حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164464
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164464 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

السلام متعمدا، مع اعتقاد كونه كذبا،: يفسد الصوم، ويجب به القضاء والكفارة، وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار، وعده علي بن بابويه من المفطرات قال الشيخ في المبسوط: ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لايفطر، وإنما ينقض فعله (كذا ولعلها ينقض فضله)، وفي الخلاف عن السيد المرتضى قال: والاكثر من أصحابنا على ما قلناه وأفتى أبوالصلاح وابن البراج بمثل ما قاله الشيخان.

وقال السيد المرتضى في الجمل: الاشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله، واختاره ابن إدريس، ولم يعده سلار، ولا ابن أبي عقيل مفطرا، وهو الاقوى عندي.

لنا الاصل صحة الصوم، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " لايضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ألطعام والشراب والنساء والارتماس ".

(وصفحة ٢٢٠) " مسألة: المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة، من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وعلي بن بابويه، وابن الجنيد، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس، وقال السيد المرتضى في الانتصار: مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان، وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال، القضاء والكفارة، ومنهم من يوجب القضاء، دون الكفارة، وقال في الجمل: وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر رمضان، وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح، من غير اغتسال، كان عليه القضاء والكفارة، وروي أن عليه القضاء دون الكفارة، وقال ابن أبي عقيل يجب به القضاء خاصة دون الكفارة.

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام، الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح! قال " يتم صومه ويقضي يوما آخر، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال

٢٨١

" يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " ولان الاصل براء‌ة الذمة من الكفارة، والجواب عن الحديثين: أنا نقول بموجبهما، فإن من نام عن استيقاظ، مع علمه بالجنابة متعمدا، حتى يطلع الفجر، يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل وأصالة البراء‌ة معارضة بالاحتياط.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: المرأة إذا طهرت من حيضها، أو دم نفاسها، وتركت الغسل حتى تصبح عامدة، يفسد صومها، ويجب القضاء خاصة، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا، ولم يذكر أصحابنا ذلك.

والاقرب أنها كالجنب، إذا أخل بالغسل، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه، أوجبناهما عليها، وإلا فالقضاء، لنا أن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم، لان كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل، فيشترك في الاحكام.

" وقال ابن أبي عقيل: وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبلها، أو يفضي أنه (إليها) بشئ منه إلى جسدها أو يقضي (تفضي) إليه لم يكن عليه شئ، قال ابن إدريس فإن أمنى لنظر، لم يكن عليه شئ، ولا يعود إلى ذلك.

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه فأمنى، كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لاقضاء عليه، لانه لا دليل على ذلك..

وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة، إلى أن قال: والحقنة ولم يفصل أيضا، ثم قال: وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم، وإن لم يبطله، وهو الاشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط، وفي اعتماد القئ وبلوغ الحصى: أنه يوجب القضاء، من غير كفارة، وقال في المسائل الناصرية: وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.

وللشيخ أقوال، قال في النهاية: تكره الحقنة بالجامدات، وتحرم بالمايعات، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة، وكذا في الاستبصار وأوجب في الجمل والاقتصاد، القضاء بالمايعات خاصة، وكره الجامدات، وكذا في المبسوط، وهو قول ابن البراج، وقال في الخلاف: والحقنة بالمايعات يفطر، ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمايعات ولا بالجامدات، من المفطرات.

٢٨٢

(وصفحة ٢٢١) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد: السعوط مكروه، وأطلق، وفصل في المبسوط فقال: إنه مكروه، سواء بلغ الدماغ، أو لم يبلغ، إلا ماينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات.

(وصفحة ٢٢٢) " مسألة: المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شئ، ذهب إليه الشيخان، وابن البراج، وأبن الصلاح، وابن أبي عقيل، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله، وهو الاشبه.

(وصفحة ٢٢٣) " مسألة: قال الشيخ: لابأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس، وهو قول الصدوق، وابن بابويه، والشيخ المفيد.

وقال ابن أبي عقيل لابأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره، ولا يستاك بالعود الرطب، والاقرب الاول.

لنا الاصل الاباحة، وعدم المنع تحريما وكراهة، وما رواه الحلبي في الصحيح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام إستاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال " لابأس به " احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبوبصير في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء، ولا يستاك بعود رطب " قال الشيخ: هذان الحديثان محمولان على الكراهة، دون الحظر، لما رواه عبدالله بن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب "، وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ.

" مسألة: المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان.

قال ابن أبي عقيل: ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء

٢٨٣

وحده، وعلى الزوج القضاء والكفارة، فإن طاوعت زوجها بشهوة فعليها القضاء والكفارة جميعا.

وقال الشيخ في الخلاف: يجب بالجماع الكفارتان، إحداهما على الرجل، والثانية على المرأة، إذا كانت مطاوعة له، فإن استكرهها كان عليه كفارتان، ثم قال: وإذا وطئها نائمة أو أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وعليه كفارتان، وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت، غير أنه لا تلزمها الكفارة، وقال ابن إدريس: إذا أكرهها لم يكن عليه القضاء، ولا كفارة، ولم يفصل الاكراه إلى ما فصله الشيخ، وهو المعتمد، أما سقوط القضاء عنها مع الاكراه فالخلاف فيه مع ابن أبي عقيل، والدليل عليه أن القضاء إنما يجب بأمر متجدد، وهو منفي هنا، لان صومها صحيح وأما وجوب الكفارة عنها على الزوج لو أكرهها فهو المشهور، والظاهر أن ابن أبي عقيل لم يوجبه، كما هو مذهب الشافعي، والدليل عليه أن الجماع لو وقع باختيارهما، أوجب الكفارتين بلا خلاف، وهو فعل واحد اقتضى هذا الحكم، فإذا أكرهها كان مستندا في الحقيقة إليه، وأوجب حكمه عليه، ويؤيده مارواه المفضل بن عمر عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أتى امرأته، وهو صائم، وهي صائمة، فقال إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة "، وأما فرق الشيخ فليس بجيد، وقد سبق البحث فيه.

واعلم أن في قول الشيخ نظرا، فإنه أوجب الكفارتين لو كانت نائمة، وفيه إشكال منشأه أن الاصل براء‌ة الذمة، والنص ورد على المكرهة، والفرق ظاهر بين المكروه وبين الواطئ، حالة النوم مع رضاها به لو كانت مستيقظة.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو شك في دخول الليل، لوجود عارض في السماء، ولم يعلم بدخول الليل، والاغلب على ظنه ذلك فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنه كان نهارا كان عليه القضاء، فإن كان قد غلب على ظنه دخول الليل ثم تبين له أنه كان نهارا لم يكن عليه شئ، وهو اختيار الصدوق محمد بن بابويه، وعد في المبسوط فيما يوجب القضاء، الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمه ثم تبين له أن الليل لم يدخل، قال: وقد روي أنه إذا أفطر عند أمارة قوية لم يلزمه القضاء،

٢٨٤

وقال المفيد: ومن ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء، لانه انتقل عن يقين النهار إلى ظن الليل فخرج عن الفرض لشك، وذلك تفريط منه في الفرض وكذا أوجب السيد المرتضى وسلار وأبوالصلاح القضاء مع الظن وعد ابن أبي عقيل فيما يوجب القضاء خاصة الافطار قبل غروب الشمس وأطلق.

(وصفحة ٢٣٣) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الحبلى إذا رأت الدم في أيام حيضها أفطرت، وقد روى أنها تصوم وتصلي، لانه لايكون حيض في حبل ".

(وصفحة ٥٦٨) " مسألة: ولابأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبوحنيفة.

وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي وإسحق.

(وصفحة ٥٧٣) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة، وبه قال أبوهريرة: والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاووس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لاقضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.

(وصفحة ٥٧٤) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه، والمفيد رحمه الله.

وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد.

وثالثها أنه محرم، ولايفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل.

ورابعها أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على التحريم ماتقدم من الاخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة، الاصل وما تقدم من الاحاديث".

٢٨٥

الدروس (صفحة ٧٤) " ولا إفطار بسبق الغبار إلى الحلق، أو الذباب وشبهه، ويجب التحفظ من الغبار لمزاوله، ويكره مضغ العلك وتقطير الدواء في الاذن، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، ويستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا، وكذا ذايق الطعام وشبهه، ولا بأس بالسواك أول النهار وآخره، وكره الشيخ والحسن بالرطب للرواية ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٧٣) " قوله: (ويستحب السواك للصائم باليابس والرطب) هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل: فإنه كرهه بالرطب.

(وصفحة ٧٤) " إحتج ابن أبي عقيل بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يستاك، قال " لابأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب ".

وفي الحسن عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام: أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال " لايضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لايبقى فيه شئ ".

(وصفحة ٧٦) " عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن بعض مواليه، قال: سألته عن احتلال الصائم قال: فقال: " إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن احتلم ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا ".

وهذا الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل.

ومن هنا يظهر رجحان ماذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنه من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.

(وصفحة ٧٨) " قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة

٢٨٦

أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٣٢) " وقال سلار: من نظر إلى منى حرم عليه فأمنى فعليه القضاء.

ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أن من أنزل بالنظر إلى امرأته من غير أن يقبلها أو يفضي إليها بشئ منه إلى جسدها أو تفضي إليه لم يكن عليه شئ.

وعن ابن إدريس أنه قال: وإن أمنى لنظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه من نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة، قال: والصحيح أنه لا قضاء عليه لانه لادليل على ذلك.

(وصفحة ١٣٣) " وقال في الاستبصار: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب الشيخ في الاستبصار إلى أنه محرم لايوجب قضاء ولا كفارة، واختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمختلف والسيد السند في المدارك، ونقل في المختلف عن علي بن بابويه أنه عده من المفطرات، وذهب ابن إدريس إلى أنه ينقص الصوم ولا يبطله ونقله عن السيد المرتضى، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل أيضا".

(وصفحة ١٤٤) " ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمائعات ولا بالجامدات من المفطرات. وقال أبوالصلاح والحقنة يجب بها القضاء ولم يفصل. وقال ابن الجنيد يستحب له الامتناع من الحقنة لانها تصل إلى الجوف.

(وصفحة ١٥٦) " الرابع السواك بالرطب نص عليه الشيخ والحسن بن أبي عقيل على ما نقله في الدروس، والمشهور بين الاصحاب الجواز من غير كراهة. ويدل على الاول مارواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لا يستأك الصائم بعود رطب ".

٢٨٧

شروط الصوم

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٥٦٦) " فروع: الاول: لم أجد لاصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليه الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر؟ والاقرب ذلك، لان حديث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة، وابن أبي عقيل قال: إن الحايض والنفساء، إذا طهرتا من دمهما ليلا، فتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة.

(وصفحة ٥٦٧) " المسألة الثالثة عشر: الحقان (الاحتقان) بالمايعات مفسد للصوم، ذهب إليه المفيد رحمه الله، وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل، وأبوالصلاح، وبه قال الشافعي وأبوحنيفة وأحمد.

وقال الشيخ في النهاية: لايفسد الصوم، وأنه فعل محرما، وهو اختيار السيد المرتضى، وابن إدريس، وبه قال الحسن بن صالح بن عروة، وداود وابن أبي عقيل منا، وقال مالك يفطر بالكثير منها لا بالقليل، والاقوى عندي مذهب السيد المرتضى ".

(وصفحة ٥٦٨) " مسألة: ولابأس للصائم بالسواك، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا، أول النهار أو آخره، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

وقال أحمد: ويكره أيضا اليابس بعد الزوال، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والاوزاعي والشافعي وإسحاق.

(وصفحة ٥٧٣) " مسألة: ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفارة، ذهب إليه الشيخان، وقال ابن أبي عقيل: عليه القضاء خاصة،

٢٨٨

وبه قال أبوهريرة، والحسن البصري، وسالم بن عبدالله، والنخعي، وعروة، وطاوس، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة، وصومه صحيح.

(وصفحة ٥٧٤) " مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة، واختاره الشيخ في بعض كتبه. والمفيد رحمه الله.

وثانيها أنه مكروه، وهو اختيار السيد المرتضى، وبه قال مالك وأحمد.

وثالثها أنه محرم، ولا يفسد الصوم، ولا يوجب قضاء ولا كفارة، اختاره الشيخ في الاستبصار، وبه أعمل.

ورابعها أنه سايغ مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا، وبه قال الجمهور إلا من استثناه، لنا: على لتحريم ماتقدم من الاخبار الدالة على النهي، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة، الاصل وما تقدم من الاحاديث ".

السفر في شهر رمضان

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٠) " وقال السيد المرتضى: شروط السفر الذي يوجب الافطار، ولايجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها، وهذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه، وكذا ابن أبي عقيل، فإنه قال: من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الافطار، وقال أبوالصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر، وإن تاخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه.

(وصفحة ٢٣٢) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي

٢٨٩

يصوم، وليس له أن يفطر، وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لان صومه في السفر ليس بصوم، وإنما أمر بالامساك عن الافطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له الافطار فيه، كما أن المفطر في يوم من شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه، وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالافطار، ونحوه قال ابن الجنيد، والمشهور أنه يجب عليه الصوم، إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء.

" مسألة: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في سفره، ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه. ونحوه قال ابن الجنيد، فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان، وهو مقيم أن يخرج إلى سفر، إلا أن يكون لفرض حج، أو عمرة أو ما يتقرب به الله، أو يصون نفسه وماله لا في تكاثر وتفاخر، وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عزوجل لم يفطر في سفره، وكان عليه مع صيامه فيه القضاء، وقد بينا أن المشهور وجوب الصيام في المعصية وعدم وجوب القضاء، وأما الخروج للتنزه والتلذذ فإن كان مباحا وجب الافطار والقضاء، وإلا وجب الصوم دون القضاء ".

الدروس (صفحة ٧١) " ويفطر المسافر للنزهة، خلافا للحسن حيث أوجب الصوم والقضاء ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٠٢) " ذهب المرتضى وقبله علي بن بابويه في رسالته وابن أبي عقيل وابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة والصوم واحد فمن سافر في جزء من أجزاء النهار وإن كان يسيرا لزمه الافطار كما يلزمه تقصير الصلاة ".

(وصفحة ٤٠٧) " المسألة الرابعة قال ابن أبي عقيل على مانقل عنه في المختلف: إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لان صومه في السفر ليس بصوم وإنما أمر بالامساك عن الافطار لئلا

٢٩٠

يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عزوجل له الافطار فيه كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمر الله عزوجل فيه بالافطار. ونحوه قال ابن الجنيد وهو غريب.

قال في المختلف: والمشهور أنه يجب عليه الصوم إذا كان سفره معصية ولا يجب عليه القضاء. ثم استدل بالامر بالصوم وقد امتثل فيخرج عن العهدة وإن القضاء إنما يجب بأمر جديد. وهو جيد ".

(وصفحة ٢٦٢) " ويستحب السواك للصائم باليابس بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل وبالرطب عند الاكثر، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فكرهه.

٢٩١

كفارة شهر رمضان

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٨٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام، في رجل أفطر من (في خ) شهر رمضان متعمدا يوما واحدا، من غير عذر، قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر (على ذلك يب) تصدق بما يطيق. (ومنها) مارواه أبو بصير، وقد ذكرت. وذهب علم الهدى، وابن أبي عقيل في المتمسك إلى أنه مرتبة، وهو استناد إلى مارواه عبدالمؤمن بن الهيثم (القاسم خ) الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، وقال: هلكت وأهلكت (يا رسول الله خ) قال " وما أهلكك؟ قال: أتيت أمراتي في شهر رمضان، وأنا صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لاأطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد، قال فأتي النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل، فيه خمسة عشر صاعا من تمر (وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام عشرون صاعا) فقال له النبي صلى الله عليه وآله: خذ هذا فتصدق بها، فقال له: والذي بعثك بالحق نبيا، مابين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٦٠) " مسألة: والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو طعام ستين مسكينا، على التخيير عند أكثر علمائنا، وبه قال مالك. لما رواه أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا؟ ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا "، وأو للتخيير. وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي، لقول عليه السلام للواقع على أهله: " هل تجد رقبة تعتقها؟

٢٩٢

قال: قا: لا. قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا.

قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا " ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم "، ولا دلالة لان إيجاب الرقبة لاينافي التخيير بينها وبين غيرها، و (إيجاب العتق لا ينافي) إيجاب غيره.

(وصفحة ٢٦١) " مسألة: المشهور في كفارة قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وقد روي أنه لا شئ عليه، وروي إن عليه كفارة رمضان، وتأولهما الشيخ رحمه الله بحمل الاولى على العاجز، والثانية على المستخف بالعبادة المتهاون بها، وأما النذر المعين فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم، وابن أبي عقيل يوجب في إفطاره الكفارة، وهو قول العامة ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٨٠) " إنما يجب الكفارة في إفطار ما يتعين صومه كرمضان، وقضائه بعد الزوال، خلافا لابن أبي عقيل. " كفارة كل يوم من رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب، وللسيد المرتضى قولان ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٢٥) " مسألة: المشهور أن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك، ذهب إليه الشيخان، وابنا بابويه، والسيد المرتضى، وأبوالصلاح، وسلار، وابن البراج، وابن إدريس وقال ابن أبي عقيل: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهذا يدل على الترتيب.

ونقل الشيخ في خلافه أن فيه روايتين الترتيب والتخيير ولم يرجح أحدهما.

٢٩٣

" احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، ولان شغل الذمة بالكفارة معلوم، ومع انتفاء العتق لايحصل يقين البراء‌ة، فيبقى في العهدة، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة، ويصوم يوما بدل يوم " وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله، فقال هلكت يا رسول الله، فقال مالك فقال النار يارسول الله، فقال ومالك فقال وقعت على أهلي، فقال تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا، قال فدخل رجل من الناس بمكيل من تمر فيه عشرون صاعا، يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به، فقال يارسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه، وأطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال فلما رجعت قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق ".

(وصفحة ٢٢٧) " وقال ابن أبي عقيل: ذكر أبوالحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم السلام، إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة، ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى.

(وصفحة ٢٢٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان، أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم، وعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وأطلق وليس بجيد، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وإن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان، أو كفارة اليمين، وسيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارة إن شاء الله تعالى.

والاثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطه ".

٢٩٤

ومجلد ٢ صفحة ٦٦٤) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والاطعام، ذهب إليه الشيخان، وسلار، وابن البراج.

وقال الشيخ في المبسوط: الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها.

وقال ابن أبي عقيل قولا يومي للترتيب، فقال والكفارات مغلظة وغير مغلظة، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض، ولا سفر، إذا لم يجد عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متتابعين في الظهار، لمن لايجد العتق، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق فهذه المغلظات من الكفارات، وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار.

وقال في كتاب الصوم: الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وهو تصريح بالترتيب.

" احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الصدوق " أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكت؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لا أجد قال: صم شهرين متتابعين، قال لاأطيق، قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا، من تمر فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها فقال خذه وكله، وأطعم عبدا لك فإنه كفارة لك "، والجواب: لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب وقد تقدم البحث في ذلك ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٥٧٤) " مسألة: والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين

٢٩٥

مسكينا، هذا اختيار أكثر علمائنا، وبه قال مالك وقال أبوحنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي: إنها على الترتيب، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا، وللسيد المرتضى رحمه الله قولان، وعن أحمد روايتان، وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة، ونحر بدنة لنا: مارواه الجمهور عن أبي هريرة " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ". وأو للتخير.

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في صحيح عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر، قال " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ".

(وصفحة ٥٧٧) " قال الشيخ لاينافي ذلك ما تقدم، لان الكفارة تجب على قدر طاقة الانسان، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين، وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك، كالجمهور.

الرابع: لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ، سوى القضاء، سواء كان قبل الزوال أو بعده، عملا بأصل برائة الذمة السليم عن المعارض، والقياس على قضاء رمضان ضعيف، لتعين الصوم هناك بعد الزوال، بخلاف صورة النزاع ".

الدروس (صفحة ٧٢) " ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض، والسفر الضروري على الاشبه، والكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، وقال الحسن والمرتضى مرتبة.

(وصفحة ٧٣) " إنما تجب الكفارة بشهر رمضان، والنذر المعين، وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء رمضان بعد الزوال، وقال الحسن لاكفارة في غير رمضان، وهو شاذ." وكفارة النذر والعهد واليمين كرمضان، وكفارة المتعين باليمين، وكفارة

٢٩٦

القضاء، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام، وروي كبيرة كقول ابن بابويه بمنى كقول القاضي، ولا شئ كقول الحسن والحلبي، تحريم إفطاره قبل الزوال ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩) " قوله والمخيرة وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما وجملة المتاخرين، ويدل عليه من الاخبار صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق "، وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها مرتبة إذا كان الافطار بالجماع، وابن أبي عقيل جعلها مرتبة مطلقا لما رواه الصدوق " أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال ما أهلكك؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة، قال لاأجد قال صم شهرين متتابعين، قال لاأطيق قال تصدق على ستين مسكينا قال لاأجد، قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق مابين لابتيها أحوج منا إليها، فقال خذه وكله وأطعم عيالك، فإنه كفارة لك ".

وأجيب بعدم دلالته صريحا على الترتيب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٢١٨) " وقال ابن أبي عقيل على ما نقل عنه في المختلف: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. قال: وهذا يدل على الترتيب. وقال الشيخ في الخلاف إن فيه روايتين الترتيب والتخيير. ولم يرجح أحداهما.

(وصفحة ٢٢٠) " ووجه الحمل على التقية مانقله في المنتهى من أن الترتيب مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي والاوزاعي قال: وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا.

قال في المنتهى: احتج الجمهور بما رواه أبوهريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال للواقع

٢٩٧

على أهله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا.

قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا.

قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟) فدل على أنها للترتيب. ".

جواهر الكلام (مجلد ١٦ صفحة ٢٦٧) المسألة الثالثة: المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه أن الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك للاصل وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " وخبر أبي بصير سألت الصادق عليه السلام عن رجل وقع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " موثق سماعة المروي عن النوادر سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم.

ومن أين له مثل ذلك اليوم " وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام " سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد " ونحوه حسن جميل في الامر بالصدقة الدال على عدم الترتيب، وإلا لم يناسب إطلاق الامر بها المحمول على أنها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة.

وقيل والقائل ابن أبي عقيل والمرتضى في أحد قوليه على ماحكي عنهما ليست على التخيير بل هي على الترتيب بمعنى العتق أولا، فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام، لخبر عبدالمؤمن بن الهيثم الانصاري عن أبي جعفر عليه السلام " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعتق رقبة قال: لاأجد.

فقال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق.

فقال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لاأجد.

فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له: خذ هذا فتصدق

٢٩٨

به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا مابين لابتيها أهل البيت أحوج إليه منا، فقال: خذه فكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك " وهو مع اتحاده وقصوره سندا، وعدم صراحته في الترتيب بل ولا ظهوره وإن وقع الترتيب في الذكر، واشتماله على كون الصدقة به على أهله كفارة له قاصر عن معارضة النصوص السابقة المعمول بها بين الاصحاب ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٧٩) " من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، فإنه إذا كان كذلك بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف بلا خلاف ولا اشكال بخلافه في الاول فإنه يبني وإن أخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا إلى خبر سماعة بن مهران سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " إلى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وإرادة التخفيف واليسر.

ولا حاجة إلى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، وحينئذ فما في النهاية من أن من وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه أن يصومه متتابعا فإن لم يتمكن من صيامه متتابعا صام الشهر الاول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق مابقي عليه مما يعطي وجوب التتابع في الشهرين، وإن متابعة الشهر الثاني بيوم منه للاول إنما يكون مع العجر واضح الضعف.

مع أنه قال فيها بعد ذلك: ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في أول شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الايام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين وهوى عطي جواز التفريق إذا

٢٩٩

صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الاول على إرادة الاثم بالتفريق بعد الشهر ويوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني إدريس وزهرة، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه، وإن كان الاقوى في هذا أيضا خلا فما ذكروه وإن (وممن خ ل) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد وأبي عقيل وصريح الفاضل والدروس ".

قضاء شهر رمضان

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٦١) " مسألة: قد بينا أنه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده، فتجب الكفارة لو أفطر بعده، ولا يجب لو أفطر قبله، والجمهور كافة إلا قتادة على سقوط الكفارة فيهما، وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده، وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطهما بعد الزوال أيضا، والمشهور ما بيناه، لانه قبل الزوال مخير بين الافطار والاتمام وبعده يتعين الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفارة وسقوطهما، لقول الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٩) " قال ابن أبي عقيل: من كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعد الذي فاته ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء حتى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل، وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، واختار أبوالصلاح وابن إدريس ذلك، وأوجب القضاء دون

٣٠٠