حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170523 / تحميل: 5498
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٦٤) " وقال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه وآله لايكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وسائر الامصار في مساجد الجماعات ".

(وصفحة ٤٦٥) " ظاهر جملة من الاصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وإن ظاهرا مطلق المسجد ".

(وصفحة ٤٦٨) " الاظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وإن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا، وقال أحمد لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبوحنيفة وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما القول بالمساجد الاربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم وبذلك يظهر قوة القول الاول. والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ١٧٠) " الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات.

٣٢١

كتاب الحج: الاستطاعة وأقسام الحج

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٢٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه ".

وفي معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك. وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو أشبه، لانه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٩١) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا، قاله الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان ساق (و) لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

(وصفحة ٨٠٠) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لايجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي عقيل: والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في

٣٢٢

حج، أو عمرة، ويريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا طاف طواف الزيادة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة، إلا لمن ساق الهدي، ولعل مستنده مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره، أو قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد، ودعواه الاجماع بعيد، مع وجود الخلاف من الاصحاب، وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ٢ صفحة ٣٠٦) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ في الخلاف.

وبه قال ابن أبي عقيل، لقوله صلى الله عليه وآله " من لم يكن ساق الهدي فليتحلل "، شرط في التحليل عدم السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة: إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه، وهو باطل، لان تجديد الاحرام إنما يمكن مع الاحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، ولان النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي، وقال عليه السلام " لا يتحلل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ".

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو مذهب العامة بأسرهم.

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٩٢ ٩٣) " اشترط الشيخ رحمه الله، الرجوع إلى كفاية، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار لم يجب الحج، واختاره المفيد، وابن البراج، وأبوالصلاح، ولم يشترط المرتضى ذلك، واختاره ابن أبي عقيل، وهو الاقوى ".

٣٢٣

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.

(وصفحة ٣٠٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر ".

(وصفحة ٣١٢) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس أن يحج عن الميت، من لم يحج وأطلق ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٥٧) " مسألة: اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله، وابن البراج وأبوالصلاح، وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس، وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الاقوى.

لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة، فما زاد منفي بالاصل السليم عن المعارض وأيضا مارواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن قول الله عزوجل " لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له مايحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على حمار أبتر..

مايقول الناس؟ قال: قيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال: أبوعبدالله عليه السلام قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال: فقال: السعة في المال اذا كان يحج ببعض، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله

٣٢٤

الزكوة، فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم "، والجواب: المنع من الاجماع في صورة الخلاف، وأصل برائة الذمة إنما يصار إليه مع عدم الدليل على الشغل أما مع تحققه فلا وعن الحديث بعدم دلالته على مقصوده إذا قضى مايدل عليه وجود الراحلة والزاد والنفقة له ولعياله أما الرجوع إلى كفاية فلا تعرض للحديث فيه البتة.

مسألة الاسلام ليس شرطا في الوجوب وإن كان شرطا في الصحة ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين، وفي الآخر أنه شرط وبه قال أبوحنيفة لنا عموم قوله تعالى " لله على الناس حج البيت " والمعارض وهو الكفر لايصلح للمانعية لما بينا في الاصول ان الكفار مخاطبون بالفروع إحتج بأنه غير متمكن من الاداء وبالاسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق في الوجوب ".

(وصفحة ٦٦١) " مسألة قد بينا اصناف الحج وهو ثلاثة، تمتع، وهو أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل، ثم يحل منها ويأتي بالحج في عامه ذلك، وإفراد، وهو أن يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة، وقران، وهو أن يفعل كأفعال المفرد، إلا أنه يسوق الهدي في إحرامه فبه يتميز عن المفرد، هذا اختيار علمائنا إلا من ابن أبي عقيل، فإنه جعل القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو قول الجمهور كافة، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا سياق الهدي.

لنا ما رواه الجمهور عن عبدالله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أبي شيخ قال " كتب في ملاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاويه بن أبي سفيان، فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وأنا أشهد ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجة وعمرة، قالوا أما هذه فلا، فقال أما إنها معهن يعني مع الامهات، ولكنكم نسيتم " ورواية معاوية وإن لم يكن حجة عندنا، ولكنها حجة عند الخصم، ونحن في مقام الالزام.

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في القارن " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ".

٣٢٥

(وصفحة ٦٨٥) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة وقصر فقد أحل، وإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وبه قال ابن أبي عقيل.

وقال الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

لنا قوله عليه السلام من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، شرط في التحلل عدم السياق، وقول أبي حنيفة باطل، لان تجديد الاحرام إنما يكون مع الاحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، وإنما يكون مع الاحلال، ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.

(وصفحة ٦٨٥) " الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لايجوز القران بين حج وعمرة (في) وإحرام واحد ولايدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وإن الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة إلا أن ساق الهدي وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا قد أشعره وقلده " وهذه الرواية يناسب ماقاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الاحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد (..) وفي حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان مايقوي قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين ولعمرتين ولا يمكن أن يكون ركنا في الحج والعمرة معا ".

٣٢٦

الدروس (صفحة ٩١) " قال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع.

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج والعمرة، والذي رواه الاصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير الحسن، وابن الجنيد، والجعفي. وصرح الحسن بأنه حج قارنا. وقيل حج متمتعا، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا.

(وصفحة ٩٢) " ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة في الاقرب، للرواية، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبلو طوع فجر النحر، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة.

" لايجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد إحداهما، ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن وابن الجنيد ".

(وصفحة ٩٣) " درس: تجب العمرة كالحج بشرايطه، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، والقارن مطلقا على قول الحسن.

(وصفحة ٩٧) " قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ".

٣٢٧

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٤٥) " وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران، وجعل القارن عبارة عن ذلك، وهو رأي الجمهور على مانقل، والمشهور عدم الجواز مطلقا، لانهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.

(وصفحة ٤٧) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية: لبيك بحجة وعمرة معا ".

وأجيب بمنع الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران ولا هدي، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لايدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.

(وصفحة ٤٨) " إنه لايجوز المقارنة في التلبيات والاشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه مانفهم له دليلا، وليس هذه دليله.

وبالجملة هذه الرواية ماتدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها، فتأمل ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ١٦٦) " قوله ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء مايعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الاصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه. وقال المرتضى وسلار وابن أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".

(وصفحة ١٩٠) " قوله وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو أكثر. المراد أنه هل يجوز لاهل مكة

٣٢٨

ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الافراد أو القران؟ وقد اختلف الاصحاب في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل، وابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز ".

(وصفحة ١٩٢ و١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ".

" احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وبقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده.

والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وأجاب العلامة في المختلف عن الاول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا.

وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه السلام " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الاحرام، لانه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة ".

(وصفحة ٢٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز له التمتع، لانه لا متعة لاهل مكة، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز ".

(وصفحة ٢١٢) " قوله: ولايجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة.

نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال: من هذا شأنه لايحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة، ولايجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي ".

٣٢٩

مدارك الاحكام (مجلد ٨ صفحة ٤٦٥) " قال ابن أبي عقيل لايجوز عمرتان في عام واحد.

لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لايكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة ". وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لان لكل شهر عمرة، وهو حسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ١٢٤) " وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الاكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين إلى الثاني، وذهب الشيخان إلى الاول ونسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، وبه قال أبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: رواه أبوجعفر ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه.

وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ماجعل عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ماذكره عادة..

إلى أن قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه ".

(وصفحة ٣٥٤) " نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعة وعشرة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر ".

(وصفحة ٣٧٢) " وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي. ونحوه نقل

٣٣٠

عن الجعفي. وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا. فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال: وبه قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة ٣٧٣ ٣٧٥) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الاصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للاخبار المتقدمة في البحث الاول.

احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، إلى آخر الخبر ".

" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لاينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الافراد.

وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لايتميز عنه إلا بالسياق ". " وأما ماذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ماذكره ابن أبي عقيل بوجه لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٤٠٦) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لامتعة لاهل مكة لقول الله عزوجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والاخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لاهل مكة متعة

٣٣١

والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين.

احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين قاللا: " سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع؟ قال: ماأزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي ".

(وصفحة ٤٠٩) " وكيف كان فينبغي أن يعلم ان هذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لاتصلح لان تخصص بها الآية والروايات المتقدمة الدالة جميعه على أنه لايجوز لاهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد.

وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فه ان الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الاسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لان تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمعناها ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٨ ٣٠٩) " وكيف كان فهل الرجوع إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة " نعم يشترط، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه للاصل والحرج ورواية أبي الربيع الشامي.

سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت " الآية فقال، ما يقول الناس؟ قال فقيل، الزاد والراحلة، قال، فقال أبوعبدالله عليه السلام " قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله،أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم " وعن

٣٣٢

بعض النسخ ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لايملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في المال، وهو أن يكون معه مايحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله "، وخبر الاعمش عن الصادق عليه السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة. (وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية والنصوص لصدق اسمهها بدونه لغة وعرفا وهو الاولى وبذلك ينقطع الاصل ".

(ومجلد ١٨ صفحة ٥٠) " وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه.

حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن، وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام " لايكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".

وفي خبر معاوية " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء " إلى أن قال وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج

٣٣٣

والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام " القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة: وينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.

خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة " (وصفحة ٥٤) " وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك، ولكن أحسن مايقال فيه أن " بين " الاولى فيه متعلقه ب‍ " نسك " فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالاخبار السابقة عليه، وقوله عليه السلام فيه بعد: " أيما رجل " إلى آخره يراد به إنه لايصلح القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الامامية، ومن هنا قيل أن مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الاخيرين والله العالم ".

(وصفحة ٩٦) " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل وغيره بما لايرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ".

٣٣٤

جواهر الكلام (مجلد ١٨ صفحة ٢٠٧) " (ولو أحرم بالحج والعمرة) لم يقع لهما، لانهما لايقعان بنية واحدة وفي إحرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو أنه متى فعل ذلك وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإلا كان للمتعين وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ وإن عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج. وفيه ما لايخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لاينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.

ومن هنا قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه بأصول المذهب وقواعده، إلا أن ظاهره الصحة في الثاني، ولعله لان الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه أن اللغوية أو الخطائية لاتنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الاول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الاول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، وانه لايحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج.

(وصفحة ٢٧٦) " وعن ابن إبي عقيل وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والابطح ".

٣٣٥

الفصل بين العمرتين

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٨٨) " وقال في الجمل: وأقل مايكون بين العمرتين عشرة أيام.

وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال " ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ) عشرة أيام عمرة "، (الحديث).

ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " العمرة في كل سنة مرة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣١٩) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الائمة عليهم السلام.

وقال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة أيام، وقال أبوالصلاح: وكل منهم (كذا) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة.

(وصفحة ٣٢٠) " وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة قصر، أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر طواف النساء ".

الدروس (صفحة ٩٣) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات اعتبار شهر، واعتبر الحسن سنة.

وجوزه المرتضى، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".

٣٣٦

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٧ صفحة ٣٩٦) " قال في المختلف: أجمعت الامامية على جواز العمرة في كل شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣١٩ ٣٣٢) " ورابعها ماذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال " لا يجوز عمرتان في عام واحد "، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة.فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة عليهم السلام. انتهى.

أقول " والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة مارواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة ".

وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول " في كل شهر عمرة ".

وعن علي بن ابي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع، كيف يصنع؟

قال " إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا ".

قال " ولكل شهر عمرة ".

فقلت يكون اقل؟

فقال " في كل عشرة أيام عمرة.

ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ".

قلت ولم ذاك؟

قال " كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت معه "...

وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.

وأما مادل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الاصحاب على عمرة التمتع.

وهو في مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الاخبار الدالة على الشهر، وانه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه

٣٣٧

السلام يقول " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده "...

وقال " وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي والمنقول عنهم كما ترى القول بالكراهة والروايات دالة على التحريم ".

وبه قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ماذكره من الحمل على التقية. وكيف كان فالاظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.

وأما ماذهب إليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر أنه ضعيف أما ما استند إليه المرتضى فخبر عامي كما نقله في المنتهى...

عن ابن أبي عقيل انه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا، قصر أو حلق، وإن شاء خرج وإن شاء أقام.

ولم يذكر طواف النساء، وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية ".

٣٣٨

جملة من أحكام الاحرام

السرائر (مجلد ١ صفحة ٥٢٦) " قال محمد بن إدريس رحمه الله: والاظهر الذي يقتضيه الادلة، وأصول مذهبنا أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لانه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا أبوجعفر، في مسائل خلافه ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٦٩) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم "، احتج ابن إدريس بأن الادلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذروا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الادلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".

الدروس (صفحة ١٤٣) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ".

٣٣٩

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٢٨) " قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الاول الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الاخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ٢٤٩) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب.

وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال المسنونة ".

(وصفحة ٢٦٨) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الاربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك.

وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف جلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ".

(وصفحة ٣٤٠ - ٣٥٦) " واختلف كلام الاصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب.

وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والائمة عليهم السلام.

وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".

إختلف الاصحاب في جواز الادهان بغير الادهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت إختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الاول.

الخامس: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الاكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع ".

ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

[ ١٢٤٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ١٢٥٠٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنّى قال: سأل رجل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الـمُسْرِفِينَ ) (٤) ؟ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري - سمّاه - وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً.

[ ١٢٥٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ.

[ ١٢٥٠٢ ] ٥ - وعن أبي علي الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال:

____________________

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٨، وبسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: ظهر غنى ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

(٣) ثواب الأعمال: ١٧٠ / ١٥.

٣ - الكافي ٤: ٥٥ / ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب النفقات.

(٤) الأنعام ٦: ١٤١.

٤ - الكافي ٤: ٤٦ / ٣.

٥ - الكافي ٤: ٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.

٤٦١

قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): كلّ معروف صدقة، وأفضل الصدقة عن(١) ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا يلوم الله على الكفاف.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ١٢٥٠٣ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه، عن المفيد، عن محمّد بن الحسن المقري، عن محمّد بن سهل، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن كثير، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فشكا إليه الجوع، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقال: من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها: ما عندك ؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصبية، لكنّا نؤثر ضيفنا، فقال علي (عليه‌السلام ) : نومي الصبية وأطفئي المصباح، فلما أصبح علي (عليه‌السلام ) غدا على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فأخبره الخبر، فلم يبرح حتى أنزل الله:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الـمُفْلِحُونَ ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في الفقيه: علىٰ ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٢: ٣٠ / ١١٥.

٦ - أمالي الطوسي ١: ١٨٨.

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٦٢

٤٣ - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرّض لهم، وكثرة الصدقة عليهم

[ ١٢٥٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: قرأت في كتاب أبي الحسن (عليه‌السلام ) إلى أبي جعفر (عليه‌السلام ) : يا أبا جعفر، بلغني أنّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنّما ذلك من بخل بهم لئلاّ ينال منك أحد خيراً، وأسألك بحقّي عليك، لا يكن مدخلك ومخرجك إلّا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضّة ثمّ لا يسألك أحد شيئاً إلّا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبرّه فلا تعطه أقل من خمسين ديناراً، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقلّ من خمسة وعشرين ديناراً، والكثير إليك، إنّي إنّما اُريد بذلك أن يرفعك الله، فأنفق(١) ولا تخش من ذي العرش إقتاراً.

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٣ / ٥.

(١) في نسخة من العيون: فاتق الله ( هامش المخطوط ).

(٢) عيون الأخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨ / ٢٠.

(٣) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٤٦٣

٤٤ - باب استحباب إنفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً، وأحكام النفقات

[ ١٢٥٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئاً ؟ فقال: لا والله، فقال أبو الحسن (عليه‌السلام ) : فمن أين يخلف الله علينا ؟ أنفق ولو درهماً واحداً.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح، إن شاء الله(١) .

٤٥ - باب تأكّد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة

[ ١٢٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عز وجلّ:( وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) (٢) قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.

[ ١٢٥٠٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٤٤ / ٩.

(١) يأتي في أبواب النفقات من كتاب النكاح.

وتقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٤٦ / ٤.

(٢) الحج ٢٢: ٢٨.

٢ - الكافي ٤: ٤٦ / ١.

٤٦٤

قال: يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات، قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال: تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤٦ - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه

[ ١٢٥٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٤) فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم فيتصدّقوا بها، فأبى الله عزّ وجلّ أن يخرجوا إلّا من أطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥٠٩ ] ٢ - محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب: عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (٥) ؟ فقال في الكسب: هم قوم

____________________

(١) في المصدر: فتجاهد.

(٢) تقدم في الباب ١، وعلى بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وعلى بعض المقصود في الباب ٣٤ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٤٨ / ١٠.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

٢ - مستطرفات السرائر: ٨٩ / ٤١، وأورده في الحديث ٢، ونحوه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

(٥) البقرة ٢: ٢٦٧.

٤٦٥

كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا، فلمّا أن حسن إسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون أن يخرجوه من أموالهم فأبى الله أن يتقرّبوا إليه إلّا بأطيب ما كسبوا.

[ ١٢٥١٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم، حتى يأخذوه من حقّ وينفقوه في حقّ.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ١٢٥١١ ] ٤ - وفي ( المقنع ) عن الحلبي، أنّه سأل الصادق (عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٢) ؟ فقال: كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك، وإنّ الصدقة لا تصلح إلّا من كسب طيّب.

[ ١٢٥١٢ ] ٥ - ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي الصباح، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) مثله.

[ ١٢٥١٣ ] ٦ - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن القاسم الاسترابادي،

____________________

٣ - الفقيه ٢: ٣١ / ١٢١.

(١) الكافي ٤: ٣٢ / ٤.

٤ - المقنع: ٥٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٦٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩٢.

٦ - معاني الأخبار: ٣٣ / ٤.

٤٦٦

عن يوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيّار، عن أبويهما، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: إنّ من اتّبع هواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعتُ غثاء العامّة(١) تعظّمه وتصفه فأحببت لقاءه من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامّة، فما زال يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مرّ بخبّاز فتغفّله فأخذ من دكّانه رغيفين مسارقة فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثم مرّ بعده بصاحب رمّان فما زال به حتى تغفّله وأخذ من عنده رمّانتين مسارقه فتعجّبت منه، ثمّ قلت في نفسي: لعلّه معاملة، ثمّ أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة ؟! ثمّ لم أزل أتبعه حتى مرّ بمريض فوضع الرغيفين والرمّانتين بين يديه - ثم ذكر أنّه سأله عن فعله - فقال له: لعلّك جعفر بن محمّد ؟ قلت: بلى، فقال لي: فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك ؟! فقلت: وما الذي جهلت منه ؟ قال: قول الله عزّ وجلّ:( مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَىٰ إلّا مِثْلَهَا ) (٢) ، وإنّي لـمّا سرقت الرغيفين كانت سيّئتين، ولـمّا سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين، فهذه أربع سيّئات، فلمّا تصدّقت بكلّ واحدة منها كان لي أربعين حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيّئات وبقى لي ستّ وثلاثون حسنة، فقلت له: ثكلتك اُمّك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت الله عزّ وجلّ يقول:( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِينَ ) (٣) إنّك لما سرقت رغيفين كانت سيّئتين، ولما سرقت رمّانتين كانت أيضا سيّئتين، ولـمّا دفعتهما إلى غير صاحبهما بغير أمر صاحبهما كنت إنّما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،

____________________

(١) في الاحتجاج: الناس ( هامش المخطوط ).

(٢) الأنعام ٦: ١٦٠.

(٣) المائدة ٥: ٢٧.

٤٦٧

قال الصادق( عليه‌السلام ) : بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يُضلّون ويضلّون(١) .

ورواه العسكري (عليه‌السلام ) في ( تفسيره )(٢) .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥١٤ ] ٧ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) في قول الله:( وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) (٤) قال: كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك، فكان أحدهم يتممها فينفقها ويتصدّق بها، فنهاهم الله عن ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك على التصدّق بالمال الحرام مع عدم العلم بالمالك في الحجّ(٥) ، وفي التجارة(٦) ، وفي اللقطة(٧) ، وغير ذلك(٨) .

____________________

(١) فيه أن الحمل علىٰ الظاهر تأويل، ولا يخفى أن ذلك مخصوص بحمل العام علىٰ الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية، كما في الصورة المفروضة في الحديث، أو علىٰ العمل بظواهر القران التي لا يوافقها حديث، ليؤمن به من النسخ والتخصيص والتقييد ونحوها، وذلك قد تواتر النص بالمنع منه وعلىٰ هذا فالحمل علىٰ الظاهر في القرآن واستنباط الأحكام النظرية منه قبل التفحص عن تفسيره وتأويله وتخصيصه وتقييده ونحوها داخل في التأويل المذكور في قوله تعالى( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) وغير ذلك من الآيات والروايات المتواترة الصريحة والله أعلم، ولا يلزم من ذلك الدور لوجود الروايات الصريحة، وانتفاء التقية « منه قده ».

(٢) تفسير الإمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٤٤ و ٤٥ / ٢٠.

(٣) الاحتجاج: ٣٦٩.

٧ - تفسير العياشي ١: ١٤٩ / ٤٩١.

(٤) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٥) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج.

(٦) يأتي في البابين ٤، ٥٠ من أبواب ما يكتب به.

(٧) يأتي في البابين ٢، ٧ من أبواب.

(٨) يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.=

٤٦٨

٤٧ - باب استحباب إطعام الطعام

[ ١٢٥١٥ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : المنجيات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

[ ١٢٥١٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال إنّ الله عز وجلّ يحبّ إطعام الطعام وإراقة الدماء.

وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ١٢٥١٧ ] ٣ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من أحبّ الأعمال إلى الله عزّ وجلّ إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

____________________

= وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي، وفي الباب ١٩ من أبواب زكاة الغلات.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٢: ٣٥ / ١٤٦، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٢ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧، ونحوه في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وعن المحاسن في الأحاديث ٣، ١١، ١٢، ١٥ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(١) الكافي ٤: ٥١ / ٦.

٣ - الكافي ٤: ٥١ / ٧.

٤٦٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ١٢٥١٨ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: اُتي رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) باُسارى فقدّم رجل منهم ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: أخّر هذا اليوم يا محمّد، فردّه وأخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه، فقال له جبرئيل: يا محمّد، ربّك يقرؤك السلام ويقول لك: إنّ أسيرك هذا يطعم الطعام، ويقري الضيف، ويصبر على النائبة، ويحمل الحمالات، فقال له النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ): إنّ جبرئيل أخبرني فيك عن الله بكذا وكذا وقد اعتقتك، فقال له: وإنّ ربّك ليحبّ هذا ؟ فقال: نعم، قال: أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله، والذي بعثك بالحقّ نبيّاً لا رددت عن مالي أحداً أبداً.

[ ١٢٥١٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: الرزق أسرع إلى من يطعم الطعام من السكّين في السنام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٣) ، وفي

____________________

(١) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٨.

٤ - الكافي ٤: ٥١ / ٩.

٥ - الكافي ٤: ٥١ / ١٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١٨ من الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٣) يأتي في الحديثين ٤، ٧ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العتق.

٤٧٠

الأطعمة إن شاء الله(١) .

٤٨ - باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الأشياء إليه وأطيب الأطعمة كالسكّر ونحوه

[ ١٢٥٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن معمّر بن خلاّد قال: كان أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) إذا أكل اُتي بصحفة فتوضع بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يؤتى به فيأخذ من كل شيء شيئاً فيضع في تلك الصحفة ثمّ يأمر بها للمساكين، ثمّ يتلو هذه الآية( فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ) (٢) ثمّ قال: علم الله عزّ وجلّ أنّه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنّة.

[ ١٢٥٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم(٣) ، عن يونس، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) إنّه كان يتصدّق بالسكّر، فقيل له: أتتصدّق بالسكّر ؟ قال: نعم، إنّه ليس شيء أحب إليّ منه، وأنا اُحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم بن يونس(٤) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله

____________________

(١) يأتي في البابين ٢٣، ٢٦ من أبواب آداب المائدة، وفي الباب ٨٨ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٤: ٥٢ / ١٢.

(٢) البلد ٩٠: ١١.

٢ - الكافي ٤: ٦١ / ٣.

(٣) في نسخة: الحسين بن الحسن، عن عاصم ( هامش المخطوط )

(٤) في نسخة: الحسين بن عاصم، عن يونس ( هامش المخطوط )

٤٧١

( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤٩ - باب تأكّد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه

[ ١٢٥٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )(٣) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : أوّل ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء - يعني: في الأجر -.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله، إلى قوله: صدقة الماء(٥) .

[ ١٢٥٢٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حرّىٰ(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٤: ٣٣١ / ١٠٣٦.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٧ / ١.

(٣) في الثواب: عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٤٩.

(٥) ثواب الأعمال: ١٦٨ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٧ / ٢.

(٦) الكبد الحرّىٰ: المراد حياة صاحبها لأنه إنّما تكون كبد حرّىٰ اذا كان فيها حياة، أو =

٤٧٢

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ١٢٥٢٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) قال: من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء كان كمن أعتق رقبة، ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن أحيا نفساً، ومن أحيا نفساً فكأنّما أحيا الناس جميعاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله(٣) .

[ ١٢٥٢٥ ] ٤ - وعن علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: جاء أعرابي إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: علّمني عملاً أدخل به الجنّة، فقال: أطعم الطعام، وأفش السلام، قال: فقال لا اُطيق ذلك، قال: فهل لك إبل ؟ قال: نعم، قال: فانظر بعيراً فاسق عليه أهل بيت لا يشربون الماء إلّا غبّاً فلعلّه لا ينفق بعيرك ولا يتخرّق(٤) سقاؤك حتى تجب لك الجنّة.

[ ١٢٥٢٦ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) قال: إن الله تبارك

____________________

= العطشىٰ ( مجمع البحرين - حرر - ٣: ١٢٦٤ ).

(١) لم نعثر عليه في الفقيه.

(٢) التهذيب ٤: ١١٠ / ٣١٩.

٣ - الكافي ٤: ٥٧ / ٣.

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥١.

٤ - الكافي ٤: ٥٧ / ٥.

(٤) كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدر: لا ينخرق.

٥ - الكافي ٤: ٥٨ / ٦.

٤٧٣

وتعالى يحبّ إبراد الكبد الحرّىٰ، ومن سقى كبداً حرّىٰ من بهيمة وغيرها(١) أظلّه الله(٢) يوم لا ظلّ إلّا ظلّه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ١٢٥٢٧ ] ٦ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن علي بن محمّد بن حبيش(٤) ، عن إبراهيم بن محمّد الدينوري، عن عبد الله ابن محمّد بن عبد العزيز، عن يحيى بن عبد الحميد، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: ما عمل إن عملت به دخلت الجنّة ؟ قال: اشتر سقاءاً جديداً ثمّ اسق فيها حتى تخرقها فإنّك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنّة.

[ ١٢٥٢٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما‌السلام ) قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنّة، ومن سقى مؤمناً من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن كسا مؤمناً كساه الله من الثياب الخضر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: أو غيرها ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه زيادة: في ظل عرشه ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٢: ٣٦ / ١٥٠.

٦ - أمالي الطوسي ١: ٣١٧.

(٤) في المصدر: علي بن محمد بن خشيش.

٧ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ٢، واورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب آداب المائدة.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٠، وعلىٰ بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف.

٤٧٤

٥٠ - باب استحباب البرّ بالإِخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة

[ ١٢٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد(١) ، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الله(٢) ، عن محمّد بن يزيد، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) قال: من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا، ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ١٢٥٣٠ ] ٢ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومِن خالص الإِيمان البرّ بالإِخوان والسعي في حوائجهم، وإنّ البارّ بالإِخوان ليحبّه الرحمن، وفي ذلك مرغمة الشيطان، وتزحزح عن النيران، ودخول الجنان ثم قال لجميل: يا جميل أخبر بهذا غُرر أصحابك، قلت: جعلت، فداك، من غُرر أصحابي؟ قال: هم البارّون بالإِخوان في العسر واليسر الحديث.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عمّن

____________________

الباب ٥٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٩ / ٧، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩٧ من أبواب المزار.

(١) في المصدر: أحمد بن محمد.

(٢) في نسخة: محمّد بن عبيد الله ( هامش المخطوط )، وما في المتن موافق للوافي.

(٣) التهذيب ٤: ١١١ / ٣٢٤.

٢ - الفقيه ٢: ٣٣ / ١٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٨، ونحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٤٧٥

حدّثه، عن جميل بن درّاج مثله(١) .

[ ١٢٥٣١ ] ٣ - قال الصدوق: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا(٢) يكتب له ثواب صلتنا، ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي موالينا(٣) يكتب له ثواب زيارتنا.

[ ١٢٥٣٢ ] ٤ - الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه، عن ابن الغضائري، عن التلعكبري، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين الهمداني، عن محمّد بن خالد، عن أبي قتادة، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال للمعلّى بن خنيس: يا معلّى، اعزز بالله يعززك، قال: بماذا ؟ قال: يا معلّى، خف الله يخف منك كل شيء، يا معلّى، تحبّب إلى إخوانك بصلتهم فإنّ الله تبارك وتعالى جعل العطاء محبة والمنع مبغضة، فأنتم والله إن تسألوني فاُعطكم فتحبّوني أحبّ إليّ من أن لا تسألوني فلا اُعطيكم فتبغضوني، ومهما أجرى الله لكم من شيء على يدي فالمحمود الله، ولا تبعدون من شكر ما أجرى الله لكم على يدي.

[ ١٢٥٣٣ ] ٥ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال: ذكر رجل عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) الأغنياء ووقع فيهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اسكت، فإنّ الغني إذا كان وصولاً لرحمه وبارّا بإخوانه أضعف الله له الأجر ضعفين، لأن الله يقول:( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إلّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ) (٤) .

____________________

(١) الكافي ٤: ٤١ / ١٥.

٣ - الفقيه ٢: ٤٣ / ١٩١.

(٢، ٣) في نسخة: شيعتنا ( هامش المخطوط ).

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣١٠.

٥ - تفسير القمي ٢: ٢٠٣.

(٤) سبأ ٣٤: ٣٧.

٤٧٦

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٥١ - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها

[ ١٢٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في قول الله عز وجل:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) (٣) قال: إنّما يعني أولى بكم أحقّ بكم وباُموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليّاً وأولاده الأئمة (عليهم‌السلام ) إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله عزّ وجلّ فقال:( الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٤) وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صلاة الظهر وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كساه إيّاها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من انفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة إليه وأومأ بيده إليه أن احملها، فأنزل الله عزّ وجلّ فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمته، وكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإِمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدّقون

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٠٤، وفي الحديث ٢٥ من الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ٦ من الباب ٩، وفي الحديثين ٥، ٨ من الباب ٧٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب الأمر بالمعروف، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٥١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ١: ٢٢٨ / ٣، واورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٧ من أبواب الملابس.

(٣، ٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٧

وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من الملائكة، والذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة.

[ ١٢٥٣٥ ] ٢ - الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الباقر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - وقد أنزل الله في كتابه:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) وعلي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عزّ وجلّ في كلّ حال.

[ ١٢٥٣٦ ] ٣ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٢) فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: نعم، ذاك المصلّي، فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإذا هو أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبي حمزة نحوه(٣) .

[ ١٢٥٣٧ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في ( الأمالي ) بإسناده عن أبي الجارود - في حديث - عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله عزّ وجلّ:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ ) (٤) الآية، أنّ رهطاً من اليهود أسلموا فقالوا: من

____________________

٢ - الاحتجاج:

(١) المائدة ٥: ٥٥.

٣ - تفسير القمي ١: ١٧٠.

(٢) المائدة ٥: ٥٥.

(٣) تفسير العياشي ١: ٣٢٨ / ١٣٩.

٤ - أمالي الصدوق: ١٠٧ / ٤.

(٤) المائدة ٥: ٥٥.

٤٧٨

وصيّك يا رسول الله ومن وليّنا من بعدك ؟ فنزلت هذه الآية فقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قوموا، فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً ؟ فقال: بلى هذا الخاتم، فقال: من أعطاك ؟ فقال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلّي، قال: على أيّ حال أعطاك ؟ قال: كان راكعاً، فكبّر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وكبّر أهل المسجد، فقال النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : علي بن أبي طالب وليّكم بعدي الحديث.

أقول: لا يبعد أن يكون أعطى الحلّة والخاتم معاً سائلاً واحداً أو سائلين في صلاة واحدة أو صلاتين.

[ ١٢٥٣٨ ] ٥ - العيّاشي في ( تفسيره ) عن خالد بن بريد، عن معمر المكّي، عن إسحاق ابن عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين (عليهم‌السلام ) ، عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جدّه (عليه‌السلام ) قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب (عليه‌السلام ) سائل وهو راكع في صلاةٍ تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأعلمه بذلك، فنزلت على النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) هذه الآية( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ - إلى قوله -وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) فقرأها علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٧ / ١٣٨.

(١) المائدة ٥: ٥٥.

(٢) تقدم في الأبواب ٥، ٧، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.

٤٧٩

٥٢ - باب استحباب التصدّق بنصف المال

] ١٢٥٣٩ [ ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فقال: إنّ الحسن بن علي (عليه‌السلام ) قاسم ربّه ثلاث مرّات حتى نعلاً ونعلاً وثوباً وثوباً وديناراً وديناراً، وحجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(١) وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

تم كتاب الزكاة من كتاب ( تفصيل وسائل الشيعة ).

____________________

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ١١ / ٢٩.

(١) تقدم في الأبواب ١، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٨، ٣٩، ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأبواب ٦، ٢٧، ٢٨، ٤٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٣١ من الباب ٤٥ من أبواب وجوب الحج.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554