حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 164433
تحميل: 5032

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 164433 / تحميل: 5032
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

الولد لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم، والولد منفوس والمرأة نفساء والجمع نفاس بكسر النون مثل (نطاق وعشار) ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساء. وما تراه في الطلق ليس بنفاس لخبر عمار عن الصادق عليه السلام فيه " تصلي مالم تلد ". وتكفي المضغة مع اليقين لصدق الولادة، أما العلقة فلا تعدم اليقين، ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا. والنطفة أبعد، والاجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبوالصلاح المصاحب، وذكره الشيخان لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب الولادة.ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث.ولاحد لاقله باتفاقنا لجواز عدمه كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف، وقال سلار أقله انقطاع الدم.وأكثره عشرة في المشهور، وللمفيد قول بثمانية عشر وهو قول الصدوق وابن الجنيد والمرتضى وسلار، وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما...

وصحيح محمد أيضا عن الباقر عليه السلام " إن اسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس أن تستظهر بيوم أو يومين " وربما تمسك بهذا ابن أبي عقيل ".

المهذب البارع مجلد ١ صفحة ١٧١ (ب) أنه ثمانية عشر يوما، قاله المرتضى، وهو مذهب الصدوق وأبي علي. (ج) أنه عشرة للمبتدئة والمضطربة، ولمستقيمة الحيض عادتها، وهو مذهب العلامة في القواعد.

(د) أنه لمستقيمة الحيض عادتها، وللمبتدئة ثمانية عشر يوما، اختاره العلامة في المختلف، ولم يذكر حكم المضطربة.

٦١

(ه‍) أنه أحد عشر يوما. قاله الحسن.

قال المرتضى في مسائل خلافه وقد روي في أكثرخه خمسة عشر يوما، روى ذلك عنه ابن إدريس.

قال المصنف في المعتبر: قول ابن أبي عقيل متروك. والرواية به نادرة، وكذا ما تضمنه بعض الاحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين، فإنه متروك لا عمل عليه.

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٤٥ " وقال المرتضى " أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما. وهو اختيار ابن الجنيد، وابن بابويه في كتابه.

وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما، ثم استظهرت بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣٧٥ " إذ قوله " أيام حيضها " مناف لقوله " أحد وعشرون " ولايخفى مافي قوله أيضا: " صبرت ثمانية عشر " مع أنها ليست بأكثره عنده، وإلا فلا وجه له لقوله " صبرت ثلاثة " فتأمل.

وكيف كان فلا ريب أن الاقوى عدم إمكان زيادته على العشر، كما أن الاقوى رجوع ذات العادة إليها مع التجاوز لا مع عدمه، وغيرها إلى العشرة. والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " انتهى واستحسنه المقداد في التنقيح كما ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وقيل بأن أكثره أحد وعشرون، وهو المنسوب إلى ابن عقيل، لكن عبارته المحكية عنه لاتخلو من تناف ظاهر قال " وأيامها عند آل الرسول صلوات الله عليهم أيام حيضها، وأكثره أحد وعشرون يوما، فان انقطع دمها في أيام حيضها صلت وصامت، وان لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين، فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم احتشت واستثفرت وصلت ".

٦٢

جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٣٧٩) " ولم نعثر على غيرها مما يدل على مذهب ابن أبي عقيل من الواحد والعشرين، ولذا كان ساقطا، بل في المبسوط أنه لا خلاف في أن مازاد على الثمانية عشر حكمه حكم الاستحاضة، كما هو قضية إجماع الانتصار وغيره، مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل، واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة، ولابأس بأن تستظهر بيوم أو يومين " كما ترى لاينطبق على تمام ما تقدم من دعواه. بل لم أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في الامالي، نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر.

قال بعد نقله عبارة القائل: قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، وعن التذكرة بعد إيراد تلك العبارة كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر عليه السلام وهو على تقدير تسليمه لايصلح لمعارضة ماتقدم من وجوه غير خفية، وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في الثمانية عشر وغيرها من أخبار العادة، ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه ".

٦٣

الحيض

الذكرى (صفحة ٣٥) " أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية ".

رسائل الكركي (مجلد ٢ صفحة ٧٨) " رسألة في حكم الحائض والنفساء. بسم الله، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للاصحاب في ذلك نصا صريحا، وهو مختار الدروس ".

روض الجنان (صفحة ٧٦) " واعلم أن هذه الامور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراء‌ة العزائم، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء. واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل، ولم يذكر في النهاية عليه دليلا، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب.

والترجيح مع المشهور بأمور، أحدها: أن الحيض مانع من الصوم في الجملة

٦٤

فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا باليقين، وهو غير حاصل قبل الغسل..".

الاستحاضة

المعتبر (مجلد ١ صفحة ١١١) " مسألة: و " الاستحاضة القليلة " إنما قال القليلة، وإن كان الصنفان الآخران يوجبان الوضوء أيضا، لانه أراد ما يوجب الوضوء منفردا، ومذهب علمائنا أجمع وجوب إيجاب الوضوء بها، عدا ابن عقيل فإنه قال مالم يظهر على القطنة فلا غسل عليها ولا وضوء، وقال مالك ليس على المستحاضة وضوء.لنا، مارواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء ".

وصفحة ٢٤٢ " مسألة: يعتبر دم المستحاضة فإن لطخ باطن القطنة ولم يظهر عليها لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.أما إبدالها فلانها نجاسة يمكن الاحتراز منها فيجب، وأما الوضوء لكل صلاة فهو مذهب الخمسة.

وقال ابن أبي عقيل لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، ومثله مذهب مالك.

وقال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة.لنا، مارواه أبوداود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وفي المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة ".

وصفحة ٢٤٤ " وقال الشيخ رحمه الله في النهاية: وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل، وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها، وتغيير القطنة والخرقة. وبمعناه قال في المبسوط والخلاف. وكذا قال علم الهدى رحمه الله في المصباح وابنا بابويه.

وقال ابن الجنيد في المختصر: إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة

٦٥

أغسال، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة.

وقال ابن أبي عقيل: إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الفجر بغسل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١١) " الخامس: دم الاستحاضة إن كان قليلا يجب به الوضوء خاصة، ذهب إليه علماؤنا إلا ابن أبي عقيل لقول النبي صلى الله عليه وآله " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " وقول الصادق عليه السلام " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " وقال ابن أبي عقيل مالم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء ".

" مسألة: دم الاستحاضة إن كان قليلا وهو أن يظهر على القطنة كرؤوس الابر ولا يغمسها، وجب عليها تغيير القطنة والوضوء لكل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول النبي صلى الله عليه وآله في المستحاضة " تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن المستحاضة " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " وأما القطنة فلانها نجسة يمكن الاحتراز منها فوجب، قال: الشيخ وتغيير الخرقة، وفيه نظر، إذ لاموجب له لعدم وصول الدم إليها. وقال ابن أبي عقيل منا: لايجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة لان النبي صلى الله عليه وآله قال " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" وروايتنا أرجح لانها مفسرة لا إجمال فيها.

(وصفحة ٢٩) " مسألة: وإن كثر الدم حتى غمس القطنة ولم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة خاصة، والوضوء لكل صلاة وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، ذهب إليه أكثر علمائنا لقول الصادق عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة " قال ابن أبي عقيل منا: عليها ثلاثة أغسال لقول الصادق عليه السلام " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم ثقب الكرسف

٦٦

إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، وتغتسل للفجر، وتحتشي وستثفر ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد " وهو محمول على السيلان ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٧) " الاستحاضة القليلة الدم ناقضة، خلافا لابن أبي عقيل ".

(وصفحة ١٦) " يجب على المستحاضة الاستبراء بأن تدخل قطنة فإن لطخها الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كل صلاة والوضوء المتعدد، وخلاف ابن أبي عقيل لا اعتداد به " مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة٤٠) " مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم يغمس دمها القطنة وجب عليها الوضوء لكل صلاة وإن غمس ولم يسل وجب عليها مع ذلك غسل للصبح، وإن سال وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.اختاره الشيخ، وابن بابويه، والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس.

وأما السيد المرتضى فإنه أوجب الغسل الواحد لصلاة الغداة مع الغمس، والثلاثة مع السيلان، والوضوء المتعدد مع القلة، ولم يوجب الوضوء مع الغسل لان الغسل عنده كاف عن الوضوء.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل، وتفرد الصبح بغسل.وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء.

وقال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لايثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة مالم يثقب.والحق الاول.

لنا: مارواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبدالله عليه السلام وقد سأله عن الحامل، إلى أن قال " وإن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الايام

٦٧

التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين، فلتغتسل ولتحتش ولتستثفر، وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ لولتصل عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنها، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل. قال وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها، قال وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا ولا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي، وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال وكذلك تفعل المستحاضة ".

" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وترك ذكر الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: أنه معلوم من الاخبار المتقدمة والقرآن، ولهذا أهمله عليه السلام ولم يذكره للعلم به ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٤) " مسألة: المشهور عند الاصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا، وهو قول أكثر الجمهور، وقال ابن أبي عقيل منا، ليس عليها وضوء، وقال داود ليس على المستحاضة مطلقا وضوء، وهو قول ربيعة ومالك ".

(وصفحة ١٢٠) " مسألة: ويجب على المستحاضة أن تعتبر الدم في قلته وكثرته وتوسطه، لتغير أحكامها في أحواله الثلاثة، وذلك بأن تدخل قطنة في فرجها فإن لطخ الدم باطنها ولم يظهر عليها لزمها إبدالها عند كل صلاة والوضوء لكل صلاة، ولا خلاف عندنا في وجوب الابدال، وأما الوضوء فهو قول أكثر الاصحاب، خلافا لابن أبي عقيل ومالك.

قال أبوحنيفة تتوضأ لوقت كل صلاة، وقد تقدم البحث في ذلك. ولو غمس الدم القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء والابدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، والوضوء لكل صلاة.

وقال ابن أبي عقيل يجب عليها ثلاثة أغسال.

٦٨

لنا: مارواه الشيخ عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة ".

الدروس (صفحة ٧) " درس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر استحاضة، وإن كان الاغلب العكس.ويجب اعتبار دمها، فما لايثقب الكرسف يجب إبداله والوضوء لكل صلاة.

وجعله الحسن غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان تجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخرين العشائين، والحسن أوجب الاغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء ".

البيان (صفحة ٢١) " وقال ابن أبي عقيل إن ظهر الدم على الكرسف وجبت الاغسال الثلاثة، وإلا فلا شئ ".

الذكرى (صفحة ٣٠) " ويجب اعتبار الدم فإن لطخ باطن الكرسف ولم يثقبه ولا ظهر عليه فعليها إبدالها أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة والوضوء لكل صلاة، وإن ثقبه ولم يسل فعليها مع ذلك تغيير الخرقة أو غسلها وغسل للصبح، وإن سال فمع ذلك غسلان للظهرين والعشائين مع الجمع بينهما بتأخير الاولى حتى يدخل وقت الثانية وابن أبي عقيل جعل القسم الاول غير ناقض للطهارة وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا ولم يذكر الوضوء.".. وفي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " المستحاضة تغتسل ثلاثا " ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل ".

روض الجنان (صفحة ٢٢) " ويجب الوضوء مما يغلب على العقل من الجنون والاغماء والسكر، واستدل على ذلك بقول الباقر والصادق عليهما السلام حين عددا موجبات الوضوء، " والنوم حتى يذهب العقل " فيعلم حكم مزيل العقل، وبقول الصادق عليه السلام " إذا خفي

٦٩

عليه الصلوت وجب الوضوء " وفي الاستدلال بهما بحث ومن الاستحاضة القليلة، خلافا لابن أبي عقيل فإنه لم يوجبه بها ".

(وصفحة ٨٣) " ثم دم الاستحاضة ينقسم بحسب كثرته وتوسطه وقلته إلى ثلاثة أقسام لانه إما أن يكون بحيث إذا وضعت الكرسف يظهر عليه من داخل الفرج ولا يثقبه إلى خارجه، أو يثقبه ولا يسيل عنه، أو يسيل فهذه ثلاثة أقسام تختلف الاحكام فيها، فيجب على المستحاضة وضع القطنة واعتبار حالها، فإن كان الدم لا يغمس القطنة أي لا يثقبها إلى خارج وإن دخل في باطنها كثيرا وجب عليها ثلاثة أشياء: الوضوء لكل صلاة لانه في هذه الحالة حدث أصغر، وتغيير القطنة لما سيأتي من عدم العفو عن هذا الدم في الصلاة قليله وكثيره، وللاجماع كما نقله المصنف في المنتهى، وهذا بخلاف المسلوس والمبطون والمجروح لعدم وجوب ذلك عليهم وإن كان أحوط تقليلا للنجاسة، والفرق ورود النص على المستحاضة دونهم كما ذكره المصنف.

ويمكن الفرق بالاجماع المذكور عليها دونهم، وغسل ماظهر من الفرج وهو مايبدو منه عند الجلوس على القدمين إن أصابه الدم، وهذا هو المشهور في هذا القسم ومستنده أخبار كثيرة دلت على الوضوء دون الغسل.

وفيه قولان آخران: أحدهما قول ابن أبي عقيل وهو أنها لا يجب عليها وضوء في هذه الحالة، ولا غسل، إستنادا إلى ظاهر رواية عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام حيث لم يذكر فيها الوضوء، لكن ذكره في غيره من الاخبار كاف في الدلالة، ويجب حمل المطلق على المقيد.

" وإن غمسها ظاهرا وباطنا وجب عليها مع ذلك المذكور في القسم الاول شيئان آخران، أحدهما: تغيير الخرقة أو غسلها إن كانت وأصابها الدم، وإلا فلا.

والثاني الغسل لصلاة الغداة، فيجب عليها خمسه أشياء على المشهور، وابن أبي عقيل على أصله المتقدم من عدم إيجاب الوضوء وإن أوجب الغسل وأوجب هو وابن الجنيد هنا الاغسال الثلاثة.

(وصفحة ٨٤) " وإن سال الدم عن الكرسف وجب عليها مع ذلك المذكور في الحالتين وهو خمسة

٧٠

أشياء شيئان آخران: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما بأن تؤخر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها وتقدم الثانية في أول وقتها كذلك على الافضل، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما في آخر وقت الاولى وأول وقت الثانية كذلك، وهذه الحالة لا خلاف في وجوب الاغسال الثلاثة فيها، وإنما الخلاف في الوضوء، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف، وكذلك السيد المرتضى بناء على أصله من عدم إيجاب الوضوء مع غسل من الاغسال ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ١ صفحة ١٥٥) " وينبغي أيضا وجوب الاغسال الثلاثة في القسمين الاخيرين كما هو مذهب المصنف في المنتهى، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل، وابن الجنيد على ما نقل عنهم، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار (الثقة) عن أبي عبدالله عليه السلام " فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف إغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه، وللمغرب والعشاء غسلا، تؤخر هذه وتعجل هذه.وتغتسل للصبح..الحديث " وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الطامث..إلى قوله " فجذا نفذ إغتسلت وصلت ".

(وصفحة ١٥٩) " إعلم أن الذي فهمته مما تقدم احتمال اعتبار الدم حال الصلاة، ومطلقا أحوط، والجمع بين الصلاتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن أبي عقيل، ويمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كما قاله الاصحاب وإن كان غير مفهوم من هذه الاخبار، لدعوى الاجماع في المنتهى على جواز التفريق، ولصحيح يونس بن يعقوب " الغسل في وقت كل صلاة " في المستحاضة فيحمل على عدم الجمع، للجمع بين الاخبار ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣٠ " وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر " إنه مذهب الخمسة وأتباعهم". وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".

والمعتمد الاول لنا: ما رواه

٧١

الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في المستحاضة، قال " تصلي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ الدم ". وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " وإن كان الدم لايثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلت كل صلاة بوضوء ".

واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب. وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر ". قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه.

والجواب: إن هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال، وهو غير محل النزاع ".

مدارك الاحكام مجلد: ٢ صفحة ٣١ " الثانية: أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل.

وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق. وأما الغسل لصلاة الغداة، والوضوء للصلوات الاربع، فقال في المعتبر " إنه مذهب شيخنا المفيد رضي الله عنه ففي المقنعة والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف، والمرتضى، وابني بابويه ".

ونقل عن ابن الجنيد: وابن أبي عقيل: أنهما سويا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال ".

الحدائق الناضرة مجلد: ٣ صفحة ٢٧٧ " فههنا أقسام ثلاثة: (الاول) مالم يثقب الكرسف، والمشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل انه لا غسل عليها ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما ان لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء ".

٧٢

وصفحة ٢٧٨ أما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة "...

وعن ابن أبي عقيل انه احتج بصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر..".

وصفحة ٢٨٠ (القسم الثاني) أن يثقبه ولا يسيل عنه، والمشهور انه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدم في تغيير القطنة وقد عرفت مافيه، وأما الغسل لصلاة الغداة فهو المشهور. وقد تقدم عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهما ساويا بين هذا القسم والقسم الثالث في وجوب الاغسال الثلاثة، وبه جزم في المعتبر ".

جواهر الكلام مجلد: ٣ صفحة ٣١٠ وأما أحكامها فنقول إن لدم الاستحاضة مراتب ثلاثة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعا، والمستفاد من ملاحظة مجموع الاخبار كما ستسمعها في مطاوي المحبث صغرى ووسطى وكبرى، فما عن ابن أبي عقيل من إنكار القسم الاول فلم يوجب له وضوء‌ا ولا غسلا ضعيف نادر، بل في جامع المقاصد ان إجماع الاصحاب بعده على خلافه، كضعف ما ينقل عنه أيضا وعن ابن الجنيد وعن الفاضلين في المعتبر والمنتهى من إدخال الثانية في الثالثة، فأوجبوا تعدد الاغسال فيه كما سيظهر لك ذلك كله إن شاء الله، نعم في كثير من الاخبار قصور عن إفادتها تماما، لكنه صريح المنقول عن الفقه الرضوي ويقرب منه خبر عبد الرحمان بن أبي عبدالله المنقول عن حج التهذيب ".

وصفحة ٣١٥ " أما تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل

٧٣

في الناصريات والخلاف والغنية الاجماع عليه، وفي المعتبر نسبته إلى الخمسة وأتباعهم، وفي جامع المقاصد ان الاجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافهما، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا، قلت: ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا سوى ما ينقل عن العماني من عدم إيجابه وضوء‌ا ولا غسلا، مع أن المنقول من عبارته محتمل لارادة عدم الايجاب عند رؤية شي ء ".

وصفحة ٣٢١ الدروس والبيان والذكرى واللمعة والروضة وجامع المقاصد وغيرها، وظاهر الجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الاغسال، فيكون حينئذ مافي الناصريات والخلاف والغنية من الاجماع حجة على ما ينقل عن ابني أبي عقيل والجنيد من وجوب الاغسال الثلاثة، فأدخلوا هذا القسم في الثالث، وإن اختاره المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كصاحب المدارك ناقلا له عن شيخه المعاصر الاردبيلي. ويدل على المختار مضافا إلى ماتقدم وإلى الاصل، مضمر زرارة في الصحيح " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد " والمناقشة فيه بإضمار مع أن مثله غير قادح ".

٧٤

غسل الجنابة

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " الخامس لو نوى بالغسل الواحد الواجب والمندوب فالوجه عدم إجزائه عنهما معا، لاستحالة وقوعه على معنى ما نواه، والترجيح من غير مرجح، وهو مذهب أبي سهيل الصعلوك من الشافعية. وقال الشيخ وابن أبي عقيل بالاجزاء وهو أصح وجهي الشافعية ".

الذكرى (صفحة ١٠١) " قلت لا قائل بوجوب الترتيب في الرأس خاصة، فالفرق إحداث قول ثالث وأيضا فقد تقدم (عن الشيخ) الاجماع عليه فيتوقف اليقين برفع الحدث على الترتيب، ولان الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين الغسل، ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل، وبأن الترتيب قد ثبت في الطهارة الصغرى على الوجه المخصوص ولا أحد قائل بالترتيب فيها إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة، فالقول بخلافه خروج عن الاجماع، ونقله ابن زهرة وابن إدريس أيضا.

نعم لم يصرح الصدوقان بالترتيب في البدن ولا بنفيه، وابن الجنيد اجتزأ مع قلة الماء بالصب على الرأس، وإمرار اليد على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: ويضرب كفين من الماء على صدره وساير بطنه وعكنه، جمع عكنه بضم العين وسكون الكاف وهي الطي الذي في البطن من السمن وتجمع أيضا على أعكان، ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الايمن ويتبع يديه في كل مرة جريان الماء حتى تصل إلى أطراف رجله اليمنى ماسحا على شقه الايمن كله ظاهرا وباطنا، ويمر يده اليسرى على عضده الايمن إلى أطراف أصابع اليمنى وتحت إبطيه وأرفاغه، ولا ضرر

٧٥

في نكس غسل اليد هاهنا، والارفاغ: المغابن من الاباط وأصول الفخذين واحدهما رفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء. ويفعل مثل ذلك بشقه الايسر حتى يكون غسله الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به.

وإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده وأتبع يديه جريانه على ساير جسده ولو لم يضرب صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقية مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته ثلاثا على ساير جسده من الماء ما يعلم أنه قد مر على ساير جسده أجزأه.ونقل رجليه حتى يعلم أن الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى أسفله، وهذا الكلام ظاهره سقوط الترتيب بالبدن. والجعفي أمر بالبدء بالميامن، وابن أبي عقيل عطف الايسر بالواو، فحينئذ قول ابن الجنيد نادر مسبوق وملحوق بخلافه ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٣ صفحة ٧٢) " وأما الترتيب في الجسد بين يمينه ويساره بتقديم الاول على الثاني فهو المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الاجماع إلا أن كلام الصدوق وكذا ابن الجنيد على مانقل عنه خال منه، والمنقول أيضا عن ابن أبي عقيل عطف الايسر على الايمن بالواو كما في الاخبار وقد اعترض ذلك المحقق في المعتبر، حيث قال: " واعلم أن الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، وأما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال، لان الواو لا تقتضي ترتيبا ".

جواهر الكلام (مجلد ٣ صفحة ٨٨) ويمكن دعوى تحصيل الاجماع، إذ لم أعثر على مخالف ولا من نقل عنه ذلك سوى ما عساه يظهر من الصدوقين ومن المنقول عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل، وهو مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير قادح فيه، ولعل مافي إشارة السبق بعد ذكره الترتيب فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وكذا مافي الغنية وكافي أبي الصلاح بعد إيجاب الترتيب أيضا فان ظن بقاء شئ من صدره وظهره لم يصل الماء إليه غسله، مع قوله في الكافي: ويختم بغسل الرجلين يراد به إرادة الغسل مع مراعاة الترتيب، فلا

٧٦

يكونون مخالفين فيه، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الاعضاء الثلاثة قال " ثم جميع البدن، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة ".

غسل مس الميت

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٣٥١) " مسألة: يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الاظهر.

وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا بابويه وابن أبي عقيل.

وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح.

وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا. وللشافعي مثل القولين.

أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور ".

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٩٣) " قال دام ظله: يجب الغسل، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، على الاظهر.

الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس.

وقال السيد

٧٧

المرتضى رحمه الله إنه مستحب، ونقله الشيخ عنه في الخلاف.والاقوى الاول ".

الذكرى (صفحة ٧٩) " تفريع: لو مسه قبل برده، فلا غسل لما مر. وهل يجب غسل مامسه؟ الاقرب المنع، لعدم القطع بنجاسته حينئذ، وأصالة البراء‌ة، ولان نجاسته ووجوب الغسل متلازمان، إذ الغسل لمس النجس.

وإن قلنا أن وجوبه تعبد محض فبطريق الاولى سقوط غسل اليد، ويلوح ذلك من كلام ابن أبي عقيل إلا أنه مخالف للجماعة، ولدعوى الشيخ الاجماع عليه. والفاضل أوجب غسل يده بمسه قبل البرد، محتجا بأن الميت نجس ".

الاغسال المندوبة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٨) " مسألة: المشهور أن غسل الاحرام مستحب، اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الاحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل أنه واجب، وقال السيد المرتضى رحمه الله: الصحيح عندي أن غسل الاحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التاكيد، فلهذا اشتبه الامر على أكثر أصحابنا واعتقدونا أن غسل الاحرام واجب، لقوة ماورد في تاكيده.والحق الاستحباب.

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما تقدم في حديث سعد عن الصادق عليه السلام حين قال " الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ".

احتجوا بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال " وغسل المحرم واجب " والجواب المراد به شدة الاستحباب لقوله عليه السلام في الحديث " وغسل الاستسقاء واجب. وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب " مع أن سند الحديث ضعيف ".

٧٨

الذكرى (صفحة ٢٥) " أوجب ابن أبي عقيل غسل الاحرام، ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب، وقول الصادق عليه السلام " واجب " على التأكيد ".

روض الجنان (صفحة ١٨) " روى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " غسل المباهلة واجب " والمراد تأكيد الاستحباب للاجماع على عدم وجوبه. ويوم عرفة عند الزوال وغسل الاحرام على الاصح، وأوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير منا، والاولى حمل لفظ الفرض في الحديث به على تأكيد الاستحباب، أو أن ثوابه ثواب الفرض كما ذكره الشيخ في التهذيب جمعا بين الاخبار ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٦ صفحة ٢٥٣) " فقول ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: غسل الاحرام فرض، واجب، محل التأمل أو مأول بما تقدم، وإن كان دليله قويا وهو الاوامر الكثيرة في الاخبار الصحيحة، ولا شك أن الاحتياط عدم الترك ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٢ صفحة ١٦٨) " قوله " سبعة للفعل، وهي غسل الاحرام " هذا قول معظم الاصحاب، وقال الشيخ في التهذيب " إنه سنة بغير خلاف. ونقل عن ابن أبي عقيل أنه واجب، والمعتمد الاستحباب.

لنا: أصالة البراء‌ة مما لم يثبت وجوبه، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك " إلى أن قال " ثم استك واغتسل والبس ثوبيك " والظاهر أن الامر (وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاء‌ها على الاظهر؟) بالغسل للاستحباب كما يشعر به الاوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف ".

٧٩

الحدائق الناضرة (مجلد: ٤ صفحة ١٨٣) " أما الاغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الاحرام واوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب.

(وصفحة ٢٠٧) " ومنها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الاصحاب، وذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبوالصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، وعن المفيد والمرتضى في المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق.

قال في المختلف " وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف انه مستحب، ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى ".

جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٤٤) " حكي عن ابن أبي عقيل وابن جنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الامر و " عليك " ونحوهما كالاخبار.

ولا ريب في صرف ماوقع في الاخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لايمنع من تحصيل الاجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا لاشتراط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي ".

٨٠