حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 153386
تحميل: 3876

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 153386 / تحميل: 3876
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

(وصفحة ٢٥٢) " وقال ابن أبي عقيل يقرأ في الاولى الغاشية وفي الثانية والشمس.

وقال في المدارك بعد ذكر القول الاول وعليه دلت صحيحة جميل لانه قال: سألته مايقرأ فيهما؟ قال " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ".

(وصفحة ٢٥٤) ".. يعلم مستند الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنهما حيث أنهما اتفقا على الغاشية في الاولى واختلفا في الثانية فأحدهما ذكر سورة الشمس والآخر سورة الاعلى، والرواية المذكورة قد دلت على التخيير في الثانية بين هاتين السورتين.

والله العالم.

(وصفحة ٢٦٦) " قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن: " الصلاة " صلاثا ويجوز رفعها بإضمار خبر أو متبدأ ونصبها بإضمار احضروا أو ائتوا.

وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة ".ولم نقف على مستنده.

وظاهر الاصحاب كما ذكره في الذكرى أن النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لانه أجرى مجرى الاذان الذي يحصل به الاعلام بالوقت، ومقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها.

(وصفحة ٢٨٢) " الثالث في كيفيته وقد اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في ذلك فقال ابن أبي عقيل إن كيفيته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا ولم يذكر تكبير الفطر.

وقال ابن الجنيد في كيفية تكبير الفطر: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا.

وفي الاضحى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ماهدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام والحمد لله على ما أولانا.

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٩٥) " الثاني: العدد، وقد أجمع الاصحاب على اعتباره هنا، حكاه في المنتهى، والظاهر

٢٦١

الاكتفاء فيه بالخمسة، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " وذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ولم نقف على مأخذه.

(وصفحة ٩٨) " ونقل عن ظاهر الصدوق في المقنع وابن أبي عقيل عدم مشروعية الانفراد فيها مطلقا، واحتج لهما في المختلف بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال " سألته عن الصلاة يوم الفطر والاضحى، قال " ليس صلاة إلا مع إمام " والجواب بالجمل على نفي الوجوب، جمعا بين الادلة.

(وصفحة ١٠٥) " معظم الاصحاب ومنهم الشيخ، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، على أن التكبير في الركعتين معا بعد القراء‌ة.

وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة، وفي الثانية بعدها.

وقال المفيد رحمه الله يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

ولم نقف له على شاهد. والمعتمد الاول ".

صلاة الاستسقاء

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٥) " مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء، يحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وكذا قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا، إن المنبر لايحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد، معمولا من طين قال وهو الاظهر.

٢٦٢

" مسألة ": قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس.

وقال أبوالصلاح يوم الجمعة، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما، والمعتمد الاول.

لنا: أنه ينبغي للامام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة.

" مسألة: اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين، والشيخ رحمه الله قدم الذكر، والشيخ أبوجعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبوالصلاح وابن البراج وسلار على الاول، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني، وابن الجنيد قال بالاول أيضا، لان مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير، وباقي الذكر متاخرا عنها، والاقرب الاول.

(وصفحة ١٢٦) " مسألة ": قال الشيخ: ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها، إلا بمكة خاصة، وكذا قال أبوجعفر بن بابويه، وابن البراج، وابن زهرة، ولم يستثن المفيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا ابن البراج، ولا سلار، شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد: الاستسقاء لايكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والاقرب اختيار الشيخ.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يخرج بهم الامام في صدر النهار، وأبوالصلاح، إذا انبسطت الشمس، وهما متقاربان، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، ولم يقدر الشيخان وقتا، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس، لانهما حكما بمساواتها، للعيد، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ".

٢٦٣

الذكرى (صفحة ٢٥٠) " مسائل ": الاولى: يستحب أن يأمر الامام (في) الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والاخلاص لله تعالى، والانقطاع إليه، ويأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " إن دعوة الصايم لاترد "، وأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد إلى المدينة بالخروج يوم الاثنين، فإن لم يتفق فيوم الجمعة، وأبوالصلاح لم يذكر سوى الجمعة، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعينوا يوما، ولا ريب في جواز الخروج ساير الايام، وإنما اختير الجمعة، لما ورد أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة، ولا يحتاج إلى صوم أربعة، والخروج في الرابع لقضية الاصل..

" وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل: ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام إلى الصحراء، وقد رواه قرة (كذا في الاصل) مولى خالد عن الصادق عليه السلام.

وقال ابن إدريس الاظهر في الرواية أنه لاينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين، ولعل الاول أولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء، ولم يخرجه في العيد.

(وصفحة ١٢٥) " وعن أمير المؤمنين عليه السلام " قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد، إلا بمكة " واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها، ولو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه جازت في المساجد، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز، وليكن الاستسقاء في مكان نظيف، وعليهم السكينة والوقار والخشوع، وخصوصا الامام، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام، وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين..

" وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار، وأبوالصلاح عند انبساط الشمس، وابن الجنيد بعد صلاة الفجر، والشيخان لم يعينا وقتا، إلا أنهما حكما

٢٦٤

بمساواتها العيد، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام.

وقال في التذكرة: توقع بعد الزوال، ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة..

" الثامنة: يستحب أن يكبر الامام مائة مرة، رافعا بها صوته، إلى القبلة، ثم يسبح عن يمينه مأة مرة، يرفع بها صوته، ثم يهلل عن يساره مأة، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس، قال الاصحاب: يرفع بها صوته، ولم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك، ويرفعون أصواتهم، قاله أبو الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج.

وقال ابن الجنيد: إذا كبر رفع صوته، وتابعوه في التكبير، ولا يرفعون أصواتهم، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مأة، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة مرة، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح، وجعل التهليل مستقبلا للناس، والتحميد إلى اليسار، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للاول، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين، وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة: قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر، فيقلب ردائه، ثم يأتي بالاذكار، قال ثم يرفع يديه ويدعو، ولم يذكر الخطبة، ولو فعل ذلك جاز ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٩٥) " قوله: (ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة).

(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد..) أما استحباب كونه يوم الاثنين فلامر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لاجابة الدعاء، لما ورد: إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الاجابة إلى يوم الجمعة.ولم يذكر المفيد في المقنعة، وأبوالصلاح سوى الجمعة، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين.ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وسلار أنهم لم يعينوا يوما.ولا ريب في جواز الخروج في سائر الايام.قوله

٢٦٥

(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد).

أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه مارواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة.

قال في المعتبر وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الاصحاب على العمل بها ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٤٨٤) " ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.

وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية: وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا.

ونحوه قال في التذكرة ثم قال والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف.

قال في الذكرى ونقله ابن عبدالبر عن جماعة العلماء من العامة.

(وصفحة ٤٨٥ ٤٨٦) " أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني.

وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبدالبر من علمائهم.

والله العالم.

وجمع من الاصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.

الخامس يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الاصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الاخبار، وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا المقام.

(وصفحة ٤٩١) " ولهذا وقع في عبائر الاصحاب رضوان الله عليهم: ثم يخطب ويبالغ في السؤال: إلا أن خطبة علي عليه السلام المشهورة في الاستسقاء تدل على استحباب

٢٦٦

الخطبة بالمعنى المشهور والظاهر ان كلام من الامرين جائز ومنه يفهم تقديم الذكر على الخطبة وهو مذهب ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة وهو المشهور بين المتأخرين.

ونسب في الذكرى القول بأن الذكر بعد الخطبة إلى المشهور قال في الكتاب المذكور: والمشهور إن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أن يصعد المنبر فيقلب رداء‌ه ثم بالاذكار قال ثم يرفع يديه ويدعو.

ولم يذكر الخطبة بعد ذلك وظاهره أن هذه الاذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة ولو فعل ذلك جاز. انتهى.

وفي البيان إن كلا الامرين جائزان.

صلاة الكسوف

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٨٥ ١٨٦) قال دام ظله: وفي رواية تجب لاخاويف السماء.

هذه رواية محمد بن مسلم وزرارة، قال: قلنا لابي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم (الظلمة خ) التي تكون هل (أ خ) يصلى لها؟ فقال كل " أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له (لها خ) صلاة الكسوف حتى يسكن " ذكرها الشيخ في الخلاف، وابن بابويه في من لايحضره الفقيه، وعليها فتوى الشيخ في الخلاف وقال في النهاية والمبسوط والجمل، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع، والمفيد في المقنعة: تجب (تختص خ) للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر.

وقال المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: تجب لكسوف الشمس والقمر، والاول حسن ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١٦) " وقال ابن أبي عقيل: يصلي من الزلازل، والرجفة، والظلمة والرياح، وجميع

٢٦٧

الآيات، كصلاة الكسوف سواء.

وقال ابن الجنيد: وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي، وأبوالصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة، وابن البراج قال: تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر، والزلازل والرياح السوداء المظلمة، والآيات العظيمة، وهو مقارب لاختيار الشيخ، وابن إدريس قال بذلك أيضا، والاقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين، والرياح المظلمة، والزلازل، وجميع الاخاويف.

(وصفحة ١١٧) " وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره، وقال السيد المرتضى رحمه الله: وقتها ابتداء ظهور الكسوف، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها، فيبدأ بتلك الصلاة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، ومثله قال ابن أبي عقيل.

وقال ابنا بابويه: ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة، وفي كتاب من لايحضره الفقيه لايجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٥٢) " مسألة: وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه، وهو مذهب علماء الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة: الابتداء في الانجلاء، وقال أبوالصلاح: وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف، وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الاقرب عندي".

الذكرى (صفحة ٢٤٤) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس، وخسوف القمر، والرجفة، والزلزلة، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا

٢٦٨

عليه السلام صلى في زلزلة جماعة، قال الشافعي: إن صح قلت به الثانية: الرجفة، وقد تضمنته الرواية، وصرح به ابن أبي عقيل، وهو ظاهر الاصحاب أجمعين.

" السادسة: في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات، وابن الجنيد على ما نقلناه عنه، وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد.

مختلف الشيعة (صفحة ٢٤٦) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف مالم يخشى فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية، بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٢٧) " القول بوجوب الصلاة لاخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة الشديد، والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الاكثر، كالشيخ في الخلاف، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، وغيرهم ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٠١) " وأما غير هذه الاسباب الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع الاخاويف السماوية وبه قال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه.

(وصفحة ٣٠٢) (.. (الثانية) الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر

٢٦٩

الاصحاب أجمعين (الثالثة) الرياح المخوفة ومنهم من قال الرياح العظيمة، وقال المرتضى الرياح العواصف، أطلق المفيد الرياح..

(السادسة) باقي الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات وابن الجنيد على ما نقلناه عنه وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد، ودليل الوجوب في جميع ما قلناه مع فتوى المعتبرين من الاصحاب ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم.

ثم ساق الرواية كما سنذكره ان شاء الله تعالى.

اقول: ومن هذه العبارات التي نقلناها يظهر ان ما نقله في الشرائع من القول بالاستحباب في ما عدا الكسوفين والزلزلة.

من الريح المظلمة والاخاويف السماوية أو تخصيص الوجوب بالريح المخوفة والظلمة الشديدة وان ما عداها يستحب الصلاة فيه.

انما نشأ من حيث اقتصر على عد الكسوفين والزلزلة والريح المخوفة والظلمة الشديدة، وهو الذي أشار اليه في عبارته في الشرائع بقوله: وقيل تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.

يعني زيادة على الكسوفين والزلزلة.

وإليه أشار في المعتبر بقوله: واقتصر الشيخ على الرياح الشديدة.

وكما وقع لابي الصلاح من حيث الاقتصار على الكسوفين ولم يتعرض لغيرهما.

وأنت خبير بان مجرد ذكر بعض الاسباب وعدم ذكر غيرها لا يستلزم القول بالانحصار لاسيما مع التصريح الذي وقع منه في الخلاف مقرونا بدعوى الاجماع كما عرفت، فانا لم نججد قولا صريحا بالاستحباب ولا مصرحا بالانحصار اللازم منه ذلك بل ولا مستندا لشئ مما هنالك، فالقول بالاستحباب في تلك المواضع بمجرد ذلك لايخلو من مسامحة.

(وصفحة ٣٠٦) " ذهب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى أن آخره تمام الانجلاء واختاره الشهيد والسيد في المدارك ونقل أيضا عن ظاهر المرتضى وابن أبي عقيل وسلار وهو الظاهر من الاخبار فإنه وإن لم يرد التصريح فيها بالتحديد أولا وآخرا إلا أن مقتضى ما قدمنا ذكره من تعليق الوجوب في الاخبار على وجود الكسوف انه ممتد بامتداده وثابت بثبوته ".

٢٧٠

كتاب الصوم: نية الصوم

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١١) " وقال ابن عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية، في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

(وصفحة ٢١٢) " مسألة: لو نسي النية من الليل، جددها إلى قبل الزوال فإن زالت الشمس، ولم يجددها وجب عليه الامساك، وعليه القضاء، ولا يكون صوما مشروعا، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل أن الناسي كالعامد في رمضان، وأنه لو أخل بالنية من الليل، لم يصح صومه، لانه قال: ويجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل، ومن كان صومه تطوعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل، فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه، وإن نوى بعد الزوال لم يجزه، والمشهور ما اخترناه.

" ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء، إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار الشيخين، وهو الوجه.

" ومنع ابن أبي عقيل، من تجديد النية بعد الزوال، وجعل النفل كالفرض في ذلك.

" واختار ابن إدريس مذهب السيد المرتضى، وهو جواز تجديد النية في النفل بعد الزوال، والاقرب قول الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل. لنا أنه عليه السلام نفى العمل بدون النية، ومضي جزء من النهار بغير نية، يستلزم من نفي حكمه ترك العمل به في صورة ماإذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به، وهو صيرورة عامة النهار

٢٧١

منويا، فيبقي الباقي على الاصل ولانه عبادة مندوبة، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة.

(وصفحة ٢١٣) " يلزم على ما قلناه، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم، لان محل النية، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل، وذلك غير متأت في آخر جزء والجواب عن الاجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٢١٤) " مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار، ثم بان أنه من رمضان، لقيام بينة عليه قبل الزوال، جدد النية، وصام وقد أجزأه.

وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار، وكان عليه القضاء.

ونحوه قال ابن أبي عقيل.

وأطلق ابن الجنيد وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام، فعلم فيه أنه من رمضان، فصامه معتقدا لذلك، أجزأ عنه، وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، وقد سبق البحث في ذلك.

" مسألة ": إذا نوى صوم يوم الشك، من شهر رمضان، من غير أمارة، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة، قال ابن أبي عقيل: إنه يجزئه. وهو اختيار ابن الجنيد، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه: وقد روي أنه لا يجزئه، وقال في المبسوط، وإن صام بنية الفرض، روى أصحابنا أنه لا يجزيه، وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار: لايجزيه وهو حرام، واختاره السيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبو الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة، وهو الاقوى. لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه، والنهي في العبادة، يدل على الفساد.

(وصفحة ٢١٥) " مسألة ": لو نوى ليلة الشك، أنه إن كان غدا من شهر رمضان، فهو صائم فرضا، وإن كان من شعبان، فهو صائم نفلا، للشيخ قولان: أحدهما الاجزاء، ذكره في المبسوط والخلاف، والثاني العدم، ذكره في باقي كتبه.

واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الاول، وهو الاقوى، وهو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه، ولانه نوى العبادة على وجهها، فوجب أن يخرج عن العهدة، أما المقدمة

٢٧٢

الاولى فلان العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا، وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما المقدمة الثانية فظاهرة، ولان نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا، والنية فاصلة بين الوجهين، ولم يحصل.

والجواب المنع من اشتراط القطع، لانه تكليف بما لايطاق، وقال ابن عقيل: إختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه، لان الفرض لايؤدى على شك، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان، كيف يعمل في صومه؟ فقال لسائله: " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان، فإن كان من رمضان أجزأك عنه، وإن كان من شعبان لم يضرك، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال: لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا، وهو لايعلم أنه شهر رمضان، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه، لان الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه "، قال: وهذا أصح الخبرين لانه مفسر، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام ".

البيان (صفحة ٢٢٥) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان، مع العلم بوجوبه، فلو نوى الوجوب مع الشك، فعل حراما والاقرب عدم الاجزاء، للنهي عنه.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف: يجزي لمطابقة الواقع ".

الدروس (صفحة ٧١) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر، وإن كان جايزا، وظاهر المفيد والحسن، منعه.

(وصفحة ٧٢) " صوم العيدين مطلقا، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة،

٢٧٣

واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الايام بطل ولو وافقت نذره لم يصمها، وفي صيام بدلها قولان، أحوطهما الوجوب، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الاظهر، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف لايحرم ويجزي، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار، فهو صيام الوصال المنهي عنه، وكذا لو جعل عشاء‌ه سحوره حرم ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٢١) " المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل.

وإنما وجب ذلك لان الاخلال بكلا الامرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض.ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية.

(وصفحة ٢٢) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل.وهو نادر.

(وصفحة ٣٣) " قوله (لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا، ولا يجزي عن رمضان لو ظهر انه منه، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الاخبار، والمرتضى، وابني بابويه، وأبي الصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه ".

٢٧٤

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٩) " وقال إبن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدم النية في اعتقاد صومه ذلك من الليل.

وهو ظاهر في وجوب تبييتها، ويمكن حمله على تعذر المقارنة بها فإن الطلوع لايعلم إلا بعد وقوعه فتقع النية بعده وهو يستلزم فوات جزء من النهارة بغير نية.

وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به، وجائز أن يبتدى بالنية وقد بقي بعض النهاس ويحيسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط.

(وصفحة ٤٣) وذهب ابن أبي عقيل وإن الجنيد إلى أنه يجزئه عن شهر رمضان وإليه ذهب الشيخ في الخلاف.

واستدل على القول الاول بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك.

(وصفحة ٤٤) " الثالث: لو ردد في نيته بأن نوى إن كان غدا من شهر رمضان فهو صائم فرضا وإن كان من شعبان فهو صائم نفلا فللشيخ في ذلك قولان: أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط والخلاف. والثاني: العدم ذكره في باقي كتبه. وبالاول قال ابن حمزة وابن أبي عقيل والعلامة في المختلف وهو ظاهر الدروس والبيان وإليه يميل كلام المحقق الاردبيلي والمحدث الكاشاني، وإلى الثاني ذهب المحقق وابن إدريس والعلامة في الارشاد واختاره في المدارك ونسبه إلى أكثر المتأخرين ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ١٩٢) " ضرورة أن الصوم المنوي من طلوع الفجر، فلا مدخلية لاجزاء الليل التي يقع فيها المفطر. وكيف كان فلا إشكال في إجزاء تبييتها ليلا إلا أنه يعتبر فيه كونه مستمرا على حكمها غير ناقض لها بما ينافيها من نية أخرى أو غيرها جاعلا له المصنف قسيما للخطور من غير خلاف يعرف فيه، بل الاجماع بقسميه عليه بل السيرة التي هي

٢٧٥

أعظم من الاجماع عليه، بل يمكن دعوى صدق كون الصوم بالنية على ذلك، إذ نية كل شئ بحسب حاله لكن قد يقال إن المتجه حينئذ عدم ذكر الفرد الاول من الفردين لعدم الفائدة فيه، اللهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا اتفق ردا على المحكي عن ابن أبي عقيل من إيجاب وقوع النية ليلا الظاهر في عدم إجزاء المقارنة المزبورة، إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسرها كما عرفت، أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنف بل مايشمل حصولها بعد تحقق الفجر، كما يشهد له مافي الروضة هنا من أن ظاهر الاصحاب أن النية للفعل المستغرق للزمان المعين تكون بعد تحققه لا قبله لتعذره.

(وصفحة ١٩٧) " يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما س معت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى مادل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وينوي الرفع وبالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " أن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك " بتقريب أنه إذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان كما في التذكرة وغيرها وإن كان هو كما ترى كأصل الاستدلال بالمرسل المزبور وأضعف منه الاستدلال في المدارك بأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان كما هو واضح ".

الصوم المندوب

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: المشهور أن الثلاثة الايام التي يستحب صومها، وهي: الاربعاء بين الخميسين، وهي أول خميس في العشر الاول، وأول أربعاء في العشر الثاني، وآخر

٢٧٦

خميس في العشر الاخير، قاله الشيخان، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل: الخميس الاول من العشر الاول، والاربعاء الاخير، من العشر الاوسط، وخميس من العشر الاخير.

وقال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت عليهم السلام المواظبة عليه من صيام التطوع، إما أربعاء بين خميسين، في كل شهر، أول خميس فيه أو أقرب وأربعائين ثبت كذلك، ثم يعود إلى أربعاء بين خميسين شهر وشهر.

" مسألة صوم أيام البيض مستحب إجماعا، والمشهور في تفسيرها: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر سميت بأسماء ليالها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا: أن العلة ما ذكرناها ولايتم إلا في الايام المذكورة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣٥٠) " وعن ابن أبي عقيل تخصيص الاربعاء بالاخيرة من العشر الاوسط مع موافقته في الخميسين، وعن ابن الجنيد أنه يصوم شهرا أنه يصوم شهرا أربعاء بين خميسين والآخر خميسا بين أربعائين.

ويدل على ماذهب إليه إبن الجنيد رواية أبي بصير قال، سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر فقال " في كل عشرة أيام يوم خميس وأربعاء وخميس والشهر الذي يليه أربعاء وخميس وأربعاء ".

(وصفحة ٣٦١) " إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور في كلام الاصحاب أن أيام البيض هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنها الايام الثلاثة المتقدمة.

قال في المختلف: صيام أيام البيض مستحب إجماعا والمشهور في تفسيرها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا بأسماء لياليها من حيث أن القمر يطلع مع غروب الشمس ويغرب مع

٢٧٧

طلوعها، قاله الشيخان والسيد المرتضى وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: فأما السنة من الصيام فصوم شعبان وصيام البيض وهي ثلاثة أيام في كل شهر متفرقة أربعاء بين خميسين الخميس الاول من العشر الاول والاربعاء الاخير من العشر الاوسط وخميس من العشر الاخير.

لنا أن العلة ما ذكرناها ولا تتم إلا في الايام المذكورة.انتهى كلامه والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٩٠) " وقد يظهر لك من ذلك كيفيات متعددة لصوم الثلاثة وإن كان آكدها مافي المتن، ولا ينافيه مرسل الفقيه إنه سئل العالم خميسان يتفقان في آخر العشر فقال: صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني وإن حكي عن ابن أبي عقيل الفتوى به لامكان حمله على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر، وحينئذ فيستحب صوم الاول، لاحتمال النقص في الشهر ".

(وصفحة ٩٧) " دعوى أن المراد بأيام البيض الثلاثة الايام أي الخميسان بينهما أربعاء للمحكي عن ابن أبي عقيل ".

٢٧٨

ما يمسك عنه الصائم

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٩) " قال الشيخ في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو أحدهما على المرتمس، وقال: لايمتنع أن يكون الفعل محظورا، ولا يوجب القضاء والكفارة، نظرا إلى الروايات الواردة بالمنع.

ونعم ما قال، فإن القضاء والكفارة، حكم شرعي يحتاج إلى دليل مستأنف، وهو اختيار المتأخر، وعده ابنا بابويه فيما يفطر الصوم، وما ذكرا الحكم.

والقائل بالكراهية هو المرتضى وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو في رواية عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " يكره للصائم أن يرتمس في الماء ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٥٨) " قال ابن أبي عقيل إن الحايض والنفساء لو طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا، أوجب القضاء خاصة.

(وصفحة ٢٦٠) " مسألة: لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، لقوله عليه السلام " من أصبح جنبا في شهر رمضان فلا يصوم من يومه " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال " يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وقال ابن أبي عقيل منا: عليه القضاء خاصة، وهو ظاهر كلام السيد المرتضى رحمه الله، وبه قال أبوهريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وقال الجمهور: لا قضاء ولا كفارة، وصومه صحيح.

" مسألة: أوجب الشيخان بالارتماس القضاء والكفارة، واختار السيد المرتضى رحمه

٢٧٩

الله الكراهية، ولا قضاء ولا كفارة فيه، وبه قال مالك، وأحمد.

وللشيخ قول في الاستبصار أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، وهو الاقوى لدلالة الاحاديث على المنع، وأصالة البرائة على سقوط القضاء والكفارة، وقال ابن أبي عقيل: إنه سايغ مطلقا.

وبه قال الجمهور إلا من تقدم ".

" مسألة: أوجب الشيخان القضاء والكفارة، بتعمد الكذب على الله تعالى، أو على رسوله، أو على الائمة عليهم السلام.

وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، والجمهور كافة، وهو المعتمد لاصالة البرائة".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧٨) " من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر، أفسد صومه (كز) الاقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك.

وقال ابن أبي عقيل: إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة.

" الاحتقان بالمايع حرام، وهل يفسد الصوم؟ للشيخ قولان: أحدهما الافساد، وهو قول المفيد، والثاني لايفسد وهو اختيار المرتضى، وابن إدريس، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٩) " أوجب الشيخان الكفارة والقضاء، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، ومنع من ذلك السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وهو الاقوى عندي.

" لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة.

" قد بينا أن الارتماس حرام، خلافا لابن أبي عقيل، فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " مسألة: قال الشيخان: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم

٢٨٠