العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77173
تحميل: 3889

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77173 / تحميل: 3889
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

وأما الصورة الثالثةـوهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج(716) ـيكفي أن يتوضأ لكل صلاة(717) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح(718) أيضاً كذلك.

[ 629 ] مسألة 1 : يجب عليه المبادرة(719) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

____________________

عليها اذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمناً طويلاً ، كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخرى.

(716) ( لزم الحرج ) : النوعي.

(717) ( يتوضأ لكل صلاة ) : بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلىٰ به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء.

(718) ( صاحب سلس الريح ) : وكذلك سلس النوم والاغماء.

(719) ( يجب عليه المبادرة ) : لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع الفترة ، وكذا في الصورة الاخيرة التي اشار اليها بقوله ( واما اذا لم يكن كذلك ) والاقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة ايضاً.

٢٠١

[ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها(720) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[ 631 ] مسألة 3 : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

[ 632 ] مسألة 4 : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط(721) المعالجة مع الإِمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب(722) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.

[ 633 ] مسألة 5 : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة(723) ، إلا أن يكون المس واجباً.

[ 634 ] مسألة 6 : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط(724) الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

____________________

(720) ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر.

(721) ( والاحوط ) : الاولى.

(722) ( وجب ) : الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.

(723) ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الاقرب الجواز مطلقاً.

(724) ( مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط ) : استحباباً.

٢٠٢

[ 635 ] مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.

[ 636 ] مسألة 8 : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.

[ 637 ] مسألة 9 : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.

[ 638 ] مسألة 10 : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإِعادة(725) .

[ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء(726) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.

فصل

في الأغسال

والوجوب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه

____________________

(725) ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط.

(726) ( الاحوط تكرار الوضوء ) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث او نفس الحدث المبتلى به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر.

٢٠٣

كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما(727) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

[ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه :

الأول :أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.

الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد(728) أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث :أن ينذر غسل الزيارة منجزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركها وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة(729) ، فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

____________________

(727) ( الفرق بينهما ) : الظاهر ان الاول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة ، نعم اذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.

(728) ( بمعنى انه اذا اراد ) : بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثاً ، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد اذ لا رجحان فيه.

(729) ( أن ينذر الغسل والزيارة ) : فيه اشكال لانه ان كان كل منهما مطلقاً بالنسبة الى الاخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم

٢٠٤

الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

فصل

في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :

الأول :خروج المني(730) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء(731) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول(732) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق

____________________

الاتيان بها ، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكورالا ان في انعقاد نذر الغسل كذلكـوان لم يكن موصلاً الى الزيارةـاشكالاً، مع انه خارج عن المقسم وإلا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.

(730) ( الاولـخروج المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياًوالا كما اذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.

(731) ( سواء كان بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسلوالا فلا اثر للانزال.

(732) ( مع عدم الاستبراء بالبول ) : اذا كانت الجنابة بالانزال.

٢٠٥

والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم(733) ، وفي المرأة(734) والمريض(735) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.

الثاني :الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها(736) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل(737) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة(738) دون قبلها مع الإِنزال فيجب الغسل عليه دونها(739) إلا أن تنزل هي

____________________

(733) ( حصل العلم ) : أو الاطمئنان.

(734) ( وفي المرأة ) : لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجباً للجنابة.

(735) ( والمريض ) : يكفي في المريض مجرد الشهوة.

(736) ( او مقدارها من مقطوعها ) : الاظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وان لم يكن بمقدارها.

(737) ( والرجل ) : لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر والا فيكتفي بالغسل.

(738) ( موجب للجنابة ) : يجري فيه الاحتياط السابق.

(739) ( فيجب الغسل عليه دونها ) : الظاهر ان محل كلامه رضياللهعنه ما اذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة اي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذٍ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها او ادخالها في الغير وان قلنا انها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما اذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي

٢٠٦

أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإِنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى(740) .

[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل(741) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً(742) ، لكنه أحوط.

[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل(743) إلا إذا علم زمان الغسل(744) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.

[ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد(745) منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

____________________

بتوجه تكاليف الرجال أو النساء اليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(740) ( دون الرجل والانثى ) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث الاصغر.

(741) ( لا يجب عليه الغسل ) : ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.

(742) ( لا يجب عليه الغسل ايضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.

(743) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.

(744) (الا اذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة.

(745) ( لايجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم.

٢٠٧

[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإِجمالي بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث(746) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً(747) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

[ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم(748) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.

[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني(749) حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.

[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب(750) وإن لم

____________________

(746) ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.

(747) ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.

(748) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به.

(749) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.

(750) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.

٢٠٨

يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم(751) ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.

[ 648 ] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه(752) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز(753) لمن متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص.

[ 649 ] مسألة 9 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل.

[ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

[ 651 ] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن

____________________

(751) ( مع التضرر يحرم ) : فيه تفصيل تقدم في المسألة 21 من شرائط الوضوء.

(752) ( اجناب نفسه ) : باتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك.

(753) ( فلا يجوز ) : على الاحوط وجوباً.

٢٠٩

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز(754) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل

في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول :الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط(755) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني :الطواف الواجب(756) دون المندوب(757) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث :صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة(758) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

____________________

(754) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.

(755) ( على الاحوط ) : الاولى.

(756) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.

(757) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

(758) ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.

٢١٠

المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.

فصل

في ما يحرم على الجنب

وهي أيضاً أمور :

الأول :مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة(759) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمةعليهمالسلامعلى الأحوط(760) .

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي (صلىاللهعليهوآله) وإن كان بنحو المرور.

الثالث :المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به(761) ، وكذا الدخول(762) بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها(763) .

الرابع :الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها(764) بل مطلق

____________________

(759) ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) : على الاحوط فيهما.

(760) ( على الاحوط ) : الاولى.

(761) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.

(762) ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه.

(763) ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها.

(764) ( بقصد وضع شيء فيها ) : اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.

٢١١

الوضع(765) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس :قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها(766) على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.

[ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث(767) للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم(768) فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء(769) .

[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب(770) وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول(2) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.

____________________

(765) ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً.

(766) ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال.

(767) ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير.

(768) ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج.

(769) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.

(770) ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.

٢١٢

[ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءاً(771) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.

[ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ) [ السجدة 32 : 18 ] لأنه جزء من سورة حم السجدة(772) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.

[ 657 ] مسألة 6 : الأحوط(773) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإِجارة فاسدة ولا يستحق أجرة(774) ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً فانه لايستحق(775) لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإِجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإِجارة

____________________

(771) ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(772) ( حم السجدة ) : بل آلم السجدة.

(773) ( الاحوط ) : الاولى.

(774) ( ولا يستحق اجرة ) : اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.

(775) ( فانه لا يستحق ) : بل يستحق والكنس ليس حراماً.

٢١٣

فاسدة(776) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإِجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإِجارة للكنس فانه ليس حراماً ، وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراماً.

[ 659 ] مسألة 8 : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه(777) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم(778) إلادخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.

[ 660 ] مسألة 9 : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما(779) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

____________________

(776) ( الاجارة فاسدة ) : بل صحيحة ويستحق الاجرة وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده.

(777) ( ولا يبطل تيممه ) : الظاهر انه اذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له يبطل تيممه عند وصوله الى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً والا فلا.

(778) ( ولكن لا يباح بهذا التيمم ) : فيه اشكال بل منع.

(779) ( لا يجوز له استئجارهما ) : مع تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجير وإلا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن له استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

٢١٤

[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجناية لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

فصل

في ما يكره على الجنب

وهي أمور :

الأول :الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين(780) فقط.

الثاني :قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.

الثالث :مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع :النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.

الخامس :الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس :التدهين.

السابع :الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن :حمل المصحف.

التاسع :تعليق المصحف.

____________________

(780) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.

٢١٥

فصل

[ في كيفية الغسل وأحكامه ]

غسل الجنابة مستحب نفسي(781) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع(782) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب(783) لا يكون باطلاً ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإِتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.

والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله كيفيتان :

____________________

(781) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك ، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.

(782) ( اذا لم يكن بقصد التشريع ) : التشريع لا يضر بالصحة اذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.

(783) ( فقصد الوجوب ) : ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.

٢١٦

الاُولى : الترتيب(784) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما(785) مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية(786) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا

____________________

(784) ( الترتيب ) : اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأسـومنه العنقـوبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضياللهعنه.

(785) ( والاولى ان يغسل تمامهما ) : ولو غسلها بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.

(786) ( دفعة واحدة عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.

٢١٧

خرجت رجله أو دخلت في الطين(787) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولايلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى(788) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى(789) على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإِعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط(790) ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال(791) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع(792) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاءالله.

[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل(793) من الارتماسي.

[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب(794) وحال الإِحرام ، وكذا إذا كان

____________________

(787) ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.

(788) ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.

(789) ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.

(790) ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.

(791) ( من سائر الاغسال ) : إلا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.

(792) ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم.

(793) ( افضل ) : اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.

(794) ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.

٢١٨

الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

[ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه(795) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.

[ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.

أحدهما :أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.

والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً(796) وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.

[ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في

____________________

(795) ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.

(796) ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستيلاءـكما قال به صاحب الجواهر قدسسرهـنعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان آنياً ايضاً.

٢١٩

الوضوء(797) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه(798) بعد الفحص.

[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله(799) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ(800) ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله(801) عملاً بالاستصحاب.

[ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون(802) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

____________________

(797) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح.

(798) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاًـولو مع سبق الوجود ومن دون فحصـاذا كان له منشأ عقلائي.

(799) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك.

(800) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة.

(801) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال.

(802) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة وإلا لم تجب.

٢٢٠