حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164487
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164487 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الحدائق الناضرة (مجلد ١٣ صفحة ٤٦٤) " وقال ابن أبي عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول صلى الله عليه وآله لايكون إلا في المساجد وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة وسائر الامصار في مساجد الجماعات ".

(وصفحة ٤٦٥) " ظاهر جملة من الاصحاب حمل عبارة ابن أبي عقيل على ذلك وهو بعيد عن ظاهرها وإن ظاهرا مطلق المسجد ".

(وصفحة ٤٦٨) " الاظهر عندي أن روايات كل من الطرفين ظاهرة في كل من القولين وإن أخبار أحد الطرفين إنما يخرج مخرج التقية، والظاهر أنها في أخبار القول بالمسجد الجامع وذلك فإن مذهب الشافعي أنه يصح في كل مسجد كما هو ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وبه قال مالك أيضا، وقال أحمد لايجوز إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال أبوحنيفة وهو قول الشيخ المفيد ومن تبعه، وأما القول بالمساجد الاربعة المتقدمة فلم يسند إلى أحد منهم وبذلك يظهر قوة القول الاول. والله العالم ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ١٧٠) " الشرط (الرابع المكان، فلا يصح) الاعتكاف (إلا في مسجد) إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة، إنما الكلام في تعيينه، فعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد، قال: الاعتكاف عند آل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون إلا في المساجد، وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، وسائر الامصار مساجد الجماعات.

٣٢١

كتاب الحج: الاستطاعة وأقسام الحج

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٢٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: " إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه ".

وفي معناها أخرى، (عن علي بن حمزة) لكنها غير مستندة إلى الامام عليه السلام. وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك. وقال في المبسوط: يستحب الاستنابة، ويعيد إذا زال العذر. وهو أشبه، لانه غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق فيه النيابة ".

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٧٩١) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل، وكان قارنا، قاله الشيخ، وبه قال ابن أبي عقيل، وقال الشافعي: إذا قضى أفعال عمرته تحلل، سواء ساق هديه، أو لم يسق، وقال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق وتحلل، وإن كان ساق (و) لم يتحلل، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

(وصفحة ٨٠٠) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لايجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج، محتجا بإجماع الفرقة، وقال ابن أبي عقيل: والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في

٣٢٢

حج، أو عمرة، ويريد الحج بعد عمرته، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، إذا طاف طواف الزيادة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة، إلا لمن ساق الهدي، ولعل مستنده مارواه الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره، أو قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد، ودعواه الاجماع بعيد، مع وجود الخلاف من الاصحاب، وفي الاخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ٢ صفحة ٣٠٦) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ في الخلاف.

وبه قال ابن أبي عقيل، لقوله صلى الله عليه وآله " من لم يكن ساق الهدي فليتحلل "، شرط في التحليل عدم السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة: إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه، وهو باطل، لان تجديد الاحرام إنما يمكن مع الاحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، ولان النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي، وقال عليه السلام " لا يتحلل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله ".

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو مذهب العامة بأسرهم.

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٩٢ ٩٣) " اشترط الشيخ رحمه الله، الرجوع إلى كفاية، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار لم يجب الحج، واختاره المفيد، وابن البراج، وأبوالصلاح، ولم يشترط المرتضى ذلك، واختاره ابن أبي عقيل، وهو الاقوى ".

٣٢٣

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام.

(وصفحة ٣٠٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر ".

(وصفحة ٣١٢) " وقال ابن أبي عقيل: ولابأس أن يحج عن الميت، من لم يحج وأطلق ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٥٧) " مسألة: اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال، أو حرفة، أو صناعة، أو عقار، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله، وابن البراج وأبوالصلاح، وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس، وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور، وهو الاقوى.

لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة، فما زاد منفي بالاصل السليم عن المعارض وأيضا مارواه الشيخ في الحسن عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، عن قول الله عزوجل " لله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له مايحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك، هو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ فقال: نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على حمار أبتر..

مايقول الناس؟ قال: قيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال: أبوعبدالله عليه السلام قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذن، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال: فقال: السعة في المال اذا كان يحج ببعض، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله

٣٢٤

الزكوة، فلم يجعلها إلا على من ملك مأتي درهم "، والجواب: المنع من الاجماع في صورة الخلاف، وأصل برائة الذمة إنما يصار إليه مع عدم الدليل على الشغل أما مع تحققه فلا وعن الحديث بعدم دلالته على مقصوده إذا قضى مايدل عليه وجود الراحلة والزاد والنفقة له ولعياله أما الرجوع إلى كفاية فلا تعرض للحديث فيه البتة.

مسألة الاسلام ليس شرطا في الوجوب وإن كان شرطا في الصحة ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين، وفي الآخر أنه شرط وبه قال أبوحنيفة لنا عموم قوله تعالى " لله على الناس حج البيت " والمعارض وهو الكفر لايصلح للمانعية لما بينا في الاصول ان الكفار مخاطبون بالفروع إحتج بأنه غير متمكن من الاداء وبالاسلام يسقط عنه الفرض فلا يحقق في الوجوب ".

(وصفحة ٦٦١) " مسألة قد بينا اصناف الحج وهو ثلاثة، تمتع، وهو أن يحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحل، ثم يحل منها ويأتي بالحج في عامه ذلك، وإفراد، وهو أن يحرم بالحج فإذا قضى مناسكه أحرم بالعمرة المفردة، وقران، وهو أن يفعل كأفعال المفرد، إلا أنه يسوق الهدي في إحرامه فبه يتميز عن المفرد، هذا اختيار علمائنا إلا من ابن أبي عقيل، فإنه جعل القارن من قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد، وهو قول الجمهور كافة، واعتبر ابن أبي عقيل والجمهور أيضا سياق الهدي.

لنا ما رواه الجمهور عن عبدالله بن أحمد بن حنبل بإسناده إلى أبي شيخ قال " كتب في ملاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عند معاويه بن أبي سفيان، فيناشدهم الله في أشياء وكلها قالوا نعم يقول وأنا أشهد ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن جمع بين حجة وعمرة، قالوا أما هذه فلا، فقال أما إنها معهن يعني مع الامهات، ولكنكم نسيتم " ورواية معاوية وإن لم يكن حجة عندنا، ولكنها حجة عند الخصم، ونحن في مقام الالزام.

ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في القارن " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام ".

٣٢٥

(وصفحة ٦٨٥) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة وقصر فقد أحل، وإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وبه قال ابن أبي عقيل.

وقال الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبوحنيفة إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه.

لنا قوله عليه السلام من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، شرط في التحلل عدم السياق، وقول أبي حنيفة باطل، لان تجديد الاحرام إنما يكون مع الاحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، وإنما يكون مع الاحلال، ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.

(وصفحة ٦٨٥) " الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لايجوز القران بين حج وعمرة (في) وإحرام واحد ولايدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وإن الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة إلا أن ساق الهدي وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبدالله عليه السلام قال " أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا قد أشعره وقلده " وهذه الرواية يناسب ماقاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الاحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد (..) وفي حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان مايقوي قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين ولعمرتين ولا يمكن أن يكون ركنا في الحج والعمرة معا ".

٣٢٦

الدروس (صفحة ٩١) " قال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الاول عن سعيه في طواف الزيارة.

" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع.

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج والعمرة، والذي رواه الاصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير الحسن، وابن الجنيد، والجعفي. وصرح الحسن بأنه حج قارنا. وقيل حج متمتعا، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا.

(وصفحة ٩٢) " ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة في الاقرب، للرواية، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبلو طوع فجر النحر، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة.

" لايجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد إحداهما، ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن وابن الجنيد ".

(وصفحة ٩٣) " درس: تجب العمرة كالحج بشرايطه، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، والقارن مطلقا على قول الحسن.

(وصفحة ٩٧) " قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ".

٣٢٧

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٤٥) " وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران، وجعل القارن عبارة عن ذلك، وهو رأي الجمهور على مانقل، والمشهور عدم الجواز مطلقا، لانهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.

(وصفحة ٤٧) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية: لبيك بحجة وعمرة معا ".

وأجيب بمنع الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران ولا هدي، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لايدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.

(وصفحة ٤٨) " إنه لايجوز المقارنة في التلبيات والاشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه مانفهم له دليلا، وليس هذه دليله.

وبالجملة هذه الرواية ماتدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها، فتأمل ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ١٦٦) " قوله ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الانشاء مايعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الاصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لايحضره الفقيه. وقال المرتضى وسلار وابن أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".

(وصفحة ١٩٠) " قوله وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو أكثر. المراد أنه هل يجوز لاهل مكة

٣٢٨

ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الافراد أو القران؟ وقد اختلف الاصحاب في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل، وابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز ".

(وصفحة ١٩٢ و١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج ".

" احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وبقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده.

والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وأجاب العلامة في المختلف عن الاول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا.

وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه السلام " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الاحرام، لانه يحتاج أن يقول: إن لم يكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة ".

(وصفحة ٢٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز له التمتع، لانه لا متعة لاهل مكة، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز ".

(وصفحة ٢١٢) " قوله: ولايجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة.

نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال: من هذا شأنه لايحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة، ولايجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي ".

٣٢٩

مدارك الاحكام (مجلد ٨ صفحة ٤٦٥) " قال ابن أبي عقيل لايجوز عمرتان في عام واحد.

لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لايكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة ". وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لان لكل شهر عمرة، وهو حسن ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ١٢٤) " وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الاكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين إلى الثاني، وذهب الشيخان إلى الاول ونسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، وبه قال أبوالصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: رواه أبوجعفر ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه.

وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ماجعل عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ماذكره عادة..

إلى أن قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه ".

(وصفحة ٣٥٤) " نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعة وعشرة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر ".

(وصفحة ٣٧٢) " وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي. ونحوه نقل

٣٣٠

عن الجعفي. وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا. فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال: وبه قال ابن أبي عقيل ".

(وصفحة ٣٧٣ ٣٧٥) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الاصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام.

وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للاخبار المتقدمة في البحث الاول.

احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، إلى آخر الخبر ".

" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لاينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الافراد.

وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لايتميز عنه إلا بالسياق ". " وأما ماذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ماذكره ابن أبي عقيل بوجه لان الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٤٠٦) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لانه لامتعة لاهل مكة لقول الله عزوجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والاخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لاهل مكة متعة

٣٣١

والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين.

احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج وعبدالرحمن بن أعين قاللا: " سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الامصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع؟ قال: ماأزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي ".

(وصفحة ٤٠٩) " وكيف كان فينبغي أن يعلم ان هذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لاتصلح لان تخصص بها الآية والروايات المتقدمة الدالة جميعه على أنه لايجوز لاهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد.

وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فه ان الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الاسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الاسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لان تخصص بها الآية والاخبار الواردة بمعناها ".

جواهر الكلام (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٨ ٣٠٩) " وكيف كان فهل الرجوع إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة " نعم يشترط، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه للاصل والحرج ورواية أبي الربيع الشامي.

سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل " ولله على الناس حج البيت " الآية فقال، ما يقول الناس؟ قال فقيل، الزاد والراحلة، قال، فقال أبوعبدالله عليه السلام " قد سئل أبوجعفر عليه السلام عن هذا فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله،أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم " وعن

٣٣٢

بعض النسخ ينطلق إليه كما عن المقنعة روايته " هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لايملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه لقد هلك إذا، فقيل له، فما السبيل عندك؟ فقال، السعة في المال، وهو أن يكون معه مايحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله "، وخبر الاعمش عن الصادق عليه السلام أيضا في تفسير السبيل هو الزاد والراحلة مع صحة البدن، وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه من حجه وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة. (وقيل) والقائل المرتضى وابن إدريس وابنا أبي عقيل والجنيد والمتأخرون لا يشترط، بل نسبه غير واحد إلى الاكثر، بل الشهرة عملا بعموم الآية والنصوص لصدق اسمهها بدونه لغة وعرفا وهو الاولى وبذلك ينقطع الاصل ".

(ومجلد ١٨ صفحة ٥٠) " وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر منصور " الحاج عندنا على ثلاثة أوجه.

حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدي) والسائق هو القارن، وفي خبره الآخر عن الصادق عليه السلام " لايكون القارن قارنا إلا بسياق الهدي، وعليه طوافان بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، وليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي ".

وفي خبر معاوية " لايكون قران إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحج وهو طواف النساء " إلى أن قال وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة، وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا أضحية " وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحج، وقال: أيما رجل قرن بين الحج

٣٣٣

والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام " القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة: وينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي.

خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لانه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة " (وصفحة ٥٤) " وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك، ولكن أحسن مايقال فيه أن " بين " الاولى فيه متعلقه ب‍ " نسك " فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لايفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالاخبار السابقة عليه، وقوله عليه السلام فيه بعد: " أيما رجل " إلى آخره يراد به إنه لايصلح القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الامامية، ومن هنا قيل أن مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الاخيرين والله العالم ".

(وصفحة ٩٦) " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل وغيره بما لايرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ".

٣٣٤

جواهر الكلام (مجلد ١٨ صفحة ٢٠٧) " (ولو أحرم بالحج والعمرة) لم يقع لهما، لانهما لايقعان بنية واحدة وفي إحرام واحد، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد، ولكن هل هي فاسدة لفساد المنوي وإن كان في أشهر الحج كما قربه الفاضل، أو أنه متى فعل ذلك وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما وإلا كان للمتعين وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة المفردة كما عن الخلاف والمبسوط، بل في كشف اللثام هو قوي على ما ذكرناه، فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى أن يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين، وليس فيه شئ وإن عزم على إيقاعهما في هذا الاحرام وإن لم يكن في أشهر الحج. وفيه ما لايخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل لاينبغي التأمل في البطلان مع فرض ملاحظة المعية التي لا أمر بها.

ومن هنا قال المصنف: لو قيل بالبطلان في الاول ولزوم تجديد النية كان أشبه بأصول المذهب وقواعده، إلا أن ظاهره الصحة في الثاني، ولعله لان الحج لما لم يمكن في غيرها لم يكن التعرض له إلا لغوا محضا بل خطأ، وفيه أن اللغوية أو الخطائية لاتنافي حصول البطلان باعتبار عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، اللهم إلا أن يفرض ملاحظة امتثال أمر كل منهما من غير ملاحظة الاجتماع، فيتجه الصحة في الثاني باعتبار عدم منافاة الضم لصحة المضموم إليه، بخلاف الاول الفاقد للتعيين باعتبار صلاحية الوقت لكل منهما، هذا، وفي المسالك نسبة القول بالصحة في الاول إلى ابن أبي عقيل وجماعة تبعا للكركي، وفيه أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحة الاحرام بالحج والعمرة في نية واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير، بل يقول بوجوب العمرة أولا ثم الحج، وانه لايحل من العمرة بعد الاتيان بأفعالها وإنما يحل بعد الاتيان بأفعال الحج.

(وصفحة ٢٧٦) " وعن ابن إبي عقيل وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والابطح ".

٣٣٥

الفصل بين العمرتين

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٨٨) " وقال في الجمل: وأقل مايكون بين العمرتين عشرة أيام.

وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال " ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ) عشرة أيام عمرة "، (الحديث).

ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " العمرة في كل سنة مرة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣١٩) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الائمة عليهم السلام.

وقال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة أيام، وقال أبوالصلاح: وكل منهم (كذا) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة.

(وصفحة ٣٢٠) " وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الامام وسعى بين الصفا والمروة قصر، أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر طواف النساء ".

الدروس (صفحة ٩٣) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات اعتبار شهر، واعتبر الحسن سنة.

وجوزه المرتضى، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".

٣٣٦

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٧ صفحة ٣٩٦) " قال في المختلف: أجمعت الامامية على جواز العمرة في كل شهر، إلا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن فتأمل فيه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٣١٩ ٣٣٢) " ورابعها ماذهب إليه ابن أبي عقيل من تحريمها في أقل من سنة، قال " لا يجوز عمرتان في عام واحد "، وقد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعم أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء، وكم شاء من العمرة.فان يكن ما تأولوه موجودا في التوقيت عن لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم وراجع في ذلك كله إلى ما قالته الائمة عليهم السلام. انتهى.

أقول " والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة مارواه في الكافي في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في كتاب علي عليه السلام: في كل شهر عمرة ".

وعن يونس بن يعقوب في الموثق قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " إن عليا عليه السلام كان يقول " في كل شهر عمرة ".

وعن علي بن ابي حمزة قال " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربع، كيف يصنع؟

قال " إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج محلا ".

قال " ولكل شهر عمرة ".

فقلت يكون اقل؟

فقال " في كل عشرة أيام عمرة.

ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ".

قلت ولم ذاك؟

قال " كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف. فكان كلما دخل دخلت معه "...

وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر.

وأما مادل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الاصحاب على عمرة التمتع.

وهو في مقام الجمع غير بعيد، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية مستندا إلى الاخبار الدالة على الشهر، وانه مذهب علي عليه السلام وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة قال " سمعت أبا جعفر عليه

٣٣٧

السلام يقول " من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو كره، إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده "...

وقال " وكره العمرة في السنة مرتين الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي والمنقول عنهم كما ترى القول بالكراهة والروايات دالة على التحريم ".

وبه قال ابن أبي عقيل. فلا يتم ماذكره من الحمل على التقية. وكيف كان فالاظهر هو ما دلت عليه جملة روايات الشهر.

وأما ماذهب إليه المرتضى وابن إدريس ومن تبعهما فالظاهر أنه ضعيف أما ما استند إليه المرتضى فخبر عامي كما نقله في المنتهى...

عن ابن أبي عقيل انه قال في وصف العمرة المفردة: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف المقام وسعى بين الصفا، قصر أو حلق، وإن شاء خرج وإن شاء أقام.

ولم يذكر طواف النساء، وظاهره موافق لما تقدم نقله عن الجعفي والصدوق من أنه ليس في العمرة المبتولة طواف النساء. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية ".

٣٣٨

جملة من أحكام الاحرام

السرائر (مجلد ١ صفحة ٥٢٦) " قال محمد بن إدريس رحمه الله: والاظهر الذي يقتضيه الادلة، وأصول مذهبنا أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لانه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا أبوجعفر، في مسائل خلافه ".

منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٦٩) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم "، احتج ابن إدريس بأن الادلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لاينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذروا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الادلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".

الدروس (صفحة ١٤٣) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ".

٣٣٩

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٢٨) " قال في المنتهى: وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الاول الاجماع، وقد خالف الجمهور في ذلك، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج، فإن الاخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع، ثم الشروع في إحرام الحج ".

مدارك الاحكام (مجلد ٧ صفحة ٢٤٩) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: غسل الاحرام فرض واجب.

وهو ضعيف، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الاغسال المسنونة ".

(وصفحة ٢٦٨) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الاربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك.

وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف جلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ".

(وصفحة ٣٤٠ - ٣٥٦) " واختلف كلام الاصحاب في تفسير الفسوق، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة: إنه الكذب.

وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والائمة عليهم السلام.

وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الاصحاب: إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح ".

إختلف الاصحاب في جواز الادهان بغير الادهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت إختيارا، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الاصحاب، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والمعتمد الاول.

الخامس: اختلف الاصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه، فذهب الاكثر إلى الجواز، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع ".

ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده ".

٣٤٠