حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 152079
تحميل: 3772

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 152079 / تحميل: 3772
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الدروس (صفحة ٢٦٦) " وقال الحسن إن كان هناك علامة من لحية أو بول أو حيض أو أحتلام أو جماع، وإلا ورث ميراث رجل وهو متروك ".

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٨١) " قال الحسن بن أبي عقيل: " الخنثى عند آل الرسول صلوات الله عليهم فإنه ينظر فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الانثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك، فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإن له ميراث النساء، لان ميراث النساء داخل في ميراث الرجال، وهذا ماجاء عنهم عليهم السلام في بعض الآثار ".

ميراث المجوس

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٨) " وقال ابن أبي عقيل: والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، ولا يورثون بالنكاح، فإن هلك مجوسي وترك أمه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنها أم، وليس لها من قبل أنها زوجة شئ.

وإن ترك بنتا هي زوجة فلها النصف من قبل أنها بنت، والباقي رد عليها، ولا ترث من قبل أنها زوجة.

ولو أن مجوسيا تزوج ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات المال بينهم بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها، وتركت أختها لابيها وأمها، فالمال كله لانها التي هي أمها لابيها".

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٢٣) " ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان النيشابوري من القدماء الفضلاء من رجال الهادي

٥٢١

والعسكري عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفضلين (و) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الاكثر، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الارث، بخلاف السبب ".

ميراث الغرقى

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٠) " وقال ابن أبي عقيل: يرث الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا، وبه قال أبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة.

وقال المفيد وسلار: أنه يرث مما يورث منه أيضا، والمعتمد الاول ".

(وصفحة ٧٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ولو انهدمت دار على قوم، يرث بعضهم بعضا فماتوا، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه ورث المال، والآخر يعتق، فإن كان الاول للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله " وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبدالله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من المملوك، فقال أبوحنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا، ويقسم المال بينهما، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك، بل يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق الآخر، فيجعل مولاه ".

٥٢٢

الدروس (صفحة ٢٦٠) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر، فإذا تعين أعتق الآخر، وصار الحر مولاه "، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، وهو ظاهر الرواية، وظاهر قول الحسن والصدوق ".

ميراث الولاء السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤٥) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور، دون الاناث منهم، فإن لم يكن له أولاد ذكور، كان الولاء للعصبة.

فإن كان المعتق إمرأة، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الاناث، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا، وهذا إختيار شيخنا المفيد في مقنعته.

وقال الحسن بن أبي عقيل: يرث الولاء جميع ورثة المعتق، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك، فقال الاكثرون منهم بما أوردناه عنه، ثم قال: وهذا مشهور متعالم " مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٠) " قوله ولو عدم الخ.

إذا فقد المنعم فللاصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة: أحدها، وهو الذي استحسنه المصنف، وذهب إليه قبله الصدوق، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين، ذكرا كان المنعم أم امرأة، لقوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والاناث يشتركون في لحمة النسب، فيكون كذلك إلى الولاء، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل: إنه يرثه وارث المال مطلقا.

قال: وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والائمة من بعده عليهم السلام: أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ".

٥٢٣

ميراث ولد الملاعنة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٤٣) " قد روي أن ميراث ولد الملاعنة ثلثه لامه، والباقي لامام المسلمين، لان جنايته عليه والعمل على ما قدمناه، فجعل الشيخ ميراث ابن الملاعنة لامه خاصة، دون بيت المال، وهو قول المفيد رحمه الله، وابن أبي عقيل، والصدوق في المقنع، وأبوه في رسالته، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

واستدل الشيخ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة، وقال ابن الجنيد: إن لا عن وانتفى من الولد، ثم أكذب نفسه وادعاه ورث الولد الاب، ولم يرثه الاب، ولا أحد من أقرباء الاب، وكان ميراثه لامه ثم بعد أمه لاخواله، وإن أقام ابن الملاعنة على نفيه فخلف أما لها عصبة كان ميراثه لها، وإن لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلف، والباقي لبيت مال المسلمين، لان جنايته عليه ".

إرث الزوجة

جواهر الكلام (مجلد ٣٩ صفحة ٢٠٧) " بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شئ ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال: " وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه " ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام.

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلو جملة من كتب الاصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها يكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الاسكافي ".

٥٢٤

كتاب الوصية

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٥٠) " مسألة: هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار يشترط ذلك، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الاجازة بعد وفاته.

وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط، وليس لهم الرجوع بعد موت الوصي عن ما أجازوه حال حياته، وبه قال ابن حمزة، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح، وأفتى به أبوعلي بن الجنيد، وابن أبي عقيل أطلق فقال: فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٢١) " مسألة: تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة، عند عدم المسلمين، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين، ولا للكفار، ولا على الفريقين، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله، حيث قال: ولا تقبل شهادة بدعي على محق، ولا شهادة الفاسق، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين، وكان الذميان من عدول قومهما، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين، وكذا ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٢٢) " تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف: قبول شهادة أهل الخلاف في

٥٢٥

الوصية عند عدم المسلمين، ولم يقيد بالسفر، وكذا المفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل، وسلار، وابن إدريس، وابن البراج ".

٥٢٦

كتاب الحدود: السرقة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٧٢) " مسألة: المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك، سواء كان منقوشا أو لا، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، وابن البراج، وأبوالصلاح، وابن حمزة، وابن زهرة، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل: والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا، وقال الصدوق في كتاب المقنع: " سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى مايقطع في السارق، فقال ربع دينار " وروي أنه " يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك. ".

(وصفحة ٧٧٤) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت، فقال صاحب البيت اعطانيه، وقال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع، لان هذا شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لايحضره الفقيه: وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجئ بالمخرج منه وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله.

نعم بينهما فرق من حيثية أخرى، وهي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل، لا يجمعه

٥٢٧

فيه، فإذا خرج به وجب عليه القطع.

وإذا ادعى أن صاحب المنزل دفعه إليه سقط عنه القطع، لانه ادعى أمرا ممكنا فحصلت الشبهة فدرأت الحد عنه.

وما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال " سألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب فقال صاحب المنزل اعطانيها قال يدرأ عنه القطع، إلا أن يقوم عليه البينة، فإن قامت عليه البينة قطع ".

(وصفحة ٧٧٦) " وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام..

فقال " كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه أو أحرزه فهو يقع عليه إسم السارق، وهو عند الله سارق، ولكن لايقطع إلا في ربع دينار، أو أكثر، ولو طعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار، لالفيت عامة الناس مقطعين " وغيرها من الاخبار الكثيرة.

واعتبر ابن أبي عقيل دينارا فصاعدا.

" قوله فما ليس بمحرز الخ.

لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك (كالمذكورة ليست حرزا، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد مع كونه غير محرز، إلا بمراعاته.

والرواية وردت بطرق كثيرة: منها حسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ قال " إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداه وخرج يهريق الماء فوجد رداء‌ه قد سرق حين رجع إليه، فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال صلى الله عليه وآله إقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده من أجل ردائي يارسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال نعم.

قال فأنا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي " قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم.

وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأن المراعاة حرز نظر بين، لان المفهوم منها وبه صرح كثير أن المراد بها النظر إلى المال، فإنه لو نام أو صبر أو غفل أو غاب زال الحرز، فكيف تجمع الحكم بالمراعاة.

مع فرض كون المالك غائبا عنه، وفي بعض الروايات أن صفوان نام

٥٢٨

فأخذ من تحته، والكلام فيها كما سبق، وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة، مع الغيبة عنه وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه والاتكاء عليه، أو توسده.

واحتج عليه بحديث صفوان، وأنه سرقه من تحت رأسه في المسجد، وإنه كان متوسدا فيه (له).

وهذا أوجه، مع أن في جعل المراعاة حرزا إشكال، من وجه آخر، لان السارق إن أخذ المال مع نظر المالك إليه لتحقق المراعاة لم يحصل الشرط، وهو أخذه سرا، وإنما يكون مستلبا غاصبا وهو لايقطع، وإن كان مع الغفلة عنه لم يكن محرزا بالمراعاة.

فظهر أن السرقة لا يتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا، وهذا هو الوجه.

نعم رواية صفوان على الوجه المروي أولا تصلح دليلا على مذهب ابن أبي عقيل من أن السابق يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد أو غير ذلك، واحتج عليه بهذه الرواية ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: يقطع السارق من أي موضع سرق، من بيت كان، أو سوق، أو مسجد، أو غير ذلك.

قال وقد جاء عنهم عليهم السلام " أن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداء‌ه وخرج لهيريق الماء فوجد رداء‌ه قد سرق حين رجع إليه، فقال: من ذهب بردائي؟، فانطلق فوجد صاحبه، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " إقطعوا يده "، فقال صفوان من أجل ردائي يارسول الله؟ فقال نعم.

فقال وأنا أهبه له فقال عليه السلام هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ".

فإن قصد ابن أبي عقيل أنه يقطع بالسرقة من الاسواق أو المساجد مع الاحراز والمراعاة صح، وإلا كان في موضع المنع ".

٥٢٩

الزنا

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٦) " وقال ابن أبي عقيل: وحد الزاني عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانا بكرين جلدا مأة ونفيا سنة، وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم، ولم يتعرض للجلد.

وقال السيد المرتضى مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر يوافقونهم فيه، القول بأنه يجمع على الزاني المحصن الجلد والرجم، يبدأ بالجلد، ويثنى بالرجم، وداود يوافقهم عليه، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: لايجتمع الجلد والرجم، بل يقتصر في المحصن على الرجم.

واحتج بإجماع الطايفة، ولانه لاخلاف في إستحقاقه الرجم، وإنما الخلاف في استحقاقه الجلد.

ويدل على استحقاقه إياه قوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " الآية.

والمحصن داخل فيه، واستحقاقه الرجم غير مناف لاستحقاقه الجلد.

وأطلق القول ولم يفصل.

وكذا الصدوق في المقنع وتبعه ابن إدريس لقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا " وقال: وما اخترناه مذهب السيد المرتضى واختيار المفيد والجلة من المشيخة الفقهاء من أصحابنا.

(وصفحة ٧٥٧) " وقال ابن أبي عقيل إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة وحد المحصن والمحصنة إذا زنيا الرجم ثم فسر المحصن بأنه الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح ولم يفسر البكر والظاهر أنه في مقابلته لكنه لم يصرح بذلك وقال الصدوق في المقنع إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما وإن كان غير محصنين فعليه وعلى المرأة جلد مائة والذي قد سلك ولم يدخل بها جلد مائة وينفى.

" كلام ابن أبي عقيل يدل على أنها ينفى سنة كالرجل للاخبار السالفة في المسألة السابقة لكن المشهور ماقاله الشيخ لما فيه من الصيانة لها ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت.

٥٣٠

" قال ابن أبي عقيل والمحصن الذي يكون له زوجة حرة مسلمة يغدو عليها ويروح فقد اتفقا على اعتبار إسلام الزوجة وحريتها وابن الجنيد زاد اعتبار حرية الرجل وقال سلار العاقل المحصن إذا شهد عليه أربعة رجال عدول ولا حايل بينه وبين وطئ زوجته وكان نكاحها للدوام فإن المتعة لايحصن فأما ملك اليمين فقد روي أنه يحصن وهذا يعطي أنه لايفتي بأن ملك اليمين يحصن وأبوالصلاح وافق شيخنا في أن الاحصان يحصل بالزوجة الحرة والامة وملك اليمين وكذا ابن إدريس والمعتمد ما أختاره الشيخ في النهاية.

(وصفحة ٧٦٢) " قال ابن أبي عقيل: ويرجم ساير جسده إلا وجهه، ولم يذكر حكم الجلد.

وقال أبوالصلاح: يضرب ساير بدنه أشد الضرب ماعدا رأسه وفرجه.

والوجه، الاول.

لنا أن الرأس فيه مقتل ويخاف منه العمى وزوال العقل، والمقصود الردع دون الاتلاف.

(وصفحة ٧٦٣) " مسألة: المشهور عند علمائنا أنه لايقبل الاقرار بالزنا إلا بأربع مرات، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وغيرهم.

وقال ابن أبي عقيل إذا أقر الرجل أو المرأة بالزنا ثم جحدا جلدا وقد قيل إذا أقر المحصن بالزنا رد أربع مرات، ثم رجم، وهذا يعطي قبول المرة الواحدة والمعتمد الاول.

" واعلم أن كلام ابن أبي عقيل ليس بقاطع على المخالفة، فإن قصدها صارت المسألة خلافية وإلا فلا".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٣٨) " وذهب جماعة من أصحابنا منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلار، إلى أن ملك اليمين لايحصن، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال " وكما لاتحصن الامة والنصرانية واليهودية إذا زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمته وتحته حرة ".

٥٣١

" قوله: وتكرار الاقرار أربعا الخ.

اتفق الاصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد، إلا أن يقر به أربع مرات، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة، وهو قول أكثر العامة.

(وصفحة ٣٣٩) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال " من أقر على نفسه عند الامام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت، أو أمة، فعلى الامام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كاينا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الاخبار.

(وصفحة ٣٤١) " وطريق الروايات من الجانبين غير نقي، واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة، ولكن المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الاجماع فهو الحجة، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص، وإنما يتجه مؤيدا للحكم ".

شرح اللمعة (مجلد ٩ صفحة ١١١) " (ولا جز على المرأة، ولا تغريب)، بل تجلد مائة لا غير، لاصالة البراء‌ة، وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها، للاخبار السابقة.

والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها. ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت ".

٥٣٢

المسكر

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٧) " مسألة: للشيخ قولان في قتل شارب المسكر في الثالثة أو الرابعة، فقال في النهاية: يقتل في الثالثة بعد تكرر الحد عليه مرتين، وبه قال شيخنا المفيد، وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، الثاني: قال في الخلاف والمبسوط: إنه يقتل في الرابعة وهو قول الصدوق في المقنع، وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه: شارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين، فإن عاد جلد فإن عاد قتل وقد روي أنه يقتل في الرابعة والمعتمد الاول ".

القذف

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٠٨) " مسألة: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته لم أجدك عذراء لم يجب عليه الحد تاما بل يعزر تأديبا، ذهب إليه الشيخان وأتباعهما، وقال ابن أبي عقيل ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد.

(وصفحة ٧٨٢) " قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد، ولم يكن له في هذا وأشباهه لعان، لنا مارواه أبوبصير عن الصادق عليه السلام قال في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال " يضرب، قلت فإنه عاد قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي " والضرب يصدق مع التعزير مع الحد فأوجبنا الاقل عملا بأصالة البراء‌ة ولان هذا القول ليس تصريحا بالقذف، بل لا تلويحا لجواز ذهاب العذرة بغير

٥٣٣

جماع.

ويؤيده مارواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء، قال " ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع "، واحتج ابن أبي عقيل بما رواه عبدالله بن سنان".

اللواط

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٦٤) " مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان اللواط دون الايقاب، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مأة، جلدة، ولا فرق بين الحر والعبد، والمسلم والكافر، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة، وقال المفيد: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين، وفيه جلد مأة، للفاعل والمفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه، وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وقال الصدوق وأبوه في رسالته: وأما اللواط فهو مابين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حايط، أو يضرب ضربة بالسيف، ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم، وهذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا وابن إدريس اختار ماذهب إليه المفيد وهو الاقرب ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٤٤) " قوله وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين الخ.

هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف وطأ بغير الايقاب، وهو ما إذا فعل بين الاليتين أو بين

٥٣٤

الفخذين، وقد اختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور الجلد مائة لكل منهما، ذهب إلى ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار وأبوالصلاح وابن إدريس والمصنف وساير المتأخرين للاصل والشك في وجوب الزايد فيكون شبهة يدرأ بها ولرواية سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال " إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف " وظاهره أن المراد بالحد الجلد ".

٥٣٥

كتاب الديات: دية العمد والخطأ

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٨٣ و ٧٨٤) " مسألة: المشهور عند علمائنا ان الواجب بالاصالة في قتل العمد القود والدية إنما تثبت صلحا فإن اختار ولي المقتول القود كان له ذلك وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضاء القاتل فإن دفع نفسه للقود لم يكن للمولى غيره، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وسلار وهو قول الاكثر..

وقال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، على الورق عشرة (آلاف) قيمة كل عشرة دراهم دينار، وعلى أهل العين ألف دينار، وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمته عشرة آلاف درهم، وأطلق.

وللشيخ قول آخر في المبسوط أنه يجب أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة وعشرون جذعة، وهي جميع أسنان الزكاة، وجعله في الخلاف رواية، وهو اختيار ابن إدريس والمعتمد الاول.

(وصفحة ٨١٦) " مسألة: المشهور أنه إذا كان القاتل من أهل الحلل، وأراد دفعها وجب عليه مأتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، وقال الصدوق في المقنع: وعلى أهل اليمن، الحلل مأة حلة، ورواه في كتاب من لايحضره الفقيه عن الحسن بن المحبوب، عن عبدالرحمن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مأة

٥٣٦

من الابل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل، مأة حلة، قال عبدالرحمن فسألت أبا عبدالله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لاهل الامصار ولاهل البوادي الدية من الابل ولاهل السواد مأتي بقرة، أو ألف شاة "، والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج، وقال ابن البراج: قيمة كل حلة خمسة دنانير، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال: وعلى أهل الابل والبقر والغنم من أي صنف كان، قيمة عشرة ألاف درهم، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة ألاف درهم أو ألف دينار ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٨٠) " قوله: إذا هلك قاتل العمد الخ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالاصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الاصحاب؟ أم أحد الامرين كمذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا، لانها أحد الامرين الواجبين على التخيير، فإذا فات أحدهما، تعين الآخر وعلى الاول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الاصحاب فيه ".

دية الجنين

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٣) " وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك، فإن كان قد نبت له

٥٣٧

العظم وشق له السمع والبصر، ففيه الدية كاملة والمشهور الاول.

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبوعبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال " إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر، فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها ".

" قال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا ضرب أمة قوم وهي حامل، فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الامة فإن ضربها فألقته حيا ثم مات فإن عليه عشر قيمتها ".

ديات الاعضاء

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٣٨٢) " وفي الشفتين جميعا الدية كاملة، وفي العليا منهما، ثلث الدية، وفي السفلى ثلثها وقال شيخنا في نهايته في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي السفلى منهما ستة مائة دينار.

إلا أنه في مبسوطه ذهب إلى ما اخترناه فإنه قال: وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها، وفي العليا الدية.

وهذا هو الاظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لاتوجب علما، ولا عملا.

وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد رحمه الله في مقنعته وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة، وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي، إلا أن يكون على خلافه إجماع، ولا شك أن الاجماع منعقد، على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الستمائة دينار، والاصل براء‌ة الذمة مما زاد عليه وبهذا القول الاخير أعمل، وأفتي، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار ".

المختصر النافع (صفحة ٣٠٠) " وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية.

وفي السفلى الثلثان.

وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.

وفي قطع بعضها بحساب ديتها. وفي

٥٣٨

اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا.

وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة ".

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٥٤) " قال دام ظله: وفي الشفتين، الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.

أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الاصحاب، وذهب إليه المفيد، وأبوالصلاح وسلار والمتأخر.

وما ذكره في النهاية والخلاف فاستناد إلى مارواه أبوجميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " في الشفة السفلى ستة آلاف درهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء".

وأما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح.

وبما قاله ابن أبي عقيل رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية ".

ويدل عليه قولهم عليهم السلام: " كل مافي الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية ".

وهذا متفق عليه ولهذا قال المتأخر: وما ذكره ابن أبي عقيل قوي، إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية ".

تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٢) " لرواية عبدالله بن سنان الحسنة عن الصادق عليه السلام قال " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية "، (وعن هشام بن سالم قال كل ما كان في الانسان اثنان ففيه الدية صح) في أحدهما نصف الدية، وإن لم يسندها إلى الامام، إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الامام عليه السلام.

وعن سماعة قال سألته إلى أن قال " والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ".

وقال المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثان، لان المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد عليهم السلام.

وقال الشيخ رحمه الله في النهاية وطريف في كتابه: في السفلى ستمائة دينار (والعليا أربعمائة صح) لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " في الشفة السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى

٥٣٩

تمسك الماء ".

وقال في المبسوط بقول المفيد رحمه الله في رواية أبي جميلة ضعف.

وقال ابن بابويه رحمه الله في العليا نصف الدية، وفي السفلى الثلثان، وهو منقول عن (طريف).

وأجود ما بلغنا من الاحاديث في هذا الباب ماأفتى به ابن أبي عقيل.

وفي قطع بعض الشفة بنسبة مساحتها، ولو جنى عليهما فتقلصتا فلم ينطبقا على الاسنان.

قال الشيخ رحمه الله كان عليه الدية.

ويحتمل الارش، ولو (استرختا) فثلثا الدية، فإن قطعهما آخر بعد الشلل فالثلث، فإن تقلصا بعض التقلص فالحكومة ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٥٢) " وقال الصدوق في المقنع: دية كل إصبع ألف درهم، وهو موافق لقول شيخنا في النهاية، وبه قال المفيد.

وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف دية الاصابع عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه جعل في إبهام اليد ثلث ديتها، وفي كل واحدة من الاربع ربع دية ما بقي من دية اليد، وسلار أفتى بالتسوية بين الاصابع، وجعل في كل إصبع عشر الدية من اليدين، والرجلين، كقول الشيخين، وبه قال ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٧٥٥) " مسألة: في الشفتين معا الدية إجماعا، واختلفوا في التفضيل، فقال ابن أبي عقيل انهما بالسوية في كل واحدة نصف الدية.

احتج ابن أبي عقيل بما رواه زرعة..

(وصفحة ٨٠٤) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما متساويتان في الدية، فيهما جميعا الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهو قول ابن أبي عقيل في كتابه، وهو قول قوي إلا أن يكون على خلاف إجماع.

ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى، والاتفاق حاصل على الست مائة دينار، والاصل براء‌ة الذمة فيما زاد عليه.

وبهذا القول الاخير أعمل وأفتي به، وهو خيرة شيخنا في الاستبصار.

فانظر إلى اختياره أولا من إيجاب الثلثين في السفلى، ونسبة كلام الشيخ في النهاية إلى أنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، ثم تقوية كلام ابن أبي عقيل مع أنه ذكر مخالف للاجماع ".

٥٤٠