حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164468
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164468 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

والجنيد، لانقطاع الاصل بإطلاق الادلة وعمومها، والالزام بأحد الامرين لا يوجب التخصيص، إذ من الجائز اختصاصه بمن يمكن معه أحد الامرين.

(ومجلد ٣٣ صفحة ١٢٥) " وموثق إسحاق بن عمار " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والامة في ذلك سواء " وصحيح ابن البختري أو حسنه عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام " في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال عليه السلام: عليه عشر كفارات " وخبر ابن أبي يعفور " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته، قال: هي مثل ظهار الحرة " وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا عليه السلام " سألته عن الرجل يظاهر من أمته، فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: يقع على الحرة والامة الظهار " وعن المبسوط روى أصحابنا أن الظهار يقع بالامة والمدبرة وأم الولد.

خلافا للمحكي عن ابني أبي عقيل وحمزة والبراج وإدريس والمفيد وأبي الصلاح وسلار، للاصل المقطوع بما عرفت والمرسل الذي قد عرفت الحال فيه آنفا ".

(وصفحة ١٤٤) " ويقرب منه مافي كشف اللثام، ولكن لم نتحققه، بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق، ولعله لذا صرح في محك المختلف بعدم الفرق.

ودعوى صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لاتعدده ممنوعة، ضرورة أن المؤكد غير المؤكد، وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود، وهو متحقق في المقصود به التأكيد، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " سألته عن رجل ظاهر من أمرأته خمس مرات أو أكثر ما عليه؟ قال: عليه مكان كل مرة كفارة ".

٥٠١

كتاب القضاء والشهادات

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٥٢١) " قال دام ظله: وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما القبول.

رواية المنع رواها صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال " والعبد المملوك لايجوز شهادته ".

ورواها أيضا الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال " لاتجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ".

ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبدالحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام، في شهادة المملوك، قال " إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ".

ورواها ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ".

وعليها عمل الاصحاب، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٩٣) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلين تداعيا شيئا، وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر، أقرع الحاكم بينهما، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد شهد شهوده بالحق، ثم أعطاه دعواه.

وتواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فاسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فأعطاه للذي خرج اسمه، وقال: " اللهم إنك تقضي بينهما " وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره، حكم بينهما نصفين، يقال لهم: أكتاب الله حكم بذلك، أم سنة رسول الله، أم بإجماع؟ فإن

٥٠٢

ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة بالرد عليهم، وإن ادعوا الاجماع كفوا الخصم مؤنتهم، يقال لهم: أليس إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له، فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر، والعلم محيط بأن أحد الشهداء كاذبة والاخرى صادقة، فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لان كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلها دون الآخر، فإذا كانت الشهود كاذبة والاخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما، لانه لاسبيل إلى الحكم فيما شهدوا، إلا بإلقاء أحدهما ولم يوجد إلى إلقاء واحد منهما سبيل إلا القرعة.

(وصفحة ٦٩٩) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: لو أن ثلاثة تنازعوا في دار، فادعى أحدهم الدار كلها، وادعى الآخر ثلثي الدار، وادعى الآخر ثلث الدار، وأقام كل واحد منهم بينة عادلة على دعواه أقرع الحاكم بين الذي أقام البينة بالكل، وبين الآخرين، فإن خرج سهم صاحب الكل أحلف بالله وكان أولى بالحق، وإن خرج سهم الآخرين أحلفهما بالله لقد شهد شهودهما بالحق، وكانت الدار بينهما (بينهم) على ثلاثة أسهم، لصاحب الثلثين سهم، وسهم لصاحب الثلث، لان شهودهم ليس يكذب بعضهم بعضا، وشهود صاحب الكل يكذب شهود هذين.

فلذلك أقرعنا بينهما وبين الذي أقام البينة بالكل، ولم يقرع بين هذين لان شهودهما يصدق بعضهم بعضا، ولم يفصل هل كانت الدار في أيديهم أو كانت في يد رابع، والذي يجئ على قواعد الشيخ في المبسوط في مثل هذه.

(وصفحة ٧١٧) " قلت هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف بين الفرقة أن من شرط ذلك أن يكذب نفسه، وحقيقة الاكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت، ثم قوى ما قاله المروزي، لانه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه وبين الله تعالى، فيكون هذا الاكذاب كذبا وذلك قبيح.

وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما قال، ويكذب نفسه عند الامام الذي جلده، وعند جماعة المسلمين ".

٥٠٣

(وصفحة ٧٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: لايجوز إلا شهادة العدول كما ذكر الله تعالى، وقال سلار: ولا بد في البينة من العدالة ".

(وصفحة ٧١٢) " وقال ابن أبي عقيل: شهادة النساء مع الرجال جايزة في كل شئ إذا كن ثقات، ولا يجوز شهادتهن وحدهن إلا في مواضع أنا ذاكرها لك فيما بعد هذا الباب، ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه: يجوز عند آل الرسول عليهم السلام شهادة النساء وحدهن فيما لاينظر إليه الرجال.

ثم قال: وقد روي عنهم عليهم السلام أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جايز، وكذلك روي عنهم عليهم السلام أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جايز.

وقد اشتبه علي في ذلك، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الائمة عليهم السلام فرددت الامر فيهما إليهم، لان ذلك لم تصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين.

(وصفحة ٧١٤) " الثاني الطلاق والخلع وما في معناه، وقد نص في الخلاف والنهاية على المنع من قبول شهادتين فيه منفردات ومنضمات، وكذا الشيخ المفيد، وابنا بابويه، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن فيه مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

" الثالث الجنايات، وقد منع في الخلاف من قبول شهادتهن في القتل الموجب للقود، ونحو ذلك مالم يكن مالا، ولا المقصود منه المال، وقوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجنابة الموجبة للقود.

وقال في الجناية: يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معن رجل، لئلا يبطل دم إمرئ مسلم غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود، وتجب بها الدية على الكمال، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال.

والظاهر من كلام ابن أبي عقيل القبول.

" قال ابن أبي عقيل: الاصل في الشهادات عند آل الرسول عليهم السلام أصلان، أحدهما لايجوز فيه إلا شهادة أربعة عدول، وهي الشهادة في الزنا، والاصل الآخر جايز فيه شاهد عدل وهي الشهادة فيما سوى الزنا، وشهادة

٥٠٤

النساء مع الرجال جايزة، في كل شئ إذا كن ثقات، وهي يعطى منه قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.

(وصفحة ٧١٥) " الخامس: قال الشيخ في الخلاف: لايقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال.

وقال في المبسوط: الثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة، والرضاع، والاستهلال، والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لايقبل شهادة النساء في الرضا أصلا، وليس ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه.

وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لاتقبل في الرضاع عندنا، ويقبل في الاستهلال، والعيوب تحت الثياب، والولادة.

وقال بعضهم: يقبل في جميع ذلك.

وقال شيخنا المفيد: أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع، وبه قال سلار، وابن حمزة، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس وافق شيخنا في النهاية ".

(وصفحة ٧١٦) " وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، وفي الصبي صاح، أو لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة ".

(وصفحة ٧٢٠) " قال السيد المرتضى: مما انفردت الامامية به في هذه الاعصار وإن روى لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الارحام، والقرابات بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا من غير استثناء لاحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لايجوز شهادة الولد على الوالد، وإن جازت شهادته له، وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لابأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولابأس بشهادة الاخ لاخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولابأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل

٥٠٥

الشهادة، ولا بأس بشهادتهما له وعليه فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة.

والمفيد رحمه الله لم يقيد بل أطلق وقال في شهادة الزوج: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد معه آخر من العدول، أو حلف المرأة مع الشهادة لها في الديون والاموال.

ونعم ما قال، ولم يقيد الشيخ في الخلاف والمبسوط أيضا، وكذا أبوالصلاح، وأما ابن البراج وابن حمزة فإنهما قيدا أيضا كالشيخ، وقال ابن إدريس بالاطلاق أيضا وبه قال ابن أبي عقيل ".

" مسألة: اختلف علمائنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا، وهو قول أبي عبي بن الجنيد واحترزنا بالحر عن العبد، فإنه قبل شهادة العبد على مثله، وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال لايجوز شهادة العبيد والاماء في شئ من الشهادات، وهذا أعم إطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ".

الدروس (صفحة ١٩٥) " ذهب الحسن وابن الجنيد: إلى قبول شهادة النساء مع الرجال في الطلاق، وهو نادر ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٢٤) " قوله النسب وإن قرب الخ.

ليس من أسباب التهمة عندنا العصبة، فتقبل شهادة جميع الاقرباء لاقربائهم حتى الابن والاب، للاصل، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " يجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه " وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والاخ لاخيه فقال: يجوز " ولا تشترط الضميمة في شهادة كل من الولد والوالد والاخ والزوجين للآخر، خلافا للشيخ في النهاية، للاصل، وعموم الاخبار.

واستثنى أكثر الاصحاب من شهادة القريب شهادة الولد على والده، فحكموا بعدم قبولها، حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الاجماع، واحتجوا عليه مع ذلك بقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " وليس من المعروف الشهادة عليه، والرد لقوله، وإظهار تكذيبه، فيكون ارتكاب ذلك عقوقا مانعا من قبول الشهادة.

ولا

٥٠٦

يخفى عليك ضعف هذه الحجة فإن قول الحق ورده عن الباطل، وتخليص ذمته من الحق عين المعروف، كما نبه عليه قوله صلى الله عليه وآله " أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل يارسول الله كيف أنصره ظالما قال ترده عن ظلمه فذلك نصرك إياه " ولان إطلاق النهي عن عصيان الوالد يستلزم وجوب طاعته عندأمره له بارتكاب الفواحش وترك الواجبات، وهو معلوم البطلان.

وأما دعوى الاجماع على وجه يتحقق به الحجة فممنوعة.

وقد خالف في ذلك المرتضى رضي الله عنه، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن أبي عقيل لم يتعرضوا للحكم بنفي ولا إثبات ".

(وصفحة ٣٢٥) " وحسنة عبدالرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال " لابأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا "، وهذه الاخبار كلها تدل على القبول مطلقا، وتخصيصها على خلاف الاصل.

الثاني عدم قبولها مطلقا، ذهب إلى ذلك الحسن بن أبي عقيل من أصحابنا، وهو قول أكثر العامة، ومستنده من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث وفي آخره " العبد المملوك لاتجوز شهادته " والمراد بنفي الجواز نفي القبول إذ هو الظاهر ".

(وصفحة ٣٣١) " وقال المفيد: يقبل في عيوب النساء، والاستهلال، والنفاس، والحيض، والولادة، والرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مؤمنة مأمونة قبلت شهادتها فيه، وتبعه سلار، والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال " يجوز شهادة القابلة الواحدة " وأجاب في المختلف بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لايدل على حكم غير الولادة، وابن أبي عقيل خص القبول بالواحدة بالاستهلال عملا بظاهر الخبر ".

جواهر الكلام (مجلد ٤٠ صفحة ٤١٣) " بل هو كاد يكون صريح المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا " في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد

٥٠٧

منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهم فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه ".

وحينئذ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل من اعتبار القرعة التي هي لكل أمر مشكل في خصوص مانحن فيه لان التنصيف تكذيب للبينتين كأنه اجتهاد في مقابلة النص، على أن نصوص القرعة في المقام مع عدم التصريح في شئ منها بخصوص الفرض لاستخراج من يكون عليه اليمين، وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها بدونه ".

٥٠٨

كتاب المواريث: موانع الارث

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٢) " وقال ابن أبي عقيل: لايرث عند آل الرسول عليهم السلام القاتل من المال شيئا، لانه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنه لايرث، وإن قتل خطأ كيف يرث، وهو يؤخذ منه الدية، وإنما منع الدية الميراث احتياطا لدماء المسلمين لئلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في المواريث، وإذا اجتمعوا جميعا في الجملة أن القاتل لايرث، ثم ادعى بعض الناس أنه عنى بذلك العمد دون الخطأ، فعليه الدليل والحجة الواضحة، ولن يأتي في ذلك بحجة أبدا.

(وصفحة ٧٤٣) " وقال ابن حمزة: القتل إما عمد عدوان، ولا يستحق القاتل شيئا من ميراثه، أو عمد غير عدوان، ولا يسقط حقه من الميراث، أو خطأ، ويرث من التركة دون الدية، وقيل يرث من الدية أيضا.

وقد تلخص من هذه الاقوال الاجماع على منع القاتل عمدا، والخلاف في القاتل خطأ، فابن أبي عقيل منع من إرثه مطلقا، والمفيد، وسلار، لم يمنعاه مطلقا، والشيخ، وابن الجنيد، والسيد المرتضى، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن زهرة، وابن

٥٠٩

إدريس، منعوه من الدية دون التركة.

" وقال في الخلاف: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون، واستدل بإجماع الفرقة بل بإجماع الامة، وابن مسعود خالف فيه، قد انقرض خلافه، وقال المفيد، ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق، أو كفر، أو قتل، على حال، وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج، وقال الصدوق: والقاتل يحجب وإن لم يرث، ألا ترى أن الاخوة يحجبون الام، ولا يرثون، وكذا قال ابن أبي عقيل، والوجه ما قاله الشيخ.

لنا: أنه المشهور بين علمائنا فيتعين العمل به.

وما رواه الصدوق في الصحيح عن الفضيل بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا " ولانه مشارك للكافر والمملوك.

في المنع من الارث فيشاركهما في منع الحجب، والصدوق وابن أبي عقيل عولا على عموم قوله تعالى " فإن كان له إخوة " خرج عنه المماليك والكفار، للرواية الصحيحة عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال " سالته عن المملوك والمشرك يححجبان إذا لم يرثا قال: لا ".

الدروس (صفحة ١٩٢) " وتاسعها: الحرية واختلف فيها الاصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل مطلقا، وابن الجنيد إلا على العبد والكافر، والحلبي رحمه الله منعها على سيده، وله والمعظم على القبول مطلقا إلا على السيد، جمعا بين الروايات.

(وصفحة ٢٥٥) " ولو اشتركوا في القتل منعوا وإن كان خطأ، فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل لايرث مطلقا.

وقال المفيد وسلار: يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد، عند ابن الجنيد وكالخطأ عند سلار.

وقال الفاضل: لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات، ورثه لانه ضرب سايغ، ولو أسرف لم يرث، ولو بط جرحه أو جراحه فمات ورثه، لانه استصلاح.

وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها، ولا يرثه لو ركب دابة فأوطاها إياه، ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه، ولو قتل الصبي والمجنون قريبه ورثه وتبعه ابن أبي عقيل.

٥١٠

(وصفحة ٢٥٨) " وقال الصدوق والحسن: يحجب القاتل، والاقرب أن الغائب يحجب مالم يقض بموته.

(وصفحة ٢٦٠) " درس: ورابع عشرها منع المستهل من الارث، إذا لم تكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت إمرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع، وهو قول الحسن وظاهر المفيد".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٥٣) " رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل، وثانيها أنه لايرث مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (كذا) في صحيحة هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ " وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الاصحاب كالمرتضى، وابن الجنيد، والشيخ، والاتباع، وحسنه المصنف، ونقله عن تخريج المفيد، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين، لان فيه جمعا بين الدليلين، ولان الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته، عوض ماجناه لا يعقل.

(وصفحة ٢٥٧) " وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في خلاف

٥١١

الاجماع عليه، لمشاركته لهما في العلة الموجبة للحكم، والمصنف تردد في ذلك مما ذكر، ومن عموم الآية وصدق الاخوة على القاتل، ومنع التعدي، فإن العلة ليست منصوصة بل مستنبطة، فيكون الالحاق بهما قياسا لايقول الاصحاب به، والاجماع ممنوع، فإن الصدوقين، وابن أبي عقيل، قالوا بحجب القاتل، وعللوا حجب الاخوة بما روى من أنهم عياله، وعليه نفقتهم، ونفقة القاتل، لايسقط عن الاب، بخلاف المملوك ".

في السهام

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٠) " وإلى ما اختاره السيد واخترناه (من أن ولد ولد حقيقة وأنه يعطى ابن البنت نصيب الابن وبنت الابن نصيب البنت) ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب كتاب المتمسك بحبل آل الرسول عليهم السلام، وهذا الرجل من جلة فقهاء أصحابنا ومتكلميهم، وكتابه كتاب معتمد، قد ذكره شيخنا أبوجعفر الطوسي رحمه الله في فهرست المصنفين، واثنى عليه، وكان شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل ".

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٤٤٧) " قال دام ظله: أولاد الاولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، إلى آخره.

في المسألة بين الاصحاب خلاف، فذهب الشيخان وابنا بابويه وأبوالصلاح وأتباعهم، إلى أن ولد الولد، يقوم مقام والده يأخذ نصيبه، ابنا كان أو بنتا.

وذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، والمصري منا في كتاب التحرير، والمتأخر، إلى أنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد، من الابن كان أو من البنت، والاول أشبه.

٥١٢

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٣١) " فان قالوا لو حلف من لا ولد له وله ولد بنت انه لا ولد له لم يحنث قلنا بل يحنث مع الاطلاق وانما لا يحنث اذا نوى ما يخرجه عن الحنث وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرايض: في رجل خلف بنت ابن وابن بنت، أن لبنت الابن الثلثين نصيب أبيها، ولابن البنت الثلث نصيب أمه، في ولد الولد نصيب من يتقرب به، وأعطاه ذلك.

ثم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أن المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وهذه مناقضة لما قرره، لان بنت الابن يتقرب بأبيها وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل ههنا للذكر مثل حظ الانثيين، مع أن كل واحد يتقرب بغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به.

وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت، وجعل للذكر مثل حظ الانثيين، ومن العجب أنه قال في كتابه: ماهذه حكاية لفظه فإن ترك ابن بنت وابنة ابن وأبوين فللابوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لان ولد الابنة ولد الابن، كما أن ولد الابن ولد، وهذا التعليل يقتضي الفتوى، لانه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، لظاهر " يوصيكم الله " كيف أعطى الانثى ضعف ماأعطى الذكر.

وقد وافق الحق مذهب ابن شاذان (كذا) في بعض المسائل من هذا الباب، وإن خالف في التعليل مثل من خلف بنت بنت وابن ابن فإنه يعطى البنت نصيب أمها، وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه، وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لانا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة، للذكر مثل حظ الانثيين.

قال ابن إدريس هذا آخر كلام السيد المرتضى رحمه الله وهو الذي يقوى في نفسي، وأفتي به، وأعمل عليه، لان العدول إلى ما سواه عدول إلى غير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا إليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، والاجماع حاصل على أن ولد الولد ولد حقيقة، ولا يعدل عن هذه الادلة القاطعة للاعذار إلا (بأدلة)، مثلها توجب العلم، ولا يلتفت إلى أخبار الآحاد في هذا الباب، لا توجب علما ولا عملا، ولا

٥١٣

إلى كثرة القايلين به، والمودعية كتبهم وتصانيفهم لان الكثرة لا دليل معها، وإلى ما اختاره السيد المرتضى وما اخترناه ذهب اليه الحسن بن أبي عقيل العماني رحمه الله في كتاب المتمسك.

وهذا الرجل من أجلة أصحابنا وفقهائنا، وكان شيخنا المفيد يكثر الثناء عليه، والمعتمد المذهب المشهور.

(وصفحة ٧٣٢) " تذنيبان: الاول كلام الفضل في أن للبنت النصف، وللبنتين الثلثان مع الاب خاصة، ليس بجيد، بل لهما ذلك مطلقا، وإذا لم يكن غيرهما رد عليهما، لعموم القران.

وقد لوح ابن أبي عقيل بما يوافق كلام الفضل فقال: وإذا حضر واحد منهم يعني من الاولاد فله المال كله، بلا سهام مسمى ذكرا كان، أو أنثى، فإذا ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.

وإنما سمى الله عزوجل للبنت الواحدة النصف، وللابنتين الثلثان، مع الابوين فقط، وإذا لم يكن أبوان فالمال كله للواحد ذكرا كان أو أنثى.

قال: ولو ترك ابنة فالمال كله لها بلا سهام مسماة وإنما سمى الله عزوجل للام السدس والثلث مع الولد والاب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولد ولا أب فليست بذي سهم.

وكذا قال: إنما سمى الله للاخت من الابوين، أو من الاب، أو من الام، إذا اجتمعوا مع الاخوة، أو الاخوات من الابوين، أو من الاب، أو مع الاجداد، فإذا انفردت الاخت من أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.

(وصفحة ٧٣٣) " قال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلام الام السدس، ولام الاب النصف، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، لان هذا كأنه ترك أختا لاب وأم، وأختا لام.

وقال الصدوق في المقنع: فإن ترك جدا لام وجد لاب فللجد من الام السدس، وما بقي فللجد من الاب، فإن ترك جدا لام وأخا لاب، أو لاب وأم، فللجد من الام السدس وما بقي فللاخ.

(وصفحة ٧٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: إن ترك عما وخالا، فللخال السدس، وقد روي أن له

٥١٤

الثلث، والباقي للعم، وقال قبل ذلك: فرض العمة النصف، وفرض الخال والخالة الثلث، بينهم بالسوية، وإذا حضر أحدهم كان له السدس، وقد قيل أن الواحد منهم له الثلث، فجعل للخال مع العم السدس.

وهو الظاهر من كلام شيخنا المفيد، فإنه قال في المقنعة: ويجري ذوي الارحام فمن سميناه يعني من العمومة والعمات، والخؤلة والخالات، وأبنائهم في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الارحام من الكلالة المقدم ذكرهم، من الاخوة والاخوات.

ثم قال: والخامس سهام من له سببان يستحق بهما الميراث، مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج هو ابن عم، وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي يرحمه على حسب فرايض من تقربا به (يقربانه) من العمومة والخؤلة، كما بيناه فأعطى ابن الخال هنا السدس، وساوى بينه وبين الخال، وكذا يظهر من كلام سلار.

(وصفحة ٧٣٥) " وقال ابن أبي عقيل: وإن ترك خالا وعمة فللخال السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم.

وكذلك إن ترك عمة وخالة، فللخالة السدس، وللعمة النصف، والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

والمعتمد ما قاله الشيخ، لما تقدم من الاخبار، ولان الرد مع التسمية، وهؤلاء لا مسمى لهم.

احتج بأن للخالة السدس، وللعمة النصف، كالاخوات فيرد على قدر السهام.

والجواب: منع حكم الاصل، والقول بالقياس عندنا باطل.

" مسألة: المشهور ما قاله الشيخ في النهاية: أن أولاد العمومة والعمات وإن سفلوا وأولاد الخؤلة والخالات وإن نزلوا، أولى من عمومة الاب وعماته، وخؤلته، وخالاته، ومن عمومة الام وعماتها، وخؤلتها، وخالالتها، وقال ابن أبي عقيل: لو ترك عمة أمه وابنة خالته، فالمال بينهما نصفان، لانهما قد استويا في البطون وهما جميعا من طريق الام، والاولى أولى، لان الاولاد أقرب ببطن.

" وقال ابن أبي عقيل: لبنت العم النصف، ولبنت الخال السدس، والباقي رد

٥١٥

عليهم على قدر سهامهما، وبناه على أصله وقد تقدم.

" مسألة: لو ترك ابن عم وابنة عم، وابن عمة وابن خال، وابنة خالة، وابن خالة، قال ابن أبي عقيل: كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الانثيين.

(وصفحة ٧٣٨) " وقال ابن أبي عقيل لبنت العم النصف ولبنت الخال السدس والباقي رد عليهما على قدر سهامهما.

قال المفيد في المقنعة: الرابع سهم الاخ من الام مع الاخ من الاب، أو الاخت أو الاخوة محسوب من ستة، لان أقل عدد له سدس صحيح سنة فيكون للاخ من الام السدس، سهم واحد، وللاخ الباقي خمسة أسهم صحاحا، فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة، وهذا يشعر بأن للاخت من الاب الباقي أيضا، وابن البراج وافق شيخنا أبا جعفر رحمه الله وكذا أبوالصلاح.

وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على النسبة، وبه قال ابن الجنيد: واختاره ابن إدريس، لنا: ماتقدم من الرواية، ولانه لو كان ذكرا لكان الباقي له فكذا الانثى.

احتج ابن إدريس بأنهم يتقربون إلى الميت بسبب واحد، وكذلك أولئك.

والجواب: أنهما يفترقان باعتبار آخر، فإن النقص يدخل عليها، فكان الفاضل لها، بخلاف الآخرى.

تذنيب المشهور بين علمائنا أن للاخت من الابوين الباقي بعد سدس الاخت، أو الاخ وثلث الاخوة من قبل الام.

وادعى أكثر علمائنا عليه الاجماع، لانها تجمع السببين فتكون أولى.

وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: أن الفاضل يقسم عليهما بالنسبة، فيكون المال أرباعا بين الاختين، وأخماسا بين الاختين من الم مع الاخت من الابوين، وبين الاخت من الام مع الاختين من قبلهما، والمشهور الاول.

قال الصدوق: فإن ترك ثلاثة بني ابنة أخت لاب وأم وثلاثة بني ابنة أخت لاب وثلاثة بني ابنة أخت لام فلبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي فلبني ابنة الاخت للاب والام.

وسقط بنو ابنة الاخت من الاب.

وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت

٥١٦

للاب والام النصف، ولبني ابنة الاخت من الام السدس، وما بقي رد عليهم على قدر أنصبائهم، وهذا يناسب ماقاله ابن أبي عقيل، والمشهور الاول.

مسألة: المشهور عند علمائنا إن ولد الولد يقوم مقام الولد في مقاسمة الابوين، إذا لم يكن هناك ولد.

قال الشيخ في النهاية: ولد الولد مع الابوين يقوم مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد للصلب، فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ مع الابوين نصيب أبيه، وولد البنت معهما ذكرا كان أو أنثى يقوم مقام البينت ياخذ نصيب أمه على الكمال، وعند اجتماع ذوي السهام من الزوج والزوجة والابوين يجري حكم ولد الولد حكم الولد سواء، وذكر بعض أصحابنا أن ولد الولد مع الابوين لايأخذ شيئا من المال، وذلك خطأ، لانه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الاخبار.

وقال المفيد: ولا يحجب الابوان أولاد الولد، وإن هبطوا.

وقال سلار: السدس فرق كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب الشيخين أيضا، وبه قال أبوالصلاح وابن البراج.

وقال الصدوق في كتاب المقنع: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللام الثلث، وللاب الثلثان.

وقال في كتاب من لايحضره الفقيه: أربعة لايرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة، الابوان، والابن، والابنة، هذا هو الاصل.

لنا: في المواريث فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن، أو ابنة ابنة، فالمال للابوين للام الثلث، وللاب الثلثان، لان ولد الولد إنما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد، ولا وارث غيره، والوارث هو الاب والام ".

الدروس (صفحة ٢٦١) " ثم أولاد الاولاد ينزلون منزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه، ولبنت الابن نصيب أبيها، ولو خلف بنت ابن وبني بنت، فلبنت الابن الثلثان، ولبني البنت الثلث وإن كثروا، ثم يقتسم أولاد البنت وأولاد الابن النصيب للذكر مثل حظ الانثيين.

ونقل الشيخ أن أولاد البنت يقتسمون بالسوية، واختاره تلميذه القاضي.

وقال الحسن والمرتضى وابن إدريس: يعتبر أولاد الاولاد بأنفسهم فللذكر

٥١٧

ضعف الانثى وإن كان يتقرب بأمه ويتقرب الانثى بأبيها، لانهم أولاد حقيقة، والاول أشهر فتوى ورواية.

(وصفحة ٢٦٢) " ولو اجتمع مع كلالة الام أخت للابوين فلها النصف، وللواحد من كلالة الام السدس، وللاكثر الثلث، والباقي للاخت من الابوين.

ولو كانتا أختين للابوين مع واحد من كلالة الام كان السدس ردا عليهما خاصة.

وتفرد الحسن والفضل بأن الباقي يرد بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

" وقال الحسن والفاضل (كذا): لو ترك جدته أم أمه، وجدته أم أبيه، فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة، كمن ترك أختا لاب وأم وأختا لام ".

شرح اللمعة (مجلد ٨ صفحة ١٢٨) " الخامسة لو اجتمع أخت للابوين مع واحد من كلالة الام.

أو جماعة، أو أختان لابوين مع واحد من كلالة الام فالمردود " وهو الفاضل من الفروض (على قرابة الابوين) وهو الاخت، أو الاختان على الاشهر.

وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي يرد على الجمع بالنسبة أرباعا أو أخماسا.

(وصفحة ١٥٥) " (الرابعة لو اجتمع الاعمام والاخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد (فللاخوال الثلث وإن كان واحدا لام على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت ونصيبها الثلث والاعمام يرثون نصيب من يتقربون به، وهو الاخ ونصيبه الثلثان.

ومنه يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكرويته، وأنوثيته، والاخبار مع ذلك متظافرة به.

ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام إن في كتاب علي صلوات الله عليه رجل مات وترك عمه وخاله فقال " للعم الثلثان، وللخال الثلث ".

وان فيه أيضا " إن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة

٥١٨

الاخ ".

قال " وكل ذي رحم فو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه".

ومقابل الاصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس، وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما، وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة.

وهو نادر ومستنده غير واضح ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٦٤) " قوله ولو كان كون الثلث للجد من الام وإن اتحد هو المشهور بين الاصحاب، وعليه اتفاق المتأخرين، ومستندهم أن المتقرب بالام يأخذ نصيب الام سواء اتحد أم تعدد، ونصيبها الثلث، لانه إنما يأخذ نصيبها عند عدمها.

وفي المسألة أقوال كثيرة نادرة: منها قول ابن أبي عقيل والفضيل بن شاذان: إنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب فلام الام السدس، ولام الاب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة كمن ترك اختا لاب وأم وأختا لام.

" قوله وإن فرضت هذا هو المشهور الاظهر بين الاصحاب، بل ادعى جماعة عليه الاجماع، لان من كان النقص داخلا عليه كان الفضل له، ولان الاخت للابوين يجمع السببين فيكون أولى.

وقال ابن أبي عقيل والفضل: إن الفاضل يرد عليهما على نسبة السهام أرباعا في المسألة المفروضة، وأخماسا إذا كان المتقرب بالابوين أختين، وهو شاذ.

(وصفحة ٢٦٦) " ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل، والمفيد، والقطب الكيدري، ومعين الدين المصري، إلى تنزيل الخؤلة والعمومة منزلة الكلالة، فللواحد من الخؤلة للام السدس ذكرا كان أم أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث، والباقي للخال، أو الخالة من الابوين، أو الاب، لانهم يتقربون بالاخوة فيرثون ميراثهم.

والاصح الاول، لدلالة الاخبار عليه.

ومنع مساواتهم للاخوة من كل وجه، ولا فرق مع اتحاد الخال والخالة في استحقاقه الثلث بين المتقرب بالاب والام.

وكذا لافرق في

٥١٩

استحقاق العم والعمة للثلثين بين المتقرب بهما أو بأحدهما، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم، فجعل للخال المتحد السدس، وللعمة النصف، كالاخوة، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم، وكذلك إن ترك عمة وخالة، والاخبار حجة عليه ".

ميراث الخنثى

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٥) " وقال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام فإنه ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن هناك ماتبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجل، وهذا ما جاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار.

وقد روي عن بعض علماء الشيعة أنه سئل عن الخنثى فقال: روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصح عندي " إن حواء خلقت من ضلع آدم فصار للرجال من ناحية اليسار ضلع أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة، وللرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية "، وهذه علامة جيدة واضحة إن صحت.

(وصفحة ٧٤٧) " وقول ابن أبي عقيل: بأنه يرث ميراث الرجال، لدخول ميراث النساء فيه ليس بمعتمد، لان دخول ميراث النساء في ميراث الرجال لايقتضي إعطاء‌ه سهم الرجال، لجواز أن يكون إمرأة فتأخذ أكثر من حقه.

وكذا الفرض الذي ذكره في الابوين والخنثى أنه يكون للابوين والخنثى أنه يكون للابوين السدسان، والباقي للخنثى ليس بجيد.

بل للخنثى تسعة عشر من ثلاثين، وللابوين الباقي.

ويصح من غير كسر عليهما من ستين ".

٥٢٠