كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود18%

كتاب الرجال لابن داوود مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 318

كتاب الرجال لابن داوود
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92336 / تحميل: 11140
الحجم الحجم الحجم
كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود

مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الرجال

لابن داوود

لتقى الدين الحسن بن على بن داود الحلى قدس سره

١
٢

ترجمة حياة المؤلف :

بقلم : العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم

الشيخ تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحلي ، وقد يسمى في بعض المعاجم الرجالية الحسن بن داود نسبة إلى الجد ، وهو متعارف.

ولدرحمه‌الله خامس جمادى الآخرة سنة (٦٤٧) كما أرخ هو بذلك في ترجمة نفسه في القسم الاول من كتابه ـ هذا.

كان عالما فاضلا جليلا فقيها صالحا محقق متبحرا أديبا موصوفا في الاجازات وفي المعاجم الرجالية بسلطان العلماء والبلغاء وتاج المحدثين والفقهاء.

نشأ نشأة صالح وتربى في أحضان العلماء الفطاحل في عصره من أساطين الحلة يوم صارت الحلة مركزا علميا لشيعة تشد إليها الرحال من كل حدب وصوب الارتواء من منهلها الصافي العذب وبنيت فيها المدارس العلمية ، حتى برز من عالي مجلس الشيخ نجم الدين الحلي صاحب ( الشرايع ) أكثر من أربعمائة مجتهد جهابذة ، وفيها بيوت خرج منها علماء فضلاء أعلام ، مثل بني طاووس وبني نما وبني سعيد وبني المطهر وآل معية ، وغيرهم ، فلا غرو أن صار المترجم له خريج هذه المدارس العالية علما من الاعلام يشار إليه بالبنان واشتهر صيته ونبغ في عصره ووصف في المعاجم بكل وصف جميل ، فقد برع في كل العلوم والفنون كالفقه والاصول والتفسير والادب والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض براعة متخصص فنان في كل واحد منها.

كان المترجم له معاصرا للعلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر ، وشريكا له في الدرس عند المحقق الحلي صاحب ( الشرايع ) جعفر بن

٣

سعيدرحمه‌الله والعلامة الحلي أصغر منه بسنة فان العلامة ـ كما ذكر في ترجمة نفسه في الخلاصة ـ ولد تاسع وعشرين شهر رمضان سنة ٦٤٨ ه‍ ، وابن داود ولد ـ كما عرفت ـ في خامس جمادى الآخرة سنة ٦٤٧ ه‍ ، ويعبر عنه ابن داود في رجاله ـ عند انتقاده له ـ في بعض التراجم بقوله : ( بعض أصحابنا ) ولم يصرح باسمه.

ومن الغريب أن ابن داود ترجم للعلامة الحلي في كتاب رجاله في القسم الاول منه ولكن العلامة لم يذكره في ( خلاصته ) مع انه معاصره وشريكه في الدرس عند المحقق الحلي ـ كما عرفت ـ وذلك مما يستدعي الغرابة. ولم يذكر أرباب المعاجم أسبابا لذلك ، ولعلهم لا يعرفونها.

مشايخه :

تلمذ على السيد جمال الدين أحمد ابن طاووسرحمه‌الله كما ذكر هو نفسه في ترجمته من القسم الاول فقال : ( أحمد بن موسى ابن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الحسني ، سيدنا الطاهر الامام المعظم. فقيه أهل البيت جمال الدين أبو الفضائل مات سنة ٦٧٣ ه‍ ، مصنف مجتهد ، كان أورع فضلاء زمانه ، قرأت عليه أكثر ( البشرى ) و ( الملاذ ) وغير ذلك من تصانيفه ورواياته. رباني وعلمني وأحسن إلي ، واكثر فوائد هذا الكتاب ـ يعني كتاب الرجال ـ ونكته من إشاراته وتحقيقاته ) ويريد بالبشرى ( بشرى المحققين ) في الفقه ست مجلدات ، وبكتاب ( الملاذ ) الذي هو في الفقه أربع مجلدات.

وتلمذ أيضا على ولده السيد عبد الكريم ابن السيد أحمد ابن طاووس. صاحب كتاب ( فرحة الغرى ) ، وقد ترجم له في كتابه في

٤

القسم الاول منه ، فمما قال : ( وكان أوحد زمانه ، حائري المولد ، حلي المنشأ ، بغدادي التحصيل ، كاظمي الخاتمة ، ولد في شعبان سنة ٦٤٨ ه‍ ، وتوفي شوال سنة ٦٩٣ ه‍ ، وكان عمره خمسا وأربعين سنة وشهرين وأياما كنت قرينه طفلين إلى أن توفى ـ قدس الله روحه ـ ما رأيت قبله ولا بعده كخلقه وجميل قاعدته ثانيا ، ولا لذكائه وقوة حافظته مماثلا. ، ما دخل في ذهنه شيء فكاد ينساه ، حفظ القرآن في مدة يسيرة وله إحدى عشرة سنة ، استقل بالكتابة ، واستغنى عن المعلم في أربعين يوما ، وعمره إذ ذاك أربع سنين ولا تحصى مناقبه وفضائله ).

وتلمذ ـ أيضا ـ على الامام نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن ابن يحيى بن سعيد الحليرحمه‌الله وقد ترجم له في كتابه وقال : ( قرأت عليه ورباني صغيرا. وكان له علي إحسان عظيم والتفات ، وأجازني جميع ما صنفه وقرأ ورواه. وكل ما تصح روايته عنه ، توفى في شهر ربيع الآخر سنة (٦٧٦) )

وعلى الشيخ مفيد الدين محمد بن علي بن محمد بن جهيم الاسدي ، كما صرح به عند ذكر طرقه في اول كتابه ـ هذا ـ.

تلامذته الراوون عنه :

يروي عنه : رضي الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن يحيى المزيدي الحلي المتوفى سنة ٧٥٧ ه‍ ، والشيخ زين الدين علي بن أحمد بن طراد المطارابادي المتوفى بالحلة سنة ٧٦٢ ه‍ يوم الجمعة اول رجب ، كما ذكره الشهيد الثاني في إجازته الكبيرة للشيخ حسين بن عبد الصمد ـ والد اليشخ البهائي ـ التي ذكرها المجلسي في كتاب الاجازات الملحق بآخر كتاب بحار الانوار ( ص ٨٤ ) وذكرها أيضا الشيخ يوسف البحراني في كشكوله ( ج ٢ ـ ص ٢٠١ ) من طبع النجف الاشرف ، ويروي عنه

٥

ـ أيضا ـ السيد تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن السيد جلال الدين أبي جعفر القاسم بن الحسين العلوي الحسني الديباجي الحلي المعروف بابن معية ، الذي عبر عنه الشهيد الاولرحمه‌الله في بعض إجازاته بأنه أعجوبة الزمان في جميع الفضائل والماثر ، قال الشيهد الاول في ( مجوعته ) التي هي بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي ( جد الشيخ البهائي ) : ( إن هذا السيد المذكور مات في (٨) ربيع الثاني سنة (٧٧٦) ه‍ ، بالحلة وحمل إلى مشهد أمير المؤمنينعليه‌السلام )

وتوجد في ( مكتبة دانشكاه بطهران ) نسخة من كتاب ( بناء المقالة العلوية في نقض الرسالة العثمانية ) التي هي للجاحظ ، ونقضها السيد جمال الدين أبو الفضل أحمد بن موسى ابن طاووس الحسني الحلي ـ طاب ثراه ـ المتوفى سنة ٦٧٣ ه‍. كتب هذه النسخة بخط الجيد تلميذه ابن داود الحلي ( المترجم له ) وقد فرغ من كتابتها في شوال سنة ٦٦٥ ه‍. وكان قد قرأها على أستاذه ابن طاووس المذكور وعلى ظهر النسخة وآخرها قصائد بخطه أيضا لاستاذه المذكور في أهل البيت ( ع ) منها قصيدتي التي أنشأها عند عزمه مع تلميذه ابن داود على التوجه إلى مشهد أمير المؤمنين ( ع ) لعرض كتابه ( بناء المقالة العلوية ) على الامام ( ع ) مستجديا سبب يديه ، وهي ثمانية أبيات ، مطلعها :

أتينا تباري الريح منا عزائم

إلى ملك يستثمر الغوث آمله

ومنها : قصيدته التي أنشأها حين تأخرت السفينة التي يتوجه فيها إلى الحضرة المقدسة الغروية ، وهي سبعة أبيات مطلعها :

لئن عاقني عن قصد ربعك عائق

فوجدي لانفاسي إليك طريق

وكتب ابن داود ـ أيضا في آخر النسخة التي بخطه ما هذا نصه :

« ومما سطره ـ أجل الله به أولياءه ـ عند قراءتنا هذا الكتاب ـ

٦

يعني ( بناء المقالة العلوية ـ لدى الضريح المقدس عند الرأس الشريف ـ صلى الله عليه ـ لما قصدنا مشهد مولانا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ إبان الزيارة الرجبية النبوية عرضنا عليه هذا الكتاب قارئين له بخدمته ، لائذين بحرم رأفته. مستهطلين سحاب إغاثته ، في خلوة من الجماعات ، المتكاثراث الشاغلات ، وأنشد مجده بعض من كان معنا ما اتفق من مخاطباتنا ومناقشاتنا ، وغير ذلك من كلام يناسب حالنا في مقام حاثين عزائمه على مبراتنا ، واجابة دعواتنا ولجأنا إليه إلتجاء الجدب الداثر إلى السحاب ، والمسافر المبعد إلى الاقتراب ، والمريض إلى زوال الاوصاب. وذي الحريض إلى إماطة مخاطر الفناء والذهاب ، ومن فعل ذلك من بعض أتباع مولانا ـ صلوات الله عليه ـ خليق باقتطاف ثمرات البغية من دوح يديه ، فكيف وهو الاصل الباذخ ، والملك العدل السامق الشامخ ، غير مستغش في خيبة سائلية ، وإجاء رجاء آمليه ، بل البناء على أن المسائل ناجحة وإن تأخرت ، والفواضل سانحة لدينه وإن تبعدت :

يلوح بافاق المناجح سعدها

وإن قذفت بالبعد عنها العوائق

كما الغيث يزجي في زمان وتارة

تخاف عزاليه الدواني الدوافق »

 أقوال العلماء فيه :

قال الخوانساري في روضات الجنات ـ بعد إطرائه ـ : « يروي عنه الشهيد بواسطة الشيخ علي بن أحمد المزيدي وابن معية وأمثالها ».

وفي أمل الآمل للحر العاملي ! « الحسن بن علي بن داود الحلي. كان عالما فاضلا جليلا صالحا محقق متبحرا من تلامذة المحقق نجم الدين الحلي يروي عنه الشهيد بواسطة ابن معية ».

وقال الشهيد الثاني في إجازته للحسين بن عبد الصمد العاملي ( والد الشيخ البهائي ) عند ذكر ابن داود : « الشيخ الفقيه الاديب

٧

النحوي العروضي ، ملك العلماء والشعراء والادباء ، تقي الدين الحسن ابن علي ابن داود الحلي. صاحب التصانيف الغزيرة ، والتحقيقات الكثيرة التي من جملتها ( كتاب الرجال ) سلك فيه مسلكا لم يسبقه أحد من الاصحاب. ومن وقف عليه علم جلية الحال فيما أشرنا إليه ، وله من التصانيف في الفقه نظما ونثرا مختصرا ومطولا. وفي العربي والمنطق والعروض وأصول الدين نحو من ثلاثين مصنفا كلها في غاية الجودة ».

وقال الشهيد في إجازته للشيخ محمد بن عبد علي بن نجدة ـ عند ذكره ـ : « الشيخ الامام سلان الادباء. ملك النظم والنثر المبرز في النحو والعروض ».

وقال الشيخ علي بن عبد العالي الكركي في إجازته الكبيرة للقاضي صفي الدين عيسى « الشيخ الامام سلطان الادباء والبلغاء. تاج المحدثين والفقهاء تقي الدين الحسن بن داود ، صاحب كتاب الرجال وغيره ».

وذكره السيد مصطفى التفريشي في ( نقد الرجال ) فقال : « الحسن بن علي بن داود من أصحابنا المجتهدين شيخ جليل من تلاميذ الامام المحقق نجم الدين أبي القاسم الحلي ، والامام المعظم ، فقيه أهل البيت ، جمال الدين ابن طاووسرحمه‌الله ، له أزيد من ثلاثين كتابا نظما ونثرا ، وله في علم الرجال كتاب معروف حسن الترتيب إلا أن فيه أغلاطا كثيرة ، غفر الله له » ونقل الميرزا محمد الاسترابادي في ( الوسيط ) عن التفريشي عين ما ذكره ولم يزد عليه.

وذكره المحقق الكركي أيضا في إجازته للشيخ الجليل الشيخ علي ابن عبد العالي الميسي. وولده الشيخ إبراهيم بن علي. ونعته بالشيخ الامام سلطان الادباء والبلغاء ، تاج المحدثين والفقهاء تقي الدين الحسن ابن داود ، أنظر الاجازة المذركوة في كتاب الاجازات الذي ألحقه المجلسي في آخر كتابه البحار ص(٥٦) وانظر العبارة المذكورة في نعته ( ص ٥١ )

٨

وفي مستدرك الوسائل للحاج ميرزا حسين النوريرحمه‌الله في الخاتمة ( ص ٤٤٢ ) : « الفاضل الاديب تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي ، المعروف بابن داود ، صاحب التصانيف الكثيرة التي منها كتاب الرجال ( الخ ). ».

وفي رياض العلماء للميرزا عبدالله أفندي : « الشيخ تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحلي. الفقيه الجليل ، رئيس أهل الادب ، ورأس أرباب الرتب العالم الفاضل الرجالي النبيل المعروف بابن داود صاحب كتاب الرجال. وقد يعبر عنه بالحسن بن داود اختصارا ، من باب النسبة إلى الجد ، وهذا الشيخ حاله في الجلالة أشهر من أن يذكر ، وأكثر من أن يسطر ، وكان شريكا ، في الدرس مع السيد عبد الكريم ابن جمال الدين أحمد بن طاووس الحلي عند المحقق وغيره ، وله سبط فاضل وهو الشيخ أبو طالب بن رجب ».

وأبو طالب ـ هذا ـ يقال : هو العالم الذي ينقل عنه دعاء الجوشن الكبير وشرحه ، كذا ذكره شيخنا العلامة المحدث الشيخ عباس القميرحمه‌الله عند ترجمته. في الكنى والالقاب.

وفي سماء المقال في تحقيق علم الرجال. للعلامة أبي الهدى الكلباسي الاصفهاني ( ص ٩١ ) : « قطب دائرة العلم والكمال. ومركز محيط الفضل والافضال ، مالك أزمة الفاضل بالقض والقضيض ، وممتد الباع في السجع والقريض ، الفاتح لباب الفضل المسدود ، الحسن بن علي بن داود ».

وفي الكنى والالقاب لشيخنا العلامة المتبحر ( ج ١ ـ ص ٢٧١ ) : « تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي. الشيخ العالم الفاضل الجليل الفقيه المتبحر صاحب كتاب الرجال ونظم التبصرة وغيرهما مما ينوف على الثلاثين ».

٩

وأطراه جل أهل المعاجم الرجالية ، ونعتوه بالعلم والفضل والادب.

مؤلفاته :

ذكر جملة من مؤلفاته في ترجمة نفسه من الكتاب ، ولولاها لضاعت أسماؤها كما ضاعت هي نفسها ، فانه لا يعرف منها اليوم غير كتاب الرجال ، قال : منها في الفقيه ( تحصيل المنافع ) ، قال صاحب ( رياض العلماء ) : « لعله شرح على الشرايع أو المختصر النافع ، وسماه سبط الشيخ علي الكركي في رسالة اللمعة في تحقيق أمر الجمعة ـ إيضاح المنافع » قال سيدنا المحسن الامينرحمه‌الله في أعيان الشيعة : توجد نسخته في مكتبة السد اسد الله باصفهان.

ثم ذكر المؤمن بقية مؤلفاته في ترجمة نفسه ، فراجعها ، ولعل له تآليف أخرى بعد تاريخ تأليفه لكتاب الرجال.

قال سيدنا المحسن الامينقدس‌سره « وجدنا له منظومة في الامامة وهي حسنة الاسلوب جيدة النظم ، سهلة الفهم ، ويمكن أن تكون الواقعة المذكورة فيها حقيقية ، ويمكن أن تكون خيالية تصويرية. ولعلها إحدى المنظومات التي ذكرها في مؤلفاته. قال فيها ـ بعد الحمد والصلاة والشكر على نعمة مجاورة قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام :

وقد جرت لي قصة غريبة

قد نتجت قضية عجيبة

فاعتبروا فيها ففيها معتبر

يغني عن الاغراق في قوس النظر

حضرت في بغداد دار علم

فيها جبال نظر وفهم

في كل يوم لهم مجال

تدنو به الاوجال والآجال

لابد أن يسفر عن جريح

بصارم الحجة أو طريح

لما اطمأنت بهم المجالس

ووضعت لاماتها الفوارس

١٠

واجتمع المدرسون الاربعة

في خلوة اراؤهم مجتمعة

حضرت في مجلسهم فقالوا

أنت فقيه وهنا سؤال

ماذا ترى أحق بالتقدم

بعد رسول الله هادي الامم

فقلت فيه نظر يحتاج

أن يترك العناد واللجاج

وكلنا ذووا عقول ونظر

وفكرة صالحة ومعتبر

فلنفرض الآن قضي النبي

واجتمع الدني والقصي

وأنتم مكان أهل العقد

والحل بل فوقهم في النقد

فالتزموا قواعد الانصاف

فانها من شم الاشراف

لما قضي النبي قال الاكثر

إن أبا بكر هو المؤمر

وقال قوم ذاك للعباس

وانقرضوا وقال باقي الناس

ذاك علي والجميع مدعي

أن سواه للمحال يدعي

فهل ترون أنه لما قضى

نصل على خليفة أم فوصنا

ترتيبه بعد إلى الرعايا

ليجمعوا على الامام رايا

إلى (١٠٨) بيتا في المحاججة برهن فيها على رأيه في إمامة علي أمير المؤمنين ( ع ) ورد مخالفيه ، راجعها في أعيان الشيعة ( ج ٢٢ ـ ص ٣٢٣ ـ ٣٤٩ ).

التعريف بكتاب الرجال :

قد عرفت قول الشهيد الثانيرحمه‌الله في إجازته للشيخ حسين ابن عبد الصمد العاملي ـ عند ذكره رجال ابن داود ـ : « سلك فيه مسلكا لم يسبقه أحد من الاصحاب ».

وقال صاحب أمل الآمل : « سلوكه في كتاب الرجال أنه رتبه على الحروف الاول فالاول في الاسماء وأسماء الآباء والاجداد ، وجمع جميع

١١

ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب ، فنقل ما في فهرستي الشيخ والنجاشي ، والكشي ، وكتاب الرجال للشيخ ، وكتاب ابن الغضائري ، والبرقي والعقيقي ، وابن عقدة ، والفضل بن شاذان ، وابن عبدون ، وغيرها ، وجعل لكل كتاب علامة ، بل لكل باب حرفا أو حرفين ، وضبط الاسماء ، ولم يذكر من المتأخرين عن الشيخ إلا أسماء يسيرة ».

ومر قول صاحب النقد : « إن كتاب الرجال حسن الترتيب إلا أن فيه أغلاطا كثيرة ».

وقد أحصى الاغلاط العلامة المحقق أبو الهدى الكلباسي الاصفهانيرحمه‌الله في ( ص ٩٢ ) من كتابه ( سماء المقال في تحقيق علم الرجال ) المطبوع بايران ( قم ) سنة ١٣٧٢ ه‍ ، فراجعه.

وفي أمل الآمل قال : « وكأنه ـ أي صاحب النقد ـ أشار إلى اعتراضاته على العلامة وتعريضاته به ، وحو ذلك مما ذكره ميرزا محمد في كتاب الرجال ونبه عليه ».

ولكن الاغلاط الكثيرة التي أشار إليها ليست هي ما ظنه صاحب الامل ، فان اعتراضاته على العلامة ربما كان مصيبا في اكثرها ، ولا يقال في مثلها أغلاط ، سواء أكانت حقا أم باطلا ، بل المراد بالاغلاط أنه كثرا ما يذكر الكشي ويكون الصواب النجاشي ، أو ينقل عن كتاب ما ليس فيه ، واشتباه رجلين بواحد ، وجعل الواحد رجلين ، أو نحو ذلك من الاغلاط في ضبط الاسماء. وغير ذلك. وقد بينها أصحاب كتب الرجال ، ومنهم صاحب النقد التفريشي. ولم يتعرض لشئ مما ظنه صاحب الامل ، ونعم ما قال صاحب النقد من أن كتابه حسن الترتيب إلا أن فيه أغلاطا كثيرة ـ غفر الله له ـ فكتابه في الحقيقة ليس فيه شيء من الحسن زائدا على غيره ، بل هو دون غيره ، وليس فيه إلا حسن

١٢

الترتيب على حروف المعجم في الاسماء. وأسماء الآباد والاجداد ، فانه أول من سلك هذا المسلك من أصحابنا ، وتبعه من عبده إلى اليوم. وقال في أول كتابه : « وهذه لجة لم يسبقني أحد من أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) إلى خوض غمرها. وقاعدة أنا أبو عذرها ».

وهو كمال قال : والرجاليون منا ومن غيرنا وإن رتبوا كتبهم على حروف المعجم إلا أن ذلك الترتيب كان ناقصا. فهم يذكرون حسن قبل حسان. وحسن بن علي قبل حسن بن أحمد ، وهو أول من التفت ة لى هذا النقص وتداركه من أصحابنا. أما من غيرنا فلست أعلم أول من فعل ذلك ، وهذا يدل على جودة قريحته وحسن تفكيره. ثم هو أول من رمز إلى أسماء الكتب والرجال في كتب الرجال من أصحابنا وتبعه من بعده إلى اليوم طلبا لاختصار. ولكن قد يوقع في الاشتباه ويحتمل أن يكون بعض الاغلاط التي وقعت في كتابه. منشؤه ذلك ، فهو وإن أحسن في ذكل الترتيب وأتى بما لم يسبق إليه لكنه وقع في تلك الاغلاط بسبب قلة المراجعة وامعان النظر ، قال ذلك سيدنا المحسن الامين في الاعيان.

واعتذر صاحب ( رياض العلماء ) عنه ( بان نقله من كتب الاصحاب ما ليس فيها لى سمما فيه طعن عليه إذ أكثر ذلك نشأ من اختلاف النسخ وزياد المولفين في كتبهم بعد اشتهاد بعض نسخها بدون تلك الزيادة كما يشاهد في مؤلفات معاصرينا أيضا ، ولا سيما كتب الرجال التي يزيد فيها مؤلفوها الاسامي والاحول يوما فيوما. ورأيت نظير ذلك في فهرست منتجب الدين ، وفهرست الشيخ الطوسي. ورجال النجاشي وغيرها ، حتى أني رأيت في بلدة ( ساري ) نسخة من خلاصة العلامة كتبها تلميذه في عصره وعليها خطه. وفيها اختلاف شديد مع النسخ المشهورة. بل لم يكن فيها كثير من الاسامي والاحوال المذكورة في

١٣

النسخ المتداولة ).

واعترض سيدنا المحسن الامينرحمه‌الله على ما ذكره صاحب ( رياض العلماء ) بقوله : « الناظر في كتاب ابن داود يعلم أن منشأ تلك الاغلاط ليس هو اختلاف النسخ ، مع أن اختلاف النسخ ليس بالنسبة إلى ابن داود وحده فلماذا وقعت تلك الاغلاط الكثيرة في كتابه ولم تقع في كتب غيره ».

وفي كتاب رجال سيدنا الحجة ( بحر العلوم ) نقلا عن كتاب إيجاز المقال في معرفة الرجال للشيخ فرج الله بن محمد بن درويش بن الحسين بن حماد بن أكبر الحويزي معاصر المحدث الحر العاملي ـ بعد ترجمة لصاحب الكتاب ـ قال : وقد طعن على كتابه بعض المتأخرين ـ يريد صاحب النقد التفريشي ـ ولعمري :

ما أنصف الصهباء من

ضحكت إلى وقد عبس

ثم قال السيد بحر العلومقدس‌سره :

قد أنصف الصهباء من

عنها يزيل ما التبس

وقال العلامة المحدث النوريرحمه‌الله في خاتمة مستدرك الوسائل ( ص ٤٤٢ ) : « إن الناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط ومقتصد ( فمن الاول ) الشيخ حسين بن عبد الصمد ( والد البهائي ) فقال في كتاب درايته » وكتاب ابن داود في الرجال مغن لنا عن جميع ما صنف في هذا الفن ، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه ، ( ومن الثاني ) المولى عبدالله التستري فقال في شرحه على التهذيب ، في شرح سند الحديث الاول منه في جملة كلام له : « ولا يعتمد على ما ذكره ابن داود في باب محمد بن أورمة ، لان كتاب ابن داود لم أجده صالحا للاعتماد ، لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين وفى نقد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بادنى تتبع للمولود التي نقل

١٤

ما في كتابه منها ، « ( ومن الثالث ) جل الاصحاب فتراهم يسلكون بكتابه سلوكهم بنظائره ».

قال سيدنا المحسن الامين ـ بعد أن نقل هذا الكلام ـ عن المحدث النوري : « قد عرفت أن أحسن ما وصف به هذا الكتاب هو كلام صاحب النقد ( أي السيد مصطفى التفريشي ) ومنه يعلم أن كلام صاحب إيجاز المقال جزاف من القول ، وكذا كلام والد البهائي فانه لا يغني عن غيره أصلا ، وأن كلام التستري ليس بعيدا عن الصواب. وصاحب النقد هو تلميذه ».

وقال المولى أبو علي الحائري في ( منتهى المقال في الرجال ) ـ بعد أن ذكر كلام صاحب نقد الرجال من أن في كتاب رجال ابن داود أغلاطا كثيرة ، وكلام صاحب أمل الآمل من قوله : « وكأنه أشار إلى اعتراضه على العلامة وتعريضاته به ونحو ذلك » ما هذا نصه : « ليس الامر كما ذكره بل مرادهرحمه‌الله ما في كتابه من الخبط وعدم الضبط فانك تراه كثيرا ما يقول : ( جش ) والذي ينبغي ( كش ) أو يقول : ( كش ) وهو ( جخ ) أو يقول : ( جخ ) وليس فيه منه أثر ، وربما يستنبط المدح بل الوثاقة مما لا رائحة منه فيه ، وربما يستنبط من مواضع آخر وينسبه إليها إلى غير ذلك ، ولعله خطه كان رديا. وكان كل ناسخ يكتب حسبما يفهمه منه ، ولم تعرض النسخة عليه فبقيت سقيمة ولم تصحح. وأما أعتراضاته وتعريضاته ( أي بالعلامة ) فهي في تراجم الكلمات لا غير ، وهو يصيب في جلها لم نقل في كلها كما يظهر من ( التوضيح ) ـ أي العلامة ـ وغيره ، فلا اعتراض عليه من جهتها ، ولا هي أغلاط. فافهم ».

وما ذكره صاحب منتهى المقال من قوله : ( لعل خطه كان رديا ) لا يوافقه عليه أحد من أرباب المعاجم. فأن خط ابن داود كان حسنا

١٥

وغير رديء فأن صاحب ( رياض العلماء ) يقول في ترجمة ابن داود ما هذا نصه : « إني رأيت خطه الشريف ولا يخلو من جودة » ويحدثنا العلامة المحدث النوري في خاتمة مستدرك الوسائل بما نصه : « وعندي كتاب نقض العثمانية للسيد الاجل أحمد بن طاووس ، بخط هذا الشيخ وخطه كأسمه حسن جيد وقد قرئ عليه وتاريخ الكتابة سنة ٦٦٥ ». ومثله قال الشيخ عباس القميرحمه‌الله الفوائد الرضوية ( ص ١٠٩ ) عند ترجتمه لابن داود « رأيت كتاب نقض العثمانية ( يريد كتاب بناء المقالة العلوية في نقض الرسالة العثمانية للسيد الاجل أحمد ابن طاووس ) بخط هذا الشيخ ، وخطه كأسمه حسن ، وقد قرئ عليه ، وتاريخ كتابته سنة ٦٦٥ ه‍ » كأنه يشير إلى النسخة التي نوهنا عنها سابقا والتي وهي في ( مكتبة دانشكاه بطهران ) والتي على ظهرها وآخرها قصائد بخطه الجيد لاستاذه ابن طاووس في أهل البيتعليهم‌السلام .

والذي يترجح في النظر أن تبدل رمز ( جش ) برمز ( كش ) وكذا بعض التغييرات جاء من اختلاف النسخ. فان ابن داود حين تأليفه للكتاب كانت عنده المصادر التي ينقل عنها في كتابه وقد نقل في اكثر التراجم عن الكتابين المذكورين نقلا صحيحا ومن المستبعد ان يغفل عن النقل الصحيح ويغير رمز ( جش ) إلى رمز ( كش ) وكذا بعض التغييرات ، والحق أن نسبة الخبط وعدم الضبط إليه كلية إجحاف بحقه ، ولاننكران فيه بعض الخبط منه. ونحن رجعنا إلى المصادق التي ينقل عنها صاحب الكتاب وأبدلنا رمز ( كش ) برمز ( جش ) في بعض الموارد التي جاء فيها الاشتباه ، كما أنا حققنا الكتاب تحقيقا دقيقا وصححناه بالرجوع إلى المصادر الصحيحة التي بايدينا. وعلقنا عليه بعض التعليقات المهمة. فجاءت هذه النسخة غاية في الصحة وتمتاز عن النسخة المطبوعة بمطبعة ( دانشكاه طهران سنة ١٣٨٣ ه‍ ) ، والتي جاء فيها تحريفات

١٦

وتصحيفات كثيرة.

ذكرنا ـ آنفا ـ أن ابن داود قد اكثر في رجاله من الايراد على العلامة في توضيح الالفاظ والانساب ، معبرا عنه في موارد عديدة ببعض الاصحاب ، حتى أنه كثيرا ما ينبه إلى الوهم والغلط.

( فمن الاول ) : ما قاله في زر بن حبيش : « بالحاء والمهملة المضمومة والباء المفردة والياء المثناة من تحت والشين العجمة. ومن أصحابنا من صحفه بالسين المهملة. وهو وهم « ـ أنظر رجال العلامة ـ الخلاصة ـ ( ص ٧٦ ) رقم(١) طبع النجف الاشرف ، وقال في زريق بن مرزق ثقة وبعض أصحابنا إلتبس عليه حاله فتوهم انه ( رزيق ) بتقديم المهملة وأثبته في باب الراء » ـ أنظر رجال العلامة ( ص ٧٣ ـ رقم ٩ ).

( ومن الثاني ) : ما ذكره في خالد بن نجيح الجوان « بالجيم والنون ، بياع الجون ، ، ورأيت في تصنيف بعض أصحابنا : خالد الحوار ، وهو غلط » ـ أنظر رجال العلامة ( ص ٦٥ ـ رقم ٤ ) وذكر في داود ابن أبي يزيد : « إسمه ( زنكان ) بالزاي والنون المفتوحتين ، أبو سليمان النيشابوري ، واشتبه إسم أبي يزيد على بعض أصحابنا فأثبته ( زنكار ) بالراء بعد الالف وهو غلط » ـ أنظر رجال العلامة ( ص ٦٨ ـ رقم ٤ ) ونحوها غيرها من المواضع المتعددة.

ومن الغريب ما ذكره في داود بن فرقد من أنه « اشتبه على بعض الاصحاب اسم أبيه ، فقال : ( ابن مرقد ) بالميم ، وهو غلط » مع أن عبارة ( خلاصة العلامة ) المخطوطة والمطبوعة ( ص ٦٨ ـ رقم ٢ ) بالفاء ، بل صرح العلامة في ( إيضاح الاشتباه ) ـ ص ٣٦ ـ طبع إيران « بفتح الفاء وإسكان الراء والقاف والدال المهملة ».

كما أن من الغريب ذكره ( عبدالله بن شبرمة الكوفي ) في القسم الاول من كتابه الموضوع للموثقين ، مع أن الظاهر ـ كما صرح به في

١٧

منتهى المقال ـ أنه من العامة ، كما ذكره ابن حجر العسقلاني في ( تهذيب التهذيب ـ ج ٥ ـ ص ٢٥٠ ) طبع حيدر آباد دكن ، فقال : « وقال عبدالله بن داود عن الثوري : فهاؤنا ابن شبرمة وابن أبي ليلى ، وقال العجلي : كان قاضيا على السواد لابي جعفر ( أي المنصور الدوانيقي ) وكان الثوري إذا قيل له : من مفتيكم ؟ يقول : ابن أبي ليلى وابن شبرمة » ولد سنة ٧٢ ه‍ ، وتوفي سنة ١٤٤ ه‍ كما قاله ابن حجر.

ولقد أجاد العلامة الحليرحمه‌الله حيث ذكره في القسم الثاني من الخلاصة ـ أنظر ( ص ٢٣٦ ـ رقم ٥ ).

وعده الملجسيرحمه‌الله في الوجيزة ( ص ١٥٦ ) من الضعاف ، وكذا غيرهما من أصحابنا الامامية ، وأرباب المعاجم الرجالية.

إن ابن داود في كتاب رجاله ـ هذا ـ له مسك خاص ، وذلك أنه إن رمز بحروف ( لم جخ ) أراد بذلك عد الشيخ الطوسي الرجل المترجم له في رجاله ممن لم يرو عن الائمة ( ع ) وإن رمز بحرفي ( لم ) فقط ، كان ذلك منه إشارة إلى خلو رجال النجاشي من نسبة الرواية عن الامام ( ع ) إلى الرجل ، فكل من لم ينسب النجاشي إليه الرواية عن إمام ( ع ) رمز له ابن داود بحرفي ( لم ) مجردا عن حرفي ( جخ ) وقد خفي ذلك على بعض أرباب المعاجم كالميرزا محمد الاسترابادي في ( منهج المقال ) والشيخ أبي علي الحائري في ( منتهى المقال ) وغيرهما ، وقد كثر منهم الاعتراض على ابن داود في موارد عديدة رمز فيها بحرفي ( لم ) مع خلو رجال الشيخرحمه‌الله عن ذلك ، ولم يلتفتوا إلى أنه إذا رمز بحرفي ( لم ) مجردا عن حرفي ( جخ ) لم يرد أن الشيخ عده ممن لم يرو عنهم ( ع ) وإنما يريد ذلك حيث عقب حرفي ( لم ) بحرفي ( جخ ) فقال ( لم جخ ).

١٨

ويؤيد ما ذكرناه ما أورده المحقق الميردامادرحمه‌الله في الراشحة السابعة عشرة من كتابه ( الرواشح السماوية ) ـ طبع إيران سنة ١٣١١ ه‍. فقال ما نصه : « إن الشيخ أبا العباس النجاشي قد علم من ديدنه الذي هو عليه في كتابه ، وعهد من سيرته التي قد التزمها فيه : أنه إذا كان لمن يذكره من الرجال رواية عن أحدهم ( ع ) فانه يورد ذلك في ترجمته أو في ترجمة رجل آخر غيره ، إما من طريق الحكم به أو على سبيل النقل عن نافل ، فمهما أهمل القول فيه فذلك آية أن الرجل عنده من طبقة من لم يرو عنهم ( ع ) وكذلك كل من فيه مطعن وغميزة فانه يلتزم ايراد ذلك البتة إما في ترجمة الرجل أو ذكره من دون ارداف ذلك بمدح أو ذم أصلا كان ذلك آية ان الرجل سالم عنده عن كل مغمز ومطعن فالشيخ تقي الدين بن داود حيث أنه يعلم هذا الاصطلاح فكلما رأى ترجمة رجل في كتاب النجاشي خالية عن نسبته إليهم ( ع ) بالرواية عن أحد منهم ( ع ) أورده في كتابه ، وقال ( لم جش ) وكلما رأى ذكر رجل في كتاب النجاشي مجردا عن إيراد غمز فيه أورده في قسم الممدوحين من كتابه مقتصرا على ذكره ، أو قائلا : [ جش ] ممدوح ، والقاصرون عن تعرف الاساليب والاصطلاحات كلما رأوا ذلك في كتابه اعترضوا عليه بان النجاشي لم يقل [ لم ] ولم يأت بمدح أو ذم ، بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره ، فإذا قد استبان لك أن من يذكره النجاشي من غير ذم ومدح يكون سليما عنده عن الطعن في مذهبه ، وعن القدح في روايته ، فيكون بحسب ذلك طريق الحديث من جهته قويا لا حسنا ولا موثقا ، وكذلك من اقتصر الحسن بن داود على مجرد ذكره في قسم الممدوحين من غير مدح وقدح يكون الطريق بحسبه قويا ».

١٩

وله أيضا ملك آخر في كتابه ـ هذا ـ فانه كثيرا ما يلخص الترجمة من الكشي والنجاشي وفهرست الشيخ ورجاله ، ويزيد عليها ، بعض الجمل منه ، وربما يستقل بالترجمة وحده ، وهذا لا يخفى على من سبر كتابه بدقة ، وقد صرح بذلك في مقدمته.

وذكر صاحب الكتاب في آخر القسم الاول بعنوان خاص جماعة قال النجاشي في كل منهم [ ثقة ثقة ] مرتين عدتهم أربعة وثلاثون رجلا ، مرتبين على حروف الهجاء ، وقد ذكرهم في أبوابهم من الكتاب.

ثم قال : « وقد ذكر ابن الغضائري في كتابه خمسة رجال زيادة على ما قاله النجاشي كل منهم ثقة ثقة مرتين ، وهم : علي بن حسان الواسطي ، محمد بن قيس أبو نصر الاسدي ، محمد بن الحسن بن الوليد أبو جعفر ، محمد بن محمد بن رباط ، هشام بن سالم الجواليقي ».

ولكن محمد بن الحسن بن الوليد أبا جعفر هو بعينه الذي ذكره في عدة النجاشي بعنون محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد نزيل قم ، ونسبه الغضائري إلى جده الثاني ، وهو متعارف.

ثم ذكر خمسة فصول لا غنى للباحثين عنها ، كل فصل معنون بعنوان خاص.

ثم ذكر في آخر القسم الثاني سبعة عشر فصلا لا يستغني عنها الباحثون كل فصل معنوان بعنوان خاص أيضا.

ثم أورد تنبيهات تسعة يحتاج إليها الباحثون في علم الرجال.

شعره :

هو مكثر من نظم الاراجيز الشعرية في جملة من الفنون العلمية. وذلك إن دل على شيء فانما يدل على انه ذو قريحة في النظم جيدة ،

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

عليه ».

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، ( عن ابن سنان )(١) ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « سألته عن رجلٍ أمّ قوماً وأصابه رعاف بعد ما صلّى ركعة أو ركعتين فقدّم ( من صلّى )(٢) من قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال : يتمّ بهم الصلاة ثم يقدّم رجلا فيسلّم بهم ويقوم هو فيتمّ بقية صلاته ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وإن كان الإيماء يكفيه(٣) حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.

فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لا ينبغي أن يقدّم(٤) إلاّ من شهد الإقامة ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ولأجل ذلك قال : « لا ينبغي » ولم يقل : لا يجوز ، وذلك صريح بالكراهية.

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يؤمّ القوم فيحدث فيقدّم رجلاً قد سبق بركعة ، كيف يصنع؟ قال : « لا يقدّم من سبق بركعة ، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه ».

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ : يكفي.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٤ : يتقدّم.

١٨١

فهذا الخبر وإن كان ظاهره النهي فنحن نحمله على ضرب من الكراهية ، بدلالة ما تقدّم من الأخبار.

السند :‌

في الأوّل : قد تكرّر القول فيه بما يغني عن الإعادة من جهة محمّد ابن إسماعيل(١) ، وأمّا غيره فلا ارتياب فيه على ما مضى أيضاً(٢) .

والثاني : فيه ابن سنان وطلحة بن زيد ، والأوّل هو محمّد ؛ لروايته عن طلحة في النجاشي ، وقد مضى القول فيه مفصّلاً(٣) ، والحاصل أنّه ضعيف. وطلحة بن زيد قيل : عامي(٤) ، وقيل : بتري(٥) .

والثالث : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مجهول الحال ، لذكره في الرجال بما لا يزيد عن الإهمال(٦) . وأحمد بن الحسن هو ابن فضّال ، وهو فطحي ثقة ، ومعاوية بن شريح مضى فيه القول(٧) ، وهو مهمل في الرجال ، سواء كان ابن ميسرة أو غيره.

والرابع : واضح الحال بعد ما قدّمناه في سليمان بن خالد(٨) . والنضر هو ابن سويد الثقة.

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٤٦ ، ٥٢ ، ج ٢ ص ٧٥.

(٢) راجع ج ١ ص ٩٩ ، ج ٤ ص ١٨١ ، ج ٦ ص ٢٨.

(٣) راجع ج ١ ص ١١٧ ١١٨.

(٤) رجال النجاشي : ٢٠٧ / ٥٥٠.

(٥) رجال الطوسي : ١٢٦ / ٣.

(٦) رجال النجاشي : ١٣٦ / ٣٥٠.

(٧) راجع ج ٣ ص ٢٩.

(٨) راجع ج ١ ص ٣٥١ ، ج ٢ ص ٢١٧.

١٨٢

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة على جواز إمامة المسبوق ، وفيه دلالة على جلوسه لأجل تشهّد المأمومين ، لكن إن كان في الثلاثية فجلوسه لتشهّده الأوّل إن أدرك الثانية من المغرب ، وإن أدرك الثالثة فالجلوس لتشهّد المأمومين إن كان تقديمه في الركعة(١) ، وإن كان في أثناء تشهّد الإمام [ فالجلوس(٢) ] بقدر إتمام تشهدهم. وإن كان في الرباعية وأدرك الثانية [ فالجلوس(٣) ] لأجل تشهّدهم ، وإن كان في الثالثة فلأجل تشهّده الأوّل وتشهدهم الثاني ، ولا يبعد أن يكون الظاهر من الجلوس الزائد عن تشهده ، فيخصّ بما يقتضي ذلك.

فإن قلت : ربما يستفاد من ظاهر الخبر وجوب الإتمام ووجوب الجلوس المذكور ؛ لأنّ الجملة الخبرية في مثل هذا بمعنى الأمر.

قلت : قد قدّمنا في هذا الكتاب في إفادة الجمل الخبرية الوجوب بما حاصله : أنّ ما ذكره علماء المعاني من أنّ العدول عن الأمر لإفادة الحثّ على الفعل غير منحصر في هذا ، بل له فوائد اخرى ، ونقول هنا : إنّ إفادة الوجوب تتوقف على ثبوت وجوب إتمام الإمام صلاة الجماعة ، على معنى عدم جواز الانفراد اختياراً ، والذي وقفت عليه في كلام متأخري الأصحاب تصريح المحقّق في [ الشرائع(٤) ] بجواز مفارقته إذا نوى الانفراد(٥) ، وحكى‌

__________________

(١) في « رض » زيادة : الاولى.

(٢) في النسخ : والجلوس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٣) في النسخ : والجلوس ، والصحيح ما أثبتناه.

(٤) في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه.

(٥) الشرائع ١ : ١٢٥ و ١٢٦.

١٨٣

شيخناقدس‌سره عن العلاّمة في النهاية نقل الإجماع على الجواز ، وعن الشيخ في المبسوط القول بأنّ من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته(١) . وقد أشبعت القول في المسألة في حواشي الروضة ، وسيأتي هنا إن شاء الله بعض القول في ذلك في باب من رفع رأسه قبل الإمام.

وأمّا حكم نيّة الانفراد للإمام جوازاً أو منعاً فلم أقف على مصرّح بالحكم الآن ، سوى أنّ المحقّق في الشرائع قال : وكذا لو عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، ولو فعل ذلك اختياراً جاز أيضاً(٢) .

وذكر شيخناقدس‌سره أنّ المحقق ردّ بقوله : ولو فعل ذلك اختياراً يعني المبطل اختياراً جاز أيضاً ، على أبي حنيفة ، حيث منع من استخلاف الإمام إذا تعمّد فعل المبطل ، وأوجب على المأمومين الإتمام فرادى(٣) . وكأنّهقدس‌سره وقف على ما يقتضي مراد المحقق ، ولولاه أمكن أن يقال : إنّ مراده لو استناب من غير ضرورة جاز ، على معنى جواز الاستنابة اختياراً ، بأن ينوي انفراده ويستنيب غيره ، إلاّ أنّ هذا يقتضي عدم الفائدة ظاهراً في استنابة غيره ، بل إذا جاز نيّة الانفراد جاز استنابة غيره وعدمها ، بأن ينفرد المأمومون أو يستنيبوا أحداً.

إلاّ أن يقال : إنّ كلام المحقّق لمّا كان بصدد استنابة الإمام ذكر ما قاله ؛ وممّا يدفع هذا : أنّ الإمام لو فعل المبطل اختياراً فقد يحصل به الفسق ، وقد ذكر المحقّق مسألة ما لو علم المأموم في الأثناء فسق الإمام ، ونقل القول بالاستئناف واختار الانفراد(٤) ، وحينئذٍ لا مجال لاحتمال ما ذكرناه إلاّ‌

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٧٧.

(٢) الشرائع ١ : ١٢٥.

(٣) المدارك ٤ : ٣٦٤.

(٤) الشرائع ١ : ١٢٥.

١٨٤

بتكلّفٍ مستغنى عنه ، وقد ذكرت ذلك مفصّلاً في حواشي المدارك.

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ جواز مفارقة الإمام بنيّة الانفراد حيث لم أقف على القائل بها لا يمكن الحكم بالجواز ، وإن أمكن أن يقال نحو ما ذكروه في مفارقة المأموم بنيّة الانفراد من أنّ الجماعة ليست واجبة ابتداءً فكذا استدامةً ، وبأنّ الائتمام يفيد الفضيلة فتبطل بفواته دون الصحّة ، فإنّ هذين الدليلين يجريان في الإمام.

وما أجاب به شيخناقدس‌سره عن الأوّل : بأنّه لا يلزم من عدم الوجوب ابتداءً عدمه استدامةً ، وعن الثاني : بأنّ نيّة الائتمام كما تفيد الفضيلة تفيد الصحّة على هذا الوجه ، فيجب فواتها بنيّة الانفراد إلى أن يأتي بوجه آخر معلوم الصحّة(١) ؛ قد أجبنا عنه في حواشي الروضة ، والذي يقال هنا في الجواب : إنّ قوله : لا يلزم من عدم الوجوب ابتداءً عدمه استدامةً ، إنّما يتمّ إذا كان الغرض مجرد الجواب ، لأنّه مانع ، لكن لمّا كان مختاره عدم الجواز فلا يتمّ الجواب ، إلاّ أن يقال : إنّ دليله على العدم غير ما ذكره كما يعلم من مراجعة الكتاب.

والحقّ أنّ المستدل لو أراد أنّ الأصل استمرار عدم الوجوب أمكن توجيه كلامه ، غير أنّ لنا كلاماً في هذا ، والحاصل منه أنّ الصلاة هيئة مركبة من جنس وفصل هو الجماعة ، وبانعدام الفصل تنعدم حصّته ، والفصل الآخر وهو الانفراد معه حصّة أُخرى ، إلاّ أنّ هذا مبني على تحقيق الأمر في الجنس والفصل كما يعلم من موضعه.

وما قالهقدس‌سره في جواب الثاني يرجع القول فيه كالأوّل من حيث‌

__________________

(١) المدارك : ٣٧٨.

١٨٥

الجنس والفصل.

وإذا تمهّد هذا فالحكم في الإمام إنّما يتمشى على نحو المأموم فيما إذا قصد الإمامة وجوباً في صورة وجوب الصلاة جماعة كالجمعة على قولٍ(١) ، واستحباباً على قول آخر ، فإنّه يقال : إنّ الصلاة هيئة مركبة من المجموع كما تقدّم(٢) ، إلاّ أنّه لا يخفى لزوم بطلان الصلاة لو قارنت بعض القصود ثم تركت ، كما لو قصد الإمام الانفراد ثم قصد الجماعة في الأثناء ، ولا قائل به.

نعم في الظنّ نوع احتمال لبعض الأصحاب في صلاة الإمام جماعةً مع علمه بفسق نفسه ، ولا أعلم الآن أنّه على وجه الجزم أو مجرّد الاحتمال كما سبق نقله إجمالاً(٣) ، وعلى كل حال فانفراد الإمام اختياراً لا أعلم المصرّح بمنعه ولا بجوازه ، فالخبر المبحوث عنه يحتمل الجملة الخبرية فيه أن تكون بمعنى الأمر وجوباً فيفيد لزوم الإتمام بالقوم إلاّ مع الضرورة ، والجلوس يحتمل نحوه.

وقد سمعت القول في أنّي لم أقف الآن على المصرّح به ، غير أنّ في الفقيه ما هذه صورته : فإن قدّم مسبوقاً بركعة فإنّ عبد الله بن سنان روى عنه ، قال : « إذا أتمّ صلاته بهم فليومئ إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته »(٤) .

وهذه الرواية صحيحة ، والضمير في « عنه » للصادقعليه‌السلام لتقدّم‌

__________________

(١) الروضة ١ : ٣٨٢.

(٢) في ص ١٨٤.

(٣) في ص ١٧٥.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٢ / ١١٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٠ ح ١.

١٨٦

ذكره ، وليس فيها ذكر الجلوس ، فربما أيّد حمل الأمر بالجلوس في الخبر المبحوث عنه على الاستحباب.

ويمكن أن يقال : إنّ خبر ابن سنان مجمل والخبر المبحوث عنه مفصّل ، أو يقال : إنّ قوله : « إذا أتمّ صلاته بهم » يدلّ على الجلوس ويكون الإيماء بعده ، كما ينبّه عليه قوله : « فلينصرفوا » لأنّ الانصراف عقيب الإيماء يدلّ على سبق التشهّد ، والحال أنّ الانصراف بعد الإيماء فيكون الجلوس حاصلاً ، ويمكن أن يقال : إنّ الانصراف يراد به إكمال صلاتهم بالتشهد ، وفيه بُعد ، والحقّ أنّ خبر ابن سنان مجمل كالخبر المبحوث عنه ؛ لما ذكرناه من تفاوت حال المسبوق.

ثم إنّ الخبر المبحوث عنه مجمل من جهة الجلوس على تقدير إرادة الزائد ، فإن كان المراد به مجرّد الجلوس من دون تشهّد ، كما هو الظاهر من قوله : « حتى إذا فرغوا من تشهدهم » دلّ على أنّ الواجب أو المستحب مجرّد الجلوس من دون الذكر ، وإن كان المراد به مع الذكر ، بأن يحمل تشهّدهم على المجموع منه ومنهم أمكن لزوم الذكر أو استحبابه.

والعجب من عدم تعرّض شيخناقدس‌سره للخبر مع ذكره في الاستدلال على جواز استنابة المسبوق(١) ، وكذلك بعض محقّقي المتأخرينرحمه‌الله في شرح الإرشاد(٢) .

وربما يستفاد من الخبر المبحوث عنه أنّ الإمام يسلّم على اليمين والشمال ؛ لأنّ الإيماء منه مقام التسليم كما هو ظاهر الخبر ، ويحتمل أن يكون الإيماء من الإمام إشارةً إلى أنّهم يسلّمون على اليمين والشمال ،

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٦٧.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٣٢٤.

١٨٧

فيفيد تسليم المأمومين كذلك(١) .

وقولهعليه‌السلام : « فكأنّ الذي أومأ إليهم » إلى آخره ، محتمل لأن يراد أنّ الإيماء منه تسليم ، أي إيذان بالانصراف ، ويحتمل أن يراد أنّ الإيماء يراد به التسليم ، بمعنى أنّ الإشارة باليد لأجل وقوع تسليم منهم ، وربما يرجّح هذا قوله : « وانقضاء صلاتهم » إلاّ أن يقال : إنّ الإيماء منه تسليم فتنقضي صلاتهم به ، وحينئذٍ يدلّ على عدم وجوب التسليم ، كما ذكره بعض محقّقي المتأخرينرحمه‌الله (٢) وفيه : أنّ احتمال غيره ممّا ذكرناه موجود.

وأما ما تضمّنه من قوله : « أو بقي عليه » ترديد من الراوي في أي اللّفظين وقع من الإمامعليه‌السلام ، هذا.

وأمّا الثاني : فدلالته(٣) لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ التسليم بهم إمّا أن يراد به مع جلوسه المستفاد من الأوّل ، أو مع عدمه بأن يتمّ من غير جلوس ويشير إلى من تشهّد معهم بأن يسلّم أو لا. وقول الشيخ : إنّه محمول على الاستحباب ، كالخبر في الإجمال ، لما ذكرناه. واحتمال الفرق بين الرعاف وغيره يدفعه : أنّ الأوّل فيه العلّة وهي أعم من الرعاف ، إلاّ أن يقال بانصراف العلّة إلى المرض ، كما سيأتي في اللغة.

والثالث : ما قاله الشيخ متوجّه فيه ، إلاّ أنّ لفظ « لا ينبغي » يستعمل في غير الكراهة في الأخبار ، والصراحة محلّ كلام ، نعم الظهور ربما يدّعى.

والرابع : محمل(٤) الكراهة فيه واضح.

__________________

(١) في « فض » زيادة : يدل عليه بعض الاخبار في التشهد حيث قال.

(٢) مجمع الفائدة ٣ : ٢٦٠.

(٣) في « رض » و « م » زيادة :عليه‌السلام .

(٤) في « رض » : محلّ.

١٨٨

اللغة :

قال في القاموس : العِلّة بالكسر المرض علّ يعلّ واعتلّ وأعلّه الله فهو مُعَلّ وعليل ولا تقل معلول(١) .

قوله :

باب من لم يلحق تكبيرة الركوع‌

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال : لي : « إذا(٢) لم تدرك القوم قبل أنْ يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل(٣) معهم في تلك الركعة ».

عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام ».

عنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إذا أدركت التكبيرة قبل أنْ يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أنْ يرفع الإمام رأسه‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٤ : ٢١.

(٢) في التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩ ، والاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦ : إن.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٤ / ١٦٧٦ : فلا تدخلنّ.

١٨٩

فقد أدرك الركعة ».

وما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أنْ يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإنْ رفع الإمام رأسه قبل أنْ تركع فقد فاتتك ».

فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحمل قوله : « إذا أدركت الإمام وهو راكع » وفي الخبر الأخير(١) : « وقد ركع » على اللحوق به في الصفّ الذي لا ينبغي التأخير عنه مع الإمكان وإنْ كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، لأنّ من سمع الإمام يكبّر للركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أنْ يكبّر ويركع حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه إنْ شاء حتى يلحق به ، أو يسجد في مكانه ، فإذا فرغ من سجدتيه ( لحق به )(٢) أيّ ذلك شاء فعل ، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لم تتناقض الأخبار ، والذي يدلّ على جواز ما ذكرناه :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنّه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟ فقال : « يركع قبل أنْ يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم ».

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن‌

__________________

(١) ساقط عن « م » و « رض » وفي « فض » : الآخر ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٣٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

١٩٠

أبي عبد الله (١) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع وظننت أنّك إنْ مشيت إليه رفع رأسه قبل أنْ تدركه فكبِّر واركع ، فإذا ( رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإنْ قام فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا ) (٢) قام فالحق بالصف ».

السند :‌

في الثلاثة الأُول : واضح بما كرّرنا القول فيه(٣) . وجميل هو ابن درّاج في التهذيب(٤) . والنضر في الثالث ابن سويد. وعاصم فيه اشتراك(٥) ، وربما يظن أنّه ابن حميد عند الإطلاق.

والرابع : كالأوّلين ، وهشام هو ابن سالم في التهذيب(٦) .

والخامس : حسن.

والسادس : صحيح على ما تقدّم(٧) .

والسابع : فيه عبد الله بن محمّد ، وحاله في الرجال لا يزيد عن الإهمال(٨) . وأبان في الظنّ أنّه ابن عثمان لتكرّر روايته عن عبد الرحمن ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٢ زيادة : البصري.

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٣) راجع ج ١ ص ٦٩ ، ٩٩ ، ٤١٤ ، ج ٢ ص ٢٥٧ ، ج ٣ ص ٢٦٦ ، ج ٦ ص ٦ ، ٧٤ من هذا الجزء.

(٤) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٤٩.

(٥) هداية المحدثين : ٨٧.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٢.

(٧) تقدم في ص ١٧٥.

(٨) هو عبد الله بن محمد بن عيسى الملقّب ببنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى. رجال الكشي ٢ : ٧٩٦ ، ٧٩٩ ، رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨.

١٩١

حتى في الكافي في هذه الأبواب ورد مفسّراً بابن عثمان في غير هذا الخبر(١) ، وفي الفقيه مرويّاً صحيحاً(٢) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في النهي عن الدخول في الركعة إذا لم يدرك التكبير.

والثاني : ظاهر في عدم الاعتداد بالركعة ، وربما يستفاد منه عدم الدخول ، ويحتمل الدخول مع عدم الاعتداد ، إلاّ أنّ إجماله يمكن تفصيله من الأوّل ، أو يقال : إنّ جواز الدخول من دون الاعتداد موقوف على الدليل ، والأخبار من حيث الإجمال لا تصلح للاستدلال ، هذا على تقدير العمل بظاهر النهي ، لكن ستسمع القول بعد المعارض(٣) .

والثالث : يدلّ بمنطوقه على أنّ إدراك التكبيرة يقتضي إدراك الصلاة ، وبمفهومه عدم الإدراك ، إلاّ أنّ المفهوم مع المعارض لا يعمل به ، إمّا مطلقاً ، أو في الجملة. واحتمال أنْ يراد بالتكبيرة تكبيرة الإحرام من المأموم ، على معنى أنّك إذا لم تكبّر تكبيرة الإحرام قبل ركوعه لم تدرك الصلاة ؛ خلاف الظاهر من اللفظ ، وبتقديره فالأوّلان ظاهران في اعتبار تكبيرة الركوع ، فلو حمل هذا على ما ذكر لزم أنّه لو لم يدرك تكبيرة الركوع لكن كبّر للإحرام قبل أنْ يركع الإمام أجزأه ما في الأوّلين ، إلاّ أنْ يقال : إنّ هذا على تقدير القول بالمنع مسلّم ، أمّا على القول بالكراهة فلا ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٨١ / ٤.

(٢) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ٥٨ ، وانظر مشيخة الفقيه ( الفقيه ٤ ) : ١١.

(٣) في ص ١٩٥.

١٩٢

وفيه ما فيه.

والرابع : كما ترى ظاهر في إدراك الركعة بالتكبير حال الانتصاب والركوع قبل رفع الإمام رأسه ، والمفهوم منه أنّه لو اختلّ أحد المذكورات لا تدرك الصلاة ، لكن التكبير يحتمل أنْ يراد به تكبيرة الإحرام ، ويحتمل تكبير الركوع ، وربما يؤيّد الثاني ظاهر قوله : « ثم ركع » إمّا إقامة الصلب فلا تصلح مؤيّداً ، وعلى هذا فالتكبير على المشهور من استحبابه. ربما يقال : إنّ عدمه لا يؤثّر ، إلاّ أنْ يدّعى اختصاص الجماعة بما ذكر وإنْ كان التكبير مستحباً ، لكن لا أعلم القائل بذلك.

وأمّا على القول بالوجوب فإشكال(١) ، يتوقف القول فيه على العلم بمراد القائل بالوجوب.

وأمّا إقامة الصلب لو انتفت أمكن القول فيها كالتكبير ، ونفي القول مثله.

والحقّ أنّ الخبر الخامس يدلّ بظاهره على أنّ الرفع مع عدم الركوع معه موجب لفوت الصلاة فيقيِّد الأوّل ، وإنْ كان فيه إطلاق من جهة عدم ذكر التكبير والانتصاب فيقيّده الأوّل ، غير أنّه يبقى نوع إجمالٍ في الخامس ، ولعلّ الأمر سهل.

ثم إنّ الرفع من الإمام كأنّ المراد به الأخذ في الرفع على المعروف ، لكن الأخذ في الرفع إنْ كان في محلّ الركوع بحيث لا يزيد عنه فالأمر واضح ، أمّا لو زاد في الانخفاض طلباً لنوعٍ من الكمال المستفاد من بعض الأخبار احتمل اغتفار الارتفاع إذا لم يرتفع عن حدّ الركوع ، نظراً إلى تحقّق‌

__________________

(١) في « رض » و « م » : فالإشكال.

١٩٣

الركوع معه ، ويحتمل عدمه ، نظراً إلى إطلاق النص ، والاحتياط مطلوب.

أمّا تناول الخبر لِما إذا شاركه في الذكر وعدم المشاركة أصلاً أو في الواجب [ فظاهر(١) ] من الإطلاق.

وقد ذكر جدّيقدس‌سره أنّه لو شكّ في الإدراك لم يعتدّ بالركعة(٢) . وقد يقال : إنّ الشرط في الخبر كما ذكر للإدراك ذكر أيضاً بالمفهوم لعدم الإدراك ، فالترجيح يحتاج إلى مرجّح.

فإنْ قلت : المرجّح هو كون الرواية صريحة في الإدراك المعلوم منه أنّه الشرط ، فلا بُدّ من العلم به ، ومع عدم العلم لا يحصل الشرط ، وعدم الاعتداد ليس مشروطاً بعدم الإدراك ، بل بعدم العلم ، والفرق واضح.

قلت : لِما ذكرت وجه ، إلاّ أنّ العلم غير مأخوذ في اللفظ ، وقد يمكن اعتباره من خارج ، والحق التكلّف في الجواب.

أمّا ما عساه يقال : إنّ الفائدة منتفية ؛ لأنّ الأمرين إذا تساويا بالنسبة إلى الشرطين تساقطا ، ويبقى التكليف بالعبادة ( موجوداً ، فيأتي بما يزيله.

فيمكن الجواب عنه : بأنّ النهي عن إبطال العمل )(٣) موجود ، إلاّ أنّه يمكن أنْ يقال : إنّ العمل غير متحقق ليدخل في النهي ، وفيه : أنّ الدخول في الصلاة متحقق ، غاية الأمر أنّ الإتمام وعدمه موقوفان على الشروط ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الجماعة لا يتحقق الدخول فيها إلاّ بتحقق الشرط ، وهو إدراك الإمام ، ومع عدم العلم لا تتحقق الجماعة فتبطل ، وهذا ليس من قسم المنهي عنه ، إذ لا إبطال ، بل هي في نفسها باطلة ، على أنّ في آية(٤) النهي‌

__________________

(١) في النسخ : وظاهر ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) الروضة ١ : ٣٧٨ ، المسالك ١ : ٤٣.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٤) محمّد : ٣٣.

١٩٤

عن إبطال العمل كلاماً ، من حيث إنّ ظاهرها إبطال جميع الأعمال ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالكفر نعوذ بالله منه وحينئذٍ ترجع إلى النهي عنه ؛ هكذا قيل ، وقد تقّدم في الآية كلام منّا غير بعيد.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن الشيخ في النهاية أنّه قال : من لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإنْ لم يلحقها فقد فاتته ، وبه قال ابن البرّاج ، وقال السيّد المرتضى : لو أدركه راكعاً فقد أدرك تلك الركعة واختاره ابن إدريس وإنْ لم يدرك تكبيرة الركوع ، وبه قال ابن الجنيد ، وهو الأقوى. ثمّ استدلّ بأنّ تكبيرة الركوع مستحبة ، فلا تكون شرطاً للإدراك ، وبرواية سليمان بن خالد واصفاً لها بالصحّة ، ( وبحسنة الحلبي.

ثم نقل احتجاج الشيخ بالأخبار الثلاثة الأُول واصفاً لها بالصحّة )(١) ، وهو يقتضي تعيّن عاصم ، وأنّه تأوّل الخبرين الدالين على الإدراك بنحو ما ذكره الشيخ هنا مع تأييده بخبر محمّد بن مسلم السادس ، وزاد على ذلك أعني الشيخ أنّه بفوات أوّل الركوع يكون قد فاته الواجب من الركوع ، وإدراكه بعد قضاء الواجب وهو في(٢) حالة الندب ، فيكون كإدراكه بعد الانتصاب. وأجاب العلاّمة : بأنّ المراد بإدراك تكبيرة الركوع إدراك الركوع ، لأنّه الظاهر ، ويمنع فوت الركوع بفوات أوّله(٣) . انتهى ملخّصاً.

ولقائلٍ أنْ يقول : إنّ ظاهر الأخبار خلاف ما قاله ، والأولى الحمل على كراهة الدخول إذا لم يدرك التكبير ، لكن يمكن أنْ يقال : إنّ هذا في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٢) ليست في النسخ ، أثبتناها من المصدر.

(٣) المختلف ٢ : ٥٠٤.

١٩٥

الركعة الأخيرة يتعارض الفرار من الكراهة وفوات الجماعة ، ( وربما ترجّح الجماعة )(١) ، أو تحمل الأخبار على غير الأخيرة ، وحينئذٍ ما قاله شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب : من أنّ الأجود حمل النهي الوارد في خبر محمّد بن مسلم يعني الخبر الأوّل على الكراهة ؛ محلّ تأمّل على الإطلاق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ كراهة الجماعة يراد بها الأقلّ ثواباً ، فلا يكون الترك أولى ، إلاّ إذا أمكن الفعل بدون الكراهة ، فإذا انتفى انتفت الكراهة ، وفي البين كلام.

فإنْ قلت : مقتضى الخبر الثاني عدم الاعتداد بالركعة ، ولا يلزم منه عدم الاعتداد بالصلاة ، فيجوز أنْ تتحقق الجماعة من دون الاعتداد بالركعة ، كما في إدراك الإمام بعد رفعه من السجود ، أو بعد رفعه من الركوع.

(قلت : قد نقل عن العلاّمة شيخناقدس‌سره التوقف في هذا الحكم أعني الدخول بعد الرفع من الركوع )(٢) لرواية محمّد بن مسلم أعني الاولى من الباب ثم قال : وهو في محلّه ، لا لما ذكره من النهي في الرواية عن الدخول فإنّه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبّد بذلك(٣) ، انتهى.

وقد يقال : إنّ قولهعليه‌السلام في الخبر الثاني « لا تعتدّ بالركعة » دون الصلاة يشعر بأنّ الدخول مشروع ، وكذلك الأخبار الدالّ مفهومها على عدم إدراك الركعة إذا لم يدرك التكبير ، وقد روى الشيخ في التهذيب ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام؟ قال : « إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام »(٤) .

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

(٢) ما بين القوسين ساقط عن « رض ».

(٣) المدارك ٤ : ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٣ : ٥٧ / ١٩٧ ، الوسائل ٨ : ٣٩٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ١.

١٩٦

وهذه الرواية موصوفة بالصحّة من شيخناقدس‌سره (١) إلاّ أنّ في الطريق عاصماً ، ولا يبعد كونه ابن حميد.

وربما كانت دالّة على إدراك الركعة بعد الرفع من الركوع فتؤيد ما يشعر به الخبر السابق ، إلاّ أنْ يقال : إنّ ظاهر الرواية في السجدة الأخيرة.

وروى الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلٍ أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين؟ قال : « يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم »(٢) وفيه دلالة غير خفيّة ، ولعلّ ضعفه بسبب عدم الطريق(٣) إلى أحمد ، ولا يضرّ في إثبات السنّة ، وإنْ كان في البين كلام.

وروى الصدوق في الفقيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : كان منصور ابن حازم يقول : إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلّى ركعتين فكبّر ثم اجلس(٤) . وهذا الحديث من المؤيدات ، إلاّ أنّ في الظاهر منه أنّه ليس عن الإمامعليه‌السلام ، ( وفيه من البعد ما لا يخفى ، بل الظاهر أنّها رواية من غير ذكر الإمامعليه‌السلام )(٥) ، والطريق إلى عبد الله بن المغيرة فيه حسن ، وآخر فيه كلام ، لكن رواية الصدوق لا يخفى حالها.

إذا تمهّد هذا كلّه فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ في تأويل الخبرين في غاية البعد عن ظاهرهما ، وقوله : إذا حملناهما على هذا الوجه لم تتناقض الأخبار.

__________________

(١) المدارك ٤ : ٣٨٦.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٧٤ / ٧٩٣ ، الوسائل ٨ : ٣٩٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٤.

(٣) في « فض » : السابق.

(٤) الفقيه ١ : ٢٦٠ / ١١٨٤ ، وفيه زيادة : فإذا قمت فكبّر.

(٥) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

١٩٧

يدلّ على انحصار الجمع فيما قاله ، والحال أنّ الكراهة أقرب المسالك.

وما قاله : من اللحوق في الصفّ الذي لا ينبغي ، إلى آخره. كأنّ المراد به اشتراط تكبيرة في موضعٍ لا يبعد عن الإمام أو المأمومين بما يزيد عن القدر المعتبر على الخلاف فيه.

وعبارة الشيخ لا تخلو من إجمال ؛ لأنّ قوله : وإنْ كان أدرك تكبيرة الركوع قبل ، إلى آخره. يدلّ على أنّ محلّ الركوع غير محلّ السماع ، والتسديد ممكن لو ثبت(١) الدليل على اعتبار المقدار في هذه الصورة ، والخبران المذكوران لا يدلاّن على ذلك إلاّ(٢) من حيث ذكر المسجد ، واحتمال اغتفار(٣) البعد بما يزيد عن مقدار التخطّي عند الشيخ ، وإلاّ ففي بعض الأخبار المعتبرة اعتبار مقدار التخطّي ومسقط الجسد(٤) ، إلاّ أنّ ظاهر الخبر في الصفوف ، فيجوز خروج ما تضمّنه الخبران عن ذلك ، فيجوز التكبير وإنْ بعُد ، لكن في المسجد ، وفي ما وقفت عليه من كلام الأصحاب نوع إجمال.

ثم إنّ الرواية الأخيرة رواها الصدوق بلفظ : وروى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله(٥) ، والطريق إليه صحيح ، وقد قدّمنا(٦) ما يقال في مثل هذا ، وروى عن الحلبي(٧) الرواية الحسنة هنا(٨) ، وطريقه صحيح.

__________________

(١) في « فض » ما يمكن أن يقرأ : بيّنا.

(٢) في « رض » : الأمر.

(٣) في « فض » : اعتبار.

(٤) الوسائل ٨ : ٤١٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٢.

(٥) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٨.

(٦) في ص : ١٤٤.

(٧) في النسخ : زيادة : و، حذفناها لاستقامة العبارة.

(٨) الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٤٩.

١٩٨

ثم إنّ دلالة الخبرين الأخيرين واضحة ، ويتفرع منهما أحكام غير خفيّة.

نعم ينبغي أنْ يعلم أنّ الشيخ روى في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : رأيت أبا عبد اللهعليه‌السلام يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلمّا كان دون الصفوف ركعوا فركع ثم سجد السجدتين ثم قام يمضي(١) حتى لحق بالصفوف(٢) . وهذا الحديث غير خفي أنّه ينادي بالتقية ، لأنّهعليه‌السلام لم يكن يصلّي مأموماً مع من يوثق ( به في المسجد الحرام ، وحينئذٍ يمكن حمل الأخبار الدالّة على ذلك على التقية ، إلاّ أنّي لا أعلم من توقّف )(٣) من الأصحاب في الحكم ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.

قوله :

باب من فاتته مع الإمام ركعة أو ركعتان.

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (٤) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل (٥) ما أدرك أوّل صلاته ، إنْ أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين (٦) وفاتته ركعتان قرأ في‌

__________________

(١) في التهذيب : فمضى.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٨١ / ٨٢٩.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) في « فض » و « م » : عن ابن أذينة.

(٥) في التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ زيادة : أوّل.

(٦) في الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ : الركعتين.

١٩٩

كلّ ركعةٍ ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُمّ الكتاب وسورة ، فإنْ لم يدرك السورة تامّةً أجزأته أُمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنما يقرأ فيها في الأوّلتين في كلّ ركعةٍ بأُمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة ، فإنْ أدرك ركعةً قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام(١) قام فقرأ بأُمّ الكتاب وسورة ثم قعد فتشهّد ثم قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة ».

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام(٢) ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكّن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث(٣) قليلاً إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام » قال : وسألته عن الرجل(٤) الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : « اقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان(٥) ، ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها ».

أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن‌

__________________

(١) ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، والوسائل ٥ : ٤٤٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ يوجد : للتشهد.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فيلبث.

(٤) ليس في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٣٧ / ١٦٨٤ : فإنها لك الأوليان.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318