الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 296813 / تحميل: 10644
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الإِماء(٢) .

١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرّة إلّا بإذنها

[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرّة، قلت: فان أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث، إلّا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة(٣) .

[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضاً أنّه لا يجوز أن يتمتّع الأمة على الحرّة. أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج الأمة على الحرّة متعة؟ قال: لا.

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨ / ٢٠٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٣.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٤.

٤١

أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .

١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.

[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.

(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.

٤٢

عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمّد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمّي( من الاجر) (٢) ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.

[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أنّ عليك العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

(١) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٧.

٤٣

[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوّج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيّام كان طلاقها في شرطها ولا عدّة لها عليك.

[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً ، بكذا وكذا درهما، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعليّ أن تعتدي خمسة وأربعين يوماً وقال بعضهم: حيضة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قلت:(٢) ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال كف(٣) من برّ يقول لها: زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى فإن بدا لي زدتك وزدتني.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن النعمان الاحول، مثله(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٥.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٨.

٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٢) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣ / ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.

٤٤

[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله وسنّة نبيّه والله وليي ووليك كذا وكذا شهراً بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدّة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتّى يمضي لك خمس وأربعون يوماً(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدّم هناك.

١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلّا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به

[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز

____________________

٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(١) في المصدر: ليلة.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدّم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦/ ٣.

٤٥

عليها ما كان من شرط قبل النكاح.

وعن عليّ بن إبراهيم(١) عن محمّد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر الحديث(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.

[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.

ورواه الشيخ كالذي قبله(٤) .

[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٥) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلّا برضاها

____________________

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.

(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ / ١١٣٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٤ / ١٨٨

(٥) النساء ٤: ٢٤.

٤٦

وبشيء يعطيها فترضى به.

[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .

٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً

[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.

[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.

(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٤٧

أضرّ عليك، قلت: وكيف؟ قال: لأنّك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدّة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلّقها إلّا طلاق السنّة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوّجها؟ قال: أيّاماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدّة لها عليك، الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الأجل(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة

[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٥١.

٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٣.

٤٨

قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنّه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .

[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أدنى ما يتزوّج به المتعة؟ قال: كفّ من برّ.

[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

____________________

(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧.

٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٤٩

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كفّ من طعام دقيق أو سويق أو تمر.

[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أدنى ما تحلّ به المتعة كفّ طعام.

[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكلينيّ: وروى بعضهم سواك(٢) .

[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن عليّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهّرني، فأمر بها أن ترجم فأخبرّ بذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلّا أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : تزويج وربّ الكعبة.

[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢.

٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ٥.

٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ / ذيل الحديث ٥.

(٢) في المصدر: مسواك.

٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا.

٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

٥٠

عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.

[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة فأخبرّني أنّها حلال، وأنّه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .

٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدّة المتعة

[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قال أبو جعفر

____________________

١٠ - قرب الإِسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١، التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

٥١

( عليه‌السلام ) : قال عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدّتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوماً أو حيضة مستقيمة.

[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنها، هل عليها العدّة؟ فقال: تعتدّ أربعة أشهر وعشراً وإذا انقضت أيّامها وهو حيّ فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٣، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٣ / ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦.

٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ / ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧.

٥٢

ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .

[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.

[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرّسي في( الاحتجاج) : عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريّ، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب اليه في رجل تزوّج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل( آخر بشيء) (٢) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب( عليه‌السلام ) يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدّة حيضة وطهرة تامّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وحكم الحيضة محمول على أنّه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقّق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيّد ذلك في العدد(٥) ، وقد ورد في عدّة أحاديث كما مضي(٦) ويأتي أنّ المتعة بمنزلة الأمة(٧) ، ويأتي أنّ

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.

٦ - قرب الإِسناد: ١٥٩.

٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدّم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.

(٦) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

٥٣

عدّة الامة قرءآن وهما طهران(١) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرّة والحيضة بالأمة(٢) ، ويأتي عدّة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٣) .

٢٣ - باب أن المرأة المتمتّع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوّج بغير الزوج إلّا بعد العدة، ويجوز ان تتزوّج به فيها

[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، وليس عليها العدّة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.

[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه جميعاً، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برّضا منها، ولا يحلّ ذلك لغيرك حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .

[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.

الباب ٢٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ١

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٢.

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢.

٥٤

قال: إذا تزوّج الرجل المرأة متعة كان عليها عدّة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوّجها لم يكن عليها عدّة يتزوّجها إذا شاء.

[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فاذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدقها شيئاً قلّ أو كثر.

[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الصحّاف ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ومحمّد بن سنان، عن صباح المداينيّ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في كتابه اليه: وأمّا ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ الله، ويحرّم ما حرّم الله، وإنّ مما أحلّ الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثمّ لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتّع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ما تراضيا على ما أحبّا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبّا مدّا في الأجل على ذلك الاجر أو ما أحبّا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدّة إلّا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوماً ، وليس بينهما ميراث، ثمّ إن شاءت تمتّعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبداً، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتدّ من كل من فارقته خمسة وأربعين يوماً ،

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٥٥

كلّ هذا لها حلال على حدود الله التي بيّنها على لسان رسوله،( ومن يَتَعَدَّ حدودَ الله فَقَدَ ظَلَمَ نفسه ) (١) .

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العيّاشيّ في( تفسيره) : عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٣) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٤) آخر برّضى منها، ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها وعدّتها حيضتان.

[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهنّ ) (٥) إلى أجل مُسمّى( فآتوهنّ أُجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٦) فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل ثمّ يحدث شيئاً بعد الاجل.

[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٧) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الأجل الذي أُجّل، قال: لا بأس بأن يكون

____________________

(١) سورة الطلاق ٦٥: ١.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٣.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ / ٨٦.

(٣) النساء ٤: ٢٤.

(٤) في المصدر: بأجل.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٧.

(٥ و ٦) النساء ٤: ٢٤.

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ / ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٧) النساء ٤: ٢٤.

٥٦

ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي العدد(٢) .

٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتّع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك

[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(٣) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهر ثمّ أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أيّامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الأيّام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدلّ على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.

الباب ٢٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٦٨ / ١١٥٣.

(٥) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٥٧

٢٥ - باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوماً مضبوطاً، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرّة والمرات مع تعيين الأجل

[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المرأة متعة سنّة أو أقلّ أو أكثر، قال: إذا كان شيئاً معلوماً إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.

[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدّهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.

أقول: لعلّ المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالباً، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإنّ الواو تدلّ على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.

[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٤.

(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرّة بعد مرّة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).

٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ / ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٢، وأورده في =

٥٨

عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يشارطها ما شاء من الأيّام.

[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمّد، عن رجل سمّاه قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .

[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) ، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: نعم.

أقول: تقدّم الوجه في مثله(٥) ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٥.

(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.

٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: عن محمّد بن خالد.

(٥) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.

٥٩

٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة

[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .

[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.

[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

____________________

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.

٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

هذَا الْقَاعِدُ الَّذِي تُشَدُّ(١) إِلَيْهِ الرِّحَالُ ، وَيُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(٢) وِرَاثَةً عَنْ أَبٍ عَنْ جَدٍّ.

قَالَ(٣) الشَّامِيُّ : فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ذلِكَ(٤) ؟ قَالَ هِشَامٌ : سَلْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ ، قَالَ الشَّامِيُّ : قَطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَيَّ السُّؤَالُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا شَامِيُّ ، أُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ سَفَرُكَ ، وَكَيْفَ كَانَ طَرِيقُكَ ، كَانَ كَذَا وَكَانَ(٥) كَذَا ».

فَأَقْبَلَ الشَّامِيُّ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، أَسْلَمْتُ لِلّهِ السَّاعَةَ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بَلْ آمَنْتَ بِاللهِ السَّاعَةَ ؛ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ ، وَعَلَيْهِ يَتَوَارَثُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ ، وَالْإِيمَانُ عَلَيْهِ يُثَابُونَ(٦) ». فَقَالَ الشَّامِيُّ : صَدَقْتَ ، فَأَنَا السَّاعَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّكَ وَصِيُّ الْأَوْصِيَاءِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى حُمْرَانَ(٧) ، فَقَالَ : « تُجْرِي الْكَلَامَ(٨) عَلَى الْأَثَرِ(٩) فَتُصِيبُ ».

وَالْتَفَتَ إِلى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، فَقَالَ : « تُرِيدُ الْأَثَرَ وَلَاتَعْرِفُهُ ».

__________________

(١) في « ف ، بس » وشرح المازندراني والوافي : « يشدّ ».

(٢) في « ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « والأرض ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) في حاشية « ف » : « ذاك ».

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : - « كان ».

(٦) في « بر » : « تتوارثون وتتناكحون ، والإيمان عليه تثابون ».

(٧) في « بر » : « الحمران ».

(٨) في حاشية « بس » : « بالكلام ». والباء للتعدية والفعل مجرّد.

(٩) « على الأثر » أي على الأخبار المأثورة عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. و « الأثر » : مصدر قولك : أثرتُ الحديث ، أي نقلته. والأثر ، اسم منه. ومنه سمّي الحديث أثراً ؛ لأنّه مأثور ، أي منقول ينقله خلف عن سلف. انظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).

٤٢١

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْأَحْوَلِ ، فَقَالَ : « قَيَّاسٌ رَوَّاغٌ(١) ، تَكْسِرُ بَاطِلاً بِبَاطِلٍ ، إِلَّا أَنَّ بَاطِلَكَ أَظْهَرُ ».

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلى قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، فَقَالَ : « تَتَكَلَّمُ ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ(٢) مِنَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَبْعَدُ(٣) مَا يَكُونُ(٤) مِنْهُ ، تَمْزُجُ الْحَقَّ مَعَ الْبَاطِلِ ، وَقَلِيلُ الْحَقِّ يَكْفِي عَنْ كَثِيرِ الْبَاطِلِ ، أَنْتَ وَالْأَحْوَلُ قَفَّازَانِ(٥) حَاذِقَانِ(٦) ».

قَالَ يُونُسُ : فَظَنَنْتُ - وَاللهِ - أَنَّهُ يَقُولُ لِهِشَامٍ قَرِيباً مِمَّا قَالَ لَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : « يَا هِشَامُ ، لَاتَكَادُ تَقَعُ ، تَلْوِي رِجْلَيْكَ(٧) إِذَا هَمَمْتَ بِالْأَرْضِ طِرْتَ(٨) ، مِثْلُكَ فَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ ، فَاتَّقِ الزَّلَّةَ ، وَالشَّفَاعَةُ مِنْ وَرَائِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٩)

__________________

(١) في « ج ، ض » : « روّاع ». وقوله : « رَوّاغ » ، أي ميّال عن الحقّ ، من الرَوْغ والرَوَغان بمعنى الميل إلى الشي‌ء سرّاً ، وطلب الشي‌ء بكلّ طريق. وهو في الأصل مايفعله الثعلب ، وهو أن يذهب هكذا وهكذا مكراً وخديعة. اُنظر :المغرب ، ص ٢٠٢ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ( روغ ).

(٢) هكذا في « ف ، ض ، بح ، بر ، بف » ومرآة العقول. وفي المطبوع : « تكون ».

(٣) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ : « يحتمل أن يكون « أبعد » منصوباً على الحاليّة سادّاً مسدّ الخبر ، كما في‌ قولهم : أخطب ما يكون الأمير قائماً ، على اختلافهم في تقدير مثله ».

(٤) هكذا في « ج ، ض ، بح ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تكون ».

(٥) « قفّازان » من القفز بمعنى الوثوب ، أي وثّابان من مقام إلى آخر غير ثابتين على أمر واحد. وفيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٤ : « هو من القفيز بمعنى المكيال. والمراد علم الميزان ، أي كانا حاذقين في علم الميزان ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « فقاران ». أي فتّاحان عن المعاني المغلقة ، مستخرجان للغوامض. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ( قفز ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٣٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٦.

(٦) في « ف » : « وحاذقان ».

(٧) « تلوي رجليك » ، أي تفتله ، تقول : لويتُ الحبلَ ، أي فتلته. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٥ ( لوى ).

(٨) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ : « والحاصل أنّك كلّما قربتَ من الأرض وخفت الوقوع عليها لويت رجليك - كما هو شأن الطير عند إرادة الطيران - ثمّ طرت ولم تقع. والغرض أنّك لاتُغلَب من خصمك قطّ ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٣٥ : « ولا يخفى ما فيه من الدلالة على كمال قوّته واقتداره في التكلّم الّذي كنى بالطيران عنه تشبيهاً له في حاله بالطائر الكامل في قوّته على الطيران ، حيث ادّعى له ما يندر تحقّقه في الطير ».

(٩)الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، بسنده عن الكليني ، مع اختلاف يسير. وراجع :رجال الكشّي ، ص ٢٧٥ ،=

٤٢٢

٤٣٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي الْأَحْوَلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام بَعَثَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ إِنْ طَرَقَكَ طَارِقٌ مِنَّا؟ أَتَخْرُجُ مَعَهُ؟ قَالَ(١) : فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ ، خَرَجْتُ(٢) مَعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ أُجَاهِدُ(٣) هؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَاخْرُجْ مَعِي ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَقَالَ لِي(٤) : أَتَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنِّي(٥) ؟ قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ نَاجٍ ، وَالْخَارِجُ مَعَكَ هَالِكَ ، وَإِنْ لَايَكُنْ(٧) لِلّهِ حُجَّةٌ فِي الْأَرْضِ(٨) ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَالْخَارِجُ مَعَكَ سَوَاءٌ.

قَالَ : فَقَالَ لِي : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ أَبِي عَلَى الْخِوَانِ(٩) ، فَيُلْقِمُنِي(١٠) ‌__________________

=ح ٤٩٤الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٤٨١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٢١٣٣٣ ؛ وج ٢٧ ، ص ٦٧ ، ح ٣٣٢١٧ ، وفيهما من قوله : « فقلت : جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام » إلى قوله : « وذهبوا إلى ما يريدون » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٢١ ، من قوله : « فقال الشامي : يا هذا من أنظر للخلق » إلى قوله : « وإنّك وصيّ الأوصياء ».

(١) في « بر » : - « قال ».

(٢) في « بر » : « فخرجت ».

(٣) في « ج » : « واُجاهد ».

(٤) في « ب » : - « لي ».

(٥) « أترغب بنفسك عنّي » ، أي أترى لنفسك عليّ فضلاً ، أو كرهتَ نفسك لي وزهدتَ لي فيها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( رغب ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٨.

(٦) هكذا في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « قلت ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي « بر » : « لم يكن ». وفي المطبوع : « لاتكن ».

(٨) في « ف ، بف » : - « في الأرض ». وفي حاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « في الأرض حجّة ».

(٩) « الخِوان » : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ، معرّب. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٩ ( خون ).

(١٠) في « ج ، ف » : « يلقّمني ». وفي « ض » : « فيلقّمني ». والتلقيم والإلقام بمعنى واحد في اللغة ، وهو وضع اللقمة=

٤٢٣

الْبَضْعَةَ(١) السَّمِينَةَ ، وَيُبَرِّدُ لِيَ اللُّقْمَةَ الْحَارَّةَ حَتّى تَبْرُدَ ؛ شَفَقَةً عَلَيَّ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ إِذْ(٢) أَخْبَرَكَ بِالدِّينِ وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهِ؟ فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مِنْ شَفَقَتِهِ عَلَيْكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ لَمْ يُخْبِرْكَ ، خَافَ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَقْبَلَهُ ، فَتَدْخُلَ النَّارَ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَا ، فَإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ يُبَالِ أَنْ أَدْخُلَ النَّارَ.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ : بَلِ الْأَنْبِيَاءُ(٣) ، قُلْتُ : يَقُولُ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ :( يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ) (٤) ، لِمَ لَمْ يُخْبِرْهُمْ حَتّى كَانُوا لَايَكِيدُونَهُ؟ وَلكِنْ كَتَمَهُمْ ذلِكَ ، فَكَذَا أَبُوكَ كَتَمَكَ ؛ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْكَ.

قَالَ : فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ ، لَئِنْ قُلْتَ ذلِكَ لَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُكَ بِالْمَدِينَةِ أَنِّي أُقْتَلُ وَأُصْلَبُ بِالْكُنَاسَةِ(٥) ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَصَحِيفَةً(٦) فِيهَا قَتْلِي وَصَلْبِي ، فَحَجَجْتُ(٧) ، فَحَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمَقَالَةِ زَيْدٍ وَمَا قُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ لِي(٨) : « أَخَذْتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ(٩) ، وَمِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَمِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ ، وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ مَسْلَكاً يَسْلُكُهُ »(١٠) .

__________________

=في فم الغير ، ولكنّ المازندراني في شرحه جعل الاُولى متعدّية فقرأ ما في المتن بها ، والثانية لازمةً. وانظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ( لقم ).

(١) « البَضْعَة » : القطعة من اللحم.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ( بضع ).

(٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « إذاً ».

(٣) في الوافي : + « قال ».

(٤) يوسف (١٢) : ٥.

(٥) « الكناسة » : اسم موضع ومحلّة بالكوفة. وفيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٥ : « موضع قريب عن كوفة قتل فيه‌ زيد بن عليّ ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٠.

(٦) في « ج ، ض ، بر » : « صحيفة ».

(٧) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٥ : « قوله : فحججت ، يحتمل أن يكون من تتمّة كلام زيد ».

(٨) في « ض » : - « لي ».

(٩) في « ب ، ج ، ض ، بف » وحاشية « بح » ، وشرح صدر المتألّهين والوافي : « يساره ».

(١٠)الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبانالوافي ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٨٦.

٤٢٤

٢ - بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَئِمَّةِعليهم‌السلام

٤٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَدُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْهُ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ عَلى أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ : فَنَبِيٌّ مُنَبَّأٌ(٢) فِي نَفْسِهِ لَايَعْدُو غَيْرَهَا ؛ وَنَبِيٌّ يَرى فِي النَّوْمِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَا يُعَايِنُهُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَلَمْ يُبْعَثْ إِلى أَحَدٍ ، وَعَلَيْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلى لُوطٍعليهما‌السلام ؛ وَنَبِيٌّ يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيُعَايِنُ الْمَلَكَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلى طَائِفَةٍ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا كَيُونُسَ - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - لِيُونُسَ :( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) (٣) قَالَ : يَزِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً ، وَعَلَيْهِ إِمَامٌ ؛ وَالَّذِي يَرى فِي نَوْمِهِ(٤) ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيُعَايِنُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَهُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ ، وَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام نَبِيّاً ، وَلَيْسَ بِإِمَامٍ حَتّى قَالَ اللهُ(٥) :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) فَقَالَ(٦) اللهُ(٧) :( لا يَنالُ عَهْدِي

__________________

(١) الظاهر البدوي من السند ، عطف « درست بن أبي منصور عنه » على « هشام بن سالم » ، فيروي أبو يحيى الواسطي عن هشام بن سالم تارة بلاواسطة ، واُخرى بواسطة درست بن أبي منصور ؛ فعليه ضمير « عنه » راجع إلى هشام بن سالم. لكنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٠ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور الواسطي عنهماعليهما‌السلام . وورد فيالاختصاص ، ص ٢٢ أيضاً ، وفيه : « أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور عنهمعليهم‌السلام ».

فعليه ، لايبعد القول بزيادة « قال أبو عبداللهعليه‌السلام » في السند. وأنّه كان زيادة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه ، فتأمّل.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٦ : « منبأ ، أي من الإفعال ». وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٣٤ : « الظاهر أنّ « منبأ » اسم مفعول من أنبأه ، أو نبّأه ، إذا أخبره ».

(٣) الصافّات (٣٧) : ١٤٧.

(٤) في « ف ، بح ، بس » وحاشية « ج ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « منامه ».

(٥) في « ب ، ج » والوافي : + « له ».

(٦) في « بر » : « قال ».

(٧) في « بح ، بر » : - « الله ». وفي البصائر : « بأنّه يكون في ولده كلّهم ، قال » بدل « فقال الله ».

٤٢٥

الظَّالِمِينَ ) (١) مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً(٢) ، لَايَكُونُ إِمَاماً ».(٣)

٤٤٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ رَسُولاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلاً قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ(٤) إِمَاماً ، فَلَمَّا جَمَعَ(٥) لَهُ الْأَشْيَاءَ ، قَالَ :( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ) قَالَ : « فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :( وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) » ، قَالَ : « لَا يَكُونُ السَّفِيهُ إِمَامَ التَّقِيِّ ».(٦)

٤٤١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٧) بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ(٨) ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٢٤.

(٢) في « بف » : « وثناً أو صنماً ».

(٣)الاختصاص ، ص ٢٢ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي.بصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٠ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطيالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ٥١١.

(٤) في « ف » والاختصاص : « أن يتّخذه ».

(٥) احتمل المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ كون « جمع » مجهولاً.

(٦)الاختصاص ، ص ٢٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٦.

(٧) في « بس ، بف ، جر » : - « عن محمّد ». وهذا ممّا يؤكّد وقوع السقط في الأسناد بجواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر ، كما في سندنا هذا.

(٨) كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الصواب إمّا زيادة « الخثعمي » ؛ بأن كان في حاشية بعض النسخ كالتفسير لمحمّد بن يحيى ، فاُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه ، وإمّا كونه مصحّفاً من « الخزّاز » فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى الخزّاز في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

وأمّا محمّد بن يحيى الخثعمي فقد ذكر النجاشي في رجاله ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٣ ، أنّه روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام . يؤيّد ذلك أنّ أكثر روايات الخثعمي قد وردت عن أبي عبداللهعليه‌السلام بلاواسطة ، وروايته عنهعليه‌السلام بواسطتين غير=

٤٢٦

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « سَادَةُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ خَمْسَةٌ ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَعَلَيْهِمْ دَارَتِ الرَّحى(٢) : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ».(٣)

٤٤٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(٤) أَبِي السَّفَاتِجِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَبْداً قَبْلَ أَنْ‌

__________________

=معهودة ، كما أنّ أكثر رواياته رواها عنه إمّا ابن أبي عمير - وهو من مشايخ أحمد بن محمّد الواقع في السند - أو القاسم بن محمّد ، شيخ الحسين بن سعيد الذي نفسه من مشايخ أحمد بن محمّد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

هذا ، وتبيّن ممّا مرّ وقوع الخلل في ما ورد في بعض الأسناد ؛ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخثعمي.

(١) في « بر » : « ابن أبي يعقوب ». ولا يخفى ما فيه من السهو.

(٢) قال فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ : « أي رحى النبوّة والرسالة والشريعة والدين ، وسائر الأنبياء تابعون لهم ، فهم بمنزلة القطب للرحى. وقيل : كنى بالرحى عن الشرائع ؛ لدورانها بين الاُمم مستمرّة إلى يوم القيامة ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرائع ، صدر ح ١٤٨٩ ؛ والمحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذيل الآية : « فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ».كامل الزيارات ، ص ١٧٩ ، الباب ٧٢ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله وعليّ بن الحسينعليهم‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّة ورثوا علم النبيّ ، ضمن ح ٦٠٢ ؛ والخصال ، ص ٣٠٠ ، باب الخمسة ، ح ٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ذيل الآية : « فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ » من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٢٢ ، ح ٢الوافي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٥١٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ٤٧.

(٤) في « ألف ، ف ، بح ، بر » والبحار : + « بن » ، وهو سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٨ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٣٧ ، الرقم ٣.

٤٢٧

يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً ، وَاتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولاً ، وَاتَّخَذَهُ رَسُولاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلاً ، وَاتَّخَذَهُ خَلِيلاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَاماً ، فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ هذِهِ الْأَشْيَاءَ وَقَبَضَ يَدَهُ(١) ، قَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ) (٢) فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَا رَبِّ(٣) ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٤) ».(٥)

٣ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ‌

٤٤٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا ) (٦) : مَا الرَّسُولُ؟ وَمَا النَّبِيُّ؟ قَالَ : « النَّبِيُّ : الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايُعَايِنُ الْمَلَكَ. وَالرَّسُولُ : الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيَرى فِي الْمَنَامِ ، وَيُعَايِنُ الْمَلَكَ ».

قُلْتُ : الْإِمَامُ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ قَالَ : « يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرى ، وَلَايُعَايِنُ الْمَلَكَ ». ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ( وَمآ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ) (٧) ( وَلَا مُحَدَّثٍ )(٨) ».(٩)

__________________

(١) « وقبض يده » إمّا من كلام الراوي ، أي قبض الإمامعليه‌السلام يده. أو من كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قبض إبراهيمعليه‌السلام يده ، يعنى قبض هذه الأشياء بيده ، أو قبض المجموع في يده ، أو قبض الله تعالى يد إبراهيم ، وهو كناية عن كمال لطفه. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٥٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٦.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) في « ف » : + « تقبّل منّي ».

(٤) البقرة (٢) : ١٢٤.

(٥)الاختصاص ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن جابرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٧.

(٦) مريم (١٩) : ٥١ و ٥٤.

(٧) الحجّ (٢٢) : ٥٢.

(٨) احتمل الميرزا رفيعا كونه بياناً للمراد من الآية ، واستبعده المجلسي. اُنظر :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٤٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٨.

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن تغلب عن =

٤٢٨

٤٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ(١) ، قَالَ :

كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِيُّ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام :(٢) جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْإِمَامِ؟ قَالَ : فَكَتَبَ أَوْ قَالَ : « الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْإِمَامِ(٣) أَنَّ الرَّسُولَ : الَّذِي يَنْزِلُ(٤) عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ، فَيَرَاهُ(٥) ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَرُبَّمَا رَأى فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام . وَالنَّبِيُّ(٦) رُبَّمَا سَمِعَ(٧) الْكَلَامَ ، وَرُبَّمَا رَأَى الشَّخْصَ وَلَمْ يَسْمَعْ. وَالْإِمَامُ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلَامَ ، وَلَايَرَى الشَّخْصَ ».(٨)

٤٤٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

__________________

=زرارة ؛وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة عن زرارة ؛الاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٦ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ٤١.

(١) الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٦٩ ، ح ٤ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتب الحسن بن العبّاس بن معروف - والمذكور فيالبحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨ نقلاً منه هو الحسن بن عبّاس المعروفي - وورد الخبر فيالاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن الهيثم بن أبي مسروق وإبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتب الحسن بن العبّاس المعروفي.

والظاهر أنّ « إسماعيل بن مرّار » في سندنا هذا محرّف من « إسماعيل بن مهران ». وموجبه كثرة روايات عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن غير يونس بن عبدالرحمن فيما يروي إسماعيل بن مرّار عن غير المعصوم. وقد ذكر الشيخ الطوسي إسماعيل بن مرّار في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ وقال : « روى عن يونس بن عبدالرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». (٢) في « ف » : + « فقال ».

(٣) في « ف » والبصائر : + « هو ».

(٤) يجوز فيه وفيما يأتي المبنيّ للمفعول أيضاً من الإفعال.

(٥) في الاختصاص : + « ويكلّمه ».

(٦) في « ف » : + « هو الذي ».

(٧) في « بر » وشرح صدر المتألّهين والبصائر : « يسمع ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٩ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، بن مهرانالوافي ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٧ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ٤٢.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ.

قَالَ : « الرَّسُولُ(١) : الَّذِي يَأْتِيهِ جَبْرَئِيلُ قُبُلاً(٢) ، فَيَرَاهُ ، وَيُكَلِّمُهُ ، فَهذَا(٣) الرَّسُولُ.

وَأَمَّا النَّبِيُّ ، فَهُوَ الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ ، وَنَحْوَ مَا كَانَ رَأى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ أَسْبَابِ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْوَحْيِ حَتّى أَتَاهُ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام مِنْ عِنْدِ اللهِ بِالرِّسَالَةِ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله - حِينَ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ ، وَجَاءَتْهُ الرِّسَالَةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ - يَجِيئُهُ بِهَا جَبْرَئِيلُ ، وَيُكَلِّمُهُ بِهَا قُبُلاً ، وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ ، وَيَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَأْتِيهِ الرُّوحُ ، وَيُكَلِّمُهُ ، وَيُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ يَرى(٤) فِي الْيَقَظَةِ.

وَأَمَّا الْمُحَدَّثُ ، فَهُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ ، فَيَسْمَعُ ، وَلَايُعَايِنُ(٥) ، وَلَايَرى فِي مَنَامِهِ ».(٦)

٤٤٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ :

__________________

(١) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « هو ».

(٢) تقول : رأيته قُبُلاً وقَبَلاًو قُبَلاً وقِبَلاً ، أي عياناً ومقابلةً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨١ ( قبل ).

(٣) في « ف » : + « هو ».

(٤) في البصائر : « رآه ».

(٥) في « ب » : « فلا يعاين ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣٧٠ ، ح ٩ ، وفيه « حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول قال : سمعت زرارة يسأل أباجعفرعليه‌السلام » مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ - ٣٦٨ ، ح ٣ ، ١٠ ، ١٣ و ١٩ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٨ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧.

(٧) في السند جهتان من الغرابة :

الاُولى : عدم معهوديّة رواية عليّ بن حسّان عن ابن فضّال.

والثانية : أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن حسّان ، في موضع.

ففي السند خلل لامحالة. وأمّا كيفيّة وقوع الخلل فتتّضح بالرجوع إلىبصائر الدرجات ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٧١ ، ح ١١ ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم - والصواب مروان بن مسلم كما فيالبحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٦ ، ح ٣١ وكما فيرجال النجاشي ، ص ٤١٩ ، الرقم ١١٢٠ ، من رواية عليّ بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم كتابه - عن بريد.=

٤٣٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام فِي قَوْلِهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ(٢) :( وَمَآ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) (٣) ( وَلَا مُحَدَّثٍ ) » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَيْسَتْ هذِهِ قِرَاءَتَنَا ، فَمَا الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ وَالْمُحَدَّثُ؟

قَالَ : « الرَّسُولُ : الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ الْمَلَكَ ، فَيُكَلِّمُهُ. وَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ لِوَاحِدٍ. وَالْمُحَدَّثُ : الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرَى الصُّورَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي رَأى فِي النَّوْمِ(٤) حَقٌّ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ؟

قَالَ : « يُوَفَّقُ لِذلِكَ(٥) حَتّى يَعْرِفَهُ ، لَقَدْ(٦) خَتَمَ اللهُ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ، وَخَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ الْأَنْبِيَاءَ ».(٧)

__________________

= وقد ابتدأ السند السابق على هذا السند فيبصائر الدرجات هكذا : « حدّثنا عليّ بن حسّان ». ومضمون الخبرين قريب جدّاً.

هذا ، والظاهر أنّ الكليني راجعبصائر الدرجات لأخذ الخبرين - كما هو دأبه في كثير من روايات كتاب الحجّة - فوقع السقط والخلط بين سندي الخبرين المذكورين في البصائر حين الأخذ.

ثمّ إنّه تبيّن أيضاً وقوع التصحيف في عنوان « محمّد بن الحسين » وأنّ الصواب « محمّد بن الحسن » والمراد به الصفّار ، يؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٥٢٦ و ٦٢٨ و ٧١٣ و ١٢٥٨ ، من رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد متعاطفين عن محمّد بن الحسن. وهذه الأخبار كلّها مذكورة فيبصائر الدرجات ، مأخوذةٌ منه ، على الظاهر.

(١) في حاشية « ج » : « قول الله ».

(٢) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بف » : « جلّ وعزّ ».

(٣) الحجّ (٢٢) : ٥٢.

(٤) في « ج » : « المنام ».

(٥) في البصائر ، ص ٣٧١ : « يوقع علم ذلك » بدل « يوفّق لذلك ».

(٦) في « ف » : « ولقد ».

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٧١ ، ح ١١ ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٢١ ، ح ٨ ؛ وص ٣٧٢ ، ح ١٣ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئّمة بمن يشبهون ، ح ٧٠٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٥١٩ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ذيل ح ٣١.

٤٣١

٤ - بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ ‌(١)

٤٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ(٢) حَتّى(٣) يُعْرَفَ(٤) ».(٥)

٤٤٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ : إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتّى(٦) يُعْرَفَ(٧) ».(٨)

٤٤٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ‌

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « بالإمام ».

(٢) في حاشية « ض ، بح ، بس » والاختصاص : + « حيّ ».

(٣) في « بس » والاختصاص : - « حتّى ».

(٤) في « ب ، ف » : « يعرّف ». وفيه وجوه : « يعرِّفَ » أي حتّى يعرّف الإمام الناس مايحتاجون إليه وما ينبغي من العقائد والأحكام ؛ أو « يُعَرَّف » ؛ أو « يُعْرَفَ » أي حتّى يُعرّف الله تعالى ، أو الإمام ، أو الحقّ والباطل ، أو الدين. وكذا ما يأتي. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٣.

(٥)الاختصاص ، ص ٢٦٩ ، عن داود الرقّيالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٠.

(٦) في « بس » والاختصاص : « حيّ ».

(٧) في « ب » : « يعرّف ». وفي قرب الإسناد : « يعرفونه ».

(٨)قرب الإسناد ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠ ، بسند آخر عن الرضا عن أبي جعفرعليهما‌السلام .الاختصاص ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً عن الرضا عن أبي جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩١.

(٩) في « و » وحاشية « ج ، بح » : « عمار ». وفي « بح » : « عباد ».

٤٣٢

حَتّى(١) يُعْرَفَ(٢) ».(٣)

٤٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ ، وَمَعَ الْخَلْقِ ، وَبَعْدَ الْخَلْقِ ».(٤)

٥ - بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ‌

٤٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : تَكُونُ(٥) الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : يَكُونُ إِمَامَانِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا وَأَحَدُهُمَا صَامِتٌ ».(٧)

٤٥٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَسَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بس » : « حيّ ».

(٢) في « ب ، ج » : « يعرّف ». وفي حاشية « ج » : + « الخلق ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٣ ، عن عبّاد بن سليمانالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٢.

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ١ ؛كمال الدين ، ص ٢٢١ ، ح ٥ ، بسندهما عن محمّد بن خالد البرقي.كمال الدين ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٣.

(٥) في « بف » : « يكون ».

(٦) في كمال الدين ، ص ٢٣٣ : + « في وقت واحد ».

(٧)كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٤١ ؛ وص ٤١٦ ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر ؛ وفيبصائر الدرجات ، ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ؛وفيه ، ص ٥١٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخر مع زيادة في آخره ؛ وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ح ٨٣٩ ؛ وباب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة ، ح ٩٣٢ ؛ والإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاكمال الدين ، ح ١٧ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٤.

٤٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو(١) إِلَّا وَفِيهَا إِمَامٌ(٢) ، كَيْمَا(٣) إِنْ زَادَ(٤) الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً ، رَدَّهُمْ(٥) ، وَإِنْ نَقَصُوا شَيْئاً ، أَتَمَّهُ لَهُمْ ».(٦)

٤٥٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا زَالَتِ(٩) الْأَرْضُ إِلَّا وَلِلّهِ فِيهَا الْحُجَّةُ(١٠) ،

__________________

(١) « إنّ الأرض لا تخلو » أي لا تخلو من الخلق ، من الخلوّ. والمراد : أنّ آخر من يموت هو الحجّة ، هذا هو الأظهر عند المجلسي. أو لا تخلو عن إمام سابق إلّاوفيها إمام لاحق. أو لا تخلو من أحد. أو لاتمضي ، من خلا فلان : إذا مضى ، أو لاتكثر نباتها ولا تنبت حشيشها ، من أَخْلَتِ الأرضُ ، إذا كثر خلاها وهو النبات الرطب. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٥.

(٢) في الغيبة والبصائر ، ص ٣٣٢ : « عالم ». وفي البصائر ، ص ٤٨٦ : « حجّة ».

(٣) في « بر » : « كي ».

(٤) في البصائر ، ص ٣٣٢ : « كلّما زاد ». وفي البصائر ، ص ٤٨٦ : « كيما ازداد ».

(٥) في البصائر ، ص ٣٣٢ : + « إلى الحقّ ».

(٦)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٣ عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ؛وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار. وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٩ ، ح ٢٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٢ ، ح ٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١١ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٢٣.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٥.

(٧) فيالمحاسن ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٠٢ ، عن عليّ بن الحكم ، عن الربيع بن محمّد المسلمي ، وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٤ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلمي ، لكنّ المذكور في جميع نسخالمحاسن ، هو المسلي - كما صرّح به في حاشيةالمحاسن ، ج ٢ ، طبعة الرجائي ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٨٠٢ - والمذكور في البحار ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ذيل ح ٧٨ ، نقلاً منالبصائر هو المسلي ، وهو الصواب. والمُسْليّ - بضمّ الميم وسكون السين - منسوب إلى بني مُسْلية ، وهي قبيلة من بني الحارث. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ؛الأنساب للسمعاني ، ج ٥ ، ص ٢٩٥.

(٨) في « ض » : « القاري ». وهو سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٠.

(٩) قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ : « قولهعليه‌السلام : ما زالت الأرض ، من زال يزول فعلاً تامّاً ، أي من‌حال إلى حال ؛ فإنّ الأرض دائماً في التغيّر والتبدّل. أو من زال يزال فعلاً ناقصاً ، فكلمة إلّازائدة ».

(١٠) في الغيبة : « حجّة ».

٤٣٤

يُعَرِّفُ(١) الْحَلَالَ(٢) وَالْحَرَامَ ، وَيَدْعُو النَّاسَ(٣) إِلى سَبِيلِ اللهِ ».(٤)

٤٥٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَبْقَى(٥) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٤٥٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَدَعِ الْأَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ».(٨)

٤٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) ظاهر صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٦١ ، كون « يعرف » من المجرّد معلوماً ؛ حيث قال : « أي عرفاناً شهوديّاً عن كشف إلهيّ وإلهام ، لا بطريق استفادة بشريّة ، ورواية سمعيّة ، أو اجتهاد رسميّ ، أو استنباط فكريّ ».

(٢) في « بر » : « بالحلال ».

(٣) في البصائر والغيبة وكمال الدين : - « الناس ».

(٤)المحاسن ، ص ٢٣٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٢٠٢. وفيالغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٤ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٤ ، صدر ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ؛كمال الدين ، ص ٢٢٩ ، صدر ح ٢٤ ، بسنده عن ربيع بن محمّد المسلي.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٦.

(٥) في « بح » : « أتبقى ».

(٦)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٥ ، عن الكليني ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن مهران.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٧.

(٧) في الغيبة وكمال الدين : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٨)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٦ ، عن الكليني عن أبي عبداللهعليه‌السلام .كمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٥ ، ح ٤ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٢٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٨ ، بسند آخر عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.بصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي البصائر ، ح ٥ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٨.

٤٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ ».(١)

٤٥٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي‌أُسَامَةَ ؛ وَ(٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ(٣) مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ : « اللهُمَّ ، إِنَّكَ لَاتُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ(٤) حُجَّةٍ لَكَ عَلى خَلْقِكَ ».(٥)

٤٥٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ‌اللهُ(٦) آدَمَعليه‌السلام

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٣ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي حمزة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٩.

(٢) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي اُسامة وهشام بن سالم » على « عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي اُسامة ».

(٣) في « ف » : « عمّن حدّثه ».

(٤) في « بف » والوافي : « عن ».

(٥)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب نادر من حال الغيبة ، ضمن ح ٨٩٠ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي اُسامة ، عن هشام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ؛ وفيه ، باب في الغيبة ، ضمن ح ٩٠٣ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٥ ، ح ٢ ؛ وكمال الدين ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن ثقة من أصحابنا ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٠٢ ، ح ١١ ، بسند آخر عن الصادق ، عن عليّعليهما‌السلام مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره.كفاية الأثر ، ص ١٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن الحسنعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٥٠٠.

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بس ، بف » والوافي والبصائر والغيبة والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الله ».

٤٣٦

إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدى بِهِ إِلَى اللهِ ، وَهُوَ حُجَّتُهُ عَلى عِبَادِهِ ، وَلَاتَبْقَى(١) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ حُجَّةٍ لِلّهِ عَلى عِبَادِهِ ».(٢)

٤٥٩/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ ، وَأَنَا وَاللهِ ذلِكَ الْحُجَّةُ ».(٣)

٤٦٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : تَبْقَى(٤) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟

قَالَ : « لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ(٥) ، لَسَاخَتْ(٦) ».(٧)

__________________

(١) في « بر » : « لايبقى ».

(٢)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٧ ، عن الكليني ؛بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٤ ، عن محمّد بن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي حمزة. وفيالمحاسن ، ص ٩٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسندهما عن أبي حمزة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة في أوّله وآخره. وفيعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٣ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٣٧٢ ، ح ٦٩٨ ، بسند آخر عن ذريح ، عن الصادقعليه‌السلام ؛كمال الدين ، ص ٢٢٠ ، ح ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨ ، بطريقين آخرين عن ذريح عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره ، وفي كلّها - إلّا البصائر والغيبة - إلى قوله : « وهو حجّته على عباده ». وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٥٠١.

(٣)كمال الدين ، ص ٢٢٢ ، ح ٩ ، بسند آخر عن الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٣.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي والبصائر والعلل. وفي « و » والمطبوع : « أتبقى ». (٥) في كمال الدين والغيبة للطوسي : + « ساعة ».

(٦) في حاشية « ف » : + « الأرض ». وقوله : « لساخَت » ، أي انخسفت بأهلها وذهبت بهم ، أو رَسَبتْ ، أي ذهبت في الماء وغاصت وغابت. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٧ ( سوخ ).

(٧)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٨ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة.وفيه ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٧

٤٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَبْقَى(١) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّا نُرَوّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهَا لَاتَبْقى بِغَيْرِ إِمَامٍ إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللهُ تَعَالى عَلى أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى الْعِبَادِ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَا ، لَاتَبْقى(٣) ، إِذاً لَسَاخَتْ ».(٤)

٤٦٢/ ١٢. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ أَبِي هَرَاسَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ سَاعَةً ، لَمَاجَتْ(٦) بِأَهْلِهَا كَمَا(٧) يَمُوجُ الْبَحْرُ(٨) بِأَهْلِهِ ».(٩)

__________________

= ح ١٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠١ ، ح ١ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٢٠ ، ح ١٨٢ ، بسندها عن محمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن الفضيل - في الغيبة : محمّد بن الفضل - عن أبي حمزة الثمالي.علل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الغيبة للنعماني ، ص ١٤١ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر ؛كمال الدين ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، صدر ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛كفاية الأثر ، ص ١٦٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٢.

(١) في « ب » : « تبقى » بدون همزه الاستفهام.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٣ : « وقوله : أو على العباد. هذا الترديد شكّ من الراوي ، أو من محمّد بن الفضيل ».

(٣) في « ض ، بح » : + « الأرض ». وفي الغيبة : + « الأرض بغير إمام ولو بقيت ».

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ٩ ، عن الكليني. وفيكمال الدين ، ص ٢٠١ ، ح ٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ١ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٥ ؛ وص ١٩٨ ، ح ١٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١ و ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٤. (٥) في « ب ، ض ، ف ، بر » : + « بن إبراهيم ».

(٦) في الغيبة والبصائر : « لساخت ».

(٧) في « ج » : + « كان ».

(٨) « ماجت البحر » أي اضطربت أمواجه ، وموج كلّ شي‌ء اضطرابه. والباء في كلا الموضعين بمعنى « مع » أو للتعدية. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ( موج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٤.

(٩)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١٠ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٣ ، عن محمّد بن عيسى ؛ =

٤٣٨

٤٦٣/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : إِنَّا نُرَوّى أَنَّهَا لَاتَبْقى إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ؟

قَالَ : « لَا تَبْقى(٢) ، إِذاً لَسَاخَتْ ».(٣)

٦ - بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ‌

٤٦٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا(٤) الْحُجَّةَ(٥) ».(٦)

__________________

=كمال الدين ، ص ٢٠٢ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛وفيه ، ص ٢٠٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي عبد الله المؤمن والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي هراسة.وفيه ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٦.

(١) في « ب » والبصائر والغيبة : - « أبا الحسن ».

(٢) في « ج » : + « الأرض ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١١ عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٩ ، ح ٧ ، عن الحسين بن محمّد. وفيعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ٢٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣ ، بسندهما عن المعلّى بن محمّد. وفيكمال الدين ، ص ٢٠٤ ، ح ١٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ٢١ بسند آخر ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٥.

(٤) في الغيبة : « الثاني منها » بدل « أحدهما ».

(٥) في « بر » والبصائر ، ح ٣ : + « على صاحبه ». وفي البصائر ، ح ٤ : + « ولو ذهب أحدهما بقي الحجّة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٤ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن ابن سنان ، عن ابن عمارة بن طيّار ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبي عمارة حمزة بن الطيّار.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عيسى عن أبي عمارة بن طيّار.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٧.

٤٣٩

٤٦٥/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ بَقِيَ(٢) اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ عَلى صَاحِبِهِ ».(٣)

* مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ مِثْلَهُ.

٤٦٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ ». وَقَالَ : « إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ ؛ لِئَلاَّ يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلّهِ عَلَيْهِ ».(٤)

٤٦٧/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ‌

__________________

(١) قد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - من الرواية عن محمّد بن سنان ، بل أكثر روايات محمّد بن سنان قد وردت عن طريق أحمد بن محمّد بن عيسى. وهذا واضح لمن تتبّع الأسناد. ولم نجد توسّط محمّد بن عيسى بن عبيد بينهما إلّافي هذا المورد وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان ، لكنّ الظاهر زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سندالتهذيب ؛ فإنّ الخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ١١٥٢٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، كما لم ترد عبارة « عن محمّد بن عيسى » في بعض نسخالتهذيب . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٠١ - ٣٠٣.

هذا ، وقد استظهر العلّامة السيّد موسى الشبيري دام ظلّه في تعليقته على السند - تحريف « أحمد بن محمّد » وأنّ الصواب في العنوان هو « محمّد بن أحمد » ، كما في الطبعة القديمة من غيبة النعماني ، وأيّد ذلك بكثرة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان بواسطة محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢) في الغيبة : + « في الأرض ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ٢ ، بطريقين : الأوّل : عن الكليني ، عن عدّة من رجاله وأحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، والآخر : عن الكليني ، عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن سنان.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٨.

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٣ عن الكليني.علل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٦ ، بسنده عن ابن الخشّاب.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٥٠٩ ؛البحار ، ج ٥٣ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722