حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه7%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170528 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١١ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ ١٧٤٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإِحرام فعليه دم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال: إبطه بغير تثنية(٤) .

[ ١٧٤٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في مُحرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، وما تضمّن الشاة في نتف الإِبط محمول على الاستحباب.

___________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيّد، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب ما يدلّ على المقصود.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٧، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٥.

(٣) في الاستبصار: أبي جعفر ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٨، والاستبصار ٢: ٢٠٠ / ٦٧٦.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

١٦١

١٢ - باب أنّ الـمُحرم إذا تعمّد قص الاظفار لزمه لكلّ ظفر مُدّ من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان

[ ١٧٤٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قصّ(١) ظفراً من أظافيره وهو مُحرم؟ قال: عليه في كلّ ظفر قيمة مُدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة فان قلّم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة(٢) ، فإن قلّم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وان كان فعله متفرقاً في مجلسين فعليه دمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب(٣) ، عن أبي بصير نحوه، إلّا أنّه قال: عليه مُدّ من طعام(٤) .

[ ١٧٤٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنّه سأله عن مُحرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مُدّ في كلّ إصبع، فانّ هو قلّم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.

___________________

الباب ١٢

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤١، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥١.

(١) في الفقيه والاستبصار: قلّم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: قلت:

(٣) في نسخة: عليّ بن مهزيار ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٢٢٧ / ١٠٧٥.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٢، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٢.

١٦٢

[ ١٧٤٨٨ ] ٣ – وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره قال: يتصدّق بكفّ من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكفّ، كلّ ظفر كفّ حتّى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدّم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان(١) .

[ ١٧٤٨٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم تطول أظفاره أو ينكسر(٢) بعضها فيؤذيه(٣) ؟ قال: لا يقص منها شيئاً إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وصفوان، عن معاوية بن عمّار مثله(٤) .

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار مثله(٥) .

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٢ / ١١٤٣، والاستبصار ٢: ١٩٤ / ٦٥٣.

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٧، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلاً في الحديث ١ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في نسخة: إلى ان ينكسر ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٣.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٠ / ٣.

١٦٣

[ ١٧٤٩٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مُحرم قلّم ظفراً قال: يتصدّق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفّين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكفّ، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فان قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(١) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضاً، وان لم يكن مخصوصاً بالنسيان، وآخره محمول على اتّحاد المجلس لما مرّ(٢) .

[ ١٧٤٩١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنّى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قلّم الـمُحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وان كانتا متفرّقين فعليه دمان.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب أنّ الـمُحرم إذا أفتاه مفتٍ بالقَلْم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

[ ١٧٤٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمّد

___________________

٥ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٤.

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٥.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٦.

١٦٤

البزاز(١) ، عن زكريّا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : إنّ رجلاً أحرم فقلّم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

[ ١٧٤٩٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار نحوه، وزاد: قلت: فإنّها طوال قال: وان كانت (٣) .

١٤ - باب أنّ الـمُحرم إذا حلق رأسه عمداً لزمه دم شاة، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيّام، وان حلقه لأذى

[ ١٧٤٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن

___________________

(١) في نسخة: محمّد الخراز ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٤: ٣٦٠ / ٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٧٨.

(٣) التهذيب ٥: ٣١٤ / ١٠٨٢.

الباب ١٤

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٧، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٦.

١٦٥

عبد الرحمن - يعنى ابن أبي نجران - عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مرّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاريّ والقمّل يتناثر من رأسه(١) فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٢) فأمره رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : وكلّ شيء في القران( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، وكلّ شيء في القران( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) (٣) فعليه كذا فالأوّل بالخيار(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فالأول الخيار(٦) .

[ ١٧٤٩٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عمرّ بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمرّ بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال الله تعالى في كتابه: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٧) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمُحرم

___________________

(١) في الكافي زيادة: وهو مُحرم ( هامش المخطوط ).

(٢) و (٣) البقرة ٢: ١٩٦.

(٤) في نسخة: فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).

(٥) المقنع: ٧٥.

(٦) الكافي ٤: ٣٥٨ / ٢، وفيه: فالاولى الخيار.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٣ / ١١٤٨، والاستبصار ٢: ١٩٥ / ٦٥٧.

(٧) البقرة ٢: ١٩٦.

١٦٦

إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وإنمّا عليه واحد من ذلك.

أقول: حمله الشيخ على التخيير في كميّة الإِطعام بين أن يُطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين مُدّان، وبين أن يُطعم عشرة يشبعهم.

[ ١٧٤٩٦ ] ٣ - وعنه، عن محمّد، عن أحمد(١) ، عن مثنّى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أُحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين والصوم ثلاثة أيّام، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين.

ورواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى، عن زرارة نحوه(٢) .

[ ١٧٤٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: مرّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على كعب بن عجرة الأنصاري(٣) وهو مُحرم وقد أكلّ القمل رأسه وحاجبيه وعينيه، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كنت أرى أنّ الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك نسكاً لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ أَذَىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

___________________

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٤٩، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

(١) في الاستبصار: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٤: ٣٧٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٢: ٢٢٨ / ١٠٨٣.

(٣) في نسخة: كعب بن عجيرة الأنصاري.

١٦٧

نُسُكٍ ) (١) فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين صاع من تمر.

[ ١٧٤٩٨ ] ٥ - قال: وروي: مُدّ من تمر، والنسك: شاة لا يُطعم منها أحداً إلّا المساكين.

أقول: الصاع محمول على الاستحباب.

١٥ - باب أنّ الـمُحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ ١٧٤٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حمّاد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

[ ١٧٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن عبداًلرحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الـمُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

[ ١٧٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه

___________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

٥ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٤.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الاحصار.

الباب ١٥

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٨، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٥٩.

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٥٩.

٣ - التهذيب ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠، والاستبصار ٢: ١٩٦ / ٦٦١، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام.

١٦٨

السلام) قال: الـمُحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً، وإن قتل (١) شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده.

[ ١٧٥٠٢ ] ٤ - وعنه، عن الجرمي، عن محمّد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا مُحرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهاني، وقال: تصدّق بكف من طعام.

[ ١٧٥٠٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يُدمِ، ولا يقطع الشعر.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٢) .

[ ١٧٥٠٤ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي ان يتعمد قتلها.

أقول: ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه، أو على نفي كفّارة معينة محدودة كغيرها، ويحتمل الحمل على النسيان.

[ ١٧٥٠٥ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن

___________________

(١) في نسخة: وان فعل ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٣.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٥، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٣.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٦.

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٧ / ١١٦٦، والاستبصار ٢: ١٩٧ / ٦٦٤.

٧ - الكافي ٤: ٣٦٥ / ١٢.

١٦٩

أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد(١) ، عن أبان(٢) ، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : حككت رأسي وأنا مُحرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أيّ شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

[ ١٧٥٠٦ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل قملة وهو مُحرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التروك(٣) .

١٦ - باب أنّ الـمُحرم إذا مسّ شعرة عبثاً فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وان مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

[ ١٥٧٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الـمُحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة(٤) ، قال: يطعم كفّاً من طعام أو كفين.

___________________

(١) في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.

(٢) في نسخة: أبان بن عثمان.

٨ - الفقيه ٢: ٢٣٠ / ١٠٩٠، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

(٣) تقدم في الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٦٩، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٧.

(٤) في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

١٧٠

[ ١٧٥٠٨ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الـمُحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(١) .

[ ١٧٥٠٩ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: مُدّ من طعام أو كفين.

[ ١٧٥١٠ ] ٤ - وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمّار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي أُولع بلحيتي وأنا مُحرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به، فإنّ تمرة خير من شعرة.

[ ١٧٥١١ ] ٥ - وبإسناده عن سعد بن عبداًلله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو مُحرم فسقط شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلّا أنّه قال: بكفّ من كعك أو سويق(٢) .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق(٣) .

___________________

٢ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧٠، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٨.

(١) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٧.

٣ - الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٨.

٤ - التهذيب ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٤.

٥ - التهذيب ٥: ٣٣٨ / ١١٧١، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٦٩.

(٢) الفقيه ٢: ٢٢٩ / ١٠٨٩.

(٣) الكافي ٤: ٣٦١ / ١١.

١٧١

[ ١٧٥١٢ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثمّ بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الـمُحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان(١) ؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

[ ١٧٥١٣ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضّل بن عمرّ قال: دخل النباحي(٢) على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: ما تقول في مُحرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليّ شيء.

أقول: حمله الشيخ على من لم يتعمّد، واستدلّ بما مرّ(٣) .

[ ١٧٥١٤ ] ٨ - وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المراديّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو مُحرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمداً؟ فقال: لا يضره.

أقول: حمله الشيخ على نفي العقاب، قال: لأنّ من تصدّق بكفّ من طعام لم يستضرّ بذلك، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف، مع أنّه غير صريح في عدم وجوب الكفّارة.

___________________

٦ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٢، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧٠.

(١) في نسخة: أو الشعرات ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٣، والاستبصار ٢: ١٩٨ / ٦٧١.

(٢) في نسخة: الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: النباجي.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٨ - التهذيب ٥: ٣٣٩ / ١١٧٥، والاستبصار ٢: ١٩٩ / ٦٧٣.

١٧٢

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال مثله(١) .

[ ١٧٥١٥ ] ٩ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ان نتف الـمُحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه ان يُطعم مسكيناً في يده.

١٧ - باب أنّ الـمُحرمين إذا اقتتلا لزم كلّاً منهما دم

[ ١٧٥١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما مُحرماًن؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.

قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كلّ واحد منهما دم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد البرقي(٢) ، عن حفص بن البختري(٣) .

ورواه أيضاً بإسناده عن البرقي(٤) .

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦١ / ١٠.

٩ - الكافي ٤: ٣٦١ / ٩.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٣٦٧ / ٩، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٤ من أبواب تروك الاحرام.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد، عن البرقي.

(٣) التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٣.

(٤) التهذيب ٥: ٤٦٣ / ١٦١٨ وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري

١٧٣

١٨ - باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ ١٧٥١٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

[ ١٧٥١٨ ] ٢ - وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكّة؟ قال: عليه ثمنه يتصدّق به، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً إلّا النخل وشجر الفواكه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما - يعني محمّد بن أبي حمزة، ودرست -، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه(١) .

[ ١٧٥١٩ ] ٣ - وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فان أراد نزعها كفّر(٢) بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة(٣) .

___________________

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٣.

٢ - الفقيه ٢: ١٦٦ / ٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من أبواب تروك الإِحرام.

(١) التهذيب ٥: ٣٧٩ / ١٣٢٤.

٣ - التهذيب ٥: ٣٨١ / ١٣٣١.

(٢) في المصدر: نَزَعَها وكفّر.

(٣) راجع الخلاف: مسألة ٢٨٢ كتاب الحج، والسرائر: ١٣٠.

١٧٤

١٩ - باب أنّ الـمُحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ ١٧٥٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن عدّة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن(١) عند مواليه فيها شيء: مُحرم قلع ضرسه.

فكتب( عليه‌السلام ) : يهريق دماً.

___________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٨٥ / ١٣٤٤.

(١) في المصدر: ولم يكن.

١٧٥

١٧٦

أبواب الاحصار والصد

١ - باب أنّ المصدود بالعدوّ تحل له النساء بعد التحلل، والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتّى يطوف طواف النساء أو يستنيب فيه، وجملة من أحكام الإِحصار والصد

[ ١٧٢٥١ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: المحصور غير المصدود.

وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرّده المشركون كما ردّوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (١) ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحلّ له النساء.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبداًلله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً رفعاه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

___________________

أبواب الاحصار والصد

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٠٤ / ١٥١٢.

(١) في الكافي زيادة: وأصحابه ( هامش المخطوط ).

(٢) معاني الاخبار: ٢٢٣.

١٧٧

ورواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمّار(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن معاوية بن عمّار(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضّالة مثله(٣) .

ورواه في كتاب( المقنع) مرسلاً مثله (٤) .

[ ١٧٥٢٢ ] ٢ - ثمّ قال: والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطرّان فيه، وقد فعل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ذلك يوم الحديبيّة حين رد المشركون بدنته، وأبوا ان تبلغ المنحر فأمرّ بها فنحرت مكانه.

[ ١٧٥٢٣ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ان الحسين بن عليّ خرج معتمراً فمرض في الطريق فبلغ عليّاً( عليه‌السلام ) (٥) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا(٦) وهو

___________________

(١) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٥: ٤٢٣ / ١٤٦٧.

(٣) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢١.

(٤) المقنع: ٧٧.

٢ - المقنع: ٧٦.

٣ - التهذيب ٥: ٤٢١ / ١٤٦٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) في الكافي زيادة: ذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) السُقيا: موضع قرب المدينة المنوّرة. ( معجم البلدان ٣: ٢٢٨ )، وفي نسخة: بالسقيا ( هامش المخطوط ).

١٧٨

مريض(١) بها، فقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا عليّ ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلمّا برأ من وجعه اعتمر.

فقلت: ارأيت حين برأ من وجعه(٢) أحلّ له النساء؟ فقال: لا تحلّ له السناء حتّى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.

فقلت: فما بال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا(٣) ، النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان مصدوداً والحسين( عليه‌السلام ) محصوراً.

ورواه الكليني بالسند السابق(٤) .

[ ١٧٥٢٤ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن مُحرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله؟ وأيّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كلّ شيء، قلت: من النساء والثياب والطيب؟ فقال: نعم من جميع ما يُحرّم على الـمُحرم.

وقال: أما بلغك قول أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ(٥) .

___________________

(١) في الكافي زيادة: بها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي زيادة: قبل ان يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).

(٣) في الكافي: ليسا سواء ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٤: ٣٦٩ / ٣. وقد سبق في ذيل الحديث ١.

٤ - الكافي ٤: ٣٦٩ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج؟ قال: لا بدّ ان يحج من قابل.

١٧٩

قلت: أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال: لا... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(١) .

أقول: هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.

[ ١٧٥٢٥ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماً، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه.

قلت: أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ فأتى النساء؟ قال: فليعد وليس عليه شيء، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.

[ ١٧٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: قال( عليه‌السلام ) المحصور بالمرض، ان كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتّى يبلغ الهدي مُحلّه، ثمّ يحل ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك من قابل، هذا إذا كان حجة الاسلام، فأمّا حجّة التطوع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا كان أحرم منه فان شاء حجّ من قابل، وان شاء لا يجب عليه(٢) الحج.

والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه، ويقصر من شعر رأسه ويحل، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجّته فريضة أو سنة.

___________________

(١) التهذيب ٥: ٤٦٤ / ١٦٢٢.

٥ - الكافي ٤: ٣٧١ / ٩.

٦ - المقنعة: ٧٠.

(٢) في المصدر: وان لم يشأ لم يجب عليه.

١٨٠

(وصفحة ٣٦٩) ".. صحيح علي بن يقطين على وجوب الاعادة بنسيان الاقامة متى ذكر في أثناء الصلاة، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الاعادة بترك الاقامة، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له.

(وصفحة ٣٧١ و٣٧٢) " وأما ماذكره ابن أبي عقيل من القطع مالم يركع والرجوع إلى الاذان خاصة في صلاة المغرب والصبح ".

واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الاذان والاقامة أو الاقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الاذان مع الاتيان بالاقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه.

(وصفحة ٣٨٠) " قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الاولى أو الثانية لان الاذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الاول، وليكن الاذان للاولى إن جمع بينهما في وقت الاولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الاولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية" انتهى.

(وصفحة ٣٩٤ و٣٩٥) " قال ابن أبي عقيل " الاذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.

أقول: ومما يدل على القول المشهور زيادة على ماذكره ابن أبي عقيل مارواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الاذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.

(وصفحة ٣٩٧) " أقول: وإلى هذه الاخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الاخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة

١٨١

في المدعى إلا أن من شأن السيد وابن إدريس الاعتماد على الادلة العقلية بزعمهما وعدم مراجعة الادلة السمعية كما لايخفى على المتتبع لكلامهما العارف بقواعدهما: ولا سيما المرتضى رضي الله عنه كما تصفحت جملة من كتبه فإنه في مقام الاستدلال على الاحكام التي يذكرها إنما يورد أدلة عقلية ولا يلم بالاخبار بالكلية.

(وصفحة ٤١٨) " ومنها التثويب وقد وقع الخلاف هنا أيضا في حقيقته وحكمه والمشهور بين الاصحاب انه عبارة عن قول الصلاة خير من النوم صرح به الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم قال في المنتهى التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قوله: الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي، وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه والاخرى إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ثم قال في موضع آخر من المنتهى أيضا: يكره أن يقول بين الاذان والاقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن كان التثويب الاول الصلاة خير من النوم مرتين بين الاذان والاقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن.

(وصفحة ٤٣٥ و٤٣٦ و٤٣٧) " قال ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا " أطبقت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن زيد ".

أقول: هذه الرواية قد نقلها في كتاب دعائم الاسلام عن الحسين عليه السلام قال " وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه سئل عن قول الناس في الاذان، إن السبب كان فيه رؤيا رآها عبدالله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالاذان فقال عليه السلام " الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الاذان من عبدالله بن " زيد والاذان وجه دينكم وغضب قال بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول

١٨٢

أهبط الله ملكا حتى عرج برسول الله صلى الله عليه وآله..

وساق حديث المعراج بطوله وما وقع فيه من الاذان والاقامة والصلاة ".

وقال السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاوس نور الله تعالى مرقده في كتاب الطرائف " ومن طريف ما سمعت ووقفت عليه ان أبا داود وابن ماجة ذكرا في كتاب السنن إن النبي صلى الله عليه وآله هم بالبوق وأمر بالناقوس فأرى عبدالله بن زيد في المنام رجلا عليه ثوبان أخضران فعلمه الاذان ".

أقول: وقد وقع في بعض الاخبار نسبة الرؤيا المذكورة إلى أبي بن كعب وهو مارواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ما تروي هذه الناصبة؟ فقلت جعلت فداك في ماذا؟ فقال في أذانهم وركوعهم وسجودهم.

فقلت إنهم يقولون إن أبي بن كعب رآه في النوم فقال كذبوا فإن دين الله أعز من أن يرى في النوم.

قال فقال له سدير الصيرفي جعلت فداك فأحدث لنا من ذلك ذكرا فقال أبو عبدالله عليه السلام إن الله تعالى لما عرج بنبيه صلى الله عليه وآله إلى سماواته السبع ثم ساق عليه السلام الخبر وهو طويل جدا يشتمل على الاذان والصلاة وان ذلك كان في مبدأ التكليف. وما اشتمل عليه هذا الخبر من نسبة الرؤيا إلى ابي بن كعب خلاف ما اشتهر بين الخاصة والعامة من انه عبدالله بن زيد كما تقدم. والله العالم ".

١٨٣

أفعال الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١) " وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صللاته لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لاتبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا. وجعل الاول وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، واستقبال القبلة، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود ".

البيان (صفحة ٧٥) " القيام وهو ركن في الصلاة، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الاركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود، لا القراء‌ة في الاصح ولا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لانه أشبه بالشرط. وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٥٧) " قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ماإذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الاول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود.

ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية، وهو ضعيف لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية، ولان الاستقبال شرط اختياري، وقد تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد ".

١٨٤

الذكرى (صفحة ١٧٩) (في رفع اليدين في التكبير) " يستحب رفع اليدين به وبساير تكبير الصلاة وأوجبه المرتضى لان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فعلوه وللامر به في قوله تعالى فصل لربك وانحر وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام في النحر رفع اليدين حذاء الوجه، قلنا: الفعل أعم من الواجب والندب وكذا الامر.

وحد الرفع محاذاة الاذنين والوجه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، والصادق عليه السلام.

وقال الشيخ: يحاذي بهما شحمتي الاذن.

وقال ابن أبي عقيل: يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه ولا يجاوز بهما أذنيه.

" ويكره أن يتجاوز بهما رأسه وأذنيه اختيارا، لما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله ورواه ابن أبي عقيل فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام " إن النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه! فقال: مالي أرى قوما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس " وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تتجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " والاصح أن التكبير يبتدأ به في ابتداء الرفع وينتهي عند انتهاء الرفع، لا في حال القرار مرفوعتين، ولا حال إرسالهما، كما قاله بعض الاصحاب، لقول عمار رأيت أبا عبدالله عليه السلام يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ".

١٨٥

القراء‌ة والاذكار

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٨٨) " وقد اختلف قول الاصحاب فيما يقوم مقام الحمد، فقال المفيد رحمه الله بما قلناه، ورواه زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال " إن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، أكبر، وتركع ".

وقال الشيخ: هو مخير بين القراء‌ة وعشر تسبيحات، وكذا قال ابن أبي عقيل، وعلم الهدى في المصباح قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، وتزيد في الثالثة: والله أكبر".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٥٣) " قال ابن أبي عقيل في المتمسك: أقل مايجزي (يجب خ) في الصلاة عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله من القراء‌ة فاتحة الكتاب.

وهو مروي عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال سمعته يقول " إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة " وحملها الشيخ على حال الضرورة ".

(وصفحة ١٦٠) " اختلف قول الاصحاب في عدد التسبيحات، فذهب المفيد إلى أنها أربع، وهو في رواية الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، قال قلت لابي جعفر عليه السلام مايجزي من القول في الركعتين الاخيرتين؟ قال " أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " واختاره الشيخ في التهذيب والاستبصار، والرواية حسنة.

وقال ابن عقيل، وابن بابويه بالتسع، وهو في رواية ابن محبوب ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١٦) " مسألة: واختلف في كيفية التسبيح فالاقوى الاكتفاء بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، لحديث الباقر عليه السلام.

وللشيخ قولان أحدهما أن يكرر ذلك ثلاث مرات عدا التكبير، فإنه يقوله في آخر فيكون عشر مرات، وبه قال ابن أبي عقيل والمرتضى ".

١٨٦

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١) " مسألة: المشهور أنه يجب على المختار قراء‌ة سورة بعد الحمد في الثنائية والاوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار.

وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس.

(وصفحة ٩٢) " قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لانه قال: السنة في الاواخر التسبيح وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة ".

" قال ابن أبي عقيل: من نسي القراء‌ة في الركعتين الاولتين، وذكر في الاخيرتين، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا، لان القراء‌ة في الركعتين الاولتين، والتسبيح في الاخيرتين.

" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الاخيرتين أفضل من القراء‌ة للامام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس ".

" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراء‌ة في الركعتين الاولتين، فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ قال " أتم الركوع والسجود قلت: نعم، قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراء‌ة، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا، كما اختاره ابن أبي عقيل.

احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت له: أسهو عن القراء‌ة في الركعة الاولى، قال " إقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية، قال: إقرأ في الثالثة " قلت: أسهو في صلاتي كلها قال: " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك ".

(وصفحة ٩٤) " مسألة: قال الشيخان: يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الاولى مع الحمد، وبالاخلاص معها في الثانية، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص.

وقال ابن بابويه: يقرأ المنافقين، وهو اختيار السيد المرتضى في

١٨٧

الانتصار، وجعله الشيخ في المبسوط رواية ".

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين.

وقال الشيخان، والسيد المرتضى وابنا بابويه: يقرأ الاعلى، لما رواه الكناني عن الصادق عليه السلام " فإذا كان العشاء الآخرة، فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٧٥) " وقال في المبسوط والجمل هو مخير بين القراء‌ة وعشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ويقول عقيب الثالثة والله أكبر، وبه قال ابن أبي عقيل والسيد المرتضى في المصباح وابن إدريس.

وقال في النهاية: اثنتي عشرة تسبيحة، يضيف قوله والله أكبر إلى الثلاث.

وقال أبوالصلاح يتخير بين الحمد وثلاث تسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

وقال حريز بن عبدالله السجستاني في كتابه تسع تسبيحات، أسقط التكبير، وكرر التسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا، وبه قال أبوجعفر بن بابويه. والاقرب الاول ".

الدروس (صفحة ٣٦) " يجزي في غير الاوليين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا.

وقال الحسن: الاكل سبع أو خمس، والادنى ثلاث ".

(وصفحة ٣٧) ".. وإضافة السورة إلى الحمد في النافلة، ويجوز التبعيض فيها، ولو بعض في الركعة الاولى لم يجز الاكمال في الركعة الثانية عن الحمد، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٨٤) " وقراء‌ة الجمعة والتوحيد في صبحها، وقال ابن بابويه الثانية بالمنافقين، وفي المغرب ليلة الجمعة بها وبالاعلى، وفي عشائها بها وبالاعلى.

وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين، وفي ظهرها وجمعتها بهما ".

١٨٨

الذكرى (صفحة ١٨٩) " ورابعها: في المفاضلة بين القراء‌ة والتسبيح، فقال ابن أبي عقيل: التسبيح أفضل، ولو نسي القراء‌ة في الاولتين، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في ناسي القراء‌ة في الاولتين فتذكر في الاخيرتين فقال " إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وظاهر ابني بابويه أفضلية التسبيح للامام والمأموم، وهو مختار ابن إدريس. وفي الاستبصار والامام الافضل له القراء‌ة.

" حادي عشرها: المشهور أنه لا يستحب الزيادة على اثنتي عشرة، وقال ابن أبي عقيل: يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة، ولابأس باتباع هذا التسبيح العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله تعالى ".

(وصفحة ١٩١) " وقال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن لاتقية في الجهر بالبسملة، وهاهنا أقوال أخر.

(وصفحة ١٩٣) " والثاني: وافق المرتضى والصدوق في قراء‌ة المنافقين في صبح الجمعة، ورواه الشيخ في المبسوط، وهو في خبر ربعي وحريز رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام قال " إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاء‌ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك " وخير ابن أبي عقيل بين المنافقين وبين الاخلاص.

" الرابع: يستحب قراء‌ة الجمعة والاعلى في عشاء ليلة الجمعة، لرواية أبي الصباح أيضا عنه عليه السلام، ورواه أبوبصير عنه عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الثانية المنافقين، ووافق في الاولى على الجمعة، لرواية حريز السالفة، والاول أشهر وأظهر في الفتوى.

(وصفحة ١٩٥) " تنبيه: قال ابن أبي عقيل: يجهر في صلاة السنن التي تكون في الجماعة وأطلق.

١٨٩

" الخامسة: قال ابن أبي عقيل: لايقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأن السورة غير واجبة.

وقال أيضا: من قرأ في صلاة السنن في الركعة الاولى ببعض السورة، وقام في الركعة الاخرى ابتدأ من حيث بلغ، ولم يقرأ بالفاتحة.وهو غريب، والمشهور قراء‌ة الحمد.

وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد ويقرأ مابقي من السورة؟ فقال " يقرأ الحمد ويقرأ مابقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٧٣) " (و) التخيير بين إثني عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٣٢٤) " أما استحباب الرفع، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء.ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها، واحتج بإجماع الفرقة وهو أعلم بما ادعاه.واختلف الاصحاب في حده، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه.

وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لايجاوز بهما أذنيه.

وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخد.

والكل متقارب، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ".

(وصفحة ٣٤٤) " واختلف الاصحاب في أن الافضل للمصلي القراء‌ة أو التسبيح.

فقال الشيخ في الاستبصار " إن الافضل للامام القراء‌ة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد.

وقال في النهاية والمبسوط: هما سواء للمنفرد والامام ".

وأطلق ابنا بابويه، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح ".

١٩٠

(وصفحة ٣٤٧) " لاخلاف بين الاصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، وفي الفرائض في حال الاضطرار، كالخوف، ومع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، ومع عدم إمكان التعلم.

وإنما الخلاف في وجوب السورة مع السعة، والاختيار، وإمكان التعلم.

فقال الشيخ رحمه الله في كتابيه الحديث، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن إدريس بالوجوب.

وقال ابن الجنيد وسلار، والشيخ في النهاية، والمصنف في المعتبر بالاستحباب، ومال إليه في المنتهى، وهو متجه.

(وصفحة ٣٦٠) " قال ابن أبي عقيل: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن لاتقية في الجهر بالبسملة".

(وصفحة ٣٦٥) " وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في ثانية العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة المنافقين، لما رواه حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال " إن كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون، وفي صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك " وهو المقام مقام استحباب فلا مشاحة في اختلاف الروايات فيه ".

(وصفحة ٣٧٩) " أجمع الاصحاب على أنه يجزئ بدل الحمد في الثانية من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء التسبيح، وإنما اختلفوا في قدره: فقال الشيخ في النهاية والاقتصاد " إنه اثنتا عشرة تسبيحة صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا ".

وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال " السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة.

(وصفحة ٣٨٢) " السادس: ظاهر الاصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة، وقال ابن

١٩١

أبي عقيل " يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا، أو خمسا، وأدناه ثلاث في كل ركعة ".

قال في الذكرى " ولابأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى ".

جواهر الكلام (مجلد ٩ صفحة ٣٢٠) " (والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار) بين القراء‌ة والتسبيح (إن شاء قرأ الحمد، وإن شاء سبح) إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا ونصوصا كذلك صريحة، وظاهره ولو للجمع بين الامر بكل منهما بالتخيير، كما أنه يجب حمل الامر بالثاني منهما من غير تعرض للقراء‌ة في المحكي عن الصدوقى في الرسالة والمقنع والهداية عليه، أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية بل لعل المحكى عن الحسن بن أبي عقيل كذلك أيضا وإن كان في عبارته مايوهم التعيين حتى أنه ربما نسب إليه بل وإلى الصدوقين أيضا ذلك، لكنه في غير محله.

(وصفحة ٣٨٥) " بل في كنز العرفان وعن الخلاف الاجماع عليه صريحا، بل في الذكرى وغيرها أن في شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، وزاد في المدارك حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الاخبار أن لاتقية في الجهر بالبسملة وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الاجماع حجة على ماتفرد به العجلي (الحلي خ) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالاولتين للاحتياط الذي يمكن منعه في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر.

(وصفحة ٤٠٦) " عن عبدالله بن الحسن (رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد) وغير ذلك لا ريب في ضفعه، إلا أن يراد به كخبره أنه مستحب أيضا، ويرجح على غير الفرد المزبور، وأما بالنسبة إليه فلا ريب في رجحان اختياره عليه بما سمعته، وكذا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من قراء‌ة المنافقين في ثانية العشاء الآخرة لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفر عليه السلام (إن كان ليلة الجمعة يستحب أن تقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء‌ك المنافقون) المعتضد بغيره أيضا".

١٩٢

(مجلد: ١٠ صفحة ٢٧) " بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها إن الادنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الادنى في الفضل بقرينة قوله سابقا: " السنة في الاواخر التسبيح سبعا أو خمسا: نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا.

(وصفحة ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤) " لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الاولى التكرير ثلاثا، وإلا فالافضل سبعا أو خمسا، وفي الذكرى لابأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك.. " (وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الاخيرة وإسقاطها في الاولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنيته، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثنى عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالاقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لان التكبير إن ثبت فيهما فالاثنى عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما، كما أنه لاينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.

" وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبوالصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (وفي رواية تسع) وهو بعد نسبته سابقة إلى

١٩٣

القيل قد يظهر منه أنه ليس قولا لاحد كالمحكي عن ابن إدريس من اقتصاره على نقل القول بالاربع والعشر والاثني عشر، ولعل الامر فيه كذلك..

وأما ابن أبي عقيل فقد تقدم أن الموجود في عبارته إثبات التكبير، وستسمع ما وصل إلينا عن أبي الصلاح، فلم يثبت حينئذ لاحد ممن نسب إليه ".

١٩٤

الركوع

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " مسألة: وتسبيحة واحدة كبر مجزية، صورتها سبحان ربي العظيم: أو سبحان الله ثلاثا، ومع الضرورة تجزي الواحدة الصغرى.

وقال أبوالصلاح: لايجزي أقل من ثلاث اختيارات، وبه قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة ٣٩٠) " فرع: قال علم الهدى رحمه الله: لو شك في الركوع وهو قائم أتى به، فإن ذكر أنه كان ركع أهوى ساجدا، ولو رفع رأسه أعاده.

وقال الشيخ رحمه الله: إذا كان في الاولتين أعاد على التقديرين، وإن كان في الاخيرتين كما قال علم الهدى رحمه الله.

وقال ابن أبي عقيل: يعيد وأطلق، وهو أشبه بالصواب، لانه زاد ركوعا، وليس رفع الرأس جزء‌ا من الركوع بل انفصال عنه ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٣٦) " فروع: لو شك في الركوع وهو قائم فأتى به، ثم ذكر أنه كان قد ركع قبل أن ينتصب أعاد، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لان الركوع الانحناء وقد وجد، فيكون قد زاد ركنا، وصار كما لو ذكر بعد الانتصاب.

وقال الشيخ والمرتضى: يهوي للسجود ولايرفع رأسه، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.

وهو ممنوع لان مسمى الركوع، وهو الانحناء قد حصل والرفع ليس جزء منه بل انفصال عنه، وقد قصده الراكع ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤٩) " لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإن ذكر حالة الركوع أنه قد كان ركع أعاد الصلاة، قاله ابن أبي عقيل، وهو الوجه عندي.

وقال الشيخ والسيد رحمهما الله يرسل نفسه ولا يرفع رأسه ".

١٩٥

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٩) " وأما الحكم الثاني فشئ ذكره الشيخ والسيد المرتضى وتبعهما ابن إدريس وأبو الصلاح، والاقوى عندي البطلان، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن شك في الركوع وهو قائم رجع، فإن استيقن بعد ركوعه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، وهو يتناول صورة النزاع.

"مسألة: لو سهى عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، سواء كان في الاولتين أو الاخيرتين، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، فإنه قال: ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته، وعليه الاعادة، وأطلق القول في الاولتين والاخيرتين، ولم يفصل.

وقال المفيد: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤١٠) " مسألة: ولو شك في الركوع وهو قائم ركع، لانه في محله، فإنه ذكر وهو راكع أنه كان قد ركع، فقال ابن أبي عقيل منا، وقال (سقط) لو أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، فإن رفع أعاد، لانه زاد ركوعا والاقرب الاول، لان الركوع هو الانحناء وليس رفع الرأس جزء‌ا من المسمى، فيصدق عليه أنه زاد ركوعا، وزيادة الركوع مبطلة ".

نهاية الاحكام (مجلد ١ صفحة ٥٣٩) " ولو شك وهو قائم في الركوع، وجب أن يركع.

فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، قاله الشيخ والمرتضى، لان ركوعه مع هويه لازم، فلا يعد زيادة.

وقال ابن أبي عقيل: يعيد، لانه زاد ركنا.

والاقرب أنه إن استوفى واجب الركوع استأنف، وإلا أرسل نفسه ".

الذكرى (صفحة ٢٢٢) ".. وأما الحديث فظاهره الركعة بتمامها، سلمنا أنه أراد به الركوع ولكن في صورة تحقق زيادته، وهي هنا غير محققة. وقال الفاضلان يعيد الصلاة، وأطلق ابن أبي

١٩٦

عقيل أنه إذا استيقن بعد ركوعه الزيادة يعيد الصلاة.

ولقائل أن يقول: جميع ما عددتم من الصور يمتنع تسميتها أركانا، فنقول هي بصور الاركان، وقد وقع في بعضها النزاع، للتعليل بركنيتها أي أن القائل ببطلان الصلاة علل بالركنية ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ١٠٧) " فظهر حينئذ أن النصوص زادت على ماذكره المصنف، بل في بعضها كصحيحي ابني عمار ومسكان الامر برفع اليدين لرفع الرأس من الركوع، وحكاه في الذكرى عن ابن بابويه وصاحب الفاخر وقبه هو، كما أنه مال إليه غيره ممن تأخر عنه، وهو لا يخلو من قوة، لصحة الخبرين واعتضادهما بإطلاق الامر به في الصلاة وأنه زينة واستكانة وتبتل وابتهال وأنه العبودية، وخلو كثير من الفتاوى عنه كالنصوص سيما صحاح حماد وزرارة غير قادح في مثل هذا الحكم الاستحبابي ولقد أجاد الطباطبائي (رحمه الله) في قوله: وليس للرفع هنا تكبير ولا به رفع يد مشهور والرفع في نص الصحيح ذكر فندبه أولى وإن لم يشتهر.

فنفي المصنف له في معتبره كما عن ابن أبي عقيل، بل ظاهر الاول الاجماع عليه لايخلو من نظر كإجماعه، لخلو أكثر كتب الاصحاب كما قيل عن التعرض له نفيا وإثباتا، واحتمال تنزيل الخبرين على التقية كما في الحدائق تبعا للمجلسي رحمه الله لاشتهار الحكم عندهم لا داعي له، بل ظاهر الاصحاب في غير المقام أولوية الحمل على الاستحباب من ذلك.

(وصفحة ١١٥) " لكن ظاهر الشهيد العمل به، حيث قال: ويستحب أيضا في الذكر هنا بالله أقوم وأقعد ولم أجده لغيره ولا في غير الخبر المزبور، كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل من أنه روي " اللهم لك الحمد مل‌ء السماوات ومل‌ء الارض ومل‌ء ما شئت من شئ يعد " فيما حضرني من كتب الاصول والفروع إلا ما في الحدائق عن كتاب الغارات، كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر إلى أن قال " وكان

١٩٧

أي رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن حمده أللهم لك الحمد مل‌ء سماواتك ومل‌ء أرضك ومل‌ء ماشئت من شئ " إلى آخره لكن لا بأس بذكره للتسامح ".

السجود

مختلف الشيعة (صفحة ٩٦) " مسألة: أوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وهو اختيار سلار، وأوجب سلار تكبير القيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا، والمشهور عند علمائنا الاستحباب، وهو الوجه ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣١) " مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا، سواء ذلك في الركعتان الاولتان والاخيرتان، لانه قال: من سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

وقال في موضع آخر: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة، إلى أن قال والترك لشئ من فرايض أعمال الصلاة ساهيا.

مع أنه قسم أعمال الصلاة إلى فرض، وسنة، وفضيلة، وعد من الفرض الركوع والسجود، ثم قال: ومن ترك شيئا من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ساهيا كان أو متعمدا إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته.

" وقال ابن أبي عقيل: الذي يفسد الصلاة ويوجب الاعادة عند آل الرسول عليهم السلام، إلى أن قال: والزيادة في الفرض ركعة أئو سجدة.

وفي موضع آخر: فمن سهى عن فرض فزاد فيه أو نقص منه أو قدم مؤخرا أو أخر مقدما، فصلاته باطلة وعليه الاعادة. وقد عد السجود من فرايض الصلاة ".

١٩٨

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٨٢) " فروع، الاول: هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر؟ الاقرب عندي الثاني، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس.

وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام، قال قلت له: يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله ".

(وصفحة ٢٨٤) " السابع، لايرفع يديه وقت قيامه من الركوع، ذكره ابن أبي عقيل لانه غير منقول".

الدروس (صفحة ٣٨) " أوجب سلار والحسن، تكبير الركوع والسجود ".

(وصفحة ٤٧) " ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو، وإن كانت من الاولتين، وقال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما. وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الاخيرتين، لرواية المعلى بن خنيس. ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة ".

البيان (صفحة ٨٧) " قال ابن أبي عقيل: تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الاولتين، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا من الاخيرتين سهوا، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى، والاشهر الاول.

(وصفحة ١٤٨) " ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا ".

الذكرى (صفحة ١٩٨) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود، وأوجب سلار ذلك، وتكبير

١٩٩

القيام، عملا بظاهر الاخبار، كما في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب، الله أكبر ".

ورواية الحلبي عن الصادق عليه السلام " إذا سجدت فكبر " ويعارض بخبر أبي بصير عنه عليه السلام " أدنى مايجزي في التكبير في الصلاة واحدة " مع استقرار الاجماع على خلاف قوليهما.

(وصفحة ١٩٩) " وبإسناده إلى محمد بن مسلم عنه عليه السلام " إذا قال الامام سمع الله لمن حمده، قال من خلفه ربنا لك الحمد، وإن كان وحده، إماما أو غيره، قال سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين"..

قال ابن أبي عقيل: وروي أللهم لك الحمد ومل‌ء السموات ومل‌ء الارض ومل‌ء ماشئت من شئ يعد.

"وهذ ابن أبي عقيل في ظاهر كلامه، وابن إدريس، وصرح به أبوالصلاح وابن زهرة، إلى أنه يقول سمع الله لمن حمده في حال ارتفاعه، وباقي الاذكار بعد انتصابه، وهو مردود بالاخبار المصرحة بأن الجميع بعد انتصابه، وهو قول الاكثر...

والحديثان أوردهما في التهذيب ولم ينكر منهما شيئا، وهما يتضمنان رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع، ولم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر، ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل، وهو ظاهر ابن الجنيد، والاقرب استحبابه لصحة سند الحديثين، وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي، وحينئذ يبتدي بالرفع عند ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه، وعليه جماعة من العامة.

(وصفحة ٢٠٠) " الثاني: أن الاخلال بالسجدة الواحدة غير مبطل، إذا كان سهوا، وعليه معظم الاصحاب بل هو إجماع، وفي كلام ابن أبي عقيل إيماء إلى أن الاخلال بالواحدة مبطل وإن كان سهوا، لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وتمسكا برواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها، وبنى على

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554