حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164657
تحميل: 5040

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164657 / تحميل: 5040
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

والحسن بن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس: بالاستحباب، وهو الوجه.

لنا: عموم قوله عليه السلام " رفع القلم عن ثلاث " وما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سمعت يقول ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ماعل يغيره من الناس، وعموم قوله عليه السلام " ليس في مال اليتيم زكاة " ولان وجوب الزكاة نوع تكليف، وهو ساقط عنهم.

احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبدالله عليه السلام قال " مال اليتيم ليس عليه في الدين، والمال الصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " والجواب المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، جمعا بين الادلة ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٥ صفحة ٢٢) " وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكارة في ماله، إلا في الصامت إذا اتجر) وكيف كان فالاصل الاستحباب في الغلات كما اختاره المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وعامة المتأخرين ".

(وصفحة ٣٩) " إختلف الاصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين، فقال ابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل " لاتجب الزكاة فيه أيضا ".

(وصفحة ٤٩) " إختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة، فذهب الاكثر ومنهم الشيخان، والمرتضى، وابن إدريس، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن أبي عقيل، وسلار، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة".

٣٨١

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٣٣) " مسائل: الاولى اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في الدين الذي يقدر صاحبه على أخذه متى شاء لو لم يأخذه هل تجب عليه فيه الزكاة بعد الحول أم لا؟ قولان اختار أولها الشيخ في النهاية والجمل والخلاف والمبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى وثانيهما ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس، وهو المشهور بين المتأخرين ومتأخريهم.

(وصفحة ٤٠) " قال العلامة في المختلف " ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت عليه الزكاة وإلا فلا، وهو اختيار ابن أبي عقيل والشيخ في النهاية في باب الزكاة والخلاف والمفيد في المقنعة والشيخ علي بن بابويه في الرسالة وابن إدريس ".

(وصفحة ١٤٨) " الاول ما ذكرناه من استحباب الزكاة في مال التجارة هو المشهور بين الاصحاب ونقل المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، وبذلك صرح الشيخ في بعض كلامه، قيل وهو ظاهر من كلام ابن بابويه، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال اختلفت الشيعة في زكاة التجارة فقالت طائفة منهم بالوجوب وقال آخرون بعدمه ".

(وصفحة ٢٣٢ في تعجيل الزكاة قبل وقتها) " السادسة المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أنه لايجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها إلا أن يكون المدفوع دينا على جهة القرض ثم يحتسب به بعد الوجوب مع بقاء الشرائط، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وسلار جواز التعجيل والظاهر هو القول المشهور ويدل عليه أولا ماتقدم من الاخبار الدالة على أن حلول الحول شرط في الوجوب فلم يجز تقديم الواجب عليه كما لايقدم على النصاب ".

(ومجلد ١٥ صفحة ٤٦١) " لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة ولا يصدق عليها اسم التعجيل) فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها زكاة إن شاء

٣٨٢

كغيرها من الديون بشرط بقاء المقترض على صفة الاستحقاق، خلافا لابن أبي عقيل وسلار، قال الاول: " يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس" وقال أيضا: " ومن أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول وأراد أن يحتسب به في زكاته أجزأه إن كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزئه، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ".

جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٢٦) " بصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة " الموافق لجمهور العامة، واحتمال إرادة الثبوت من الوجوب الذي لم يثبت كونه حقيقة في المعنى المصطلح كما في المدارك، وإن كان فيه مافيه، والذي لم يشتمل على تمام المدعى، ودعوى الاجماع المركب كما عن ابن حمزة يمكن منعها كما ترى، فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذ كما صرح به من عرفت، إلا أنه قد صرح به أيضا في المواشي، ولم نعرف له دليلا سوى دعوى الاجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو ندبا، ودون ثبوتها خرط القتاد، خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح في دليل الندب فيه باعتبار معارضته بدليل حرمة التصرف وخصوصا مع عدم تعرض كثير للندب فيهما معا، بل ربما ظهر من بعض من نفي الوجوب كابن إدريس الحرمة، وبه جزم العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن ادعى عدم التصريح به قبل الفاضلين، بل ربما كان ظاهر من تقدمهم كالصدوقين والمرتضى وابن أبي عقيل وغيرهم نفي الندب أيضا، ومن ذلك يعلم حينئذ مافي عبارة النافع في الغلات من أن الاحوط الوجوب، فتأمل ".

٣٨٣

زكاة الذهب والفضة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٣) " وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية: الثالثة السبايك من الذهب والفضة، لا زكاة فيها، إلا على من فر بها من الزكاة.

وقال ابن أبي عقيل: ليس في الحلي زكاة، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير، ويبقي في يد مالكها حولا كاملا، ولم يفصل.

(وصفحة ١٧٩) " مسألة: لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل والمطلق وهو ممنوع ".

زكاة الغلات

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٢) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجب في المال حق، سوى الزكاة المفروضة، وهو مايخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ، والمشهور هو الاستحباب، اختاره ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وهو الاقرب لنا: أصالة براء‌ة الذمة، وماروى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك ".

٣٨٤

زكاة الانعام

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٤٩٨) " الاول: النصب، وليس فيما دون الخمس من الابل زكاة، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين، وعليه علماء الاسلام، وقال الخمسة ومن تابعهم: فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض.

وأطبق الجمهور على بنت المخاض في خمس وعشرين، وبه قال ابن أبي عقيل، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض " وفي رواية أخرى " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ".

وقد روى الاصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ".

لنا: أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوبة.

ويؤيده ذلك مارواه الجمهور عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين خمس شياه ".

فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك.

قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام، والشهادة بالنفي غير مقبولة.

ويؤيد ذلك ماروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام وعبدالرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " في خمس وعشرين خمس من الغنم " وجواب: ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا لابي بكر.

فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لابي بكر وكتبه أبوبكر لانس.

قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام، وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام.

ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام.

وأما رواية

٣٨٥

الاصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين: أحدهما: قال تضمر وزادت واحدة، وقد يجوز الاضمار لتسلم الروايات الاخر.

والآخر: حملها على التقية.

والتأويلان ضعيفان.

أما الاضمار: فبعيد في التأويل وأما التقية: فكيف تحمل على التقية ما اختاره جماعة من محققي الاصحاب؟ ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وكيف يذهب مثل علي بن أبي عقيل والبزنطي وغيرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٠٦) " مسألة: أول نصب الابل خمس، وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ، ثم عشر، وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياه، ثم عشرون وفيه أربع شياه، وهذا كله بإجماع علماء الاسلام، فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياه، إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض، لقول علي عليه السلام " في خمس وعشرين خمس شياه " ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليه السلام " في خمس وعشرين خمس من الغنم " ولان الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منا: في خمس وعشرين بنت مخاض، وهو قول الجمهور كافة ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٥٩) " شروط زكاة الابل الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما (كذا) ونصب الابل اثنا عشر، أولها خمس فلا تجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، الثاني، عشر، وفيه شاتان، الثالث، خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه، الرابع، عشرون، وفيه أربع شياه، الخامس، خمس وعشرون، وفيه خمس شياه، عند أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض، وليس بمعتمد ".

٣٨٦

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٥) " مسألة: المشهور أن في خمس وعشرين من الابل خمس شياه، فإذا زادت واحدة، وجب بنت مخاض، أو ابن لبون ذكر ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن إدريس، وابنا بابويه، وسلار، وأبوالصلاح، وابن البراج، وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض.

قال ابن أبي عقيل فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون.

" مسألة: المشهور بين علمائنا، أن الابل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة، وجبت فيها عن كل حمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون.

قال الشيخ: ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مأة وإحدى وعشرين، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، وأخذ من كل خمسين حقة، (أو) ومن كل أربعين بنت لبون.

وكذا قال ابن الجنيد، والصدوق، وأبوجعفر بن بابويه، وسلار، وابن البراج، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل، لانه قال إلى عشرين ومأة فما زادت على هذه ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

(وصفحة ١٧٦) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة، ففيها حقة طروقة الفحل، ثم قال: إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل.

(وصفحة ١٧٧) " مسألة: المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، اختاره الشيخان، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وسلار، وباقي المتاخرين: وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه: في ثلاثين تبيع حولي، ولم يذكر التبيعة.

لنا أنه أشهر بين الاصحاب، ولان التبيعة أفضل من التبيع، فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع، دون العكس، فهو أحوط فيتعين التخيير بينهما.

" مسألة: ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاث مائة وواحدة، وإن فيه أربع شياه، إلى أربع مائة فيؤخذ من كل مائة شاة، بالغا مابلغ قال الشيخ في

٣٨٧

الخلاف: فإذا زادت واحدة على ثلاث مائة ففيها أربع شياه، إلى أربع مائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.

وقال جميع الفقهاء، وأبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وغيرهم، مثل ذلك، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المأتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربع مائة، ولم يجعلوا في الثلاث مائة وواحدة أربعا، كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة، وقد بينا الوجه فيها، وهو اختيار السيد المرتضى.

واستدل بإجماع الفرقة، والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، ومذهب السيد المرتضى، هو اختيار ابن أبي عقيل، وابن بابويه، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، والمعتمد اختيار الشيخ.

" مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون، ذهب إليه الشيخان، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وابن حمزة وقال ابنا بابويه رحمهما الله تعالى: ليس على الغنم شئ حتى يبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة لنا: رواية زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عنهما عليهما السلام في الشاة في كل أربعين شاة شاة، وفي حديث محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال " فإذا كانت أربعين، ففيها شاة ".

(وصفحة ١٩١) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: ولصاحب الغنم أن يستبدل مما صار إلى المصدق الشاة، والشاتين، والثلاثة، وليس له البدل أكثر من ذلك وليس بجيد، لان البدل الذي يدفعه المالك إن كان أكثر من الواجب جاز أن يستبدل بأزيد، وإن كان أقل لم يجز أن يستبدل ولو بواحدة، فلا وجه لما قاله ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤٧٩) " مسألة: وفي عشرة شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما تقدم من الاحاديث وليس فيما بين

٣٨٨

الخمس والعشر شئ، وكذا في العشر والخمس عشرة، وكذا في الخمس عشرة والعشرين، بلا خلاف.

ثم ليس فيها شئ بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا وعشرين، بلا خلاف، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل منا: فيها بنت مخاض، وهو مذهب الجمهور.

وقال ابن الجنيد من أصحابنا: يجب فيها بنت مخاض، أوابن لبون، فإن تعذر فخمس شياه.

لنا: مارواه الجمهور عن زهير عن ابن إسحاق الشعبي عن قاسم بن حمزة عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين من الابل خمس شياه " ومن طريق الخاصة ماتقدم من حديثي أبي بصير وعبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام، وما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " ليس في الابل شئ حتى يبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى يبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض " ولان الخمس الزائدة على العشرين كالمتقدمات، ولانا لاننتقل من الشاة إلى الخمس بزيادة خمس من نصب الزكاة، احتج ابن أبي عقيل بما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا " في صدقة الابل في كل خمس شاة، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " احتج الجمهور بما روي عن أبي بكر أنه كتب لانس لما وجهه إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض " ولانه ليس في النصب نصابان متواليان ".

الدروس (صفحة ٥٩) " وقال الحسن وابن الجنيد: في خمس وعشرين بنت مخاض ".

البيان (صفحة ١٧٣) " فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، وفيه بنت مخاض دخلت في الثانية فأمها ماخض، ويجزي عنها ابن لبون لو فقدت، ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما

٣٨٩

شيئا، والوجه تعينها مع الامكان، فإن تعذرت فابن اللبون، لمفهوم رواية زرارة عن أحدهما عليه السلام.

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: يجب بنت المخاض في خمس وعشرين، لرواية جماعة عنهما عليهما السلام، وهي معارضة بأشهر منها، ومحمولة على التقية ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٤ صفحة ٦٥) " لان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجابه دون العكس فهو أحوط، ويؤيده إيجاب التبيعتين في ستين.والشهرة ليست بحجة مع وجود الخلاف، والافضيلة غير معلومة، إذ قد يكون الامر بالعكس في بعض الاوقات والبلاد.على أن الكلام في كونها أصلا لا بحسب القيمة، فذهب ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه بتعيين التبيع، هو مقتضى الدليل والاحتياط ".

مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٥٣) " الاول: اعتبار النصب، وهي في الابل إثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا واحدا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، سوى النصاب السادس فإن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وهو قول الجمهور.

(وصفحة ٥٦) " إحتج إبن أبي عقيل على مانقل عنه بما رواه الكليني والشيخ في الحسن، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام، قالا: " في صدقة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ".

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن قوله عليه السلام: " فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض " يحتمل أن يكون أراد

٣٩٠

" وزادت واحدة " وإنما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب ذلك، قال: ولو لم يحتمل ماذكره لجاز لنا أن نحمل هذه الرواية على ضرب من التقية لانها موافقة لمذهب العامة.

(وصفحة ٦٠) " قوله: (ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الاشهر).

اختلف الاصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد، والمرتضى، وابن بابويه، وابن أبي عقيلا، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه، وأنه لايتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الاربعة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٢ صفحة ٤٣) " ثم ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة ثم إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة ثم ستا وسبعين ففيها بنتا لبون ثم إحدى وتسعين ففيها حقتان ثم مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ولا خلاف في الخمسة الاول وإنما الخلاف في النصاب السادس فإن ابن ابي عقيل أسقطه وأوجب بنت مخاض في خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور كما صرح به جملة من أصحابنا رضوان الله عليهم وفي المدارك نقل هذا القول عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد، وهو سهو منه فان ابن الجنيد لم يسقطه، غاية الامر انه وافق ابن أبي عقيل في إخراج بنت مخاض في خمس وعشرين.

وبما ذكرنا صرح العلامة في المختلف.

(وصفحة ٤٦ و٤٧) " احتج ابن أبي عقيل على مانقل عنه بصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: " في صدة الابل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت

٣٩١

خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين.

فاذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ اكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فاذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ثم ترجع الابل على اسنانها.

وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية.

قال قلت فما في البخت السائمة؟ قال مثل مافي الابل العربية... الحديث ".

" وأما التقية فكيف يحمل على التقية ماصار إليه جماعة من محققي الاصحاب ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، وكيف يذهب على مثل ابن أبي عقيل والبزنطي وغييرهما ممن اختار ذلك مذهب الامامية من غيرهم؟ والاولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة وأتباعهم. انتهى.

(وصفحة ٥٥ ٥٨) " اما كون المخرج في النصاب الاول تبيعا أو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع في المنتهى، ونقل عن الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل ايجاب تبيع حولي خاصة، وبه صرح الصدوق في الفقيه أيضا، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدم صدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقله منها " وقالا في القر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس في مابين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس في مابين الاربعين إلى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، إلى الثمانين.

" ومن ثم نسبه في المختلف إلى المشهور ونقل خلاف ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه وثانيا إن التخيير بين الفردين المذكورين لم نقف له على دليل في الاخبار والرواية التي أشار إلى أنها تقدمت وهي صحيحة الفضلاء إنما تضمنت التبيع خاصة كما عرفت.

٣٩٢

" وقال ابن أبي عقيل وعلي بن بابويه في ثلاثين تبيع حولي ولم يذكرا التبيعة، لنا أنه أشهر بين الاصحاب ولان التبيعة أفضل من التبيع فإيجابها يستلزم إيجاب التبيع دون العكس فهو أحوطي فيتعين التخيير.احتجا بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبوبصير وبريد والفضيل في الحسن عن الباقر والصادق عليهما السلام " قالا في البقر في كل ثلاثين تبيع حولي " والجواب أنه غير مانع من إيجاب الازيد على وجه التخيير.انتهى.

وأنت خبير بما في هذا الكلام من الضعف الذي لايخفى على سائر الانام فضلا عن ذوي الافهام، وهل هو إلا محض مجازفة في الاحكام.

وبالجملة فالاظهر هو ماذكره الفضلاء المتقدمون لقيام الدليل عليه، سيما مع تكرره في الرواية في النصب الباقية واعتضادها برواية كتاب الفقه الرضوي.

وأما ما نقلناه عن المعتبر ففي النفس منه شئ من حيث عدم تعرض أحد لنقل ذلك بالكلية مع تكرر النقل عن المعتبر في كتب الاصحاب في نقل الاقوال والفتاوى وهذا الوضع أولى لما عرفت.

(وصفحة ٥٨) " وإلى هذا القول ذهب جملة من الاجلاء كالشيخ المفيد والمرتضى والصدوق وابن أبي عقيل وسلار وابن حمزة وابن إدريس، وعلى هذا فتكون النسب أربعة.

وذهب جملة: منهم الشيخ وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج والظاهر أنه المشهور كما يظهر من المعتبر إلى أنه بعد بلوغ ثلاثمائة وواحد يجب فيها أربع شياة إلى أن تبلغ أربعمائة فيلغى ماتقدم ويؤخذ من كل مائة شاة فيكون الواجب هنا أربع شياه ولا يتغير الفرض إلا ببلوغ خمسمائة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٥ صفحة ٨٣) " ثم ثلاثمائة وواحدة وهو النصاب الرابع فإذا بلغت ذلك قيل والقائل ابن أبي عقيل والجعفي والمفيد في أحد النقلين والصدوق وابن إدريس والفاضل في بعض كتبه وولده " يوخذ من كل مائة شاة ".

(وصفحة ١١٤ و١١٥) " إلا أنه رواه في المعتبر كذلك، قال " ومن طريق الاصحاب مارواه زرارة ومحمد بن

٣٩٣

مسلم وأبوبصير والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام " قال " في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيعا وتبيعة ومسنة وفي تسعين ثلاث تبايع " ولعله عثر عليه فيما عنده من الاصول كذلك كما هو مظنة ذلك، بل أرسل في الخلاف أخبارا بذلك على أنه في الصحيح المزبور على مارواه الكليني والشيخ في المرتبة الرابعة، قال " فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات " مضافا إلى دعوى أولوية التبيعة من التبيع، لكونها أكثر نفعا، بل عن المنتهى لا خلاف في إجزاء البيعة عن الثلاثين للاحاديث ولانها أفضل بالدر والنسل، بل لعل ظاهر الغنية والتذكرة والمنتهى والمدارك والمفاتيح الاجماع على ذلك على ماحكي عن بعضها بل كاد يكون صريحها أو بعضها مؤيدا ذلك كله بالشهرة المحكية في المختلف وغيره، بل والمحصلة، بل لم نجد مخالفا صريحا، إذ لعل اقتصار ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف فيما حكي على التبيع اعتمادا على الاولوية المزبورة، وإن كان تنقيحها على وجه تجزي على أنها فريضة على وجه القيمة لايخلو من نظر.

(وصفحة ١٢٣) " وبنت اللبون بفتح اللام هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن) ولو بالصلاحية وإن لم تكن كذلك فعلا.

والحقة بكسر الحاء المهملة هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل كما عن بعضهم في وجه التسمية أو يحمل عليها كما عن آخر، والاولى تعليلها بهما، وعلى كل حال لا يعتبر فيها ذلك فعلا قطعا، وما في حسنة الفضلاء وكلام ابني الجنيد وأبي عقيل والصدوق فيها (أنها) حقة طروقة الفحل محمول على ذلك.ويؤيده ماعن الخليل في العين ".

٣٩٤

زكاة الفطرة مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة.

(وصفحة ١٩٧) " مسألة: قال علي بن بابويه في رسالته وولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، فإن أراد بذلك الاقتصار عليه فهو ممنوع.

" مسألة: قال ابنا بابويه والشيخان وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر.

(وصفحة ١٩٩) " وقال ابن أبي عقيل: ويجب إعطاء الفطرة قبل الصلاة، والاقرب إنها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان.

(وصفحة ٢٠٠) " قال ابن أبي عقيل: يستحب إعطاء الفطرة قبل الصلاة فإن لم يجد من يستحقها عزلها عن ماله حتى يجد من يستحقها.

(وصفحة ٢٠١) " قال في الاقتصاد: مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال، من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم، ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين.

وقال ابن الجنيد: لايجزي إعطاؤها المخالف، وهو اختيار ابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس ".

مدارك الاحكام (مجلد ٥ صفحة ٣٣٢) " إختلفت عبارات الاصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة، فقال علي بن بابويه في رسالته، وولده في مقنعه وهدايته، وابن أبي عقيل في متمسكه: صدقة الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الانواع الاربعة.

٣٩٥

(وصفحة ٣٣٧) " قوله " والافضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسنان ما يغلب على قوته ".

واختلف كلام الاصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخان، وابنا بابويه، وابن أبي عقيل: إن أفضل مايخرج التمر".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٢ صفحة ٢٧٩) " فنقل عن علي بن بابويه في رسالتهوولده في مقنعه وهدايته وابن أبي عقيل في متمسكه إن صدقة الفطرة صاع من حنطة أوصاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.وظاهر هذا الكلام وجوب الاقتصار على هذه الاربعة وقال الشيخ في الخلاف " يجوز إخراج صاع من الاجناس السبعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن.وهذا يشعر بوجوب الاقتصار على هذه السبعة.

(وصفحة ٢٨٦) " الثانية اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في أفضل مايخرج من الزكاة فقال ابنا بابوبه والشيخان، وابن أبي عقيل إن أفضل مايخرج التمر قال الشيخ ثم الزبيب، وهو قول ابن البراج في كامله والمحقق في شرائعه، وفي الشرائع: ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

وقال ابن البراج في المهذب: التمر والزبيب هو أفضل مايخرج في الفطرة.

وقال سلار " فأما مايخرج في الفطرة فأفضله أقوات أهل البلاد من التمر والزبيب والحنطة والشعير والارز والاقط واللبن، إلا أنه إن اتفق أن يكون في بلد بعض هذه الاشياء أغلى سعرا وهو موجود فإخراجه أفضل مالم يجحف، وروى ان التمر أفضل.

وقال الشيخ في المبسوط " الافضل أن يخرج من قوته أو ما هو أغلى منه، وأفضل ما يخرجه التمر".

جواهر الكلام (مجلد: ١٥ صفحة ٥١٥ ٥١٦) " وما في المدارك من الاقتصار على مافي الصحيح منها فحصرها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن مع أنه كان عليه زيادة الذرة، لاشتمال صحيح الحذاء عليها لم نعرفه قولا لاحد، نعم يحكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل الاقتصار على دعوى

٣٩٦

الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما ".

المستحقين للزكاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٨٣) " مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن، والاقرب الجواز.

لنا: إنه الاحسان، فيكون حسنا، قضية للعقل الحاكم بتسويغه.

احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، وبما رواه سدير الصيرفي قال قلت لابي عبدالله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لاتعرفه بولاية، ولا عداوة للحق، إن الله عزوجل يقول " وقولوا للناس حسنا "، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، والحمل على الواجب خال عن الجامع.

(وصفحة ١٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، وهو يشعر بجواز التعجيل.

" مسألة: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول، وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى مافوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الاقرب.

لنا: إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض فيكون سايغا قبل الثلث كبعده، والاخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا ".

الدروس (صفحة ٦٤) " ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبعة

٣٩٧

أشهر، ومن أول السنة.

وقال الحسن: يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.

(وصفحة ٦٧) " ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب.

ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن، ولو كانت ندبا ".

البيان (صفحة ١٩٦) " مسائل: يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد، ولو كانت العين باقية فالاقرب جواز استرجاعها، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة، لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام والوجه المنع فيهما، وحكم الطفل حكم أبويه، ولا يضر فسقهما، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالاقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الاب، أما الصدقة المندوبه فلا يتشرط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل.

(وصفحة ٢٠٣) " الفصل الثالث في وقت الدفع، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من الما، أو الخوف من الجائر، أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين.

ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لابأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم "، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين، وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلا، إذا مضت خمسة أشهر، وحملت على انتظار المستحق والقرض، نعم له التربص للافضل والاحوج والمعتاد للطلب منه، بما لايؤدي إلى الاهمال، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا، وأكثر الاصحاب على جعل ذلك قرضا، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب ".

٣٩٨

الحدائق الناضرة (مجلد ٢٢ صفحة ٢٧٢) (الصدقة على غير المؤمن) " ونقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا، وظاهر بعض الاصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم الكلام في الوقت عليه، والخلاف في ذلك.

والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام مارواه في الكافي عن سدير الصيرفي في الموثق " قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول: " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشي ء من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ".

وهذه الرواية ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذين هم أحد أفراد المسلمين وهم أكثر الناس في الصدر الاول ".

" وفي هذين الخبرين رد لما تقدم نقله، عن ابن أبي عقيل من منع الصدقة على غير المؤمن، ومنها مارواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر، " قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام إن أهل السواد سيقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، فنتصدق عليهم قال: نعم " وهذا الخبر دال على ماهو المشهور بين الاصحاب مما قدمناه ذكره، وفيه رد على ابن أبي عقيل أيضا.

وما رواه في الكافي عن عبدالله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولايدري ماهو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا ".

٣٩٩

كتاب الخمس

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٦٢٣) " الرابع: أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات.

قال كثير من الاصحاب: فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي.

وقال ابن أبي عقيل: وقد قيل الخمس في الاموال كلها، حتى على الخياط، والنجار، وغلة الدار، والبستان، والصانع في كسب يده، لان ذلك إفادة من الله وغنيمة ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٧٢) " قال دام ظله: وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره.

أقول: موجب الخلاف هنا، عدم نص دال على محل النزاع، وكل واحد قال بمقتضى النظر.

فأجابه قوم من المتقدمين، مثل المناكح، وهو متروك لافتوى عليه.

وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة، ثم يوصي به إلى ثقه، أو يدفن، ومنهم ابن أبي عقيل، والشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، والمرتضى، والمتأخرون.

وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة، وفي قول، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان، ولا أعرف الذاهب إليهما، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الاقوال ماذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام، يدفع إلى مستحقي الخمس، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة، وكثير من المتأخرين.

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " مسألة: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن أبي عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبوالصلاح، والاول أقرب ".

٤٠٠