النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي0%

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي مؤلف:
تصنيف: الأسرة والطفل
الصفحات: 194

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الدكتور زهير الأعرجي
تصنيف: الصفحات: 194
المشاهدات: 42867
تحميل: 5351

توضيحات:

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 194 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 42867 / تحميل: 5351
الحجم الحجم الحجم
النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ولمّا كان النظام الرأسمالي يشجّع الأفراد أيضاً على التفوّق والتحصيل الشخصي الذي تعكسه آراء ( المذهب الفردي )، فإنّ الإنجاب يمثل مشكلة تواجه العائلة الرأسمالية المثقفة، التي تهدف إلى اعتصار أكبر ما يمكن اعتصاره من الخيرات عن طريق العمل والانغماس في العملية الإنتاجية، ولذلك فهي لا ترغب في إنجاب الأطفال؛ لأنّ الإنجاب ما هو إلاّ حجر عثرة في طريق جني الأرباح الشخصية.

ولكنّ النظرية الرأسمالية تقف موقفاً متناقضاً مع هذا التوجّه الفردي، وتقوم بتشجيع الأفراد على الإنجاب؛ لأنّ ذلك يُزيد العمل الإنتاجي والعملية الاستهلاكية، وهذا التناقض بين المذهب الفردي والنظرية الرأسمالية بخصوص الإنجاب بين الزوجين، يمثل قصور النظرية أيضاً في استيعاب وفهم متطلبات الحياة الاجتماعية وشروط العملية الإنتاجية.

ولمّا كانت قابلية بعض الأفراد على حفظ الزواج والعائلة محدودة بحدود القدرة الشخصية، فإنّ قَدراً يسيراً من العوائل الغربية تمارس الزواج المفتوح (1) ، وهو: اشتراط الزوج والزوجة بالكتابة تحريراً في عقد الزواج على التمتّع الجسدي بالحرام مع رجال أو نساء أُخريات (2) ، وهذا دليل آخر على ضرورة الإقرار بنظام تعدّد الزوجات الذي يستنكره النظام الرأسمالي، ويُبيح الزواج المفتوح كنظام بديل.

____________________

1 - ( جاكلين ناب ) و ( روبرت وايتهيرست ). الزواج المفتوح والعلاقات: قضايا وإبعاد. مقالة علمية في كتاب ( استكشاف أنماط الحياة العاطفية ). تحرير: برنارد ميورستاين. نيويورك: سبرنكر، 1978 م.

2 - ( جيمس سميث ) و ( لين سميث ). ما وراء الزواج: دراسات حديثة حول البديل الجنسي للزواج. بالتيمور: مطبعة جامعة جونز هوبكنز، 1974 م.

٦١

أمّا الانحراف العائلي في الرأسمالية: فهو يتخذ وجهين، الأول: زواج الرجال بالرجال، والثاني: زواج النساء بالنساء. وهذا الانحراف يمثل عشرة بالمئة من إجمالي عدد العوائل الأمريكية، أي حوالي خمسة وعشرين إلى ثلاثين مليون إنسان في العقود الأخيرة من هذا القرن (1) ، وأغلب هؤلاء المنحرفين يتزوجون في كنائس خاصة بهم.

ومع أنّ وثيقة الزواج التي يحصل عليها هؤلاء لا تحمل أهمية قانونية، إلاّ أنّ المَحاكم الفرعية الرأسمالية تقرّ ببقاء الأطفال المتولدين قبل الانحراف مع الأب المنحرف أو الأم المنحرفة، وهو دليل على قبول هذه المحاكم ضمنياً شرعيّة الزواج المنحرف، لواطاً كان أو سُحقاً.

ويعكس هذا اللون من التفكير انحطاط الحضارة الرأسمالية وهزالتها، وانحدارها عن مستوى التفكير الإنساني السليم، ولهثها وراء الشهوة الرخيصة، وإلاّ فكيف يُعقل عصمة هؤلاء الأطفال من الانحراف الأخلاقي، إذا أُجيز لهم العيش والنمو والتطوّر ضمن حدود الأسرة المنحرفة؟

وتميل نسبة متزايدة من الأفراد إلى العيش الانفرادي؛ لأنّها لا ترى في الزواج هدفاً اجتماعياً؛ لأنّ الحرّية الفردية والاستقلال الاجتماعي - بزعمها - أمضى وأقوى للسعادة الفردية من النظام العائلي المعقّد (2) ، فالمسألة - في اعتقادهم - ترجع إلى الاختيار الشخصي والحرّية الفردية

____________________

1 - ( مارتن وينبرك ) و ( كولن وليايمز ). الرجال المنحرفون جنسياً: مشاكلهم وطُرق تقبّلهم. نيويورك: مطبعة جامعة اكسفورد، 1984 م.

2 - ( بيتر ستاين ). العزوبية. انجلوود كليفز، نيوجرسي: برنتس - هول 1976 م.

٦٢

وليست المصلحة الجماعية (1) !

ومع كل هذه المساوئ الاجتماعية، فإنّ النظام الرأسمالي يحاول حلّ المشكلة الاجتماعية بالتلويح بالمكافآت المالية لحفظ الأسرة، وباستيراد المزيد من العقول المهاجرة التي تبعث الحياة في جسد النظام.

ولكن مهما حاولَ النظام الرأسمالي التغطية على عيوبه الاجتماعية فيما يتعلّق بالنظام العائلي، فإنّه لابدّ وأن يقرّ يوماً بأنّ الأسرة الكبيرة التي يعيش أفرادها معاً بشكل دائمي - على أساس التعاون والمساعدة والشعور بالمسؤولية الجماعية - هي أفضل الأنظمة التي تحفظ النظام الاجتماعي، مهما كان لونه السياسي والاقتصادي والتاريخي.

____________________

1 - ( جاكلين سايمنوير ) و ( ديفيد كارول ). العزّاب: الأمريكان الجُدد، نيويورك: سايمون وشوستر، 1982 م.

٦٣

٦٤

القسمُ الثاني

النظامُ العائلي في النظرية الإسلامية

العائلةُ في النظرية الإسلامية * أحكام الزواج الشرعية * المحرّمات في الشريعة الإسلامية * أحكام العقد المنقطع * ملحق: في النكاح المنقطع للشهيد الثاني * العيوب الموجِبة للخيار بين فسخ العقد أو إمضائه * الخيار بالتدليس * الصداق * أحكام النَسب في الشريعة * الإقرار بالنَسب * النفقة الشرعية * الرضاع وآثاره الشرعية * الحضانة * أحكام الصبي: أ - الحَجر قبل البلوغ ب - عبادات ومعاملات الصبي ج - الولاية والوصاية د - البلوغ والرشد الشرعي * الولاية في الزواج * الوصية الشرعية * أحكام الإرث * أحكام الطلاق * خصائص النظام العائلي الإسلامي بالمقارنة مع النظام العائلي الرأسمالي.

٦٥

٦٦

العائلةُ في النظرية الإسلامية

لا شك أنّ الشريعة الإسلامية أولَت الأسرة عناية فائقة؛ لإدراكها أهمية الدور الذي ينبغي أن تلعبه هذه المؤسّسة على الساحة الاجتماعية، بخصوص ضبط السلوك الجنسي، وتعويض الخسارة البشرية للمجتمع الناتجة بسبب الموت، وحماية الأفراد وتربيتهم وإشباع حاجاتهم العاطفية، وتنميتهم للاختلاط الاجتماعي لاحقاً.

وينطوي البناء التحتي للنظرية الإسلامية على تحديد دور الرجل والمرأة في المؤسّسة العائلية، أو بتعبير أدق: تفصيل التكليف الشرعي فيما يخص واجبات الزوج وحقوق الزوجة أولاً، وحقوق بقية الأفراد في المؤسّسة العائلية ثانياً.

فالنظرية الإسلامية تؤمن بأنّ الإنسان ليس حيواناً اجتماعياً - كما تزعم النظرية التوفيقية - بل تعتبره كائناً كريماً، رفعهُ الخالق سبحانه وتعالى بالعلم والعقل والإدراك والتفكير، ومَنَحه قابلية الاستخلاف في الأرض، بمعنى أنّ الإنسان المفكّر طالما ارتقى عن الحيوان بدرجة التفكير والإدراك، فقد اختلفت عندئذ العلاقات والوظائف الاجتماعية بينه وبين الأفراد - كمّاً ونوعاً - عن العلاقات الجمعية التي تجمع القطيع الواحد من الحيوانات ضمن مزرعة واحدة، فالحيوانات ضمن ذلك القطيع لا تعرف ضابطاً يضبط سلوكها الجنسي، ولا نظاماً يحدِّد شهوتها الهائجة، على عكس النظام الاجتماعي الإنساني الذي ينظّم العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى عن طريق المؤسّسة العائلية، التي تُعتبر من أهم المؤسّسات الاجتماعية خِدمة للإنسان.

٦٧

وبطبيعة الحال، فإنّ الإسلام لا ينظر للمؤسّسة العائلية باعتبارها مؤسّسة اجتماعية لتعويض الخسائر البشرية الحاصلة نتيجة موت الأفراد فحسب، بل ينظر لها باعتبارها محطّة استقرار لعالَمٍ متحرك، تنتقل من خلالها ممتلكات الجيل السابق إلى الجيل اللاحق عن طريق الإرث والوصية الشرعية، ومحطّة فحص وتثبيت أنساب الأفراد عن طريق إعلان المحرّمات النسبية والسببية الناتجة عن الزواج، وإلحاق الأولاد بآبائهم، وجواز الإقرار بالنسب، ومركز حماية الأفراد بتقديم شتّى الخَدمات الإنسانية لهم بخصوص الملجأ، والمطعم، والدفء، والحنان.

ويعكس ذلك حثّ الإسلام على وجوب الإنفاق على الأصول والفروع، وهم: الوالدان، والأولاد، ووجوب الإنفاق على الزوجة، فالإسلام صمّم لها حقّاً مالياً أولياً تتملّكه بالعقد والدخول ( وهو الصداق )، وحقّاً مالياً آخر وهو النفقة مع ثبوت الطاعة والتمكين، ووجوب حقّ الرضاعة، ويتحمّل نفقتها الزوج، وحقّ الحضانة ويتحمّلها الأبوان، والولاية للأب في زواج الصبي قبل بلوغه.

والمَدار: أنّ الرجل البالغ القادر على التكسّب والإنتاج، يجب عليه شرعاً إعالة زوجته وأولاده وإن نزلوا، وأبويه وإن عَلوا؛ لأنّ الأبوين عاجزان عن التكسّب لسنّهما، والأولاد لقصورهما، والزوجة لمعاوضتها.

وإذا كانت العائلة محطّة لشحن الطاقات العملية، وقاعدة لتنشيط الإنتاج الاجتماعي، فإنّها في نفس الوقت مركز لإشباع الحاجات العاطفية: كالحُب، والحنان، والعطف، والرحمة، ومكان لتهذيب السلوك الجنسي، ومسرح لتعلّم المعارف الأساسية قبل الخروج للساحة الاجتماعية: كاللغة، والأعراف، والعادات، والتقاليد، والقيَم الأخلاقية.

فالعائلة إذاً تُساهم في خلق الفرد الاجتماعي الصالح للعمل والإنتاج، والمساهمة في بناء النظام الاقتصادي والسياسي للمجتمع.

٦٨

ولا يقتصر اهتمام الإسلام على المستوى العائلي بالرجل، بل أعطى المرأة أهمية خاصة منذ بداية إنشاء المؤسّسة العائلية، فتستطيع المرأة أن تشترط شروطاً شرعية جائزة في صيغة العقد، إلاّ أن تُحرّم حلالاً وتُحلّل حراماً، وعلى الزوج وجوب الوفاء بتلك الشروط لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ).

وحفظاً لحقوقها، فقد اشترط في صحة عقد الزواج أن يكون لكليهما: العقل، والبلوغ، والرشد، والخلو من المحرّمات السببية والنسبية، وأوجبَ التعيين في عقد الزواج، وأبطلَ التعليق، وأبطل شرط الخيار فلا تجري في صيغة العقد الإقالة بخلاف غيره من عقود المعاوضات.

وأوجبَ في صيغة عقد الزواج الإيجاب منها والقبول منه، وأحلّ لها الإسلام الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه في العيوب الموجِبة كالعيوب الجنسية مثل: الخصاء، والجب، والعَنن، والعيوب العقلية: كالاضطراب العقلي، أو الجنون، وأحلّ لها أيضاً خيار الفسخ للتدليس، وخيار الفسخ لتخلّف الشروط، إذا كان عدم النقص شرطاً من شروط العقد، أو وصفاً، أو بُني العقد على أساسه.

وفرضَ لها حقّ الصداق وهو حقّ من حقوقها المالية، تملكه بالعقد كاملاً مع الدخول، وشقاً مع عدم الدخول، إلاّ أنّه ليس شرطاً في صحة العقد.

وبطبيعة الحال - ومن أجل حفظ حقوق الزوجة - فقد قسّمت الشريعة الإسلامية المهر المخصّص لها إلى ثلاثة أقسام وهو: المهر المسمّى، ومهر المِثل، والتفويض، وهذه الأقسام تشمل مساحة واسعة من الضمانات المالية للزوجة: كالصداق الذي تراضى عليه الزوجان وهو المهر المسمّى، أو تعارفَ الناس عليه وهو مهر المِثل، أو تُركَ التعيين لأحدهما وهو مهر التفويض، ولا شك أنّ المهر المالي المفروض يُعتبر أول بوادر الاستقلال الاقتصادي والاستثماري للزوجة خلال حياتها.

٦٩

وأوجبَ لها أيضاً النفقة مع ثبوت الطاعة والتمكين، وأوجبَ النفقة أيضاً للمعتدّة من الطلاق الرجعي حاملاً كانت أو حائلاً، والمعتدّة من الطلاق البائن إذا كانت حاملاً فقط، وقال بعض الفقهاء باستقرار نفقة الزوجة في ذمّة الزوج، حيث لو أخلّ بالنفقة كان عليه قضاؤها، على عكس نفقة الوالدين والآباء، وتركَ الإسلام تحديد مقدار النفقة للمقاييس الارتكازية العقلائية التي تعارفَ عليها الناس.

وفي الإرث، فإنّ الزوجة ترث مع جميع المراتب، وفي كل مرتبة من مراتب الإرث، فإنّ للمرأة حضوراً متساوياً مع حضور الرجل.

ففي المرتبة الأولى، حيث يرث الأبوان والأولاد تدخل الأم والبنات.

وفي المرتبة الثانية، حيث يرث الأجداد والإخوة تدخل الجدّة والأخوات.

وفي المرتبة الثالثة، حيث يرث الأعمام والأخوال تدخل العمّات والخالات.

وتتغيّر السهام المفروضة بالنسبة للذكور والإناث حفظاً لمصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.

وفي أحكام الوصية، فإنّ للموصي الحقّ في تعيين مَن أراد من النساء أو الرجال وصية عهدية، أو تمليكية من ثلث تركته، ولم تتوقف الأحكام الشرعية عند هذا الحد بل نظرت إلى مصلحة المرأة بالنسبة للأنساب.

فصيانة لكرامة المرأة، فقد ألحَقَ الإسلام المولود بالزوج بسبب الفراش أولاً، حيث جعل المدار الإدخال، أو الإراقة، ومضي ستة أشهر من حين الإنزال وهو أقلّ الحمل، وثانياً وطء الشبهة، وهو الوطء مع جهل التحريم، وأساسه قاعدة ( إمكان الإلحاق ) التي تسالمَ عليها الفقهاء.

٧٠

وحرّم بالنَسب: زواج الأم، والبنت، والأخت، والعمّة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وحرّم بالسبب: زواج زوجة الأب على الابن، وزوجة الابن على الأب، وأمّ الزوجة على زوج ابنتها، وبنت الزوجة، والمطلّقة ثلاثاً، والمطلّقة طلاق العدّة، ونكاح الشغار، والزواج مع الارتداد والكفر، والجمع بين الأختين، والزوجة إذا قذفها زوجها بالزنا دون إثبات البيّنة، والمعتدّة من وفاة أو طلاق بائن أو رجعي أو شبهة، وأفسدَ عقد زواج الرجل مع المرأة المتزوّجة من رجل آخر.

وفي كلّ هذه الأحكام الشرعية يكون الأصل حفظ حقوق المرأة وكرامتها ككيان مستقلّ جدير بالاحترام؛ لأنّ عملية الزواج ليست عملية غريزية فحسب، بل هي مَسلك يؤدي بالمرأة إلى طريق الأمومة المتميّز عرفاً وشرعاً، ومن الطبيعي أن لا سلطان للولي على المرأة البالغة - حسب النظرية الإسلامية - حيث إنّ لها الخيار في اختيار الزوج المناسب.

وفي الطلاق، فقد حفظت الشريعة كل حقوقها المالية والمدنيّة.

وعلى ضوء ذلك: فإنّ اتهام نظرية الصراع الاجتماعي المؤسّسة العائلية بأنّها أول مؤسّسة اضطهادية يختبرها الفرد في حياته الاجتماعية، مجرّد تشخيص لمشكلة اجتماعية إقليمية كانت تعيشها أوروبا الغربية في القرون الماضية، وتعاني من آثارها السلبية، ولا يمكن تطبيقها على جميع المجتمعات الإنسانية، فهل يستطيع ( فريدريك أنجلز ) أن يُحلّل معنى الاضطهاد الأُسري إذا كان للمرأة حق خيار الفسخ في العيوب الموجِبة، وحقّ الطلاق الخلعي، وحقّ الاشتراط في صيغة العقد ضمن الحدود الشرعية؟ بل كيف يؤدي الاضطهاد الأُسري إلى الاضطهاد الاجتماعي كما

٧١

يزعم ( أنجلز )، وكلنا يعلم أنّ الأُسر الرأسمالية الغنيّة أكثر نعومة في تعاملها مع النساء من الأُسر الفقيرة؟

ويعكس قول فقهاء الإمامية بعدم اعتبار الحاجز الطبقي أو العنصري في تحقيق عملية الزواج، عدالة الإسلام الاجتماعية، حيث ( يجوز عندنا نكاح الحرّة بالعبد، والعربية بالعجمي، والهاشمية بغير الهاشمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنيّة كالكنّاس والحجّام وغيرها [ أن يتزوّجوا ] بذوات الدِين من العلم والإصلاح والبيوتات وغيرهم ) (1) ، وقال أكثر الفقهاء: بأنّ شرط قدرة الزوج على النفقة ليس من شروط الكفاية لقوله تعالى: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (2) .

وهل أنّ الزواج قضية شخصية يجب أن تُبنى على أساس الشعور والإعجاب المتبادل؟ ونجيب: بـ ( نعم و لا ).

نعم، ضمن الحدود الشرعية؛ لأنّ الزواج قضية شخصية، ولا سلطان للولي على الرجل البالغ أو المرأة البالغة؛ حيث إنّ لها الخيار في انتقاء الزوج أو الزوجة المناسبة ضمن الحدود العرفية التي يقرّها المجتمع مثل: الشرف، والثقافة، والرفعة المعنوية، والنسب ونحوها.

ولا؛ لأنّ الحُب الخيالي الرومانتيكي الذي يؤدي إلى كسر الحدود الشرعية لا يمكن أن يكون قاعدة للزواج الناجح، ولا طريقاً للوصول إلى العفّة والنقاء الاجتماعي، فالحُب المبني على الخروج عن الواقع، والعيش في خيال الأحلام والأوهام لفترة طويلة، يُعيق العملية الإبداعية والإنتاجية للمجتمع، ويولّد في نفسَي المتحابّين شعوراً عظيماً بمستقبل بعيد عن واقع الحياة الاجتماعية.

____________________

1 - الجواهر: ج 30، ص 106.

2 - النور: 32.

٧٢

وإذا ما تمّ الزواج وتبيّن - بعد فترة - أنّ الواقع غير الخيال، تعرّضَ ذلك الميثاق لهزّات داخلية خطيرة، ويعضد رأينا الذي يُرجّح فشل الزواج المبني على الحُب الرومانتيكي: جنوح نصف حالات الزواج في المجتمع الأمريكي اليوم إلى الطلاق بعد أقل من سبع سنوات من بداية الزواج، وما يترتّب على ذلك من انحدار في المستوى الأخلاقي للعائلة الرأسمالية.

ولا شك أنّ نظرة الإسلام الرحيمة تجاه العلاقة الشهوية بين الذكر والأنثى وربطها بإصلاح المشاكل الاجتماعية، تضع الإسلام على قمّة المؤسّسات العلاجية الهادفة لمعالجة الأمراض التي تنشئها الدوافع الغريزية البشرية، فلكي يكون النظام الاجتماعي قادراً على علاج أمراضه الاجتماعية، لابدّ وأن يطرح أشكالاً مختلفة من الزواج بحيث تلائم مشاكل الأفراد المتنوّعة.

وعلى ضوء ذلك: فقد أجازَ الإسلام النكاح الدائم، والمؤقّت، وتعدّد الزوجات ومِلك اليمين، واعتبر ما وراء ذلك تعديّاً على الحدود الشرعية وظلماً أوجبَ على الأفراد دفعه على الصعيد الكفائي.

ولا ريبَ أنّ إباحة هذا السلوك المتعدّد كان الهدف منه معالجة المشاكل الاجتماعية التي تتركها الوحدة، والحرمان، والانقطاع، وانفتاح الشهوات، والضياع في الغربة والتيه في التيارات الضالّة، وحدّد لكل ذلك نظاماً في غاية الدقّة والتنظيم، لم يصل إلى مستواه أي نظام قانوني غربي أو شرقي، قديم أو معاصر، حضاري أو بدائي.

وإذا كانت النظرية الاجتماعية الرأسمالية تدعو بكل قوة إلى الإيمان بـ( المذهب الفردي )، باعتباره طريقاً للعدالة الاجتماعية، فلا يحقّ للفرد أن يتزوج بأكثر من زوجة واحدة، فإذا كان الأمر كذلك،

٧٣

فنحن نردُّ على النظرية الرأسمالية بالسؤال النظري التالي: أيهما أفضل للنظام الاجتماعي، الزواج المتعدّد أو تعدّد الزوجات؟ فإذا كان الزواج المتعدّد أفضل، فلماذا كل هذه العُقد النفسية التي تحملها المرأة المطلّقة أكثر من مرّة؟ ومَن الذي يصبح مسؤولاً عن رعاية الأطفال المتكوّنين من أكثر من أب، ومَن يحفظ حقوقهم الاجتماعية؟ بل أين الاستقرار النفسي الذي تعيشه العائلة إذا انكسرت الآصرة الجغرافية فابتعدَ الأبناء عن آبائهم، والبنات عن أمّهاتهم، والأخوة عن أخوتهم، والأخوات عن أخواتهنّ؟ أليس هذا تمزيقاً لأواصر الأسرة الواحدة؟

وفكرة تعدّد الزوجات التي أقرّها الإسلام فكرة استثنائية، وليست أصلاً في التزويج الإنساني، فأغلب الأفراد يكتفون بزوجة واحدة تشارك بالشؤون العاطفية وشؤون البيت ومهامه، فتنهض الأسرة على أكتافها، أمّا في الأزمَات الإنسانية، وتغلّب عدد النساء على الرجال، فإنّ تعدّد الزوجات يصبح نظاماً يصبّ لمصلحة المرأة المحرومة أكثر منه لمصلحة الرجل، خصوصاً إذا ما علمنا أنّ تعدّد الزوجات يستوجب العدالة الحقوقية والاجتماعية بينهنّ من قبل الزوج.

وتَعتبر النظرية الإسلامية ولاء الأفراد تجاه بعضهم البعض في العائلة الواحدة، أهمّ عامل من عوامل تماسك المؤسّسة الأُسرية، ولا شك أنّ أحد مناشئ الولاء الشرعي، هو التكافل المالي الذي أمرَ به الإسلام، فقد أوجبت الشريعة النفقة على الأصول والفروع وهم الوالدان والأولاد، وأوجبت نفقة الزوجة مع ثبوت الطاعة والتمكين، حتى أنّ للمطلّقة الحامل - طلاقاً رجعياً أو بائناً - النفقة حتى تضع حملها، وقد لاحظنا سابقاً أنّ للمرأة حقّها المالي في الصداق أيضاً.

٧٤

والأصل في ذلك: أن يكون للأسرة وليّ يدير شوؤنها المالية والعاطفية، أو وصيّ يدير شؤونها المالية ويرعى مصلحة أفرادها، فقد تسالمَ الفقهاء على قاعدة ( إمكان الإلحاق ) التي تشير إلى أنّ المولود لابدّ أن يُلحق بالزوج؛ حتى تنشأ فكرة ( الولاء ) الأُسري من اليوم الأول الذي يرى فيه الطفل نور الحياة الإنسانية.

وما الرضاع والحضانة التي حدّد الإسلام نظامها، إلاّ شكل من أشكال القاعدة الأساسية للولاء الاجتماعي لاحقاً، وبالإجمال فإنّ الإسلام ربّى الأفراد في الأسرة الواحدة - ومن خلال التشريع - على حُب بعضهم البعض، والتفاني في مساعدة أحدهم الآخر مساعدة تجعلهم كتلة واحدة أمام الهزّات الاجتماعية والاقتصادية.

ولعلّ أفضل تعبير يتفق عليه الفقهاء، ويعكس حقيقة الولاء والحُب والإخلاص في الأسرة الإسلامية، هو: أنّ الوصي المأذون على رعاية الأحداث إذا خانَ، انعزلَ تلقائياً وبطلت جميع تصرّفاته حتى دون إذْن الحاكم الشرعي، فلا عَجب إذاً أن نرى تماسك الأسرة الإسلامية حول محور المسؤولية الشرعية والإلزام الأخلاقي والعدالة الاجتماعية، على عكس الفكرة الرأسمالية التي تدعو ( للمذهب الفردي ) باعتباره أساس النجاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو زعم كاذب؛ لأنّ تحقيق الطموحات الفردية دون الطموحات الاجتماعية يساهم في انعدام العدالة الاجتماعية، ونشوء الطبقات الاقتصادية المتفاوتة، وانحدار المستوى الأخلاقي، ونشوء جيل من المشرّدين والمنحرفين الذين لا يكترثون لمعنى الاجتماع الإنساني ومعنى الحياة البشرية.

ومع أنّ الإسلام كرّه الطلاق وجعلهُ أبغض الحلال إلى الله، إلاّ أنّه أجازَ وقوعه، واشترط ذلك بصيغة معيّنة، وأوجبَ الإشهاد بشاهدين عدلين من الذكور.

٧٥

واشترط في المطلِّق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، واشترط في المطلّقة: أن تكون زوجته الدائمة، وأن يعيّنها بالذات، وأن تكون في طُهر لم يواقعها فيه.

وحِفظاً لحقوق الزوجة - مرّة أخرى - فقد قسّمت الشريعة الطلاق إلى: رجعي، وبائن .

فالرجعي، حيث يكون المطلِّق كارهاً لزوجته: هو الطلاق الذي يحقّ فيه للزوج الرجوع إلى مطلّقته المدخول بها مادامت في العدّة.

والبائن، حيث تنقطع فيه الرجعة إلى المطلّقة: هو الطلاق الذي يشمل: المطلّقة ثلاثاً، والمطلّقة غير المدخول بها، والآيسة، والمطلّقة خلعياً، والتي لم تبلغ التسع وإن دخلَ بها، والبائن: خلعي، ومبارأة.

فالخلعي: ناتج عن إبانة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسها لكُرهها له.

والمبارأة: طلاق بائن بسبب كون الكراهية متبادلة من قِبلهما حيث تفتدي المرأة فيه جزءاً من مهرها، كلّ الحالات وبسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة، فإنّ على المرأة العدّة، فعدّة الطالق غير الحامل المدخول بها: ثلاثة أطهار، وعدّة الحامل: وضع الحمل، وعدّة المسترابة مع الدخول وعدم الحمل: ثلاثة أشهر، وعدّة المتمتّع بها إذا كانت حاملاً: وضع الحمل أيضاً، ومع الدخول وعدم الحمل حيضتان، وإذا كانت غير قادرة على الحيض فعدّتها خمس وأربعون يوماً، ولا عدّة على المطلّقة الآيسة، وعدّة المتوفّى زوجها في كلّ الأحوال أربعة أشهر وعشرة أيام، باستثناء الحامل فعدّتها أبعد الأجلين.

وبطبيعة الحال، فإنّ نظام الطلاق الإسلامي هذا متميّز عن الأنظمة القانونية الأخرى في العالم: بشموليته الاجتماعية، ودقّته التشريعية، وعدالته واهتمامه بحفظ حقوق المرأة، وصيانة كرامتها، وفسح المجال لها بالزواج من

٧٦

فرد آخر، شرط أن يتمّ التأكد بالعدّة من عدم اختلاط الأنساب، وحفظ حقوق الأطفال من خلال مراعاة حملها، ووجوب النفقة عليها في تلك الفترة، ودفع مصاريف إرضاعها للرضيع، وما يترتّب على ذلك من معاينة طبّية ونحوها خلال فترة الحضانة وما بعدها.

استناداً على قاعدة احترام النفس الإنسانية، فقد حرّم الإسلام الإسقاط المتعمّد باعتباره إجهاضاً لنفس بشريّة كاملة، أو لكُتلة من الخلايا تستطيع بالقوّة أن تصبح إنساناً كامل التصميم والتركيب، وحُكم السقط كحكم الكبير في الغسل والتكفين والتحنيط والدفن، إذا تمّ له أربعة أشهر في بطن أمّه وهي لحظة ولوج الروح فيه، وإذا كان أقلّ عمراً من ذلك يُلف بخرقة ويُدفن.

فقد ( قال الشيخان: ولا يُغسّل السِقط إلاّ إذا استكمل شهوراً أربعة، ولو كان لدونها لُفّ في خرقة ودُفن،... وصرّح به [ صاحب الشرائع ] في المعتبر أنّه مذهب علمائنا، وتدلّ عليه رواية أحمد بن محمد عمّن ذكره، وكذا رواية زرارة عن سماعة عن الصادق (ع)، قال: سألته عن السِقط إذا استوى خلقه أيجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال: ( كلّ ذلك يجب عليه ) ) (1) .

وقال أكثر الفقهاء: إنّ صلاة الميّت لا تجب على السقط أيضاً، وقد درسنا ديّة الإسقاط في كتاب ( الانحراف الاجتماعي.. وأساليب العلاج في الإسلام ) ص 84.

وبالإجمال، فإنّ النظرية الاجتماعية الإسلامية آمنت بقوة بأهمية الفرد في المؤسّسة العائلية، باعتباره إنساناً شرّفه الخالق عزّ وجل فرفعه من

____________________

1 - التنقيح الرائع: ج 1، ص 126.

٧٧

المستوى الدُنيوي إلى المستوى الذي يليق به، ومن مستوى الحيوان الغريزي إلى مستوى الإنسان المفكّر العاقل، ومَنَحه الحقوق وفرض عليه الواجبات، وأوصاه بالتآلف والتآخي والتعاشر ضمن الدائرة الإنسانية المتمثلة بالأسرة، والدائرة الجغرافية المتمثلة بالبيت، ولولا الأحكام الشرعية المتعلّقة بحقوق الأفراد في الأسرة الواحدة لانفرطَ عقد النظام الاجتماعي، وانحلّت الآصرة الإنسانية التي ربطت الأفراد ببعضهم البعض على مرّ العصور.

٧٨

أحكامُ الزواج الشرعية

وحتى تكتمل الصورة الشرعية للزواج الصحيح الذي يؤدي هدفه الاجتماعي على أتم وجه، فلابدّ للشريعة من وضع الأحكام والقوانين التي تنظّم هذا الميثاق المعنوي بين فردين مختلفين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي.

ولذلك فقد صمّم الإسلام نظاماً للخطبة، والعقد، والمهر، وشدّد على النواحي المعنوية والعاطفية والحقوقية والاقتصادية للزواج، فاهتمّ بشكل خاص بركنين مهمّين في صحة عقد الزواج، وهما: صيغة العقد ، وهي تمثل الجانب المعنوي، والزوجين باعتبارهما موضوعَي العقد، أمّا الخطبة فاعتبرها عملاً مستحبّاً بسبب آثارها الاجتماعية الايجابية، وأمّا المهر فلم يعتبره شرطاً في صحة العقد، ولكن لا يكتمل الزواج إلاّ به؛ لتعلّقه بحقوق المرأة المالية.

فقد ورد في استحباب الخطبة: أنّ الإمام علي (ع) عندما طُلِبَ منه تزويج رجلٍ من امرأة وخطبتها له، ابتدأ الخطبة بحمد الله، والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقال: ( إنّ فلان بن فلان ذكرَ فلانة بنت فلان، وهو في الحسب مَن قد عرفتموه، وفي النَسب مَن لا تجهلونه، وبذلَ لها من الصداق ما قد عرفتم، فردّوا خيراً تُحمدوا عليه، وتُنسبوا إليه، وصلّى الله على محمد وآله وسلّم ).

وقيل: إنّه تستحب خطبتان: إحداهما ، عند طلب الزواج، والثانية ، أمامَ العقد، و ( تستحب الخطبة أمام العقد، وهي حمد الله تعالى، والشهادتان،

٧٩

والصلاة على النبي وآله، والوصية بتقوى الله، والدعاء للزوجين، وإنّما استُحبت للتأسّي بالنبي والأئمّة بعده.. وكذا تستحب الخُطبة قبل الخِطبة من المرأة ووليّها، كما يستحب للولي أن يخطب... والأفضل الاختصار في الجميع على حمد الله؛ فإنّ الإمام علي بن الحسين (ع) كان لا يزيد على قوله: الحمد لله، وصلّى الله على محمد وآله، وأستغفر الله، وقد زوّجناك على شرط الله تعالى، بل قال (ع): ( مَن حمدَ الله فقد خطب.. ) ، ولو تُركت الخطبة صحّ العقد ) (1) .

ويشترط في صيغة العقد: لفظ الإيجاب والقبول من المخطوبة والخاطب، أو النائب عنهما وكالة أو ولاية، فلا يتمّ الزواج بمجرّد المراضاة بل لابدّ من التلفّظ.

وتنبع أهمية التلفّظ بالزواج: من ملاحظة حقيقة أنّ التلفّظ بالإيجاب والقبول هو صورة من صور الميثاق الشفهي والالتزام بالزوجية وآثارها، كما عبّر عنه قوله تعالى: ( ...وَأَخَذنَ مِنكُم ميثاقاً غَليظاً ) (2) ، فالالتزام بالتلفّظ التزام بآثار الحالة الزوجية ومسؤوليتها وقيودها، ولا شك أنّ الكثير من العبادات لا تتم إلاّ عن الطريق الشفهي، واتفق الفقهاء على أنّ الإيجاب في العقد الدائم يقع بلفظ: ( زوّجتُ وأنكحت )، والأصل في ذلك النصُ المجيد: ( فَلَمّا قَضى زَيدٌ مِنها وَطراً زَوَّجناكَها... ) (3) ، ( وَلا تَنكحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُم مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما قَد سَلَف ) (4) ، والمراد من النكاح في الآية: العقد؛ ( لأنّ النكاح قد يُعبّر به عن الوطء وهو الأصل فيه، كما يعبّر به عن

____________________

1 - المسالك للشهيد الثاني: كتاب النكاح.

2 - النساء: 21.

3 - الأحزاب: 37.

4 - النساء: 23.

٨٠