حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 153904
تحميل: 3898

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 153904 / تحميل: 3898
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

أخفاف ناقتي في الموقف، ولكن هذا كله موقف " وأشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس وقال صلى الله عليه وآله " عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ماتحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك ".

" وقال ابن أبي عقيل وأبوالصلاح: حد عرفة من المازمين إلى الموقف ".

(وصفحة ٢٩٩) " مسألة: قال في النهاية: ولاتصلى المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة، وإن ذهب من اللير ربعه، أو ثلثه، فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث جاز له أن يصلي المغرب في الطريق، ولا يجوز ذلك مع الاختيار.

وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب، فإنه قال: حيث حكى صفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب بسنة على أمته أن لايصلي أحد منهم، المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات، حتى يأتوا المشعر الحرام ".

الدروس (صفحة ١٢٠) " والدعاء عند الخروج إلى عرفة، وضرب الخباء بتمرة، وهي بطن عرفة، وقال الحسن يضربه حيث شاء.

(وصفحة ١٢١) " وثانيها: الكون بعرفة وحدها نمرة وثوية بفتح الثاء وكسر الواو وذو المجاز والاراك، فلا يجوز الوقوف بالحدود، والظاهر أن خلف الجميل موقف، لرواية معاوية، وقال الحسن وابن الجنيد والحلبي حدها من المأزمين إلى الموقف.

" ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية والسكينة، والوقار، فإذا بلغ الكثيب الاحمر عن يمين الطريق قال مارواه معاوية عن الصادق عليه السلام " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي "، وتضيف إليه اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا الموقف، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني " والاقتصاد في السير لا وضعا وإيضاعا، لقول رسول الله

٣٦١

صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين، والنوز ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٠) " مسألة: يجوز الافاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، وقال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وبين ورأت الابل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار ".

الدروس (صفحة ١٢٢) " قال الحسن: وروي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، وأنه تكره الاقامة بالمشعر بعد الافاضة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٤٢٣) " ونحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأوجب بسنته على أمته أن لايصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام. ونحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف ".

(وصفحة ٤٥٦) " قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الابل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار.

قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: وهذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الافاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها.

فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق أنه قال: ولايجوز للرجل الافاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة.

قال: وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل

٣٦٢

عن المفيد (رحمه الله) أنه قال: فإذا طلعت الشمس فليفض منها إلى منى، ولا يفض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا وكذا قال السيد المرتضى وسلار ".

٣٦٣

الرمي مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٣) " مسألة: المشهور أنه يرمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها، وقال ابن أبي عقيل يرميها من قبل وجهها من أعلاها."

وأعلم أن الشيخ سمى الجمرة الاولى بالعظمى، وكذا أبوالصلاح، وسماها ابن أبي عقيل بالصغرى، وهذا نزاع لفظي، مع أن الشيخ سمى في الاقتصاد جمرة العقبة العظمى، فيكون الصغرى هي الاولى، وسمى في موضع آخر من الاقتصاد الاولى بالعظمى.

" مسألة: المشهور أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبرا للقبلة، مستقبلا لها، وإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الاول أفضل، وهو اختيار الشيخ، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٠١) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: الرمي عند الزوال أفضل، فإن رماها مابين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس، وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل، فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس وقال في الخلاف: لايجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال، وقد روى رخصة قبل الزوال في الايام كلها، وقال ابن أبي عقيل: الرمي للجمار مابين طلوع الشمس إلى غروبها ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ١٧) " و (منها) رمي جمرة العقبة مقابلا لها مستدبرا للقبلة، وقال ابن أبي عقيل: يرميها من قبل وجهها من أعلاها ".

وقال الشيخ علي بن الحسين بن بابويه " وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة يكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات أو خمس عشرة خطوة وتقول وأنت مستقبل القبلة ".

هكذا نقل عنه في المختلف بعد أن نقل عن المشهور

٣٦٤

أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها، فإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الاول أفضل، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم ".

".. وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٣٠٦) " المسألة الثالثة: المشهور بين الاصحاب أن الرمي أيام التشريق مابين طلوع الشمس إلى الغروب، وإن كان كلما قرب الزوال أفضل، ذهب إليه الشيخ في النهاية، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبوالصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم.

جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٨) ".. أبا عبدالله عليه السلام يقول " رمي الجمار مابين طلوع الشمس إلى غروبها " وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لامحيص عن العمل بها، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ماعدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع من تأخر عنه إلى خلافه، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته ".

٣٦٥

في الهدي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٦) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: لايجوز في الهدي الخصى، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك، ووجب عليه الاعادة، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه، وقال ابن الجنيد ولايجزي في الهدي ناقص بعض الاعضاء، وقال ابن أبي عقيل يكره أن يضحي بالخصي." احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء.

" مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول، فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ رحمه الله، وهو اختيار ابن حمزة، وابن إدريس، وقال ابن أبي عقيل لا يجزيه ذلك."

احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لايجزي عنه، لانه لم يتقرب به إلى الله تعالى، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الاجزاء.

" مسألة: قال الشيخ رحمه الله ومن السنة، أن يأكل من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي الاصدقاء ثلثه وقال أبو الصلاح: والسنة أن ياكل بعضها، ويطعم الباقي.

وقال ابن البراج: وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر، أو كفارة، ويهدي قسما آخر، ويتصدق بالثالث، وهذه العبارة توهم الاستحباب.

وقال ابن أبي عقيل: ثم اذبح، وانحر وكل، واطعم، وتصدق.

(وصفحة ٣٠٧) " قال ابن أبي عقيل: ولايضحي بالحداء، وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا، والنزاع معه لفظي ".

٣٦٦

الدروس (صفحة ١٢٧) " وقال الحسن: يكره الخصي، ولو تعذر غيره أجزأ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسرا."

ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت، لصحيح الرواية، ومنعه الحسن، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز، بخلاف العكس، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط أجزأ.

" مسايل: الاول: لو فقد الهدي وووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٨ صفحة ٢٣) " (ولا الخصي من الفحول) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها، وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع.

وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه، والاصح الاول.

(وصفحة ٣٦) " وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لان ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء ".

وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لاتحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

(وصفحة ٤٣) " قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق ".

(وصفحة ٥٨ ٥٩) " (ولا تشترط فيها الموالاة على الاصح).

هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لايعرف فيه خلافا، ويدل عليه إطلاق الامر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لابي الحسن عليه

٣٦٧

السلام " إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد "، قال " صمها ببغداد "، قلت أفرقها؟ قال " نعم ".

وهذا الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على محمد بن أسلم، وقال النجاشي إنه يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث.

ونقل عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح أنهما أوجبا الموالاة في السبعة كالثلاثة.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٣٦٤ ٣٦٥) " المعروف في كلام الاصحاب هو أنه لو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم..

انه يبطل النذر ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج معللين ذلك بأنه لم يتعبد بالاهداء إلا في النعم، فيكون نذر غير ما يتعبد به وهو باطل، ويدل عليه رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما تهدى البدن ".

٣٦٨

الحلق

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٧) " قال ابن أبي عقيل: ومن حلق رأسه قبل أن ينحر، أو يذبح أجزأه، ولم يكن عليه شئ.

" وقال ابن أبي عقيل: ويحلق رأسه بعد الذبح، وإن قصر أجزأه ومن لبد رأسه وأعقصه فعليه الحلق واجب، ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية ".

الدروس (صفحة ١٠٩) " درس: الخامس عشر إزالة الشعر عن رأسه وبدنه، ويجوز حلق الرأس للاذى، وعليه شاة، أو إطعام عشرة كل واحدة مد، أو صيام ثلاثة أيام.

وقال المفيد: يطعم ستة ستة أمداد، وقال الحسن وابن الجنيد: يطعم ستة، إثنى عشر مدا.

(وصفحة ١٣٢) " درس: يجب الحلق بعد الذبح، واكتفى في المبسوط والنهاية وابن إدريس بحصول الهدي في رحله، وهو مروي، وفي الخلاف ترتيب مناسك منى مستحب، وهو مشهور، وفي التبيان الحلق أو التقصير مستحب، وهو نادر، والترتيب ليس بشرط في الصحة، وإن قلنا بوجوبه، نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح، لرواية عمار، وقال ابن الجنيد كل سايق هديا واجبا أو غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه، فلو حق وجب دم آخر ولا يتعين الحلق على الضرورة، والملبد عند الاكثر بل يجزي التقصير، وللشيخ قول بتعيينه عليهما، وهو قول ابن الجنيد وزاد المعقوص شعره، والمظفورة ووافق الحسن على الاخيرين، ولم يذكر الضرورة ".

٣٦٩

مدارك الاحكام (مجلد: ٨ صفحة ٩٠ ٩٨) " قال ابن أبي عقيل " ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب".ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية.

ونقل عن يونس بن عبدالرحمن أنه قال " إن عقص شعره أي ضفره، أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين عليه الحلق في الحج وعمرة الافراد ".

ومادل على تعيين الحلق في هذه الصور خاص، والخاص مقدم.

نعم يمكن أن يقال " إن هذه الروايات لاتدل على وجوب الحلق على الصرورة، لان لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الاولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ " الوجوب " الواقع في الرواية الاخيرة محتمل لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل ".

(وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ثم الذبح، ثم الحلق).

اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا واجب ".

(وصفحة ٢٥١) " وقال ابن أبي عقيل " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتى الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى.

ولا يخفى مافي هذا الكلام من الضعف كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى.

أقول: والمختار هو القول الاول، للاخبار المتكاثرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه

٣٧٠

السلام قال " إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا طاف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٧ ٢٢٢) " وقال ابن أبي عقيل " ويحلق رأسه بعد الذبح وإن قصر أجزأه، ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

وقال المفيد " لا يجزي الصرورة غير الحلق، ومن لم يكن صرورة أجزأه التقصير، والحلق أفضل " ولم ينص على حكم الملبد، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ٢٤١) المسألة الثانية: اختلف الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم في ترتيب المناسك الثلاثة يوم النحر هل هو على جهة الوجوب: الرمي ثم الذبح ثم الحلق، أو الاستحباب، قولان: وبالاول قال الشيخ في المبسوط والاستبصار، وإليه ذهب أكثر المتأخرين ومنهم العلامة في أكثر كتبه والمحقق في الشرائع وغيرهما.

وبالثاني قال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل وأبوالصلاح وابن إدريس، واختاره في المختلف.

ويدل على الوجوب رواية عمر بن يزيد المتقدمة، لقوله عليه السلام فيها " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك " لدلالة الفاء على الترتيب.

ورواية جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح ".

وصحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا رميت الجمرة فاشتر هديك " الحديث".

جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٢٣٤) " يتأكد (أي الحلق أو التقصير) في حق من لم يحج المسمى ب‍ (الصرورة) ومن لبد شعره بعسل أو صمغ لئلا يقمل أو يتسخ وقيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وابن حمزة في محكي الوسيلة لا يجزيهما إلا الحلق وكذا عن المقنع والتهذيب والجامع مع زيادة المعقوص، وعن المقنعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والكافي في

٣٧١

الصرورة، وعن ابن أبي عقيل في الملبد والمعقوص ولم يذكر الصرورة، ومال إليه في المدارك ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣١٠) " مسألة: قال المفيد وسلار: لايبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها كان عليه دم شاة.

وقال ابن أبي عقيل: ولا يبيت أيام التشريق إلا بمنى، ولا يبيت بمكة، فإن بات بمكة فعليه دم.

" مسألة: لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة والطواف لم يكن عليه شئ، قاله الشيخ، وابن حمزة، وابن أبي عقيل ".

المهذب البارع (مجلد ٢ صفحة ٢١٧) " وقال المفيد وتلميذه: ولا يبيت ليالي التشريق إلا ب‍ " مني " فإن بات بغيرها فعليه دم شاة وكذا قال ابن أبي عقيل ".

٣٧٢

كفارات

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٩٦) " عن أبي عبدالله عليه السلام وفي الحمار بدنة، وفتوى المفيد في المقنعة، والشيخ في كتبه، وأتباعهما، على الاولى.

قام دام ظله والابدال في الاقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الاظهر.

أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٣٨) " مسألة: بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ماهو المشهور، وقال ابن أبي عقيل فإن كان صيده نعامة فعليه صيام ثمانية عشر يوما، إذا لم يجد بدنة، ولا إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام، والمشهور لكل مسكين نصف صاع، وأيضا بدل البقرة في حمار الوحش صيام شهر على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام على المشهور، وقال هو: فإن كان صيده حمار وحش فعليه صيام تسعة أيام إذا لم يجد بقرة، ولا إطعام ثلاثين مسكينا، وأيضا المشهور في بدل الشاة في الظبي صيام عشرة أيام، وقال ابن أبي عقيل: وإن كان صيده من الظباء فعليه صيام ثلاثة أيام إذا لم يجد شاة، ولا إطعام عشرة مساكين.

وقال أبوالصلاح كما قلناه في النعامة وحمار الوحش ووافق ابن أبي عقيل في الظبي فقال يجب صيام ثلاثة أيام".

٣٧٣

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٦٨) " وقال ابن أبي عقيل: من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار، إن شاء صام ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من طعام، أو نسك شاة.

" الخامس: المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه، واختاره الشيخ في النهاية، وقال ابن أبي عقيل وكذلك من ظلل على نفسه، وهو محرم فعليه نسك شاة، أو عدل ذلك صيام أو صدقة ".

الدروس (صفحة ٩٤) " لو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت، وسرى الفساد إلى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا وقال الحسن بدنة.

(وصفحة ١٠٠) " وقال ابن بابويه: والحسن إن عجز عن البدنة أطعم ستين مسكينا، لكل واحد مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، لصحيح معاوية بن عمار " الثاني بقر الوحش، وحماره، وفي كل منهما بقرة أهلية، ثم فض قيمتها على البر، وأطعم ثلاثين كما سبق، ثم صام بعدد المساكين ثم صام تسعة أيام " والحلبي على أصله في الصدقة بالقيمة ثم الفض."

قال الحسن: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة.

(وصفحة ١٠٧) " والظاهر جواز الخف للمرأة، كما قاله الحسن، ولا يحرم تغطية القدم بما لايسمى لبسا.

" واختلف في كفارة التظليل، فقال الحسن فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك كالحلق للاذى.

٣٧٤

(وصفحة ١٠٨) " واختلف في تغطية الرجل وجهه، فقال في النهاية والمبسوط: بجوازه، وكذا في الخلاف مدعيا للاجماع، وهو قول ابن الجنيد لقول النبي صلى الله عليه وآله " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها "، والتفصيل قاطع الشركة، ومنعه الحسن وجعل كفارته إطعام مسكين في يده.

" وقال الحسن: من انكسر ظفره فلا يقصه، فإن فعل أطعم مسكينا في يده.

(وصفحة ١١٠) " وقال الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل وعليه دم، قال وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة.

" لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي، قاله الحسن.

(وصفحة ١١١) " ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد، ونقل الحسن أن الناسي فيه لاشئ عليه ".

(وصفحة ١٣٣) " لو أتى بالحلق قبل الرمي والذبح، أو بينهما فالاشبه عدم التحلل، إلا بكمال الثلاثة.

وقال علي بن بابويه وابنه: يتحلل بالرمي إلا من الطيب والنساء، وقال الحسن به وبالحلق، وجعل الطيب مكروها للمتمتع حتى يطوف ويسعى، وظاهر حل النساء بالطواف والسعي، وأن طواف النساء غير واجب، إذ جعله رواية شاذة.

(وصفحة ١٣٥) " وفي رواية محمد بن إسماعيل " إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام "، واختار ابن الجنيد مارواه الحسن، وفيها دلالة على قول الشيخ وعلى وجوب الخروج من مكة لغير المتعبد مطلقا ".

٣٧٥

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٩٣) " قوله إذا طاف طواف النساء حل الخ، هذا الحكم ظاهر في الرجل، لان تحريم النساء يتعلق به، الظاهر أن الصبي في حكمه وإن لم يتعلق به تحريم حيث أنه من باب خطاب الشرع المنفي في حقه، فينحر من عليه بعد البلوغ إلى أن يأتي به، كتحريم الصلاة بالحدث السابق، فإن الاحرام سبب في ذلك يمكن تعلقه به كما يتعلق بالمكلف، وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، لكن هل يكون طواف النساء هو المحلل لها كالرجال؟ قيل نعم، وهو خيرة الدروس، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل وابن بابويه ".

٣٧٦

كتاب الزكاة: مسائل فيما تجب فيه الزكاة

السرائر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " فالحرية شرط في الاجناس كلها: لان المملوك لايجب عليه الزكاة، لانه لا يملك شيئا، وكمال العقل شرط في الدنانير والدراهم فقط، فأما ما عداهما، فإنه يجب فيه الزكاة، وإن كان مالكها ليس بعاقل، من الاطفال، والمجانين، والصحيح من المذهب، الذي تشهد بصحته أصول الفقه والشريعة أن كمال العقل شرط في الاجناس التسعة، على ما قدمناه أولا، واخترناه، وهو مذهب السيد المرتضى رحمه الله، والشيخ الفقيه سلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، في كتابه، كتاب المتمسك بحبل آل الرسول، وهذا الرجل وجه من وجه أصحابنا، ثقة، فقيه، متكلم، كثيرا كان يثني عليه شيخنا المفيد، وكتابه كتاب حسن كبير، هو عندي، قد ذكره شيخنا أبوجعفر في الفهرست، وأثنى عليه.

(وصفحة ٤٤٣) " وقال بعض أصحابنا: زكاة الدين إن كان تأخره من جهة من هو عليه، فالزكاة لازمة له، وإن كان تأخره من جهة من هو له، فزكاته عليه.

وقال الآخرون من أصحابنا: زكاته على من هو عليه على كل حال، ولم يفرق بالفرق الذي فرقه الاولون، فمن جملة من قال بهذا، ابن أبي عقيل، في كتابه الموسوم، بكتاب المتمسك بحبل آل الرسول، فإنه قال: ولا زكاة في الدين، حتى يرجع إلى صاحبه، فإذ رجع إليه فليس فيه زكاة، حتى يحول عليه الحول في يده، وزكاة

٣٧٧

الدين على الذي على الدين، وإن لم يكن له مال غيره إذا كان مما تجب فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول في يده، بذلك جاء التوقيف عنهم عليهم السلام.

ثم قال: ومن استودعه ماله، وجب عليه زكاته، إذا حال عليه الحول، إذا كان مما تجب فيه الزكاة، فإن قيل: فلم لا قلتم في الدين، كما قلتم في المال المستودع، إذا كان لك على رجل دين، وهو عندك ممن إذا اقتضيته، أعطاك.

قال: قيل له: الفرق بينهما، أن الدين مال مجهول العين، ليس بقائم، ولا مشار إليه، ولا زكاة في مال هذا سبيله، والوديعة، سبيلها سبيل مافي منزلي يتولى أخذها بعينها، وحرام على المستودع الانتفاع بها، وإن ضاعت لم يضمن، وليس له أن يتصرف فيها، وليس كذلك الدين، هذا آخر كلام الحسن بن أبي عقيل رحمه الله.

وكان من جلة أصحابنا المصنفين المتكلمين، والفقهاء المحصلين، قد ذكره شيخنا أبوجعفر، في فهرست المصنفين، وأثنى عليه، وذكر كتابه، وكذلك شيخنا المفيد كان يثني عليه ".

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٤٨٧) " وروى سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام قلت " الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه؟ قال نعم، قلت فعليه زكاته؟ قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة ".

وفي زكاة غلاتهما روايتان، إحدهما الوجوب، ذهب إليه الشيخان ومن تابعهما، وبه قال أبوحنيفة والشافعي وأحمد.

وروى ذلك زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام قالا " ليس في مال اليتيم العين شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " والاخرى الاستحباب، ذهب إليه علم الهدى رحمه الله، وسلار، والحسن بن أبي عقيل العماني، وظاهر كلام ابن الجنيد، وروى ذلك أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه فيما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة مثل ما على غيره من الناس ".

والقول بالوجوب فيه احتياط، ومعنى قولنا الوجوب أحوط، أي دليله الاحتياط، ولكن الاحتياط ليس دليلا تاما، إذ لايسلم من المعارض ".

٣٧٨

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٣٣) " فأما مارواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتاخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ) بابويه.

وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب.وهو يشكل، مع تصريح الرواية بالوجوب".

(وصفحة ٢٣٥) " إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكارة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده " واختاره في الاستبصار، وابن أبي عقيل في المتسمك، وعليه المتأخر، وهو حسن تمسكا بالاصل، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو مافي حكمه نعني يلزم المتقرض ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٢) " وقال ابن إدريس لا زكوة على الاطفال والمجانين، ونقله عن ابن أبي عقيل، وهو الاقرب.

لنا: أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكوة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكوة.

(وصفحة ١٧٤) " مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين، إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل.

مسألة: ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل.

(وصفحة ١٧٩) " مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالاكثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.

قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة،

٣٧٩

فقال طايفة منهم بالوجوب، وقال آخرون بعدمه، وهو الحق عندي.

(وصفحة ١٩١) " مسألة: المشهور عندنا أن الزكاة تجب على الكفار، كما تجب على المؤمنين، لكن لايصح منهم أداؤها إلا بعد الاسلام، فإذا أسلموا اسقطت، وبالجملة الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، كما أنهم مخاطبون بالاصول.

وقال ابن أبي عقيل: تجب الصدقات عند آل الرسول عليهم السلام على الاحرار البالغين من المؤمنين والمؤمنات، دون العبيد والاماء، وأهل الذمة.

وقال في موضع آخر: وليس على أهل الذمة زكاة إذا أخذت منهم الجزية، وهو يشعر بوجوب أخذ الزكوة منهم إذا لم يؤدوا الجزية لنا: عموم الامر، ولانه لولا الوجوب لما عذبوا بتركها، والتالي باطل، فكذا المقدم، والشرطية ظاهرة، فإن ترك ما ليس بواجب لا يستعقب عقابا، وأما بطلان التالي فلقوله تعالى " ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين " وقوله تعالى " الذين لايدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما "، ولان حصول الشرايط في الفعل ليس شرطا في التكليف، وإلا لما وجبت الصلاة على المحدث، والتالي باطل بالاجماع، فكذا المقدم، وإذا لم يكن شرطا أمكن التكليف بدونه، احتج بأنه لو كان مكلفا به لكان الفعل منه صحيحا مطلقا، لامتناع تكليف ما لا يطاق، والتالي باطل، لانه حال الكفر لايصح منه الفعل بالاجماع، وبعد الكفر يسقط عنه، لقوله عليه السلام " يجب ما قبله " والجواب: المراد بالوجوب التعذيب عليه في الآخرة، كما يعذب على كفره، لا بمعنى وجوب إتيانه به ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٧٢) " مسألة: واختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في غلات الاطفال والمجانين، فأثبته الشيخان وأتباعهما، وبه قال فقهاء الجمهور، ونقلوه أيضا، عن علي عليه السلام، والحسن بن علي عليهما السلام، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطا، ومجاهد، وإسحق، وأبوثور.

وقال السيد المرتضى وسلار

٣٨٠