حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170552 / تحميل: 5499
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ابن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله يوما: يا أنس أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب، أفش السلام يكثر خير بيتك، أكثر من صدقة السر فانها تطفي غضب الرب عزّوجلّ.

ثلاثة اخوة بين كل واحد منهم وبين الذى يليه عشر سنين

٢٤٧ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا ابن أبي السري قال: حدثنا هشام ابن محمد بن السائب(١) ، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: كان بين طالب و عقيل عشر سنين، وبين عقيل وجعفر عشر سنين، وبين جعفر وعلي عليه السلام عشر سنين، وكان علي عليه السلام أصغرهم.

ذل الناس بعد ثلاثة أشياء

٢٤٨ - حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي رضي الله عنه قال: حدثني جدي قال: حدثنا داود قال: حدثنا عيسى بن عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا أبومالك الجنبي(٢) عن عمر بن بشر الهمداني قال: قلت لابي إسحاق: متى ذل الناس قال: حين قتل الحسين بن علي عليهما السلام، وادعي زياد(٣) ، وقتل حجر بن عدي.

______________

(١) هو أبوالمنذر الناسب المشهور بالفضل والعلم، العارف بالايام، المعاصر لجعفر بن محمد عليهما السلام.

(٢) هو عمرو بن هاشم أبومالك الجنبى - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة - الكوفى قال أحمد بن حنبل: صدوق ولم يكن صاحب حديث، راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ١١١ تحت رقم ١٨٤. وعمر بن بشر الهمداني لم أجده.

(٣) قوله « وادعى زياد » على بناء المجهول أي ادعا معاوية انه أخ له. واعلم أن زيادا حيث كان في نسبه خمول يقال له زياد بن أمه تارة وتارة زياد بن أبيه وتارة زياد بن عبيد وتارة زياد بن سمية وهى امه وكانت تحت عبيد، لكن لما استلحق قال له أكثر الناس زياد بن =

١٨١

في السؤال ثلاث خصال، وشر الناس ثلاثة

٢٤٩ - حدثنا محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي، عن أبيه قال: حدثنا محمد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله لابي ذر رحمة الله عليه: يا أبا ذر إياك والسؤال فانه ذل حاضر، وفقر تتعجله، وفيه حساب طويل يوم القيامة

______________

= أبى سفيان، والوجه في استلحاقه بعد اخبار أبى سفيان بانه أتى امه في الجاهلية سفاحا و أنه منه، أن معاوية لما عرف ولايته من قبل أميرالمؤمنين عليه السلام وحمايته عنه عليه السلام وكفايته في أمره خاف جانبه وصعوبة ناحيته فكتب إليه مرة بعد مرة بالوعد والوعيد والمواصلة و الملاطفة حتى خدعه بالاستلحاق وأماله إلى نفسه ففعل ما فعل، نقل ابن أبى الحديد عن المدايني انه لما اراد معاوية استلحاق زياد وقد قدم عليه الشام جمع الناس وصعد المنبر وأصعد زيادا معه فأجلسه بين يديه على المرقاة التى تحت مرقاته وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انى قد عرفت نسبنا أهل البيت في زياد فمن كان عنده شهادة فليقم بها، فقام ناس فشهدوا أنه ابن أبى سفيان وأنهم سمعوا ما أقر به قبل موته، فقام أبومريم السلولى وكان خمارا في الجاهلية فقال: أشهد يا أميرالمؤمنين أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف فأتاني فاشتريت له لحما وخمرا وطعاما فلما أكل قال: يا أبا مريم أصب لى بغيا، فخرجت فأتيت سمية فقلت لها ان أبا سفيان ممن قد عرفت شرفه وجوده وقد أمرنى أن اصيب له بغيا فهل لك؟ فقالت نعم يجئ الان عبيد بغنمه وكان راعيا فإذا تعشى ووضع رأسه أتيته فرجعت إلى أبى سفيان فاعلمته فلم تلبث أن جاءت تجر ذيلها فدخلت معه فلم تزل عنده حتى أصبحت فقلت له لما انصرفت: كيف رأيت صاحبتك؟ قال: خير صاحبة لولا ذفر في ابطيها (يعنى نتن) فقال زياد من فوق المنبر: يا أبا مريم لا تشتم امهات الرجال فتشتم أمك، فلما انقضى كلام معاوية و مناشدته قام زياد وأنصت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس ان معاوية والشهود قد قالوا ما سمعتم ولست أدرى حق هذا من باطله وهو والشهود أعلم بما قالوا، وانما عبيد أب مبرور ووالد مشكور، ثم نزل.

١٨٢

يا أبا ذر تعيش وحدك، وتموت وحدك، وتدخل الجنة وحدك، يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتجهيزك ودفنك، يا أبا ذر لا تسأل بكفك وإن أتاك شئ فاقبله، ثم قال عليه السلام لاصحابه: ألا اخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الاحبة، الباغون للبرآء العيب.

لا هجرة فوق ثلاث

٢٥٠ - حدثنا محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا محمد بن علي الصايغ قال: حدثنا القعنبي(١) قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث(٢) .

٢٥١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام أنه قال: مامن مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث إلا وبرئت منهما في الثالثة، فقيل له: يا ابن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم؟ فقال عليه السلام: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظالم فيقول: أنا الظالم حتى يصطلحا.

ثلاثة من سعادة المسلم

٢٥٢ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرني ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن حبيب، عن جميل مولى عبد الحارث عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من سعادة المسلم سعة المسكن و

______________

(١) هو عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبى الحارثى أبوعبد الرحمن البصري ثقة، وابن أبى ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب القرشى ثقة أيضا.

(٢) قوله « أخاه » مشعر بالعلية والمراد أخاه في الاسلام ويفهم منه انه ان خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه (قاله الطيبى).

١٨٣

الجار الصالح، والمركب الهنئ.

ثلاثة لا يكلمهم الله عزّوجلّ

٢٥٣ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا أبوموسى قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن سليمان بن مسهر، عن خرشة بن الحر(١) ، عن أبي ذر، عن النبي صلّى الله عليه واله قال: ثلاثة لا يكلمهم الله: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة، والمسبل إزاره(٢) والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.

الصديقون ثلاثة

٢٥٤ - أخبرني محمد بن علي بن إسماعيل قال: حدثنا النعمان بن أبي الدلهاث البلدي قال: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن محمد ابن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: الصديقون ثلاثة: علي بن أبي طالب، وحبيب النجار، ومؤمن آل فرعون.

اصحاب الرقيم ثلاثة

٢٥٥ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا أبوهمام - الوليد بن شجاع السكوني - قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: بينا ثلاثة نفر فيمن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله ما ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم الله عزّوجلّ أنه قد صدق فيه، فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عملا على فرق(٣)

______________

(١) خرشة - بفتحات والسين المعجمة - ابن الحر - بضم المهملة - الفزارى ثقة كان يتيما في حجر عمر (التقريب).

(٢) أسبل ازاره: أرسله.

(٣) الفرق: - بفتح الفاء وسكون الراء - مكيال معروف بالمدينة.

١٨٤

من أرز فذهب وتركه فزرعته، فصار من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقرا، ثم أتاني فطلب أجره فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فانها من ذلك، فساقها. فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت الصخرة عنهم(١) . وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ذات ليلة فأتيتهما وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع(٢) ، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن اوقظهما من رقدتهما وكرهت أن أرجع فيستيقظا لشربهما، فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجر، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الاخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها، فأبت علي إلا أن آتيها بمائة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فجئت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها وتركت لها المائة، فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عزّوجلّ عنهم فخرجوا.

أحب الاعمال إلى الله عزّوجلّ ثلاثة

٢٥٦ - أخبرني الخليل بن أحمد قال: أخبرنا أبوالقاسم البغوي قال: حدثنا علي - يعني ابن الجعد - قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا الوليد بن العيزار بن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثني عبدالله بن مسعود، عن النبي صلّى الله عليه وآله: إن أحب الاعمال إلى الله الصلاة والبر والجهاد(٣) .

______________

(١) انساحت الصخرة: اندفعت وانشقت.

(٢) تضاغى: تضور من الجوع أو الضرب وصاح.

(٣) تقدم العنوان والحديث مع زيادة بهذا الاسناد تحت رقم ٢١٣ من هذا الباب.

١٨٥

الناس ثلاثة

٢٥٧ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوإسحاق الخواص قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي، عن سفيان بن وكيع(١) عن أبيه، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن كميل بن زياد قال: خرج إلي علي بن - أبي طالب عليه السلام فأخذ بيدي وأخرجني إلى الجبان(٢) وجلس وجلست، ثم رفع رأسه إلي فقال: يا كميل احفظ عني ما أقول لك: الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق، يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك و أنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الانفاق، يا كميل محبة العالم دين يدان به تكسبه الطاعة في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته(٣) فمنفعة المال تزول بزواله، يا كميل مات خزان الاموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة(٤) هاه [ و ] إن ههنا - وأشار بيده إلى صدره - لعلما جما، لو أصبت له حملة،(٥) بلى أصبت لقنا غير مأمون، يستعمل آلة

______________

(١) هو سفيان بن وكيع بن الجراح أبومحمد الرواسى.

(٢) وفى عدة من النسخ الجبانة بدل الجبان، وجبان وجبانة: بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة: الصحراء.

(٣) قوله « دين يدان به »: على بناء المجهول أي محبة العالم طاعة يطاع الله بها، قوله « تكسبه الطاعة في حياته » الظاهر رجوع الضمير المنصوب إلى الدين أي وذلك الدين انما تكسبه طاعة العالم في حياته وجميل الاحدوثة بعد وفاته، وقوله « جميل الاحدوثة » بالضم أي الثناء الحسن.

(٤) قوله « وامثالهم - اه » أي أشباحهم وصورهم متمثلة في قلوب المحبين لهم أو حكمهم ومواعظهم محفوظة عند أصحابهم يعملون بها.

(٥) قوله « أصبت » أي وجدت. « لقنا » أي سريع الفهم فتنا.

١٨٦

الدين في الدنيا ويستظهر بحجج الله على خلقه وبنعمه على عباده ليتخذه الضعفاء وليجة من دون ولي الحق، أو منقادا لحملة العلم لا بصيرة له في أحنائه(١) يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، ألا لاذا ولا ذاك،(٢) فمنهوم باللذات، سلس القياد أو مغري(٣) بالجمع والادخار، ليسا من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الانعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم بحجة ظاهر(٤) أو خاف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم وأين؟! أولئك الاقلون عددا(٥) الاعظمون خطرا، بهم يحفظ الله حججه حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقائق الامور، فباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الاعلى، يا كميل اولئك خلفاء الله والدعاة إلى دينه، هاي هاي شوقا إلى رؤيتهم، وأستغفر الله لي ولكم.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قد رويت هذا الخبر من طرق كثيرة، قد أخرجتها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الغيبة وكشف الحيرة.

ذكر النور الذى جعل ثلاثة أثلاث

٢٥٨ - حدثنا أبوعلي الحسن بن علي بن محمد العطار قال: حدثنا محمد بن -

______________

(١) الضمير يرجع إلى العلم والاحناء الاطراف وذلك لعدم علمه بالبرهان والحجة. « يقدح الشك » على بناء المجهول أي يشتعل نار الشك في قلبه بسبب اول شبهة تعرض له.

(٢) « لاذا » اشارة إلى المنقاد. و « لا ذاك » اشارة إلى اللقن. ويجوز أن يكون المعنى لا هذا المنقاد محمود عند الله ناج. ولا ذاك اللقن.

(٣) من الاغراء وفى النهج « مغرما » أي مولعا.

(٤) في بعض النسخ « من قائم بحجة ظاهر مشهور » وفى بعضها « من قائم بحجة ظاهر مقهور ».

(٥) في بعض النسخ « اولئك والله الاقلون عددا ».

١٨٧

علي بن إسماعيل بن الحسين بن القاسم بن الحسن بن زيد [ بن الحسن ] بن الحسن بن - علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي، عن عمر [ و ] ابن عبدوس المهندس قال: حدثنا هانئ بن المتوكل، عن محمد بن علي بن عياض بن عبدالله ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده(١) ، عن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لما خلق الله عزّوجلّ الجنة خلقها من نور العرش، ثم أخذ من ذلك النور فقذفه فأصابني ثلث النور، وأصاب فاطمة ثلث النور، وأصاب عليا وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضل عن ولاية آل محمد.

الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة اوجه

٢٥٩ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - هارون الصوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى الحبال الطبري قال: حدثنا محمد بن - الحسين الخشاب قال: حدثنا محمد بن محصن، عن يونس بن ظبيان قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الناس يعبدون الله عزّوجلّ على ثلاثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد وهي الرهبة، ولكني أعبده حبا له عزّوجلّ فتلك عبادة الكرام وهو الامن لقوله عزّوجلّ( وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (٢) ولقوله عزّوجلّ:( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٣) فمن أحب الله أحبه الله عزّوجلّ، ومن أحبه الله عزّوجلّ كان من الآمنين.

ضمن أميرالمؤمنين عليه السلام من أضافه ثلاث خصال

٢٦٠ - حدثنا أبومنصور أحمد بن إبراهيم الجوزي(٤) قال: حدثنا زيد بن محمد

______________

(١) رجال السند أكثرهم مجاهيل غير مذكورين أو لم أجدهم.

(٢) النمل: ٨٩.

(٣) آل عمران: ٣١.

(٤) لعل الصواب الجورى.

١٨٨

البغدادي قال: حدثنا أبوالقاسم عبدالله بن أحمد الطائي(١) بالبصرة قال: حدثنا علي ابن موسى الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه دعاه رجل فقال له علي عليه السلام: على أن تضمن لي ثلاث خصال، قال: وما هي يا أميرالمؤمنين؟ قال: لا تدخل علينا شيئا من خارج، ولا تدخر عني شيئا في البيت، ولا تجحف بالعيال قال: ذلك لك، فأجابه علي بن أبي طالب عليه السلام.

ثلاث كن في أميرالمؤمنين عليه السلام

٢٦١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي، عن عباد بن صهيب [ بن عباد صهيب ] عن أبيه، عن جده عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عليه السلام فقال له: أسألك عن ثلاث هن فيك: أسألك عن قصر خلقك، وعن كبر بطنك، وعن صلع رأسك فقال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني طويلا، ولم يخلقني قصيرا، ولكن خلقني معتدلا، أضرب القصير فأقده، وأضرب الطويل فأقطه(٢) وأما كبر بطني فان رسول الله صلّى الله عليه وآله علمني بابا من العلم ففتح لي ذلك الباب ألف باب فازدحم العلم في بطني فنفجت عنه عضوي(٣) وأما صلع رأسي فمن إدمان لبس البيض(٤) ومجالدة الاقران.

______________

(١) يأتي الكلام فيه ذيل حديث ٣٠ من باب الاربعة ص ٢٠٨.

(٢) القد: الشق طولا. والقط: القطع عرضا.

(٣) في القاموس « انتفج جنبا البعير » إذا ارتفعا وعظما. وفى خبر آخر « فنفجت عن ضلوعي ».

(٤) أي الخود. وقال العلامة المجلسي: أما كون كثرة العلم سببا لذلك فيحتمل أن يكون لكثرة السرور والفرح بذلك فانه عليه السلام لما كان مع كثرة رياضاته في الدين ومقاساته للشدائد وقلة أكله ونومه وما يلقاه من أعدائه من الالام الجسمانية والروحانية بطينا لم يكن سببه الا ما يلحقه ويدركه من الفرح بحصول الفيوض القدسية والمعارف الربانية. ويمكن أن يكون =

١٨٩

جرت في بريرة مولاة عائشة ثلاث من السنن

٢٦٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلّى الله عليه وآله: إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « الولاء لمن أعتق ». وصدق(١) على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله فعلقته عائشة، وقالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وآله لا يأكل الصدقة، فجاء رسول الله صلّى الله عليه وآله واللحم معلق فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ قالت: يا رسول الله صدق(١) به على بريرة فأهدته لنا، وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: « هو لها صدقة ولنا هدية »، ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن(٢) .

ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)

٢٦٣ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدثني محمد بن زكريا قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله أبوهريرة، وأنس بن مالك، وامرأة.

______________

= توفر العلوم والاسرار التى لا يمكن اظهارها سببا لذلك ولعل التجربة شاهدة به والله يعلم انتهى، أقول: أكثر رجال السند مجاهيل وعلى فرض صحته لابد أن يوجه على ما جاء في الاخبار في معنى « الانزع البطين » انه عليه السلام منزوع من الشرك بطين من العلم كما في معاني الاخبار و العيون. فالبطين كناية عن كثرة العلم لا ضخامة البطن، ومقتضى ما قاله العلامة المجلسي (ره) كثرة اللحم وشدة العظم في جميع الاعضاء وتناسب البطن مع سائر الجسد.

(١) كذا، والقياس تصدق كما في غيره من الكتب.

(٢) الاولى تخيير الامة بعد ما اعتقت بين القرار والفراق. والثانية كون الولاء لمن أعتق، والثالثه ان ما تصدق به إذا اهديت إلى الغير يصير هدية.

١٩٠

ثلاثة ملعونون: قائد وسائق وراكب

٢٦٤ - حدثنا أحمد بن محمد بن الصقر الصايغ قال: حدثني أبوحصين محمد بن - جعفر بن محمد بن زياد الزعفراني، عن أبي الاحوص قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبوغسان قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن عبدالله بن مالك الزبيدي، عن عبدالله بن عمر [ و ] أن أبا سفيان ركب بعيرا له ومعاوية يقوده ويزيد يسوق به(١) فلعن رسول الله صلّى الله عليه وآله الراكب والقائد والسائق.

ثلاثة لا أدرى أيهم أعظم جرما

٢٦٥ - حدثنا محمد بن أحمد السناني المكتب رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن - يحيي بن زكريا القطان، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة، أو الذي يقول: ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله(٢) .

______________

(١) كذا. وهو يزيد بن أبي سفيان بن حرب أخو معاوية.

(٢) قوله « الذى يمشى خلف جنازة - الخ » كانوا يضعون الرداء في مصيبة الغير ليراؤون الحزن كذبا ويتقربون بذلك إلى صاحب المصيبة فنهى الشارع عن ذلك وقال « ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره » وخص وضع الرداء بالمصاب فقط وقال « ينبغى لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف ».

واما قوله « ارفقوا به واستغفروا له » هذا أيضا نهى عما فعلوا بالجنائز حيث يضعونه على شفير القبر وأخروا الدفن وينادى عليه رجل « ارفقوا به أو ترحموا عليه أو استغفروا له » والسنة في ذلك تعجيل الدفن والدعاء للميت باللهم اغفر له، واللهم ارحمه وأمثال ذلك مما ورد في الشرع.

وأما ضرب اليد على الفخذ عند المصيبة فهو موجب لاحباط الاجر كما جاء في الاخبار.

١٩١

٢٦٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم.

جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن

٢٦٧ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جرت في البراء بن معرور الانصاري ثلاث من السنن أما اوليهن فان الناس كانوا يستنجون بالاحجار فأكل البراء بن معرور الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله عزّوجلّ فيه( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) فجرت السنة في الاستنجاء بالماء. فلما حضرته الوفاة كان غائبا عن المدينة(١) فأمر أن يحول

______________

(١) قوله « كان غائبا عن المدينة » وهم من الراوى بل كان فيها والبراء بن معرور من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلّى الله عليه وآله ليلة العقبة وكان اول من تكلم مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وهو اول من ضرب على يد رسول الله في البيعة في ليله العقبة في السبعين من الانصار وقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال: « الحمد لله الذى اكرمنا بمحمد (صلّى الله عليه وآله) وجاءنا به وكان اول من أجاب وآخر من دعا فأجبنا الله عزّوجلّ وسمعنا وأطعنا، يا معشر الاوس و الخزرج قد أكرمكم الله بدينه فان أخذتم السمع والطاعة والموازرة بالشكر فاطيعوا الله و رسوله » ثم جلس. رواه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٨١، وتوفى في صفر قبل قدومه صلّى الله عليه وآله المدينة بشهر فلما قدم صلّى الله عليه وآله انطلق باصحابه فصلى على قبره وقال اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وقد فعلت. وهو اول من مات من النقباء، ويظهر من بعض الروايات العامية انه اول من توجه إلى الكعبة في الصلاة وكان ذلك في سفر حجه، ثم أوصى بتوجهه عند الدفن كما عن اسد الغابة وغيره. وفى الكافي عن ابى عبدالله عليه السلام قال « كان البراء بن معرور التميمي الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت وكان رسول الله صلّى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة - الحديث ».

١٩٢

وجهه إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله. وأوصى بالثلث من ماله. فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث.

جرت في صفوان بن امية الجمحى ثلاث من السنن

٢٦٨ - قال أبوعبدالله عليه السلام جرت في صفوان بن امية الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلّى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مؤداة، فقال: يا رسول الله أقبل هجرتي، فقال النبي صلّى الله عليه وآله: « لا هجرة بعد الفتح ». وكان راقدا في مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله وتحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائي، وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلّى الله عليه وآله، فقال: اقطعوا يده، فقال: أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ فأنا أهبه له، فقال: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به، فقطعت يده.

لسعد بن معاذ ثلاثة مواقف في الاسلام لو كانت واحدة منهن

لجميع الناس لاكتفوا بها فضلا

(١)

______________

(١) كذا بياض في جميع النسخ. واما سعد بن معاذ الانصاري الاشهلى الاوسي أسلم بالمدينة بين العقبة الاولى والثانية فاسلم باسلامه بنو عبد الاشهل ودارهم أول دار أسلمت من الانصار وسماه رسول الله صلّى الله عليه وآله سيد الانصار، كان مقداما مطاعا شريفا في قومه من أجلة الصحابة وأكابرهم وخيرهم، شهد بدرا واحدا وثبت مع النبي صلّى الله عليه وآله، ورمى يوم الخندق في أكحله ولم يرقأ الدم حتى مات بعد حكمه على بنى قريظة وذلك في ذى القعدة سنة خمس وهو ابن سبع وثلاثين سنة ودفن بالبقيع. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول - وجنازة سعد بين أيديهم -: « اهتز له عرش الرحمن ». وهذا كناية عن تعظيم شأن وفاته والعرب ينسب الشئ =

١٩٣

حملة العلم على ثلاثة أصناف

٢٦٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - الحسين السعد آبادي قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن سعيد بن علاقة قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: طلبة هذا العلم على ثلاثة أصناف ألا فاعرفوهم بصفاتهم وأعيانهم: صنف منهم يتعلمون العلم للمراء والجهل، وصنف منهم يتعلمون للاستطالة والختل، وصنف منهم يتعلمون للفقه والعقل، فأما صاحب المراء والجهل تراه مؤذيا مماريا للرجال في أندية المقال، وقد تسربل بالتخشع(١) وتخلى من الورع، فدق الله من هذا حيزومه وقطع منه خيشومه(٢) أما صاحب الاستطالة والختل فانه يستطيل على أشباهه من أشكاله ويتواضع للاغنياء من دونهم، فهو لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم(٣) ، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره. وأما صاحب الفقه والعقل تراه ذا كأبة(٤) وحزن، قد قام

______________

= العظيم إلى أعظم الاشياء فيقول: أظلمت الارض أو قامت القيامة لموت فلان وأمثال ذلك وقد حضر رسول الله تجهيزه وتشييعه ودخل قبره وأحكم لحده وترحم عليه واستغفر له إلى غير ذلك من فضائله. كما قال المصنف في العنوان.

(١) السربال - بالكسر - القميص. والخشوع: التذلل والخضوع والمقصود ان صاحب الجهل يظهر أنه كان في سلك الخاشعين ومتصف بزيهم.

(٢) الحيزوم - بفتح الحاء المهملة والياء المثناة من تحت والزاى - وسط الصدر. والخيشوم: الانف.

(٣) الحلوان بضم الحاء المهملة وسكون اللام -: ما يأخذه الحكام والقضاة والكاهن من الاجر والرشوة على أعمالهم، وفى أكثر النسخ « لحلوائهم » فالمراد ما يعطونه الاغنياء من أموالهم ولذيذ أطعمتهم وأشربتهم لاجل تملقة وتواضعه اياهم، والحاطم: الكاسر. و ذلك لانه باع دينه بلقمة يأكلها من مائدتهم.

(٤) الكأبة - بالتحريك - والكابة - بالمد -: سوء الحال.

١٩٤

الليل في حندسه، وقد انحنى في برنسه(١) ، يعمل ويخشى خائفا وجلا من كل أحد إلا من كل فقيه من إخوانه، فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه.

ثلاثة من عازهم ذل

٢٧٠ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال: حدثنا أبوالعباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدثنا تميم بن بهلول، عن أبيه، عن عبيد الله بن الفضل الهاشمي(٢) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام ثلاثة من عازهم ذل(٣) : الوالد والسلطان والغريم.

الناس في القدر على ثلاثة اوجه

٢٧١ - حدثنا أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا: حدثنا محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن علي ابن محبوب، ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسي الجهني، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عزّوجلّ أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله عزّوجلّ في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا [ قد ] وهن الله في سلطانه فهو كافر، ورجل يقول: إن الله عزّوجلّ كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، فإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ، والله الموفق.

______________

(١) الحندس: الليل المظلم والظلمة، والاضافة إلى ضمير الليل بتقدير اللام. وتقدم معنى البرنس ص ١٤٣.

(٢) كذا في جميع النسخ والمعنون في الرجال عبدالله بن الفضل الهاشمي.

(٣) المعازة: المغالبة والمعارضة. عازه معازة: عارضه في العزة، وفلانا: غلبه في الخطاب، ولا تكون المعازة الا في المال.

١٩٥

باب الاربعة

قول النبي صلّى الله عليه وآله أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة

١ - حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا أبونصر منصور بن عبدالله ابن إبراهيم الاصبهاني قال: حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا داود بن سليمان، عن علي بن موسى الرضا قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب أهل الارض: معين أهل بيتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه، والدافع عنهم بيده.

عقوبة من أطاع امرأته في أربعة أشياء

٢ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي قال: حدثنا محمد بن - أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، فقال علي عليه السلام: وما تلك الطاعة؟ قال: يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنياحات، ولبس الثياب الرقاق.

٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن - أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي همام - إسماعيل بن همام - عن محمد بن سعيد ابن غزوان، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار(١) قيل: وما هي؟

______________

(١) المنخر: الانف.

١٩٦

قال: في الثياب الرقاق والحمامات والعرسات والنياحات.

أربعة لا ترد لهم دعوة

٤ - حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن - الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي، عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لاخيه بظهر الغيب، والمظلوم، يقول الله جل جلالة: وعزتي وجلالي لانتصرن لك ولو بعد حين.

قوام الدين بأربعة

٥ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن - الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. فإذا كتم العالم علمه، و بخل الغني بماله، وباع الفقير آخرته بدنياه، واستكبر الجاهل عن طلب العلم رجعت الدنيا إلى ورائها القهقرى، فلا تغرنكم كثرة المساجد وأجساد قوم مختلفة، قيل: يا أميرالمؤمنين كيف العيش في ذلك الزمان، فقال: خالطوهم بالبرانية - يعني في الظاهر - وخالفوهم في الباطن، للمرء ما اكتسب وهو مع من أحب، وانتظروا مع ذلك الفرج من الله عزّوجلّ.

غفر الله عزّوجلّ لرجل كان سهلا في أربعة أحوال

٦ - حدثنا أبونصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال: حدثنا

١٩٧

أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا إسرائيل بن يونس، عن زيد بن عطاء بن سائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: غفر الله عزّوجلّ لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى.

مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة

٧ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا الحسن بن علي السكري قال: حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: مطلوبات الناس في الدنيا الفانية أربعة: الغنى والدعة وقلة الاهتمام والعز. فأما الغنى فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة المال لم يجده، وأما الدعة فموجودة في خفة المحمل، فمن طلبها في ثقله لم يجدها. وأما قلة الاهتمام فموجودة في قلة الشغل، فمن طلبها مع كثرته لم يجدها. وأما العز فموجود في خدمة الخالق، فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده.

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة

٨ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا أبوبكر محمد بن إسحاق بن - خزيمة قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن خراش(١) عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله، بعثني

______________

(١) ربعى بكسر اوله وسكون الموحدة ابن خراش قيل بالحاء المهملة والراء وآخره معجمة -: أبومريم العبسى الكوفى ثقه عابد مخضرم. وضبطه الميرزا في هامش الوسيط على ما في هامش البحار بالخاء المعجمة المكسورة والراء والشين. وقال البرقى في رجاله « ربعى ومسعود ابنا خراش العبسيان » كانا من خواص أميرالمؤمنين عليه السلام.

١٩٨

بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر.

كان لأميرالمؤمنين (عليه السلام) أربعة خواتيم

٩ - حدثنا أبوسعيد محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق المذكر قال: أخبرنا أبوجعفر محمد بن أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن مسلم ابن وارة الرازي(١) قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري، عن إسماعيل السدي(٢) عن عبد خير قال: كان لعلي عليه السلام أربعة خواتيم يتختم بها: ياقوت لنبله، وفيروزج لنصرته، والحديد الصيني لقوته، وعقيق لحرزه. وكان نقش الياقوت « لا إله إلا الله الملك الحق المبين » ونقش الفيروزج « الله الملك الحق » ونقش الحديد الصيني « العزة لله جميعا » ونقش العقيق ثلاثة أسطر « ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أستغفر الله ».

أربع سور شيبت النبي صلّى الله عليه وآله

١٠ - حدثنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن علي بن أسد الاسدي قال: حدثنا عبدالله بن زيدان وعلي بن العباس البجليان قالا: حدثنا أبوكريب قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا شيبان(٣) ، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبوبكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟ قال: شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون.

______________

(١) محمد بن مسلم بن عثمان الرازي أبوعبدالله ابن وارة قال النسائي ثقة. وهو ممن يروى عن محمد بن يوسف بن واقد أبوعبدالله الفريابى.

(٢) اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السدى أبومحمد القرشى المفسر قيل كان يقعد في سدة باب الجامع فسمى السدى. وهو يروى عن عبد خير بن يزيد أبى عمارة الكوفى الذى ادرك الجاهلية، وروى عن ابن مسعود وزيد بن ارقم وعلى عليه السلام وعائشة.

(٣) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي ثقة. وأبو إسحاق هو السبيعى كما في التهذيب.

١٩٩

اعتمر النبي صلّى الله عليه وآله أربع عمر

١١ - حدثنا أبوأحمد محمد بن جعفر البندار قال: حدثنا أبوالعباس الحمادي قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال: حدثنا عمي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن(١) ، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله: اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من جعرانة(٢) والرابعة التي مع حجته.

يعرف الامام باربع خصال

١٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة النصري قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: بم يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية.

١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد ابن أحمد بن عيسى(٣) عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت فبأي شئ يعرفون من يجئ بعده؟ قال: بالهدى والاطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شئ مما بين صدفيها إلا أجاب فيه(٤) .

______________

(١) هو داود بن عبد الرحمن بن شابور أبوسليمان المكى ثقة يروى عن عمرو بن شعيب عن عكرمة البربري مولى ابن عباس.

(٢) يعنى حين منصرفه من غزوة الطائف أتى صلّى الله عليه وآله مع المسلمين الجعرانة - وهو منزل بين الطائف ومكة - وقسم غنائم حنين وأحرم منها ودخل مكة ليلا معتمرا.

(٣) كذا في جميع النسخ ولعله كان « محمد بن أحمد بن يحيى » فصحف.

(٤) الصدف - بالتحريك -: الجانب والناحية، والضمير راجع إلى الدنيا.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

(ومجلد ٨ صفحة ٣٢٢ - ٣٢٩) " وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال " عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ".

ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن اطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم يجب عليه الاكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لانه المتبادر من الاطعام.

ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبوعبدالله عليه السلام " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

والعمل بهذه الرواية متجه، وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.

وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الاطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال " عليه بدنة "، قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا "، قلت " فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه "؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لايقدر على صوم الستين ".

اقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة، ولم يتعرضوا لابدالهما.

والاصح ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه

٣٤١

الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ١١) " أقول: ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول اولئك إنما هو شريك لك.

وكذا قال علي بن بابويه في رسالته، وابنه أبوجعفر في مقنعه وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك..

هذا مانقله في المختلف من الاقوال في المسألة.

وقال المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك.

واختار هذا القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في المنتهى، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم السيد السند في المدارك، وجده في المسالك، والفاضل الخراساني في الذخيرة ".

(وصفحة ١٧٧ ١٧٨) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وبه قال أبوالصلاح.وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما.

وثالثها أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا.

وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو مارواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ".

(وصفحة ١٨٢) ".. وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.

٣٤٢

ويؤيده مارواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله (عزوجل): " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ".

(وصفحة ١٩٠) " فذهب الاكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه، والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى اصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على التخيير.

وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة، وبه صرح في المنتهى والتذكرة، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل والخلاف.

ويدل على الاول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة أبي عبيدة، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الاولى، وكذا من الثانية إلى الثالثة ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل): " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ماشاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالاول بالخيار " ورواية عبدالله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي.

والمسألة لاتخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق".

وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".

(وصفحة ١٠٠ و١٠١) " (منها) أن لايكون خصيا فحلا على خلاف فيه.

فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه،

٣٤٣

بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه في المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، والمعتمد المشهور، للاخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره".

" أحتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالاخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر الاصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا ".

(وصفحة ١٠٤) " يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لاتجزي، لانه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز.فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء. وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

أقول: لايخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول ".

(وصفحة ١١٨ و١١٩) " وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس " الاظهر والاصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لايلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والاصح القول المشهور ".

" أقول: لايخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الآخبار المذكورة ".

٣٤٤

الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع.

(وصفحة ٤٢٢) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ".

(وصفحة ٤٤٦) " أبوعبدالله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء‌ا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الايمان الثلاثة ولاء‌ا في مقام واحد.

ويمكن حمل الاخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالاظهر أنه لا كفارة ".

(وصفحة ٤٥٠) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل ".

وجوز المفيد، وسلار وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح الادهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الاصل، وهو مدفوع بإطلاع الروايات المتضمنة للمنع.

(وصفحة ٤٥٥) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ".

وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، وهو ضعيف ".

٣٤٥

تروك الاحرام

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٥٥) " في تروك الاحرام قال دام ظله: وقيل لايحرم إلا أربعة، إلى آخره.

قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبوالصلح: لايشم شيئا من الطيب، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.

(وصفحة ٣٥٦) " ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه " يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك والعنبر والزعفران والورس ".

وقال ابن أبي عقيل: وأكثر الطيب عندهم أربع، وهو الاربع المذكورة وتحمل الكراهية على التحريم والمراد بالكراهة (التحريم خ).

يدل على ذلك مارواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورس ".

والاولى (الوجه خ) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي.

(وصفحة ٣٥٧) " قال دام ظله: ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز.

قال الشيخ في النهاية: لايجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.

وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب، إلى أن يطوف طواف

٣٤٦

الزيارة، ويسعى، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب.

(وصفحة ٣٠٩) " مسألة: المشهور أن النساء لايحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح وحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط، ويسعى فجذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر، ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا آخر، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.

الاول في وجوب طواف النساء تحريمهن على المحرم قبله فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطيهن قبله.

" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضى إيجاب ذلك، على الرواية الشاذة عنده ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ٥٠٢) " لا خلاف في جواز أكله والادهان به عند الضرورة.

وإنما الخلاف في الادهان به اختيارا، فالمشهور التحريم، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح.

والاظهر الاول، ويدل عليه ماتقدم في صحيحة الحلبي، ورواية علي بن أبي حمزة، لقوله عليه السلام فيهما بعد أن رخص له في الادهان إذا أراد الاحرام: " فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من

٣٤٧

الدهن..

الحديث " وقال في آخره، " يكره للمحرم الادهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به".

جواهر الكلام (مجلد: ١٨ صفحة ٣٨٧) " وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للاصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبدالله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبدالملك القمي سأله عليه السلام " عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لابأس " وخبر أبي البختروي المروي عن قرب الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الاصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية.

٣٤٨

أحكام الاحرام

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ١٩٥) " وعن الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والصدوق في المقنع، وسلار، وابن أبي عقيل، والشيخ علي بن بابوية: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام.

(وصفحة ١٩٨) " وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها.

واختار في المدارك القول الاول، واحتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ".

(وصفحة ٢٣١) " ونقل عن ابن أبي عقيل ان من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة.

وعن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا.

وهو أحد قولي السيد المرتضى.وجعله أبوالصلاح رواية.والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.

(وصفحة ٣٨٨) " وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى، فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، ورددت إليهم عليهم السلام ".

وعن أبي الصلاح: في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة.

(وصفحة ٤٥٥) " وقد اختلف الاصحاب في تفسير الفسوق..

وقال ابن أبي عقيل: إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله صلى الله

٣٤٩

عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام.

والمشهور الاول، وهو المعتمد.

(وصفحة ٤٦٧ و٤٦٨) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال.

ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم.

أقول: والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الاصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ". انتهى.

قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم، قال: وروى ان المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. ومستنده غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده.

وأما مذهب الحسن فهو لايخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر.

وقد عرفت دلالة جملة من الاخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت.

(وصفحة ٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨١) " وثانيهما مايجب من الفداء والمشهور أنه شاة، وعن ابن أبي عقيل ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لاذى.

وقال الصدوق: لابأس بالتظليل، ويتصدق

٣٥٠

عن كل يوم بمد.

وقال أبوالصلاح الحلبي " على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة ".

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، وقال " نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".

والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل مارواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم.

وإنما عليه واحد من ذلك " والجواب عنها: إن ما قدمناه من الاخبار واردد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الاطلاق، فيحمل على ماعداه جمعا.

(وصفحة ٤٩٦) " ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلمزه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول: ويدل على القول المشهور وما تقدم من صحيحة زرارة، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال " قلت لابي جعفر عليه السلام: المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم " ورواية الحميري المتقدمة وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال " سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس ".

(وصفحة ٥٤٠) " وعن ابن أبي عقيل: إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان

٣٥١

عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم.

(وصفحة ٥٥٢) " وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد.

والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار في المسألة ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٩٦) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ماحكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح " عدل الهدي مابلغ يتصدق به " ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.

(وصفحة ٢٠٩) " وخبر أبي بصير " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال " عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل مافي الثعلب " بل النصوص في الارنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، ولا ينافيه تخصيص الارنب بالشاة في الصحيح الاول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الارنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الارنب لانها أتم بالمماثلة فيه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للاصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة.

ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ماحكي عنهم فيه مافي الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الاصح.

٣٥٢

(وصفحة ٣١٧) " وعلى كل حال فما عن ابن ابي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة.

(وصفحة ٣٨٠) " وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة ".

(وصفحة ٣٨٤) " مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الائمة عليهم السلام، ولذا لم يتوقف فيه، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به، ومستندهم غير واضح، لخلو الاخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للامرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة.

(وصفحة ٤٠٠) " وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لايقص شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها

٣٥٣

وليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك.

وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للاول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.

(وصفحة ٤١٦) " وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام " عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، وكذا ماعن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لاذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك ".

(وصفحة ٤٤٠) " ولكن لايخفى عليها مافي قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد الاسقاط، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلابد

٣٥٤

من حمل النصوص المزبورة على ماهنا أو على ضرب من الندب.

وأما المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي والجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، وأما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف والمصنف والفاضل وغيرهم، لان عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على مافي الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، ولعله لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف، وقد سمعت مافي مرسل تحف العقول، وفي خبر الريان بن شبيب " والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة " كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه وفي المجنون، فلاحظ وتأمل، والله العالم ".

٣٥٥

الطواف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٧) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية، وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى ولايسعى بين الصفا والمروة، حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة، ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف فإن قصد بذلك ماذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الاحرام.

" وقد بينا أن ابن أبي عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ".

الدروس (صفحة ٩٨) " وقال الشيخ لايجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقد بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس لا ينبغي الطواف، ولو فعل لم يجدد التلبية، وقال الحسن يطوف أسبوعا بعد الاحرام.

(وصفحة ١٢٠) " يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية يلبي عند الرقطا دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين شرف على الابطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح، ولا طواف بعد إحرام الحج واستحبه الحسن.

٣٥٦

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٢٥٦) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لايجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.

ويدل على القول المشهور أصالة البراء‌ة مما لم يقم على وجوبه دليل.

وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال".

(وصفحة ٣١٢) اقول " وهو ظاهر الصدوق في من لايحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ". ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها، ولم أعثر على من نقله عنه، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى. وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٣٦٦) " الثامنة المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أنه لاطواف بالبيت بعد إحرام الحج.

وظاهر الحسن بن أبي عقيل إستحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى منى، ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٢٦٥ ٢٦٦) " وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل، وأنه لايحل لها إلا به.

وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء.

وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن

٣٥٧

بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه.

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف: ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص مايدل على حكم غير الرجل.

ثم قال: ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٣٥٠) ومنها أن يكون (على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم ".

السعي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٣) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة، وهي حايض قال: لا لان الله تعالى يقول " إن الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبوالحسن عليه السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ".

٣٥٨

الدروس (صفحة ١١٤) " وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الاشهر، وقال الحسن: الرمل فعل العامة.

(وصفحة ١١٧) " درس: مباحث السعي ثلاثة، الاول في مقدماته، وهي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الاصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ٢٠١) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.

واستلام الحجر. والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.

ورواية ابن فضال قال: قال أبوالحسن عليه السلام: لاتطوف ولاتسعى إلا على وضوء ".

والجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الادلة ".

(ومجلد ١٦ صفحة ٢٥٧) " ويدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل مارواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: لاتطوف ولا تسعى إلا على وضوء ".

وعن الحلبي في الصحيح قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض.

قال: لا إن الله عزوجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ".

وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لايصلح إلا على وضوء ".

والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٩ صفحة ١٤) " نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى.

ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام

٣٥٩

أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب.

جدد بعده التلبية أو لا، للاصل وخبر عبدالحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.

من مواقف عرفات والمشعر

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٦٤) " عن حريز، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا.

قال (فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (الحديث).

وهو اختيار ابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت.

" مسألة: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في فح الجبل.

قال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل."

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال " أيها الناس إنه ليس موضع

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554