حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174890 / تحميل: 5910
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

هو عبدا اخر بمثلها لما رواه محمد بن الحسن الصفار عن ابى طالب عن عثمان بن عيسى عن على بن سالم قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالى لا اجيب دعوة مظلوم في مظلمة ظلمها ولاحد عنده مثل تلك المظلمة.

ومن صفات الداعي ان يجتنب الذنوب بعد دعائه لئلا تمنعه ذنوبه من بلوغ رجائه.

لما رواه محمد بن الحسن بن احمد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال ان العبد يسئل الله تبارك وتعالى الحاجة من حوائج الدنيا قال فيكون من شأن الله قضاؤها إلى اجل قريب أو وقت بطى قال فيذنب العبد عند ذلك الوقت ذنبا قال فيقول الله للمالك الموكل بحاجته لا تنجز له حاجته واحرمه اياها فانه قد تعرض لسخطى واستوجب الحرمان منى.

ومن صفات الداعي ان يكون عند دعائه آئبا تائبا صالحا صادقا لما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له آيتان في كتاب الله لاادرى ما تأويلهما فقال وماهما قال قلت قوله تعالى ادعوني استجب لكم ثم ادعو فلا ارى الاجابة قال فقال لى افترى الله تبارك وتعالى اخلف وعده قال قلت لا فقال الاية الاخرى قال قوله تعالى وما انفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين فانفق فلا ارى خلفا قال افترى الله اخلف وعده قال قلت لا قال فمه قلت لا ادرى لكنى اخبرك ان شاء الله تعالى

٤١

ما انكم لو اطعتموه فيما امركم به ثم دعوتموه لاجابكم ولكن تخالفونه وتعصونه فلا يجيبكم.

واما قولك تنفقون فلا ترون خلفا اما انكم لو كسبتم المال من حله ثم انفقتموه في حقه لم ينفق رجل درهما الا اخلفه الله عليه ولو دعتموه من جهة الدعاء لاجابكم وان كنتم عاصين قال قلت وما جهة الدعاء قال إذا اديت الفريضة مجدت الله وعظمته وتمدحه بكل ما تقدر عليه وتصلى على النبي صلى الله عليه وآله وتجتهد في الصلوة عليه وتشهد له بتبليغ الرسالة وتصلى على ائمة الهدى عليهم السلام ثم تذكر بعد التحميد لله والثناء عليه والصلوة على النبي صلى الله عليه وآله ما ابلاك واولاك وتذكر نعمه عندك وعليك وما صنع بك فتحمده وتشكره على ذلك ثم تعترف بذنوبك ذنب ذنب وتقر بها أو بما ذكرت منها وتجمل ما خفى عليك منها فتتوب إلى الله من جميع معاصيك وانت تنوى ان لاتعود وتستغفر منها بندامة وصدق نية وخوف ورجاء ويكون من قولك اللهم انى اعتذر اليك من ذنوبي واستغفرك واتوب اليك فاعنى على طاعتك ووفقني لما اوجبت على من كل ما يرضيك فانى لم ار احدا بلغ شيئا من طاعتك الا بنعمتك عليه قبل طاعتك فانعم على بنعمة انال بها رضوانك والجنة ثم تسئل بعد ذلك حاجتك فانى ارجو ان لا يخيبك انشاء الله تعالى.

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس وفقه الله لما يريد منه ويرضى به عنه.

وبيان قول مولينا الصادق صلوات الله عليه إذا دعى الله جل جلاله وهو عاص له وتتاخر اجابة دعائه فان الله جل جلاله يطالبه بالتوبه وترك

٤٢

المعاصي والعبد يطلب من الله ما يدعوه وإذا كان الامركك فان لسان الحال يقول للعبد عن الله جل جلاله انا اطالبك بما هو لى وهو التوبة وانت تطالبني بما ليس لك في دعائك فإذا كان ما تعطيني ما اطلب منك وهو لى فكيف تتعجب إذا منعتك ما تطلبه منى في دعائك مما ليس لك عقوبة على منعك ما طلبته منك.

وبيان قول الصادق عليه السلام عن قول الله جل جلاله لو كسبتم من حله وانفقتم في حقه لاخلفه عليكم لان العبد إذا كسب لاجل شهوة نفسه ولم يكن قصد ذلك معاملة الله جل جلاله بالكسب ولا الانفاق فليس العبد خلص من عقوبة ذلك وانما لو كان قد كسب لله جل جلاله وانفق لله جل جلاله كان ضمانه على الله جل جلاله.

الفصل الثامن

فيما نذكره من الفوائد بالمحافظة على الاكثار من المناجاة

وفضيلة الدعاء للاخوان بظهر الغيب ولائمة النجاة

يقول السيد العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام جمال العارفين أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس وفقه الله لما يريد منه ويرضى به عنه. انى رأيت من فوائد المحافظة على المناجاة ان ذكر الله جل جلاله يصير اغلب على العقل فيصير سببا لانس العبد بالرب ويشتغل به عن الخواطر الدنيوية والاسباب الردية فيكون ذلك داعيا إلى المراقبة لمولاه والسلامة من المجانبة والظفر برضاه.

ورأيت من فوائد المحافظة على المناجاة ان العبد يستدل بها

٤٣

على منزلة ربه من قلبه فانه ان رأى نفسه راغبا إلى تكرار الاذكار عرف ان لله جل جلاله عنده منزلة تكون وسيلة إلى السلامة من الاخطار فمن احب شيئا اكثر من ذكره.

ورأيت من فوائد المحافظة على المناجاة ان الله جل جلاله يقول اذكروني اذكركم ومن المعلوم انه لو قال بعض ملوك الدنيا الفانية لاحد مماليكه الذين يعرفون قدر منزلته العالية اذكرني حتى اذكرك وكان في حضرة الملك كما هو في حضرة الله جل جلاله فانه كان يجتهد في دوام ذكره غاية الاجتهاد ليذكره مولاه ويشرفه بذكره في الدنيا والمعاد.

الا ترى معنى قول الشاعر :

يود بان يمسى مريضا لعلها

إذا سمعت عنه بشكوى تراسله

ويهتز للمعروف في طلب العلى

لتذكر يوما عند سلمى شمائله

فالعبيد العارفون المؤدبون يجتهدون في الاكثار من ذكر مولاهم الذى يراهم ليذكرهم أو لعله بفضله يرضى عنهم أو يرضاهم.

ووجدت من فوائد المحافظة على المناجاة بالمنقول عدة فوائد شريفة المأمول.

منها ان الالهام للدعاء يدل على قصر البلاء كما رواه محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام تعرفون طول البلاء من قصره قلنا لا قال إذا الهمتم أو الهم احدكم بالدعاء فليعلم ان البلاء قصير.

ومنها ان تقديم الدعاء قبل الابتلاء دافع للابتلاء وبعد البلاء قد لا يحصل به بلوغ الرجاء كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن

٤٤

الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى الحسن عليه السلام قال كان على بن الحسين عليه السلام يقول من تقدم في الدعاء قبل ان ينزل به البلاء ثم دعا استجيب له ومن لم يتقدم في الدعاء ثم نزل به البلاء لم يستجب له.

ومنها ان الملائكة تحجب دعاء العبد إذا دعى في البلاء ولم يكن ممن يدعو في الرخاء كما رواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن بكر عن زكريا عن سلام النخاس عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا دعى العبد في البلاء ولم يدع في الرخاء حجبت الملائكة صوته وقالوا هذا صوت غريب اين انت كنت قبل اليوم.

ومنها ان الدعاء على الالحاح مفتاح النجاة كما رواه محمد بن الحسن احمد عن محمد بن الحسن بن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن مروان عن الوليد بن عقبة الهجرى قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجة الا قضاها له.

وعن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن الحسين بن عثمان عن غير واحد من اصحابه عن ابى عبد الله وابي جعفر عليهما السلام انهما قالا والله لا يلح عبد مؤمن على الله الا استجاب له.

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس وقد تقدم صفات الداعي بالمعقول والمنقول فينبغي ان يكون الالحاح في الدعاء مبنيا على تلك الاصول واذ قد ذكرنا شروطا من مهمات قبول الدعوات فلنذكر الان فضيلة الدعاء للاخوان بظهر الغيب ببعض ما

٤٥

وقفنا عليه ورويناه من الرويات.

ذكر ما نريد ايراده من فضل الدعاء للاخوان بظهر الغيب. فمن ذلك ما نرويه باسنادنا إلى جدى ابى جعفر الطوسى مما يرويه باسناده إلى محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن الحسين بن سعيد عن على بن مهزيار عن سليمان بن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن خلقه الله مند خلق الله آدم إلى ان تقوم الساعة حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة.

ومن ذلك باسنادى المشار إليه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن زكريا صاحب السابرى عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم وجميع الاموات رد الله عليه بعدد من مضى ومن بقى من كل انسان دعوة.

ومن ذلك رواية عبد الله بن جندب العبد الصالح رضوان الله عليه عن مولينا الصادق عليه السلام ارويه باسنادى إلى الشيخ الصدوق هرون بن موسى التلعكبرى قدس الله روحه ونور الله ضريحه عن محمد بن محمد بن محمد الحسينى قال حدثنا محمد بن احمد الصفوانى قال حدثنا ابى عن ابيه عن جده عن عبد الله بن سنان قال مررت بعبد الله بن جندب فرأيته قائما على الصفا وكان شيخا كبيرا فرأيته يدعو ويقول في دعائه اللهم فلان بن فلان اللهم فلان بن فلان اللهم فلان بن فلان ما لم احصهم كثرة فلما سلم قلت له يا عبد الله لم ار قط موقفا احسن من موقفك

٤٦

الا انى نقمت عليك خلة واحدة فقال لى ما الذي نقمت على فقلت له تدعو للكثير من اخوانك ولم اسمعك تدعو لنفسك شيئا فقال لى يا عبد الله سمعت مولينا الصادق عليه السلام يقول من دعا لاخيه المؤمن بظهر الغيب نودى من اعنان السماء لك يا هذا مثل ما سئلت في اخيك ولك مائة الف ضعف مثله فلم احب ان ترك مائة الف ضعف مضمونة بواحدة لاادرى تستجاب ام لا.

ومن ذلك رواية هذا العبد الصالح عبد الله بن جندب رضوان الله عليه ارويه باسنادى إلى الشيخ الصدوق ابى محمد هرون بن موسى التلعكبرى قدس الله روحه قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا على بن ابراهيم بن هاشم قال حدثنا ابى قال رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم ار موقفا كان احسن من موقفه ما زال مادا يده إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى بلغ الارض فلما انصرف الناس قلت له يابا محمد ما رأيت موقفا قط احسن من موقفك قال والله ما دعوت فيه الا لاخواني وذلك ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام اخبرني انه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودى من العرش ولك مائة الف ضعف مثله فكرهت ان ادع مائة الف ضعف مضمونة لواحدة لاادرى تستجاب ام لا.

يقول السيد الامام العالم العامل رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس وسنذكر عند ركعة الوتر من صلوة الليل اخبارا جليلة في الدعاء بظهر الغيب للاخوان لانني وجدت اصحابنا اكثر دعائهم لمن يدعون له في ذلك المكان.

فاقول إذا كان هذا كله فضل الدعاء لاخوانك فكيف فضل الدعاء

٤٧

لسلطانك الذى كان سبب امكانك وانت تعتقد ان لولاه ما خلق الله نفسك ولا احدا من المكلفين في زمانه وزمانك وان اللطف بوجوده صلوات الله عليه سبب لكل ما انت وغيرك فيه وسبب لكل خير تبلغون إليه فاياك ثم اياك ان تقدم نفسك أو احدا من الخلايق في الولاء والدعاء له بابلغ الامكان واحضر قلبك ولسانك في الدعاء لذلك المولى العظيم الشأن واياك ان تعتقد اننى قلت هذا لانه محتاج إلى دعائك هيهات هيهات ان اعتقدت هذا فانت مريض في اعتقادك وولائك بل انما قلت هذا لما عرفتك من حقه العظيم عليك واحسانه الجسيم اليك ولانك إذا دعوت له قبل الدعاء لنفسك ولمن يعز عليك كان اقرب إلى ان يفتح الله جل جلاله ابواب الاجابة بين يديك لان ابواب قبول الدعوات قد غلقتها ايها العبد باغلاق الجنايات فإذا دعوت لهذا المولى الخاص عند مالك الاحياء والاموات يوشك ان يفتح ابواب الاجابة لاجله فتدخل انت في الدعاء لنفسك ولمن تدعو له في زمرة فضله وتتسع رحمة الله جل جلاله لك وكرمه وعنايته بك لتعلقك في الدعاء بحبله.

ولا تقل فما رأيت فلانا وفلانا من الذين تقتدي بهم من شيوخك بما اقول يعملون وما وجدتهم الا وهم عن مولينا الذى اشرت إليه صلوات الله عليه غافلون وله مهملون فاقول لك اعمل بما قلت لك فهو الحق الواضح ومن اهمل مولانا وغفل عما ذكرت عنه فهو والله الغلط الفاضح.

وينبه على ما ذكرناه من طريق ما رويناه ما ذكره جدى أبو جعفر الطوسى رضوان الله عليه في كتاب المصباح وذكره محمد بن ابى قرة في كتاب عمل شهر رمضان ورواية ابن ابى قرة اطول دعاء وانما نذكره

٤٨

برواية جدى ابى جعفر الطوسى.

قال ما هذا لفظه محمد بن عيسى باسناده عن الصالحين عليهم السلام قال تكرر في ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفى الشهر كله وكيف امكنك ومتى حضرك من دهرك.

تقول بعد تحميد الله تعالى والصلوة على النبي محمد صلى الله عليه وآله اللهم كن لوليك فلان بن فلان في هذه الساعة وفى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.

اقول فكيف ترى هذا الامر منهم عليهم افضل السلام هل هو كما انت عليه من التهوين بشرف هذا المقام ولا تتوقف عن الاكثار من الدعاء له صلوات الله عليه ولمن يجوز الدعاء له في المفروضات ففى ما رويناه باسنادنا من صحة الروايات عن محمد بن على بن محبوب شيخ القميين في زمانه في كتاب المصنف عن ابي عبد الله عليه السلام قال كلما كلمت الله تعالى في صلوة الفريضة فليس بكلام.

اقول فلا عذر لك اذن في ترك الاهتمام.

الفصل التاسع

في صفة مقدمات الطهارة وصفة الماء الذى يصلح لطهارة الصلوة

اما المقدمات قبل الطهارات فمنها ما يحتاج إليه الانسان لدخول الخلاء والبول والغايط وتلك الضرورات. فاقول عند هذا يا عبد السوء يا مهين ما الذى جراك على سلطان العالمين ومالك الاولين والاخرين وما الذى اخرجك عن مقام عبد

٤٩

مسكين مستكين إلى الاهمال والتبسط والاشتغال بغير العبودية والخدمة والمعاملة لمالك يوم الدين ويلك اما ترى انك كنيف بيت العذرات وحمال ارذال القاذورات ونزاح بيت طهارة جسدك لعلك تفعل ذلك كل يوم وليلة مرارا بيدك ولا مخلص لك من هذه الصنعة الخسيسة إلى ان تموت ويحك كيف رفعت رأسك من شعار الذلة والقلة لصاحب الجبروت ومالك الملك والملكوت اما تعلم ان بدايتك من نحو ابيك من نطفة مدرة وانها خرجت من محل الابوال القذرة ثم انت بعد ذلك حمال وغسال العذرة ثم تكون بعد الموت جيفة نكرة طأطئ رأسك ذلا وحياء وخجلا واخفض صوتك خوفا ووجلا واعرف خساسة قدرك وانظر في تدبير امرك واسع لمولاك في فكاك رقبتك من اسر العبودية وفى اخراجك من ذل هذه الخسايس الردية وتوصل وتوسل في عتقك من رق الاسار وان يجعلك من الاحرار ويؤهلك للمقام في دار القرار ويرفعك بذلك عن هذه الصنعة الخسيسة التى انت فيها نزاح بيوت الطهارات وغسال العذرات ويهدم هذا الجسد السخيف ويعمره على بناء شريف منزه عن هذه الاقذار يصلح للمقام فيما ذكرناه من دار دوام المسار فهذا التوصل والتوسل قد جعل في الدنيا فان قنعت بالدون فانت المغبون والذنب لك والمصيبة عايدة عليك وإذا اراد العبد المبتلى بهذه الاشياء في دار الفناء الدخول إلى بيت الخلاء فيحتاج ان يعرف امورا قبل الدخول ليكون على علم مما يفعل أو يقول.

فمن تلك الامور إذا كان على الاختيار في المأثور ان يغطى رأسه قبل الدخول ان كان مكشوفا وان يكون موضع قضاء حاجته مصونا عن من ينظر إلى عورته وإذا اراد الجلوس لذلك فلا يكون مستقبل القبلة

٥٠

ولا مستدبرها ولا يستقبل الهواء بالبول فلعله يرده الهواء عليه ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يبول في ثقوب الحيوان فلعله يخرج منه ما يؤذيه ويجتنب المواضع التى يتاذى بها الناس ولا يبول ولا يتغوط في ماء جار ولا راكد فانه اشد كراهية وإذا كان الماء الراكد دون الكر افسده ونجسه ولا يأكل ولا يشرب في حال الاشتغال بقضاء هذه الحاجة ولا يستاك وهو كذلك ولا يتكلم الا بذكر الله جل جلاله أو تدعوه ضرورة إلى الكلام.

فإذا فرغ من قضاء حاجته استنجى فغسل الموضع من البول والغايط بالماء وان تعذر الماء لغسل الغايط فيمسح موضع الغايط بثلثة احجار طاهرة أو ما يقوم مقامها مما جعله الشرع عوضا عنها فان زالت عين الغايط قبل تمام الثلثة فلابد من ثلثة وان لم تزل العين بثلثة فيزيد على ثلثة حتى تزول عين الغايط ويجوز الاقتصار على الاحجار كما ذكرناه مع وجود الماء في الغايط فان جمع بين الاحجار والماء كان افضل فإذا فرغ من طهارة موضع الغايط مسح من عند مخرجه إلى اصل ذكره ثلث مرات مسحا لطيفا ثم يمسح كذلك من اصل ذكره إلى عند رأسه ثلث مرات ثم يغسله ولا يجزى في غسل البول غير الماء مع التمكن منه.

وان كانت امرئة فحكمها في غسل الغايط بالماء كالرجال واما البول فما تحتاج فيه إلى مسح ويجزيها غسل البول.

ذكر بعض ما رويناه من آداب ودعوات عند دخول الخلاء إلى ان يخرج منه ينبغى للعارف الا يغفل عنه.

فمن ذلك انه يقدم عند دخوله إليه رجله اليسرى قبل اليمنى

٥١

وليقل ما رويناه باسنادنا عن الشيخ الصدوق ابى محمد هرون بن موسى التلعكبرى رضوان الله عليه قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا الحسن بن على بن ابى حمزة البطايني قال حدثنا ابى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت إلى المخرج وانت تريد الغايط فقل بسم الله وبالله اعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ان الله هو السميع البصير العليم.

اقول وان كنت تريد رواية باقل من هذه الالفاظ فقل ما رويناه باسنادنا إلى احمد ومحمد ابني احمد بن على بن سعيد الكوفيين قالا حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنى يحيى بن زكريا بن شيبان من كتابه من المحرم سنة سبع وستين ومائتين قال حدثنا الحسن بن على بن ابى حمزة قال حدثنى ابى وحسين بن ابى العلا جميعا عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت إلى المخرج وانت تريد الغايط فقل بسم الله وبالله اعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم.

اقول وان كنت تريد اخف من هذه الالفاظ ايضا فقل ما رواه على بن محمد بن يوسف قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال حدثنا ابى قال حدثنا محمد بن ابى القاسم عن محمد بن على عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشير الرحال سئلوا ابى عليه السلام عن حد الخلاء إذا دخله الرجل فقال إذا دخل الخلاء قال بسم الله فإذا جلس يقضى حاجته قال اللهم اذهب عنى الاذى وهنئنى طعامي فإذا قضى حاجته قال الحمد لله

٥٢

الذى اماط عنى الاذى وهنأنى طعامي ثم قال ان ملكا موكلا بالعباد إذا قضى احدهم الحاجة قلب عنقه فيقول يابن آدم الا تنظر إلى ما خرج من جوفك فلا تدخله الا طيبا وفرجك لا تدخله في حرام.

اقول انا فإذا اراد الاستنجاء فليقل ما رويناه عن جدى ابي جعفر الطوسى رضوان الله عليه باسناده قال يقول إذا استنجى اللهم حصن فرجى واستر عورتى وحرمهما على النار ووفقني لما يرضيك عنى يا ذا الجلال والاكرام.

اقول فإذا فرغت من الغايط فقل ما رواه احمد ومحمد ابنا احمد بن على بن سعيد الكوفيان قالا حدثنا احمد بن محمد بن سعيد الكوفى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان من كتابه سنة سبع وستين ومائتين في المحرم قال حدثنا الحسن بن على بن ابى حمزة قال حدثنا ابى والحسين بن ابى الطلا الرندجى جميعا عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال إذا فرغت يعنى من الغائط فقل الحمد لله الذى اماط عنى الاذى واذهب عنى الغايط وهنانى وعافانى والحمد لله الذى يسر المساغ وسهل المخرج وامضى الاذى.

اقول فإذا اردت الخروج من بيت الخلاء فامسح على بطنك ثم قل مارويناه باسنادنا عن جدى ابي جعفر الطوسى رضوان الله عليه الحمد لله الذى هناني طعامي وشرابي وعافانى من البلوى ثم يخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ويقول الحمد لله الذى عرفني لذته وابقى في جسدي قوته واخرج عنى اذاه يالها نعمة يالها نعمة يالها نعمة لا يقدر القادرون قدرها. ذكر ما نقول في صفة ماء الطهارة الماء الذى يصلح للطهارة هو ما يكون ماء مطلقا طاهرا من النجاسات مأذونا شرعا استعماله للطهارة

٥٣

فإذا وجد ذلك يطهر به وان وجد ذلك الماء كان قليلا ينقص عن الكر فاصل الماء انها طاهرة على اليقين فلا يمتنع من التطهر به لاجل كونه قليلا ويقول قد تنجس بظن أو تخمين فيكون في امتناعه واهماله لهذه الطهارة والصلوت قد رمى نفسه في الهلكات واستخف بصاحب الشريعة بل اقدم على من ارسله جل جلاله بامور فظيعة لانه إذا كان يريد العبادة لاجله سبحانه فلا يخالفه في تدبيره وقوله واياه وما قد دخل فيه كثير من الناس من اهمال الطهارة والصلوة بالتوهمات لنجاسة الماء على سبيل الوسواس فان ذلك مرض في الابدان أو سقم في العقايد والاديان وقصور في معرفتهم بالرحمن.

الفصل العاشر

في صفة الطهارة بالمعقول من مراد الرسول لكمال في القبول

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة الورع رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس اكمل الله سعده واورى بكل منقبة زنده المهم لمن يريد الطهارة بالماء ان يبدء بتطهير الاعضاء من وسخ الذنوب ودنس العيوب قبل غسلها بالماء فانه إذا غسلها وهو غافل عن تطهيرها مما يكرهه مولاه الذى يريد وقوفه بين يديه وكان في حال غسلها بالماء غايبا عن الله جل جلاله في سفر غفلته وجرئته عليه كان كالمستهزئ حيث ترك الاهم واشتغل بالدون ولا يامن ان يتناوله تهديد قوله جل جلاله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اما بلغك ان مولانا زين العابدين على بن الحسين صلوات الله عليهما كان إذا شرع في طهارة الصلوات اصفر وجهه وظهر

٥٤

عليه الخوف من تلك المقامات فهل يجوز في ميزان العقل ان يخاف هو عليه السلام وهو مستقيم وتامن انت وانت سقيم فان كل من يريد الدخول إلى حضرة ملك لمناجاته يتأهب باصلاح كل ما يقع نظر الملك عليه وبكلما يكون اقرب إليه وهو المعلوم ان نظر الله جل جلاله المنزه واعتباره بطهارة القلوب من الذنوب والجوارح من الجرائح ولانه إذا اهتم بتطهيرها من دنس استعمالها في غير ما خلقت له من عبادته اما بان يطلب العفو من مالك رحمته أو بتوبة خالصة بصادق نيته فيكون اهتمامه بذلك الاهم لطفا له وادعى إلى تطهيرها بالماء على التمام وإذا طهرها بالماء بعد تطهيرها من الاثام كان اقرب إلى ان يدخل حضرة المناجاة بسلام ويجد روح ارج ذلك المقام.

الفصل الحادي عشر

في صفة الطهارة بالماء بحسب المنقول

روى محمد بن الحسن بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن على بن حسان الواسطي عن عمه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي مولى محمد بن على عن ابى عبد الله عليه السلام قال بينا امير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالسا مع ابن الحنفية وقال يا محمد اتنى باناء من ماء اتوضأ للصلوة فاتاه محمد بالماء فالقا بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال بسم الله الحمد لله الذى جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا قال ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجى واعفه واستر عورتى وحرمني على النار قال ثم تمضمض فقال اللهم لقنى حجتى يوم القاك واطلق لساني بذكرك ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وروحها

٥٥

وريحانها وطيبها قال ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم اعطني كتابي بيمينى والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي واعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشنى برحمتك وبركاتك وعفوك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولى خلق الله عزوجل من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيمة.

اقول وفيما روى عن الائمة عليهم السلام في تفصيل احكام في هذه الطهارة ان يبدء في غسل وجهه من اول شعر مقدم رأسه إلى اخر ذقنه ويبدء بغسل يديه على ظاهرهما من المرفق إلى اطراف اصابعهما ويمسح رأسه في مقدم رأسه مقدار ثلث اصابع ويجزى دون ذلك ويبدء في مسح ظاهر قدميه من اطراف اصابعهما إلى الموضع المسمى بالكعبين العاليين في ظاهر القدمين وان كان غسل وجهه وذراعيه كل واحد مرتين جايزا وجامعا بين فضل الروايتين وهذه الطهارة ينقضها الجنابة ومس الميت بعد برده وقبل تطهيره وينقضها النوم الغالب على السمع والبصر وكلما ازال العقل والبول والغايط وخروج الريح المتيقن ويزيد في نواقضها للنساء الحيض والنفاس والاستحاضة.

٥٦

الفصل الثاني

عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء

هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذى يتمم به ان يكون طاهرا ماذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلوة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه وفقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لانه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة اوقات الصلوة في الارض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الارض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فإذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلوة لبعض ما اشرنا إليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من اصل مقدم رأسه إلى طرف انفه اعني بطرف انفه الذى يلى رأس انفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها فإذا

٥٧

فعل ذلك فقد استباح الدخول في الصلوة والعبادات التى تحتاج إلى الطهارة ولا ينقض هذا التيمم الا ما ينقض الطهارة بالماء وينقضه ايضا التمكن من الطهارة بالماء.

الفصل الثالث عشر

في صفة الطهارة بالماء للغسل عقلا ونقلا

يقول السيد الامام العالم العامل الفقيه العلامة رضى الدين ركن الاسلام أبو القاسم على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس اكمل الله لديه فضله واسمى محله المهم عند العارفين في الاغتسال قبل الشروع تقديم غسل القلوب من الذنوب بماء الخشوع وغسل الجوارع من العيوب بماء الدموع ونية غسل التوبة بوسيلة الاخلاص والدخول عند الغسل إلى مقام الاختصاص والاغسال منها واجب ومنها مندوب فالواجب على الاحياء المكلفين غسل الجنابة وغسل ملامسة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تغسيله وعلى النساء غسل الجنابة ايضا وغسل الحيض والنفاس والاستحاضة والاغسال المندوبة ثمانية وعشرون غسلا بل اكثر من هذا العدد تضمنت الروايات لكل غسل منها فضلا وثوابا ثم غسل الاموات من الذين يجب تغسيلهم في شريعة سيد المرسلين وسوف نذكر ما نختاره من تفصيل ما اجملناه ليقف من يريد العمل على معناه.

ذكر غسل الجنابة إذا صار الانسان جنبا اما بجماع التقى فيه الختانان بان يحاذي موضع ختان الرجل موضع ختان المرئة أو بانزال الماء الدافق المعلوم كونه جنابة سواء كان في نوم أو يقظة بشهوة

٥٨

أو بغير شهوة فإذا صار جنبا فلا يجوز له دخول شئ من المساجد الا عابر سبيل عند ضرورة ولا يضع فيها شيئا مع الاختيار الا المسجد الحرام والمسجد بالمدينة الشريفة فانه لا يجتاز بهما ولا يمس كتابة المصحف الشريف ولا اسما من اسماء الله جل جلاله واسماء انبيائه وائمته صلوات الله جل جلاله عليهم.

ويجوز له قراءة القرآن الا العزائم الاربع فانه لايقرء منها شيئا ما دام جنبا وهى سجدة لقمان وحم السجدة وسورة والنجم وسورة اقرء باسم ربك.

ويكره له ان يأكل أو يشرب وهو جنب فان احتاج إلى ذلك فيتمضمض ويستنشق ثم يأكل ويشرب ويكره له النوم بعد الجنابة الا بعد الوضوء ويكره له الخضاب.

فإذا اراد الغسل من الجنابة فالواجب ان كان غسله من انزال ماء دافق ان يستبرئ نفسه بالبول أو ما يجرى مجراه ولا يجب ذلك على النساء.

ثم يغسل كل موضع اصابته نجاسة في جسده ثم يغسل يده ثلث مرات مندوبا ويقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر قلبى واشرح صدري واجر على لساني ذكرك ومدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لى طهورا وشفاء ونورا انك على كل شئ قدير ويقدم المضمضة والاستنشاق وينوى نية الغسل ان اراد عند المضمضة وان اراد عند ابتداء به في الغسل ونيته انه يغتسل غسل الجنابة لوجه (1) وجوبه ليرفع به الحدث ويستبيح به ما يستبيح به يعبد الله جل جلاله بذلك لانه سبحانه اهل للعبادة.

__________________

(1) قصد وجه العبادة ليس بواجب على التحقيق.

٥٩

فان كان اغتساله بالارتماس يكفيه ارتماسة واحدة تشتمل جميع جسده.

وان كان غسله بغير ارتماس فيبدء بغسل رأسه إلى اصل عنقه ويوصل الماء إلى اصول شعر رأسه وان كان له لحية فيوصل الماء إلى اصول شعرها ثم يغسل جانبه الايمن من اعلى منكبه الايمن إلى اسفل قدمه الايمن ثم يغسل جانبه الايسر من اعلى منكبه الايسر إلى اسفل قدمه الايسر ويجزيه من الماء للغسل اقل ما يجرى على جسده كما شرحناه مما يسمى غسلا شرعا والترتيب كما ذكرناه واجب والموالاة غير واجبة.

فكل غسل يغتسله سواء كان واجبا أو مندوبا فهذه صفته من حين وصفناه من المضمضة إلى اخر فراغه من الغسل وكذلك هذا صفة غسل المرئة من الحيض والاستحاضة المخصوصة والنفاس ولا تحتاج المرئة إلى الاستبراء عند الاغتسال مثل الرجال.

واما حكم حيضهن واستحاضتهن ونفاسهن فكتب الفقه متضمنة لكثير من التفصيل.

ولكني اذكر جملة من ذلك لئلا يخلو الكتاب من الاشارة إلى ذلك على وجه جميل.

فاقول ان الدم الذى يحكم الشرع انه حيض هو الدم الذى تجده المرئة بعد بلوغها غير مشتبه بدم قرح ولا جرح ولا دم عذرة ولا غيرها ويكون اقل مدته ثلثة ايام واكثرها عشرة فان اشتبه بدم قرح أو جرح في باطن فرجها فتدخل قطنة فان خرج عليها الدم من الجانب الايسر فهو دم حيض وان كان من غير الجانب الايسر فليس بدم حيض وان اشتبه بدم العذرة فتدخل فان خرجت متطوقة بالدم فهو دم عذرة والا فهو

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

المفيد، ومن قلدهما، بل جملة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا الماضين لم يتعرضوا لذلك، بل أفتوا وصنفوا أن مع اختلاف الجنس يجوز بيع الواحد بالاثنين، وقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " والحنطة والشعير مختلفان صورة وشكلا، ولونا وطعما، وإدراكا وحسا، ثم أطال بما لا يرجع إلى طايل ولا يعود إلى حاصل.

(وصفحة ٢٤٣) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لان الزبيب والتمر يابسان، والرطب والعنب رطبان، واذا يبسا نقصا، وكذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمر بالرطب.

وقال ابن الجنيد: لايشترى التمر اليابس بالرطب.

لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك، وهذا في الفاكهة وغيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٣ صفحة ٣٤٢) (و) أما (في النسيئة) فإن كان كل من العوضين من الاثمان فهو صرف لاتجوز فيه كما تعرفه في محله، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم، وكل منهما مجمع على جوازه، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الادلة ونحوه، وإن لم يكن ذلك بل كان ع رضا بعرض ففيه (تردد) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز، (و) لاريب في أن (الاحوط المنع) وإن كان الاقوى خلافه، لاطلاق الادلة.

(وصفحة ٣٤٥ و ٣٤٦) " بل أبوعلي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه الاحمدي، وقال لابأس بالتفاضل بين الحنطة والشعير لانهما جنسان مختلفان.

وكذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا قال وإذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد قيل لايجوز بيع الحنطة والشعير إلا مثلا بمثل

٤٢١

سواء، لانهما من جنس واحد، وبذلك جاء‌ت بعض الاخبار، والقول والعمل على الاول، وأطنب في المقال، وكان فيما قال إن أخبار الآحاد لاتوجب علما ولا عملا واستدل أيضا بقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ".

" وابن بابويه قد روى نصوص الاتحاد وظاهره العمل بها.

ومن الغريب أن الفاضل في التحرير قد اغتر بنقله، فقال: قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن أبي عقيل وباقي علمائنا أنهما جنسان إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد وإدريس، وقد ظهر لك بحمد الله سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز التفاضل فيهما والخبر العامي.

بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد، لاينبغي التعويل عليه خصوصا بعد ما قيل من القصور في دلالته أيضا، نعم صرح غير واحد من الاصحاب باختصاص ذلك في باب الربا وإلا ففي الزكاة وغيرها جنسان، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وقاعدة اشتراط اتحاد الجنس في الربا تخص بالادلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة.

المكاسب المحرمة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال ابن أبي عقيل: جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرناها، من الاصناف التي يحرم أكلها، من السباع، والطير، والسمك، والثمار، والنبات، والبيض ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٨ صفحة ٩٣) " قال في المبسوط " الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما تولد منهما

٤٢٢

وجميع المسوخ، وما تولد من ذلك أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه ولا إجازته ولا الانتفاع به، ولا اقتناؤه، بحال، إجماعا، إلا الكلب ".

ثم قال " والظاهر ان غير مأكول اللحم مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل الصقور والبزاة والشواهين والعقبان والارانب والثعالب وما أشبه ذلك، فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه، بلا خلاف مثل الاسد والذئب ".

وقال ابن أبي عقيل " جميع مايحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول عليهم السلام بجميع ما ذكرنا من الاصناف التي يحرم أكلها، من السباع والطير والسمك والثمار والنبات والبيض ".

وقال ابن الجنيد " لا خير فيما عدا الصيود والحارس من الكلاب، وفي سائر المسوخ، واختار في أثمان ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ أن لايصرف بائعه ثمنه في مطعم أو مشرب له ولغيره من المسلمين ".

وقال ابن البراج " لايجوز بيع ما كان مسخا من الوحوش.

ويجوز بيع جوارح الطير والسباع من الوحوش ".

وقال ابن إدريس في سرائره بعد نقل عبارة النهاية " قال محمد بن إدريس " قوله عليه الرحمة " والفيلة والذئبة.

فيه كلام.

وذلك ان ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة، وإلا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه، وعظام الفيل لاخلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاطا وغير ذلك، والذئب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع، فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر " انتهى.

والظاهر: انه على هذه المقالة نسخ المتأخرون كالفاضلين ومن تأخر عنهما، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهارة العين وحصول المنفعة بجلد أو شعر أو ريش أو عظم أو نحو ذلك.

قال في المختلف بعد نقل الاقوال التي قدمنا ذكرها " والاقرب الجواز " لنا: أنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها.

أما انها عين طاهرة فلانا قد بينا فيما سلف طهارة المسوخ، وأما الانتفاع بها فلانها ينتفع بجلودها وعظامها، وأما جواز بيعها حينئذ فللمقتضي، وهو عموم قوله تعالى: (أحل الله البيع) وزوال المانع.

وهو النجاسة، إلى آخر كلامه زيد مقامه.

وهو المختار الذي تعضده الاخبار الجارية في هذه المضمار، وهي التي عليها الاعتماد في الايراد والاصدار".

٤٢٣

جواهر الكلام (مجلد: ٢٢ صفحة ٣٩) " وأما السباع فظاهر ابن أبي عقيل وسلار أنها كلها لايجوز بيعها وفي النهاية إلا الفهود خاصة، لانها تصلح للصيد، وعن المفيد بعد الحكم بتحريمها قال " والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال، وعن المبسوط والطاهر غير المأكول مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والارنب والثعلب وما أشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه وإن كان لاينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف ".

٤٢٤

كتاب السلف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٦٣) " قال الشيخ في النهاية لابأس بابتياع جميع الاشياء حالا وإن لم يكن حاضرا في الحال..

وابن أبي عقيل قال: البيع عند آل الرسول عليهم السلام بيعان، أحدهما بيع شي ء حاضر قائم العين، والآخر بيع شئ غائب موصوف بصفة مضمونة إلى أجل، والحق ماقاله الشيخ..

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لو أخل بالاجل كان البيع غير صحيح، وفي الخلاف: السلم لايكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا، وتبعه ابن إدريس، وهو قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٦٤) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز السلم إلا بالعين، والورق، ولا يجوز بالمتاع.

" مسألة: إذا حل الاجل وتعذر التسليم على البايع كان للمشتري الفسخ، فإن باعه البايع ماباعه إياه جاز سواء باعه بزيادة عن الثمن، أو نقصان، وسواء كان من جنس الثمن أو لا، وبه قال المفيد، وجوز سلار: البيع بعد الاجل، وأطلق، ولم يفصل، وابن إدريس اختار ما قلناه، والشيخ منع من بيعه بعد الاجل بجنس الثمن مع الزيادة، وبه قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٦٧) " مسألة: المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط في السلم، ذهب إليه الشيخ، وابن أبي عقيل.

" وقال في النهاية: يصح السلم إذا جمع شرطين، ذكر الجنس

٤٢٥

والوصف، والاجل، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم.

وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ".

الدروس (صفحة ٣٥٨) " درس في اللواحق: ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع، وقطع الشيخ باشتراط شرعه وليس قويا، كما لايشترط في البيع، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا مالم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٦٩) " قوله ويجوز إسلاف الاعواض الخ.

إذا اختلفت، وفي الاثمان وإسلاف الاثمان في الاعواض، ولا يجوز إسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا، نبه بالاول على خلاف ابن الجنيد، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين، أو موزونين، أو معدودين، كالسمن في الزيت.

وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، وهما نادران ".

الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٠ صفحد ١١) " ونقل عن ابن أبي عقيل انه منع من اسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الاخبار يرده وأما إسلاف الاثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى، وأما إسلاف الاثمان وإن اختلفا فالظاهر انه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.

(وصفحة ٢٣) " وفي الخلاف السلم لايكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل.

قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الاجل، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في

٤٢٦

هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالاقرب الصحة، وينعقد بيعا مطلقا، لا سلما.

(وصفحة ٣٢) " وثانيها عدمه مطلقا وهو ظاهر الشيخ في النهاية واختاره العلامة في التحرير والارشاد والمحقق في الشرايع وجمع آخرون وهو ظاهر ابن أبي عقيل على مانقله في المختلف ووجهه مضافا إلى أصالة العدم اطلاق الاوامر بالوفاء بالعقود " وحل البيع " والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا وهذا هو الاظهر عندي.

واختار هذا القول ابن إدريس وادعى عليه الاجماع قال " وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا والاصل براء‌ة الذمة وقوله تعالى " وأحل الله البيع " وهذا بيع وقوله (أوفوا بالعقود) وما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام ".

جواهر الكلام (مجلد: ٢٤ صفحة ٢٧٣) " فما عن ابن أبي ع قيل من أنه لايجوز السلم إلا بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع واضح البطلان، وكالمحكي عن أبي علي من أنه لا يسلم في نوع من المأكول نوعا منه إذا اتفق جنساهما في الكيل والوزن والعدد وإن اختلف أسماؤها كالسمن في الزيت لانه كالصرف نسيئة وإن كان قد يوهمه صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ سمنا قال " لا يصلح، كحسنه، سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول " لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت، والزيت بالسمن إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما "..

(وصفحة ٣٠٢) " ومن الغريب بعد ذلك كله مافي جامع المقاصد حيث فسر عبارة القواعد السابقة، بإرادة وقوع البيع بلفظ السلم، قال: وجه القرب دلالته على المراد من البيع، لانه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، لان السلم بيع لانه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لان جزء مفهوم السلم التأجيل فلابد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو

٤٢٧

التصريح بالحلول.

وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير إن الخلاف مع قصد السلم وإن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلو، ولو قصدا بل مع الاطلاق أيضا، يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا مافي المختلف، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الاجل في السلم، من النبوي السابق وغيره، بأنا نقول بموجبها، فإنا نسلم وجوب ذكر الاجل مع قصد السلم، وليس محل النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم، ضرورة ظهوره في ان ذلك ليس محلا للنزاع، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة.

لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الاجل، وانه يبطل كونه سلما، كما ان العبارات السابقة صريحة في خلافه، وان نظرهم في تلك العبارات إليه، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الاجل فيه، وأنه تصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه.

والمراد بالتصريح بالحلول مايشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك ".

٤٢٨

كتاب الشفعة

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٣٨٨) " كتاب الشفعة قال دام ظله: الاول ما تثبت فيه، إلى آخره، أقول: المبيع على ضربين، ما يتصور فيه الشفعة، ومالا شفعة فيه، فالثاني هو الممتاز المنفرد فيه بالملكية.

والاول على قسمين، قسم متفق فيه على ثبوت الشفعة فيه، وقسم مختلف فيه.

فالاول الارضون (الارضين خ) والمساكين كالعراص (العوار) والبساتين وما سواها هو الثاني.

قال علم الهدى وابن أبي عقيل: تثبت الشفعة في كل مبيع من ضيعة ومتاع وحيوان وغير ذلك ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: لاشفعة في سفينة، ولا في رقيق.

(وصفحة ٤٠٣) " مسألة: المشهور أن الشفعة لايثبت في المقسوم، إذا عرفت السهام وميزت، وقال ابن أبي عقيل: الشفعة في الاموال المشاعة، أو المقسومة جميعا، ولا شفعة للجار مع الحايط، وهذا إشعار منه بثبوتها مع الجواز، والمعتمد الاول.

" احتج ابن أبي عقيل بالعموم الدال على ثبوت الشفعة وبما رواه منصور بن حازم في الصحيح قال قلت لابي عبدالله عليه السلام دار بين قوم اقتسموها واخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك قال " نعم ولكن يسد بابه وإن أراد صاحب الطريق منعه فإنهم أحق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب ".

٤٢٩

الدروس (صفحة ٣٨٦) " فرع لو اشتملت الارض على بئر لايمكن قسمتها، وأمكن أن تسلم البئر لاحدهما مع قسمة الارض ثبتت الشفعة في الجميع، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا، ويلزم منه لو اشتملت الارض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لاحدهما ان ثبتت، وعندي فيه نظر، للشك في وجوب قسمة ماهذا شانه، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع، خلافا لظاهر الحسن، وقدم عليه الخليط، وهو شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢١٧) " ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان، والمرتضى، وابن الجنيد، وأبوصلاح، وابن إدريس، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا، ومال إليه الشهيد في الدروس، ونفى عنه البعد وقيده آخرون بالقابل للقسمة، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسسوم أيضا، اختاره ابن أبي عقيل، واقتصر أكثر المتاخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم، إلا بطيب نفس منه، إلا ماوقع الاتفاق عليه.

ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال " لاشفعة إلا في ربع، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لاشفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتضرب له الطرق.

" قوله وتثبت في الارض المقسومة بالاشتراك في الطرق، إذا كان واسعا يمكن قسمته، مذهب الاصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة، فلا تثبت في الجواز، ولا فيما قسم، لما تقدم من الاخبار وغيرها، واستثنوا منه صورة واحدة، وهي ماإذا اشترك في الطريق أو الشرب، وباع الشريك نصيبه من الارض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما إليهما، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع، وإن كان بعضه غير مشترك.

٤٣٠

(وصفحة ٢١٩) " قوله ولا تثبت الشفعة بالجوار، ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في طريقه، أو نهره، هذا الاستثناء من المعطوف، وهو ما قسم إن اعتبرنا في ثبوت الشفعة مع الاشتراك في الطريق والنهر كون المشفوع مما قسم، واسنثنى من الامرين معا إن لم يشترط ذلك، واكتفينا بالشركة في أحد الامرين، وإن كان الاصل غير مشترك مطلقا، كما تقدم تحقيقه، وظاهر المصنف هو الاول بقرينة القرب وما سلف، ونبه بهذا على خلاف ابن أبي عقيل حيث أثبتها في المقسوم مطلقا، وعلى خلاف بعض العامة حيث أثبتها بالجوار مطلقا ".

٤٣١

كتاب الجهاد: إذن الابوين والغريم

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٢٤) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا استنفر الامام وجب النفر على كل مؤمن، ولم يسغ التخلف عنه، ويرتفع مع استنفاره إذن الاهل والغريم، وطاعة الابوين، لقوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الامر منكم ".

" والعموم الذي احتج به ابن أبي عقيل لانقول بموجبه، فإن الامام إذا عينه بالاستنفار، وجب عليه، ولا عبرة حينئذ بإذن صاحب الدين، سواء كان حالا أو مؤجلا.

" مسألة: قال الشيخ: الابوان إن كانا مسلمين لم يكن له أن يجاهد إلا بأمرهما، ولهما منعه.

وقال ابن أبي عقيل: يرتفع مع استنفاره إذن الاهل، والغريم، وطاعة الوالدين.

" احتج ابن أبي عقيل بعموم قوله تعالى " أطيعو الله، وأطيعوا الرسول، وأولوا الامر منكم " ولقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إثاقلتم إلى الارض " وبقوله تعالى " إن كان آباؤكم وأبناؤكم " الآية.

" احتج الشيخ بما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يستأذنه في الجهاد فقال " أحي والداك؟ فقال نعم قال ففيهما تجاهد ".

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " أذنا لك؟ قال لا.

قال فارجع فاستاذنهما، فإن أذنا فجاهد أو

٤٣٢

فهاجر، وإلا فبرهما " والاقرب عندي التفصيل، هو عدم اعتبار رضاهما إن عمت الحاجة، أو استنفره الامام بخصوصية، وعليه يحمل الآيات التي استدل بها ابن أبي عقيل، ووجوب اعتبار رضاهما إذا لم تعم الحاجة، ولم يعينه الامام، لقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا ".

الدروس (صفحة ١٥٩) " وهو فرض كفاية، على البالغ، العاقل، الحر، الذكر، الصحيح من المرض، السليم من العمى، والاقعاد، والشيخوخة المانعة من القيام، والفقر، ويتعين بتعيين الامام، أو قصور القايمين بدونه، وبالنذر وشبهه، وللابوين والمدين مع الحلول واليسار المنع، وقال الحسن: يسقط طاعتهما، وطاعة الغريم، عند الاستنفار، وحمل على التعيين ".

تقسيم الغنائم

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٤١٩) " قال دام ظله: ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه العسكر، مما ينقل؟ فيه قولان، أظهرهما الجواز.

أقول: الجواز مذهب الشيخ في النهاية، والمرتضى في كتاب التنزيه، وابن أبي عقيل في المتمسك وذهب علم الهدى في الناصريات، والشيخ في المبسوط، إلى أنه لايقسم، وهو اختيار المتأخر.

واستدلوا عليه بما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله " المسلم أخو المسلم، لايحل له دمه وماله، إلا من طيبة نفسه ".

وبما روي عن علي عليه السلام، " أنه لما هزم الناس يوم الجمل، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألا يؤخذ من أموالهم؟ قال: لا، لانهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٢٨) " مسألة: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد، ولذي

٤٣٣

الافراس ثلاثة أسهم، قال في المبسوط والخلاف: وفي أصحابنا من قال للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وكذا نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا، والمشهور الاول وهو قول ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٣٣١) " وقال ابن أبي عقيل: إذا ظهر المؤمنون على المشركين فاستأسروهم فالامام في رجالهم البالغين بالخيار، إن شاء استرقهم، وإن شاء من عليهم، قال الله تعالى " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها " وأطلق ولم يفصل.

(وصفحة ٣٣٣) " قال ابن أبي عقيل: الحكم في المشركين حكمان، فمن كان منهم من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، أو يسلموا فإن أعطوا الجزية قبلت منهم، ومن كان من المشركين من غير أهل الكتاب قوتلوا حتى يسلموا، فإن أعطوا الجزية لم يقبل منهم، ولم يذكر حكم المجوس بالنصوصية، والظاهر من كلامه هذا إن حكمهم مخالف لحكم أهل الكتاب " احتج ابن أبي عقيل بعموم الامر بقتال المشركين ".

(وصفحة ٣٣٧) " وقال ابن أبي عقيل: يقسم أموالهم التي حواها العسكر ".

" استدل ابن أبي عقيل بما روي أن رجلا من عبدالقيس قام يوم الجمل، فقال يا أمير المؤمنين ما عدلت حين يقسم بيننا أموالهم ولا تقسم بيننا نساؤهم، ولا أبناؤهم؟ فقال له " إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، ودار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه من سهمه، فقام رجل فقال وما غلام ثقيف ياأمير المؤمنين؟ قال عبد لايدع لله حرمة إلا هتكها، قال يقتل، أو يموت، قال بل يقصمه الله قاصم الجبارين ".

" والاقرب ماذهب إليه الشيخ في النهاية.

لنا: مارواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته.

٤٣٤

" مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم سبى نساء البغاة، وهو قول ابن أبي عقيل، ونقل عن بعض الشيعة أن الامام في أهل البغي بالخيار، إن شاء من عليهم، وإن شاء سباهم.

قال: واحتجوا بقول أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج لما سألوه عن المسائل التي اعتلوا بها، فقال لهم " أما قولكم إني يوم الجمل أحللت لكم الدماء والاموال ومنعتكم النساء والذرية، فإني مننت على أهل البصرة، كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وبعد فأيكم يأخذ عايشة من سهمه، قالوا فاخبرنا به إنما لم يسهم لانه من عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، ولو شاء سباهم كما لو شاء النبي صلى الله عليه وآله أن يسبي نساء أهل مكة " قال واحتجوا أيضا في ذلك بأخبار كثيرة وعلل.

كرهت ذكرها لطول الكتاب ".

الدروس (صفحة ١٦٤) " كيفية قتال البغاة مثل كيفية قتال المشركين، والفرار كالفرار، إلا أن البغاة إذا كانا لهم فئة أجهز على جريحهم، وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة اقتصر على تفريقهم.

ونقل الحسن أنهم يعرضون على السيف، فمن تاب منهم ترك، وإلا قتل، ولا يجوز سبي نساء الفريقين.

ونقل الحسن للامام ذلك إنشاء، لمفهوم قول علي عليه السلام " إني مننت على أهل البصرة كما من رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة " وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يسبئ، فكذا للامام، وهو شاذ ".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٢٣) " قوله ومن لهم شبهة كتاب الخ.

نبه بقوله شبهة كتاب على أن ما بأيدي المجوس غير معلوم كونه كتابهم، لما ورد من أنهم قتلوا نبيهم واحرقوا كتابهم، وكان باثني عشر ألف جلد ثور، وفي أيديهم صحف يزعمون أنها من ذلك الكتاب، فاقروا على دينهم لهذه الشبهة، وقول النبي صلى الله عليه وآله " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فالحقهم بباقي المشركين ".

٤٣٥

كتاب النذر

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٦٢) " جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا، ينصرف إلى الابل، أو البقر، أو الغنم، وتردد في المبسوط، وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالثمرة، والبيضة، وهو الاقرب، لاصالة البراء‌ة، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم، والثاني لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد، وابن البراج، وابن إدريس، وبه قال ابن أبي عقيل، فإنه قال: ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ، لان الطعام لايهدى إلى البيت، وكذا لو قال لجزور بعدما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ، لان هدي البدن إنما يهدي احياء، وليست تهدى حين صارت لحما، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٧٢) " قوله ولو نذر أن يهدي واقتصر. إلى آخره.

القول بالبطلان لابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن البراج، لانه لم يتعبد بالاهداء، إلا في النعم، فيكون نذر الغير التعبد به فيبطل، ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام وفيها " فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما تهدى البدن " لكن فيها مع ضعف السند بعلي بن أبي حمزة، حصره الاهداء في البدن، وهو خلاف الاجماع، لان غيرهما من النعم مما يهد قطعا ".

٤٣٦

كتاب النكاح: في العقد وبعض المحرمات

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ١٠٠) " قال دام ظله: لايشترط حضور شاهدين، ولا ولي، إذا كان الزوجة بالغة رشيدة، على الاصح.

ذهب الشيخ (المشايخ خ) من أصحابنا إلى أن النكاح صحيح بغير الشاهد والولي، وليس ذلك من شرطه، بل هو من فضله، وما أعرف فيهم (منهم خ)مخالفا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه يشترط فيه، وهو مذهب الجمهور.

وتمسكهم بقول النبي صلى الله عليه وآله " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل ".

والجواب عن ذلك، الطعن في السند، وقد أنكره الزهري من الفقهاء، ومدار الحديث عليه.

سلمنا ذلك فهو من الآحاد، لا يعارض عموم القرآن، من قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ".

نزلناه عن هذا فإنه معارض بما روي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال " ليس للولي مع الثيب أمر ".

(لا يقال): إنه مخصوص بالثيب (لانا نقول) كل من قال: بعدم اشتراطه في الثيب، قال: بعدم اشتراطه في البكر.

نزلنا على هذا، فنقول: يحتمل أن يكون المراد نفي الفضل والكمال لانفي الصحة كما في قوله عليه السلام " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا صدقة وذو رحم محتاج ".

٤٣٧

(وصفحة ١١٠) " في أولياء العقد: قال دام ظله: ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.

القول الاول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنه يشتر فيها.

والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبوالصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الاب بالولاية، وهو متروك.

(وصفحة ١١٢) " قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينها وبين الاب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الاب، وليس لها معه أمر، ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.

القول الاول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لاتعقد إلا بإذن الاب.

والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي.

القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك.

(وصفحة ١٣٩) " قال دام ظله: يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، ويخشى العنت.

القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، وصاحب الرائع، وصاحب الواسطة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو أشبه (الاشبه خ).

(وصفحة ١٤٠) " قال دام ظله: لايجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا، إلى آخره.

أقول: الصحيح أن عقد الامة على الحرة لايجوز، إلا بالشرطين

٤٣٨

المذكورين في نكاح الامة، وهنا ثالث بغير خلاف، وهو إذن الحرة.

فلو بادر الزوج ولم يستأذنها، قال في التبيان والمبسوط: كان العقد باطلا، وادعى في المبسوط، الاجماع وقال في النهاية، والمفيد وسلار: تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الامة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها، وبه رواية ضعيفة، رواها الحسن بن محبوب، عن يحيى بن اللحام، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام، في رجل تزوج أمة على حرة، فقال " إن شائت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت، وإن شاء‌ت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل " له ".

(وصفحة ١٤٦) " السبب السادس: الكفر قال دام ظله: وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لايجوز غبطة ويجوز متعة.

هذا اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح، وسلار، وقال المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والمرتضى في الانتصار: لايجوز مطلقا، وللمفيد قول في المسائل العزية بالجواز متعة ودواما، وهو اختيار ابن أبي عقيل.

ومستندهما قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ".

والمختار الاول.

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٢٢) " مسألة: المشهور عند علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل والصدوق، تحريم أم الزوجة مؤبدا، سواء دخل بالبنت أولا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبوالصلاح وغيرهم وقال ابن أبي عقيل قال الله تعالى " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " ثم يشرط في الآية شرطا فقال " اللاتي دخلتم " إلى قوله " فلا جناح عليكم " فالشرط عند آل الرسول في الامهات والربائب جميعا الدخول.

وإذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه، أو طلقها قبل أن يدخل بها، فله أن يتزوج أمها وابنتها.

(وصفحة ٥٢٧) " مسألة: المشهور تحريم نكاح بنت الاخ والاخت على نكاح العمة والخالة، إلا برضائهما، فإن رضيت العمة والخالة، صح الجمع، وله أن يدخل

٤٣٩

العمة، والخالة، على بنت الاخ، والاخت، وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وأبوالصلاح، وسلار، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل: لما عد المحرمات في الآية، قال فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عزوجل نكاحهن، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة " وأحل لكم ماوراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الاصناف، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ماوراء ذلكم " وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد بشئ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ماحرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف الغرس، وبه هداني الله عزوجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال: " لابأس لان الله عزوجل قال " وأحل لكم ماوراء ذلكم ".

(وصفحة ٥٢٩) " المسألة الاولى: إذا تزوج الامة على الحرة ولم تعلم الحرة، فالاقرب أن نكاح الامة لايقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل، وإلا صح وبه قال الشيخان، وابن البراج، وسلار، وابن حمزة.

وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد: أنه يقع باطلا، واختاره ابن إدريس.

وعبارات الشيخ بالبطان، وكذا الاكثر من علمائنا موهمة، ومرداهم أنه لايقع منجزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، وكذا في الروايات.

" المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها، لو دخلت الامة عليها؟ قال الشيخان نعم، وبه قال ابن البراج، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، ثم رجع عنه، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، لانه لا تقريب (كذا) من الطرفين، كما تقدم في العمة.

(مجلد ٢ صفحة ٥٣٠) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات.

وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554