حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170524 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(وصفحة ٢٥٢) " وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية والشمس.

وقال في المدارك بعد ذكر القول الاول وعليه دلت صحيحة جميل لانه قال: سألته مايقرأ فيهما؟ قال " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ".

(وصفحة ٢٥٤) ".. يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنهما حيث أنهما اتفقا على الغاشية في الاولى واختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة الشمس والآخر سورة الاعلى، والرواية المذكورة قد دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين.

والله العالم.

(وصفحة ٢٦٦) " قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن: " الصلاة " صلاثا ويجوز رفعها بإضمار خبر أو متبدأ ونصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة ".ولم نقف على مستنده.

وظاهر الاصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لانه أجرى مجرى الاذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها.

(وصفحة ٢٨٢) " الثالث في كيفيته وقد اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا ولم يذكر تكبير الفطر.

وقال ابن الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا.

وفي الاضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ماهدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا.

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٩٥) " الثاني: العدد، وقد أجمع الاصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى، والظاهر

٢٦١

الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه.

(وصفحة ٩٨) " ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب، جمعا بين الادلة.

(وصفحة ١٠٥) " معظم الاصحاب ومنهم الشيخ، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراء‌ة.

وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها.

وقال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

ولم نقف له على شاهد. والمعتمد الاول ".

صلاة الاستسقاء

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٥) " مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لايحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال وهو الاظهر.

٢٦٢

" مسألة ": قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال أبوالصلاح يوم الجمعة، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما، والمعتمد الاول.

لنا: أنه ينبغي للامام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة.

" مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين، والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبوجعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبوالصلاح وابن البراج وسلار على الاول، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني، وابن الجنيد قال بالاول أيضا، لان مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير، وباقي الذكر متاخرا عنها، والاقرب الاول.

(وصفحة ١٢٦) " مسألة ": قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها، إلا بمكة خاصة، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن زهرة، ولم يستثن المفيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا ابن البراج، ولا سلار، شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لايكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والاقرب اختيار الشيخ.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الامام في صدر النهار، وأبوالصلاح، إذا انبسطت الشمس، وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لانهما حكما بمساواتها، للعيد، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ".

٢٦٣

الذكرى (صفحة ٢٥٠) " مسائل ": الاولى: يستحب أن يأمر الامام (في) الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والاخلاص لله تعالى، والانقطاع إليه، ويأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " إن دعوة الصايم لاترد "، وأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد إلى المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق فيوم الجمعة، وأبوالصلاح لم يذكر سوى الجمعة، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعينوا يوما، ولا ريب في جواز الخروج ساير الايام، وإنما اختير الجمعة، لما ورد أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة، ولا يحتاج إلى صوم أربعة، والخروج في الرابع لقضية الاصل..

" وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وقد رواه قرة (كذا في الاصل) مولى خالد عن الصادق عليه السلام.

وقال ابن إدريس الاظهر في الرواية أنه لاينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين، ولعل الاول أولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء، ولم يخرجه في العيد.

(وصفحة ١٢٥) " وعن أمير المؤمنين عليه السلام " قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد، إلا بمكة " واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها، ولو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه جازت في المساجد، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز، وليكن الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع، وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام، وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين..

" وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار، وأبوالصلاح عند انبساط الشمس، وابن الجنيد بعد صلاة الفجر، والشيخان لم يعينا وقتا، إلا أنهما حكما

٢٦٤

بمساواتها العيد، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام.

وقال في التذكرة: توقع بعد الزوال، ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة..

" الثامنة: يستحب أن يكبر الامام مائة مرة، رافعا بها صوته، إلى القبلة، ثم يسبح عن يمينه مأة مرة، يرفع بها صوته، ثم يهلل عن يساره مأة، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس، قال الاصحاب: يرفع بها صوته، ولم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك، ويرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج.

وقال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته، وتابعوه في التكبير، ولا يرفعون أصواتهم، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مأة، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة مرة، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح، وجعل التهليل مستقبلا للناس، والتحميد إلى اليسار، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للاول، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين، وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة: قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر، فيقلب ردائه، ثم يأتي بالاذكار، قال ثم يرفع يديه ويدعو، ولم يذكر الخطبة، ولو فعل ذلك جاز ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٩٥) " قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة).

(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد..) أما استحباب كونه يوم الاثنين فلامر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لاجابة الدعاء، لما ورد: إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة.ولم يذكر المفيد في المقنعة، وأبوالصلاح سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين.ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وسلار أنهم لم يعينوا يوما.ولا ريب في جواز الخروج في سائر الايام.قوله

٢٦٥

(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد).

أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه مارواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة.

قال في المعتبر وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الاصحاب على العمل بها ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٤٨٤) " ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.

وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية: وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا.

ونحوه قال في التذكرة ثم قال والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف.

قال في الذكرى ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة.

(وصفحة ٤٨٥ ٤٨٦) " أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني.

وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبدالبر من علمائهم.

والله العالم.

وجمع من الاصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.

الخامس يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الاصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الاخبار، وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا المقام.

(وصفحة ٤٩١) " ولهذا وقع في عبائر الاصحاب رضوان الله عليهم: ثم يخطب ويبالغ في السؤال: إلا أن خطبة علي عليه السلام المشهورة في الاستسقاء تدل على استحباب

٢٦٦

الخطبة بالمعنى المشهور والظاهر ان كلام من الامرين جائز ومنه يفهم تقديم الذكر على الخطبة وهو مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين.

ونسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في الكتاب المذكور: والمشهور إن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أن يصعد المنبر فيقلب رداء‌ه ثم بالاذكار قال ثم يرفع يديه ويدعو.

ولم يذكر الخطبة بعد ذلك وظاهره أن هذه الاذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة ولو فعل ذلك جاز. انتهى.

وفي البيان إن كلا الامرين جائزان.

صلاة الكسوف

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٨٥ ١٨٦) قال دام ظله: وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قال: قلنا لابي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ خ) يصلى لها؟ فقال كل " أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن " ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لايحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف وقال في النهاية والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب (تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر.

وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر، والاول حسن ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٦) " وقال ابن أبي عقيل: يصلي من الزلازل، والرجفة، والظلمة والرياح، وجميع

٢٦٧

الآيات، كصلاة الكسوف سواء.

وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي، وأبوالصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة، وابن البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، والزلازل والرياح السوداء المظلمة، والآيات العظيمة، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال بذلك أيضا، والاقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين، والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الاخاويف.

(وصفحة ١١٧) " وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره، وقال السيد المرتضى رحمه الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، ومثله قال ابن أبي عقيل.

وقال ابنا بابويه: ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، وفي كتاب من لايحضره الفقيه لايجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٥٢) " مسألة: وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه، وهو مذهب علماء الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة: الابتداء في الانجلاء، وقال أبوالصلاح: وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف، وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الاقرب عندي".

الذكرى (صفحة ٢٤٤) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة، والزلزلة، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا

٢٦٨

عليه السلام صلى في زلزلة جماعة، قال الشافعي: إن صح قلت به الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية، وصرح به ابن أبي عقيل، وهو ظاهر الاصحاب أجمعين.

" السادسة: في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات، وابن الجنيد على ما نقلناه عنه، وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد.

مختلف الشيعة (صفحة ٢٤٦) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف مالم يخشى فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية، بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٢٧) " القول بوجوب الصلاة لاخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة الشديد، والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الاكثر، كالشيخ في الخلاف، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، وغيرهم ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٠١) " وأما غير هذه الاسباب الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع الاخاويف السماوية وبه قال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه.

(وصفحة ٣٠٢) (.. (الثانية) الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر

٢٦٩

الاصحاب أجمعين (الثالثة) الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة، وقال المرتضى الرياح العواصف، أطلق المفيد الرياح..

(السادسة) باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد، ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.

ثم ساق الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى.

اقول: ومن هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين والزلزلة.

من الريح المظلمة والاخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب بالريح المخوفة والظلمة الشديدة وان ما عداها يستحب الصلاة فيه.

انما نشأ من حيث اقتصر على عد الكسوفين والزلزلة والريح المخوفة والظلمة الشديدة، وهو الذي أشار اليه في عبارته في الشرائع بقوله: وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.

يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة.

وإليه أشار في المعتبر بقوله: واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة.

وكما وقع لابي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين ولم يتعرض لغيرهما.

وأنت خبير بان مجرد ذكر بعض الاسباب وعدم ذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لاسيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلاف مقرونا بدعوى الاجماع كما عرفت، فانا لم نججد قولا صريحا بالاستحباب ولا مصرحا بالانحصار اللازم منه ذلك بل ولا مستندا لشئ مما هنالك، فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك لايخلو من مسامحة.

(وصفحة ٣٠٦) " ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد والسيد في المدارك ونقل أيضا عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وهو الظاهر من الاخبار فإنه وإن لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا وآخرا إلا أن مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الاخبار على وجود الكسوف انه ممتد بامتداده وثابت بثبوته ".

٢٧٠

كتاب الصوم: نية الصوم

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١١) " وقال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

(وصفحة ٢١٢) " مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، ولم يجددها وجب عليه الامساك، وعليه القضاء، ولا يكون صوما مشروعا، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، وأنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لانه قال: ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، وإن نوى بعد الزوال لم يجزه، والمشهور ما اخترناه.

" ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين، وهو الوجه.

" ومنع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، وجعل النفل كالفرض في ذلك.

" واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال، والاقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، ومضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ماإذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار

٢٧١

منويا، فيبقي الباقي على الاصل ولانه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.

(وصفحة ٢١٣) " يلزم على ما قلناه، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لان محل النية، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء والجواب عن الاجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٢١٤) " مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم بان أنه من رمضان، لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية، وصام وقد أجزأه.

وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء.

ونحوه قال ابن أبي عقيل.

وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه أنه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه، وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، وقد سبق البحث في ذلك.

" مسألة ": إذا نوى صوم يوم الشك، من شهر رمضان، من غير أمارة، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه. وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه، وقال في المبسوط، وإن صام بنية الفرض، روى أصحابنا أنه لا يجزيه، وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار: لايجزيه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الاقوى. لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة، يدل على الفساد.

(وصفحة ٢١٥) " مسألة ": لو نوى ليلة الشك، أنه إن كان غدا من شهر رمضان، فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان، فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الاجزاء، ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني العدم، ذكره في باقي كتبه.

واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الاول، وهو الاقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه، ولانه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة، أما المقدمة

٢٧٢

الاولى فلان العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما المقدمة الثانية فظاهرة، ولان نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، ولم يحصل.

والجواب المنع من اشتراط القطع، لانه تكليف بما لايطاق، وقال ابن عقيل: إختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه، لان الفرض لايؤدى على شك، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، وهو لايعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه "، قال: وهذا أصح الخبرين لانه مفسر، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام ".

البيان (صفحة ٢٢٥) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما والاقرب عدم الاجزاء، للنهي عنه.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع ".

الدروس (صفحة ٧١) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، وإن كان جايزا، وظاهر المفيد والحسن، منعه.

(وصفحة ٧٢) " صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة،

٢٧٣

واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الايام بطل ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف لايحرم ويجزي، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٢١) " المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل.

وإنما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الامرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض.ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.

(وصفحة ٢٢) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل.وهو نادر.

(وصفحة ٣٣) " قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، ولا يجزي عن رمضان لو ظهر انه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الاخبار، والمرتضى، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه ".

٢٧٤

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٩) " وقال إبن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

وهو ظاهر في وجوب تبييتها، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لايعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهارة بغير نية.

وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدى بالنية وقد بقي بعض النهاس ويحيسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.

(وصفحة ٤٣) وذهب ابن أبي عقيل وإن الجنيد إلى أنه يجزئه عن شهر رمضان وإليه ذهب الشيخ في الخلاف.

واستدل على القول الاول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

(وصفحة ٤٤) " الثالث: لو ردد في نيته بأن نوى إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف. والثاني: العدم ذكره في باقي كتبه. وبالاول قال ابن حمزة وابن أبي عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان وإليه يميل كلام المحقق الاردبيلي والمحدث الكاشاني، وإلى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الارشاد واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ١٩٢) " ضرورة أن الصوم المنوي من طلوع الفجر، فلا مدخلية لاجزاء الليل التي يقع فيها المفطر. وكيف كان فلا إشكال في إجزاء تبييتها ليلا إلا أنه يعتبر فيه كونه مستمرا على حكمها غير ناقض لها بما ينافيها من نية أخرى أو غيرها جاعلا له المصنف قسيما للخطور من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بل السيرة التي هي

٢٧٥

أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية على ذلك، إذ نية كل شئ بحسب حاله لكن قد يقال إن المتجه حينئذ عدم ذكر الفرد الاول من الفردين لعدم الفائدة فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا اتفق ردا على المحكي عن ابن أبي عقيل من إيجاب وقوع النية ليلا الظاهر في عدم إجزاء المقارنة المزبورة، إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسرها كما عرفت، أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنف بل مايشمل حصولها بعد تحقق الفجر، كما يشهد له مافي الروضة هنا من أن ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين تكون بعد تحققه لا قبله لتعذره.

(وصفحة ١٩٧) " يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما س معت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى مادل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وينوي الرفع وبالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك " بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح ".

الصوم المندوب

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: المشهور أن الثلاثة الايام التي يستحب صومها، وهي: الاربعاء بين الخميسين، وهي أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر

٢٧٦

خميس في العشر الاخير، قاله الشيخان، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل: الخميس الاول من العشر الاول، والاربعاء الاخير، من العشر الاوسط، وخميس من العشر الاخير.

وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام المواظبة عليه من صيام التطوع، إما أربعاء بين خميسين، في كل شهر، أول خميس فيه أو أقرب وأربعائين ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.

" مسألة صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر سميت بأسماء ليالها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا: أن العلة ما ذكرناها ولايتم إلا في الايام المذكورة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣٥٠) " وعن ابن أبي عقيل تخصيص الاربعاء بالاخيرة من العشر الاوسط مع موافقته في الخميسين، وعن ابن الجنيد أنه يصوم شهرا أنه يصوم شهرا أربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين أربعائين.

ويدل على ماذهب إليه إبن الجنيد رواية أبي بصير قال، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال " في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".

(وصفحة ٣٦١) " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الاصحاب أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنها الايام الثلاثة المتقدمة.

قال في المختلف: صيام أيام البيض مستحب إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع

٢٧٧

طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا أن العلة ما ذكرناها ولا تتم إلا في الايام المذكورة.انتهى كلامه والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٩٠) " وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها مافي المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه إنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني وإن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لامكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الاول، لاحتمال النقص في الشهر ".

(وصفحة ٩٧) " دعوى أن المراد بأيام البيض الثلاثة الايام أي الخميسان بينهما أربعاء للمحكي عن ابن أبي عقيل ".

٢٧٨

ما يمسك عنه الصائم

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٩) " قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لايمتنع أن يكون الفعل محظورا، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.

ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف، وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم، وما ذكرا الحكم.

والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٥٨) " قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.

(وصفحة ٢٦٠) " مسألة: لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وقال ابن أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله، وبه قال أبوهريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وقال الجمهور: لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح.

" مسألة: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة، واختار السيد المرتضى رحمه

٢٧٩

الله الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه، وبه قال مالك، وأحمد.

وللشيخ قول في الاستبصار أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، وهو الاقوى لدلالة الاحاديث على المنع، وأصالة البرائة على سقوط القضاء والكفارة، وقال ابن أبي عقيل: إنه سايغ مطلقا.

وبه قال الجمهور إلا من تقدم ".

" مسألة: أوجب الشيخان القضاء والكفارة، بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الائمة عليهم السلام.

وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور كافة، وهو المعتمد لاصالة البرائة".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧٨) " من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه (كز) الاقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك.

وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.

" الاحتقان بالمايع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الافساد، وهو قول المفيد، والثاني لايفسد وهو اختيار المرتضى، وابن إدريس، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٩) " أوجب الشيخان الكفارة والقضاء، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، ومنع من ذلك السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وهو الاقوى عندي.

" لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة.

" قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554