كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود12%

كتاب الرجال لابن داوود مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 318

كتاب الرجال لابن داوود
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92366 / تحميل: 11145
الحجم الحجم الحجم
كتاب الرجال لابن داوود

كتاب الرجال لابن داوود

مؤلف:
الناشر: منشورات الشريف الرضي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

والشافعي في أحد أقواله(١) - لأنّ سفره لأجل المال ، فكانت نفقته منه ، كأجر الحمّال ، ولأنّه في السفر قد سلّم نفسه وجرّدها لهذا الشغل ، فأشبه الزوجة تستحقّ النفقة إذا سلّمت نفسها ، ولا تستحقّ إذا لم تُسلّمْ.

ولما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام قال في المضاربة : « ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه »(٢) .

وظاهر مذهب الشافعي أنّه لا نفقة للعامل بحالٍ - وبه قال ابن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد - كما في الحضر ؛ لأنّ نفقته تخصّه ، فكانت عليه ، كما في الحضر وأجر الطبيب وثمن الطيب ، ولأنّه دخل على أنّه يستحقّ من الربح الجزء المسمّى ، فلا يكون له غيره ، ولأنّه لو استحقّ النفقة أفضى إلى أن يختصّ بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فيخلّ بمقصود العقد(٣) .

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٩٧ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٤ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٦ / ١١٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، التفريع ٢ : ١٩٤ ، التلقين : ٤٠٨ ، الذخيرة ٦ : ٥٩ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١ ، المعونة ٢ : ١١٢٣ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٣٤ ، المبسوط - للسرخسي - ٢٢ : ٦٢ - ٦٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٣ / ١٧١٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١١ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، الوسيط ٤ : ١٢٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ و ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤١ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٩١ / ٨٤٧.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٧ ، المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : =

١٠١

والقول الثالث للشافعي : إنّه يُنفق في السفر من ماله قدر نفقة الحضر ، والزائد من مال القراض ؛ لأنّ الزيادة إنّما حصلت بواسطته ، وهو الأصحّ عندهم ، وهو منقول عن مالك أيضاً(١) .

مسألة ٢٥٩ : ولو شرط له النفقة في الحضر ، لزم الشرط ، ووجب له ما يحتاج فيه إليه من المأكول والمشروب والمركوب والملبوس.

وكذا لو شرطها في السفر على قول مَنْ لا يوجبها على المال إجماعاً ؛ عملاً بالشرط.

وينبغي أن يعيّن قدر النفقة وجنسها ، فلا يجوز له التخطّي.

ولو أطلق ، رجع إلى العادة ، وكان صحيحاً.

وبعض الشافعيّة اشترط تعيين النفقة(٢) .

وليس شيئاً ؛ لأنّ الأسعار قد تختلف وتقلّ وتكثر.

وقال أحمد : لا كسوة له مع الإطلاق إذا شرط له النفقة(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ الكسوة يستحقّها للاستمتاع بها على جهة الملك‌

____________________

= ١٦٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ١٩٩ و ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٣٩ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٦ ، البيان ٧ : ١٨٤ - ١٨٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٤٤ / ١٧١٢ ، الاستذكار ٢١ : ١٧٠ / ٣٠٩٢٧ و ٣٠٩٣٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٤٠ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٨٦ / ١٢٥١.

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٩٤ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣١٩ ، بحر المذهب ٩ : ٢٠٠ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٣) المغني ٥ : ١٥٢ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٤.

١٠٢

الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابّة ركوبٍ كانت مردودةً إلى القراض.

وإذا قلنا : له النفقة في السفر ولم يعيّن المالك واختلفا في قدرها ، رجع إلى الإطعام في الكفّارة ، وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوسٍ مثله.

وهذا كلّه في السفر المباح ، أمّا لو خالف المالك فسافر إلى غير البلد الذي أمره بالسفر إليه ، فإنّه لا يستحقّ النفقة ، سواء قلّ الربح أو كثر عن البلد المأمور به.

ولو احتاج في السفر إلى خُفٍّ وإداوة وقِرْبة وشبهها ، أخرج من أصل المال ؛ لأنّه من جملة المؤونة ، ثمّ يردّه بعد رجوعه إلى مال القراض.

مسألة ٢٦٠ : لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، لم يستحق نفقة الرجوع ، كما لو مات العامل لم يكن على المالك تكفينه ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، كما لو خالع زوجته في السفر ، والثاني : إنّ له ذلك ، قاله الشافعي ، ثمّ تردّد فقال : قولان(١) .

ولا فرق بين الذهاب والعود.

وعن أحمد رواية كالثاني ؛ لأنّه بإطلاقه كأنّه قد شرط له نفقة ذهابه وعوده ، وغرّه بتنفيذه إلى الموضع الذي أذن له فيه ، معتقداً أنّه يستحقّ النفقة ذاهباً وراجعاً ، فإذا قطع عنه النفقة تضرّر بذلك(٢) .

والصحيح ما قلناه.

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٠٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) المغني ٥ : ١٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٥.

١٠٣

وإذا رجع العامل وبقي معه فضل زاد وآلات أعدّها للسفر كالمطهرة والقِرْبة وغير ذلك ، ردّها إلى مال القراض ؛ لأنّها من عينه ، وإنّما ساغ له التصرّف فيها للحاجة ؛ قضاءً للعادة ، وقد زالت الحاجة ، وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والثاني : إنّها تكون للعامل(١) .

وليس شيئاً.

مسألة ٢٦١ : لو كان مع العامل مال(٢) لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض ، قُسّطت النفقة على قدر المالين ؛ لأنّ السفر إنّما كان لماله ومال القراض ، فالنفقة اللازمة بالسفر تكون مقسومةً على قدر المال(٣) ، وهو قول بعض الشافعيّة(٤) .

ويحتمل النظر إلى مقدار العمل على المالين وتوزيع النفقة على أُجرة مثلهما ، وهو قول بعض الشافعيّة(٥) .

وقال بعضهم : إنّما تُوزّع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر له ، فإن كان لا يقصد ، فهو كما لو لم يكن معه مال سوى مال القراض(٦) .

أمّا لو كان معه قراض لغير صاحب الأوّل ، فإنّ النفقة تُقسّط عليهما على قدر رأس المالين ، أو قدر العمل فيهما ، والأخير أقرب.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « مالاً ». وهو خطأ.

(٣) الظاهر : « المالين ».

(٤) الحاوي الكبير ٧ : ٣٢٠ ، الوسيط ٤ : ١٢١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٦) البيان ٧ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

١٠٤

مسألة ٢٦٢ : كلّ موضعٍ يثبت له النفقة فإنّ المالك إن عيّن له قدراً ، لم يجز له التجاوز ولو احتاج إلى أزيد منه ، ولو نهاه عن الإنفاق من مال القراض في السفر ، لم يجز له الإنفاق ، سواء احتاج أو لا ، بل يُنفق من خاصّ ماله.

وإذا أطلق القراض ، كان له الإنفاق في السفر بالمعروف من غير إسرافٍ ولا تقتير ، والقدر المأخوذ في النفقة يُحسب من الربح ، فإن لم يكن هناك ربح فهو خسران لحق المال.

ولو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلدٍ للحاجة ، كجباية المال أو انتظار الرفقة ، أو لغير ذلك من المصالح لمال القراض ، كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه في مصلحة القراض(١) ، أمّا لو أقام للاستراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مالٍ له أو لغير مال القراض فإنّه لا يستحقّ عن تلك المدّة شيئاً من مال القراض في النفقة.

مسألة ٢٦٣ : قد بيّنّا أنّ العامل يستحقّ النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يشترط ، فلو شرطها في عقد القراض فهو تأكيد وزيادة توثّقٍ ، وبه قال الشافعي على تقدير الوجوب(٢) .

أمّا على تقدير عدم استحقاقه للنفقة فله وجهان :

أحدهما : إنّ القراض يفسد ، كما لو شرط نفقة الحضر.

والثاني : لا يفسد ؛ لأنّه من مصالح العقد من حيث إنّه يدعوه إلى السفر ، وهو مظنّة الربح غالباً(٣) .

____________________

(١) في « ج » : « مال القراض ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٤ - ٢١٥.

١٠٥

وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ فيه للشافعيّة وجهان(١) .

وهذا القول يشعر بأنّه ليس له أن يشترط النفقة في الحضر.

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه سائغ تدعو الحاجة إليه ، فجاز اشتراطه ولزم ؛ لقولهعليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم »(٢) .

مسألة ٢٦٤ : لو كان معه مال قراضٍ لغير المالك الأوّل ، فقد قلنا : إنّ النفقة تُقسّط إمّا على المالين أو على العملين.

فإن شرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني ، جاز ، وكانت نفقته على الأوّل.

ولو لم يعلم بالقراض الثاني ، بُسطت النفقة وإن كان قد شرطها الأوّل ؛ لأنّه إنّما أطلق له النفقة بناءً على اختصاص عمله به ؛ لأنّه الظاهر.

ولو كان معه مالٌ لنفسه يعمل به أو بضاعة لغيره ، فالحكم كما تقدّم.

ولو شرط الأوّل له النفقةَ ، وشرطها الثاني أيضاً ، لم يحصل له بذلك زيادة الترخّص في الإسراف في النفقة ولا تعدّدها ، بل له نفقة واحدة عليهما على قدر المالين أو العملين.

مسألة ٢٦٥ : لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقةٍ ، فهي من مال القراض أيضاً.

ولو مرض فافتقر إلى الدواء ، فإنّه محسوب عليه.

وكذا لو مات كُفّن من ماله خاصّةً ؛ لأنّ النفقة وجبت للقراض ، وقد بطل بموته ، فلا يُكفَّن من مال القراض.

وكذا لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك ، فلا نفقة ، كما لو أخذ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٥ ، الهامش (٣)

١٠٦

المالك ماله ؛ لأنّه إنّما استحقّ النفقة ما داما في القراض ، وقد زال فزالت النفقة.

ولو قتّر على نفسه في الإنفاق ، لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف ؛ لأنّ هذه النفقة مواساة.

وكذا لو أسرف في النفقة ، حُسب عليه الزائد على قدر المعروف.

البحث الرابع : في وقت ملك الربح.

مسألة ٢٦٦ : العامل يملك حصّته المشروطة له من الربح بظهور الربح قبل القسمة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ الشرط صحيح ، فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح ، فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها ، وقياساً على كلّ شرطٍ صحيحٍ في عقدٍ.

ولأنّ هذا الربح مملوك ، فلا بدّ له من مالكٍ ، وربّ المال لا يملكه اتّفاقاً ، ولا تثبت أحكام الملك في حقّه ، فيلزم أن يكون للعامل ؛ إذ لا مالك غيرهما إجماعاً.

ولأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة ، فكان مالكاً ، كأحد شريكي العنان ، ولو لم يكن مالكاً لم يكن له مطالبة ربّ المال بالقسمة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢١ - ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥.

١٠٧

ولأنّه لو لم يملك بالظهور ، لم يعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه ، والتالي باطل ؛ لحديث محمّد بن قيس عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل دفع إلى رجلٍ ألف درهم مضاربةً فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال : « يُقوّم فإن زاد درهماً واحداً أُعتق واستسعى في مال الرجل »(١) والشرطيّة ظاهرة ؛ إذ المقتضي للإعتاق دخوله في ملكه.

وقال مالك : إنّما يملك العامل حصّته من الربح بالقسمة - وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الثانية عن أحمد - لأنّه لو مَلَك بالظهور لكان شريكاً في المال ، ولو كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال ، فلـمّا انحصر في الربح دلّ على عدم الملك.

ولأنّه لو مَلَكه لاختصّ بربحه.

ولأنّه لم يسلّم إلى ربّ المال رأس ماله ، فلا يملك العامل شيئاً من الربح ، كما لو كان رأس المال ألفاً فاشترى به عبدين كلّ عبدٍ يساوي ألفاً ، فإنّ أبا حنيفة قال : لا يملك العامل شيئاً منهما(٢) ، وإذا أعتقهما ربّ المال ، عُتقا ، ولا يضمن للعامل شيئاً ، قال المزني : لو مَلَك العامل حصّته بالظهور ، لكانا شريكين في المال ، وإذا تلف منه شي‌ء ، كان بينهما كالشريكين شركة العنان ، ولأنّ القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوطٍ ، فوجب أن لا يستحقّ العوض فيها إلّا بتمام العمل ، كما في الجعالة(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٤١.

(٢) بدائع الصنائع ٦ : ٩٣.

(٣) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٤٥ / ١١٢٥ ، المغني ٥ : ١٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٦ ، الوسيط ٤ : ١٢٢ ، الوجيز ١ : ٢٢٤ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٨٩ ، البيان ٧ : ١٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١٠٨

والجواب : لا امتناع في أن يملك العامل ، ويكون ما يملكه وقايةً لرأس المال ، كما أنّ المالك يملك حصّته من الربح ، ومع ذلك فإنّها وقاية لرأس المال أيضاً ، ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ، ولأنّه لو اختصّ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له ، ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ، ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل.

وكذا لو أوصى لرجلٍ بألفٍ من ثلث ماله ، ولآخَر بما يبقى من الثلث ومات وله أربعة آلاف ، فقد مَلَك كلّ واحدٍ منهما حصّته ، وإذا تلف من ذلك شي‌ء كان من نصيب الموصى له بالباقي.

مسألة ٢٦٧ : ليس لأحدٍ من العامل ولا المالك استحقاق شي‌ءٍ من الربح استحقاقاً تامّاً حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله.

وإن كان في المال خسران وربح ، جُبرت الوضيعة من الربح ، سواء كان الخسران والربح في مرّةٍ واحدة ، أو الخسران في صفقةٍ والربح في أُخرى ، أو الخسران في سفرةٍ والربح في سفرةٍ أُخرى ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وإذا لم يفضل شي‌ء فلا ربح ، ولا نعلم في هذا خلافاً.

مسألة ٢٦٨ : ملكُ كلّ واحدٍ من العامل والمالك حصّتَه من الربح بالظهور غير مستقرٍّ ، فليس للعامل أن يتسلّط عليه ، ولا يتصرّف فيه ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ، حتى لو اتّفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن ، ولهذا نقول : ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة إجبارٍ ، بل يتوقّف على رضاهما معاً ، فلا يُجبر أحدهما لو امتنع.

أمّا العامل : فإنّه لا يُجبر لو طلب المالك القسمة ؛ لأنّه لا يأمن أن‌

١٠٩

يخسر المال بعد ذلك ، ويكون قد أخرجه ، فيحتاج إلى غُرْم ما حصل له بالقسمة ، وفي ذلك ضرر عليه ، فلا تلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه.

وأمّا المالك : فلا يُجبر على القسمة لو طلبها العامل ؛ لأنّ الربح وقاية لرأس ماله ، فله أن يقول : لا أدفع إليك شيئاً من الربح حتى تسلّم إلَيَّ رأس المال.

أمّا إذا ارتفع القراض والمال ناضّ واقتسماه ، حصل الاستقرار ، ومَلَك كلّ واحدٍ منهما ما حصل له بالقسمة ملكاً مستقرّاً عليه.

وكذا لو كان قدر رأس المال ناضّاً فأخذه المالك واقتسما الباقي.

وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاض المال من غير قسمةٍ؟

الأقرب عندي ذلك ؛ لأنّ العقد قد ارتفع ، والوثوق بحصول رأس المال قد حصل ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة.

وفي الثاني : لا يستقرّ إلّا بالقسمة ؛ لأنّ القسمة الباقية من تتمّة عمل العامل(١) .

وليس شيئاً.

ولو كان بالمال عروض ، فإن قلنا : إنّ العامل يُجبر على البيع والإنضاض ، فلا استقرار ؛ لأنّ العمل لم يتم ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

وإن قلنا بعدم الإجبار ، فلهم وجهان ، كما لو كان المال ناضّاً(٢) .

مسألة ٢٦٩ : لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد ، لم يحصل الاستقرار ، بل لو حصل خسران بعده ، كان على العامل جَبْره بما أخذ.

ولو قلنا : إنّه لا يملك إلّا بالقسمة ، فإنّ له فيه حقّاً مؤكّداً ، حتى لو‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤ - ٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٠

مات وهناك ربح ظاهر ، انتقل إلى ورثته ؛ لأنّه وإن لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حقّ التملّك ، ويتقدّم على الغرماء ؛ لتعلّق حقّه بالعين.

وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ، ويسعى في إنضاض المال ليأخذ حقّه منه.

ولو أتلف المالك المالَ ، غرم حصّة العامل ، وكان الإتلاف بمنزلة ما لو استردّ جميع المال ، فإنّه يغرم حصّة العامل ، فكذا إذا أتلفه.

ولو أتلف الأجنبيّ مالَ القراض ، ضمن بدله ، وبقي القراض في بدله كما كان.

مسألة ٢٧٠ : إذا اشترى العامل جاريةً للقراض ، لم يجز له وطؤها ؛ لأنّها ملكٌ لربّ المال إن لم يكن هناك ربح ، وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين ؛ إذ له حقٌّ فيه.

وليس لأحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة.

فإن وطئها العامل ولا ربح فيها وكان عالماً ، حُدّ ، ويؤخذ منه المهر بأسره ، ويجعل في مال القراض ؛ لأنّه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر.

ولو كان هناك ربح ( يُحطّ منه بقدر حقّه ، ويؤخذ )(١) بقدر نصيب المالك مع يساره ، وقُوّمت عليه إن حملت منه ، وثبت لها حكم الاستيلاد ، ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد.

ولو كان جاهلاً ، فلا حدّ عليه.

هذا إن قلنا : يملك بالظهور ، وإن قلنا : لا يملك إلّا بالقسمة ، لم تصر أُمَّ ولدٍ لو استولدها ، فإن أذن له المالك في وطئها جاز.

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في النُّسَخ الخطّيّة : « حُدّ ».

١١١

ولا يجوز للمالك أن يطأها أيضاً ، سواء كان هناك ربح أو لا ؛ لأنّ حقّ العامل قد تعلّق بها ، والوطؤ يُنقّصها إن كانت بكراً ، أو يُعرّضها للخروج من المضاربة والتلف ؛ لأنّه ربما يؤدّي إلى إحبالها.

ولو ظهر فيها ربح ، كانت مشتركةً على أحد القولين ، فليس لأحدهما الوطؤ.

ولو لم يكن فيها ربح ، لم يكن أيضاً للمالك وطؤها ؛ لأنّ انتفاء الربح في المتقوّمات غير معلومٍ ، وإنّما يتيقّن الحال بالتنضيض للمال ، أمّا لو تيقّن عدم الربح ، فالأقرب : إنّه يجوز له الوطؤ.

قال بعض الشافعيّة : إذا تيقّن عدم الربح ، أمكن تخريجه على أنّ العامل لو طلب بيعها وأباه المالك ، فهل له ذلك؟ وفيه خلاف بينهم يأتي ، فإن أجبناه فقد ثبت له علقة فيها ، فيحرم الوطؤ بها(١) .

وإذا قلنا بالتحريم ووطئ ، فالأقرب : إنّه لا يكون فسخاً للقراض ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٢) .

وعلى كلّ تقديرٍ لا يلزمه الحدّ ، سواء ظهر ربح أو لا.

أمّا مع عدم ظهور الربح : فلأنّها ملك له خاصّةً.

وأمّا مع ظهوره : فلأنّ الشبهة حاصلة ؛ إذ جماعة يقولون بأنّه ليس للعامل فيها شي‌ء إلّا بعد البيع وظهور الربح والقسمة.

ولو وطئها وحملت ، صارت أُمَّ ولدٍ ؛ لأنّه وطئ جاريةً في ملكه فصارت أُمَّ ولده ، والولد حُرٌّ ، وتخرج من المضاربة ، وتُحتسب قيمتها ، ويضاف إليه بقيّة المال ، فإن كان فيه ربح فللعامل أخذ نصيبه منه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٥.

١١٢

تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلّاً عن صاحبه ؛ لأنّ القراض لا يرتفع بالتزويج ، وهو ينقّص قيمتها ، فيتضرّر به كلّ واحدٍ منهما ، فإن اتّفقا عليه جاز ؛ لأنّ الحقّ لهما لا يعدوهما ، وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيّد تزويجها ، فإنّه إن لم يكن عليه دَيْنٌ جاز ؛ لأنّ العبد لا حقّ له مع سيّده ، فإن كان عليه دَيْنٌ لم يجز وإن وافقه العبد ؛ لأنّ حقوق الغرماء تعلّقت بما في يده ، والمضاربة لا حقّ فيها لغيرهما.

ولو أراد السيّد أن يكاتب عبده للقراض ، لم يكن له إلّا برضا العامل.

البحث الخامس : في الزيادة والنقصان.

مسألة ٢٧١ : إذا دفع إلى غيره مالَ قراضٍ ثمّ حصل فيه زيادة متّصلة ، كما لو سمنت دابّة القراض ، فإنّ الزيادة تُعدّ من مال القراض قطعاً.

وأمّا إن كانت منفصلةً ، كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ، ونتاج البهيمة ، وكسب العبد والجارية ، وولد الأمة ومهرها إذا وُطئت للشبهة ، فإنّها مال القراض أيضاً ؛ لأنّها من فوائده.

وكذا بدل منافع الدوابّ والأراضي ، سواء وجبت بتعدّي المتعدّي باستعمالها ، أو وجبت بإجارةٍ تصدر من العامل ، فإنّ للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة ، وهو المشهور عند الشافعيّة(١) .

وقال بعضهم بالتفصيل ، فإن كان في المال ربح وملّكنا العامل حصّتَه بالظهور ، كان الأمر كما سبق من أنّها من مال القراض ، وإن لم يكن فيها‌

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٣

ربح أو لم نملّكه ، فقد اختلفوا.

فقال بعضهم : إنّها تُعدّ من مال القراض ، كالزيادات المتّصلة.

وأكثرهم قال : إنّها للمالك خاصّةً ؛ لأنّها ليست من فوائد التجارة(١) .

ولا بأس به.

ثمّ اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها محسوبة من الربح(٢) .

وقال بعضهم : إنّها لا تُعدّ من الربح خاصّةً ولا من رأس المال ، بل هي شائعة(٣) .

ولو وطئ المالكُ السيّدُ ، كان مستردّاً مقدار العُقْر حتى يستقرّ نصيب العامل فيه.

ولهم وجهٌ آخَر : إنّه إن كان في المال ربح وقلنا : إنّ العامل يملك نصيبه بالظهور ، وجب نصيب العامل من الربح ، وإلّا لم يجب(٤) .

واستيلاد المالك جارية القراض كإعتاقها.

وإذا أوجبنا المهر بالوطي الخالي عن الإحبال ، فالظاهر الجمع بينه وبين القيمة.

مسألة ٢٧٢ : لو حصل في المال نقصٌ بانخفاض السوق ، فهو خسران مجبور بالربح.

وكذا إن نقص المال بمرضٍ حادث أو بعيبٍ متجدّد.

وأمّا إن حصل نقصٌ في العين بأن يتلف بعضه ، فإن حصل بعد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦ - ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٢) الوسيط ٤ : ١٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

١١٤

التصرّف في المال بالبيع والشراء ، فالأقرب : إنّه كذلك.

وأكثر الشافعيّة [ ذكروا ](١) أنّ الاحتراق وغيره من الآفات السماويّة خسران مجبور بالربح أيضاً(٢) ، وأمّا التلف بالسرقة والغصب ففيه لهم وجهان(٣) .

وفرّقوا بينهما بأنّ في الغصب والسرقة يحصل الضمان على الغاصب والسارق ، وهو يجبر النقص ، فلا حاجة إلى جبره بمال القراض(٤) .

وأكثرهم لم يفرّقوا بينهما ، وسوّوا بين التلف بالآفة السماويّة وغيرها ، فجعلوا الوجهين في النوعين ، أحدهما : المنع ؛ لأنّه نقصان لا تعلّق له بتصرّف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق ، وليس هو بناشئ من نفس المال الذي اشتراه العامل ، بخلاف المرض والعيب ، فلا يجب على العامل جَبْره(٥) .

وكيفما كان فالأصحّ عندهم : إنّه مجبور بالربح(٦) .

وإن حصل نقص العين بتلف بعضه قبل التصرّف فيه بالبيع والشراء ، كما لو دفع إليه مائةً قراضاً فتلف منها قبل الاشتغال خمسون ، فالأقرب : إنّه من الربح أيضاً يُجبر به التالف ؛ لأنّه تعيّن للقراض بالدفع وقبض العامل له ، فحينئذٍ يكون رأس المال مائةً كما كان ، وهو أحد قولَي الشافعي ، وبه قال المزني(٧) .

____________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٦.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٥

والأظهر عندهم : إنّه يتلف من رأس المال ، ويكون رأس المال الخمسين الباقية ؛ لأنّ العقد لم يتأكّد بالعمل(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ إذ العمل فرع كون المال مالَ القراض.

مسألة ٢٧٣ : لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة إمّا بآفةٍ سماويّة أو بإتلاف المالك له ، انفسخت المضاربة ؛ لزوال المال الذي تعلّق العقد به.

فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة ، كان لازماً له ، والثمن عليه ، سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهل ذلك ، إلّا أن يجيز المالك الشراءَ ، فإن أجاز احتُمل أن يكون قراضاً ، كما لو لم يتلف المال ، وعدمه ، كما لو لم يأخذ شيئاً من المال.

أمّا لو أتلفه أجنبيٌّ قبل دورانه في التجارة وقبل تصرّف العامل فيه ، فإنّ العامل يأخذ بدله ، ويكون القراض باقياً فيه ؛ لأنّ القراض كما يتناول عين المال الذي دفعه المالك ، كذا يتناول بدله ، كأثمان السِّلَع التي يبيعها العامل ، والمأخوذ من الأجنبيّ عوضاً بدله.

وكذا لو أتلف بعضه.

ولو تعذّر أخذ البدل من الأجنبيّ ، فالأقرب : إنّه يُجبر بالربح ، وهو أحد قولَي الشافعيّة(٢) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ للعامل النزاعَ مع الأجنبيّ والمخاصمة له والمطالبة بالبدل والمحاكمة عليه - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٣) - لأنّ حفظ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٦

المال يقتضي ذلك ، ولا يتمّ إلّا بالخصومة والمطالبة خصوصاً مع غيبة ربّ المال ، فإنّه لو لم يطالبه العامل ، ضاع المال ، وتلف على المالك.

وفي الوجه الثاني : ليس له ذلك ؛ لأنّ المضاربة عقد على التجارة ، فلا يندرج تحته الحكومة(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّه من توابعها.

فعلى هذا لو ترك الخصومة والطلب مع غيبة المالك ضمن ؛ لأنّه فرّط في تحصيله ، وإن كان حاضراً وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يضمنه إذا تركه ؛ لأنّ ربّ المال أولى بذلك من وكيله.

وفصّل بعضهم ، فقال : الخصمُ المالكُ إن لم يكن في المال ربح ، وهُما جميعاً إن كان فيه ربح(٢) .

مسألة ٢٧٤ : لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة ، احتُمل ارتفاعُ القراض ؛ لأنّه وإن وجب بدله عليه فإنّه لا يدخل في ملك المالك إلّا بقبضٍ منه ، فحينئذٍ يحتاج إلى استئناف القراض ، وبه قال الجويني(٣) ، وبقاءُ القراض في البدل ، كبقائه في أثمان المبيعات ، وفي بدله لو أتلفه الأجنبيّ ، وعلى هذا التقدير يكون حكم البدل في كونه قراضاً حكم البدل المأخوذ من الأجنبيّ الـمُتلف.

ولو كان مال القراض مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائةٍ منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما ، فإنّه يُجبر التالف بالربح ، فيحسب المغروم من الربح ؛ لأنّ العامل تصرّف في رأس المال ، وليس له أن يأخذ شيئاً من جهة الربح حتى يردّ ما تصرّف فيه إلى المالك ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٧

والثاني : البناء على تلف بعض العين قبل التصرّف بأن نقول : لو تلفت إحدى المائتين قبل التصرّف جبرناها بالربح ، فهنا أولى ، وإن قلنا بتلف رأس المال فهنا كذلك ؛ لأنّ العبدين بدل المائتين ، ولا عبرة بمجرّد الشراء ، فإنّه تهيئة محلّ التصرّف ، والركن الأعظم في التجارة البيع ؛ لأنّ ظهور الربح منه يحصل(١) .

والمعتمد ما قلناه.

مسألة ٢٧٥ : لو اشترى عبداً للقراض فقتله قاتلٌ ، فإن كان هناك ربح فالمالك والعامل غريمان مشتركان في طلب القصاص أو الدية ، وليس لأحدهما التفرّد بالجميع ، بل الحقّ لهما ، فإن تراضيا على العفو على مالٍ أو على القصاص جاز ، وإن عفا أحدهما على غير شي‌ءٍ سقط حقّه خاصّةً من القصاص والدية ، وكان للآخَر المطالبة بحقّه منهما معاً ، فإن أخذ الدية فذاك ، وإن طلب القصاص دفع الفاضل من المقتصّ منه واقتصّ.

وعند الشافعي يسقط حقّ القصاص بعفو البعض دون الدية(٢) .

وليس بشي‌ءٍ ، وسيأتي.

وهذا بناءً على ما اخترناه من أنّ العامل يملك بالظهور ، وإن لم يكن هناك ربح ، فللمالك القصاص والعفو على غير مالٍ.

وكذا لو أوجبت الجناية المالَ ولا ربح ، كان له العفو عنه مجّاناً ، ويرتفع القراض.

ولو أخذ المال أو صالح عن القصاص على مالٍ ، بقي القراض فيه ؛

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧ - ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٩ : ٢٣٣ ، البيان ٧ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٧.

١١٨

لأنّه بدل مال القراض ، فإن كان بقدر رأس المال أو دونه كان لربّ المال ، وإن كان أكثر كان الفضل بينهما.

ولو كان هناك ربح وقلنا : إنّ العامل لا يملك إلّا بالقسمة ، لم يكن للسيّد القصاص بغير رضا العامل ؛ لأنّه وإن لم يكن مالكاً للربح فإنّ حقّه قد تعلّق به ، فإن اتّفقا على القصاص كان لهما.

مسألة ٢٧٦ : إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع ، فإن كان بتفريطٍ من العامل إمّا في عدم الحفظ أو في التأخير للدفع ، كان ضامناً ، ويكون القراض باقياً ، ويجب عليه الدفع إلى البائع ، فإن تعذّر كان حكمه بالنسبة إلى صاحب المال ما سيأتي في عدم التفريط.

فنقول : إذا تلف المال بغير تفريطٍ من العامل ، فلا يخلو إمّا أن يكون الشراء بالعين أو في الذمّة ، فإن كان قد اشترى بالعين بطل البيع ، ووجب دفع المبيع إلى بائعه ، وارتفع القراض.

وإن كان الشراء في الذمّة للقراض ، فإن كان بغير إذن المالك بطل الشراء إن أضاف إلى المالك أو إلى القراض ؛ لأنّه تصرّفٌ غير مأذونٍ فيه ، ولا يلزم الثمن أحدهما ، بل يردّ المبيع إلى بائعه ، وإن لم يُضف الشراء إلى المالك ولا إلى القراض ، بل أطلق ظاهراً ، حُكم بالشراء للعامل ، وكان الثمن لازماً له.

وإن كان بإذن المالك ، وقع الشراء للقراض ، ووجب على المالك دفع عوض الثمن التالف ، ويكون العقد باقياً.

وهل يكون رأس المال مجموع التالف والمدفوع ثانياً ، أم الثاني خاصّةً؟ الأقوى : إنّ المجموع رأس المال ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّ رأس المال هو الثاني خاصّةً ؛ لأنّ‌

١١٩

التالف قد تلف قبل التصرّف فيه ، فلم يكن من رأس المال ، كما لو تلف قبل الشراء(١) .

وقال مالك : إنّ المالك يتخيّر بين أن يدفع ألفاً أُخرى ، ويكون هو رأس المال ، دون الأوّل ، وبين أن لا يدفع ، فيكون الشراء للعامل(٢) .

ويتخرّج هذا القول وجهاً للشافعيّة على ما قالوه في مداينة العبد فيما إذا سلّم إلى عبده ألفاً ليتّجر فيه فاشترى في الذمّة شيئاً ليصرفه إلى الثمن فتلف : إنّه يتخيّر السيّد بين أن يدفع إليه ألفاً أُخرى فيمضي العقد ، أو لا يدفع فيفسخ البائع العقد ، إلّا أنّ الفرق أنّ هنا يمكن صَرف العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً أُخرى ، وهناك لا يمكن فيصار إلى الفسخ(٣) .

واعلم أنّ الشافعي قال : لو قارض رجلاً ، فاشترى ثوباً وقبض الثوب ثمّ جاء ليدفع المال فوجد المال قد سُرق ، فليس على صاحب المال شي‌ء ، والسلعة للعامل ، وعليه ثمنها.

واختلف أصحابه هنا على طريقين :

منهم مَنْ قال : إنّما أراد الشافعي إذا كانت الألف تلفت قبل الشراء ، فأمّا إذا تلفت بعد الشراء ، كانت السلعة لربّ المال ، ووجب عليه ثمنها.

والفرق بينهما : إنّها إذا تلفت قبل الشراء فقد انفسخ القراض ، فإذا‌

____________________

(١) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، الوسيط ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٢ - ٣٤٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٣٩٤ ، البيان ٧ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢١٨ ، تحفة الفقهاء ٣ : ٢٤ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢١٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٦٣ / ١٧٣٦ ، المغني ٥ : ١٨٣ ، الشرح الكبير ٥ : ١٦٩.

(٢) بحر المذهب ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٩.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

أسد بن عبدالعزي ، أبوالبختري ، بالخاء المعجمة قر ، ق ( ست ) ضعيف عامي المذهب تزوج أبو عبد اللهعليه‌السلام بأمه ، كان قاضي القضاة ببغداد ( غض ) كذاب عامي قضي لهارون ( جش ) كان كذابا له أحاديث مع الرشيد في الكذب ( كش ) عن الفضل بن ( شاذان ) أنه قال : كان أبوالبختري من أكذب البرية.

( باب الهاء )

٥٣٩ ـ هارون الجبلي ، بالجيم والباء المفردة قر ( جخ ) مجهول(١) .

٥٤٠ ـ هارون بن سعد العجلي ( كش ) زيدي.

٥٤١ ـ هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السرمن رائي ، كان نزلها وأصله الانبار ، ويكنى أبا القاسم ( جش ) ثقة وجه كان له مذهب في الجبر والتشبيه دى ، كر.

٥٤٢ ـ هاشم بن أبي هاشم قر ( جخ ) مجهول ( كش ) ملعون(٢) .

٥٤٣ ـ هبة الله أحمد بن محمد(٣) الكاتب أبو نصر يعرف بابن برنية ، بالباء المفردة والراء الساكنة والنون المكسورة والياء المثناة تحت المشددة لم زيدي يقول : إن الائمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي.

٥٤٤ ـ هشام بن إبراهيم العباسي ، بالباء المفردة والسين المهملة صاحب يونس ( غض ) طعن عليه ، والطعن عندي في مذهبه لا في ثقته.

٥٤٥ ـ هشام الرماني قر ( جخ ) مجهول(٤) .

__________________

١ ـ تقدم هذا الاسم في القسم الاول.

٢ ـ تقدم في القسم الاول.

٣ ـ تقدم في القسم الاول.

٤ ـ الذي في رجال الشيخ من اصحاب الباقرعليه‌السلام هاشم لا هشام وقد تقدم في القسم الاول.

٢٨١

٥٤٦ ـ هشام بن الحكم(١) لا مراء في جلالته لكن البرقي نقل فيه غمزا لمجرد كونه من تلاميذ أبي شاكر الزنديق ، ولا اعتبار بذلك وان كان قد وقع في ألفاظه شيء يؤول يخرجه عن الطعن لبعده عن الشبهة.

( باب الياء )

٥٤٧ ـ يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين م ( جخ ) واقفي.

٥٤٨ ـ يحيى بن زكريا النرماشيري أبو الحسين ( جش ) كان مضطربا في مذهبه ارتفاع.

٥٤٩ ـ يحيى بن سالم الفراء ( جش ) كوفي زيدي ثقة.

٥٥٠ ـ يحيى بن سعيد القطان أبو زكريا ق ( جش ) عامي ثقة.

٥٥١ ـ يحيى بن عباس الوراق(٢) ضا ( جخ ) مجهول ، ومن أصحابنا من أنبته ابن مياس وهو تحريف.

٥٥٢ ـ يحيى بن أبي القاسم(٣) أبو بصير الاسدي وقيل أبو محمد الحذاء ق ، م ( جش ) قر ، ق ( كش ) واقفي ( جش ) ثقة وجه ( غض ) : أما الغلو فلا ولكن كان مخلطا. واسم أبي القاسم إسحاق.

٥٥٣ ـ يحيى بن يحيى التميمي ضا ( جخ ) عامي.

٥٥٤ ـ يزيد بن خليفة الحارثي(٤) وليس من بني الحارث ولكنه من بني إخوة الحارث ، وعدادهم فيهم ( كش ) أمه تحت بلحارث بن كعب(٥)

__________________

١ ـ تقدم في القسم الاول.

٢ ـ تقدم في القسم الاول.

٣ ـ تقدم في القسم الاول.

٤ ـ تقدم في القسم الاول.

٥ ـ ليس في ( كش ) عبارة ( أمه تحت بلحارث ) ولعله تصحيف ( إنه نجيب ) كما ذكره ( كش ).

٢٨٢

٥٥٥ ـ يزيد الصائغ ، بالغين المعجمة ق م ( جخ ) واقفي.

٥٥٦ ـ يعقب بن شيبه ، بالباء المفردة والياء المثناة تحت ، صاحب حديث ، من العامة غير أنه صنف مسند أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٥٥٧ ـ يوسف بن الحارث يكنى أبا بصير قر ( جخ ، كش ) بتري.

٥٥٨ ـ يوسف بن حماد قيراط ( جش ) كوفي ضعيف.

٥٥٩ ـ يوسف بن السخت ، بالسين المهملة والخاء المعجمة البصري لم ( جخ ، غض ).

٥٦٠ ـ يوسف بن يعقوب الجعفي ( جخ ) م ( جش ) ق كوفي ( غض ) مرتفع القول.

٥٦١ ـ يونس بن بهمن ، بالباء المفردة ( غض ) غال كوفي يضع الحديث.

٥٦٢ ـ يونس بن خباب قر ( جخ ) مجهول.

٥٦٣ ـ يونس بن ظبيان ق ( جخ ، غض ) كوفي كذاب وضاع الحديث ( جش ) مولى ضعيف جدا لا يلتفت إلى روايته ، كل كتبه تخليط ( كش ) عن محمد بن مسعود : متهم غال. وروى أن الكاظمعليه‌السلام لعنه ألف لعنة يتبعها ألف لعنة ، كل لعنة منها تبلغه قعر جهنم.

٥٦٤ ـ يونس بن عبدالله فطحي روى عن الكاظمعليه‌السلام في في تعظيمه والترحم عليه والشهادة له بحسن الخاتمة ما ينافي ذلك.

٥٦٥ ـ يونس بن عبدالرحمن مولى علي بن يقطين م ، ضا ( جخ ) طعن عليه القميون وهو عندي ثقة ( يه ) سمعت محمد بن الحسن بن الوليد يقول : كتب يونس التي هي بالروايات صحيحة ، معتمد عليها إلا ما يتفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ولم يروه غيره فانه لا يعتمد عليه ولا يفتى به ( كش ) فطحي.

٢٨٣

( فصل )

في ذكر جماعة من الواقفة ذكرتهم نسقا ليتحفظوا ويستحصروا.

١ ـ إبراهيم بن أبي بكر بن الربيع بن أبي السمال وأخوه إسماعيل.

٢ ـ إبراهيم بن شعيب ( كش ).

٣ ـ إبراهيم بن صالح الانماطي ( جش ).

٤ ـ إبراهيم بن عبدالحميد ( ست ).

٥ ـ أحمد بن أبي بشر السراج أبو جعفر.

٦ ـ أحمد بن الحارث الانماطي.

٧ ـ أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار.

٨ ـ أحمد بن الحسن القزاز البصري.

٩ ـ أحمد بن زياد الخزاز بالمعجمات.

١٠ ـ أحمد بن السري.

١١ ـ أحمد بن الفضل الخزاعي ( جخ ).

١٢ ـ أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح القلاء.

١٣ ـ إسحاق بن جرير ( جخ ).

١٤ ـ أمية بن عمرو ( جخ ).

١٥ ـ بكر بن محمد بن جناح ( كش ).

١٦ ـ جعفر بن سماعة ( جخ ).

١٧ ـ جندب بن أيوب ( جخ ).

١٨ ـ الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني.

١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة.

٢٠ ـ الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان المكاري ( غض ).

٢١ ـ الحسين بن المختار القلانسي ( جخ ).

٢٨٤

٢٢ ـ الحسين بن موسى ( جخ ).

٢٣ ـ الحسين بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني ( جش ).

٢٤ ـ حصين بن مخارق ( جخ ).

٢٥ ـ حميد بن زياد ( جش ).

٢٦ ـ حنان بن سدير.

٢٧ ـ داود بن حصين.

٢٨ ـ درست بن أبي منصور ( كش ، جش ).

٢٩ ـ زرعة بن محمد الحضرمي.

٣٠ ـ زكريا بن محمد أبو عبد الله المؤمن ( كش ).

٣١ ـ زياد بن مروان القندي ( جخ ).

٣٢ ـ زيد بن موسى ( جخ ).

٣٣ ـ سعد بن أبي عمران الانصاري.

٣٤ ـ سلمة بن حيان ( جخ ).

٣٥ ـ سماعة بن مهران.

٣٦ ـ عبدالله بن جبلة بن الحر الكناني.

٣٧ ـ عبدالله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل ( جخ ).

٣٨ ـ عبدالله القصير ( جخ ).

٣٩ ـ عبدالله بن عثمان الخياط ( كش ).

٤٠ ـ عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي لقبه كرام ( جخ ).

٤١ ـ عثمان بن عيسى الرؤاسي العلوي ( ست ).

٤٢ ـ علي بن أبي حمزة البطائي ( ست ).

٤٣ ـ علي بن جعفر العباس الخزاعي ( جخ ، كش ).

٤٤ ـ علي بن الحسين الطاطري الكوفى ( ست ).

٤٥ ـ علي بن الخطاب ( جخ ، كش ) بتري ثم استبصر.

٢٨٥

٤٦ ـ علي بن سعيد المكاري ( جخ ).

٤٧ ـ علي بن عمر الاعرج أبو الحسن الكوفي ( كش ).

٤٨ ـ علي بن محمد بن عمر بن رباح أبو الحسن السواق ويقال القلاء ( جش ).

٤٩ ـ عمر بن رباح ( جخ ) واقفي ( كش ) بتري.

٥٠ ـ عيسى بن عيسى الكلابي ( جخ ).

٥١ ـ غالب بن عثمان ( ست ).

٥٢ ـ الفصل بن يونس الكاتب ( جخ ).

٥٣ ـ القاسم بن محمد الجواهري ( جخ ).

٥٤ ـ كرام بن عبد الكريم ( كش )(١) .

٥٥ ـ كلثوم بن(٢) سليم ( كش ) وقف على الرضاعليه‌السلام .

٥٦ ـ محمد بن جناح ( جخ ).

٥٧ ـ محمد بن عبدالله الجلاب ( جخ ).

٥٨ ـ محمد بن عبيد بن صاعد ( جش ).

٥٩ ـ محمد بن عبدالله بن غالب.

٦٠ ـ محمد بن عمرو ( جخ ).

٦١ ـ منصور بن يونس القرشي مولاهم بزرج ( جخ ).

٦٢ ـ موسى بن بكر الواسطي ( جخ ).

٦٣ ـ موسى بن حماد الطيالسي ( كش ).

٦٤ ـ يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ( جخ ).

__________________

١ ـ وقع هنا إشتباه فان كرام لقب عبد الكريم بن عمرو ، وقد تقدم قبيل هذا.

٢ ـ الصحيح : بنت سليم ، ولم يذكرها الكشي ، بل ذكرها النجاشي وقال وت عن الرضا ( ع ) ولم يذكر أنها وقفت عليه.

٢٨٦

٦٥ ـ يحيى بن أبي القاسم أبو بصير الاسدي وقيل أبو محمد الحذاء ( كش ).

٦٦ ـ يزيد بن خليفة ( جخ ).

٢ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من الفطحية نسقا :

١ ـ أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال أبو عبد الله وقيل : أبو الحسين.

٢ ـ إسحاق بن عمار ( ست ).

٣ ـ الحسن بن علي بن فضال.

٤ ـ عبدالله بن بكير الشيباني ( ست ).

٥ ـ علي بن أسباط أبو الحسن المقري ( كش ).

٦ ـ علي بن حديدبن حكيم ( كش ).

٧ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال ( جش ).

٨ ـ عمار بن موسى الساباطي.

٩ ـ عمار بن سعيد المدائني ( كش ).

١٠ ـ محمد بن سالم بن عبدالحميد ( كش ).

١١ ـ محمد بن الوليد البجلي الخزاز أبو جعفر ( كش ).

١٢ ـ مصدق بن صدقة ( كش ).

١٣ ـ معاوية بن حكيم ( كش ).

١٤ ـ يونس بن عبدالله ( كش ).

١٥ ـ يونس بن عبدالرحمن ( كش ).

١٦ ـ يونس بن يعقوب.

٢٨٧

٣ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من الزيدية نسقا :

١ ـ أحمد بن رشيد بن خيثم الهلالي.

٢ ـ أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالرحمن يعرف بابن عقدة أبو العباس.

٣ ـ ثابت بن هرمز الفارسي أبو المقدام العجلي الحداد.

٤ ـ الحسن بن صالح بن حي ( جخ ).

٥ ـ الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي.

٦ ـ زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني ( جخ ).

٧ ـ سالم بن أبي حفصة ( كش ).

٨ ـ سعيد بن معتوق ( كش ).

٩ ـ سلمة بن كهيل ( كش ).

١٠ ـ عامر بن كثير السراج ( جش ).

١١ ـ عبادة بن زياد الاسدي ( جش ).

١٢ ـ عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي البقال الهمداني ( جخ ).

١٣ ـ علي بن عمر السناني ( جخ ).

١٤ ـ عمرو بن جميع البصري أبو عثمان قاضي ري ( كش ).

١٥ ـ عمر بن رباح.

١٦ ـ عمرو بن سعيد المدائني.

١٧ ـ عمرو بن موسى الوجيهي ( ست ).

١٨ ـ غالب بن عثمان الهمداني الشاعر المشاعري أبو سلمة ( جش ).

١٩ ـ غياث بن إبراهيم أبو محمد التميمي الاسدي ( جخ ).

٢٠ ـ قيس بن الربيع ( كش ).

٢٨٨

٢١ ـ كثير النواء ( جخ ).

٢٢ ـ محمد بن يزيد ( جخ ).

٢٣ ـ مقاتل بن سليمان صاحب التفسير ( كش ).

٢٤ ـ منصور بن المعتمر ( جخ ).

٢٥ ـ هارون بن سعد العجلي ( كش ).

٢٦ ـ يحيى بن سالم الفراء ( جش ).

٢٧ ـ يوسف بن الحارث أبو بصير ( كش ).

٤ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من العامة نسقا :

١ ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني المعروف بابن هراسة وهراسة أمه ( جش ).

٢ ـ أحمد بن الحارث الزاهد.

٣ ـ أحمد بن بشير أبو حذيفة الكاهلي الخراساني ( جش )(١) .

٤ ـ إسحاق بن بشير أبو حذيفة الكاهلي.

٥ ـ اهبان ، بالضم ، بن صيفي كان سيئ الظن في أمير المؤمنينعليه‌السلام ( جخ ).

٦ ـ حاتم بن إسماعيل ( جش ).

٧ ـ حرب بن حسن الطحان ( جش ).

٨ ـ الحسين بن علوان الكلي ( كش ).

٩ ـ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر القاضي ( كش ).

١٠ ـ حماد بن يزيد ( جخ ).

١١ ـ خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف السلولي.

__________________

١ ـ هذا هو اسحاق بن بشير الآتي وتسميته بأحمد إشتباه.

٢٨٩

١٢ ـ ربيعة بن عبدالرحمن المعروف بربيعة الرأي.

١٣ ـ زفر بن هذيل التميمي العنبري ( قي ).

١٤ ـ الضحاك بن سعد الواسطي أبو عاصم الشيباني البصري ( جش ).

١٥ ـ طلحة بن زيد أبو الخزرج النهدي ( جش ، ست ).

١٦ ـ عباد بن جريح ( جش ).

١٧ ـ عباد بن صهيب ( جخ ).

١٨ ـ عباد بن يعقوب الرواجني ( ست ).

١٩ ـ عبدالله بن أبي الدنيا.

٢٠ ـ عبدالله البرقي ( كش ).

٢١ ـ عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت ( جخ ).

٢٢ ـ عبدالملك بن جريح ( كش ).

٢٣ ـ عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أبو طاهر المقري ( جش ).

٢٤ ـ علي بن محمد المدائني ( ست ).

٢٥ ـ عمرو بن خالد الواسطي أبو خالد ( جخ ).

٢٦ ـ الفضيل عياض ( كش ).

٢٧ ـ الكلبي ( كش ).

٢٨ ـ محمد بن إدريس الحنظلي الرازي أبو حاتم ( جخ ).

٢٩ ـ محمد بن إسحاق صاحب السير ( جخ ).

٣٠ ـ محمد بن إسحاق خاصف النعل ( كش ).

٣١ ـ محمد بن جرير الطبري ( جش ).

٣٢ ـ محمد بن المنكدر ( كش ).

٣٣ ـ محمد بن ميمون أبو النصر الزعفراني ( كش ).

٣٤ ـ مسعدة بن صدقة ( جخ ).

٣٥ ـ موسى بن عمير الهذلي ( جش ).

٢٩٠

٣٦ ـ وهب بن وهب أبوالبختري ( ست ).

٣٧ ـ يحيى بن سعيد القطان ( كش ).

٣٨ ـ يحيي بن يحيى التميمي ( جخ ).

٣٩ ـ يعقوب بن شبية

٥ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من الكيسانية نسقا :

١ ـ حيان السراج ( كش ).

٢ ـ عامر بن واثلة ( كش ).

٣ ـ عبدالرحمن بن الحجاج البجلي مولاهم كوفي بياع السابري ( جش ).

٤ ـ علي بن حزور ( كش ).

٥ ـ المختار بن أبي عبيدة في الاشهر ( جش ).

٦ ـ المرقع بن قمامة ( جش )

٦ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من الناووسية نسقا :

١ ـ أبان بن عثمان الاحمر ( كش )

٢ ـ سعيد بن طريف الحنظلي الاسكاف ، وقيل الدئلي وقيل الخفاف ( كش ).

٣ ـ عبدالله بن أحمد بن أبي زيد الانباري أبو طالب ( ست )

٧ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة من الغلاة نسقا :

١ ـ إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الاحمري النهاوندي ( غض )

٢٩١

٢ ـ إبراهيم بن يزيد المكفوف.

٣ ـ ابن أبي الزرقاء.

٤ ـ أبو السمهري.

٥ ـ أبو العباس الطرناني.

٦ ـ أبو عبد الرحمن الكندي المعروف بشاه رئيس.

٧ ـ أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران.

٨ ـ أحمد بن بشير الوقي ( جش ).

٩ ـ أحمد بن علي أبو العباس الرازي الابادي الخضيب ( غض ).

١٠ ـ أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي ( جخ ).

١١ ـ إسحاق بن محمد البصري أبو يعقوب.

١٢ ـ إسحاق بن أبي سمال ( كش ).

١٣ ـ إسماعيل بن عمر بن أبان الكلي ( جش ).

١٤ ـ الحسن بن خرزاد ( جش ).

١٥ ـ الحسين بن علي بن أبي عثمان سجادة ( جخ ).

١٦ ـ الحسين بن عبدالله القمي ( جخ ).

١٧ ـ الحسين بن عبدالله السعدي أبو عبد الله بن عبيدالله بن سهل القمي ( كش ).

١٨ ـ الحسين بن علي الخواتيمي ( كش ).

١٩ ـ الحسين بن محمد بن يايا ( جخ ).

٢٠ ـ الحسين بن محمد بن سهل النوفلي.

٢١ ـ الحسين بن يزيد بن محمد عبدالملك النوفلي ( كش ).

٢٢ ـ خيبري بن علي الطحان ( جش ).

٢٣ ـ ربيع بن زكريا الوراق ( جش ).

٢٤ ـ سهل بن زياد الآدمي ( جش ).

٢٩٢

٢٥ ـ طاهر بن حاتم بن ماهويه ( ست ).

٢٦ ـ العباس بن صدقة ( كش ).

٢٧ ـ عبدالله بن خداش أبو خداش المهري ( جش ).

٢٨ ـ عبدالله سبا ( جخ ).

٢٩ ـ عبدالله بن عبدالرحمن الاصم المسمعي بصري ( جش ).

٣٠ ـ عبدالرحمن بن أبي حماد أبو القاسم ( جش ).

٣١ ـ علي بن أحمد أبو القاسم ( غض ).

٣٢ ـ علي بن حسكة ( كش ).

٣٣ ـ علي بن حماد الأزدي ( كش ).

٣٤ ـ علي بن العباس الجراذيني الرازي ( جش ).

٣٥ ـ عمر بن فرات الكاتب ( جخ ).

٣٦ ـ فارس بن حاتم القزويني ( جخ ).

٣٧ ـ فارس بن محمد القزويني ( كش ).

٣٨ ـ فارس بن حاتم الفهري ( كش )(١) .

٣٩ ـ فرات بن الاحنف العبدي ( جخ ).

٤٠ ـ القاسم بن الحسين بن علي بن يقطين بن موسى أبو محمد ( جش ).

٤١ ـ القاسم الشعراني اليقطيني ( جخ ).

٤٢ ـ القاسم بن محمد القمي كاسولا ( كش ).

٤٣ ـ محمد بن أسلم الطبري.

٤٤ ـ محمد بن بحر الرهني ( جخ ).

٤٥ ـ محمد بن بشير ( جخ ، كش ) كان واقفيا.

٤٦ ـ محمد بن جمهور أبو عبد الله العمي ( جخ ).

٤٧ ـ محمد بن الحسن بن شمون ( جخ ).

__________________

١ ـ لا يوجد هذا الاسم بهذا اللقب في الكشي.

٢٩٣

٤٨ ـ محمد بن الحسين بن سعيد الصائغ ( جش ).

٤٩ ـ محمد بن سليمان الديلمي أبو عبد الله ( جخ ).

٥٠ ـ محمد ابن السريعي ( جخ ).

٥١ ـ محمد بن سنان ( جخ ).

٥٢ ـ محمد بن صدقة ( جخ ).

٥٣ ـ محمد بن عبدالله بن مهران ( جش ).

٥٤ ـ محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر المقري الصيرفي ، ابن اخت خلاد بن عيسى المقري كنيته أبو سمينة ( جش ، كش ، غض ).

٥٥ ـ محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أبو جعفر ( ست ).

٥٦ ـ محمد بن فرات الجعفي ( كش ).

٥٧ ـ محمد بن أبي زينب وهو مقلاس ( غض ).

٥٨ ـ محمد بن موسى السريعي(١) .

٥٩ ـ محمد بن نصير النميري ( كش ).

٦٠ ـ منخل بن جميل الاسدي ( جش ).

٦١ ـ منصور بن المعتمر ( جخ ).

٦٢ ـ موسى بن جعفر الكمنداني ( جش ).

٦٣ ـ موسى السواق ( كش ).

٦٤ ـ نصر بن الصباح أبو القاسم ( غض ).

٦٥ ـ يوسف بن بهمن ( غض ).

فهؤلاء كلهم قدوردت فيهم روايات تدل على أنهم غلاة ، وبعضهم اختلف فيه ، وبعضهم وردت لعنته عن الائمةعليهم‌السلام وقد بينا ذلك في أبوابه من الكتاب مفصلا.

__________________

١ ـ هو محمد بن السريعي المتقدم قبيل هذا.

٢٩٤

٨ ـ ( فصل )

في ذكر جماعة اطلق عليهم الضعف :

١ ـ إبراهيم بن عمر الصنعاني قر ( جخ ، غض ).

٢ ـ أحمد بن القاسم أبو السراج ( غض ).

٣ ـ أحمد بن محمد بن سيار.

٤ ـ أحمد بن محمد بن عبيدالله بن الحسين بن عياش ( جش ) اضطرب في آخر عمره.

٥ ـ أحمد بن محمد أبو عبد الله الآملي الطبري ( جش ).

٦ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران بن الحسين التمار ( جش ).

٧ ـ إسماعيل بن سهل الدهقان ( جش ).

٨ ـ إسماعيل بن يسار الهاشمي ( جش ).

٩ ـ إسماعيل المكي مولى محمد ابن الحنفية الاشاعثة ( كش ).

١٠ ـ بكر بن أحمد بن إبراهيم الاشج ( جخ ).

١١ ـ بكر بن صالح الرازي مولى بني ضبة ( جخ ، غض ).

١٢ ـ الحارث بن عمر البصري ( جخ ).

١٣ ـ الحارث بن المغيرة النصري ( كش ).

١٤ ـ الحبيب بن جري العبسي ( جخ ) مشكوك فيه.

١٥ ـ حريز بن عبدالله السجستاني ( جش ) جفاه الصادقعليه‌السلام وحجبه عنه.

١٦ ـ الحسن بن الحسين اللؤلؤي.

١٧ ـ الحسن بن أسد الطغاوي ( غض ).

١٨ ـ الحسن بن راشد مولى بني العباس ( غض ).

١٩ ـ الحسن بن العباس بن الحريش ( جش ).

٢٩٥

٢٠ ـ الحسن بن علي بن زكريا البزوفري العدوي ( غض ).

٢١ ـ الحسين بن أحمد المنقري ( جخ ).

٢٢ ـ حمدان أبو جعفر.

٢٣ ـ خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف السلولي ( جش ).

٢٤ ـ سالم بن مكرم أبو خديجة الجمال ( جخ ).

٢٥ ـ سلمة بن الخطاب أبو الفضل البراوستاني ( غض ).

٢٦ ـ سليمان بن داود المنقري ( غض ).

٢٧ ـ صالح بن الحكم النيلي الاحول ( جش ).

٢٨ ـ عبدالله بن أبي زيد الانباري ( جخ ).

٢٩ ـ عبداللله الحكم الارمني ( جش ).

٣٠ ـ عبدالله بن داهر بن يحيى الاحمري.

٣١ ـ عبيدالله بن الدهقان الواسطي ( جش ).

٣٢ ـ عبدالله بن الهلقام ( جخ ).

٣٣ ـ عبد العزيز بن أبي ذئب ، وهو عبد العزيز بن عمران ضعفه ابن نمير.

٣٤ ـ عبد العزيز العبدي ( جش ).

٣٥ ـ عبدالملك بن المنذر القمي ( جش ).

٣٦ ـ عكرمة مولى ابن عباس ( كش ).

٣٧ ـ علي بن حسان بن كثير الهاشمي ( جش ) ضعيف جدا ( كش ) واقفي ( غض ) مخلط.

٣٨ ـ علي بن رميس البغدادي ( جخ ).

٣٩ ـ علي بن محمد القاشاني ( جخ ).

٤٠ ـ عمارة بن زيد أبو زيد الخيواني المدني ( غض ).

٤١ ـ عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي ( جش ).

٢٩٦

٤٢ ـ القاسم بن الربيع الصحاف ( غض ).

٤٣ ـ محمد بن اورمة ( جخ ، غض ) اتهم بالغلو.

٤٤ ـ محمد بن عبدالملك كوفي ( جخ ).

٤٥ ـ محمد بن علي الهمداني ( جخ ).

٤٦ ـ محمد بن الفضيل الازدي كوفي ( جخ ).

٤٧ ـ محمد بن هارون ( جخ ).

٤٨ ـ محمد بن يحيى المعاذي ( جخ ).

٤٩ ـ معلي بن خنيس مولى أبي عبدالله ( جش ) ممويه ( جخ ).

٥٠ ـ موسى بن رنجويه أبوعمران الارمني ( جش ).

٥١ ـ موسى بن سعدان الخياط ( جش ).

٥٢ ـ مياح المدائني ( جش ).

٥٣ ـ يوسف بن حماد كوفي ( كش ).

٥٤ ـ يوسف بن السخت البصري ( غض ).

٥٥ ـ يوسف بن يعقوب الجعفي ( كش ).

٩ ـ ( فصل )

فيمن قيل إنه مخلط أو مضطرب :

١ ـ إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان ( جش ) هو معدن التخليط.

٢ ـ إسماعيل بن علي بن رزين بن عثمان بن عبدالرحمن بن بديل ابن ورقاء الخزاعي أبو القاسم ، ابن أخي دعبل ( جش ).

٣ ـ إسماعيل بن مهران بن محمد بن أبي نصر السكوني ( غض ).

٤ ـ جابر بن يزيد الجعفي ( جش ).

٥ ـ سلمة بن صالح الاحمر الواسطي ( جخ ).

٦ ـ عطاء بن رباح ( جخ ).

٢٩٧

٧ ـ علي بن أحمد العقيقي.

٨ ـ علي بن صالح بن محمد بن يزداد الرفاء ( جش ).

٩ ـ علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة الحداد العسكري ( جش ) مضطرب الحديث.

١٠ ـ عمرو بن عبد العزيز ( جش ).

١١ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن سنان ( غض ) نسبه وحديثه مضطرب.

١٢ ـ محمد بن جعفر بن بطة المؤدب القمي ( جش ).

١٣ ـ محمد بن جعفر بن عنبسة الاهوازي الحداد يعرف بابن ريذويه ( جش ).

١٤ ـ محمد بن عبدالله بن البهلول بن همام أبو الفضل ( جش ).

١٥ ـ محمد بن عمر الجرجاني ( جش ).

١٦ ـ محمد بن المظفر أبو دلف الازدي ( جش ).

١٧ ـ معلي بن محمد البصري ( جش ).

١٨ ـ منصور بن العباس أبو الحسن الرازي ( جش ).

١٩ ـ يحيى بن زكريا النرماشيري أبو الحسن ( جش ).

١٠ ـ ( فصل )

فيمن قيل يعرف حديثه تارة وينكر اخرى :

١ ـ سهيل بن زياد الواسطي أبو يحيى ( غض ).

٢ ـ صالح بن أبي حماد ، أبو الحسين الرازي ( جش ).

٣ ـ عبدالرحمن بن أحمد بن نهيك السمرقندي الملقب بدحمان ( جش ).

٤ ـ علي بن جعفر الهماني ( جش ).

٥ ـ محمد بن حسان الرازي أبو عبد الله الزيدي ( جش ).

٢٩٨

٦ ـ محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن علي البرقي ( غض ).

١١ ـ ( فصل )

فيمن طعن عليه بفساد مذهبه :

١ ـ أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي ( ست ) : حكي عنه مذاهب فاسدة في الاصول كالرؤية وغيرها.

٢ ـ الحسين بن أحمد بن المغيرة أبو عبد الله البوشنجي ( غض ).

٣ ـ الحسين بن حمدان الخصيبي الجنبلاني أبو عبد الله ( جش ).

٤ ـ الحسين بن قياما ( كش ).

٥ ـ داود بن كثير الرقي ( غض ).

٦ ـ علي بن عبدالله بن محمد بن عاصم المعروف بالخديجي ( جش ).

٧ ـ علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن ( جش ).

٨ ـ فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني ( غض ).

٩ ـ قعنب بن أعين ( كش ) كان مرجئا.

١٠ ـ المفضل بن عمر ( جش ).

١١ ـ هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب السرمن رائي ( جش ).

١٢ ـ هشام بن إبراهيم العباسي ( غض ).

١٢ ـ ( فصل )

فيمن قيل إنه ثقة لكنه يروي عن الضعفاء :

١ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي ( جش ، غض ).

٢ ـ أحمد بن محمد بن جعفر أبو علي الصولي ( جش ).

٣ ـ حذيفة الخزاعي ( غض ).

٤ ـ الحسن بن محمد بن جمهور العمي ( جش ).

٢٩٩

٥ ـ الحسين بن أسد البصري ( غض ).

٦ ـ علي بن أبي سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني أبو الحسن ( جش ).

٧ ـ محمد بن جعفر بن عون الاسدي أبو الحسن ساكن الري يقال له محمد بن أبي عبدالله ( جش ).

٨ ـ نصر بن مزاحم المنقري العطار أبو الفضل ( جش ).

١٣ ـ ( فصل )

فيمن قيل إنه يضع الحديث :

١ ـ أبان بن أبي عياش ( غض ).

٢ ـ الحسن بن محمد بن الحسن.

٣ ـ جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صاحب النسب ( غض ).

٤ ـ عبدالله بن محمد البلوي ( غض ).

٥ ـ عبيد بن كثير بن محمد ، وقيل عبيد بن محمد بن كثير ، المكاري الكلابي الوحيدي يكنى أبا المحجل ( غض ).

٦ ـ عبدالرحمن بن كثير الهاشمي ( جش ).

٧ ـ محمد بن عبدالله بن المطلب الشيباني يكنى أبا المفصل ( غض ).

٨ ـ المفضل بن صالح أبو جميلة السكوني وقيل الاسدي النخاس ( غض ).

٩ ـ يونس بن ظبيان ( غض ).

( وممن أطلق عليه الكذب )

١ ـ جعفر بن محمد بن مالك ( غض ).

٢ ـ سليمان بن عمرو بن داود النخعي كذاب النخع ( غض ).

٣ ـ عمر أخو عذافر ( كش ) كذبه الصادقعليه‌السلام .

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318