كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود18%

كتاب الرجال لابن داوود مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 318

كتاب الرجال لابن داوود
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92360 / تحميل: 11142
الحجم الحجم الحجم
كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود

مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ظهور(١) الفسخ في حياتهما ، وللعامل البيع هنا حيث كان له البيع هناك ، ولا يحتاج إلى إذن الوارث ؛ اكتفاءً بإذن مَنْ يتلقّى الوارث الملك منه ، بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكّن وارثه من البيع دون إذن المالك ؛ لأنّه لم يرض بتصرّفه.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر : إنّ العامل أيضاً لا يبيع إلّا بإذن وارث المالك(٢) .

والمشهور عندهم : الأوّل(٣) . ولا بأس بالثاني.

ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث(٤) .

أمّا لو أراد العامل الشراء ، فإنّه ممنوع منه ؛ لأنّ القراض قد بطل بموت المالك.

مسألة ٢٩٠ : إذا مات المالك وأراد هو والوارث الاستمرار على العقد ، فإن كان المال ناضّاً ، لم يكن لهما ذلك إلّا بتجديد عقدٍ واستئناف شرطٍ بينهما ، سواء وقع العقد قبل القسمة أو بعدها ، وسواء كان هناك ربح أو لا ؛ لجواز القراض على المشاع ، ويكون رأس المال وحصّته من الربح رأس المال ، وحصّة العامل من الربح شركة له مشاع ، كما لو كان رأس المال مائةً والربح مائتين وجدّد الوارث العقد على النصف ، فرأس مال الوارث مائتان من ثلاثمائة ، والمائة الباقية للعامل ، فعند القسمة يأخذها وقسطها من الربح ، ويأخذ الوارث مائتين ، ويقتسمان ما بقي.

وهذه الإشاعة لا تمنع القراض عندنا وعند العامّة(٥) .

____________________

(١) الظاهر : « حصول » بدل « ظهور ».

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤١

أمّا عندنا : فلجواز القراض بالمشاع.

وأمّا عندهم : فلأنّ الشريك هو العامل ، وذلك لا يمنع التصرّف(١) .

وكذلك يجوز القراض مع الشريك بشرط أن لا يشاركه في اليد عندهم(٢) ، ويكون للعامل ربح نصيبه خاصّةً ، ويتضاربان في ربح نصيب الآخَر.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا بدّ فيه من عقدٍ صالحٍ للقراض بألفاظه المشترطة ؛ لأنّه عقد مبتدأ ، وليس هو تقريراً لعقدٍ ماضٍ ؛ لأنّ العقد الماضي قد ارتفع ، فلا بدّ من لفظٍ صالحٍ للابتداء ، والتقرير يشعر بالاستدامة ، فلا ينعقد بلفظ الترك والتقرير بأن يقول الوارث أو وليُّه : « تركتُك ، أو : أقررتُك على ما كنتَ عليه » - وهو أحد قولَي الشافعيّة(٣) - لأنّ هذه العقود لا تنعقد بالكنايات.

والثاني - وهو الأظهر عند الجويني - : إنّه ينعقد بالترك والتقرير ؛ لفهم المعنى ، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقدٍ على موجب العقد السابق(٤) .

وإن كان المال عروضاً ، لم يصح تقرير الوارث عليه ، وبطل القراض عندنا وارتفع - وهو أظهر وجهي الشافعيّة وإحدى الروايتين عن أحمد(٥) - لارتفاع القراض الأوّل بموت المالك ، فلو وُجد قراضٌ آخَر لكان عقداً

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ و ٤) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٥) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٢

مستأنفاً فيرد على العروض ، وهو باطل.

والثاني : إنّه يجوز تقرير الوارث عليه ؛ لأنّه استصحاب قراضٍ ، فيظهر فيه جنس المال وقدره ، فيجريان على موجبه ، وهذا الوجه هو منصوص الشافعي(١) .

والرواية الثانية عن أحمد : إنّ القراض إنّما منع منه في العروض ؛ لأنّه يحتاج عند المفاصلة إلى ردّ مثلها أو قيمتها ، ويختلف ذلك باختلاف الأوقات ، وهذا غير موجودٍ هنا ؛ لأنّ رأس المال غير العروض ، وحكمه باقٍ ، فإنّ للعامل أن يبيعه ليسلّم رأس المال ويقسّم الباقي(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ المظنّة لا يناط الحكم بها ، بل بالوصف الضابط لها ، ولا ريب في أنّ هذا ابتداء قراضٍ ، ولهذا لو كان المال ناضّاً كان ابتداء قراضٍ إجماعاً ، وكانت حصّة العامل من الربح شركةً له يختصّ بربحها ، ويضارب في الباقي ، وليس لربّ المال في حصّة العامل شركة في ربحها ، ولو كان المال ناقصاً بخسارةٍ أو تلفٍ كان رأس المال الموجودَ منه حال ابتداء القراض ، فلو جاز ابتداء القراض هنا وبناؤها على القراض الأوّل لصارت حصّة العامل من الربح غير مختصّةٍ [ به ] وحصّتها من الربح مشتركة بينهما ، وحُسب عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا كان المال ناقصاً ، وهذا لا يجوز في القراض بلا خلافٍ ، ويلزم أيضاً أن يصير بعض رأس المال ربحاً ، وذهاب بعض الربح في رأس المال.

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠ ، المغني ٥ : ١٨١ و ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

(٢) المغني ٥ : ١٨١ - ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٢.

١٤٣

مسألة ٢٩١ : لو مات العامل ، فإن كان المال ناضّاً ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح أخذ المالك المالَ وحصّته من الربح ، ودفع إلى الوارث حصّته.

ولو كان متاعاً واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك لوارث العامل فيه جاز ، وإلّا تولّاه شخص ينصبه الحاكم.

ولا يجوز تقرير الوارث على القراض ؛ لأنّه لا يصحّ القراض على العروض ، والقراض الأوّل قد بطل بموت العامل أو جنونه ، وبه قال الشافعيّة(١) .

ولا يُخرّج على الوجهين المذكورين عندهم في موت المالك حيث قالوا هناك : إنّه يجوز - في أحد الوجهين - تقرير العامل على القراض ؛ لأنّ الفرق واقع بين موت المالك وموت العامل ؛ لأنّ ركن القراض من جانب العامل عمله وقد فات بوفاته ، ومن جانب المالك المال ، وهو باقٍ بعينه انتقل إلى الوارث ، ولأنّ العامل هو الذي اشترى العروض ، والظاهر أنّه لا يشتري إلّا ما يسهل عليه بيعه وترويجه ، وهذا المعنى لا يؤثّر فيه موت المالك ، وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلاًّ على وارثه ؛ لأنّه لم يشترها ولم يخترها(٢) .

وعند أحمد : إنّه يجوز القراض بالعروض ، فيجوز هنا في كلّ موضعٍ يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بأن تُقوّم العروض ويجعل رأس المال‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢١٠ ، الوسيط ٤ : ١٣٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٧ ، البيان ٧ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، وراجع : الحاوي الكبير ٧ : ٣٣١ ، والبيان ٧ : ٢٠١.

١٤٤

قيمتها يوم العقد(١) .

ولو كان المال ناضّاً وقت موت العامل ، جاز أن يبتدئ المالك القراضَ مع وارثه بعقدٍ جديد ، ولا يصحّ بلفظ التقرير.

وللشافعيّة الوجهان السابقان(٢) .

فإن لم يرض ، لم يجز للوارث شراء ولا بيع.

إذا عرفت هذا ، فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعيّة كالوجهين في أنّ الوصيّة بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطيّةٍ هل تنفذ بلفظ الإجازة؟ ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثمّ أرادا إعادته ، فقال البائع : قرّرتُك على موجب العقد الأوّل ، وقَبِل صاحبه(٣) .

وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم(٤) .

وللجويني احتمال فيه ؛ لجريان لفظ النكاح مع التقرير(٥) .

مسألة ٢٩٢ : إذا مات العامل وعنده مال مضاربةٍ لجماعةٍ متعدّدين ، فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقَّ به ، وإن جُهل كانوا فيه سواءً ، وإن جُهل كونه مضاربةً قضي به ميراثاً.

ولو سمّى الميّت واحداً بعينه قضي له به ، وإن لم يذكر كان أُسوة الغرماء ؛ لما رواه السكوني عن الصادقعليه‌السلام عن الباقر عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام أنّه كان يقول : « مَنْ يموت وعنده مال مضاربةٍ - قال - إن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلانٍ ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء »(٦) .

____________________

(١) المغني ٥ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٧٣.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٠.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٤.

(٦) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١.

١٤٥

مسألة ٢٩٣ : إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران ، رجع رأس المال إلى القدر الباقي ، وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك.

وإن كان بعد ظهور ربحٍ في المال ، فالمستردّ شائع ربحاً على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ، ويستقرّ ملك العامل على ما يخصّه بحسب الشرط ممّا هو ربح منه ، فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده.

وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران ، كان الخسران موزَّعاً على المستردّ والباقي ، فلا يلزم جبر حصّة المستردّ من الخسران ، كما لو استردّ الكلّ بعد الخسران لم يلزم العامل شي‌ء ، ويصير رأس المال الباقي بعد المستردّ وحصّته من الخسران.

مثال الاسترداد بعد الربح : لو كان رأس المال مائةً وربح عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالربح سدس المال ، فالمأخوذ يكون سدسه ربحاً : ثلاثة وثلث ، ويستقرّ ملك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفةَ ، وهو واحد وثلثا واحدٍ ، ويبقى رأس المال ثلاثة وثمانين وثُلثاً ؛ لأنّ المأخوذ سدس المال ، فينقص سدس رأس المال ، وهو ستّة عشر وثلثان ، وحظّهما من الربح ثلاثة وثلث ، فيستقرّ ملك العامل على درهمٍ وثلثين ، حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكلّ ويقول : كان رأس المال مائةً وقد أخذتُ عشرين أضمّ إليها هذه الثمانين لتتمّ لي المائة ، بل يأخذ العامل من الثمانين واحداً وثلثي واحدٍ ، ويردّ الباقي ، وهو ثمانية وسبعون وثلث واحدٍ.

ومثال الاسترداد بعد الخسران : كان رأس المال مائةً ، وخسر عشرين ، ثمّ استردّ المالك عشرين ، فالخسران موزَّع على المستردّ والباقي ،

١٤٦

تكون حصّة المستردّ خمسةً لا يلزمه جبرها ، حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين ، لم يكن للمالك أخذ الكلّ ، بل يكون رأس المال خمسةً وسبعين ، والخمسة الزائدة تُقسّم بينهما نصفين ، فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف.

ولو كان رأس المال مائةً فخسر عشرةً ثمّ أخذ المالك عشرةً ثمّ عمل الساعي فربح ، فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع ؛ لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، والمال في تقدير تسعين ، فإذا بسط الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتُسْع دينار ، فيوضع ذلك من رأس المال ، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فسقط نصف الخسران ، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع.

ولو كان رأس المال مائةً فربح عشرين ثمّ أخذ المالك ستّين ، بقي رأس المال خمسين ؛ لأنّه أخذ نصف المال ، فبقي نصفه ، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثاً ؛ لأنّه أخذ ربع المال وسدسه ، فبقي ثلثه وربعه ، فإن أخذ منه ستّين ثمّ خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة ؛ لأنّ الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة ، فلا يجبر ربحه خسران الباقي ؛ لمفارقته إيّاه ، وقد أخذ من الربح عشرة ؛ لأنّ سدس ما أخذه ربح ، ولو ردّ منها عشرين لا غير بقي رأس المال خمسة وعشرين.

مسألة ٢٩٤ : حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميعَ الربح ؛ لأنّ المال له ، ونماؤه تابع ، والعامل إنّما يستحقّ شيئاً من الربح بالشرط ، فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئاً.

١٤٧

ويجب للعامل أُجرة المثل ، سواء كان في المال ربح أو لم يكن.

ولا يستحقّ العامل قراضَ المثل ، بل أُجرة المثل عندنا وعند الشافعي(١) ؛ لأنّ عمل العامل إنّما كان في مقابلة المسمّى ، فإذا لم تصح التسمية وجب ردّ عمله عليه ، وذلك يوجب له أُجرة المثل ، كما إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً وقبضه وتلف ، فإنّه يجب عليه قيمته.

وقال مالك : يجب للعامل قراض المثل ، يعني أنّه يجب ما يقارضه به مثله ؛ لأنّ شبهة كلّ عقدٍ وفاسده مردود إلى صحيحه ، وفي صحيحه لا يستحقّ شيئاً من الخسران ، وكذلك في الفاسد ، والصحيح يستحقّ فيه المسمّى ، سواء كانت أُجرته دونه أو أكثر(٢) .

والتسمية إنّما هي من الربح ، وفي مسألتنا بطلت التسمية ، وإنّما تجب له الأُجرة ، وذلك لا يختصّ بالربح ، فافترقا ، فبطل القياس.

إذا عرفت هذا ، فإنّ القراض الفاسد له حكمٌ آخَر ، وهو صحّة تصرّف العامل ونفوذه ؛ لأنّه أذن له فيه ، فوقع بمجرّد إذنه ، فإن كان العقد فاسداً - كما لو وكّله وكالةً فاسدة - وتصرّف فإنّه يصحّ تصرّفه.

لا يقال : أليس إذا باع بيعاً فاسداً وتصرّف المشتري لم ينفذ؟

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ١٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٥ ، المغني ٥ : ١٨٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥١ و ٣٠٨٥٢ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥٠.

(٢) الاستذكار ٢١ : ١٥١ / ٣٠٨٥٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤١ / ١١١٤ ، التفريع ٢ : ١٩٦ - ١٩٧ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٥ / ١٢٥٠ ، المعونة ٢ : ١١٢٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٥ / ١٧٤٠ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، المغني ٥ : ١٨٨ - ١٨٩.

١٤٨

لأنّا نقول : الفرق ظاهر ؛ لأنّ تصرّف المشتري إنّما لم ينفذ لأنّه يتصرّف من جهة الملك ولم يحصل له ، وكذلك إذا أذن له البائع أيضاً ؛ لأنّ إذنه كان على أنّه ملك المأذون فيه ، فإذا لم يملك لم يصح ، وهنا أذن له في التصرّف في ملك نفسه ، وما شرطه من الشروط الفاسدة ، فلم يكن مشروطاً في مقابلة الإذن ؛ لأنّه أذن في تصرّفٍ يقع له ، فما شرطه لا يكون في مقابلته.

مسألة ٢٩٥ : لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف ، قال الشافعي : يفسد القراض(١) . واختلف أصحابه في تعليله.

فمنهم مَنْ قال : إنّما فسد ؛ لأنّه قال بالنصف ، ولم يبيّن لمن النصف؟ فيحتمل أن يكون شرط النصف لربّ المال ، وإذا ذكر في القراض نصيب ربّ المال ولم يذكر نصيب العامل ، كان القراض فاسداً(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الشرط إذا أُطلق انصرف إلى نصيب العامل ؛ لأنّ ربّ المال يستحقّ الربح بالمال ، ولا يحتاج إلى شرطٍ ، كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح ، فإذا شرط كان الظاهر أنّه شرط ذلك للعامل.

وقال بعضهم : إنّما فسد ؛ لأنّه أذن له في الشراء ، دون البيع(٣) .

____________________

(١) مختصر المزني : ١٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٢ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

١٤٩

وفيه نظر ؛ لأنّ إطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرّف للعامل بيعاً وشراءً ، والتنصيص على الإذن في شراء جنسٍ لا يقتضي عدم الإذن في البيع ، فيبقى على الإطلاق.

وقال بعضهم : إنّه يفسد ؛ للتعيين(١) .

وليس بشي‌ءٍ.

وقال آخَرون : إنّما يفسد ؛ لأنّه لم يعيّن أحد الجنسين(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّه يجوز أن يخيّره بما يشتريه.

والمعتمد : صحّة القراض.

مسألة ٢٩٦ : لا يجوز للعامل أن يبيع الخمر ولا يشتريه ، وكذا الخنزير وأُمّ الولد ، سواء كان العامل مسلماً أو نصرانيّاً إذا كان ربّ المال مسلماً أو كان العامل مسلماً ، ولو كانا ذمّيّين جاز - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه وكيل المالك ، ولا يدخل ذلك في ملك المالك ، فيكون منهيّاً عنه ؛ لما فيه من خروج الملك عن ملكه.

وقال أبو حنيفة : إذا كان العامل نصرانيّاً فباع الخمر أو اشتراها ، صحّ ذلك(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤٣ - ٣٤٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢١٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٣ ، البيان ٧ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٢١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٦.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٣ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

١٥٠

وقال أبو يوسف ومحمّد : يصحّ منه الشراء ، ولا يصحّ منه البيع ، وفرّقوا بينهما بأنّ الوكيل يدخل ما يشتريه أوّلاً في ملكه ، فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه ، وكان العامل كأنّ في يده عصيراً فصار خمراً ، فيكون ذلك لربّ المال ، ولا يكون بيعه إلّا من جهته ، ولا يصحّ من المسلم بيع الخمر(١) .

إذا عرفت هذا ، فلو خالف العامل واشترى خمراً أو خنزيراً أو أُمَّ ولدٍ ودفع المال في ثمنه ، فإن كان عالماً كان ضامناً ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فكأنّه قد دفع ثمنه بغير عوضٍ ، فكان ضامناً.

وإن كان جاهلاً ، فكذلك - وهو الأشهر للشافعيّة(٢) - لأنّ حكم الضمان لا يختلف بالعلم والجهل.

وقال القفّال من الشافعيّة : يضمن في الخمر ، دون أُمّ الولد ؛ لأنّه ليس لها أمارة تُعرف بها(٣) .

وقال بعضهم : لا يضمن فيهما(٤) .

وقال آخَرون : لا يضمن في العلم أيضاً ؛ لأنّه اشترى ما طلب فيه الفضل بحسب رأيه(٥) .

وهو خطأ ؛ لأنّ ربّ المال لا يملك ذلك ، فلا يجوز له دفع المال في عوضه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٥٢ ، المغني ٥ : ١٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٥.

(٢) البيان ٧ : ١٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨.

١٥١

مسألة ٢٩٧ : قد بيّنّا أنّه إذا قال للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح ، أو شركة ، فإنّه لا يصح ؛ لأنّه لم يعيّن مقدار حصّة العامل ، وبه قال الشافعي(١) .

وقال محمّد بن الحسن : إنّه إذا قال : شركة ، صحّ ، وإذا قال : شرك ، لم يصح(٢) .

وقال أصحاب مالك : يصحّ ، ويكون له مضاربة المثل(٣) .

وقد بيّنّا غلطهم.

ولو قال : خُذْه قراضاً على النصف أو الثلث أو غير ذلك ، صحّ ، وكان ذلك تقديراً لنصيب العامل ؛ قضيّةً للظاهر من أنّ الشرط للعامل ؛ لأنّ المالك يستحقّه بماله ، والعامل يستحقّه بالعمل ، والعمل يكثر ويقلّ ، وإنّما تتقدّر حصّته بالشرط فكان الشرط له.

فإن اختلفا فقال العامل : شرطتَه لي ، وقال المالك : شرطتُ ذلك لنفسي ، قُدّم قول العامل ؛ لأنّ الظاهر معه.

مسألة ٢٩٨ : لو دفع إليه ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف ، فقد قلنا : إنّ الأقرب : احتساب التالف من الربح.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٣.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٨٥ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٣ ، البيان ٧ : ١٦٥ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٢ / ١١١٥ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ١٥٢ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٤ ، البيان ٧ : ١٦٥.

١٥٢

وقال الشافعي : يكون من رأس المال(١) .

فإن كان التلف بعد أن باع واشترى ، فالتلف من الربح قولاً واحداً.

ولو اشترى بالألفين عبدين فتلف أحدهما ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه يكون من الربح ؛ لأنّه تلف بعد أن ردّ المال في التجارة.

والثاني : يكون من رأس المال ؛ لأنّ العبد التالف بدل أحد الألفين ، فكان تلفه كتلفها(٢) .

قال أبو حامد : هذا خلاف مذهب الشافعي ؛ لأنّ المزني نقل عنه أنّه إذا ذهب بعض المال قبل أن يعمل ثمّ عمل فربح وأراد(٣) أن يجعل البقيّة رأس المال بعد الذي هلك ، فلا يُقبل قوله ، ويوفى رأس المال من ربحه حتى إذا وفاه اقتسما الربح على شرطهما ؛ لأنّ المال إنّما يصير قراضاً في يد العامل بالقبض ، فلا فرق بين أن يهلك قبل التصرّف أو بعده ، فيجب أن يحتسب من الربح(٤) .

وهذا كما اخترناه نحن.

مسألة ٢٩٩ : لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضا ، فإن كان بعد تصرّف العامل في الأوّل بالبيع والشراء كانا قراضين ، وإلّا كانا واحداً ، فلو دفع إليه ألفاً قراضاً فأدارها العامل في التجارة بيعاً‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٣٣ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، البيان ٧ : ١٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « فأراد ».

(٤) راجع : بحر المذهب ٩ : ٢٣١.

١٥٣

وشراءً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ، تعدّد القراضان على معنى أنّ ربح كلّ واحدةٍ منهما لا يجبر خسران الأُخرى ، بل تختصّ كلٌّ منهما بربحها وخسرانها ، وجبر خسرانها من ربحها خاصّةً.

فإن قال المالك : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، بعد أن اشتغل العامل بالتجارة ، لم يصح القراض الثاني ؛ لأنّ ربح الأوّل قد استقرّ ، فكان ربحه وخسرانه مختصّاً به ، فإذا شرط ضمّ الثانية إليه ، اقتضى أن يجبر به خسران الأُولى إن كان فيه خسران ، ويجبر خسران الثانية بربح الأوّلة ، وهو غير جائزٍ ؛ لأنّ لكلّ واحدٍ من العقدين حكماً منفرداً ، فإذا شرط في الثاني ما لا يصحّ ، فسد.

وإن كان قبل أن يتصرّف في الأُولى(١) وقال له : ضمّ الثانية إلى الأُولى ، جاز ، وكان قراضاً واحداً.

ولو كان المال الأوّل قد نضّ وقال له المالك : ضمّ الثانية إليه ، جاز - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه قد أمن فيه المعنى الذي ذكرناه ، وصار كأنّه لم يتصرّف.

ولما رواه محمّد بن عذافر عن أبيه قال : أعطى الصادقعليه‌السلام أبي ألفاً وسبعمائة دينار فقال له : « اتّجر لي بها » ثمّ قال : « أما إنّه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوباً فيه ، ولكن أحببتُ أن يراني الله تعالى متعرّضاً لفوائده » قال : فربحتُ فيها مائة دينار ثمّ لقيته فقلت له : قد ربحتُ لك فيها مائة دينار ، قال : ففرح الصادقعليه‌السلام بذلك فرحاً شديداً ثمّ قال لي : « أثبتها‌

____________________

(١) في « ث » ، خ ، ر » : « الأوّلة » بدل « الأُولى ».

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧.

١٥٤

لي في رأس مالي »(١) .

إذا عرفت هذا ، فإنّه إذا دفع إليه ألفاً قراضاً ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً ولم يأمره بضمّ إحداهما إلى الأُخرى ، بل جعل الألف الأُولى قراضاً بعقدٍ ثمّ دفع إليه الثانية قراضاً بعقدٍ آخَر ، لم يجز له ضمّ الثانية إلى الأُولى ومزجها به ؛ لأنّهما قراضان بعقدين على مالين ، فلا يجوز مزجهما إلّا بإذن المالك ، كما لو قارضه اثنان بمالين منفردين ، فإن ضمّ إحداهما إلى الأُخرى ومزجهما ضمن ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .

وقال إسحاق : يجوز ضمّ الثانية إلى الأُولى إذا لم يتصرّف في الأُولى(٤) .

وكذا لو ضمّ مال أحد المالكين إلى مال الآخَر ومزجه به ضمن ، إلّا أن يأذن كلّ واحدٍ منهما ، ولا يكفي إذن الواحد في عدم ضمان مال الآخَر ، بل في مال الآذن خاصّةً.

مسألة ٣٠٠ : إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث ، أو قال : لك الثلث ولي الثلثان ، فالأقرب عندنا : الصحّة ؛ للأصل.

وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّه إن شرط لنفسه الأكثر فقد فسد ؛ لتساويهما في المال ، وذلك يقتضي تساويهما في الربح ، فإذا شرط عليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٧٦ / ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٢٦ - ٣٢٧ / ٨٩٨.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩.

(٤) المغني ٥ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٨.

١٥٥

العمل ونصيبه من الربح كان باطلاً ، وإن شرط للعامل الأكثر فسد أيضاً ؛ لأنّ الشركة إذا وقعت على مالٍ كان الربح تابعاً له دون العمل ، فتكون الشركة فاسدةً ، ويكون هذا قراضاً فاسداً ؛ لأنّه عقد بلفظ القراض(١) .

ولو كان قد دفع إليه ألفين وقال له : أضف إليهما ألفاً من عندك فتكون الألف بيننا شركةً والألف الأُخرى قارضتك عليها بالنصف ، جاز عنده(٢) أيضاً ؛ لأنّ أكثر ما فيه أنّ مال القراض مشاع ، والإشاعة إذا لم تمنع التصرّف لم تمنع الصحّة.

وقال أصحاب مالك : لا يجوز أن يضمّ إلى القراض الشركة(٣) ؛ لأنّه لا يجوز أن يضمّ إليه عقد إجارةٍ ، فلا يجوز أن يضمّ إليه عقد شركةٍ(٤) .

والأصل ممنوع ، ولأنّ أحد العقدين إذا لم يجعلاه شرطاً في الآخَر لم يمنع من جمعهما ، كما لو كان المال متميّزاً ، والإجارة إن كانت متعلّقةً بزمانٍ نافت القراض ؛ لأنّه يمنعه من التصرّف ، وإن كانت متعلّقةً بالذمّة جاز.

ولو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز ، فقد تعدّى بذلك ، فصار ضامناً ، كالمودع إذا مزج الوديعة بغيرها من ماله أو غير ماله.

ولأنّه صيّره بمنزلة التالف.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، البيان ٧ : ١٦٦ - ١٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ١١ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٠٠ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، المغني ٥ : ١٣٦ - ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٢ - ١٤٣.

(٣) في « ث ، خ ، ر » : « شركة ».

(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٣ ، التفريع ٢ : ١٩٥ ، المعونة ٢ : ١١٢٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٨٦ ، بحر المذهب ٩ : ٢٢٧ ، المغني ٥ : ١٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ١٤٣.

١٥٦

مسألة ٣٠١ : إذا دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن ينقل المال إلى موضع كذا ويشتري من أمتعته ثمّ يبيعها هناك أو يردّها إلى موضع القراض ، جاز ذلك ؛ للأصل ، بل لو خالف ضمن ؛ لما رواه الكناني عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي(١) أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أُخرى فعطب المال ، فقال : « هو ضامن ، فإن سلم فربح فالربح بينهما »(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة : يفسد القراض ؛ لأنّ نقل المال من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ عمل زائد على التجارة ، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له في السفر ؛ فإنّ الغرض منه رفع الحرج(٣) .

وقال جماعة من محقّقيهم : إنّ شرط المسافرة لا يضرّ ، فإنّها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة(٤) .

والأصل عندنا ممنوع.

ولو قال : خُذْ هذه الدراهم قراضاً وصارِف بها مع الصيارفة ، لم يجز له أن يصارف مع غيرهم ؛ لأنّه قد خالف ما عيّنه له ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يصحّ ؛ لأنّ الغرض من مثله أن يصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم(٥) .

مسألة ٣٠٢ : لو دفع إليه زيد مالاً قراضاً ودفع إليه عمرو كذلك ، فاشترى بكلّ واحدٍ من المالين عبداً ثمّ اشتبها عليه ، بِيع العبدان ، وبسط الثمن بينهما على النسبة - ولو ربح فعلى ما شرطاه له ، فإن اتّفق خسران ،

____________________

(١) في الفقيه و « ر » : « وينهى ».

(٢) الفقيه ٣ : ١٤٣ - ١٤٤ / ٦٣١ ، التهذيب ٧ : ١٨٩ - ١٩٠ / ٨٣٧.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

١٥٧

فإن كان لتقصيره ضمن ، وإن كان لانخفاض السوق لم يضمن ؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب ، والغاصب لا يضمن نقصان السوق - وهو أحد قولَي الشافعيّة(١) ؛ لأنّ قضيّة المال الممتزج هذا.

ولما رواه إسحاق بن عمّار عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوبٍ وآخَر عشرين درهماً في ثوبٍ ، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : « يباع الثوبان ، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخَر خُمسي الثمن » قال : قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : « قد أنصفه »(٢) .

وللشافعيّة قولٌ بأنّ شراء العبدين ينقلب إلى العامل ، ويغرم لهما ؛ للتفريط حيث لم يفردهما حتى تولّد الاشتباه(٣) .

ثمّ المغروم عند الأكثرين الألفان(٤) .

وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين وقد تزيد على الألفين(٥) .

ولهم قولٌ غريب ثالث : إنّه يبقى العبدان على الإشكال إلى أن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) الكافي ٧ : ٤٢١ - ٤٢٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨٢ و ٣٠٣ - ٣٠٤ / ٨٤٧.

(٣) بحر المذهب ٩ : ٢٣٢ ، الوسيط ٤ : ١٣١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٥ ، البيان ٧ : ١٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٤ - ٢٢٥.

١٥٨

يصطلحا(١) .

مسألة ٣٠٣ : إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه ، ضمن المال في قول أكثر أهل العلم(٢) ، وروي ذلك عن أهل البيتعليهم‌السلام (٣) ، وبه قال أبو هريرة وحكيم بن حزام وأبو قلابة ونافع وأياس والشعبي والنخعي والحكم ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي(٤) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال : « لا ضمان على مَنْ شُورك في الربح »(٥) ونحوه عن الحسن والزهري(٦) .

والمعتمد : الأوّل ، والرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحن نقول بموجبها ؛ فإنّه لا ضمان بدون التفريط.

والأصل فيه أنّه قد تصرّف في مال غيره بدون إذنه ، فلزمه الضمان ، كالغاصب. وقد تقدّم أنّه يشارك في الربح.

إذا عرفت هذا ، فلو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه فربح ، فالربح على الشرط ، وبه قال مالك(٧) ؛ لما تقدّم(٨) من الرواية عن أهل البيتعليهم‌السلام ، ولأنّه تعدٍّ ، فلا يمنع كون الربح لهما على ما شرطاه ، كما لو لبس الثوب وركب دابّةً ليس له ركوبها.

وقال أحمد : الربح بأسره لربّ المال - وعن أحمد رواية أُخرى :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢٥.

(٢) كما في المغني ٥ : ١٦٥ ، والشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٣ / ٨٥٣.

(٤ - ٦) المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٧) المنتقى - للباجي - ٥ : ١٧٠ ، المغني ٥ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨.

(٨) آنفاً.

١٥٩

إنّهما يتصدّقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لربّ المال في القضاء - لأنّ عروة بن [ الجعد ](١) البارقي قال : عرض للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جلب فأعطاني ديناراً فقال : « يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاةً » فأتيتُ الجلب فساومتُ صاحبه فاشتريتُ شاتين بدينارٍ ، فجئتُ أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني ، فبعتُ منه شاةً بدينار ، فجئتُ بالدينار والشاة فقلت : يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم ، فقال : « وكيف صنعتَ؟ » فحدّثته الحديث ، فقال : « اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه »(٢) .

ولأنّه نماء عينه بغير إذن مالكه ، فكان لمالكه ، كما لو غصب حنطةً فزرعها(٣) .

والخبر لا يدلّ على المتنازع ، والفرق ظاهر بين الغاصب والمضارب المأذون له.

إذا عرفت هذا ، فهل يستحقّ العامل الأُجرة ، أم لا؟ عن أحمد روايتان :

إحداهما : إنّه لا يستحقّ ، كالغاصب.

والثانية : إنّه يستحقّ ؛ لأنّ ربّ المال رضي بالبيع وأخذ الربح ، فاستحقّ العامل عوضاً ، كما لو عقده بإذنٍ(٤) .

وفي قدر الأُجرة عنه روايتان :

إحداهما : أُجرة مثله ما لم يحط بالربح ؛ لأنّه عمل ما يستحقّ به‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لبيد ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٨٦ ، الهامش (٢)

(٣) المغني ٥ : ١٦٥ - ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٨ - ١٥٩.

(٤) المغني ٥ : ١٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ١٥٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

روى عمر بن رباح عن أبي عبداللهعليه‌السلام وكان ثقة إلا أنه كان واقفيا.

٣٥٧ ـ علي بن وصيف أبو الحسن الناشي ، كان متكلما شاعرا مجودا فقيها على مذهب أهل الظاهر(١) .

٣٥٨ ـ علي بن وهبان م ( كش ) واقفي.

٣٥٩ ـ عمارة بن زيد أبو زيد الخيواني المدني الهمداني(٢) بالخاء المعجمة والياء المثناة تحت الساكنة ، وقيل الخيراني ، بالراء ، والاول أصح ، وقد ذكره في العجالة ( غض ) روى عنه عبدالله بن محمد البلوي المصري وهما ضعيفان وقال إنه اسم على غير مسمي.

٣٦٠ ـ عمار بن موسى الساباطي أبو الفضل مولى ، وأخواه قيس وصباح قر ، ق ( جخ ، كش ) كان فطحيا ( كش ) قيل إن أبا الحسنعليه‌السلام قال : قد استوهبته من ربي فوهبه لي.

٣٦١ ـ عمران الزعفراني مجهول.

٣٦٢ ـ عمرو ، بالواو ، كذا بخط الشيخرحمه‌الله ، ابن أبي المقدام ثابت بن هرمز ، بالراء والزاي العجلي مولاهم ( جخ ) ق ( غض ) ين قر ، ق طعنوا عليه من جهة وليس عندي كما زعموا ، وهو عندي ثقة.

٣٦٣ ـ عمر بن توبة أبو يحيى الصنعاني ق ( جش ) في حديثه بعض الشيء يعرف وينكر.

٣٦٤ ـ عمرو بن جميع الاسدي البصري أبو عثمان قاضي الري قر ( جخ ، كش ) بتري ( جش ) ضعيف الحديث.

٣٦٥ ـ عمرو بن حريث ى ( جخ ) عدو الله ملعون.

__________________

١ ـ تقدم هذا الاسم في القسم الاول.

٢ ـ تقدم هذا الاسم في القسم الاول.

٢٦١

٣٦٦ ـ عمرو بن ( خالد ) الواسطي أبو خالد قر ( جخ ) بتري ( كش ) عامي.

٣٦٧ ـ عمر أخو عذافر مذموم ( كش ) كذبه ق روى عنه.

٣٦٨ ـ عمر بن رياح الاهوازي القلاء ق ، م ( جخ ) واقفي ( كش ) كان مستقيما ثم رجع وصار بتريا وكان عذره أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن مسألة في عام فأجابه بجوابين مختلفين فأخبر بذلك محمد بن قيس فحضر عند أبي جعفرعليه‌السلام فأخبره بذلك فقال : أني أجبته تقية.

٣٦٩ ـ عمرو بن سعيد المدائني ( جش ) ثقة ( كش ) فطحي.

٣٧٠ ـ عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي ق ( جش ) عربي ضعيف جدا ، زاد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والامر ملتبس ( غض ) ضعيف.

٣٧١ ـ عمرو بن عبد العزيز ، أبو حفص بن أبي بشار يلقب بزحل لم ( جخ ، ست ، جش ) عربي بصري مخلط.

٣٧٢ ـ عمر بن فرات الكاتب ضا ( جخ ) بغدادي غال ( كش ) ذو مناكير(١) .

٣٧٣ ـ عمر بن قيس الماصر قر ( جخ ) بتري ويقال عمرو.

٣٧٤ ـ عمرو بن قيس المشرقي ( جخ ) ن ( كش ) دعاه الحسينعليه‌السلام لنصرته فاعتذر بتجارته. وكفاه ذلك ذما.

٣٧٥ ـ عمر بن المختار الخزاعي ذكره الغلاة لايعرف.

٣٧٦ ـ عمر بن موسى الوجهيي ، بالياء المثناة تحت بعد الجيم ، كذا ضبط الشيخرحمه‌الله في الفهرست بخطه لم ( ست ) زيدي.

٣٧٧ ـ عمرو النبطي قر ( كش ) كان يضع عليه الحديث.

٣٧٨ ـ عمرو بن هلال. وقيل عمر ، والاول بخط شيخنا أبي جعفر

__________________

١ ـ ذكره ( كش ) تحت عنوان الواقفة ولم يذكر أنه ذو مناكير.

٢٦٢

قر ( جخ ) مجهول.

٣٧٩ ـ عمر بن يحيى قر ( جخ ) مجهول.

٣٨٠ ـ عنبسة بن مصعب ( كش ) واقفي ناووسي.

٣٨١ ـ عيسى بن عثمان ضا ( جخ ) مجهول.

٣٨٢ ـ عيسى بن عمر السنائي لم ( جخ ) عالم زيدي ، ذكر بعض أصحابنا في تصنيفه أنه الشيباني والذي نقلته ضبط الشيخ بخطه.

٣٨٣ ـ عيسى بن عيسى الكلابي مولى بني عامر وليس بالرؤاسي ضا ( جخ ) كوفي واقفي.

٣٨٤ ـ عيسى بن المستفاد أبو موسى البجلي الضرير قر ( جش ) لم يكن بذلك(١) .

( باب الغين المعجمة )

٣٨٥ ـ غالب بن عثمان الهمداني الشاعر المشاعري يكنى أبا سلمة ق ( جخ ) مهمل ( جش ) زيدي(٢) .

٣٨٦ ـ غالب بن عثمان م ( جخ ، ست ) واقفي.

٣٨٧ ـ غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الاسدي قر ، ق ( جخ ) بتري فاسد العقيدة.

( باب الفاء )

٣٨٨ ـ فارس بن حاتم القزويني ضا ، دى غال ملعون ( غض ) فارس ابن حاتم القزويني ، نزيل العسكر ، فسد مذهبه وبرئ منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد الحسن بالعسكر ، لا يلتفت إلى حديثه وله كتاب كلها

__________________

١ ـ ذكره في القسم الاول.

٢ ـ ذكره في القسم الاول.

٢٦٣

تخليط ( كش ) : فارس بن محمد القزويني وفارس بن حاتم الفهرى غاليان في زمن علي بن محمد العسكريعليه‌السلام .

٣٨٩ ـ الفتح بن يزيد ، بالياء المثناة تحت والزاي ، الجرجاني صاحب المسائل لابي الحسنعليه‌السلام واختلف ( هل هو الرضا أم الثالثعليهما‌السلام والرجل مجهول.

٣٩٠ ـ فرات بن الاحنف العبدي ين ( جخ ) يرمى بالغلو والتفويض في القول ( غض ) كوفي ين ، قر ، ق غال كذاب.

٣٩١ ـ الفضل بن أبي قرة التميمي السمندي بلد من أذربايجان انتقل إلى الارمينية ق ( جش ) ضعيف لم يكن بذاك.

٣٩٢ ـ الفضل بن الحارث د ( جخ ) مجهول الحال(١) .

٣٩٣ ـ الفضيل بن عياض ق ( جش ) بصري ثقة عطيم المنزلة لكنه عامي.

٣٩٤ ـ فضيل بن غياث قر ( جخ ) مجهول.

٣٩٥ ـ الفضل بن يونس الكاتب م ( جخ ) واقفي ، وأصله كوفي تحول إلى بغداد ( جش ) ثقة.

( باب القاف )

٣٩٦ ـ القاسم بن أسباط ضا ( جخ ) مجهول.

٣٩٧ ـ القاسم بن الحسن بن علي بن يقطين بن موسى أبو محمد مولى بني أسد سكن قم ( جش ) كان ضعيفا ( كش ) كان غاليا ( غض ) حديثه يعرف وينكر ، وذكر القميون أن في مذهبه ارتفاعا والاغلب عليه الخير.

٣٩٨ ـ القاسم بن الربيع الصحاف ، وفي تصنيف بعض الاصحاب :

__________________

١ ـ لم يذكر الشيخ في رجاله من أصحاب الجواد وانما ذكره من أصحاب العسكريعليه‌السلام ، وقد تقدم هذا الاسم في القسم الاول.

٢٦٤

الصواف لم ( غض ) ضعيف جدا غال يروي عن محمد بن سنان.

٣٩٩ ـ القاسم الشعراني اليقطيني دى ( جخ ) يرمى بالغلو يدعي أنه باب وانه نبي.

٤٠٠ ـ القاسم بن عوف الشيباني ين ( جخ ) كان يختلف بين علي ابن الحسينعليه‌السلام ومحمد ابن الحنفية.

٤٠١ ـ القاسم بن محمد الجوهري م ( جخ ) واقفي ( كش ) : قال نصر بن الصباح : إنه لم يلق أبا عبد اللهعليه‌السلام وقيل كان واقفيا.

٤٠٢ ـ القاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا ( جش ) لم يكن بالمرضى ( كش )(١) غال ( غض ) حديثه يعرف وينكر.

٤٠٣ ـ القاسم بن الهروي مجهول.

٤٠٤ ـ القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد مولى المنصور ضا ( جخ ) روى عن ( جده ) ضعيف.

٤٠٥ ـ القافي خادم أبي الحسنعليه‌السلام م ( جخ ) مجهول.

٤٠٦ ـ قعنب بن أعين ( كش ) عن علي بن الحسن بن فضال : كان مرجعا.

٤٠٧ ـ قيس بن الربيع ( جخ ) قر ( كش ) بتري.

٤٠٨ ـ قيس بن قرة وبعض أصحابنا قال في تصنيفه ( قيس بن مرة ) وهو اشتباه ى ( جخ ، كش ) هرب إلى معاوية.

( باب الكاف )

٤٠٩ ـ كامل الرصافي قر ( جخ ) مجهول.

٤١٠ ـ كثير بن طارق القنبري من ولد قنبر مولى علي بن أبي طالب

__________________

١ ـ لا يوجد القاسم بن محمد القمي في ( كش ) حتى ينسب إليه الغلو.

٢٦٥

عليه‌السلام لم ( جش ) روى عن زيد ، ففيه توقف(١) .

٤١١ ـ كثير بن عياش ، بالياء المنثاة تحت والشين المعجمة خرج أيام أبي السرايا وجرح ، وكان قطانا.

٤١٢ ـ كثير بن كاروند ، بالراء والواو المفتوحتين والنون الساكنة والدال المهملة ، أبو إسماعيل ، النواءقر ، ق ( جخ ، كش ) بتري ( قي ) عامي.

٤١٣ ـ كرام بن عمرو ، هو عبد الكريم ( كش ) واقفي.

٤١٤ ـ الكلبي ( كش ) عامي وقيل مستو.

٤١٥ ـ كلثوم بن سليم ( كش ) وقف على الرضاعليه‌السلام (٢)

( باب اللام )

٤١٦ ـ ليث بن أبي سليم قر ( جخ ) مجهول.

( باب الميم )

٤١٧ ـ مالك بن أعين قر ، ق ( كش ) هو وأخوه قعنب ليسا من هذا الامر في شيء ( عق ) كان مخالفا(٣) .

٤١٨ ـ مبرور بن إسماعيل م ( جخ ) مجهول ، وقيل ، مسرور ، بالسين المهملة ، وبخط الشيخ الاول.

٤١٩ ـ محبوب بن حكيم لم ( غض ) لا نعرفه.

٤٢٠ ـ محمد بن أحمد بن خاقان النهدي وهو حمدان القلانسي ( جش )

__________________

١ ـ تقدم ذكر كثير بن طارق هذا في القسم الاول.

٢ ـ الصحيح كلثوم بنت سليم ، ولم يذكرها الكشي ، نعم قال النجاشي : روت عن الرضا ( ع ) كتابا ولم يذكر أنها وقفت على الرضاعليه‌السلام .

٣ ـ تقدم مالك بن اعين في القسم الاول.

٢٦٦

مضطرب ( كش ) فقيه ( ثقة ) خير(١) .

٤٢١ ـ محمد بن أحمد بن قضاعة أبو عبدالله بن صفوان بن مهران ، أبو عبد الله الصفواني ( غض ) ما أنكرت منه شيئا إلا ما يرويه ( عن أبيه ) عن جده عن الصادقعليه‌السلام فانه شيء غير معروف. وقد رأيت فيه مناكير مكذوبة عليه ، وأظن الكذب من قبل أبيه.

٤٢٢ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن سنان أبو عيسى لم ( غض ) نسبه وحديثه مضطرب.

٤٢٣ ـ محمد بن أحمد الجاموراني ، بالجيم والراء والنون ، الرازي ضعفه القميون في مذهبه ارتفاع.

٤٢٤ ـ محمد بن أحمد النطنزي ، بالنونين والطاء المهملة بينهما والزاي لم عامي.

٤٢٥ ـ محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو حاتم لم ( جخ ) عامي المذهب.

٤٢٦ ـ محمد بن إدريس العجلي الحلي كان شيخ الفقهاء بالحلة متقنا في العلوم كثير التصانيف لكنه أعرض عن أخبار أهل البيت ( بالكلية )(٢) .

٤٢٧ ـ محمد بن إسحاق المدني صاحب السير قر ، ق ( جخ ) عامي.

٤٢٨ ـ محمد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي م ( جش ) ثقة ( يه ) واقفي.

٤٢٩ ـ محمد بن إسحاق خاصف النعل ( كش ) عامي غير أن له

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢ ـ لم يعرض ابن ادريس عن أخبار أهل البيتعليهم‌السلام بالكلية كما يظهر من كتابه ( السرائر ) وإنما اعرض عن اخبار الآحاد التي لا تفيد العلم ولا المقرونة بقرائن تفيد العلم كما يصرح بذلك في كتبه الفقهية ، فهو كالسيد المرتضى في ذلك.

٢٦٧

محبة وميلا.

٤٣٠ ـ محمد بن أسلم الطبري الجبلي بالجيم والباء المفردة ، وفي نسخة الحلبي ، واختار الشيخ الاول ، أبو جعفر أصله كوفي كان يتجر الى طبرستان ضا ( جش ) يرمى بالغلو فاسد الحديث.

٤٣١ ـ محمد بن اورمة ، بضم الهمزة وسكون الواوقبل الراء المضمومة أبوجعفر القمي لم ( جخ ) ضعيف روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان وهو ثقة ( ست ) في رواياته تخليط ( يه ) طعن عليه بالغلو ، فكل ما كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فانه يعتمد عليه ، وكل ما تفرد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد ( غض ) : اتهمه القميون بالغلو ، وحديثه نقي لافساد فيه ، ولم أر شيئا ينسب إليه تضطرب فيه النفس إلا أوراقا في تفسير الباطن وأظنها موضوعة عليه ، ورأيت كتابا خرج عن أبي الحسنعليه‌السلام إلى القميين في براءته مما قذف به ( جش ) غمز القميون عليه ورموه بالغلو حتى دس عليه من يفتك به فوجده يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه.

٤٣٢ ـ محمد بن بحر الرهني ، وفي نسخة بالدال المهملة لم ( جخ ) يرمى بالغلو والتفويض ( غض ) ضعيف ، في مذهبه ارتفاع ( جش ) قيل في مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من السلامة ولا أدري من أين قيل ذلك.

٤٣٣ ـ محمد بن بشير م ( جخ ) غال ملعون ( كش ) كان واقفيا مشعبذا صاحب مخاريق روى ( كش ) عن ضا أنه كان يكذب على م فأذاقه الله حر الحديد.

٤٣٤ ـ محمد بن بكر بن جناح م ( جخ ) واقفي وبعض اصحابنا أثبته محمد بن بكران والحق الاول.

٤٣٥ ـ محمد بن جريز ، بالجيم والراءين المهملة ، أبو جعفر الطبري صاحب التاريخ لم ( ست جش ) عامي أقول : هذا غير الشيخ المعظم

٢٦٨

محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي مصنف كتاب ( المسترشد ) في الامامة ذاك من أعيان أصحابنا عظيم الشأن حسن التصنيف ، قدس الله روحه.

٤٣٦ ـ محمد بن جعفر بن بطه(١) المؤدب أبو جعفر القمي ( جش ) كان كبير المنزلة بقم كثير الادب والفضل ، متشاغلا في الحديث ويعلق الاحاديث بالاجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. قال ابن الوليد كان مخلطا ضعيفا.

٤٣٧ ـ محمد بن جعفر بن عون الاسدي(٢) أبو الحسين الكوفي ساكن الري يقال له محمد بن أبي عبدالله لم ( جش ) كان ثقة صحيح الحديث إلا أنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه.

٤٣٨ ـ محمد بن جعفر بن عنبسة الاهوازي الحداد يعرف بابن ريذويه بالراء المهملة المكسورة فالياء المثناة تحت فالذال المعجمة ، مولى بني هاشم لم ( جش ) يكنى أبا عبد الله مختلط الامر.

٤٣٩ ـ محمد بن جمور أبو عبد الله العمي ضا ( كش )(٣) ضعيف الحديث فاسد المذهب ( جش ) قيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها ( جخ ) عربي بصري غال ( غض ) غال فاسد الحديث ، رأيت له شعرا يحلل فيه حرمات الله تعالى.

٤٤٠ ـ محمد بن الحجاج المدني ق ( جخ ) منكر الحديث.

٤٤١ ـ محمد بن حسان الرازي أبو عبد الله الزيدي ( جش ) يعرف وينكر بين بين ، يروي عن الضعفاء كثيرا ( غض ) ضعيف جدا.

٤٤٢ ـ محمد بن الحسن بن جمهور ضا ( كش ) كان ضعيفا في الحديث غاليا.

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول بعنوان محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة.

٢ ـ تقدم في القسم الاول بعنوان محمد بن جعفر بن عون.

٣ ـ لم يذكره الكشي ، وبعض ما نسب إليه من النجاشي.

٢٦٩

٤٤٣ ـ محمد بن الحسن بن شمون كر ( جخ ) غال ( غض ، كش ) وقف ثم غلا ، ضعيف مهافت لا يلتف إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه ( جش ) عاش مائة وأربع عشرة سنة ومات سنة ثمان وخمسين ومائتين.

٤٤٤ ـ محمد بن الحسن بن عبدالله الجعفري ( جش ) ذكره بعض وغمز عليه روى عنه البلوي ، والبلوي ضعيف مطعون عليه.

٤٤٥ ـ محمد بن الحسين بن سعيد الصايغ لم ( جش ) كوفي نزل في بني ذهل أبو جعفر ضعيف جدا ، قيل إنه غال.

٤٤٦ ـ محمد بن حصين الفهري بالفاء قبل الهاء دى ( جخ ) ملعون منسوب إلى فهر مالك بن النضر بن كنانة.

٤٤٧ ـ محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن علي البرقي(١) أبو عبد الله مولى أبي موسى الاشعري ينسب إلى ( برقة رود ) من سواد قم على واد هناك لم ( غض ) حديثه يعرف وينكر ، ويروي عن الضعفاء كثيرا ( جش ) ضعيف في الحديث مع أدبه وعلمه ( كش ) قال نصر بن الصباح لم يلق البرقي أبا بصير ، بينهما القاسم بن حمزة ، ولا إسحاق بن عمار وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه.

٤٤٨ ـ محمد بن زيدقر ( جخ ) بتري.

٤٤٩ ـ محمد بن سالم بن عبدالحميد لم ( كش ) فطحي.

٤٥٠ ـ محمد بن سالم بياع القصب زيدي.

٤٥١ ـ محمد بن سالم الكندي السجستاني لم ضعيف(٢) .

٤٥٢ ـ محمد بن سليمان الديلمي أبو عبد الله ، م ، ضا ( جخ ) يرمى بالغلو ( غض ) ضعيف في حديثه ( جش ) ضعيف جدالايعول عليه في شيء.

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢ ـ تقدم في القسم الاول.

٢٧٠

٤٥٣ ـ محمد بن سليمان النصري ، بالنون م ( جخ ) يرمى بالغلو.

٤٥٤ ـ محمد بن السريعي كر ( جخ ) غال.

٤٥٥ ـ محمد بن سنان ين ، م ضا ، د ( جخ ) ضعيف ( غض ) غال ( ست ) قد طعن عليه ، ضعيف ، وروي عنه أنه قال عند موته. ( لاترووا عني مما حدثت شيئا فانما هي كتب اشتريتها من السوق ). والغالب على حديثه الفساد.

٤٥٦ ـ محمد بن شهاب الزهري ين ( جخ ) عدو.

٤٥٧ ـ محمد بن صدقة ضا ( جخ ) بصري غال(١) .

٤٥٨ ـ محمد بن عبدالله الجعفري لم ( غض ) لا نعرفه إلا من جهة علي بن محمد صاحب الزنج ومن جهة عبدالله بن محمد البلوى وما يحمل عليه فسائره فاسد.

٤٥٩ ـ محمد بن عبدالله الجلاب ، بالجيم والباء البصري م ( جخ ) واقفي.

٤٦٠ ـ محمد بن عبيد ، بالضم ، بن صاعد ( جش ) كوفي يكنى أبا عبدالله.

٤٦١ ـ محمد بن عبدالله بن غالب أبو عبد الله الانصاري البزاز ( جش ) ثقة في الرواية على مذهب الواقفة.

٤٦٢ ـ محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن البهلول بن همام ، أبو الفضل لم ( جش ) كان سافر في طلب الحديث عمره ، أصله كوفي كان أول عمره ثبتا ثم خلط ، يغمزه جل أصحابنا ويضعفونه.

٤٦٣ ـ محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني يكنى أبا المفضل لم ( جخ ست ) كثير الرواية إلا أنه ضعفه قوم من أصحابنا ( غض ) وضاع للحديث كثير المناكير رأيت كتبه وفيها الاسانيد من دون المتون والمتون من دون الاسانيد وأرى ترك ما تفرد به.

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢٧١

٤٦٤ ـ محمد بن عبدالله بن مهران د ، دى ( كش ، غض ) ضعيف يرمى بالغلو وضاع للحديث.

٤٦٥ ـ محمد بن عبد العزيز الزهري ( قد ) منكر الحديث.

٤٦٦ ـ محمد بن عبدالملك الكوفي ق ( جخ ) نزل معه بغداد ضعيف.

٤٦٧ ـ محمد بن عطية الحناط ، بالحاء المهملة والنون ، أخو الحسن وجعفر ق ( جخ ) ضعيف كوفي.

٤٦٨ ـ محمد بن علي الهمداني كر ( جخ ) ضعيف ، روى عنه محمد ابن أحمد بن يحيى.

٤٦٩ ـ محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي مولاهم صيرفي ابن اخت خلاد بن عيسى المقري ، لقبه أبو سمينة ( جش ) ضعيف جدا فاسد الاعتقاد لا يعتمد عليه في شيء ، وردقم وقد اشتهر ( بالكذب بالكوفة ، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة ثم تشهر ) بالغلو فخفي وأخرج من قم والله أعلم ( كش ) كان يرمى بالغلو. وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصايغ وأبو سمينة أشهرهم ( غض ) غال يضع الحديث.

٤٧٠ ـ محمد بن علي بن بلال أبو طاهر لم ( جخ ) في كتاب الغيبة أنه من المذمومين(١) .

٤٧١ ـ محمد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقرلم ( ست ) له كتب وروايات وكان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة إلى أن أحذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد وكان سبب تغييره الحسد لابي القاسم ابن روح حتى خرجت فيه توقيعات أوجبت ما عمل به.

٤٧٢ ـ محمد بن عمر الجرجاني ( جش ) مختلط الامر.

٤٧٣ ـ محمد بن عمر م ( جخ ) واقفي.

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول مع التوثيق.

٢٧٢

٤٧٤ ـ محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى بني أسد بن خزيمة أبو جعفر جليل في أصحابنا دى ، كر ( جخ ) ضعيف ( ست ) استثناه ( يه ) من رجال نوادر الحكمة وقال : لاأروي ما يختص بروايته وقيل : كان يذهب مذهب الغلاة وحكي عن ابن الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ( جش ) ورأيت أصحابنا ينكرون هذا ويقولون : من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى ؟ ( كش ) أنه كان أصغر سنا من أن يروي عن ابن محبوب أقول : لا يستلزم عدم الاعتماد على ما تفرد به محمد بن عيسى عن يونس الطعن في محمد بن عيسى ، لجواز أن يكون العلة في ذلك أمر آخر كصغر السن المقتضي للواسطة بينهما فلا تنافي بين قول ابن بابويه وقول من عداه.

٤٧٥ ـ محمد بن الفرات الجعفي ( جش ) كوفي ضعيف ( كش ) كان غاليا يشرب الخمر ويكذب على الرضاعليه‌السلام ( غض ) ضعيف ضعيف لا يكتب حديثه والله أعلم.

٤٧٦ ـ محمد بن قيس أبو أحمد قر ضعيف ذكره ( جخ ) ووصفه بالانصاري وأهمله.

٤٧٧ ـ محمد بن الفضيل الازدي الصيرفي ضا ( جخ ) يرمى بالغلو.

٤٧٨ ـ محمد بن القاسم ويقال ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي لم روى عنه أبو جعفر ابن بابويه ، كذاب.

٤٧٩ ـ محمد بن مسكان ق ( كش ) مجهول(١) .

٤٨٠ ـ محمد بن مصادف مولى ق ( غض ) ضعيف ، ثقة ، في موضعين.

٤٨١ ـ محمد بن مظفر أبو دلف الازدي ( جش ) كان سمع كثيرا ثم اضطرب عقله.

__________________

١ ـ لم يذكره الكشي في رجاله الذي بايدينا ، وإنما ذكره الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام وقال : « ذكره الكشي وقال : إنه مجهول ».

٢٧٣

٤٨٢ ـ محمد بن مقلاس ، بالسين ، وبعض أصحابنا أثبته بالصاد المهملة والاول اختاره شيخنا أبو جعفررحمه‌الله ، الاسدي الكوفي ق ( جخ ) غال ملعون ويكنى مقلاس بأبي زينب الزراد ( البزاز ) البراد ( غض ) : محمد بن أبي زينب أبو الخطاب الاجدع البراد ، وفي نسخة السراد ، بالسين المهملة مولى بني أسد ، لعنه الله ، أمره مشهور ( كش ) يكنى أبا إسماعيل وأبا الظبيان كان يكذب على أبي عبداللهعليه‌السلام ويشنع عليه ما لم يقله ويخوفه ، وروى عمران بن علي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ( لعن الله أبا الخطاب ، ولعن من قتل معه ، ولعن من بقي منهم ، ولعن من دخل في قلبه لهم رحمه ) وفي رواية كان أبو الخطاب أحمق فكنت أحدثه وكان لا يحفظ شيئا وكان يزيد من عنده.

٤٨٣ ـ محمد بن منصور الاسقف الاشعري ضا ( جخ ) مجهول.

٤٨٤ ـ محمد بن نصير ، بالنون المضمومة والصاد المهملة المفتوحة النميري كر ( جخ ) غال ( غض ) إليه ينسب النصيرية.

٤٨٥ ـ محمد بن المنكدر ( كش ) عامي.

٤٨٦ ـ محمد بن موسى بن عيسى ، أبو جعفر الهمداني السمان ( جش ) ضعفه القميون بالغلو وكان ( ابن الوليد يقول إنه كان ) يضع الحديث ( غض ) : قريب القصة.

٤٨٧ ـ محمد بن ميمون أبو نصر الزعفراني ق ( جش ) عامي.

٤٨٨ ـ محمد بن الوليد الصيرفي ( غض ) ضعيف.

٤٨٩ ـ محمد بن هارون كر ( جخ ) ضعيف روى عن محمد بن يحيى.

٤٩٠ ـ محمد بن الوليد البجلي الخزاز ، بالمعجمات ، أبو جعفر الكوفي ( جش ) ثقة عين نقي الحديث روى عن يونس بن يعقوب وحماد ابن عثمان ومن في طبقتهما ، وعمر حتى لقيه محمد بن الحسن الصفار وسعيد ، لكن ( كش ) قال : إنه فطحي.

٢٧٤

٤٩١ ـ محمد بن بحر الرهني ، بضم الراء وفتح الهاء وبالنون ، يرمى بالتفويض.

٤٩٢ ـ محمد بن يحيى المعاذي بالميم المضمومة والذال المعجمة كر ( جخ ) ضعيف روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى.

٤٩٣ ـ المختار بن أبي عبيدة الثقفي ين ( كش ) غمز فيه بعض أصحابنا بالكيسانية واحتج على ذلك برد مولانا زين العابدينعليه‌السلام هديته وليس ذلك دليلا لما روي عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام أنه قال : ( لا تسبوا المختار فانه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا المال على العسرة ) ولما أتاه أبو الحكم ولد المختار أكرمه وقربه حتى كاد يقعده في حجره فسأله أبو الحكم عن أبيه وقال : إن الناس قد أكثروا في أبي والقول قولك ، فمدحه وترحم عليه وقال : سبحان الله ! أخبرني أبي والله أن مهر أمي كان مما بعث به المختار ، رحم الله أباك ، يكررها ، ما ترك لناحقا عند أحد إلا طلبه ، قتل قتلتنا وطلب بدمائنا وأما أبو عبد اللهعليه‌السلام فروي عنه أنه قال : ما امتشطت فينا هاشمية ولا اختضبت حتى بعث المختار إلينا برؤوس الذين قتلوا الحسينعليه‌السلام .

وأما علي بن الحسينعليه‌السلام فروي عنه أنه قال لما أرسل المختار برأس عبيدالله بن زياد خرسا جدا وجزى المختار خيرا ، وما روي فيه مما ينافي ذلك قال الكشي نسبته إلى وضع العامة أشبه ، فمنه أن الصادقعليه‌السلام قال : كان المختار يكذب على علي بن الحسين. ومنه أن علي بن الحسينعليه‌السلام رد هداياه وقال : لاأقبل هدايا الكذابين وأنه الذي دعا الناس إلى محمد ابن الحنيفة وسموا الكيسانية والمختارية وكان لقبه الكيسان ، وهذا تشنيع العامة على المختار ، وأما رد الهدية فقد روى الكشي عن محمد بن مسعود يرفعه إلى عمر بن علي أن المختار أرسل

٢٧٥

إلى زين العابدين بعشرة ألاف فقبلها وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التي هدمت ، ثم بعد ذلك بعث إليه بأربعين ألف دينار فردها وهذا الانفاذ يستلزم الاعتقاد وأما رد الثانية فلعله لعلة عارضة اقتضت ذلك وهو لا ينافي صحة عقيدة المختار وأما تعليل رده أياها بقوله ( لا يقبل هدايا الكذابين ) فبعيد ، إذ هذه العلة موجودة في الاولى وحاشا الامامعليه‌السلام من هذا القول بعد قبول الاولى. أما نسبة الكيسانية إلى المختار لان ذلك لقبه ، وقد روي أنهم نسبوا إلى كيسان مولى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ولو سلمنا أن ذلك لقبه وأنهم بالخروج معه سموا الكيسانية فلا يلزم أن يكون كيسانيا.

٤٩٤ ـ المرادس بن أثبيه ى ( جخ ) خارجي لحق بمعاوية.

٤٩٥ ـ المرقع بالقاف ، بن قمامة الاسدي ى ( جخ ) كيساني.

٤٩٦ ـ مروان بن يحيى ضا ( جخ ) مجهول.

٤٩٧ ـ مسروق ى ( كش ) كان عشارا لمعاوية ومات بعمله ذلك في موضعه بأسفل واسط على دجلة ، كان مرائيا(١) .

٤٩٨ ـ مسعدة بن صدقة قر ، ق ( جخ ) عامي ( كش ) بتري(٢) .

٤٩٩ ـ مسلم مولى الحسينعليه‌السلام سين ( جخ ) مجهول.

٥٠٠ ـ مصادف مولى أبي عبداللهعليه‌السلام ق ( غض ) ليس بشيء وابنه محمد ثقة.

٥٠١ ـ مصدق بن صدقة ( كش ) فطحي.

٥٠٢ ـ مصعب بن يزيد الانصاري ى ( جش ) ليس بذلك.

٥٠٣ ـ مصقله بن هبيرة ى ( جخ ) هرب إلى معاوية.

٥٠٤ ـ المعتقل بن عمر الجعفي أبو عبد الله لم ( غض ) هو عندي

__________________

١ ـ ذكره ( كش ) في ضمن تعداد الزهاد الثمانية.

٢ ـ تقدم ذكره في القسم الاول.

٢٧٦

في نفسه ثقة لكن أحاديثه كلها مناكير وليس يخلص من حديثه شيء يجوز أن يعول عليه.

٥٠٥ ـ معلي بن خنيس(١) بضم الخاء وفتح النون وسكون الياء المثناة تحت والسين المهملة ، أبو عبد الله مولى الصادقعليه‌السلام ومن قبله كان مولى بني أسد ق ( جش ) كوفي بزاز بالمعجمتين ، ضعيف جدا لا يعول عليه ( كش ) إن الصادقعليه‌السلام شهد له بالجنة ، ولما قتله داود بن علي كان قد أشهد الناس قبل قتله أن جميع ما تركه لابي عبداللهعليه‌السلام وقتل قاتله إسماعيل ولد الصادقعليه‌السلام بأمره ( غض ) الغلاة يضيفون إليه كثيرا ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه ونزهه الشيخ في كتاب الغيبة.

٥٠٦ ـ معلي بن راشد العمى بصري ضعيف غال.

٥٠٧ ـ معلي بن محمد البصري ، بالباء المفردة لم ( جش ) مضطرب الحديث والمذهب ( غض ) يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء(٢) .

٥٠٨ ـ معمرقر ( كش ) من دعاة زيد.

٥٠٩ ـ معاوية بن حكيم ( كش ) فطحي.

٥١٠ ـ المغيرة بن سعيد قر ( كش ) كوفي مذموم ، روي عن الرضاعليه‌السلام أنه قال : كان يكذب على أبي جعفر ، وروي عن أبي عبدالله انه قال : المغيرة بن سعيد ، لعنه الله ، دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فانا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجل قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( غض ) خرج عليه أبو جعفر ( ع ) فقال : إنه كان يكذب علينا ، وكان يدعو إلى محمد

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢ ـ تقدم معلي بن محمد البصري في القسم الاول.

٢٧٧

ابن عبدالله بن الحسن في أول أمره.

٥١١ ـ المفضل بن صالح أبو جميلة السكوني وقيل الاسدي مولاهم النخاس ، بالخاء المعجمة والسين المهملة ق ، م كان يضع الحديث. حدثنا أحمد بن عبد الواحد ، عن علي بن محمد بن الزبير ، قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال : سمعت أبا جميلة يقول : أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر ( جخ ) مات في حياة الرضاعليه‌السلام ( ست ) كان نخاسا يبيع الرقيق ، ويقال إنه كان حداد.

٥١٢ ـ المفضل بن عمرق ، م ( غض ) ضعيف متهافت خطابي ( جش ) : مفضل بن عمر أبو عبد الله وقيل أبو محمد الجعفي كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به ، وقيل كان خطابيا ( كش ) روى عن أبي الحسنعليه‌السلام أنه الوالد بعد الوالد وروى عن الصادقعليه‌السلام الثناء عليه والدعاء على حجر بن زائدة وعامر بن جذاعة حيث عاباه عنده حتى قالعليه‌السلام : ( لاغفر الله لهما ! أما إني لو كرمت عليهما لكرم عليهما من يكرم علي ، ولقد كان كثير عزة في مودته لها أصدق منهما في مودتهما لي حيث يقول :

لقد علمت بالغيب أني أحبها

إذا أنا لم يكرم علي كريمها

ثم قال ( كش ) : إنه رجع خطابيا بعد استقامته وحمل ما ورد في مدحه على حال استقامته أولا والله أعلم.

٥١٣ ـ مقاتل بن سليمان البجلي وقيل البلخي صاحب التفسير قر ، ق ( جخ ، كش ) بتري ( قي ) عامي.

٥١٤ ـ مقاتل بن مقاتل بن قياما ضا ( جخ ) واقفي خبيث.

٥١٥ ـ ممويه بن معروف كر ( جخ )(١) ضعيف روى عنه محمد

__________________

١ ـ لم يذكره الشيخ في اصحاب العسكريعليه‌السلام بل فيما لم يرو عنهمعليهم‌السلام .

٢٧٨

ابن أحمد بن يحيى.

٥١٦ ـ منخل بن جميل الاسدي بياع الجواري ق ، م ( جش ) ضعيف فاسد الرواية ( كش ) متهم بالغلو ( غض ) أضاف إليه الغلاة أحاديث كثيرة.

٥١٧ ـ مندل بفتح الميم ، بن علي العتري بالعين ، المهملة والتاء المثناة فوق الساكنة(١) وقال بعض أصحابنا المفتوحة والاقوى عندي السكون ، منسب إلى عتربن جشم بن ودم بن ذبيان بن هميم بن ذهل ابن هيئ بن بلي بطن من بلي ق ( جش ) ثقة ( قي ) عامي.

٥١٨ ، ٥١٩ ـ منذر بن أبي طريفة ومنذر السراج قر ( جخ ) مجهولان.

٥٢٠ ـ منصور بن العباس أبو الحسن الرازي لم ( جش ) سكن بغداد ومات بها ، كان مضطرب الامر.

٥٢١ ـ منصور بن المعتمر قر ( جخ ) بتري.

٥٢٢ ـ منصور بن يونس القرشي مولاهم يكنى أبا يحيى ، يقال له بزرج ، بضم الباء والزاي وإسكان الراء بعدها جيم ق ، م ( جخ ) واقفي ( جش ) ثقة وغمزفيه ( كش ).

٥٢٣ ـ موسى بن أشيم ، بالشين المعجمة والياء المثناة تحت قر ( جخ ) غال خبيث.

٥٢٤ ـ موسى بن جعفر الكمنذاني ، بضم الكاف والميم وسكون النون والذال المعجمة والنون بعد الالف أبو علي ( جش ) من قرية من قرى قم ، كان مرتفعا في القول ضعيفا في الحديث.

٥٢٥ ـ موسى بن حماد الطيالسي ( جش ) واقفي ذكره ابن نوح وقال ذكره محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وقال هو موسى بن حماد الذراع.

٥٢٦ ـ موسى بن رنجويه ، بالراء والنون والجيم ، أبوعمران

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢٧٩

الارمني لم ( جش ) ضعيف له كتاب أكثره عن عبدالله بن الحكم.

٥٢٧ ـ موسى بن سعدان الحناط ، بالحاء المهملة والنون م ( جش ) ضعيف في الحديث كوفي.

٥٢٨ ـ موسى السواق ( كش ) غال.

٥٢٩ ـ موسى بن عمير الهذلي ق ( جش ) عامي.

٥٣٠ ـ مياح ، بالياء المثناة تحت وكسر الميم وقيل بفتحها المدائني ( جش ) ضعيف جدا ، له رسالة طريقها أضعف منها.

٥٣١ ـ ميمون القداح ين ، ق ( جخ ) ملعون

( باب النون )

٥٣٢ ـ نصر بن الصباح أبو القاسم من أهل بلخ لما ( كش ، غض ) غال.

٥٣٣ ـ نصر بن مزاحم المنقري العطار أبو الفضل ( جش ) كوفي مستقيم لكنه يروي عن الضعفاء(١) .

٥٣٤ ـ النضر ، بالضاد المعجمة ، ابن عثمان ، النواء ( عق ) مات متحيرا.

٥٣٥ ـ نفيع بن الحارث أبو داود السبيعي الهمداني قر ( غض ) رروى مناكيره وتوقف في حديثه.

٥٣٦ ـ نوفل بن فروة بالفاء والراء والواو الاشجعي ى ( جخ ) خارجي ملعون ، ومن أصحابنا من قال : إنه ابن قرة وهو وهم.

( باب الواو )

٥٣٧ ـ الوليد بن بشير قر ( جخ ) مجهول.

٥٣٨ ـ وهب بن وهب بن عبدالله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن

__________________

١ ـ تقدم ذكره في القسم الاول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318