العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77214
تحميل: 3890

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77214 / تحميل: 3890
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ 724 ] مسألة 24 : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار.

[ 725 ] مسألة 25 : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال(871) ، نعم لم علمت العود(872) فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النَقاء لما مر من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط.

[ 726 ] مسألة 26 : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلا إذا حصلت منها نية القربة.

[ 727 ] مسألة 27 : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل(873) والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.

فصل

في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرةـسواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيدـإما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة(874) فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة

____________________

(871) ( على اشكال ) : ضعيف لو لم يوجب الاطمئنان.

(872) ( نعم لو علمت العود ) : والانقطاع قبل العشرة ، أو اطمئنت بهما من منشأ عقلائي.

(873) ( فالاحوط الغسل ) : والاقوى انها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

(874) ( اما ذات العادة ) : المراد ذات العادة الوقتية والعددية ، وسيأتي حكم ذات العادة الوقتية أو العددية فقط في المسألتين السادسة والسابعة.

٢٤١

وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز(875) بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة(876) فترجع إلى التمييز ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة(877) وأن لا يعارضة دم آخر واجد للصفات(878) كما إذا رأت خمسة أيام مثلاً دماً أسود وخمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها(879) في عدد الأيام بشرط اتفاقها(880) أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة(881) بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أوسبعة. وأما الناسية

____________________

(875) ( حاصلة من التمييز ) : تقدم انها لا تحصل به فيتعين الرجوع الى الصفات.

(876) ( بمعنى من لم تستقر لها عادة ) : المقصود من ليس لها عادة مستقرة فعلاً.

(877) ( ان لا يكون اقل من ثلاثة ولا ازيد من العشرة ) : هذا شرط لجعل مجموع الواجد حيضاً ومجموع الفاقد استحاضة ، لا في أصل الرجوع الى التمييز اذ يجب الرجوع اليه في الجملة مع فقد هذا الشرط ايضاً ، ولكن لا بُدّ من تعيين عدد ايام الحيض بأحد الطريقين الآتيين في فاقد التمييز وذلك بتكميل الواجد اذا كان اقل من الثلاثة وتنقيصه اذا كان أزيد من العشرة.

(878) ( واجد للصفات ) : متقدم عليه زماناً ، ففي المثال الآتي تجعل الثانية استحاضة كما سيجيء منه في المسألة التاسعة ، ومنه يظهر النظر في قوله ( ومع فقد الشرطين ).

(879) ( ترجع الى أقاربها ) : وجوب الرجوع اليهن في المضطربة مبني على الاحتياط.

(880) ( بشرط اتفاقها ) : الاقوى جواز الرجوع الى واحدة منهن اذا لم تعلم بمخالفة عادتها مع عادة غيرها ممن يمائلها من سائر نسائها ، ولم تعلم ايضا بمخالفتها معها في مقدار الحيض فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سن اليأس مثلاً.

(881) ( مخيرة ) : الاقوى انها مخيرة في التحيض في ما بين الثلاثة الى العشرة ، ولكن ليس

٢٤٢

فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها(882) ، والأحوط أن تختار السبع.

[ 729 ] مسألة 2 : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

[ 730 ] مسألة 3 : الأحوط(883) أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم إلاّإذا كان مرجع(884) لغير الأوّل.

[ 731 ] مسألة 4 : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك ، وهكذا.

[ 732 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيارة

____________________

لها ان تختار عدداً تطمئن بانه لا يناسبها ، والاحوط الافضل ان تختار السبع إذا لم يكن كذلك.

(882) ( لا ترجع إلى اقاربها ) : بل الاقوى أنّها ترجع اليهن كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بان لم تعلم زماناً معيناً انه من الوقت ولو كان قصيراً ، ولم يكن لها عدد معلومـولواجمالاًـأزيد من الثلاثة.ولا يبعد ان يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، وأمّا ان كانت لها معرفة اجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاول في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجي حكم الثانية في المسألة السادسة.

(883) ( الاحوط ) : بل الاقوى.

(884) ( إلاّإذا كان مرجِّح ) : بان لم يمكن جعل الأوّل حيضاً كما اذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقل الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلاّزماناً قصيراً معيناً لا يصادف العشرة الاولى من أوّل رؤية الدم فانه لا يمكن لها حينئذٍ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه.

٢٤٣

والنقيصة(885) .

[ 733 ] مسألة 6 : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب(886) والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد(887) من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

[ 734 ] مسألة 7 : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة(888) ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط(889) وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم لكن لم يكن موافقاً

____________________

(885) ( الزيادة والنقيصة ) : مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة ، نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عما اختارت التحيض به.

(886) ( في الرجوع الى الاقارب ) : اذا لم يكن لها تمييز والا رجعت اليه.

(887) ( واذا علمت كونه ازيد ) : ذات العادة الوقتية اذا كانت ناسية العدد في الجملة فلا بُدّ لها من رعايته في كل من التمييز والرجوع الى بعض نسائها واختيار العدد ، فلا تجعل حيضها اقل من اطراف المعلوم بالاجمال ولا ازيد منها ، فلو علمت ان عددها اما كان سبعة أو ثمانية ، وكان التمييز في الستة فلا بُدّ ان تضيف اليها واحداً ، واذا كان التمييز في التسعة فلا بُدّ ان تنقص منها واحداً ، وهكذا الامر في مضطربة العدد بناءاً على ما هو الاقوى من ثبوت العادة الناقصة.

(888) ( فتأخذ بما فيه الصفة ) : سواء كانت مضطربة الوقت او ناسية ، ولكن الناسية لا يجوز لها الاخذ بالصفة وجعل الدم الواجد لها حيضاً اذا كانت تعلم بعدم مصادفته لوقتها كما اذا كانت تتذكر من وقتها ساعة معينة ترى الدم فيها فعلاً ولكن لم يكن الواجد للصفة مشتملاً عليها ، وكذلك الحال فيما لو علمت بانحصار وقتها في بعض الشهر كالنصف الاول منه وكان الدم الواجد خارجاً عنه ، ومنه يظهر حكم اختيار العدد بالنسبة لها.

(889) ( على الاحوط ) : بل الاظهر فيما لم يكن مرجّح لغيره.

٢٤٤

للعدد فتأخذه(890) وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة.

[ 735 ] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.

[ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاُولى ، وأما لو رأت بعد الستة الاُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.

[ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين(891) إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.

[ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة(892) .

[ 739 ] مسألة 12 : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها.

[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.

____________________

(890) ( فتأخذه ) : وان كان أقل من ثلاثة أيام.

(891) ( جعلتها حيضتين ) : اذا كانت مستمرة الدم واشتبه ايام حيضها بأيام استحاضتها وكان احد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً.

(892) ( تحتاط في جميع العشرة ) : الاظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر.

٢٤٥

[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.

[ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض(893) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه(894) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.

[ 743 ] مسألة 16 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإِعادة(895) .

فصل

في أحكام الحائض

وهي أمور :

أحدها :يحرم عليها العبادات(896) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.

____________________

(893) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.

(894) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يُقدِّم على التخيير.

(895) ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم.

(896) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.

٢٤٦

الثاني :يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة(897) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط(898) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.

الثالث :قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط(899) .

الرابع :اللَّبث في المساجد(900) .

الخامس :وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول(901) .

السادس :الاجتبار من المسجدين.

والمشاهد المشرفة كسائر المساجد(902) ، دون الرواق(903) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّحرم.

وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلاّإذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساوياً.

[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت(904) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت(905) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف

____________________

(897) ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(898) ( على الاحوط ) : الاولى.

(899) ( على الاحوط ) : استحباباً.

(900) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدسسره.

(901) ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.

(902) ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.

(903) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة.

(904) ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.

(905) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.

٢٤٧

بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات(906) الصلاة.

[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت(907) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.

[ 746 ] مسألة 3 :لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.

السابع :وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال(908) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.

[ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها(909) ، كما لو أخبرت بأنها طاهر.

[ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً

____________________

(906) ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.

(907) ( أو سمعت ) : على الاحوط الاولى.

(908) ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.

(909) ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما اذا كانت منهمة لا يخلو عن اشكال.

٢٤٨

وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً(910) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإِخراج.

الثامن :وجوب الكفارة(911) بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.

ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلابالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.

[ 749 ] مسألة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.

[ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.

[ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.

____________________

(910) ( بل يحرم ايضاً ) : على الاحوط.

(911) ( وجوب الكفارة ) : الاظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.

٢٤٩

[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.

[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.

[ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.

[ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

[ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.

[ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.

[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإِخراج وجبت الكفارة.

[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.

[ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.

[ 761 ] مسألة18 : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.

[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب

٢٥٠

التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.

[ 763 ] مسألة 20 :ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.

التاسع :بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً(912) ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً(913) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها(914) أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.

[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.

[ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.

[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير(915) بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.

[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب

____________________

(912) ( ولم تكن حاملاً ) : اذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر.

(913) ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط.

(914) ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها.

(915) ( الى التمييز أو التخيير ) : اذا قلنا إنّ عدتها فيهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال.

٢٥١

الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل(916) .

العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.

[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي(917) ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مر ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء(918) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

[ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.

[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

[ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط(919) ، بل الأحوط ترك الوطء

____________________

(916) ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الاحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.

(917) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ.

(918) ( فانه معه الوضوء ) : الاظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الاتية.

(919) ( وان كان احوط ) : لا يترك.

٢٥٢

قبل الغسل.

[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى ..

[ 773 ] مسألة30 : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.

الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحسض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب(920) ، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين(921) وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.

[ 774 ] مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة(922) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.

[ 775 ] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن

____________________

(920) ( من الصيام الواجب ) : اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.

(921) ( والنذر المعين ) : وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.

(922) ( اذا ادركت الصلاة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

٢٥٣

أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة(923) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإِتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية(924) لا برفع الرأس منها.

[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.

[ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.

[ 778 ] مسألة 35 : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.

[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا لإذا تبين عدم السعة.

[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإِحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.

[ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.

____________________

(923) ( اذا ادركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

(924) ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

٢٥٤

[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات(925) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.

[ 784 ] مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلّىاللهعليهوآلهوسلّم) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.

[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.

[ 786 ] مسألة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة(926) والإِحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،

____________________

(925) ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.

(926) ( كغسل الجمعة ) : في صحة منها قبل النقاء اشكال.

٢٥٥

وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

فصل

في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل(927) إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة(928) ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط.

[ 787 ] مسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة فالاُولى : أن تتلوت القُطنة بالدم من غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها(929) .والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها(930) من الخِرقة ، ويكفي

____________________

(927) ( للوضوء والغسل ) : على تفصيل يأتي.

(928) ( ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة ) : مع دوران الامر بينهما.

(929) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : الاظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة.

(930) ( ولا يسيل الى خارجها ) : الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة.

٢٥٦

الغمس في بعض أطرافها ، وحكمهاـمضافاً إلى ما ذكرـغسل قبل صلاة الغداة(931) . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة(932) إلى الخرقة ويجب فيهاـمضافاً الى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرهاـغسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإِتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين(933) منها وضوء.

____________________

(931) ( غسل قبل صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.

(932) ( ان يسيل الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين :( الاول ) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أوتطهيرهما لكل صلاة على الاحوط ، و( الثاني ) ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى ، ووظيفتهاـعلى الاحوطـفي هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(933) ( لكن يجب لكل ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.

٢٥٧

[ 788 ] مسألة 2 : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه(934) ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

[ 789 ] مسألة 3 : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله(935) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.

[ 790 ] مسألة 4 : يجب على المستحاضة اختبار حالها(936) وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين(937) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط

____________________

(934) ( الاقوى وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.

(935) ( فلا يجوز قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت.

(936) ( اختبار حالها ) : على الاحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.

(937) ( بالقدر المتيقن ) : بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرةالا اذا كانت مسبوقةًبها.

٢٥٨

فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.

[ 791 ] مسألة 5 : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة(938) ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها(939) وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.

[ 792 ] مسألة 6 : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[ 793 ] مسألة 7 : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء(940) يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء.

[ 794 ] مسألة 8 : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإِقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت

____________________

(938) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة.

(939) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر.

(940) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهماالا في المتوسطة على الاحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل.

٢٥٩

واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها(941) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.

[ 795 ] مسألة 9 : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم(942) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفارـأي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكةـأو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط(943) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل(944) ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

[ 796 ] مسألة 10 : إذا قدمت(945) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.

[ 797 ] مسألة 11 : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى(946) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.

[ 798 ] مسألة 12 : يشترط في صحته صوم المستحاضة(947) على الأحوط

____________________

(941) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.

(942) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.

(943) ( بل الاحوط ) : الاولى.

(944) ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة.

(945) ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.

(946) ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.

(947) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة

٢٦٠