حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174971 / تحميل: 5916
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

، صفحة ٧٩ وصفحة ٢٢٥ وصفحة ٢٢٦، الرجال، صفحة ٤٧١، النجاشي: الرجال، صفحة ٣٨، العلامة الحلي: الرجال، صفحة ٤٠، ابن شهرآشوب: معالم العلماء، صفحة ٣٢، الأفندي: رياض العلماء، ج ٢ ورقة ٥١، الاسترآبادي: منهج المقال، صفحة ٩٦، إتقان المقال، صفحة ٤٢، بحر العلوم: الرجال، ج ٢ صفحة ٢١١ - ٢١٦، ابن داود: الرجال، ق ١ صفحة ١١٠ ١١١، الخوانساري: روضات الجنات، صفحة ١٦٨، الحر العاملي: أمل الآمل، ق ٢ صفحة ٦٨، القمي: الكنى والألقاب، ج ١ صفحة ١٩٥ "

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

كتاب الطهارة: الماء القليل

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٨) " مسألة: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الاصح، بهذا قال الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل لاينجس الماء إلا بالتغير... وتمسك ابن أبي عقيل بقوله عليه السلام " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الصادق عليه السلام " أنه استقي له من بئر فخرج في الدلو فأرتان فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج منه فأرة فقال أرقه، ثم استقى آخر فلم يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء، فتوضأ وشرب ".

وسئل الباقر عليه السلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها؟ فقال " فإذا غلب رائحته على طعم الماء ولونه فأرقه، وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

والجواب عن الاول أنه يحتمل الجاري والكثير من الواقف، فيحمل عليهما، لما عرفت من وجوب تقديم الخاس على العام. فإن قال جهالة التاريخ تمنع ذلك.

قلنا: قد بينا في الاصول وجوب تقديم الخاص على العام عرف التاريخ أو جهل. وأما خبر البئر فيحمل على الغدير لان البئر هي الحفيرة نابعة كانت أو غديرا، ومع احتماله لايدل على موضع النزاع. على أن في طريق هذه الرواية علي بن حديد عن بعض أصحابنا، وعلي هذا ضعيف جدا مع إرساله الرواية. وخبر القربة كذلك. ومع ضعف السند وحصول المعارض السليم يجب الاطراح ".

٤٨

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢) كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها، وفيه فصول، الاول: في الماء القليل.

(مسألة): اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أو لم يتغير. وقال ابن أبي عقيل لاينجس إلا بتغيره بالنجاسة، وساوى بينه وبين الكثير، وبه قال مالك بن أنس من الجمهور.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " وعن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى " ماجعل عليكم في الدين من حرج "...

احتج ابن أبي عقيل وقال بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام " أن الماء طاهر لاينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رايحته "، وأنه سئل عليه السلام عن الماء النقيع والغدير وأشباههما، فيه الجيف والقذر وولوغ الكلاب وتشرب منه الدواب وتبول فيه، أيتوضأ منه؟ فقال لسائله: " إن كان مافيه من النجاسة غالبا على الماء، فلا تتوضأ منه، وإن كان الماء غالبا على النجاسة، فتوضأ منه واغتسل". وروي عنه عليه السلام في طريق مكة " أن بعض مواليه استقى له من بئر دلوه من ماء، فخرج فيه فأرتان، فقال أرقه، فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أرقه ثم استقى دلوا آخر فلم يخرج فيه شئ، فقال صبه في الاناء، فتوضأ منه وشرب ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٨) وقال ابن أبي عقيل من علمائنا: لاينجس إلا بالتغير كالكثير، وهو مروي عن حذيفة، وأبي هريرة، وابن عامر، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعطا، وطاوس، وجابر بن زيد، وابن أبي ليلى، ومالك، والاوزاعي، والثوري، وابن المنذر. وللشافعي قولان، وعن

٤٩

أحمد روايتان.لنا: مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ ".

ومن طريق الخاصة مارواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام " قال سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه...

احتج ابن أبي عقيل بما روي عنه عليه السلام وهو قوله " الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " وبما روي عن الباقر عليه السلام قال " سألته عن الجرة والقربة يسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها. فقال: لو غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه. وإن لم يغلب فاشرب منه وتوضأ ".

الدروس (صفحة ١٤) درس: الماء المطلق طاهر مطهر مادام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها بمخالطة طاهر فهو على الطهارة، فإن سلبه الاطلاق فمضاف، وإلاكره الطهارة (كذا) وإن خالطه نجس فأقسامه أربعة: أحدها الواقف القليل وهو ما نقص عن الكر، وهو ينجس بالملاقاة تغير أولا، وإن كانت النجاسة مما لايدركه الطرف على الاصح أو لا فطهره بإلقاء كر عليه دفعة يزيل تغيره إن كان، ولو لم يزل افتقر إلى كر آخر، وهكذا. وكذا يطهر بالجاري. وقول ابن أبي عقيل يتوقف نجاسته على التغير شاذ.. ".

الذكرى (صفحة ٩) " ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الاشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ولقول الصادق عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لايتوضأ بفضله " ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة، ولولا نجاسة القليل لم يفسد. وحجة الشيخ أبي علي ابن أبي عقيل رحمه الله على اعتبار التغير بعموم الحديث معارض بتقديم الخاص على العام وإن جهل التاريخ. وقد رواه قوم في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيرا ".

المهذب البارع (مجلد ١ صفحه ٧٩) " احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم عليهم السلام " الماء طهور لاينجسه شئ

٥٠

إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه " ولان القول بنجاسة الماء بمخالطة النجاسة، ليس أولى من العكس.

والجواب عن الاحاديث: بأنها مطلقة، فتحمل على المقيد، ليحصل الجمع. وعن الثاني بوجود الاولوية، وهو الاحاديث الدالة على تنجيس القليل بالملاقاة. "..

أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته. ".. احتج السيد: بأنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لادى ذلك إلى أن الثوب لايطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، واللازم باطل للمشقة المنفية بالآية والرواية، فالملزوم مثله.

بيان الملازمة: أن الملاقي للثوب ماء قليل، فلو تنجس حال الملاقاة لم يطهر المحل، لان النجس لايطهر غيره وهو اختيار ابن إدريس، ومذهب الحسن بن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ١٤١) وإن كان الماء الواقف أقل من كر نجس جميعه بما يلاقيه من النجاسة، وإن لم يتغير وصفه بها على أشهر القولين، لمفهوم الشرط في قوله صلى الله عليه وآله " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " وقول الصادق عليه السلام " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

وقوله عليه السلام في سؤر الكلب " رجس نجس لاتتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء " ولقول الكاظم عليه السلام فيما رواه عنه أخوه علي، في الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه؟ فقال " لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر " وقول الرضا عليه السلام، وقد سئل عن الرجل يدخل يده الاناء وهي قذرة " يلقي الاناء " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل حيث ذهب إلى أن الماء لاينجس إلا بالتغير، محتجا بقوله صلى الله عليه وآله " الماء طهور لاينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ".

مدارك الاحكام مجلد: ١ صفحة ٣٩٣٨ " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير، إلا ما استثني. وقال ابن أبي عقيل

٥١

" لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة " وساوى بينه وبين الكثير. والمعتمد الاول.

لنا: قوله عليه السلام في صحيحتي محمد بن مسلم ومعاوية بن عمار " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ولا يتحقق فائدة الشرط إلا بنجاسة مادون الكر بدون التغير في الجملة. "..

إحتج ابن أبي عقيل بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام " أن الماء طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " " وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة، أو جرذ أو غيره فيموت فيها: إذا غلبت رائحته عن طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " والجواب عن الاول منع العموم، لفقد اللفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.

فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الاخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الاصوليين على تقديم الخاص مطلقا، وفيها بحث حررناه في محله وعن الثاني بالطعن في السند، وإمكان تأويلها بما يوافق المشهور.

الحدائق الناضرة (مجلد ١ صفحة ٢٨٠ ٣٢٩).. إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة، فالمشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الاجماع، هو النجاسة. وعزى إلى الحسن بن أبي عقيل رحمه الله القول بعدم النجاسة إلا بالتغير، واختار هذا القول جمع من متأخري المتأخرين. ولابد من نقل الاخبار هنا من الطرفين، والكلام بما يرفع التناقض من البين فنقول: أما مايدل من الاخبار على القول المشهور الذي هو عندنا المؤيد المنصور. (فمنها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ".

(ثم نقل مجموعة روايات وما احتج به ابن أبي عقيل ثم قال) " وأنت خبير بأنه لو ثبتت المنافاة بين هذه الاخبار لكان الترجيح للاخبار المتقدمة، لاعتضادها بعمل الطائفة

٥٢

المحقة قديما وحديثا، فإنه لم ينقل الخلاف في هذه المسألة قديما إلا عن ابن أبي عقيل، فشهرة العمل بمضمون الاخبار الاولة بين قدماء الاصحاب مما يلحقها بالمجمع عليه في الرواية، الذي هو أحد المرجحات الشرعية كما تقدمت الاشارة إليه في المقدمة الثالثة. وبذلك صرح جملة من أصحابنا منهم: السيد المحقق صاحب الغنية قدس سره وغيره، وحينئذ فحيث كان معظم الفرقة الناجية سابقا ولاقحا قائلين بالنجاسة، فهو دليل على أن ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام، فإن مذهبهم إنما يعلم بنقل شيعتهم عنهم، كما أن مذهب أبي حنيفة وأمثاله من المذاهب إنما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم، وحينئذ فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم عليهم السلام يتحتم حمله على التقية، وإن كانت العامة في المسالة أيضا على قولين.

٥٣

الماء المضاف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠) " مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول به النجاسة، مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لايرفع حدثا، فمنع منه الشيخان، وسلار، وأبوالصلاح، وابن البراج، وابن الجنيد، وابن إدريس، وهو المشهور من قول علمائنا. وقال السيد المرتضى رحمه الله تجوز إزالة النجاسة به، وابن أبي عقيل قال عبارة موهمة وهي: أن ماسقط في ماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو رائحته أو طعمه حتى أضيف إليه مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره، وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره. فإن أراد مع سلب الاطلاق فهو كما قال المرتضى، وإلا فهو كما قال الجماعة. والحق عندي ماذهب إليه الاكثر ".

الدروس صفحة ١٦ " والمضاف مالا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد. والممزوج بما يسلبه الاطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه، ولو اضطر إليه تيمم. ولا يستعمله خلافا لابن أبي عقيل. ولايزيل الخبث خلافا للمرتضى ".

الذكرى صفحة ٧ ".. وكذا مالايقع عليه إسم الماء كالصبغ والمرقة والحبر، وإنما لايطهر المضاف لقوله تعالى " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ولقول الصادق عليه السلام " إنما هو الماء والصعيد " وهو للحصر، وقول الصدوق أبي جعفر بن بابويه رحمه الله بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد لرواية محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، يدفعه سبق الاجماع وتأخره، ومعارضة الاقوى، ونقل الصدوق أن محمد بن وليد لايعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس، واستثنى الصدوق ما انفرد

٥٤

به أيضا. قال الشيخ أبوجعفر الطوسي رحمه الله: هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف (كذا ولعلها التنظيف) أو على مطلق مجاور الورد.وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال.قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لايجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات ".

روض الجنان صفحة ١٣٢ " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها.

أما الطهارة الترابية فقد بيناها، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لانه مطهر اختياري لا اضطراري، لقلة مباحثه، فأدرجه مع الكلام عليها. وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق، فسقطت الواسطة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ، مردود بسبق الاجماع له وتاخره عنه، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف ".

الحدائق الناضرة مجلد: ١ صفحة ٣٩٥ " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل انه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم. وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره ".

وصفحة ٣٩٩ (المسالة الثالثة) المشهور بين الاصحاب (طيب الله مضاجعهم) ان المضاف لايرفع خبثا، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك. إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة. وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث، كما أشرنا إليه آنفا ".

٥٥

ماء البئر

مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٤ " الفصل الثالث في ماء البئر.

مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير، فقال الاكثرون بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله، والمفيد، وسلار، وابن إدريس.

وقال الآخرون لاينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله، واختاره ابن أبي عقيل، هو الحق عندي.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال " ماء البئر واسع لايفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة " وعن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال لا بأس ".

مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين علمائنا.

قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول التغير، وأطلق القول بذلك في النهاية، والمبسوط وقال علي بن بابويه ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل.

وهو اختيار ابنه محمد، وسلار وقال المفيد رحمه الله: ينزح حتى يزول التغير، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا، وهو قول ابن أبي عقيل، وأبي الصلاح، وابن البراج ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١١) ".. يحمل المطهر هاهنا على ماأذن في استعماله، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع، جمعا بين الادلة. وهذه الاجوبة آتية في الحديث الثاني.

وعن الثاني: بأن عمل الاكثر ليس بحجة، وأيضا فكيف يدعى عمل الاكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما ".

٥٦

المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٨٤) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أحوطهما التنجيس.

أقول: للاصحاب هنا ثلاثة أقوال: (ألف) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح.

وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس، واختاره المصنف. (ب) قول ابن أبي عقيل إنها لاتنجس إلا بالتغير، ويستحب النزح، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما ".

روض الجنان (صفحة ١٤٤) ".. وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم، ولابن أبي عقيل من المتقدمين ".

المدارك مجلد ١ صفحة ٥٣ ٥٤ ".. أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقة على أقوال: أحدها، وهو المشهور بينهم على مانقله جماعة: النجاسة مطلقا.

وثانيها: الطهارة واستحباب النزح، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل، والشيخ رحمه الله، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري، والعلامة، وشيخه مفيد الدين بن جهم، وولده فخر المحققين، وإليه ذهب عامة المتأخرين.

وثالثها: الطهارة ووجوب النزح تعبدا، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه ".

الحدائق مجلد ١ صفحة ٣٥٠ " البحث الثاني، اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير، على أقوال: أشهرها على مانقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة.

وقيل بالطهارة واستحباب النزح، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله.

وأسنده جمع أيضا إلى شيخه

٥٧

الحسين بن عبدالله الغضائري، وإليه ذهب العلامة في أكثر كتبه وشيخه مفيد الدين بن جهم وقيل بالطهارة مع وجوب النزح، ذهب إليه العلامة في المنتهى. ونقل أيضا عن الشيخ في التهذيب. وفيه إشكال ". الاستنجاء مختلف الشيعة مجلد ١ صفحة ٢٠ "..

الثالث من احتجاج ابن بابويه، فإن من استنجى بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة والاستنجاء بالماء وإعادة الصلاة، وحمل الخبرين الدالين على إعادة الوضوء على الاستحباب. وابن أبي عقيل قال الاولى إعادة الوضوء بعد الاستنجاء ".

النفاس

المعتبر مجلد ١ صفحة ٢٥٢ " مسألة: ولا حد لاقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لايزيد عن أكثر الحيض، أما أن الاقل لاحد له، فهو مذهب أهل العلم، خلا محمد بن الحسن، فقد حكي أنه حده بساعة، وعن أحمد أقله يوم، وليس شيئا، لان الشرع لم يقدره فيرجع إلى الوجود.

وقد حكي أن أمراة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر دما فسميت الجفوف. وأما أن أكثره لايزيد عن أكثر الحيض وهو مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية والجمل، وعلي بن بابويه. وللمفيد قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر ثمانية عشر يوما، وهو اختيار علم الهدى، وابن الجنيد، وأبي جعفر بن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتاب المتمسك: أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر

٥٨

بوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت. وقد روى ذلك البزنطي في كتابه، عن جميل، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. وقال الشافعي ومالك ستون يوما، وقال أبوحنيفة وأحمد أربعون يوما.

وصفحة ٢٥٤ ".. وأما ماذكره ابن أبي عقيل فإنه متروك، والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث، من ثلاثين يوما، وأربعين، وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه، وقال أبوجعفر بن بابويه: الاخبار التي وردت في قعودها أربعين، وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها ".

تذكرة الفقهاء مجلد ١ صفحة ٣٥ " مسألة: اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لايزيد على أكثر أيام الحيض، قاله الشيخ، وعلي بن بابويه، والمفيد في أحد قوليه، لقبول أحدهما عليهما السلام " النفساء تكف عن الصلاة أيام إقرائها " ولانه دم حيض حبسه احتياج الولد إلى الغذاء وانطلاقه باستغنائه عنه، وأكثر الحيض عشرة، ولانه أحوط للعبادة. وفي الثاني ثمانية عشر يوما، وبه قال المرتضى وابن الجنيد والصدوق، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن النفساء كم تقعد فقال " إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ليلة " ولا حجة فيه لاحتمال وقوع السؤال عند الانتهاء.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها كأيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت، واحتشت واستثفرت وصلت. لما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام.

" مسألة: وفي حد كثرته خلاف بين علمائنا، قال الشيخ وعلي بن بابويه إنه لايزيد

٥٩

عن أكثر من الحيض، وهو أحد قولي المفيد، والقول الآخر أكثره ثمانية عشر يوما وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وأبي جعفر محمد بن بابويه وسلار.

وقال ابن أبي عقيل: أيامها أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فإن كانت كثيرة الدم صبرت ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت.

وقال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أكثره ستون يوما، وبه قال عطا والشعبي وأبوثور وداود، وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة، وقال أبوحنيفة وأحمد في الرواية الاخرى والثوري وإسحاق وأبوعبيدة أكثره أربعون يوما، ونقل عن مالك أيضا أن أكثره سبعون يوما، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال خمسون يوما، والحق عندي الاول ".

منتهى المطلب مجلد ١ صفحة ١٢٥ " احتج مالك بأنه قد روي في بعض الاخبار أنه سبعون، والجواب أنه غريب والمشهور ما قلناه.

واحتج ابن أبي عقيل بما رواه البزنطي في جامع في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وبما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة ".والجواب أنه مع شذوذه مناف للاصل المقتضي لشغل الذمة بالعبادة، مع أن ابن سنان الراوي المذكور روى أن أكثره مقدار الحيض ".

الذكرى صفحة ٣٣ " المقام الرابع في النفاس، وهو دم الولادة معها أو بعدها، يقال نفست المرأة بفتح النون وضمها، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة رضي الله عنها " أنفست "؟ وهو مأخوذ من النفس التي هي

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الامر بالمبادرة ساعة الذكر أي وقت كان، ومنها صحيحة معاوية بن عمار، قال " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول خمس صلوات لاتترك على كل حال: إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة ".

قضاء الصلاة عن الميت

الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٥٤ ٥٥) " وأما الثاني ما يقضيه الولي عن الميت فظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البراج وابن حمزة والعلامة في أكثر كتبه أنه جميع مافات الميت وهو ظاهر كلام ابن زهرة المتقدم، وظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس ويحيى بن سعيد والشهيد في اللمعة هو التخصيص بما فات في مرض الموت، وقال المحقق في كتابيه بقول الشيخين، وقال في المسائل البغدادية المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري قدس سره " الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه ".

قال في الذكرى بعد نقل ذلك عنه " وقد كان شيخنا عميد الدين قدس سره ينصر هذا القول ولابأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك وهو إنما يكون على هذا الوجه أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر، نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمة والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط. انتهى..

والتحقيق عندي في هذا المقام أما بالنسبة إلى الاولى فهو ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه كما صرح به ابن الجنيد ومن مع ممن قدمنا ذكره، وبذلك صرح الصدوقان ايضا.

وعليه تدل صحيحة حفص بن البختري وهي السابعة من الروايات المتقدمة ومثلها الرواية السادسة والرواية الرابعة والعشرون ".

٢٤١

الصلوات المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٢٦) " مسألة: المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة، وادعى سلار الاجماع، وقال الشيخ أبوجعفر بن بابويه: لا نافلة فيه زيادة على غيره، ولم يتعرض أبوه، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات.

(وصفحة ١٢٧) " وقال ابن أبي عقيل ولابأس أن يصليها الرجل بالليل، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل، وقال ابن الجنيد: ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه، والاقرب الاول."

وقال ابن أبي عقيل: في الاولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة والعاديات، وفي الرابعة التوحيد.

" مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراء‌ة، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل، وغيرهم.

وقال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح: وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراء‌ة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز.

" مسألة: المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية، قيل القيام إلى الركعة الثانية، وكذا في الثالثة: قبل القيام إلى الرابعة، وذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابنا بابويه، وأبوالصلاح، وابن البراج، وسلار، وقال ابن أبي عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود، وينهض قائما، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراء‌ة في الركعات أيضا، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود، فتقولهن عشر مرات، ثم تنهض فتقولهن

٢٤٢

خمس عشرة مرة وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا ركعت قلت ذلك عشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت فعشرا، وإذا رفعت رأسك فعشرا، وإذا سجدت الثانية فعشرا، وإذا رفعت رأسك عشرا، فذلك خمس وسبعون يكون ثلاثمائة في أربع ركعات، فهي ألف ومائتان وتقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون ".

وبمضمون هذه الرواية قال أكثر الاصحاب كالشيخين، وابن الجنيد، وابن إدريس، وابن أبي عقيل، وغيرهم.

الحدائق الناضرة (مجلد: ١٠ صفحة ٥٠٣) " الاول ان أكثر الاخبار المذكورة في المقام دلت على أن التسبيح حال القيام بعد القراء‌ة وان صورته (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وهو المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن إدريس وابن أبي عقيل والمتأخرون.

".. وعن ابن أبي عقيل في الاولى الزلزلة وفي الثانية النصر وفي الثالثة والعاديات وفي الرابعة قل هو الله أحد.

(وصفحة ٥٠٦) وقال ابن أبي عقيل " ثم يرفع رأسه من السجود وينهض قائما ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ".

ولم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الاخبار مابين صريح الدلالة وظاهرها على القول المشهور...

الخامس المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية والنهارية، صرح به الشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما.

الصلاة المندوبة.

٢٤٣

صلاة الجمعة

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٧٥) " ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول، وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس قال: واختاره علم الهدى وقال ابن أبي عقيل: يخطب إذا زالت الشمس فإذا فرغ من الخطبة وأقام المؤذن استفتح الصلاة، وبه قال علم الهدى أيضا في المصباح وقال أحمد: أول وقتها حين يرتفع النهار، وقال الشافعي: لايجوز الاذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزيه.

(وصفحة ٢٨١) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا: في أقله روايتان: إحداهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والاخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الاصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر " مضت السنة في كل أربعين جمة " وقال أبوحنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الامام لقوله عليه السلام " الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة " وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا.

(وصفحة ٢٨٧) " مسألة: وفي وقت إيقاعها قولان أحدهما بعد الزوال، وبه قال ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، والآخر بجواز قبله، عند وقوف الشمس، وبه قال الشيخ رحمه الله في كتبه.

(وصفحة ٢٩٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: تجب الجمعة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وربما كان مستنده في ذلك مارواه ابن أذينة، عن زرارة قال " قال أبوجعفر

٢٤٤

عليه السلام: الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ".

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري، وقال مالك: يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد.

وقال أبوحنيفة: لات جب على من خرج عن المصر، وقال الشافعي: تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع.

(وصفحة ٢٩١) " روى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولانه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب، قال علم الهدى رحمه الله: وروي أن من يخاف على نفسه ظلما، أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات (الغرمات) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس، والممنوع عنها فلا شك في عذره ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ١٦٥) " قال ابن أبي عقيل: إن الجمعة والعيدين، القنوت في الركعتين منهما، وقال: بذلك تواترت الاخبار.

(وصفحة ١٧٨) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة، قال الشيخان: تقديمها كلها على الزوال أفضل، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام.

واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله، وهو قوي، لان خبر الخير أعجله.

وقال المرتضى: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وركعتين عند الزوال، وست بعد الظهر، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي عبدالله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد.

وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن

٢٤٥

عليه السلام وقال ابن أبي عقيل: إذا تعالت الشمس، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة، وهو قريب من قولي المرتضى ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٥٤) " مسألة: وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة، أزيد من فرسخين، إلا إذا جمع الشرائط عنده، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون، عند أكثر علمائنا، وبه قال الزهري، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ".

وقال ابن أبي عقيل منا: تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، ونحوه قال عبدالله بن عمر وأنس بن مالك وأبوهريرة والاوزاعي وأبوثور، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل، وهو قريب مما قال".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٣) مسألة: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علمائنا على قولين، فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس، أنه خمس نفر، وقال الشيخ رحمه الله: إنه سبعة نفر، لكن يستحب للخمسة، وبه قال ابن البراج، وابن زهرة وابن حمزة، ورواه الشيخ أبوجعفر بن بابويه، في كتاب من لايحضره الفقيه، والاقوى عندي الاول.

(وصفحة ١٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، فإذا علا، استقبل الناس بوجهه، وجلس، وقام المؤذن، فأذن، فإذا فرغ من الاذان، قام خطيبا للناس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس، أمر مؤذنيه بالاذان، فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه، من أن الخطبتين لايجوز فعلهما إلا بعد الزوال.

٢٤٦

(وصفحة ١٠٥) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس، صعد الامام المنبر، وجلس، وقام المؤذن فأذن، فإذا فرغ المؤذن من أذانه، قام خطيبا للناس، وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة، وابن إدريس، وقال أبوالصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالاذان فإذا فرغوا منه، صعد المنبر، فخطب على الوجه الذي بيناه، فجعل الاذان مقدما على الصعود، والاول أقرب.

(وصفحة ١٠٦) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر، أو قرية، إذا غدا من أهله، بعد مايصلي الغداة، فيدرك الجمعة مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها، إذا غدا إليها، بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه، وقال ابن الجنيد: ووجوب السعي إليها، على من سمع النداء بها، أو كان يصل إلى منزله، إذا راح منها، قبل خروج نهار يومه، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل والحق الاول.

" قال ابن أبي عقيل: ويقنت في الركعتين جميعا، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: وكل القنوت قبل الركوع، بعد الفراغ من القراء‌ة، وهو يدل على أنه فيهما معا، قبل الركوع، وكذا قال أبوالصلاح.

(وصفحة ١٠٧) " احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد، بما رواه زرارة في الصحيح قال: أبوجعفر عليه السلام " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الايام، كي (ما) إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة ".

والجواب: أنه محمول على استحباب، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن، لانه الغالب في إدراك الجمعة، والوصول إلى أهله قبل الليل.

(وصفحة ١٠٨) " مسألة: الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل، أن استيطان المصر، أو القرية، شرط في الجمعة، فإنه قال صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها

٢٤٧

مع الامام، في المصر الذي هو فيه، وحضورها مع أمرائه في الامصار والقرى النائية عنه، ومن كان خارجا من مصر، أو قرية إذا غدا من أهله، بعدما صلى الغداة، فيدرك الجمعة، مع الامام، فإتيان الجمعة عليه فرض، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة، فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١١٠) " قال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، ثم ينتفل بعدها بست ركعات، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر.

وقال أبوالصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل.

" فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع، الاول: استحباب تقديم النوافل، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط، والمفيد رحمه الله في المقنعة، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع، الثاني ابتداء وقت الست الاولى عند انبساط الشمس، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها، وقال ابن بابويه عند طلوعها ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣١٧) " مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وهو مذهب علماء الاسلام، فلا يتعين بالامام، وحده ابتداء، فإن الخلاف في كميته، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر، أحدهم الامام ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن أبي

٢٤٨

عقيل، وسلار، وأبوالصلاح، وابن إدريس.

قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة: إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر، فيستحب للخمسة.

وقال الشافعي ومالك وأحمد: في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين، وهو قول عمر بن عبدالعزيز وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وإسحاق، والرواية الاخرى عن أحمد: خمسون.

وقال ربيعة: ينعقد باثني عشر، لا بأقل.

وقال الثوري وأبوحنيفة ومحمد: ينعقد بأربعة الامام أحدهم، وقال الليث بن سعد والاوزاعي وأبوثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الامام أحدهم.

وقال الحسن بن صالح بن حي: ينعقد باثنين.

(وصفحة ٣٣٦) " مسألة: وفي الجمعة قنوتان، أحدهما: في الاول قبل الركوع، والثاني: في الثانية بعد الركوع، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار.

وقال السيد المرتضى: وعلى الامام أن يقنت في الجمعة، واختلفت الرواية في قنوت الامام فيهما، فروي أنه يقنت في الاول قبل الركوع، وكذلك الذين خلفه، وروي أن على الامام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

وقال المفيد: والقنوت في الاولى من الركعتين في فريضة.

وقال ابن بابويه: وعلى الامام فيها قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة، والذي أستعملهوأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.

وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لايكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد.

(وصفحة ٣٣٧) " مسألة: ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات، ذهب إليه علماؤنا أجمع، واختلفوا في كيفية إيقاعها، فالذي اختاره الشيخ أن الاولى تقديمها على الزوال، وهو قول المفيد، وأبي الصلاح، وابن

٢٤٩

البراح، وابن إدريس.

قال الشيخ: يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند زوالها، وست ركعات إذا قربت من الزوال، وركعتين عند الزوال.

وقال السيد المرتضى: يصلي ست ركعات عند الانبساط، وست ركعات عند الارتفاع، وركعتين عند الزوال، وستا بعد الظهر قبل العصر، وبنحوه قال ابن أبي عقيل، وقال علي بن بابويه وابنه أبوجعفر: الاولى تأخير النوافل التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها، وما رواه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تصليه بعد الجمعة فإن شئت عجلته، فصليته من أول النهار، أي النهار شئت، قبل أن تزول الشمس ".

الدروس (صفحة ٤٣) " ولو نوى المسافر الاقامة عشرا، وجبت ولايكفي الخمسة، خلافا لابن الجنيد، ويكفي ثلاثون يوما للمتردد، ويتخير من كان في الاماكن الاربعة، ولا يشترط المصر، ولا القرية، خلافا للحسن فيما يلوح من كلامه ".

البيان (صفحة ١٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: تجب على من بعد بغدوة بعد صلاة الصبح، إلى أن يدرك الجمعة، لخبر زرارة عن الباقر عليه السلام وابن الجنيد على من يدرك أهله بعدها، قبل خروج اليوم.

(وصفحة ١٠٦) " ويظهر من ابن عقيل أن المصر أو القرية شرط، وعن علي عليه السلام " لا جمعة على أهل القرى "، والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن غياث العامي.

(وصفحة ١٠٨) " الدعاء عند الخروج بقوله اللهم من تهيأ إلى آخره، والمشي بالسكينة والوقار، والتنفل بعشرين ركعة سداس عند انبساط الشمس، وارتفاعها، وقيامها قبل الزوال، وركعتان عنده، وابن عقيل قدمهما على الزوال، وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ".

٢٥٠

الذكرى صفحة ١٢٤ " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة " وعبارة الاصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية.

وقال المفيد: لابأس بتأخيرها إلى بعد العصر.

وقال الشيخ: يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر، والافضل التقديم.

قال: ولو زالت الشمس، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر.

وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس مابينها وبين الزوال، أربع عشرة ركعة، وبين الفريضتين شيئا، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الامام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الايام، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة، وتنفل بعدها بست ركعات، كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر.

(وصفحة ٢٣٤) " العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال: الاول أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ "، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان، فلا يجب على من بعدهما، وهو قول الصدوق وابن حمزة، لما مر من خبر زرارة السابق، ويعارضه خبره هذا، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.

الثالث: قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعدما صلى الغداة، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك.

(وصفحة ٢٣٧) " المسألة التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الامام على المنبر، والامام جالس، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبدالله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله

٢٥١

عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون "، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاكثر.

(وصفحة ٢٣٨) " وقال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين، حضورها مع الامام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الامصار والقرى النائية عنه.

" فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة، والظاهر أنه رواه، لانه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب، وتفارق الجمعة عند الاصحاب بأنها مع عدم الشرايط، تصلى سنة جماعة، وهو أفضل، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا، وإن أقيم في البلد فرضها مع الامام".

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٣٥) " إختلف الاصحاب في وقت الخطبة.

فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه.

وبه قال ابن أبي عقيل، وأبوالصلاح، ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب.

وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.

وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال.

والمعتمد الاول.

لنا: قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الاذان، فلا يجب قبله.

(وصفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة.

(وصفحة ٨٣) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها، فروى الشيخ في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن التطوع يوم الجمعة، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة

٢٥٢

في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست ركعات بعد الجمعة ".

ونحوه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.

وبهاتين الروايتين وما في معناهما أخذ السيد المرتضى وابن أبي عقيل، والجعفي، وجمع من الاصحاب ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ١٠٣) " إختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الاصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض.

(وصفحة ١٥٢) " وقال ابن أبي عقيل: ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعدما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الامام فإتيان الجمعة عليه فرض وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.

(وصفحة ١٨٨) " فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح والشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحباب تقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بأن يصلي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين بعد الزوال، وقال المفيد حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال، والظاهر من كلام السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد استحباب ست منها بين الظهرين.

(وصفحة ١٩٠) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا تعالت الشمس صلى مابينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم ينتفل بعدها بست ركعات ثم يصلي العصر، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله.

٢٥٣

(وصفحة ١٩٢) " الثالث في وقت ركعتي الزوال هل هو حال الزوال كما تدل عليه التسمية أم لا بل يكون قبله أو بعده؟ قولان..

وظاهر كلام ابن أبي عقيل الثاني، وظاهر كلام الشيخ المفيد وابن البراج الاول أيضا مع احتمال الحمل على الثاني بأن تكون صلاة الركعتين في موضع الشك في الزوال وعدم تحققه.

صلاة العيد

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٣١٠) " مسألة: ووقتها مابين طلوع الشمس إلى الزوال، وبه قال الشافعي، وقال الشيخ في المبسوط: إذا طلعت وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، لرواية سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى فقال " بعد طلوع الشمس " وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لان ما قبل ذلك تكره فيه الصلاة، لرواية عقبة بن عامر " كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينهانا عن ثلاثة أوقات أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا " ولان النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده من الخلفاء لم يصلها حتى ارتفعت الشمس.

(وصفحة ٣١١) " وهي ركعتان يكبر في الاولى خمسا وفي الثانية أربعا عدا تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا، وهو مذهب أكثر الاصحاب، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: سبع عدا تكبيرة الافتتاح، وقال المفيد رحمه الله: يقوم إلى الثانية بالتكبير وعده من تكبيرات الثانية، وقال الشافعي: اثنتا عشرة تكبيرة فيها سبع في الاولى وخمس في الثانية عدا تكبير الافتتاح والركوعين، لما روي عن عايشة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سوى الافتتاح وتكبير الدخول في الركوع ".

وقال أحمد: في الاولى سبع عدا تكبير الركوع وفي الثانية خمس كذلك، لما روي عن عايشة " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر في

٢٥٤

الاضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبوحنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبوموسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".

(وصفحة ٣١٦ ٣١٧) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: لاينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ. ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.

(وصفحة ٣١٨) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: لايشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.

(وصفحة ٣١٩) " وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.

وقال الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.

وقال أبوحنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".

كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣ " وأما القرائة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لايحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس

٢٥٥

وضحاها، وهو في رواية ابن بن عثمان، عن اسماعيل الجعفي، عن ابي جعفر عليه السلام.

والكل جايز، اذ هو مستحب، والاول اكثر ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١١١) " وقال ابن أبي عقيل: ولا عيد مع الامام ولا مع أمرائه في الامصار بأقل من سبعة، من المؤمنين فصاعدا، ولا جمعة بأقل من خمسة، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق عزوجل.

" مسألة قال الشيخ رحمه الله: يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، وابن إدريس، وابن بابويه، والمفيد، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ، ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة، وكذا قال المفيد، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج.

(وصفحة ١١٢) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى.

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الشمس، والخلاف ليس في الاجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد، أيها كانت من هذه أو من غيره، وإنما الخلاف في الاستحباب، والاقرب عندي ماذهب إليه في الخلاف.

(وصفحة ١١٣) " مسألة قال ابن أبي عقيل: من فاتته الصلاة مع الامام، لم يصلها وحده، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الامام في جماعة، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا، واستحبابا مع غير الامام، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ١١٥) " مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر، من يوم النحر، وآخرها الفجر، من يوم الثالث، ولاهل

٢٥٦

منى خمس عشر صلاة أولها الظهر، يوم النحر، وآخرها يوم الرابع، التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا (كذا في الاصل)، ولم يذكر تكبير الفطر، وروى ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه عن علي عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول في دبر كل صلاة في عيد الاضحى " الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " ولم يذكر تكبير الفطر، وفي المقنع، في صفة تكبير الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، والله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وقال ابن الجنيد: في صفة تكبير الفطر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، على ما هدانا، وفي الاضحى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أولانا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤٠) " وقال الشيخ في الخلاف والاستبصار: يقرأ في الاولى مع الحمد، الشمس، وفي الثانية معها الغاشية، وبه قال علي بن بابويه، والمفيد، وأبوالصلاح والسيد المرتضى، وابن زهرة، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى مع الحمد الغاشية، وفي الثانية معها الشمس، وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الاولى بقاف، وفي الثانية بالقمر، وقال مالك وأحمد: يقرأ في الاولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية، وقال أبوحنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، فالذي أذهب إليه ماذكره في الخلاف..

" مسألة: فإذا فرغ من القراء‌ة، كبر في الاولى خمسا، وفي الثانية أربعا، عدا تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوع، فيكون الزائد على المعتاد، تسع تكبيرات، وهو مذهب أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل وابن بابويه: الزائد سبع تكبيرات، والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثا، وزاد تكبيرة أخرى للقيام

٢٥٧

إليها، وقال الشافعي والاوزاعي وإسحاق: إنه يكبر في الاولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام، وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، ويحيى الانصاري، وروي عن ابن عباس، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وسعيد بن المسيب، والنخعي، يكبر سبعا سبعا، وقال أبوحنيفة والثوري: ثلاثا ثلاثا، وقال أحمد: يكبر في الاولى سبعا مع تكبيرة الاحرام، غير تكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسا، غير تكبيرة النهوض، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك والمزني.

لنا مارواه الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبدالله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الاولى وخمس في الاخيرة " قال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الاولى وخمسا في الثانية.

اقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا.

(وصفحة ٣٤٢) " مسألة: والعدد المشترط فيها كالجمعة، وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: ليس العدد شرطا، وقال ابن أبي عقيل: يشترط في العيدين العدد سبع، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة، والفرق لم يقله أحد.

(وصفحة ٣٤٣) " مسألة: ووقتها (أي صلاة الفطر) طلوع الشمس، إلى الزوال، وذكر الشيخ في الجمل، والسيد المرتضى، وابن إدريس.

وقال الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وقال في المبسوط: إذا ارتفعت الشمس وانبسطت، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد، كما قال الشيخ في المبسوط.

وصفحة ٣٤٥ " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، ذكره الشيخ في المبسوط، وقال ابن أبي عقيل: يقول: " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لاكثر الجمهور ".

٢٥٨

الدروس (صفحة ٤٤) " درس: تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة، إلا أنها مع اختلالها، تصلى ندبا، جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الامام، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الامام.

" والعدد كالجمعة، وقال الحسن: سبعة هنا ".

البيان (صفحة ١١١) " الفصل الثاني: في صلاة العيدين، وهي واجبة بشروط الجمعة، ويسقط عمن يسقط عنه، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى، عند عدم الشرايط، والمشهور شرعية الجماعة، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس، وقال الراوندي: عليه عمل الامامية، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها، إلا جماعة مع الامام ".

الذكرى (صفحة ٢٣٩) " الرابعة: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي المبسوط: إذا طلعت الشمس وانبسطت، وقال ابن أبي عقيل: بعد طلوع الشمس، وهما متقاربان، ويفهمان من رواية سماعة، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والاضحى أذان ولا إقامة (كذا في الاصل) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا ".

" المسألة السابعة: يجب قرائة الحمد وسورة معها، كساير الفرائض، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الافضل، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الاعلى في الاولى، والشمس في الثانية، وقال آخرون: والشمس في الاولى، والغاشية في الثانية، وهذان القولان مشهوران، وقال علي بن بابويه يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية الاعلى، وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الاولى الغاشية، وفي الثانية والشمس ".

(وصفحة ٢٤٠) " السادسة عشر: لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة، ثلاثا، ويجوز

٢٥٩

رفعها بإضمار خبر، أو مبتدأ و (نصبها) بإضمار إحضروا أو ائتوا، وقال ابن أبي عقيل: يقول الصلاة جامعة، ودل على الاول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة؟ قال: لا، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس "، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة ولا نداء، ولا شئ، وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكد في الاستحباب.

(وصفحة ٢٤١) " قال ابن أبي عقيل: في الاضحى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا.

(وصفحة ٢٤٣) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة.

ورده بعض الاصحاب بعدم المستند.

(وصفحة ٢٤٣ و٢٤٤) " قال: ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس، وقال ابن الجنيد التكبير في الاولى قبل القراء‌ة وفي الثانية بعدها، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراء‌ة ثم يكبر بعد القراء‌ة ثلاثا ويقنت ثلاثا.

وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة.

مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراء‌ة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الاولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراء‌ة، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراء‌ة.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554