حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164665
تحميل: 5040

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164665 / تحميل: 5040
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الامر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول خمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".

قضاء الصلاة عن الميت

الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٥٤ ٥٥) " وأما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع مافات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره " الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ".

قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه " وقد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول ولابأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى..

والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الاولى فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن مع ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان ايضا.

وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ".

٢٤١

الصلوات المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٦) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبوجعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات.

(وصفحة ١٢٧) " وقال ابن أبي عقيل ولابأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والاقرب الاول."

وقال ابن أبي عقيل: في الاولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات، وفي الرابعة التوحيد.

" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراء‌ة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم.

وقال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراء‌ة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.

" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبوالصلاح، وابن البراج، وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراء‌ة في الركعات أيضا، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن

٢٤٢

خمس عشرة مرة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية فعشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات، فهي ألف ومائتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون ".

وبمضمون هذه الرواية قال أكثر الاصحاب كالشيخين، وابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل، وغيرهم.

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٠ صفحة ٥٠٣) " الاول ان أكثر الاخبار المذكورة في المقام دلت على أن التسبيح حال القيام بعد القراء‌ة وان صورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل والمتأخرون.

".. وعن ابن أبي عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر وفي الثالثة والعاديات وفي الرابعة قل هو الله أحد.

(وصفحة ٥٠٦) وقال ابن أبي عقيل " ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ".

ولم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الاخبار مابين صريح الدلالة وظاهرها على القول المشهور...

الخامس المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية، صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما.

الصلاة المندوبة.

٢٤٣

صلاة الجمعة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٧٥) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لايجوز الاذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.

(وصفحة ٢٨١) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الامام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.

(وصفحة ٢٨٧) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه.

(وصفحة ٢٩٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك مارواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال أبوجعفر

٢٤٤

عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ".

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد.

وقال أبوحنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.

(وصفحة ٢٩١) " روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولانه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٦٥) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال: بذلك تواترت الاخبار.

(وصفحة ١٧٨) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لان خبر الخير أعجله.

وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن

٢٤٥

عليه السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي المرتضى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٥٤) " مسألة: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ".

وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وأبوهريرة والاوزاعي وأبوثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٣) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة، ورواه الشيخ أبوجعفر بن بابويه، في كتاب من لايحضره الفقيه، والاقوى عندي الاول.

(وصفحة ١٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الاذان، قام خطيبا للناس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالاذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لايجوز فعلهما إلا بعد الزوال.

٢٤٦

(وصفحة ١٠٥) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه، قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة، وابن إدريس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب على الوجه الذي بيناه، فجعل الاذان مقدما على الصعود، والاول أقرب.

(وصفحة ١٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر، أو قرية، إذا غدا من أهله، بعد مايصلي الغداة، فيدرك الجمعة مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها، إذا غدا إليها، بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه، وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها، على من سمع النداء بها، أو كان يصل إلى منزله، إذا راح منها، قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل والحق الاول.

" قال ابن أبي عقيل: ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل القنوت قبل الركوع، بعد الفراغ من القراء‌ة، وهو يدل على أنه فيهما معا، قبل الركوع، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ١٠٧) " احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد، بما رواه زرارة في الصحيح قال: أبوجعفر عليه السلام " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الايام، كي (ما) إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة ".

والجواب: أنه محمول على استحباب، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن، لانه الغالب في إدراك الجمعة، والوصول إلى أهله قبل الليل.

(وصفحة ١٠٨) " مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل، أن استيطان المصر، أو القرية، شرط في الجمعة، فإنه قال صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها

٢٤٧

مع الامام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١١٠) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.

وقال أبوالصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.

" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي

٢٤٨

عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس.

قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى عن أحمد: خمسون.

وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.

وقال الثوري وأبوحنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبوثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.

وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.

(وصفحة ٣٣٦) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار.

وقال السيد المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

وقال المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.

وقال ابن بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعملهوأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.

وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لايكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.

(وصفحة ٣٣٧) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن

٢٤٩

البراح، وابن إدريس.

قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند الزوال.

وقال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن بابويه وابنه أبوجعفر: الاولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".

الدروس (صفحة ٤٣) " ولو نوى المسافر الاقامة عشرا، وجبت ولايكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ".

البيان (صفحة ١٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.

(وصفحة ١٠٦) " ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.

(وصفحة ١٠٨) " الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ".

٢٥٠

الذكرى صفحة ١٢٤ " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.

وقال المفيد: لابأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم.

قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر.

وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس مابينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.

(وصفحة ٢٣٤) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.

الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.

(وصفحة ٢٣٧) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبدالله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله

٢٥١

عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر.

(وصفحة ٢٣٨) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.

" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الامام".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥) " إختلف الاصحاب في وقت الخطبة.

فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه.

وبه قال ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب.

وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.

وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.

والمعتمد الاول.

لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان، فلا يجب قبله.

(وصفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.

(وصفحة ٨٣) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة

٢٥٢

في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ".

ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.

(وصفحة ١٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١٨٨) " فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.

(وصفحة ١٩٠) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى مابينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله.

٢٥٣

(وصفحة ١٩٢) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان..

وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.

صلاة العيد

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٣١٠) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.

(وصفحة ٣١١) " وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد: في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في

٢٥٤

الاضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبوحنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبوموسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".

(وصفحة ٣١٦ ٣١٧) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: لاينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لايشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.

(وصفحة ٣١٩) " وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.

وقال الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.

وقال أبوحنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".

كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣ " وأما القرائة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لايحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس

٢٥٥

وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن ابي جعفر عليه السلام.

والكل جايز، اذ هو مستحب، والاول اكثر ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.

(وصفحة ١١٢) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي ماذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة ١١٣) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ١١٥) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل

٢٥٦

منى خمس عشر صلاة أولها الظهر، يوم النحر، وآخرها يوم الرابع، التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا (كذا في الاصل)، ولم يذكر تكبير الفطر، وروى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عن علي عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الاضحى " الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " ولم يذكر تكبير الفطر، وفي المقنع، في صفة تكبير الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، على ما هدانا، وفي الاضحى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار: يقرأ في الاولى مع الحمد، الشمس، وفي الثانية معها الغاشية، وبه قال علي بن بابويه، والمفيد، وأبوالصلاح والسيد المرتضى، وابن زهرة، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى مع الحمد الغاشية، وفي الثانية معها الشمس، وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الاولى بقاف، وفي الثانية بالقمر، وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وقال أبوحنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، فالذي أذهب إليه ماذكره في الخلاف..

" مسألة: فإذا فرغ من القراء‌ة، كبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، عدا تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوع، فيكون الزائد على المعتاد، تسع تكبيرات، وهو مذهب أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات، والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام

٢٥٧

إليها، وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبوحنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا مارواه الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة " قال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة ٣٤٢) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.

(وصفحة ٣٤٣) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس.

وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.

وصفحة ٣٤٥ " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر الجمهور ".

٢٥٨

الدروس (صفحة ٤٤) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الامام.

" والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".

البيان (صفحة ١١١) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي: عليه عمل الامامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الامام ".

الذكرى (صفحة ٢٣٩) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة (كذا في الاصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".

" المسألة السابعة: يجب قرائة الحمد وسورة معها، كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الافضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الاعلى في الاولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس في الاولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".

(وصفحة ٢٤٠) " السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز

٢٥٩

رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار إحضروا أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.

(وصفحة ٢٤١) " قال ابن أبي عقيل: في الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا.

(وصفحة ٢٤٣) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة.

ورده بعض الاصحاب بعدم المستند.

(وصفحة ٢٤٣ و٢٤٤) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.

مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة.

٢٦٠