حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164501
تحميل: 5033

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164501 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

، صفحة ٧٩ وصفحة ٢٢٥ وصفحة ٢٢٦، الرجال، صفحة ٤٧١، النجاشي: الرجال، صفحة ٣٨، العلامة الحلي: الرجال، صفحة ٤٠، ابن شهرآشوب: معالم العلماء، صفحة ٣٢، الأفندي: رياض العلماء، ج ٢ ورقة ٥١، الاسترآبادي: منهج المقال، صفحة ٩٦، إتقان المقال، صفحة ٤٢، بحر العلوم: الرجال، ج ٢ صفحة ٢١١ - ٢١٦، ابن داود: الرجال، ق ١ صفحة ١١٠ ١١١، الخوانساري: روضات الجنات، صفحة ١٦٨، الحر العاملي: أمل الآمل، ق ٢ صفحة ٦٨، القمي: الكنى والألقاب، ج ١ صفحة ١٩٥ "

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

كتاب الطهارة: الماء القليل

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٨) " مسألة: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لاينجس الماء إلا بالتغير... وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء، فتوضأ وشرب ".

وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟ فقال " فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

والجواب عن الاول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاس على العام. فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك.

قلنا: قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير لان البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لايدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا، وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية. وخبر القربة كذلك. ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح ".

٤٨

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢) كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها، وفيه فصول، الاول: في الماء القليل.

(مسألة): اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أو لم يتغير. وقال ابن أبي عقيل لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة، وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال مالك بن أنس من الجمهور.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى " ماجعل عليكم في الدين من حرج "...

احتج ابن أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر لاينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته "، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه، أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: " إن كان مافيه من النجاسة غالبا على الماء، فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة، فتوضأ منه واغتسل". وروي عنه عليه السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من بئر دلوه من ماء، فخرج فيه فأرتان، فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الاناء، فتوضأ منه وشرب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٨) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا: لاينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو مروي عن حذيفة، وأبي هريرة، وابن عامر، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعطا، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى، ومالك، والاوزاعي، والثوري، وابن المنذر. وللشافعي قولان، وعن

٤٩

أحمد روايتان.لنا: مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ".

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه...

احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله " الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال " سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

الدروس (صفحة ١٤) درس: الماء المطلق طاهر مطهر مادام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلاكره الطهارة (كذا) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أولا، وإن كانت النجاسة مما لايدركه الطرف على الاصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر، وهكذا. وكذا يطهر بالجاري. وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ.. ".

الذكرى (صفحة ٩) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الاشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لايتوضأ بفضله " ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة، ولولا نجاسة القليل لم يفسد. وحجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ. وقد رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحه ٧٩) " احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور لاينجسه شئ

٥٠

إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ولان القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.

والجواب عن الاحاديث: بأنها مطلقة، فتحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الاولوية، وهو الاحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة. "..

أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته. ".. احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لادى ذلك إلى أن الثوب لايطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لان النجس لايطهر غيره وهو اختيار ابن إدريس، ومذهب الحسن بن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ١٤١) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه بما يلاقيه من النجاسة، وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

وقوله عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لاتتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه علي، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة " يلقي الاناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لاينجس إلا بالتغير، محتجا بقوله صلى الله عليه وآله " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".

مدارك الاحكام مجلد: ١ صفحة ٣٩٣٨ " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني. وقال ابن أبي عقيل

٥١

" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الاول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة مادون الكر بدون التغير في الجملة. "..

إحتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة، أو جرذ أو غيره فيموت فيها: إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب عن الاول منع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.

فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الاخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الاصوليين على تقديم الخاص مطلقا، وفيها بحث حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور.

الحدائق الناضرة (مجلد ١ صفحة ٢٨٠ ٣٢٩).. إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع، هو النجاسة. وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين. ولابد من نقل الاخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول: أما مايدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

(ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للاخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة

٥٢

المحقة قديما وحديثا، فإنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة قديما إلا عن ابن أبي عقيل، فشهرة العمل بمضمون الاخبار الاولة بين قدماء الاصحاب مما يلحقها بالمجمع عليه في الرواية، الذي هو أحد المرجحات الشرعية كما تقدمت الاشارة إليه في المقدمة الثالثة. وبذلك صرح جملة من أصحابنا منهم: السيد المحقق صاحب الغنية قدس سره وغيره، وحينئذ فحيث كان معظم الفرقة الناجية سابقا ولاقحا قائلين بالنجاسة، فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم، كما أن مذهب أبي حنيفة وأمثاله من المذاهب إنما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم، وحينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم عليهم السلام يتحتم حمله على التقية، وإن كانت العامة في المسالة أيضا على قولين.

٥٣

الماء المضاف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠) " مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لايرفع حدثا، فمنع منه الشيخان، وسلار، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن إدريس، وهو المشهور من قول علمائنا. وقال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به، وابن أبي عقيل قال عبارة موهمة وهي: أن ماسقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره. فإن أراد مع سلب الاطلاق فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة. والحق عندي ماذهب إليه الاكثر ".

الدروس صفحة ١٦ " والمضاف مالا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد. والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، ولو اضطر إليه تيمم. ولا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل. ولايزيل الخبث خلافا للمرتضى ".

الذكرى صفحة ٧ ".. وكذا مالايقع عليه إسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر، وإنما لايطهر المضاف لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولقول الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " وهو للحصر، وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، يدفعه سبق الاجماع وتأخره، ومعارضة الاقوى، ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لايعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد

٥٤

به أيضا. قال الشيخ أبوجعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف (كذا ولعلها التنظيف) أو على مطلق مجاور الورد.وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال.قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لايجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات ".

روض الجنان صفحة ١٣٢ " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها.

أما الطهارة الترابية فقد بيناها، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لانه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام عليها. وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق الاجماع له وتاخره عنه، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف ".

الحدائق الناضرة مجلد: ١ صفحة ٣٩٥ " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره ".

وصفحة ٣٩٩ (المسالة الثالثة) المشهور بين الاصحاب (طيب الله مضاجعهم) ان المضاف لايرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا ".

٥٥

ماء البئر

مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٤ " الفصل الثالث في ماء البئر.

مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير، فقال الاكثرون بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله، والمفيد، وسلار، وابن إدريس.

وقال الآخرون لاينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله، واختاره ابن أبي عقيل، هو الحق عندي.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال " ماء البئر واسع لايفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة " وعن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس ".

مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين علمائنا.

قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول التغير، وأطلق القول بذلك في النهاية، والمبسوط وقال علي بن بابويه ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل.

وهو اختيار ابنه محمد، وسلار وقال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا، وهو قول ابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وابن البراج ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١١) ".. يحمل المطهر هاهنا على ماأذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع، جمعا بين الادلة. وهذه الاجوبة آتية في الحديث الثاني.

وعن الثاني: بأن عمل الاكثر ليس بحجة، وأيضا فكيف يدعى عمل الاكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما ".

٥٦

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٨٤) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس.

أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (ألف) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح.

وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس، واختاره المصنف. (ب) قول ابن أبي عقيل إنها لاتنجس إلا بالتغير، ويستحب النزح، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما ".

روض الجنان (صفحة ١٤٤) ".. وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، ولابن أبي عقيل من المتقدمين ".

المدارك مجلد ١ صفحة ٥٣ ٥٤ ".. أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقة على أقوال: أحدها، وهو المشهور بينهم على مانقله جماعة: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، والشيخ رحمه الله، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة، وشيخه مفيد الدين بن جهم، وولده فخر المحققين، وإليه ذهب عامة المتأخرين.

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه ".

الحدائق مجلد ١ صفحة ٣٥٠ " البحث الثاني، اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على مانقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة.

وقيل بالطهارة واستحباب النزح، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله.

وأسنده جمع أيضا إلى شيخه

٥٧

الحسين بن عبدالله الغضائري، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى. ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب. وفيه إشكال ". الاستنجاء مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٢٠ "..

الثالث من احتجاج ابن بابويه، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة، وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب. وابن أبي عقيل قال الاولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ".

النفاس

المعتبر مجلد ١ صفحة ٢٥٢ " مسألة: ولا حد لاقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لايزيد عن أكثر الحيض، أما أن الاقل لاحد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن، فقد حكي أنه حده بساعة، وعن أحمد أقله يوم، وليس شيئا، لان الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود.

وقد حكي أن أمراة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف. وأما أن أكثره لايزيد عن أكثر الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل، وعلي بن بابويه. وللمفيد قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر ثمانية عشر يوما، وهو اختيار علم الهدى، وابن الجنيد، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك: أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر

٥٨

بوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. وقد روى ذلك البزنطي في كتابه، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. وقال الشافعي ومالك ستون يوما، وقال أبوحنيفة وأحمد أربعون يوما.

وصفحة ٢٥٤ ".. وأما ماذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث، من ثلاثين يوما، وأربعين، وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، وقال أبوجعفر بن بابويه: الاخبار التي وردت في قعودها أربعين، وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ".

تذكرة الفقهاء مجلد ١ صفحة ٣٥ " مسألة: اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لايزيد على أكثر أيام الحيض، قاله الشيخ، وعلي بن بابويه، والمفيد في أحد قوليه، لقبول أحدهما عليهما السلام " النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها " ولانه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء وانطلاقه باستغنائه عنه، وأكثر الحيض عشرة، ولانه أحوط للعبادة. وفي الثاني ثمانية عشر يوما، وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد فقال " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " ولا حجة فيه لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها كأيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت، واحتشت واستثفرت وصلت. لما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام.

" مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا، قال الشيخ وعلي بن بابويه إنه لايزيد

٥٩

عن أكثر من الحيض، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر أكثره ثمانية عشر يوما وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي جعفر محمد بن بابويه وسلار.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أكثره ستون يوما، وبه قال عطا والشعبي وأبوثور وداود، وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة، وقال أبوحنيفة وأحمد في الرواية الاخرى والثوري وإسحاق وأبوعبيدة أكثره أربعون يوما، ونقل عن مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما، والحق عندي الاول ".

منتهى المطلب مجلد ١ صفحة ١٢٥ " احتج مالك بأنه قد روي في بعض الاخبار أنه سبعون، والجواب أنه غريب والمشهور ما قلناه.

واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامع في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ".والجواب أنه مع شذوذه مناف للاصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة، مع أن ابن سنان الراوي المذكور روى أن أكثره مقدار الحيض ".

الذكرى صفحة ٣٣ " المقام الرابع في النفاس، وهو دم الولادة معها أو بعدها، يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة رضي الله عنها " أنفست "؟ وهو مأخوذ من النفس التي هي

٦٠