حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه7%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 170542 / تحميل: 5499
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الولد لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم، والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل (نطاق وعشار) ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساء. وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي مالم تلد ". وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة، أما العلقة فلا تعدم اليقين، ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. والنطفة أبعد، والاجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبوالصلاح المصاحب، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب الولادة.ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث.ولاحد لاقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف، وقال سلار أقله انقطاع الدم.وأكثره عشرة في المشهور، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما...

وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس أن تستظهر بيوم أو يومين " وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل ".

المهذب البارع مجلد ١ صفحة ١٧١ (ب) أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى، وهو مذهب الصدوق وأبي علي. (ج) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة، ولمستقيمة الحيض عادتها، وهو مذهب العلامة في القواعد.

(د) أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما، اختاره العلامة في المختلف، ولم يذكر حكم المضطربة.

٦١

(ه‍) أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن.

قال المرتضى في مسائل خلافه وقد روي في أكثرخه خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس.

قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك. والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه.

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٤٥ " وقال المرتضى " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. وهو اختيار ابن الجنيد، وابن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣٧٥ " إذ قوله " أيام حيضها " مناف لقوله " أحد وعشرون " ولايخفى مافي قوله أيضا: " صبرت ثمانية عشر " مع أنها ليست بأكثره عنده، وإلا فلا وجه له لقوله " صبرت ثلاثة " فتأمل.

وكيف كان فلا ريب أن الاقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الاقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، وغيرها إلى العشرة. والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون، وهو المنسوب إلى ابن عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لاتخلو من تناف ظاهر قال " وأيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فان انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت ".

٦٢

جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٣٧٩) " ولم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن أبي عقيل من الواحد والعشرين، ولذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن مازاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " كما ترى لاينطبق على تمام ما تقدم من دعواه. بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الامالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر.

قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام وهو على تقدير تسليمه لايصلح لمعارضة ماتقدم من وجوه غير خفية، وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر وغيرها من أخبار العادة، ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه ".

٦٣

الحيض

الذكرى (صفحة ٣٥) " أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية ".

رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٧٨) " رسألة في حكم الحائض والنفساء. بسم الله، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للاصحاب في ذلك نصا صريحا، وهو مختار الدروس ".

روض الجنان (صفحة ٧٦) " واعلم أن هذه الامور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراء‌ة العزائم، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء. واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل، ولم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.

والترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجملة

٦٤

فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين، وهو غير حاصل قبل الغسل..".

الاستحاضة

المعتبر (مجلد ١ صفحة ١١١) " مسألة: و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لانه أراد ما يوجب الوضوء منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها، عدا ابن عقيل فإنه قال مالم يظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء.لنا، مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ".

وصفحة ٢٤٢ " مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.أما إبدالها فلانها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب، وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة.

وقال ابن أبي عقيل لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك.

وقال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.لنا، مارواه أبوداود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة ".

وصفحة ٢٤٤ " وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا بابويه.

وقال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة

٦٥

أغسال، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة.

وقال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١) " الخامس: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه السلام " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل مالم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء ".

" مسألة: دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " وأما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب، قال: الشيخ وتغيير الخرقة، وفيه نظر، إذ لاموجب له لعدم وصول الدم إليها. وقال ابن أبي عقيل منا: لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" وروايتنا أرجح لانها مفسرة لا إجمال فيها.

(وصفحة ٢٩) " مسألة: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف

٦٦

إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر، وتحتشي وستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧) " الاستحاضة القليلة الدم ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل ".

(وصفحة ١٦) " يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به " مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة٤٠) " مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.اختاره الشيخ، وابن بابويه، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لان الغسل عنده كاف عن الوضوء.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل.وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء.

وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة مالم يثقب.والحق الاول.

لنا: مارواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام وقد سأله عن الحامل، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الايام

٦٧

التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر، وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ لولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال وكذلك تفعل المستحاضة ".

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: أنه معلوم من الاخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤) " مسألة: المشهور عند الاصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا، وهو قول أكثر الجمهور، وقال ابن أبي عقيل منا، ليس عليها وضوء، وقال داود ليس على المستحاضة مطلقا وضوء، وهو قول ربيعة ومالك ".

(وصفحة ١٢٠) " مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في أحواله الثلاثة، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال، وأما الوضوء فهو قول أكثر الاصحاب، خلافا لابن أبي عقيل ومالك.

قال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة، وقد تقدم البحث في ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال.

٦٨

لنا: مارواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ".

الدروس (صفحة ٧) " درس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، وإن كان الاغلب العكس.ويجب اعتبار دمها، فما لايثقب الكرسف يجب إبداله والوضوء لكل صلاة.

وجعله الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخرين العشائين، والحسن أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ".

البيان (صفحة ٢١) " وقال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة، وإلا فلا شئ ".

الذكرى (صفحة ٣٠) " ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ولا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة والوضوء لكل صلاة، وإن ثقبه ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل للصبح، وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع الجمع بينهما بتأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية وابن أبي عقيل جعل القسم الاول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء.".. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " المستحاضة تغتسل ثلاثا " ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ٢٢) " ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون والاغماء والسكر، واستدل على ذلك بقول الباقر والصادق عليهما السلام حين عددا موجبات الوضوء، " والنوم حتى يذهب العقل " فيعلم حكم مزيل العقل، وبقول الصادق عليه السلام " إذا خفي

٦٩

عليه الصلوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها ".

(وصفحة ٨٣) " ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لانه إما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه، أو يثقبه ولا يسيل عنه، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الاحكام فيها، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها، فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء: الوضوء لكل صلاة لانه في هذه الحالة حدث أصغر، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره، وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف.

ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم، وغسل ماظهر من الفرج وهو مايبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل.

وفيه قولان آخران: أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة، ولا غسل، إستنادا إلى ظاهر رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء، لكن ذكره في غيره من الاخبار كاف في الدلالة، ويجب حمل المطلق على المقيد.

" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الاول شيئان آخران، أحدهما: تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم، وإلا فلا.

والثاني الغسل لصلاة الغداة، فيجب عليها خمسه أشياء على المشهور، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الاغسال الثلاثة.

(وصفحة ٨٤) " وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة

٧٠

أشياء شيئان آخران: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الافضل، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية كذلك، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الاغسال الثلاثة فيها، وإنما الخلاف في الوضوء، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الاغسال ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ١٥٥) " وينبغي أيضا وجوب الاغسال الثلاثة في القسمين الاخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه.وتغتسل للصبح..الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الطامث..إلى قوله " فجذا نفذ إغتسلت وصلت ".

(وصفحة ١٥٩) " إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الاصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الاخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الاخبار ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣٠ " وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم". وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".

والمعتمد الاول لنا: ما رواه

٧١

الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال " تصلي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ الدم ". وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء ".

واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب. وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر ". قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣١ " الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل.

وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق. وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الاربع، فقال في المعتبر " إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه ".

ونقل عن ابن الجنيد: وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ".

الحدائق الناضرة مجلد: ٣ صفحة ٢٧٧ " فههنا أقسام ثلاثة: (الاول) مالم يثقب الكرسف، والمشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل انه لا غسل عليها ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء ".

٧٢

وصفحة ٢٧٨ أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة "...

وعن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر..".

وصفحة ٢٨٠ (القسم الثاني) أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد عرفت مافيه، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الاغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣١٠ وأما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الاخبار كما ستسمعها في مطاوي المحبث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الاول فلم يوجب له وضوء‌ا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبدالله المنقول عن حج التهذيب ".

وصفحة ٣١٥ " أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل

٧٣

في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، وفي جامع المقاصد ان الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوء‌ا ولا غسلا، مع أن المنقول من عبارته محتمل لارادة عدم الايجاب عند رؤية شي ء ".

وصفحة ٣٢١ الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الاغسال، فيكون حينئذ مافي الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الاغسال الثلاثة، فأدخلوا هذا القسم في الثالث، وإن اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الاردبيلي. ويدل على المختار مضافا إلى ماتقدم وإلى الاصل، مضمر زرارة في الصحيح " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه بإضمار مع أن مثله غير قادح ".

٧٤

غسل الجنابة

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " الخامس لو نوى بالغسل الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه، والترجيح من غير مرجح، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية. وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي الشافعية ".

الذكرى (صفحة ١٠١) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم (عن الشيخ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، ولان الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل، وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا.

نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الايمن كله ظاهرا وباطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضرر

٧٥

في نكس غسل اليد هاهنا، والارفاغ: المغابن من الاباط وأصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء. ويفعل مثل ذلك بشقه الايسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

وإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يديه جريانه على ساير جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على ساير جسده أجزأه.ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. والجعفي أمر بالبدء بالميامن، وابن أبي عقيل عطف الايسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق وملحوق بخلافه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٣ صفحة ٧٢) " وأما الترتيب في الجسد بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الاجماع إلا أن كلام الصدوق وكذا ابن الجنيد على مانقل عنه خال منه، والمنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الايسر على الايمن بالواو كما في الاخبار وقد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال: " واعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ".

جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٨٨) ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وهو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، ولعل مافي إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا مافي الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا

٧٦

يكونون مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الاعضاء الثلاثة قال " ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة ".

غسل مس الميت

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٥١) " مسألة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر.

وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا بابويه وابن أبي عقيل.

وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح.

وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. وللشافعي مثل القولين.

أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٣) " قال دام ظله: يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الاظهر.

الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس.

وقال السيد

٧٧

المرتضى رحمه الله إنه مستحب، ونقله الشيخ عنه في الخلاف.والاقوى الاول ".

الذكرى (صفحة ٧٩) " تفريع: لو مسه قبل برده، فلا غسل لما مر. وهل يجب غسل مامسه؟ الاقرب المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراء‌ة، ولان نجاسته ووجوب الغسل متلازمان، إذ الغسل لمس النجس.

وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الاولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه. والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس ".

الاغسال المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور أن غسل الاحرام مستحب، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التاكيد، فلهذا اشتبه الامر على أكثر أصحابنا واعتقدونا أن غسل الاحرام واجب، لقوة ماورد في تاكيده.والحق الاستحباب.

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ".

احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب. وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف ".

٧٨

الذكرى (صفحة ٢٥) " أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام، ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على التأكيد ".

روض الجنان (صفحة ١٨) " روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه. ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الاصح، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا، والاولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٥٣) " فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض، واجب، محل التأمل أو مأول بما تقدم، وإن كان دليله قويا وهو الاوامر الكثيرة في الاخبار الصحيحة، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٢ صفحة ١٦٨) " قوله " سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب، والمعتمد الاستحباب.

لنا: أصالة البراء‌ة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الامر (وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاء‌ها على الاظهر؟) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الاوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف ".

٧٩

الحدائق الناضرة (مجلد: ٤ صفحة ١٨٣) " أما الاغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الاحرام واوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ٢٠٧) " ومنها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الاصحاب، وذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبوالصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، وعن المفيد والمرتضى في المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق.

قال في المختلف " وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف انه مستحب، ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى ".

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٤٤) " حكي عن ابن أبي عقيل وابن جنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الامر و " عليك " ونحوهما كالاخبار.

ولا ريب في صرف ماوقع في الاخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لايمنع من تحصيل الاجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا لاشتراط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي ".

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

الرابع للشيطان.

١١٢ - أخبرني الخليل بن أحمد السجزي قال: حدثنا عمر بن حفص(١) قال: حدثنا سليمان بن الاشعث قال: حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال: حدثنا ابن وهب، عن أبي هانئ(٢) عن [ أبي ] عبد الرحمن الحبلي، عن جابر بن عبدالله قال: ذكر رسول الله صلّى الله عليه وآله الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان.

العلامات الثلاث

١١٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني لكل شئ علامة يعرف بها ويشهد عليها، وإن للدين ثلاث علامات: العلم والايمان والعمل به، وللايمان ثلاث علامات: الايمان بالله و كتبه ورسله. وللعالم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحب وبما يكره، وللعامل ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه، ويقول مالا يعلم ويتعاطى ما لا ينال(٣) وللظالم ثلاث علامات: يظلم من فوقه بالمعصية ومن دونه بالغلبة ويعين الظلمة. وللمنافق ثلاث علامات: يخالف لسانه قلبه، وقلبه فعله، وعلانيته سريرته. وللاثم ثلاث علامات: يخون، ويكذب، ويخالف ما يقول: وللمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان الناس عنده، ويتعرض في كل أمر للمحمدة. وللحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة. وللمسرف ثلاث علامات: يشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له، ويأكل ما ليس له. وللكسلان

______________

(١) في بعض النسخ « عمرو بن حفص ».

(٢) هو حميد بن هانئ أبوهانئ الخولانى المصرى روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى وروى عنه عبدالله بن وهب بن مسلم القرشى.

(٣) في بعض النسخ « فيما لا ينال ».

١٢١

ثلاث علامات: يتواني حتى يفرط ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم. وللغافل ثلاث علامات: السهو واللهو والنسيان.

قال حماد بن عيسى: قال أبوعبدالله عليه السلام: ولكل واحدة من هذه العلامات شعب يبلغ العالم بها أكثر من ألف باب وألف باب وألف باب، فكن يا حماد طالبا للعلم في آناء الليل وأطراف النهار فان أردت أن تقر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة فاقطع الطمع مما في أيدي الناس وعد نفسك في الموتى ولا تحدثن نفسك إنك فوق أحد من الناس و اخزن لسانك كما تخزن مالك.

خلق الله عزّوجلّ العبد في ثلاثة أحوال من أمره

١١٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن القاسم بن - محمد، عن سليمان بن داود قال: حدثني حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه أن قال له يا بني ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق، إن الله تبارك وتعالى خلقه في ثلاثة أحوال من أمره، و آتاه رزقه، ولم يكن له في واحدة منها كسب ولا حيلة: إن الله تبارك وتعالى سيرزقه في الحال الرابعة، أما أول ذلك فانه كان في رحم امه يرزقه هناك في قرار مكين حيث لا يؤذيه حر ولا برد، ثم أخرجه من ذلك وأجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به و يربيه وينعشه(١) من غير حول به ولا قوة، ثم فطم من ذلك(٢) فأجرى له رزقا من كسب أبويه برأفة ورحمة له من قلوبهما لا يملكان غير ذلك(٣) حتى أنهما يؤثرانه على أنفسهما في أحوال كثيرة حتى إذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره وظن الظنون بربه

______________

(١) نعشه تداركه من هلكة، جبره يعد فقره.

(٢) فطم الولد: فصله عن الرضاع.

(٣) أي لا يستطيعان ترك ذلك لما جبلهما الله عليه من حبه أو ينفقان عليه كسبهما وان لم يكونا يملكان غيره (قاله العلامة المجلسي).

١٢٢

وجحد الحقوق في ماله وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق وسوء يقين(١) بالخلف من الله تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئس العبد هذا يا بني.

الناس ثلاثة

١١٥ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء. عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الناس يغدون على ثلاثة عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء(٢) .

١١٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن سلمة بن - الخطاب، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن صالح بن عقبة، عن أبي الحسن موسى بن - جعفر عليهما السلام قال: الناس ثلاثة: عربي ومولى وعلج، فأما العرب فنحن، وأما المولى فمن والانا، وأما العلج فمن تبر أمنا وناصبنا.

١١٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله البرقي. عن أبيه محمد بن خالد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب الخزاز. عن محمد بن مسلم وغيره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: اغد عالما أو متعلما أو أحب العلماء، ولا تكن رابعا فتهلك ببغضهم.

ثلاث خصال لا عذر فيها لاحد

١١٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن - أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاثة لا عذر لاحد فيها: أداء -

______________

(١) في بعض النسخ « سوء ظن ويقين » والخلف البدل والعوض.

(٢) الغثاء بشد الثاء المثلثة وتخفيفها: الزبد والبالى من ورق الشجر والمخالط زبد السيل.

(٣) في بعض النسخ « بن يوسف ».

١٢٣

الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن

١١٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن - جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويبرون فتزداد أعمارهم، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع(١) من أهلها ويثقلان الرحم، وإن تثقل الرحم انقطاع النسل.

ثلاث بهن يكمل المسلم

١٢٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد ابن أبي عبدالله قال: حدثنا المعلى بن محمد البصري، عن محمد بن جمهور العمي، عن جعفر ابن بشير البجلي، عن أبي بحر، عن شريح الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعي. عن الحارث الاعور قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: ثلاث بهن يكمل المسلم: التفقه في الدين، و التقدير في المعيشة، والصبر على النوائب.

ما جاء على ثلاثة في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لأميرالمؤمنين عليه السلام

١٢١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: كان فيما أوصى به رسول الله صلّى الله عليه وآله عليا عليه السلام: يا علي أنهاك عن ثلاث خصال

______________

(١) البلقع والبلقعة: الارض القفر التى لا شئ بها.

١٢٤

عظام: الحسد والحرص والكذب، يا علي سيد الاعمال ثلاث خصال: انصافك الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله عزّوجلّ: وذكر الله تبارك وتعالى على كل حال، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الاخوان والافطار في الصيام(١) والتهجد من آخر الليل، يا علي ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عزّوجلّ، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل. يا علي ثلاث من حقائق الايمان: الانفاق في الاقتار، وانصاف الناس من نفسك، وبذل العلم للمتعلم. يا علي ثلاث خصال من مكارم الاخلاق: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك.

١٢٢ - حدثنا أبوالحسن محمد بن علي بن الشاه المر والروذي قال: حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا أبويزيد أحمد بن خالد الخالدي(٢) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أنس بن محمد أبومالك. عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال في وصيته له: يا علي ثلاث من لقى الله بهن فهو من أفضل الناس: من أتى الله بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس، ومن ورع عن محارم الله فهو من أورع الناس، ومن قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.

يا على ثلاث لا تطيقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله، وانصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال، وليس هو « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّوجلّ عنده وتركه.

يا علي ثلاثة يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده.

يا علي ثلاثة مجالستهم تميت القلب: مجالسة الانذال(٣) ومجالسة الاغنياء،

______________

(١) في بعض النسخ « من الصيام ».

(٢) في بعض النسخ « أبوزيد » وأكثر رجال السند مجاهيل ولم أجدهم.

(٣) الانذال جمع نذل بسكون الذال المعجمة - وهو الساقط في الدين أو الحسب و من كان خسيسا.

١٢٥

والحديث مع النساء.

يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ، ويذهبن السقم: اللبان(١) والسواك. وقراءة القرآن.

يا علي ثلاثة من الوسواس أكل الطين، وتقليم الاظفار بالاسنان، وأكل اللحية.

يا علي أنهاك عن ثلاث خصال: الحسد والحرص والكبر.

يا علي ثلاثة يقسين القلب: استماع اللهو، وطلب الصيد، واتيان باب السلطان.

يا علي العيش في ثلاثة: دارقوراء(٢) وجارية حسناء، وفرس قباء.

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: الفرس القباء -: الضامر البطن، يقال فرس أقب وقباء، لان الفرس يذكر ويؤنث، ويقال للانثى: قباء لا غير.

ثلاثة يرد عليهم الدعاء بلفظ الجماعة

١٢٣ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير. عن أبي عيينة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثلاثة يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كانوا واحدا، الرجل يعطس فيقال له: « يرحمكم الله » فإن معه غيره، و الرجل يسلم على الرجل فيقول: « السلام عليكم » والرجل يدعو اللرجل فيقول: « عافاكم الله ».

قال مصنف هذا الكتاب - أدام الله عزه -: يقال للعاطس إذا كان مخالفا: « يرحمكما الله » والمراد به الملكان الموكلان به، فأما المؤمن فإنه يقال له: « يرحمكم الله » إذا عطس.

يسمت العاطس ثلاثا

١٢٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن -

______________

(١) هو ما يقال له بالفارسية (كندر).

(٢) بفتح القاف ممدودا كحمراء: الواسعة.

١٢٦

أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام قال: يسمت العاطس ثلاثا فما فوقها فهو ريح(١) .

١٢٥ - وفي حديث آخر: أنه إن زاد العاطس على ثلاث قيل له: « شفاك الله » لان ذلك من علة.

ثلاث خصال لا يجمعها الله عزّوجلّ لمنافق ولا فاسق

١٢٦ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال: حدثنا الحسين بن - محمد بن عامر. عن عمه عبدالله بن عامر، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يجمع الله لمنافق ولا فاسق حسن السمت(٢) و الفقه، وحسن الخلق أبدا.

ثلاثة من أضياف الله عزّوجلّ وزواره وفى كنفه

١٢٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثني عمي محمد بن - أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث قال: إن ضيف الله عزّوجلّ(٣) رجل حج واعتمر فهو ضيف الله حتى يرجع إلى منزله، ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف. ورجل زار أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته.

الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشترى

١٢٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله

______________

(١) تسميت العاطس وتشميته: الدعاء له.

(٢) السمت: هيئة أهل الخير.

(٣) في بعض النسخ « ضيفان الله عزّوجلّ »

١٢٧

عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيام للمشتري، قلت: فما الشرط في غير الحيوان؟ قال: البيعان(١) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما.

ثلاث لم يجعل الله عزّوجلّ لاحد من الناس فيهن رخصة

١٢٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لاحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين برين كانا أو فاجرين، ووفاء بالعهد للبر والفاجر وأداء الامانة إلى البر والفاجر.

ما ابتلى المؤمن بشئ أشد عليه من ثلاث خصال يحرمها

١٣٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشئ أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المواساة في ذات يده بالله والانصاف من نفسه وذكر الله كثيرا، أما إني لا أقول لكم « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولكن ذكر الله عندما أحل له، وذكر الله عندما حرمه عليه.

لولا ثلاث لصب الله العذاب على عباده صبا

١٣١ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين ابن مصعب قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن لله في كل يوم وليلة ملكا ينادي: مهلا مهلا عباد الله من معاصي الله فلولا بهائم رتع، وصبية رضع، وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب

______________

(١) يعنى المتعاملين.

١٢٨

صبا وترضون به رضا(١) .

ثلاثة ملعونون

١٣٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إبراهيم النوفلي، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: ملعون ملعون من أكمه أعمى [ عن ولاية أهل بيتي ]، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم، ملعون ملعون من نكح بهيمة.

كانت الحكماء والفقهاء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا بثلاث ليس معهن رابعة

١٣٣ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: كانت الفقهاء والحكماء إذا كاتب بعضهم بعضا كتبوا ثلاثا ليس معهن رابعة: من كانت الآخرة همته كفاه الله همه من الدنيا، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح فيما بينه وبين الله عزّوجلّ أصلح الله فيما بينه وبين الناس.

المؤمن لا تكون سجيته ثلاث

١٣٤ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن - أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن المؤمن لا تكون سجيته الكذب والبخل والفجور

______________

(١) رتع بضم الراء وشد التاء المثناة، ورضع وركع جمع راتع وراضع وراكع، و رتعت الماشية ترتع رتوعا أي أكلت ما شاءت. ووضع الولد أمه: امتص ثديها، والركوع الانحناء ومنه ركوع الصلاة، وركع الشيخ ركوعا: انحنى من الكبر. والرض: الدق.

١٢٩

ولكن ربما ألم بشئ من هذا(١) لا يدوم عليه. فقيل له: أفيزني؟ قال: نعم هو مفتن تواب(٢) ولكن لا يولد له [ ابن ] من تلك النطفة.

ثلاث خصال لمن يؤخذ منه شئ من دنياه قسرا

١٣٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: قال الله جل جلاله: « إني أعطيت الدنيا بين عبادي قيضا(٣) فمن أقرضني منها قرضا أعطيته بكل واحدة منهن عشرا إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضا فأخذت منه قسرا(٤) أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهن ملائكتي لرضوا: الصلاة والهداية والرحمة ». إن الله عزّوجلّ يقول:( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ) (٥) واحدة من الثلاث( وَرَحْمَةٌ ) اثنتين( وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) ثلاثة(٦) ، ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: هذا لمن أخذ [ الله ] منه شيئا قسرا.

______________

(١) قوله « ربما ألم » على بناء المعلوم من الالمام أي قلما قاربه ونزل إليه ففعله.

(٢) قوله « مفتن تواب » على صيغة اسم المفعول من الافتان أي ممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب.

(٣) قوله « قيضا » من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة والمعنى انى أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضونى فأعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها، وفى نسخة الكافي « انى جعلت الدنيا بين عبادي قرضا » إلى آخر الحديث بادنى تفاوت، وفى بعض نسخ الخصال « فيضا » من فاض الماء إذا كثر حتى سال كالوادى.

(٤) في بعض النسخ « فآخذ منه قسرا » أي قهرا.

(٥) البقرة: ١٥٧. قيل الصلاة من الله الثناء الجميل والتزكية، وقيل: البركة وقيل المغفرة.

(٦) قوله « واحدة من الثلاث » أي هذه واحدة من الثلاث. وقوله « اثنتين » هكذا =

١٣٠

لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها الا ثلاثة

١٣٦ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لله عزّوجلّ جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق، و رجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله عزّوجلّ.

ثلاث خصال لا تكون في الشيعة

١٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن علي بن أسباط. عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان في شيعتنا فلا يكون فيهم ثلاثة أشياء: لا يكون فيهم من يسأل بكفه، ولا يكون فيهم بخيل، ولا يكون فيهم من يؤتى في دبره.

ثلاث خصال من أشد ما عمل العباد

١٣٨ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي: الصباح الكنانى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد: انصاف المؤمن من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كل حال، وهو أن يذكر الله عزّوجلّ عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية وهو قول الله عزّوجلّ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ) (١) .

١٣٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي،

______________

= في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « اثنتان » وهو الاظهر. قوله « ثلاثة » هكذا في نسخ الخصال لكن في نسخة الكافي « ثلاث » وهو القياس.

(١) الاعراف: ٢٠١.

١٣١

عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن الحسين بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أشد الاعمال ثلاثة: انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى لها منهم بشئ إلا رضيت لهم منها بمثله، ومواساتك الاخ في المال، وذكر الله على كل حال، ليس « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر » فقط، ولكن إذا ورد عليك شئ من أمر الله أخذت به وإذا ورد عليك شئ نهى الله عزّوجلّ عنه تركته.

قول ابليس لعنه الله لنوح (عليه السلام) اذكرني في ثلاثة مواطن

١٤٠ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبي عبدالله محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر. عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما دعا نوح عليه السلام ربه عزّوجلّ على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال: يا نوح إن لك عندي يدا اريد أن أكافيك عليها، فقال نوح: والله إني لبغيض إلي أن يكون لك عندي يد(١) فما هي؟ قال: بلى دعوت الله على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد اغويه، فأنا مستريح حتى ينشأ قرن آخر فاغويهم، فقال له نوح: ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال له: اذكرني في ثلاثة مواطن فاني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في إحديهن: اذكرني إذا غضبت(٢) ، واذكرني إذا حكمت بين اثنين. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد.

قول ابليس لعنه الله ما أعيانى في ابن آدم فلن يعيينى منه واحدة من ثلاث

١٤١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يقول إبليس - لعنه الله -: ما أعياني في ابن آدم فلن يعييني منه

______________

(١) كذا ولعل الصواب « أن يكون لى عندك يد ».

(٢) في بعض النسخ « عند غضبك ».

١٣٢

واحدة من ثلاث: أخذ مال من غير حله، أو منعه من حقه، أو وضعه في غير وجهه.

ثلاث خصال لا يطيقهن الناس

١٤٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن - أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن عبدالله بن - أبي يعفور قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث لا يطيقهن الناس: الصفح عن الناس، و مواساة الاخ أخاه في ماله، وذكر الله كثيرا.

المعروف لا يصلح الا بثلاث خصال

١٤٣ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن حاتم، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال: تصغيره وستره وتعجيله، فانك إذا صغرته عظمته عند من تصنعه إليه، وإذا سترته تممته، وإذا عجلته هنئته(١) وإن كان غير ذلك محقته ونكدته(٢) .

الايدى ثلاث

١٤٤ - حدثنا الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري قال: أخبرنا محمد بن - عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبيدة بن حميد قال: حدثني أبوالزعراء(٣) عن أبي الاحوص، عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: الايدي ثلاث فيد الله عزّوجلّ العليا ويد المعطي التي تليها، ويد

______________

(١) هنئته أي جعلته هنيئا له.

(٢) المحق: المحو والابطال، ونكد عيشه ينكد نكدا: اشتد وعسر.

(٣) هو عمرو بن عمرو (أو عامر) بن مالك ابن أخى عوف بن مالك بن نضلة أبى - الاحوص الكوفى وراويه.

١٣٣

السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز نفسك(١) .

ثلاث خصال مستحبة

١٤٥ - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال: أخبرني علي بن - إبراهيم بن هاشم. عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، والله يحب إغاثة اللهفان(٢) .

المعطون ثلاثة

١٤٦ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي سماك، عن علي بن - شهاب بن عبد ربه، عن أبيه. عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله رب العالمين وصاحب المال، والذى يجري على يديه(٣) .

١٤٧ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبي عبدالله. عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن عمر بن أبان الكلبى، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعطون ثلاثة: الله المعطي، والمعطي من ماله، والساعي في ذلك معط.

______________

(١) قوله « ويد السائل السفلى » أي السائل من غير اضطرار، وفيه زجر للسائل عن سؤاله الخلق. قوله « فأعط الفضل » أي ما زاد عن نفسك وعيالك. « ولا تعجز » بضم التاء وكسر الجيم أي ولا تعجز نفسك بعد عطيتك نفقة نفسك ومن تلزمك نفقته بأن تعطى مالك كله ثم تقعد ملوما محسورا.

(٢) اللهفان واللهيف: المضطر والمتحسر.

(٣) يعنى واسطة الاعطاء.

١٣٤

لا تصلح المسألة الا في ثلاث

١٤٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - أبى عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة(١) .

١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن - هاشم، وسهل بن زياد الرازي، عن إسماعيل بن مرار، و عبد الجبار بن المبارك، عن يونس بن عبد الرحمن، عمن حدثه من أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رجلا مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فأمر له بخمسة دراهم، فقال له الرجل: أرشدني فقال له عثمان: دونك الفتية التي ترى - وأومأ بيده إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر - فمضى الرجل نحوهم حتى سلم عليهم وسألهم فقال له الحسن والحسين عليهما السلام: يا هذا إن المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث دم مفجع، أو دين مقرح، أو فقر مدقع، ففي أيها تسأل؟ فقال: في واحدة من هذه الثلاث، فأمر له الحسن عليه السلام بخمسين دينارا، وأمر له الحسين عليهما السلام بتسعة وأربعين دينارا، وأمر له عبدالله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا، فانصرف الرجل فمر بعثمان

______________

(١) قال الجوهرى قطع بفلان فهو مقطوع به، وانقطع به فهو منقطع به إذا عجز عن سفره من نفقة ذهبت، أو قامت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه. انتهى وفى بعض النسخ « دم مقطع » والظاهر تصحيفها عن المفظع أي الشديد الشنيع وفى كتب العامة عن أنس عن النبي « لذى دم موجع » أي لشخص استحق القصاص مكافئا عمدا فهو ذو - دم موجع أي إذا قتل قصاصا حصل له وجع شديد فإذا عفى عنه على الدية وسأل الناس مالا يدفعه في ذلك كان سؤاله والدفع إليه من أكمل الطاعات ويليه من وجبت عليه الدية لخطأ أو شبه عمد. والغرم - بضم المعجمة - القرض. والمدقع بالدال المهملة والقاف أي شديد يفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهو اللصوق بالتراب، وقيل هو سوء احتمال الفقر.

١٣٥

فقال له: ما صنعت؟ فقال: مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسأل وإن صاحب الوفرة(١) لما سألته قال لي: يا هذا فيما تسأل فان المسألة لا تحل إلا في إحدى ثلاث فأخبرته بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا، و أعطاني الثاني تسعة وأربعين دينارا، وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا، فقال عثمان: ومن لك بمثل هؤلاء الفتية اولئك فطموا العلم فطما، وحازوا الخير والحكمة. قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: معنى قوله « فطموا العلم فطما » أي قطعوه عن غيرهم قطعا، وجمعوه لانفسهم جمعا.

ثلاث خصال تطول الله بها عزّوجلّ على ابن آدم

١٥٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن زكريا المؤمن، عن علي بن - أبي نعيم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: [ يا ] ابن آدم تطولت عليك بثلاث: سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك(٢) وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا.

لا يكون العبد مشركا حتى يفعل احدى ثلاث خصال

١٥١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الاسود(٣) فقال: لا يكون العبد

______________

(١) الوفرة: ما سال من الشعر على الاذنين.

(٢) تطول عليه: امتن عليه، ووارى مواراة الشئ أخفاه.

(٣) المسح - بكسر الميم -: البلاس.

١٣٦

مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزّوجلّ.

لم تعط هذه الامة اقل من ثلاث

١٥٢ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار. عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: لم تعط امتي أقل من ثلاثة الجمال والصوت الحسن والحفظ.

جهد البلاء في ثلاثة(١)

١٥٣ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فيضرب عنقه صبرا(٢) و الاسير ما دام في وثاق العدو، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا.

ليس في هذه الامة ثلاثة أشياء

١٥٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله

______________

(١) الجهد - بالفتح - المشقة. وبالضم: الوسع والطاقة، وجهد البلاء - بالفتح - أي الحالة الشاقة.

(٢) في النهاية « انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا » هو أن يمسك شئ من ذوات الارواح حيا ثم يرمى بشئ حتى يموت. ومنه الحديث في الذى أمسك رجلا وقتله آخر « اقتلوا القاتل واصبروا الصابر » أي احبسوا الذى حبسه حتى يموت كفعله به. وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فانه مقتول صبرا.

١٣٧

صلّى الله عليه وآله: « ليس في امتي رهبانية، ولا سياحة، ولازم » يعني سكوت(١) .

لا تدخل الملائكة بيتا فيه ثلاثة أشياء

١٥٥ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: إن جبرئيل عليه السلام أتاني فقال: إنا معشر الملائكة(٢) لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه.

ثلاثة يشتركون في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر

١٥٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه واله: من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو دل على خير أو أشار به فهو شريك، ومن أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريك.

اعطى الله عزّوجلّ المؤمن ثلاث خصال

١٥٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا عبدالله

______________

(١) قال الجزرى في الحديث: « لا رهبانية في الاسلام » هي من رهبنة النصارى. و أصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها و الزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها، حتى أن منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة في عنقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفاها النبي صلّى الله عليه وآله عن الاسلام ونهى المسلمين عنها. وقوله صلّى الله عليه واله: « ولا سياحة » من ساح في الارض يسيح سياحة إذا ذهب فيها، أراد صلّى الله عليه وآله مفارقة الامصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات. والمراد بالزم - بشد الميم - ما كان عباد بنى اسرائيل يفعلونه بأنفسهم ليسكتوا عن الكلام من زم الانوف، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به.

(٢) في بعض النسخ « انا معاشر الملائكة ».

١٣٨

ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عبد المؤمن الانصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزّوجلّ أعطى المؤمن ثلاث خصال: العز في الدنيا في دينه، والفلج في الآخرة(١) والمهابة في صدور العالمين.

يحذر على الدين ثلاثة

١٥٨ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة. عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت أميرالمؤمنين عليا عليه السلام يقول: احذروا على دينكم ثلاثة: رجلا قرأ القرآن حتى إذا رأيت عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك، فقلت: يا أميرالمؤمنين أيهما أولى بالشرك؟ قال: الرامي، ورجلا استخفته الاحاديث كلما احدثت أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلا آتاه الله عزّوجلّ سلطانا فزعم أن طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله وكذب لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعصية الله(٢) فلا طاعة في معصيته ولا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة لله ولرسوله ولولاة الامر، وإنما أمر الله عزّوجلّ بطاعة الرسول لانه معصوم مطهر، لا يأمر بمعصيته وإنما امر بطاعة اولى الامر لانهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته.

سؤال الديرانى جعفر بن محمد عليه السلام عن ثلاث خصال

١٥٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين

______________

(١) هكذا في الكافي أيضا. والفلج: الظفر. وفى بعض النسخ « الفلح » وسيأتى تحت رقم ١٨٧ وفيه « الفلح » بالمهملة.

(٢) وفى بعض النسخ « ينبغى للمخلوق أن يكون جنة لمعصية الله ».

١٣٩

الثقفي قال: حدثني أبوسعيد المكاري، عن سلمة بياع الجواري قال: سألني رجل من أصحابنا أن أقوم له في بيدر(١) وأحفظه، فكان إلى جانبي دير فكنت أقوم إذا زالت الشمس فأتوضأ واصلي فناداني الديراني ذات يوم فقال: ما هذه الصلاة التي تصلي؟ فما أرى أحدا يصليها، فقلت: أخذناها عن ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال: وعالم هو؟ فقلت له: نعم، فقال: سله عن ثلاث خصال عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه؟ قال: فحججت من سنتي فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له: إن رجلا سألني أن أسألك عن ثلاث خصال، قال: وماهي؟ قلت: قال لي: سله عن البيض أي شئ يحرم منه، وعن السمك أي شئ يحرم منه، وعن الطير أي شئ يحرم منه، فقال [ أبوعبدالله عليه السلام ] قل له: [ أما ] البيض كل ما لم تعرف رأسه من إسته فلا تأكله(٢) وأما السمك فما لم يكن له قشر(٣) فلا تأكله، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.(٤) قال: فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال، فقال: هذا والله هو نبي أو وصي نبي.

قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية(٥) ويؤكل من طير البر ما دف، ولا يؤكل ما صف(٦) فإن كان الطير يصف

______________

(١) البيدر: الموضع الذى يداس فيه الحبوب.

(٢) هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذى حصل منه، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة.

(٣) اريد به الفلس.

(٤) القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء (قاله الجوهرى) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الاخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر.

(٥) الصيصية - بكسر أوله بغير همز -: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بنى آدم لانها شوكة ويقال للشوكة: الصيصية أيضا.

(٦) والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554