حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170549 / تحميل: 5499
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوما: يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فانها تطفي غضب الرب عزّوجلّ.

ثلاثة اخوة بين كل واحد منهم وبين الذى يليه عشر سنين

٢٤٧ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا هشام ابن محمد بن السائب(١) ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: كان بين طالب و عقيل عشر سنين، وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعلي عليه السلام عشر سنين، وكان علي عليه السلام أصغرهم.

ذل الناس بعد ثلاثة أشياء

٢٤٨ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا داود قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبومالك الجنبي(٢) عن عمر بن بشر الهمداني قال: قلت لابي إسحاق: متى ذل الناس قال: حين قتل الحسين بن علي عليهما السلام، وادعي زياد(٣) ، وقتل حجر بن عدي.

______________

(١) هو أبوالمنذر الناسب المشهور بالفضل والعلم، العارف بالايام، المعاصر لجعفر بن محمد عليهما السلام.

(٢) هو عمرو بن هاشم أبومالك الجنبى - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة - الكوفى قال أحمد بن حنبل: صدوق ولم يكن صاحب حديث، راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١١١ تحت رقم ١٨٤. وعمر بن بشر الهمداني لم أجده.

(٣) قوله « وادعى زياد » على بناء المجهول أي ادعا معاوية انه أخ له. واعلم أن زيادا حيث كان في نسبه خمول يقال له زياد بن أمه تارة وتارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن عبيد وتارة زياد بن سمية وهى امه وكانت تحت عبيد، لكن لما استلحق قال له أكثر الناس زياد بن =

١٨١

في السؤال ثلاث خصال، وشر الناس ثلاثة

٢٤٩ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله لابي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر إياك والسؤال فانه ذل حاضر، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة

______________

= أبى سفيان، والوجه في استلحاقه بعد اخبار أبى سفيان بانه أتى امه في الجاهلية سفاحا و أنه منه، أن معاوية لما عرف ولايته من قبل أميرالمؤمنين عليه السلام وحمايته عنه عليه السلام وكفايته في أمره خاف جانبه وصعوبة ناحيته فكتب إليه مرة بعد مرة بالوعد والوعيد والمواصلة و الملاطفة حتى خدعه بالاستلحاق وأماله إلى نفسه ففعل ما فعل، نقل ابن أبى الحديد عن المدايني انه لما اراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحت مرقاته وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انى قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بها، فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبى سفيان وأنهم سمعوا ما أقر به قبل موته، فقام أبومريم السلولى وكان خمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أميرالمؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما فلما أكل قال: يا أبا مريم أصب لى بغيا، فخرجت فأتيت سمية فقلت لها ان أبا سفيان ممن قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرنى أن اصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت نعم يجئ الان عبيد بغنمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبى سفيان فاعلمته فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في ابطيها (يعنى نتن) فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم امهات الرجال فتشتم أمك، فلما انقضى كلام معاوية و مناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ان معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم ولست أدرى حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالوا، وانما عبيد أب مبرور ووالد مشكور، ثم نزل.

١٨٢

يا أبا ذر تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك، يا أبا ذر لا تسأل بكفك وإن أتاك شئ فاقبله، ثم قال عليه السلام لاصحابه: ألا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبرآء العيب.

لا هجرة فوق ثلاث

٢٥٠ - حدثنا محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصايغ قال: حدثنا القعنبي(١) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(٢) .

٢٥١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: مامن مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال عليه السلام: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا.

ثلاثة من سعادة المسلم

٢٥٢ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرني ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن حبيب، عن جميل مولى عبد الحارث عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من سعادة المسلم سعة المسكن و

______________

(١) هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى أبوعبد الرحمن البصري ثقة، وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى ثقة أيضا.

(٢) قوله « أخاه » مشعر بالعلية والمراد أخاه في الاسلام ويفهم منه انه ان خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه (قاله الطيبى).

١٨٣

الجار الصالح، والمركب الهنئ.

ثلاثة لا يكلمهم الله عزّوجلّ

٢٥٣ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر(١) ، عن أبي ذر، عن النبي صلّى الله عليه واله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمسبل إزاره(٢) والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.

الصديقون ثلاثة

٢٥٤ - أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا النعمان بن أبي الدلهاث البلدي قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن محمد ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الصديقون ثلاثة: علي بن أبي طالب، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.

اصحاب الرقيم ثلاثة

٢٥٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا أبوهمام - الوليد بن شجاع السكوني - قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عزّوجلّ أنه قد صدق فيه، فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عملا على فرق(٣)

______________

(١) خرشة - بفتحات والسين المعجمة - ابن الحر - بضم المهملة - الفزارى ثقة كان يتيما في حجر عمر (التقريب).

(٢) أسبل ازاره: أرسله.

(٣) الفرق: - بفتح الفاء وسكون الراء - مكيال معروف بالمدينة.

١٨٤

من أرز فذهب وتركه فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرا، ثم أتاني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فانها من ذلك، فساقها. فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت الصخرة عنهم(١) . وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع(٢) ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن اوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الاخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها، فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المائة، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عزّوجلّ عنهم فخرجوا.

أحب الاعمال إلى الله عزّوجلّ ثلاثة

٢٥٦ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالقاسم البغوي قال: حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الوليد بن العيزار بن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثني عبدالله بن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد(٣) .

______________

(١) انساحت الصخرة: اندفعت وانشقت.

(٢) تضاغى: تضور من الجوع أو الضرب وصاح.

(٣) تقدم العنوان والحديث مع زيادة بهذا الاسناد تحت رقم ٢١٣ من هذا الباب.

١٨٥

الناس ثلاثة

٢٥٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوإسحاق الخواص قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي، عن سفيان بن وكيع(١) عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن - أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان(٢) وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و أنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الانفاق، يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته(٣) فمنفعة المال تزول بزواله، يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة(٤) هاه [ و ] إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - لعلما جما، لو أصبت له حملة،(٥) بلى أصبت لقنا غير مأمون، يستعمل آلة

______________

(١) هو سفيان بن وكيع بن الجراح أبومحمد الرواسى.

(٢) وفى عدة من النسخ الجبانة بدل الجبان، وجبان وجبانة: بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة: الصحراء.

(٣) قوله « دين يدان به »: على بناء المجهول أي محبة العالم طاعة يطاع الله بها، قوله « تكسبه الطاعة في حياته » الظاهر رجوع الضمير المنصوب إلى الدين أي وذلك الدين انما تكسبه طاعة العالم في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته، وقوله « جميل الاحدوثة » بالضم أي الثناء الحسن.

(٤) قوله « وامثالهم - اه » أي أشباحهم وصورهم متمثلة في قلوب المحبين لهم أو حكمهم ومواعظهم محفوظة عند أصحابهم يعملون بها.

(٥) قوله « أصبت » أي وجدت. « لقنا » أي سريع الفهم فتنا.

١٨٦

الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه(١) يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لاذا ولا ذاك،(٢) فمنهوم باللذات، سلس القياد أو مغري(٣) بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الانعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم بحجة ظاهر(٤) أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم وأين؟! أولئك الاقلون عددا(٥) الاعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقائق الامور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى، يا كميل اولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، هاي هاي شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة، قد أخرجتها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة.

ذكر النور الذى جعل ثلاثة أثلاث

٢٥٨ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد العطار قال: حدثنا محمد بن -

______________

(١) الضمير يرجع إلى العلم والاحناء الاطراف وذلك لعدم علمه بالبرهان والحجة. « يقدح الشك » على بناء المجهول أي يشتعل نار الشك في قلبه بسبب اول شبهة تعرض له.

(٢) « لاذا » اشارة إلى المنقاد. و « لا ذاك » اشارة إلى اللقن. ويجوز أن يكون المعنى لا هذا المنقاد محمود عند الله ناج. ولا ذاك اللقن.

(٣) من الاغراء وفى النهج « مغرما » أي مولعا.

(٤) في بعض النسخ « من قائم بحجة ظاهر مشهور » وفى بعضها « من قائم بحجة ظاهر مقهور ».

(٥) في بعض النسخ « اولئك والله الاقلون عددا ».

١٨٧

علي بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد [ بن الحسن ] بن الحسن بن - علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي، عن عمر [ و ] ابن عبدوس المهندس قال: حدثنا هانئ بن المتوكل، عن محمد بن علي بن عياض بن عبدالله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده(١) ، عن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لما خلق الله عزّوجلّ الجنة خلقها من نور العرش، ثم أخذ من ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة ثلث النور، وأصاب عليا وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد.

الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة اوجه

٢٥٩ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - هارون الصوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى الحبال الطبري قال: حدثنا محمد بن - الحسين الخشاب قال: حدثنا محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عزّوجلّ فتلك عبادة الكرام وهو الامن لقوله عزّوجلّ( وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (٢) ولقوله عزّوجلّ:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٣) فمن أحب الله أحبه الله عزّوجلّ، ومن أحبه الله عزّوجلّ كان من الآمنين.

ضمن أميرالمؤمنين عليه السلام من أضافه ثلاث خصال

٢٦٠ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم الجوزي(٤) قال: حدثنا زيد بن محمد

______________

(١) رجال السند أكثرهم مجاهيل غير مذكورين أو لم أجدهم.

(٢) النمل: ٨٩.

(٣) آل عمران: ٣١.

(٤) لعل الصواب الجورى.

١٨٨

البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الطائي(١) بالبصرة قال: حدثنا علي ابن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه دعاه رجل فقال له علي عليه السلام: على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أميرالمؤمنين؟ قال: لا تدخل علينا شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك، فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام.

ثلاث كن في أميرالمؤمنين عليه السلام

٢٦١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي، عن عباد بن صهيب [ بن عباد صهيب ] عن أبيه، عن جده عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: أسألك عن ثلاث هن فيك: أسألك عن قصر خلقك، وعن كبر بطنك، وعن صلع رأسك فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلا، ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا، أضرب القصير فأقده، وأضرب الطويل فأقطه(٢) وأما كبر بطني فان رسول الله صلّى الله عليه وآله علمني بابا من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عنه عضوي(٣) وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض(٤) ومجالدة الاقران.

______________

(١) يأتي الكلام فيه ذيل حديث ٣٠ من باب الاربعة ص ٢٠٨.

(٢) القد: الشق طولا. والقط: القطع عرضا.

(٣) في القاموس « انتفج جنبا البعير » إذا ارتفعا وعظما. وفى خبر آخر « فنفجت عن ضلوعي ».

(٤) أي الخود. وقال العلامة المجلسي: أما كون كثرة العلم سببا لذلك فيحتمل أن يكون لكثرة السرور والفرح بذلك فانه عليه السلام لما كان مع كثرة رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما يلقاه من أعدائه من الالام الجسمانية والروحانية بطينا لم يكن سببه الا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض القدسية والمعارف الربانية. ويمكن أن يكون =

١٨٩

جرت في بريرة مولاة عائشة ثلاث من السنن

٢٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « الولاء لمن أعتق ». وصدق(١) على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فعلقته عائشة، وقالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق(١) به على بريرة فأهدته لنا، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: « هو لها صدقة ولنا هدية »، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن(٢) .

ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

٢٦٣ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة.

______________

= توفر العلوم والاسرار التى لا يمكن اظهارها سببا لذلك ولعل التجربة شاهدة به والله يعلم انتهى، أقول: أكثر رجال السند مجاهيل وعلى فرض صحته لابد أن يوجه على ما جاء في الاخبار في معنى « الانزع البطين » انه عليه السلام منزوع من الشرك بطين من العلم كما في معاني الاخبار و العيون. فالبطين كناية عن كثرة العلم لا ضخامة البطن، ومقتضى ما قاله العلامة المجلسي (ره) كثرة اللحم وشدة العظم في جميع الاعضاء وتناسب البطن مع سائر الجسد.

(١) كذا، والقياس تصدق كما في غيره من الكتب.

(٢) الاولى تخيير الامة بعد ما اعتقت بين القرار والفراق. والثانية كون الولاء لمن أعتق، والثالثه ان ما تصدق به إذا اهديت إلى الغير يصير هدية.

١٩٠

ثلاثة ملعونون: قائد وسائق وراكب

٢٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن الصقر الصايغ قال: حدثني أبوحصين محمد بن - جعفر بن محمد بن زياد الزعفراني، عن أبي الاحوص قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مالك الزبيدي، عن عبدالله بن عمر [ و ] أن أبا سفيان ركب بعيرا له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به(١) فلعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الراكب والقائد والسائق.

ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما

٢٦٥ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيي بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله(٢) .

______________

(١) كذا. وهو يزيد بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية.

(٢) قوله « الذى يمشى خلف جنازة - الخ » كانوا يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى الشارع عن ذلك وقال « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال « ينبغى لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ».

واما قوله « ارفقوا به واستغفروا له » هذا أيضا نهى عما فعلوا بالجنائز حيث يضعونه على شفير القبر وأخروا الدفن وينادى عليه رجل « ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له » والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له، واللهم ارحمه وأمثال ذلك مما ورد في الشرع.

وأما ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة فهو موجب لاحباط الاجر كما جاء في الاخبار.

١٩١

٢٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن

٢٦٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اوليهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزّوجلّ فيه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة(١) فأمر أن يحول

______________

(١) قوله « كان غائبا عن المدينة » وهم من الراوى بل كان فيها والبراء بن معرور من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليلة العقبة وكان اول من تكلم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو اول من ضرب على يد رسول الله في البيعة في ليله العقبة في السبعين من الانصار وقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: « الحمد لله الذى اكرمنا بمحمد (صلّى الله عليه وآله) وجاءنا به وكان اول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا الله عزّوجلّ وسمعنا وأطعنا، يا معشر الاوس و الخزرج قد أكرمكم الله بدينه فان أخذتم السمع والطاعة والموازرة بالشكر فاطيعوا الله و رسوله » ثم جلس. رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٨١، وتوفى في صفر قبل قدومه صلّى الله عليه وآله المدينة بشهر فلما قدم صلّى الله عليه وآله انطلق باصحابه فصلى على قبره وقال اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وقد فعلت. وهو اول من مات من النقباء، ويظهر من بعض الروايات العامية انه اول من توجه إلى الكعبة في الصلاة وكان ذلك في سفر حجه، ثم أوصى بتوجهه عند الدفن كما عن اسد الغابة وغيره. وفى الكافي عن ابى عبدالله عليه السلام قال « كان البراء بن معرور التميمي الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة - الحديث ».

١٩٢

وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله. وأوصى بالثلث من ماله. فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.

جرت في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السنن

٢٦٨ - قال أبوعبدالله عليه السلام جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله أقبل هجرتي، فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « لا هجرة بعد الفتح ». وكان راقدا في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله، فقال: اقطعوا يده، فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له، فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به، فقطعت يده.

لسعد بن معاذ ثلاثة مواقف في الاسلام لو كانت واحدة منهن

لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا

(١)

______________

(١) كذا بياض في جميع النسخ. واما سعد بن معاذ الانصاري الاشهلى الاوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الاولى والثانية فاسلم باسلامه بنو عبد الاشهل ودارهم أول دار أسلمت من الانصار وسماه رسول الله صلّى الله عليه وآله سيد الانصار، كان مقداما مطاعا شريفا في قومه من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدرا واحدا وثبت مع النبي صلّى الله عليه وآله، ورمى يوم الخندق في أكحله ولم يرقأ الدم حتى مات بعد حكمه على بنى قريظة وذلك في ذى القعدة سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة ودفن بالبقيع. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول - وجنازة سعد بين أيديهم -: « اهتز له عرش الرحمن ». وهذا كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب ينسب الشئ =

١٩٣

حملة العلم على ثلاثة أصناف

٢٦٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن سعيد بن علاقة قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم: صنف منهم يتعلمون العلم للمراء والجهل، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل، فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذيا مماريا للرجال في أندية المقال، وقد تسربل بالتخشع(١) وتخلى من الورع، فدق الله من هذا حيزومه وقطع منه خيشومه(٢) أما صاحب الاستطالة والختل فانه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للاغنياء من دونهم، فهو لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم(٣) ، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره. وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة(٤) وحزن، قد قام

______________

= العظيم إلى أعظم الاشياء فيقول: أظلمت الارض أو قامت القيامة لموت فلان وأمثال ذلك وقد حضر رسول الله تجهيزه وتشييعه ودخل قبره وأحكم لحده وترحم عليه واستغفر له إلى غير ذلك من فضائله. كما قال المصنف في العنوان.

(١) السربال - بالكسر - القميص. والخشوع: التذلل والخضوع والمقصود ان صاحب الجهل يظهر أنه كان في سلك الخاشعين ومتصف بزيهم.

(٢) الحيزوم - بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت والزاى - وسط الصدر. والخيشوم: الانف.

(٣) الحلوان بضم الحاء المهملة وسكون اللام -: ما يأخذه الحكام والقضاة والكاهن من الاجر والرشوة على أعمالهم، وفى أكثر النسخ « لحلوائهم » فالمراد ما يعطونه الاغنياء من أموالهم ولذيذ أطعمتهم وأشربتهم لاجل تملقة وتواضعه اياهم، والحاطم: الكاسر. و ذلك لانه باع دينه بلقمة يأكلها من مائدتهم.

(٤) الكأبة - بالتحريك - والكابة - بالمد -: سوء الحال.

١٩٤

الليل في حندسه، وقد انحنى في برنسه(١) ، يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل أحد إلا من كل فقيه من إخوانه، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه.

ثلاثة من عازهم ذل

٢٧٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي(٢) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام ثلاثة من عازهم ذل(٣) : الوالد والسلطان والغريم.

الناس في القدر على ثلاثة اوجه

٢٧١ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي ابن محبوب، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عزّوجلّ أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزّوجلّ في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا [ قد ] وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إن الله عزّوجلّ كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، والله الموفق.

______________

(١) الحندس: الليل المظلم والظلمة، والاضافة إلى ضمير الليل بتقدير اللام. وتقدم معنى البرنس ص ١٤٣.

(٢) كذا في جميع النسخ والمعنون في الرجال عبدالله بن الفضل الهاشمي.

(٣) المعازة: المغالبة والمعارضة. عازه معازة: عارضه في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة الا في المال.

١٩٥

باب الاربعة

قول النبي صلّى الله عليه وآله أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة

١ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبونصر منصور بن عبدالله ابن إبراهيم الاصبهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الارض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.

عقوبة من أطاع امرأته في أربعة أشياء

٢ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، فقال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات، ولبس الثياب الرقاق.

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد ابن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار(١) قيل: وما هي؟

______________

(١) المنخر: الانف.

١٩٦

قال: في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنياحات.

أربعة لا ترد لهم دعوة

٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله جل جلالة: وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين.

قوام الدين بأربعة

٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. فإذا كتم العالم علمه، و بخل الغني بماله، وباع الفقير آخرته بدنياه، واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى، فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة، قيل: يا أميرالمؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان، فقال: خالطوهم بالبرانية - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزّوجلّ.

غفر الله عزّوجلّ لرجل كان سهلا في أربعة أحوال

٦ - حدثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال: حدثنا

١٩٧

أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غفر الله عزّوجلّ لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى.

مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة

٧ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي السكري قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده، وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها مع كثرته لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة

٨ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن - خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن خراش(١) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، بعثني

______________

(١) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ابن خراش قيل بالحاء المهملة والراء وآخره معجمة -: أبومريم العبسى الكوفى ثقه عابد مخضرم. وضبطه الميرزا في هامش الوسيط على ما في هامش البحار بالخاء المعجمة المكسورة والراء والشين. وقال البرقى في رجاله « ربعى ومسعود ابنا خراش العبسيان » كانا من خواص أميرالمؤمنين عليه السلام.

١٩٨

بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر.

كان لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أربعة خواتيم

٩ - حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي(١) قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٢) عن عبد خير قال: كان لعلي عليه السلام أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. وكان نقش الياقوت « لا إله إلا الله الملك الحق المبين » ونقش الفيروزج « الله الملك الحق » ونقش الحديد الصيني « العزة لله جميعا » ونقش العقيق ثلاثة أسطر « ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله ».

أربع سور شيبت النبي صلّى الله عليه وآله

١٠ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبدالله بن زيدان وعلي بن العباس البجليان قالا: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان(٣) ، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون.

______________

(١) محمد بن مسلم بن عثمان الرازي أبوعبدالله ابن وارة قال النسائي ثقة. وهو ممن يروى عن محمد بن يوسف بن واقد أبوعبدالله الفريابى.

(٢) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى أبومحمد القرشى المفسر قيل كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدى. وهو يروى عن عبد خير بن يزيد أبى عمارة الكوفى الذى ادرك الجاهلية، وروى عن ابن مسعود وزيد بن ارقم وعلى عليه السلام وعائشة.

(٣) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ثقة. وأبو إسحاق هو السبيعى كما في التهذيب.

١٩٩

اعتمر النبي صلّى الله عليه وآله أربع عمر

١١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله: اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من جعرانة(٢) والرابعة التي مع حجته.

يعرف الامام باربع خصال

١٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بم يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية.

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن عيسى(٣) عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأي شئ يعرفون من يجئ بعده؟ قال: بالهدى والاطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شئ مما بين صدفيها إلا أجاب فيه(٤) .

______________

(١) هو داود بن عبد الرحمن بن شابور أبوسليمان المكى ثقة يروى عن عمرو بن شعيب عن عكرمة البربري مولى ابن عباس.

(٢) يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف أتى صلّى الله عليه وآله مع المسلمين الجعرانة - وهو منزل بين الطائف ومكة - وقسم غنائم حنين وأحرم منها ودخل مكة ليلا معتمرا.

(٣) كذا في جميع النسخ ولعله كان « محمد بن أحمد بن يحيى » فصحف.

(٤) الصدف - بالتحريك -: الجانب والناحية، والضمير راجع إلى الدنيا.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الامر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول خمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".

قضاء الصلاة عن الميت

الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٥٤ ٥٥) " وأما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع مافات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره " الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ".

قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه " وقد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول ولابأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى..

والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الاولى فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن مع ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان ايضا.

وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ".

٢٤١

الصلوات المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٦) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبوجعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات.

(وصفحة ١٢٧) " وقال ابن أبي عقيل ولابأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والاقرب الاول."

وقال ابن أبي عقيل: في الاولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات، وفي الرابعة التوحيد.

" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراء‌ة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم.

وقال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراء‌ة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.

" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبوالصلاح، وابن البراج، وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراء‌ة في الركعات أيضا، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن

٢٤٢

خمس عشرة مرة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية فعشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات، فهي ألف ومائتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون ".

وبمضمون هذه الرواية قال أكثر الاصحاب كالشيخين، وابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل، وغيرهم.

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٠ صفحة ٥٠٣) " الاول ان أكثر الاخبار المذكورة في المقام دلت على أن التسبيح حال القيام بعد القراء‌ة وان صورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل والمتأخرون.

".. وعن ابن أبي عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر وفي الثالثة والعاديات وفي الرابعة قل هو الله أحد.

(وصفحة ٥٠٦) وقال ابن أبي عقيل " ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ".

ولم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الاخبار مابين صريح الدلالة وظاهرها على القول المشهور...

الخامس المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية، صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما.

الصلاة المندوبة.

٢٤٣

صلاة الجمعة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٧٥) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لايجوز الاذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.

(وصفحة ٢٨١) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الامام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.

(وصفحة ٢٨٧) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه.

(وصفحة ٢٩٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك مارواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال أبوجعفر

٢٤٤

عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ".

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد.

وقال أبوحنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.

(وصفحة ٢٩١) " روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولانه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٦٥) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال: بذلك تواترت الاخبار.

(وصفحة ١٧٨) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لان خبر الخير أعجله.

وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن

٢٤٥

عليه السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي المرتضى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٥٤) " مسألة: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ".

وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وأبوهريرة والاوزاعي وأبوثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٣) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة، ورواه الشيخ أبوجعفر بن بابويه، في كتاب من لايحضره الفقيه، والاقوى عندي الاول.

(وصفحة ١٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الاذان، قام خطيبا للناس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالاذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لايجوز فعلهما إلا بعد الزوال.

٢٤٦

(وصفحة ١٠٥) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه، قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة، وابن إدريس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب على الوجه الذي بيناه، فجعل الاذان مقدما على الصعود، والاول أقرب.

(وصفحة ١٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر، أو قرية، إذا غدا من أهله، بعد مايصلي الغداة، فيدرك الجمعة مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها، إذا غدا إليها، بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه، وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها، على من سمع النداء بها، أو كان يصل إلى منزله، إذا راح منها، قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل والحق الاول.

" قال ابن أبي عقيل: ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل القنوت قبل الركوع، بعد الفراغ من القراء‌ة، وهو يدل على أنه فيهما معا، قبل الركوع، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ١٠٧) " احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد، بما رواه زرارة في الصحيح قال: أبوجعفر عليه السلام " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الايام، كي (ما) إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة ".

والجواب: أنه محمول على استحباب، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن، لانه الغالب في إدراك الجمعة، والوصول إلى أهله قبل الليل.

(وصفحة ١٠٨) " مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل، أن استيطان المصر، أو القرية، شرط في الجمعة، فإنه قال صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها

٢٤٧

مع الامام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١١٠) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.

وقال أبوالصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.

" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي

٢٤٨

عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس.

قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى عن أحمد: خمسون.

وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.

وقال الثوري وأبوحنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبوثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.

وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.

(وصفحة ٣٣٦) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار.

وقال السيد المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

وقال المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.

وقال ابن بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعملهوأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.

وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لايكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.

(وصفحة ٣٣٧) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن

٢٤٩

البراح، وابن إدريس.

قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند الزوال.

وقال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن بابويه وابنه أبوجعفر: الاولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".

الدروس (صفحة ٤٣) " ولو نوى المسافر الاقامة عشرا، وجبت ولايكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ".

البيان (صفحة ١٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.

(وصفحة ١٠٦) " ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.

(وصفحة ١٠٨) " الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ".

٢٥٠

الذكرى صفحة ١٢٤ " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.

وقال المفيد: لابأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم.

قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر.

وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس مابينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.

(وصفحة ٢٣٤) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.

الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.

(وصفحة ٢٣٧) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبدالله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله

٢٥١

عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر.

(وصفحة ٢٣٨) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.

" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الامام".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥) " إختلف الاصحاب في وقت الخطبة.

فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه.

وبه قال ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب.

وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.

وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.

والمعتمد الاول.

لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان، فلا يجب قبله.

(وصفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.

(وصفحة ٨٣) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة

٢٥٢

في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ".

ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.

(وصفحة ١٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١٨٨) " فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.

(وصفحة ١٩٠) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى مابينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله.

٢٥٣

(وصفحة ١٩٢) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان..

وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.

صلاة العيد

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٣١٠) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.

(وصفحة ٣١١) " وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد: في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في

٢٥٤

الاضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبوحنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبوموسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".

(وصفحة ٣١٦ ٣١٧) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: لاينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لايشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.

(وصفحة ٣١٩) " وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.

وقال الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.

وقال أبوحنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".

كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣ " وأما القرائة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لايحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس

٢٥٥

وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن ابي جعفر عليه السلام.

والكل جايز، اذ هو مستحب، والاول اكثر ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.

(وصفحة ١١٢) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي ماذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة ١١٣) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ١١٥) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل

٢٥٦

منى خمس عشر صلاة أولها الظهر، يوم النحر، وآخرها يوم الرابع، التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا (كذا في الاصل)، ولم يذكر تكبير الفطر، وروى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عن علي عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الاضحى " الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " ولم يذكر تكبير الفطر، وفي المقنع، في صفة تكبير الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، على ما هدانا، وفي الاضحى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار: يقرأ في الاولى مع الحمد، الشمس، وفي الثانية معها الغاشية، وبه قال علي بن بابويه، والمفيد، وأبوالصلاح والسيد المرتضى، وابن زهرة، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى مع الحمد الغاشية، وفي الثانية معها الشمس، وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الاولى بقاف، وفي الثانية بالقمر، وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وقال أبوحنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، فالذي أذهب إليه ماذكره في الخلاف..

" مسألة: فإذا فرغ من القراء‌ة، كبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، عدا تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوع، فيكون الزائد على المعتاد، تسع تكبيرات، وهو مذهب أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات، والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام

٢٥٧

إليها، وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبوحنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا مارواه الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة " قال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة ٣٤٢) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.

(وصفحة ٣٤٣) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس.

وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.

وصفحة ٣٤٥ " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر الجمهور ".

٢٥٨

الدروس (صفحة ٤٤) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الامام.

" والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".

البيان (صفحة ١١١) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي: عليه عمل الامامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الامام ".

الذكرى (صفحة ٢٣٩) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة (كذا في الاصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".

" المسألة السابعة: يجب قرائة الحمد وسورة معها، كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الافضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الاعلى في الاولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس في الاولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".

(وصفحة ٢٤٠) " السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز

٢٥٩

رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار إحضروا أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.

(وصفحة ٢٤١) " قال ابن أبي عقيل: في الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا.

(وصفحة ٢٤٣) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة.

ورده بعض الاصحاب بعدم المستند.

(وصفحة ٢٤٣ و٢٤٤) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.

مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554