الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي0%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

 الفروع من الكافي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي
تصنيف: الصفحات: 675
المشاهدات: 142185
تحميل: 6663


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 142185 / تحميل: 6663
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء 6

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَأَيُّ(١) سَاعَةٍ(٢) هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟

قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي(٣) ».(٤)

٥٥٧٠/ ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقى مِنَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتّى أُصْبِحَ ، وَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَالشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلى ثِقَلِهِ.

فَقَالَ : « قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللهِ ».

قَالَ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي(٥) أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : « الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ(٦) ».

____________________

(١). في « بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص ١١٧ : « فأيّة ».

(٢). فيمرآة العقول : « المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلاً أو قصيراً ، وهو أحد معني الساعة عند المنجّمين ؛ أعني المستوية والمعوجّة ».

(٣). في حاشية « بث » : « الثاني ». وفيالتهذيب ، ص ١١٧ : « إلى الثلث الباقي » بدل « في السدس الأوّل من النصف الباقي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ٤٤١ ، بسنده عن ابن أبي عمير.وفيه ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ١٤٩ ، المجلس ٥ ، ح ٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٦٠١٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٧٠ ، ذيل ح ٨٧٥١.

(٥). في الفقيه : « في الوتر » بدل « له في الصلاة في ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٨ : « قولهعليه‌السلام : القضاء بالنهار أفضل ، فيه رخصة ما وإن لم يرخّص صريحاً ، ويومئ آخر الخبر إلى أنّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها ، وهذا وجه جمع بين الأخبار. قال فيالمدارك : عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلّا في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، مذهب أكثر =

٥٤١

قُلْتُ : فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَأَهْلَهُ(١) ، وَتَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتّى رُبَّمَا قَضَتْ وَرُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ(٢) وَهِيَ تَقْوى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ.

فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ(٣) أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ ، وَضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ.(٤)

٥٥٧١/ ٢١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ(٥) أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَنَامَ وَيَذْهَبَ(٦) ».(٧)

____________________

= الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقاً ، واختار ابن إدريس على ما نقل عنه ، والعلّامة في المختلف. والمعتمد الأوّل. وربّما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمهما على الانتصاف مطلقاً ، وقد نصّ الأصحاب على أنّ قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ». وراجع :السرائر ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ؛مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥١ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٧٨.

(١). في « بخ » : - « وأهله ».

(٢). في « ى » : « قضائها ».

(٣). في « بث » : + « في ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ح ٤٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٣٧٨ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « القضاء بالنهار أفضل » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٦٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ٥٠٧٨.

(٥). في « بث » والوافي : « يجهد الرجل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ : « قولهعليه‌السلام : ما كان يحمد ، أي يستحبّ التفريق كما مرّ ، أوترك النوم بعدهما. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، وفي بعض النسخ : يجهد ، أي لايشقّ عليه فيكون تجويزاً ». ويؤيّده ما رواه الشيخ عن ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف لليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثمّ إنّ شاء جلس فدعاء وإن شاء ذهب حيث شاء ».

(٦). في « بث » : « أو يذهب ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٠ ، ح ٦٠١٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٥١٣٥ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٦٥.

٥٤٢

٥٥٧٢/ ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ ، ثُمَّ(١) يَقُومُ ، فَيَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتّى يَرْكَعَ ، وَيَذْكُرُ(٢) وَهُوَ رَاكِعٌ؟

قَالَ : « يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ ، فَيَتَشَهَّدُ(٣) ، ثُمَّ يَقُومُ ، فَيُتِمُّ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَلَيْسَ قُلْتَ فِي الْفَرِيضَةِ : إِذَا ذَكَرَهُ(٤) بَعْدَ مَا رَكَعَ(٥) مَضى(٦) ، ثُمَّ سَجَدَ(٧) سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(٨) بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ ، وَيَتَشَهَّدُ(٩) فِيهِمَا؟

قَالَ : « لَيْسَ النَّافِلَةُ مِثْلَ الْفَرِيضَةِ ».(١٠)

٥٥٧٣/ ٢٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ؟

____________________

(١). في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : - « ثمّ ».

(٢). في « بس » والوسائل والتهذيب : « فيذكر ».

(٣). في الوسائل : « يتشهّد ». وفي التهذيب : « ويتشهّد ».

(٤). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : « ذكر ».

(٥). فيالوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يركع ». وفي « بث » : + « ثمّ ».

(٦). في الواسائل : + « في صلاته ».

(٧). في « جن » والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يسجد ».

(٨). في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٩ « سجدتين » بدل « سجدتي السهو ».

(٩). في « ظ ، ى ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب ، ص ١٨٩ : « يتشهّد » بدون الواو.

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٧ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ؛ وراجع :الكافي ، كتاب الصلاة ، باب من شكّ في صلاته كلّها ولم يدر زاد أو نقص ، ح ٥١٩٤الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٢ ، ح ٧٤٤٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٠٤ ، ح ٨٢٩٢.

٥٤٣

فَقَالَ : « الْفَجْرُ أَوَّلُ ذلِكَ(١) ».(٢)

٥٥٧٤/ ٢٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَّةَ(٤) سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُوتِرُ؟

فَقَالَ : « عَلى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ(٥) إِلى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ».(٦)

٥٥٧٥/ ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(٧) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(٨) عليه‌السلام : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ أَيْنَ مَوْضِعُهُمَا؟

____________________

(١). في التهذيب ، ص ٣٣٩ : « الفجر الأوّل ». فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أوّل ذلك ، أي أوّل الفجر ، أو ابتداء الفضل أوّل الفجر ، فعلى الأوّل « ذلك » إشارة إلى الفجر وعلى الثاني إلى أفضل الساعات ، ويحتمل أن يكون « أوّل ذلك » تفسيراً للفجر بالأوّل لرفع الالتباس ، والله يعلم ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار.وفيه ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٠١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٥١٣٦.

(٣). في الوسائل ، ح ٥١٣٧ : « أحمد بن محمّد » بدل « محمّد بن الحسين ».

(٤). في « ظ ، ى » والوسائل : « أيّ ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : على مثل مغيب الشمس ، أي كانصلى‌الله‌عليه‌وآله يوقع الوتر في زمان متّصل بالفجر يكون مقداره مقدار ما بين مغيب الشمس إلى ابتداء الغروب ، أي ذهاب الحمرة المشرقيّة ، فيؤيّد المشهور في وقت المغرب ، أو إلى الفراغ من صلاة المغرب ، وعلى التقديرين هو قريب ممّا بين الفجرين ، فيؤيّد الخبر الأوّل إن جعلنا غايته الفجر الثاني. ويحتمل الأوّل ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ح ٤٨٣١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٥١٣٧.

(٧). فيالتهذيب : « عمر بن اُذينة ». وفيالاستبصار : - « عن ابن اذينة » ، وهو سقط واضح.

(٨). في حاشية « بخ » : « لأبي عبدالله ».

٥٤٤

فَقَالَ : « قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ ».(١)

٥٥٧٦/ ٢٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَاعليه‌السلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ(٢) سَجْدَةً.(٣)

٥٥٧٧/ ٢٧. وَعَنْهُ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٢٧ ، بسنده عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٣٦ ، ح ١٣٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٤ ، ح ٥٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥١١٣.

(٢). قال ابن الأثير : « الضِجْعة ، بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرّة الواحدة » ، وقال العلّامة المجلسي : « يدلّ على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ، ويجوز التبديل بسجدة ». اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٢.

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٣٠٩ ، ح ١٠٢٧ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٩ ، ص ١٥٩٩ ، ح ٨٨١٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٩٢ ، ح ٨٥١٧.

(٤). في مرجع الضمير احتمالات أربعة :

الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن محمّد - كما هو الظاهر البدوي من السند - وبذلك أخذ الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٧٣ ، وكذا الشيخ الحُرّ فيالوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٠ ، ح ٧٥٣١.

لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين ، وهو ابن أبي الخطّاب ، كما صرّح بذلك فيالخصال ، ص ٦٠ ، ح ٨١ ؛ ص ١١٧ ، ح ١٠١ ؛وكمال الدين ، ص ٢٢٢ ، ح ٨.

الثاني : رجوعه إلى سهل بن زياد ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المراد به ابن أبي الخطّاب =

٥٤٥

الْكِنْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَقُومُ(١) آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَخَافُ الصُّبْحَ؟

قَالَ(٢) : « اقْرَأِ الْحَمْدَ(٣) ، وَاعْجَلْ وَاعْجَلْ(٤) ».(٥)

____________________

= في عدّة من الأسناد ، منها ما ورد فيالكافي ، ح ٤٤٢ من رواية عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين. وبذلك اخذ فيمعجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩.

فيكون السند على هذا الاحتمال معلّقاً ، كما هو واضح.

الثالث : رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد فيالكافي ، ح ٨٩٤. من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران.

لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر ، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف ، لايبرِّر الإتيان بالضمير اتّكالاً على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل.

الرابع : رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين. ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه. وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٩.

وممّا يرجّح هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسنادالكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى ، فلا حظ.

فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث ٢٤.

(١). في الاستبصار : + « في ».

(٢). في الوسائل ، ح ٧٥٣١،والاستبصار : «فقال».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : اقرأ الحمد ، أي فقط ، واعجل واعجل مبالغة في تخفيف الركوع والسجود و ترك المستحبّات ».

(٤). في « ظ ، بخ » والبحار والتهذيب والاستبصار : « اعجل » بدون الواو. وفيالوافي : - « واعجل ». وقال فيالتهذيب ، ذيل هذا الحديث : « هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنّه أنّه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر ، فأمّا مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ، ثمّ يقضي الثماني ركعات بعد ذلك » ، ثمّ ذكر الحديث الآتي هنا دليلاً عليه.

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٧٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، =

٥٤٦

٥٥٧٨/ ٢٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ(٢) آخِرِ اللَّيْلِ وَهُوَ يَخْشى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ : أَيَبْدَأُ بِالْوَتْرِ ، أَوْ يُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلى وَجْهِهَا حَتّى يَكُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذلِكَ؟

قَالَ : « بَلْ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ(٣) » وَقَالَ : « أَنَا كُنْتُ فَاعِلاً ذلِكَ ».(٤)

٥٥٧٩/ ٢٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ(٥) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ؟

____________________

= ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٦ ؛ وج ٦ ، ص ١٣٠ ، ح ٧٥٣١ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٦١.

(١). هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، بس » والمطبوع : « القاسم بن يزيد ». والقاسم هذا ، هو القاسم بن بريد بن معاوية ، له كتاب يرويه فضالة بن أيّوب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٨٥٧ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨.

(٢). في « ى » : « في ». وفيالتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٣). فيمرآة العقول : « المراد بالوتر الثلاث ركعات ، كما هو الأغلب في إطلاق الأخبار ، وعلى المشهور محمول على ما إذا خاف عدم إدراك أربع ركعات قبل الفجر ، ويحتمل الأعمّ على الأفضليّة ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٧٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٦٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥٠٨٧ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١.

(٥). فيالوسائل : + « الحنّاط ». هذا ، وقد ورد الخبر فيالمحاسن ، ص ٣٢٥ ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولّاد جعفر بن سالم ، لكن المذكور في البحار ، ج ٧٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٢٤ ، نقلاً منالمحاسن : « أبي ولّاد حفص بن سالم ». وهو الصواب.

٥٤٧

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ(١) وَارْكَعْ رَكْعَةً ».(٢)

٥٥٨٠/ ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً؟

قَالَ(٣) بِـ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ». قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ(٤) ؟ قَالَ(٥) : « نَعَمْ ».(٦)

٥٥٨١/ ٣١. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ(٨) عَنِ الْقُنُوتِ(٩) فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ؟

____________________

(١). فيمرآة العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٢٥ ، كتاب العلل ، ح ٧١ ، بسنده عن أبي ولّاد جعفر بن سالم. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٣ ، بسندهما عن أبي ولّاد حفص بن سالم. راجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٢الوافي ، ج ٧ ، ص ٩٣ ، ح ٥٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٤٥١٠.

(٣). في الوسائل : « فقال ».

(٤). في الوسائل والبحار : « ثلاثتهنّ ».

(٥). في « بث » : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٨١ ؛ وص ١٢٨ ، ح ٤٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، ح ١٣١٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ٤٨٣الوافي ، ج ٨ ، ص ٦٦٨ ، ح ٦٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٣٢ ؛البحار ، ج ٨٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٨.

(٧). في الوسائل والتهذيب : + « بن إبراهيم ».

(٨). في « ى ، بخ » والوسائل ، ح ٧٩٥٧والتهذيب : - « أنّه سئل ».

(٩). فيالوسائل ، ح ٢٠٦٣٢ : « في القنوت » بدل « أنّه سُئل عن القنوت ».

٥٤٨

فَقَالَ : « لَا(١) ، أَثْنِ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَصَلِّ عَلَى(٢) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ الْعَظِيمِ(٣) » ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ ذَنْبٍ عَظِيمٌ ».(٤)

٥٥٨٢/ ٣٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبَانٍ(٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْقُنُوتُ فِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ، وَفِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ».(٦)

٥٥٨٣/ ٣٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « اسْتَغْفِرِ اللهَ فِي الْوَتْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً ».(٧)

____________________

(١). في « ظ » : - « لا ».

(٢). في « ى » : + « محمّد ».

(٣). في « ى ، بح » : + « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٨ ، ح ٧٠٦٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٧ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٠٦٣٢.

(٥). الظاهر سقوط الواسطة بين معلّى بن محمّد وأبان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية الحسين بن محمّد ، عن‌معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء - بعناوينه المختلفة - ، عن أبان [ بن عثمان ]. اُنظر على سبيل المثال ما تقدّم فيالكافي ، ح ٤٩٢٤ و ٥١١٧ و ٥١٤٠ و ٤٣٣٢ و ٥٥٣٣.

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافلة ، ح ٥١٠٧ ، بسند آخر عن أبان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن صفوان. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٤٠٦ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٦٤ ، ح ٢ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر. وفيه ، ح ٥٠١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيه : « استغفر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في وتره سبعين مرّة » وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ، ذيل ح ١٤٠٤ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٧ ، ح ٧٠٦١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ذيل ح ٧٩٦٨.

٥٤٩

٥٥٨٤/ ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :

جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(١) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(٢) ، إِنِّي قَدْ(٣) حُرِمْتُ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ(٤)

فَقَالَ(٥) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « أَنْتَ رَجُلٌ(٦) قَدْ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ ».(٧)

٥٥٨٥/ ٣٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ(٨) عليه‌السلام : الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ(٩) الْفَجْرِ‌

____________________

(١). في « بخ » والوافي والبحار والتهذيب والعلل : - « عليّ بن أبي طالب ».

(٢). في الوسائل والبحار : - « يا أميرالمؤمنين ».

(٣). في « بخ » : - « قد ».

(٤). في الوافي والتهذيب والعلل : + « قال ».

(٥). في الوافي والتهذيب والتوحيد : + « له ».

(٦). في البحار : - « أميرالمؤمنينعليه‌السلام أنت رجل ».

(٧).علل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى.التوحيد ، ص ٩٦ ، ح ٣ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٧ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٥٦٣ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦١ ، ح ١٠٣٠٧ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٧ ، ح ٧٨.

(٨). هكذا في « بث ، بح ، بخ » وحاشية « ظ ، ى ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى ، بس ، جن » والمطبوع : « أبي عبدالله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى عليّ بن مهزيار ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام وتوكّل له وعظم محلّه منه ، وروى في أسنادٍ عديدة مكاتبات نفسه ، أو مكاتبات الأصحاب إلى أبي جعفرعليه‌السلام . اُنظر على سبيل المثال :الكافي ، ح ٢٩٤٥ و ٣٣٩٢ و ٤٧٨٥ و ٤٨٥٧ و ٤٩٨٠ و ٦٩٥٢ و ٧٩٨٧.

(٩). في « ى » : - « صلاة ».

٥٥٠

مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ ، أَمْ مِنْ(١) صَلَاةِ النَّهَارِ؟ وَفِي أَيِّ وَقْتٍ أُصَلِّيهَا(٢) ؟

فَكَتَبَ بِخَطِّهِ : « احْشُهَا(٣) فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ حَشْواً ».(٤)

٨٥ - بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرِهَا وَقَضَائِهَا وَصَلَاةِ الضُّحى (٥)

٥٥٨٦/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بُرَيْدِ(٦) بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ(٧) الزَّوَالِ : أَيُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ(٨) ، فَيُعَجِّلُهَا(٩) فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا ».(١٠)

____________________

(١). في « ى » : - « من ».

(٢). في البحار والتهذيب والاستبصار : « اُصلّيهما ».

(٣). في البحار : « اُحشهما ». وفي التهذيب والاستبصار : « احشوهما ». وفيالوافي : « احش ، على صيغة الأمر ؛ من حشا القطن في الشي‌ء : جعله فيه ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٨ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٥٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٥١١٤ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٩ ، ح ٥٠.

(٥). في « بح » : « الأضحى ».

(٦). في « بح ، بخ » وحاشية « بث » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يزيد ».

(٧). في الوافي : « عند ».

(٨). في « بح » : « يشغل ».

(٩). في « ى ، بح » وحاشية « بث ، بس » : « فيجعلها ». وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ : « المشهور عدم جواز التقديم ، وذهب الشيخ فيالتهذيب إلى جوازه مع العذر مستدلّاً بهذه الرواية ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٦٠١٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٠٠٥.

٥٥١

٥٥٨٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ضُرِبَتْ عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ(١) مِنْ جَفْنَةٍ(٢) يُرى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ، ثُمَّ تَحَرَّى(٣) الْقِبْلَةَ ضُحًى ، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَبْلَ ذلِكَ وَلَابَعْدُ(٤) .(٥)

٥٥٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ، وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ »(٦)

____________________

(١). فيالوافي : « ثمّ أفاض عليه الماء ، أي تطهّر ».

(٢). « الجفنة » : القَصْعَة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٩ ( جفن ).

(٣). في « بخ » : + « إلى ». وقال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول ». اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ( حرا ).

(٤). فيمرآة العقول : « الغرض نفي مشروعيّة صلاة الضحى وأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص ، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعةٌ ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر - وهو رواية اُمّ هاني - وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية اُمّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكراً لفتحه مكّة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتّفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٦ ، ح ٥٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٠٠٦ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٥.

(٦). فيمدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٠٩ : « ما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحبّ قضاء صلاة النهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ». وللمزيد راجع :مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٧ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٤١.

٥٥٢

قُلْتُ : أَقْضِي وَتْرَيْنِ(١) فِي لَيْلَةٍ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « نَعَمِ ، اقْضِ وَتْراً أَبَداً ».(٤)

٥٥٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ عَلَيَّ نَوَافِلَ كَثِيرَةً ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟

فَقَالَ : « اقْضِهَا ». فَقَالَ لَهُ : إِنَّهَا أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ(٥) ؟ قَالَ : « اقْضِهَا ». قُلْتُ : لَا أُحْصِيهَا؟ قَالَ : « تَوَخَّ(٦) ».

قَالَ مُرَازِمٌ : وَكُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِيهَا ، قُلْتُ(٧) : أَصْلَحَكَ اللهُ وَجُعِلْتُ فِدَاكَ(٨) ، مَرِضْتُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ(٩) نَافِلَةً؟

____________________

(١). في « ظ » : « وتري ».

(٢). فيذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ : « لمّا كان الوتر يجعل الصلاة وتراً تخيّل أنّ اجتماع وترين يخلّ بذلك ». وفيالوافي : « ويحتمل أن يكون التعجّب من وترين لما منعوا من تقديم الوتر في أوّل الليل ، كما يفعله العامّة خوفاً من أن لايستيقظوا آخر الليل ، فإذا استيقظوا أعادوا فيصير وترين في ليلة ، وعندنا أنّ القضاء أفضل من ذلك ».

(٣). في « ظ ، ى »والوسائل ، ح ٥١٥١ : « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٣٧ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٦٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّارالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣١ ، ح ٧٦٥٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٥١٥١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ذيل ح ١٠٦٣٥. (٥). في الوافي : « ذاك ».

(٦). يقال : توخّيت الشي‌ء أتوخّاه توخيّاً : إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله وتحرّيت فيه.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٦٥ (وخا ).

(٧). في الوافي والتهذيب ، ص ١٩٩ : « فقلت ». وفي التهذيب ، ص ١٢ : « فقلت له ».

(٨). في « بخ » والعلل : - « مرضت أربعة أشهر - إلى - جعلت فداك ». وفي « ى ، بح ، جن » والوافي : « وجعلت فداك إنّي ». وفي التهذيب : « أو جعلت فداك إنّي » كلاهما بدل « جعلت فداك ».

(٩). في « ى ، بح ، جن » والوافي : + « فيها ».

٥٥٣

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ ؛ إِنَّ الْمَرِيضَ لَيْسَ كَالصَّحِيحِ ، كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ(١) عَلَيْهِ ، فَاللهُ أَوْلى بِالْعُذْرِ فِيهِ ».(٢)

٥٥٩٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ(٤) صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ ، وَصَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ».

قُلْتُ : فَيَكُونُ(٥) وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : وَلِمَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُوتِرَ وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ؟ فَقَالَعليه‌السلام : « أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ ».(٦)

٥٥٩١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ،

____________________

(١). في العلل : - « الله ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٦ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٣٦٢ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٤ ؛ وص ٤٩٨ ، ح ١٤٣٠ ، معلّقاً عن مرازم بن حكيم الأزدي ، من قوله : « قال مرازم : وكنت مرضت » ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ص ١٢ - مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الصلاة باب صلات المغمى عليه ، ح ٥٤٢٤ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ المريض ليس كالصحيح » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٤ ، ح ٧٦٣٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٤٥٥٨ ، إلى قوله : « قال : توخّ » ؛وفيه ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٤٥٦٣ ، من قوله : « فقال : ليس عليك قضاء ».

(٣). في التهذيب ، ح ٦٣٨ : - « بن عثمان ».

(٤). في التهذيب ، ح ٦٣٨ : - « قضاء ».

(٥). في الوافي والوسائل ، ج ٤ والبحار والتهذيب ، ح ٦٣٤ : « ويكون ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٣٨ ، معلّقاً عن الكليني.وفيه ، ح ٦٤٣ ، بسنده عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي.وفيه أيضاً ، ص ١٦٤ ، ح ٦٤٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ٧٦٥٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٥١٥٢ ؛وفيه ، ج ٨ ، ص ١٦٥ ، ح ١٠٣١٩ ، من قوله : « ولم تأمرني أن اُوتر » ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٦٨.

٥٥٤

قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّهَارِ : مَتى يَقْضِيهَا؟

قَالَ : « مَتى مَا(٢) شَاءَ ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ(٣) ».(٤)

٥٥٩٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ(٥) صَلَاةُ النَّهَارِ(٦) ؟

قَالَ : « يُصَلِّيهَا(٧) ، إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَإِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ(٨) ».(٩)

٥٥٩٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْقُمِّيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي الضُّحى فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَغَمَزَ جَنْبَهُ بِالدِّرَّةِ(١٠) ، وَقَالَ(١١) : « نَحَرْتَ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ(١٢) نَحَرَكَ اللهُ » قَالَ : فَأَتْرُكُهَا؟

____________________

(١). في الوافي : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه سئل » بدل « سئل أبوعبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في الوسائل : - « ما ».

(٣). فيمرآة العقول : « حمله المصنّف على النافلة ، ويحتمل التعميم ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٧ ، ح ٧٦٥٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٦.

(٥). في « بث ، بح ، بس » والوافي : « يفوته ».

(٦). في «بس» وحاشية «ظ ، بح ، جن» : « الليل ».

(٧). فيالوافي والتهذيب : « يقضيها ».

(٨). لم ترد هذه الرواية في « ى ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٢٨ ، ح ٧٦٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٥٠٣٥.

(١٠). « الدِّرَّة » : التي يضرب بها.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).

(١١). في « ظ » : « قال » بدون الواو.

(١٢). فيالوافي : « وذلك لأنّه لمـّا ابتُدِع صلاةُ الضحى نقصت صلاة الأوّابين ، وهي صلاة الزوال ، فكأنّها =

٥٥٥

قَالَ : فَقَالَ(١) : «( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى ) (٢) ؟ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَفى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّعليه‌السلام (٣) نَهْياً ».(٤)

٥٥٩٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ : صَلَاةُ الضُّحى بِدْعَةٌ ».(٥)

٥٥٩٥/ ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

____________________

= نحرت. وهذا تصديق لقول أميرالمؤمنينعليه‌السلام : ما ابتدع أحد بدعة إلّا ترك بها سنّة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : نحرت صلاة الأوّابين ، أي ضيّعت نافلة الزوال ، فقدّمتها على وقتها ، فكأنّك نحرتها وقتلتها ؛ فإنّ العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى ».

(١). فيمرآة العقول : « فقال ، أي أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، قال ذلك تقيّةً ، أو المعنى : إن نهيّتك تقول : هذا ولاتعلم أنّ الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة ، أو المعنى : أنّي صلّيت لا بقصد التوظيف [ ما ] لم تكن بدعة ».

(٢). العلق (٩٦) : ٩ - ١٠.

(٣). قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : كفى بإنكار عليّ ، أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الإنكار البليغ منهعليه‌السلام حتّى يلزمه التقيّة فيجيب بما أجاب. وهذا الخبر مرويّ في طرق المخالفين وغيّروه لفظاً وحرّفوه معنى » ، ثمّ ذكر ما قاله ابن الأثير فيالنهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧ ( نحر ) ، وقال : « والتأويل الذي ذكره أوّلاً وهو كون « نحّرهم الله » دعاء لهم لا عليهم - ممّا تضحك منه الثكلى ».

(٤).الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٤٦٢٦ ؛البحار ، ج ٣٤ ، ص ١٨٠ ؛ وج ٨٣ ، ص ١٥٧.

(٥).التهذيب ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ضمن ح ٢٢٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٧ ، ضمن ح ١٨٠٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل عنهماعليهما‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ، ضمن ح ١٩٦٤ ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، عن أبي جعفر الباقر وأبي عبداللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ٧ ، ص ١١٥ ، ح ٥٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٤٦٢٥.

٥٥٦

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ؟

فَقَالَ : « اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً(١) كَمَا فَاتَكَ ».

قُلْتُ : وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟.

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ؟ ».(٢)

٥٥٩٦/ ١١. عَلِيٌّ(٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ(٤) ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ(٥) :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « اعلم أنّ التأكيدات الواردة في تلك الأخبار الظاهر أنّها ردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقضون بعد الزوال شفعاً ، والأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقيّة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٢ ، بسندهما عن أبان.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٤٣٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ، ح ١٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٣ ، بسندهما عن سليمان بن خالد. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٥ ؛والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٠ ؛ وص ١٦٦ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٧٥ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٢ ، بسند آخر عن الكاظمعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر - إلاّالتهذيب ، ح ٦٤٧والاستبصار ، ح ١٠٧٢ - إلى قوله : « اقضه وتراً أبداً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٣ ، باب كيفيّة قضاء الوتر ، ح ٧٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ٢٧٣ ، ذيل ح ١٠٦٣٦.

(٣). في « بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « عنه ».

(٤). في « بث » : « عبدالله بن المغيرة ».

(٥). في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أبي حريز القمّي ». وهو سهو.

وأبو جرير القمّي ، هو زكريّا بن إدريس الأشعري. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٤ ، قال : « وروى عنه حريز أنّه قال : وكان أبيعليه‌السلام ربّما يقضي عشرين وتراً في ليلة » ، والشيخ الطوسي أيضاً روى الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

واختلفت الكتب - كما ترى - في الراوي عن أبي عبداللهعليه‌السلام . لكنّ الظاهر أنّ الصواب ما ورد فيالكافي ، وأنّ ما ورد فيالفقيه والتهذيب محرّفان ، غاية الأمر تختلف كيفيّة التحريف فيهما.

٥٥٧

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ ».(١)

٥٥٩٧/ ١٢. عَنْهُ(٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ ، أَوْ ثَلَاثَةٌ(٣) ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ ، فَاقْضِ ذلِكَ كَمَا فَاتَكَ(٤) ، تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ(٥) ؛ لِأَنَّ الْوَتْرَ الْآخِرَ(٦) لَاتُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ(٧) ، تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ(٨) ، ثُمَّ الْوَتْرَ ».

____________________

= توضيح ذلك ، أنّ المظنون قويّاً لفظة « حريز » فيالفقيه محرّف من « أبي جرير » بعد تصحيفه بـ « أبي حريز ، وكثرة تكرار حريز » في الأسناد ، بضميمة التعجيل حين الاستنساخ قد أوجب سقط لفظة « أبي ».

وأمّا ما ورد فيالتهذيب ، فالظّاهر أنّ الأصل في العنوان هو « أبي جرير القمّي » ، لكن بعد طيّ مراحل من التحريف حرّف العنوان به « حريز عن القمّي » ثمّ فُسِّر « القمّي » بعيسى بن عبدالله سهواً ، وهذا النحو من التحريف غير عزيز في الأسناد. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية حريز عن عيسى بن عبدالله القمّي في موضعٍ.

(١). الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٤٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٩ ، بسند آخرالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ٧٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ١٠٣٢٤ ؛ وص ٢٧١ ، ذيل ح ١٠٦٣٠.

(٢). في « ظ » : « علي ».

(٣). في الوافي : « وثلاثة ».

(٤). في حاشية « بح » : « فات ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بصلاة ، أي الثمان ركعات ، قبل أوّله ، أي سابقه ».

(٦). في الوافي والتهذيب : - « لأنّ الوتر الآخر ».

(٧). في « بخ » : - « فالأوّل ».

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ : « قولهعليه‌السلام : صلاة ليلتك ، وفيالتهذيب : صلاة الليل لعلّ المراد منه النهي عن أن يفصل بين صلاة الليل ، أي الثماني ركعات ووترها بصلاة اُخرى بأن يؤخّر الأوتار جميعاً. وقولهعليه‌السلام : تبدأ ، على نسخة الليل مؤكّد أو نهي من تقديم الوتر على الثماني ركعات ، وعلى نسخة ليلتك لعلّ المراد ما ذكر أيضاً ، أو المعنى أنّك بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاة الحاضرة ، ثمّ تأتي بوترها =

٥٥٨

قَالَ(١) : وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا يَكُونُ(٢) وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَأَحَدُهُمَا قَضَاءٌ » وَقَالَ(٣) : « إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقُمْتَ(٤) فِي آخِرِ اللَّيْلِ ، فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ ، وَمَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا ، فَلْيَكُنْ(٥) قَضَاءً إِلى آخِرِ صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ ، وَلْيَكُنْ(٦) آخِرُ صَلَاتِكَ الْوَتْرَ(٧) وَتْرَ لَيْلَتِكَ ».(٨)

٥٥٩٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : رَجُلٌ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَايَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهِ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « فَلْيُصَلِّ(٩) حَتّى لَايَدْرِيَ كَمْ صَلّى مِنْ كَثْرَتِهِ ، فَيَكُونَ قَدْ قَضى بِقَدْرِ‌ عِلْمِهِ(١٠) ».

____________________

= لكن يأبى عنه آخِر الخبر. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كأنّ المعنى : إذا قضيت تبدأ بالقضاء في صلاة ليلتك ، ثمّ اجعل وتر ليلتك آخر القضاء على ما سيجي‌ء ، آخراً ، فيكون صلاة ليلتك منصوباً بنزع الخافض ».

(١). في « ظ » : - « قال ».

(٢). في « ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب : - « يكون ».

(٣). في « جن » : « فقال ».

(٤). في « ى » : « قمت » بدون الواو.

(٥). في « بح » : « وليكن ». وفي « بس » : « فلتكن ».

(٦). في « جن » : - « قضاء إلى آخر صلاتك ؛ فإنّها لليلتك ، وليكن ». وفي « بح » : « ولكن ».

(٧). في الوافي والتهذيب : - « الوتر ».

(٨).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيهالوافي ، ج ٨ ، ص ١٠٣٦ ، ح ٧٦٧٤ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٦٧ ، ح ١٠٣٢٣.

(٩). فيالتهذيب ، ص ١٩٨ : « فيصلّي ». وفي المحاسن : « يصلّي ».

(١٠). فيالتهذيب ، ص ١٩٨ : « ما عليه » بدل « علمه ».

٥٥٩

قُلْتُ : فَإِنَّهُ(١) لَايَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ(٢) شُغُلِهِ.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ شُغُلُهُ(٣) فِي(٤) طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا ، أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ(٥) مُؤْمِنٍ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِدُنْيَا(٦) تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِلَّا لَقِيَ اللهَ(٧) مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ(٨) رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَايَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ(٩) أَنْ(١٠) يَتَصَدَّقَ؟

فَسَكَتَ(١١) مَلِيّاً(١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « نَعَمْ ، فَلْيَتَصَدَّقْ(١٣) بِصَدَقَةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا يَتَصَدَّقُ(١٤) ؟

فَقَالَ : « بِقَدْرِ طَوْلِهِ(١٥) ، وَأَدْنى(١٦) ذلِكَ مُدٌّ(١٧) لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ ».

____________________

(١). في « جن » : - « فإنّه ». وفيالتهذيب ، ص ١٩٨ : + « ترك و ».

(٢). في التهذيب ، ص ١٩٨ : - « كثرة ».

(٣). ٣. في « بس » : - « شغله ».

(٤). في التهذيب ، ص ١٩٨ : « من ».

(٥). في التهذيب ، ص ١١ : « أخ ».

(٦). في التهذيب ، ص ١١ : « للدنيا و ».

(٧). في الفقيه والمحاسن : + « وهو ».

(٨). في الفقيه : « لحرمة ».

(٩). في الفقيه : « يجزى » بدل « يصلح له ». وفي التهذيب ، ص ١٩٨ : - « له ».

(١٠). في الوافي : « بأن ».

(١١). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٤٢١ : « لعلّ سكوتهعليه‌السلام لعدم جرأة السائل على ترك الصلاة من غير عذر ، ويعلم أنّ هذا أمر يشكل المبادرة على تجويزه ».

(١٢). « المـَلِيّ » : الطائفة من الزمان لا حدّ لها ، يقال : مضى مليّ من النهار ومليّ من الدهر ، أي طائفة منه. اُنظر:النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٦٣ ( ملو ).

(١٣). في التهذيب ، ص ١٩٨ : « ليتصدّق ».

(١٤). في « بث » : + « به ».

(١٥). في التهذيب ، ص ١٩٨ : « قوته ». و « الطَوْل » : المنّ والفضل والقدرة والغناء والسعة. اُنظر :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٤ ( طول ).

(١٦) في « بث » : + « من ».

(١٧) فيالتهذيب ، ص ١٩٨ : + « فقال : مدّ ».

٥٦٠