاء فوائت السنن فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس وقال ابن الجنيد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار وعند غروبها وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط.

وقال السيد المرتضى ومما انفردت به الامامية كراهة صلاة الضحى وإن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم إلا في يوم الجمعة خاصة.

وقال في أجوبة المسائل الناصرية حيث قال الناصر لابأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها. قال وهذا عندنا صحيح وعندنا انه يجوز أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم، وانما لايجوز أن يبتدأ فيها بالنوافل.

وصريح كلام المرتضى رضي الله عنه هو التحريم في المبتدأة وهو ظاهر كلام ابن ابي عقيل وابن الجنيد ".

جواهر الكلام (مجلد ٧ صفحة ١٠٦) " (باستتار) نفس (القرص) خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الافق الذي لم يعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه، كما هو المحكي عن الكاتب والصدوق في العلل وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي، ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين كسيد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه فيما حكي عنهما والاستاذ الاكبر، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة، وفيها الصحيح وغيره، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والافطار على غيبوبة الشمس، وإنه بذلك يدخل وقت المغرب، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها " والصحيح الآخر الذي رواه المشائخ الثلاثة، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى

١٦٩

صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا وغيرهما.

(وصفحة ١٠٩) " لعله مذهب ابن أبي عقيل أيضا وإن ظن خلافه، لقوله فيما حكي عنه: أول وقت المغرب سقوط القرص، وعلامة ذلك أن يسود أفق السماء من المشرق، وذلك إقبال الليل، وتقوية الظلمة في الجو، واشتباك النجوم بل لعله مذهب الاسكافي أيضا، لانه قال فيما حكي عنه، أول وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر، لما ستعرفه من أن اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام أفق الارض المستوية، وإلا فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب بغيبوبة الشمس، ولعله يريد بقوله عن النظر نظر الجميع بحيث يشمل من لم يكن حائلا بينه وبين الافق ".

١٧٠

القبلة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل.

والجواب: أن الاشتراك في المقتضى يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة، وهو الظاهر من اختيار ابن بابويه.

وقال الشيخان متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكن الانسان من استعلام القبلة أو كان محبوسا في بيت أو بحيث لايجد دليلا على القبلة فليصل إلى أربع جهات، مع الاختيار.

ومع الضرورة إلى أي جهة شاء، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وابن البراج وهو اختيار ابن إدريس أيضا، والوجه ما ذهب إليه الجماعة ".

(وصفحة ٧٨) " احتج ابن أبي عقيل بأنه لو كان مكلفا بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف ما لايطاق، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله وبما رواه زرارة في الصحيح قال الباقر عليه السلام " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " وعن سماعة قال سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم قال " إجتهد رأيك، وتعمد القبلة جهدك ".

(وصفحة ٧٩) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين، حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته، ولم يشترط الشيخ السفر، بل جوز النافلة للراكب والماشي إلى غير القبلة مطلقا وإن كان في الحضر ".

١٧١

" احتج ابن أبي عقيل بأن وجوب الاستقبال مطلقا ثابت، خرج عنه حال الركوب في السفر للضرورة، فيبقى الباقي على الاصل، والجواب: أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة ".

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: من نقص ركعة أو زاد سهوا ولا يذكر حتى يتكلم أو يستدبر القبلة، قال الشيخ في المبسوط أعاد، وهو اختيار في النهاية، قال: وفي أصحابنا من قال إنه إذا نقص ساهيا، لم يكن عليه إعادة الصلاة، لان الفعل الذي يكون بعده في حكم السهو، قال وهو الاقوي عندي، وسواء كان ذلك في صلاة الغداة أو المغرب أو صلاة السفر أو غيرها..والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٢٢) " قال الشيخ: لابأس بالتنفل على الراحلة في غير السفر، وبه قال أبوسعيد الاصطخري وأبويوسف، وقال ابن أبي عقيل: لايتنفل في الحضر على الراحلة، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

لنا: قوله تعالى " فأينما تولوا فثم وجه الله " وما رواه الجمهور عن ابن عمر وقد تقدم.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الاول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار؟ قال " لا بأس " البيان (صفحة ٥٤) " والاقرب وجوب تعلم الامارات على الاعيان، وإنما يجب عليه معرفة أمارات بلده. فلو سافر إلى آخر وجب عليه معرفة علاماته، ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت، وإلا فالمحتمل، ولو واحدة.

وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا، وهو فحوى كلام ابن بابويه.

والاول أشهر ".

الذكرى (صفحة ١٦٦) " الثالثة عشر: ذهب ابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي كيف شاء، ولا إعادة عليه بعد خروجج الوقت لو تبين الخطأ، والاكثر أوجبوا الصلاة إلى أربع.

١٧٢

(وصفحة ١٦٨) " لو صلى على الراحلة حاضرا جاز أيضا، قاله الشيخ لقول الكاظم عليه السلام في صلاة النافلة على الدابة في الامصار " لا بأس " ومنعه ابن أبي عقيل، وكذا الماشي لقول الصادق عليه السلام في المصلي تطوعا وهو يمشي " نعم " وفي الفريضة عند الضرورة ".

روض الجنان (صفحة ١٩٢) " قيل ويجوز النافلة إلى غير القبلة.. فالقائلون بالاشتراط اختلفوا، فأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال فيها بالمعنى المذكور مطلقا كالفريضة إلا في حال الحرب والسفر.

وأوجبه الشيخ لغير الراكب والماشي، ولو حضر.

(وصفحة ١٩٤) " وهذا التفصيل وهو الصلاة إلى الاربع عند تعذر الاجتهاد على بعض الوجوه اختيار أكثر الاصحاب، ولا شاهد له من الاخبار إلا مرسلة خداش المتقدمة، وهي مردودة بالارسال وجهالة خداش، ومن ثم ذهب بعض الاصحاب كابن أبي عقيل وابن بابويه في ظاهر كلامه إلى أنه عند خفاء القبلة يصلي حيث شاء، ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت لو تبين الخطأ، والوقوف مع المشهور أقوى وإن لم يكن هناك نص ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ١٣٦) " وقال ابن أبي عقيل: لو خفيت عليه القبلة لغيم، أو ريح، أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء، مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو ظاهر من اختيار ابن بابويه، ونفى عنه البعد في المختلف، ومال إليه في الذكرى، وقواه شيخنا المعاصر، وهو المعتمد.

(وصفحة ١٤٧) " وأما جواز صلاة النافلة على الراحلة سفرا فقال في المعتبر: إنه اتفاق علمائنا، طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما الجواز في الحضر فقد نص عليه الشيخ في المبسوط والخلاف، ومنعه ابن أبي عقيل.

والاصح جواز التنفل للماشي والراكب حضرا وسفرا مع الضرورة والاختيار، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ".

١٧٣

الحدائق الناضرة (مجلد ٤ صفحة ٤٠٠) " قال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة.

وهو الظاهر من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الاخبار.

(وصفحة ٤٢٤) " ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا.

وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع.

والاقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا.

ويدل على ذلك الاخبار المتكاثرة.

(وصفحة ٤٢٨) " منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل".

جواهر الكلام (مجلد ٨ صفحة ١١) " على كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الاصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة.

١٧٤

الاذان والاقامة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٢٩) " مسألة: ولو أخل بالاذان والاقامة ناسيا وصلى تداركهما مالم يركع، واستقبل صلاته استحبابا، وبه قال علم الهدى في المصباح، وابن أبي عقيل: ولو تعمد لم يرجع.

(وصفحة ١٣٠) " وفي رواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال " إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر.. أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب يعيد.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا أو استخفافا فعليه الاعادة.

(وصفحة ١٣٢) " فروع الاول: قال في المبسوط: ولو صلى جماعة بغير أذان وإقامة لم تحصل فضيلة الجماعة، والصلاة ماضية، وقال علم الهدى في الجمل والمصباح، وابن أبي عقيل الاقامة واجبة على الرجال دون الاذان، إذا صلوا فرادى، ويجبان عليهم في المغرب والعشاء.

وقال الشيخ في الخلاف بالاستحباب، وهو الاولى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٠٨) " مسألة: الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرايض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة، لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة.

ومن طريق الخاصة ماتقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا

١٧٥

أذان الصادق عليه السلام، ولان الاصل عدم الوجوب، ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للاعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالاذان.

وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب، لقول الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد".

"وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

(وصفحة ١٠٩) " عن الصادق عليه السلام، قلت الرجل ينسى الاذان والاقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استانف مالم يركع، وإن كان ناسيا استمر.

وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الاعادة.

والاصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.

" تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٣٦) " لو ترك المنفرد الاذان والاقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الاذان والاقامة ثم استأنف صلاته مالم يركع، قاله السيد المرتضى.

والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع.

قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الاعادة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٨٧) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الاقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.

١٧٦

(وصفحة ٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: من نسي الاذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذا إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة، رجع إلى الاقامة مالم يركع، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، إلا أن يكون قد تركه متعمدا واستخفافا، فعليه الاعادة.

(وصفحة ٨٩) " قال ابن أبي عقيل: الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها، إلا الصبح، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم وقالوا: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان، أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر، وكان عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك الاذان متعمدا مستخفا، فعليه الاعادة ".

" وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الاحاديث. ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه ".

البيان (صفحة ٧١) " وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب، وإن صليا فرادى، ووجوب الاقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا، وهو قول ابن الجنيد.

وقال ابن عقيل: (إن) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان، والبواقي تبطل بترك الاقامة عمدا.

وكل ذلك لم يثبت ".

١٧٧

الذكرى (صفحة ١٦٨) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد.

وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الاذان والاقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الاذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الاذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار ".

(وصفحة ١٧٣) " مسأئل، الاولى: لايجب الاذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للاصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " واختلف الاصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الاقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والاذان أفضل.

(وصفحة ١٧٤) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالاذان الاولى، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.

" السابعة: الناسي للاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها مالم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي

١٧٨

الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي، لان الثابت الاستحباب، وهو لاينافي جواز الترك.

وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع، وفي النهاية خص العامد بالرجوع، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للاقامة أيضا ".

روض الجنان (صفحة ٢٤١) " وفي الاذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب، لصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لاتصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالاقامة، والاذان أفضل، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الاقامة في جميع الخمس، محتجا بالخبرين، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الاذان سنة " أي مستحب لانه أشهر معاني السنة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٢٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

(وصفحة ٢٥٧) " وقال ابن أبي عقيل يجب الاذان في الصبح والمغرب، والاقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الاقامة في باقي المتكوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والمعتمد الاستحباب مطلقا ".

(وصفحة ٢٧٥) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة، أو الاقامة وحدها، وليس فيها مايدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل "

١٧٩

(وصفحة ٢٧٧) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم، وقالوا: كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ".

ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد، وأبي الصلاح، والجعفي.

والمعتمد الاول " الحدائق الناضرة (مجلد ٧ صفحة ٣٥٣) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الاذان والاقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الاذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الاقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

والاصل في هذا الاختلاف ما يتراء‌ى من اختلاف الاخبار.

(وصفحة ٣٦٧) " وقال ابن أبي عقيل من نسي الاذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعدما دخل في الصلاة أنه قد نسي الاذان قطع الصلاة وأذن وأقام مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك إن سهى عن الاقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الاقامة مالم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الاعادة.

وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الاذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا مالم يركع ولو نسي الاقامة وحدها فانه يرجع لها في جميع الصلوات مالم يركع وإن تركها عمدا فعليه الاعادة مطلقا.

وماصرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الاولى من قوله: وأما الاقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة.

١٨٠