حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164456
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164456 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الصدقة، وسلار، والسيد المرتضى لم يتعرضا لذلك بل أوجب القضاء على المفطر للمرض، ولم يفصلا والمتعمد الاول.

(وصفحة ٢٤٠) " مسألة: ولو صح فيما بين الرمضانين، ولم يقض حتى استهل الرمضان الثاني، فإن أخر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي والصدقة عن كل يوم، وإن كان عن غير توان بأن يقول اليوم أقضي وغدا فضاق الوقت ومرض، أو حصل له عذر، ومنعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب عليه قضاء الماضي، ولا صدقة، ذهب إليه الشيخان، وأبوالصلاح، وابنا بابويه، لم يفصلا هذا التفصيل، بل قالا متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة، وهو اختيار ابن أبي عقيل، ومنع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني، والاقرب الاول.

(وصفحة ٢٤١) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل، ويقضي من بعده الذي فاته، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر، صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت، ولا صدقة عليه، وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٥٧٦) " فروع: الاول: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار، وبعد الزوال، فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الاول، والجمهور لم يفرقوا بينهما، بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني، لافطاره، (..) فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة.

لنا: ما تقدم، ولانه قبل الزوال مخير بين الاتمام والافطار، فلا يتعين صومه، فيجري مجرى رمضان، ويؤيده مارواه الشيخ عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر".

٣٠١

الدروس (صفحة ٧٧) " لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير، وقال الحسن القضاء لا غير."

فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر، توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر، وسقوط القضاء عن العاجر، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار.

(وصفحة ٧٩) " وقال الحسن: لايجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالاقرب قضاؤه، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب، كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب، أو نذر، وفي تمحض هذا الصوم، نظر، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب، فهو صوم وينعقد على الاقرب، بخلاف مالو نذر صوم بعض يوم ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٧٣) " قال طاب ثراه ": إذا كان الاكبر أنثى فلا قضاء، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.

أقول: البحث هنا في أربع مقامات:

(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟

(ب) كيفية وجوبه على القول به؟

(ج) تعيين الولي القائم به.

(د) مع فقد الولي ما الحكم؟ الاول: المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام.

وقال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، وما روي من القضاء مطرح، لانه شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٦٩) " في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ " عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالاولى إلا أنها مخالفة لها

٣٠٢

في الوقت، وهي أصح مافي الباب من الروايات، ولكن لم يعمل بمضمونها أحد، والشيخ رحمه الله حمل الخبر الدال على كفارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا به، وتهاونا بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة مايجب على من أفطر يوما من رمضان، عقوبة له، وتغليظا عليه، فأما من أفطر معتقدا أن الافضل إتمام صومه، فليس عليه إلا ماتقدم إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام وهذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ في المسألة، وله قول ثالث في النهاية إنها كفارة يمين، وهو قول سلار، وقال ابن أبي عقيل: ليس عليه شئ، ويدل على مذهبه رواية عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعدما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه "، والشيخ حمل قوله عليه السلام " وليس عليه شئ " على أنه ليس عليه شئ من العقاب، لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب، وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة، وهذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الافطار، فيبعد مجامعته حينئذ الكفارة، ولو حملها على الاستحباب، لاختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب لكان جيدا ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٦ صفحة ٧٩) " إحتج ابن أبي عقيل بأصالة البراء‌ة، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام: عنا لرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر " سئل: فان كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال: " لا ".

(وصفحة ٢١٠) " قال ابن أبي عقيل: لايجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف على مأخذه.

٣٠٣

(وصفحة ٢٢٣ ٢٢٤) " ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات قليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه، مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه " وقد روى هذه الرواية كذلك الكليني رضي الله عنه بطريق فيه ضعف، ورواها الشيخ في التهذيب بطريق صحيح، إلا أن متنها مغاير لما في الكتابين، فإنه قال فيها " وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل، وادعى فيه تواتر الاخبار.

(وصفحة ٢٣٠) " وقال ابن أبي عقيل: من أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك.

ومقتضى ذلك المنع من الافطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل، والمعتمد الاول ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٣ صفحة ١٢٠) ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل القول بوجوب القضاء خاصة، ونقله في المدارك عن المرتضى أيضا، والظاهر أنه غفلة فإن المنقول عنه كما في المختلف وغيره إنما هو القول المشهور حتى أنه نقل عنه في المختلف أنه قال في الانتصار: مما انفردت به الامامية إيجابهم على من أجنب في ليالي شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال القضاء والكفارة، ومنهم من أوجب القضاء دون الكفارة، ومراده أن الامامية انفردت بإيجاب الامرين أو أحدهما، وهو اشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شئ بالكلية كما تقدم ذكره.

مال في المدارك إلى القول المذكور حيث قال بعد نقل روايات الكفارة: وهذه الروايات كلها ضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل ومن هنا يظهر رجحان ماذهب اليه ابن أبي عقيل والمرتضى رضي الله عنهما من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة. أنتهى.

٣٠٤

(صفحة ١٢٣) أقول: والاقرب هو ماذكره في المنتهى وهو المشهور بين الاصحاب، لكن لا لما ذكره من التعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم ".

نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فساد الصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة؟ ظاهر الخبر المذكور وجوب القضاء خاصة وليس غيره في المسألة، وهو الذي نص عليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف، ثم إستقرب في المختلف أن الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها وإلا فالقضاء.

(صفحة ٢٠٩) المنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم عليه القضاء ولا كفارة.

وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا في النذر مطلقا كان أو معينا.

(صفحة ٢١١) قد عرفت مما تقدم نقله عن ابن أبي عقيل أنه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان وهو ضعيف مردود بالاخبار المتكاثرة.وأما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.

" وعن عبدالاعلى بن أعين قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال (عليه الكفارة) قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان).

قيل: ولعل حجة ابن أبي عقيل مارواه حماد في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال (كان رسول اللهصلى الله عليه وآله إذا كان العشر الاواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه).

(وصفحة ٢١٣ ٢١٤) " إحتج ابن أبي عقيل على مانقل بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها

٣٠٥

متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر.

سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال لا).

" والاظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة قدس سره في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة.

قال قدس سره: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الاول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.

(وصفحة ٢١٦) " قال ابن أبي عقيل: ومن أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. وهو ظاهر في مانقل عن أبي الصلاح أيضا.

(وصفحة ٢٣٠) " ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبوالحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ".

(وصفحة ٢٣٦) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة.

قال في المدارك: وهو غير بعيد خصوصا على ماذهب إليه الاكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير ".

(وصفحة ٣٠١) " المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم سقوط قضاء الاول وإنه يكفر عن كل يوم منه بمد، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، وحكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن

٣٠٦

إدريس، وقواه في المنتهى والتحرير، وحكى عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة وقال إنه مروي، حكاه عنه في الدروس.

والمعتمد هو القول الاول لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني فإن كان صح في ما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول. ".

(وصفحة ٣١١) " وأجاب عنه العلامة في المختلف بأن البرائة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة وقد بينا الادلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليست حجة على العدم، مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك؟ وابنا بابويه قدس سرهما قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره وكذا ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، وأجاب عن الحديث باستضعاف السند والحمل على التأخير مع العزم. انتهى.

(وصفحة ٣١٨ ٣٢٠) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لايجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه. ولم نقف له على مستند."

الاول مانقل عن ابن أبي عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام.

قال قدس سره: وقد روي عنهم عليهم السلام في بعض الاحاديث " إن من مات وعليه قضاء من شهر رمضان صام عنه أقرب الناس إليه من أوليائه (كما يقضى عنه) وكذلك من مات وعليه صلاة قد فاتته وزكاة قد لزمته وحج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول عليهم السلام.. إلى أن قال: وقد روي إن من مات وعليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام ".

وبهذا تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام والقول الاول مطروح لانه شاذ. انتهى.

إحتج العلامة في المختلف لابن أبي عقيل بصحيحة أبي مريم الانصاري عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى

٣٠٧

مات فليس عليه شئ، وإن صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد.

وإن لم يكن له مال صام عنه وليه ".

(وصفحة ٣٢٢) " قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن أبي عقيل وادعى فيه تواتر الاخبار، والمسألة قوية الاشكال لاختلاف متن الرواية وإن كان الظاهر ترجيح مافي الكافي ومن لايحضره الفقيه كما يعرفه من يقف عليه حقيقة هذه الكتب. انتهى ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٦ صفحة ٢٣٩) " وموثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا " لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للاصل، ومن هنا يظهر رجحان ماذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من أن الواجب بذلك القضاء دون الكفارة.

(وصفحة ٢٦٤) " الثانية لاتجب الكفارة إلا في صوم شهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب بلا خلاف فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالافطار كما في المدارك.

(وصفحة ٢٦٦ و٢٦٧) ".. وللمعتبرة أيضا في صوم النذر، منها صحيح علي بن مهزيار قال كتبت بندار مولى إدريس ياسيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من

٣٠٨

الكفارة؟ فكتب وقرأته لاتتركه إلا من علة، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت ذلك من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى " وللمعتبرة أيضا في صوم الاعتكاف كموثق سماعة وخبر زرارة وعبدالاعلى بن أعين وان اختلفت في كيفيتها، إذ الكلام الآن في أصل وجوبها، ويأتي إن شاء الله في مظانها البحث عنها، فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مع أنا لم نجد له شاهدا في الاخيرتين مما لا يصغى إليه، سيما مع شهرة الاصحاب شهرة عظيمة، بل لابأس بدعوى الاجماع معها.

(ومجلد: ١٧ صفحة ٨) " ماعن ابن أبي عقيل من (أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلا صيام ما يستقبلانه ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحب إلي وأحوط) يجب حمله على ضرب من الندب لما عرفت من عدم وجوب عليه إلا اليوم الذي قد بلغ فيه قبل طلوع فجره ولم يصمه فإنه يجب عليه قضاؤه قطعا، لاطلاق الادلة حينئذ حتى لو كان بلوغه قبل في زمن لايسعه الطهارة من الجنابة مثلا ولو الترابية، ضرورة كونه حينئذ معذروا في ذلك كمن أفاق كذلك.

(وصفحة ١١) " وخبر الحلبي (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلم بعدما دخل من شهر رمضان ايام قال " ليقض ما فاته " محمول على الندب كما سمعته من ابن أبي عقيل أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من مرض ونحوه، أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر، ثم علم الوجوب أو غير ذلك لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه. ومن ذلك كله يعلم الحال فيه.

٣٠٩

(وصفحة ٢١) " ولا ترتيب أيضا بين القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للاصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء عن شهر رمضان حتى يقضيه، ولم نقف على مأخذه.

(وصفحة ٢٥) " إن استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الاظهر الاشهر، بل المشهور وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام كما استفاضت بذلك النصوص أو تواترت، وقد رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام أيضا والفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام وعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وعبدالله بن جعفر عن أخيه عليه السلام أيضا، بل وأبوالصباح الكناني وعبدالله بن سنان على ما ستعرف، وفيها المكرر، فلا بأس بدعوى تواترها، والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى (فمن كان منكم مريضا) إلى آخره، على أن التحقيق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا محيص عن العمل بها خصوصا بعد اشتهار الفتوى بها بين الطائفة، وعدم المعارضة المعتد به لها، خصوصا بالنسبة إلى الفدية كما اعترف به المصنف في المعتبر، فما عن ابني أبي عقيل وبابويه والشيخ في الخلاف وابني زهرة وإدريس وأبي الصلاح والفاضل في التحرير من تعين القضاء دون الكفارة واضح الضعف، لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجية الخبر الواحد أو عدم تخصيص الكتاب به، وهما معا باطلان كما حرر في محله، مضافا إلى امكان دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالقرائن.

(وصفحة ٢٧) " وأما إن برئ بينهما وأخره عازما على القضاء مع التمكن منه فاتفق حصول العذر عنه الضيق قضاه ولا كفارة وإن كان تركه تهاونا بأن لم يكن عازما على الفعل ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره، أو كان عازما على العدم فيه سواء عرض له عذر بعد ذلك منعه من القضاء أو لا أو على العدم عند الضيق خاصة

٣١٠

بعد العزم على الفعل قبله، أو على العدم في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء، وبالجملة أدركه الرمضان الثاني أو عذر آخر مستمر إليه وهو غير عازم على القضاء قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام بلا خلاف أجده في الاخير بأقسامه السابقة إلا من الحلي في السرائر فاقتصر على القضاء طرحا للنصوص على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد، فيبقى حينئذ أصل البرائة سالما عن المعارض، ثم قال " والاجماع غير منعقد على وجوب الكفارة لان أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم مثل الفقيه وسلار والسيد المرتضى وغيرهما ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة يعني مسألة التواني إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الجزء الثاني من مقنعته، ولم يذكرها في كتاب الصيام فيها ولا في غيرها من كتبه وشيخنا أبوجعفر ومن تابعهما وقلد كتبهما ويتعلق بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت عليهم السلام حجة على ما شرحناه وقد يؤيده أيضا مرسل سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال " أحب له تعجيل الصيام.

فإن كان أخره فليس عليه شئ " وهو كما ترى مبني على أصل فاسد، لكن بالغ في الانكار عليه في المعتبر فقال إنه ارتكب مالم يذهب إليه أحد من فقهاء الامامية فيما علمت، ثم ذكر رواة الفدية زرارة ومحمد بن مسلم وأبو الصباح الكناني وأبوبصير وعبدالله بن سنان، وقال: هؤلاء فضلاء السلف من الامامية، وليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه، فالراد لذلك متكلف لما لا ضرورة إليه، ونحو منه عن المنتهى، وفي المختلف ان البراء‌ة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت وشغل الذمة، وقد بينا الادلة، وعدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم مع أن الشيخين هما القيمان بالمذهب، وكيف يدعى ذلك؟ وإبنا بابويه رحمهما الله سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا، ولم يفصلا بين التواني وغيره، وكذا ابن أبي عقيل، وهو أسبق من الشيخين، وهؤلاء عمدة المذهب، والحديث الذي رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند.

٣١١

(وصفحة ٣٥) (في قضاء الصوم عن الميت) " المسألة الثانية يجب على الولي أن يقضي مافات عن الميت من صيام واجب رمضان كان أو غيره فات بمرض أو غيره بلا خلاف أجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن أبي عقيل من أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به إلى الشذوذ، كما أنه نسب الصدقة إلى التواتر، وهو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الامامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه.

(وصفحة ٥١ ٥٢) " المسألة الرابعة المشهور بين الاصحاب أن القاضي لشهر رمضان مع سعة الوقت لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال لعذر وغيره قبل عن العلامة في المدنيات الاولى الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، منها صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس لك أن تفطر " ومنها صحيح جميل على مافي التهذيب عنه عليه السلام أيضا في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس ومنها موثق اسحاق بن عمار عنه عليه السلام أيضا " الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار مابينه وبين أن تزول الشمس ".

وفي التطوع مابينه وبين أن تغيب الشمس إلى غير ذلك من النصوص التي يقصر عن معارضتها صحيح ابن الحاج المحمول على الكراهة (سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال " إذا كان نوى من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه " وموثق زرارة (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يقضي من شهر رمضان فأتى النساء قال " عليه من الكفارة مثل ما على الذي أصاب في شهر رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان " المقيد بها مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكفارة وإن أيدا بعموم (لا تبطلوا أعمالكم) المخصص بها أو المنزل على الصلاة أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوه كما هو مقتضى العموم

٣١٢

فيه، وباقتضاء البدلية ذلك كما أومأ إليه أبوجعفر عليه السلام وإلا لكان إتمامه مستحبا، فلا يجزي عن الواجب الذي هو كما ترى، ضرورة منع اقتضاء المعنوية منها ذلك بل المسلم اقتضاء إطلاق اللفظية المشاركة في الاحكام المتعارفة للمبدل، وأقصاها حينئذ الاطلاق الذي يقيده بعض ما عرفت فضلا عن جميعه، فما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن زهرة من الحرمة واضح الضعف.

" نعم يحرم عليه الافطار بعده إجماعا محكيا في الانتصار والخلاف والغنية، ونصوصا قد تقدم بعضها، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه أو القطع به، لعدم المخالف فيه سوى ماعساه يظهر مما في التهذيب من حمل خبر عمار عن أبي عبدالله عليه السلام الذي رماه بعضهم بالشذوذ أنه سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام، قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا، سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال " قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " على أنه ليس عليه شئ من العقاب وإن كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من أفطر في رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال " لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال " للتعبير بلفظ (لا ينبغي) المشعر بالكراهة، وفيه ان حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة مادل على الحرمة من الاجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى مادل منها على الكفارة التي من المعلوم كون الاصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل، كما أن الاصل فيها التكفير للذنب وإن جميع الكفارات من سنخ واحد بالنسبة إلى ذلك، وحينئذ فإن أراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه حينئذ للكفارة، وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان، وخبر أبي بصير وإن كان مشعرا بذلك لكن يجب حمله على إرادة الحرمة

٣١٣

هنا، لقوة المعارض، على أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطئ عليه، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة. كالمؤجر في حلقه الماء، فتأمل جيدا، هذا.

ومع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من أنه تجب معه أي الافطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، بل لعله كذلك، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ومال اليه في المسالك كما ستعرف.

(وصفحة ١٤٤) نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ماحكي عن بعضهم، لصحيح ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما) ونحوه صحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا إلا أنه قال " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام ".

رؤية الهلال مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٦) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: قد جاء‌ت الآثار عنهم عليهم السلام، أن صوموا رمضان للرؤية، وافطروا للرؤية، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم الصيام من الغد، والشيخ رحمه الله لم يعتبر ذلك، بل تأول الرواية التي رواها محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبدالله عليه السلام قال

٣١٤

" إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين " والرواية التي رواها هارون بن خارجة في الصحيح قال قال أبوعبدالله عليه السلام " عد شعبان تسعة وعشرين يوما، وإن كانت متغيمة فأصبح صائما، وإن كانت مصحية وتبصرته ولم تر شيئا فأصبح مفطرا، على أنه يصوم يوم الستين أو الثلاثين من شعبان " ولو كان الامر على ماذهب إليه أصحاب العدد، لكان يوم الثلاثين من شهر رمضان، لان شعبان عندهم لايتم أبدا ولم يختلف الحال بين الصحو والغيم، فعلم أنه أراد الحث على صومه بنية أنه من شعبان.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: يجب أن يقال عند رؤية الهلال من رمضان ألحمد لله الذي خلقني وخلقك، وقدر منازكل وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام، واليقين والايمان، والبر والتقوى، والتوفيق لما تحب وترضى، ولم يوجب أحد من أصحابنا ذلك، فإن كان مراده من الوجوب تأكد الاستحباب فمسلم، وإن أراد به المعنى الحقيقي فهو ممنوع ".

الدروس (صفحة ٧٦) " ولا عبرة بالعدد وهو نقيصة شعبان أبدا، وتمام رمضان ابدا خلافا للحسن.

" وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان، ألحمد لله الذي خلقني وخلقك، وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام، واليقين والايمان، والبر والتقوى، والتوفيق لما تحب وترضى، ولعله أراد تاكيد الندب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٣٢) " وعن ابن أبي عقيل أوجب قراء‌ة هذا الدعاء وقت رؤية هلال شهر رمضان وهو هذا: ألحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، أللهم أهله علينا إهلالا مباركا، أللهم أدخله علينا بالسلامة والاسلام واليقين والايمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى ".

٣١٥

الصوم بدل الهدي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: المشهور أن السبع في بدل الهدي لايجب فيها التتابع، وقال ابن أبي عقيل وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبوالصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".

الدروس (صفحة ٧٩) " قال في الصوم في المختلف، المشهور أن فيه شهرين متتابعين، والسبعة في بدل الهدي خلافا للحسن ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٢٤٦) " وعن أبي الصلاح وابن أبي عقيل أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي، واستقرب وجوب المتابعة في قضاء النذر المعنى المشروط فيه المتابعة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ١٩٠) " قال: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج مالم يكن عمدا تاركا فإنه يصوم بمكة مالم يخرج منها فإن أبى جماله أن يقيم عليه فليصم في الطريق. إلى غير ذلك من الروايات الآتية إن شاء الله في محلها من كتاب الحج.

ونقل عن ابن أبي عقيل المنع من ذلك في السفر ".

" وأما الرابع فنقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا المتابعة في صيام السبعة بدل الهدي، قال في المدارك بعد ذكر ذلك، والاصح عدم وجوب المتابعة في جميع ذلك عملا بالاطلاق.

٣١٦

(ومجلد ١٧ صفحة ١٥٤) " ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لايجب فيها التتابع "، وقال ابن أبي عقيل " وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٧) " (و) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للاطلاق، وخبر إسحق بن عمار قلت لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: اني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم) خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة ولايفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام: " السبعة الايام والثلاثة الايام في الحج لاتفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الايام في اليمين " إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الاول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ماقيل، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم ".

(ومجلد ١٩ صفحة ١٨٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال " تصوم الثلاثة الايام لاتفرق بينها، والسبعة لاتفرق بينها ".

٣١٧

كتاب الاعتكاف

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٣١ ٧٣٢) " الشرط الخامس: المكان، وقد اختلف الاصحاب، فقال الشيخ وعلم الهدى: لايصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، والمدينة، والجامع بالكوفة، وبالبصرة وأبدل أبوجعفر بن بابويه جامع البصرة بجامع المدائن.

واحتج علم الهدى والشيخ لذلك باجماع الفرقة وبأن الاعتكاف عبادة شرعية، يقف العمل فيها على موضع الوفاق، وقال المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الاصحاب: يصح في المساجد الاربعة وفي كل مسجد جامع، وبه قال الزهري.

وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: يجوز في كل مسجد، وبه قال الشافعي، والاخرى: يختص المساجد الاربعة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه " قال الشافعي والاولى بالمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها، ويعني به الذي تفرده للصلاة، وعندنا الرجل والمرأة سواء ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، ماتقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، ولابأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة "، وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد: ومسجد البصرة.

وقال ابن أبي عقيل في المتمسك: يصح في المساجد كلها، وأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومساجد الجماعات، في ساير الامصار متمسكا بقوله تعالى

٣١٨

" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وحمل الروايات الواردة، بالتعيين، على الافضيلة والمتأخر على مذهب الشيخ، والمختار مذهب المفيد، وعليه شيخنا دام ظله ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٨٤) " مسألة: ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء الامصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ولو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة، لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام، ولان الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان، كالوقوف، ثم اختلف العلماء بعدذ لك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ومسجد المداين، رواه الصدوق.

وقال ابن أبي عقيل منا: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار ومساجد الجماعات، وبه قال الشافعي ومالك ".

تحرير الاحكام مجلد ١ صفحة ٨٧) " المكان شرط في الاعتكاف، وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد ".

" لايجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه الماضي، ويبطل من خروجه، إن كان تطوعا، أو واجبا غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت، بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود، ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الاول، واستأنف من حين عوده، وقضى مامضى من الايام، ويجوز أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلال، وأداء

٣١٩

الجمعة لو أقيمت في غيره، للضرورة عندنا أو مطلقا عند ابن أبي عقيل ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٣٢) " وقال ابن أبي عقيل منا: إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار مساجد الجماعات، وقال المفيد رحمه الله: لايكون الاعتكاف إلا في المسجد الاعظم، وقد روى أنه لايكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، فجاز لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد، وعد ما ذكرناه أولا، وهذا مذهب علمائنا.

وأما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك، وقال أحمد: لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه، وبه قال أبوحنيفة، وهو قول المفيد رحمه الله. وعن حذيفة أنه لايصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام، والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

لنا: إن الاعتكاف عبادة شرعية، فيقف على مورد النص، والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبدالله عليه السلام ماتقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ".

مدارك الاحكام (مجلد ٦ صفحة ٣٢٢) " قال العلامة في المختلف ولا أرى لهذا الخلاف فائدة، إلا أن تثبت زيادة مسجد صلى فيه بعض الائمة عليهم السلام جماعة لا جمعة.

وقال ولده في الشرح إن فائدة الخلاف تظهر في مسجد المدائن، فإن المروي أن الحسن عليه السلام صلى فيه جماعة لا جمعة.

ولم يعتبر المفيد رحمه الله ذلك كله، بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم.

والظاهر أن مراده به المسجد الجامع كما نقله عنه المصنف وغيره، وإلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل والمصنف وغيرهم من الاصحاب، وهو المعتمد ".

٣٢٠