العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77145
تحميل: 3887

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77145 / تحميل: 3887
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[ 799 ] مسألة 13 : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها(948) تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير(949) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.

[ 800 ] مسألة 14 : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل(950) والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت(951) إلاّإذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف(952) أو

____________________

على الاظهر.

(948) ( وجب عليها ) : على الاحوط.

(949) ( بل يجب التأخير ) : بل يجوز لها البدار ، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.

(950) ( أو مع الغسل ) : أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.

(951) ( اعادت ) : الاقوى عدم وجوب الاعادة ، نعم الاحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً.

(952) ( لا يجب عليها الاستئناف ) : فيه إشكال والاحوط وجوبه.

٢٦١

الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

[ 801 ] مسألة 15 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلىـكما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرةـفإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما(953) تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها(954) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل(955) وتصلي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصرعن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.

[ 802 ] مسألة 16 : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع

____________________

(953) ( أو احدهما ) : اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معيّن فالمتوسطة تتيمم بدلاً عن الغسل على الاحوط ثم تتوضأ ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء على الاحوط الاولى.

(954) ( ايضاً استمرت على عملها ) : في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء.

(955) ( فتتوضأ وتغتسل ) : مرّ كفاية الغسل وحده.

٢٦٢

عنها بالمرة الغسل للانقطاع(956) ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

[ 803 ] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط(957) ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

[ 804 ] مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة(958) إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد(959) والمكث فيها وقراءة

____________________

(956) ( للانقطاع ) : الاظهر عدم وجوبه في المتوسطة ، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الاول منها اذا لم يستمر الدم الى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها ، وكذا في القسم الثاني اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.

(957) ( للجميع على الاحوط ) : هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالاظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث الى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.

(958) ( والمتوسطة ) : الاحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة ، والاحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها اذا برز الدم على الكرسف ، واما في القسم الاول منها ( اي سائلة الدم ) فتجديد الغسل لها هو الاحوط الاولى.

(959) ( حتى دخول المساجد ) : الاظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.

٢٦٣

العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة(960) بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ، وأما المس(961) فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس(962) لها مطلقاً.

[ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.

[ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل(963) وإن اتفقت في وقتها.

[ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده(964) وإن توضأت قبله.

[ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل

____________________

(960) ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه.

(961) ( واما المس ) : الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.

(962) ( بل الاحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجباً.

(963) ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الاحوط.

(964) ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.

٢٦٤

المتوسطة استأنفت للكبرى.

[ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع(965) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات(966) ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة(967) ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة(968) ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.

فصل

في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام(969) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه

____________________

(965) ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.

(966) ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.

(967) ( فعشرة ) : على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.

(968) ( وفي المتوسطة ستة ) : على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيهاـكما في القليلةـبكوناحدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة

(969) ( أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.

٢٦٥

الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة(970) ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإِنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإِنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإِنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.

وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس(971) ، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.

[ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة(972) ، ولو لم تردماً فليس لها نفاس اصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من

____________________

(970) ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.

(971) ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليهـسواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقلـولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّفهو حيض.

(972) ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.

٢٦٦

ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة(973) وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

[ 811 ] مسألة 2 : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس(974) ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير(975) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها(976) ـسواء كانت عشرة او أقلـوعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

[ 812 ] مسألة 3 : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها* على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ،

____________________

(973) ( بعد تمامية الولادة ) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.

(974)( فكل ما رأته نفاس ) : على اشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بين تروكالنفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ماوراء العادة.

(975) ( أو البعض الاخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.

(976) ( اخذت بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.

(*) ( لا نفاس لها ) : إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.

٢٦٧

وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

[ 813 ] مسألة 4 : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

[ 814 ] مسألة 5 : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر(977) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس(978) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر(979) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.

[ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل

____________________

(977) ( كما مر ) : ومر منعه.

(978) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده الىعشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران :الاول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ،الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.

(979) ( فان كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.

٢٦٨

واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كانالأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.

[ 816 ] مسألة 7 : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ،إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز(980) ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

[ 817 ] مسألة 8 : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.

[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.

[ 819 ] مسألة 10 : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع

____________________

(980) ( فترجع الى التمييز ) : اذا كانت ذات عادة وقتية ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، والافالدم المرئي بعد الفصل المفروض اذا كان ذا تميّز رجعت اليه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض.

٢٦٩

أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد(981) والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.

[ 820 ] مسألة 11 : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء(982) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل

في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإِنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإِنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القَراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم(983) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين

____________________

(981) ( دخول المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.

(982) ( لا يغني عن الوضوء ) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.

(983) ( بل الاقوى كفاية التيمم ) : في كفايته إشكال بل منع.

٢٧٠

المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر(984) ، بلالأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

[ 821 ] مسألة 1 : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.

[ 822 ] مسألة 2 : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل(985) دون المجرد عنه ، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

[ 823 ] مسألة 3 : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره(986) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة(987) المعلوم كونها من الإِنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن

____________________

(984) ( تم له أربعة أشهر ) : اذا ولجته الروح ، فان العبرة به.

(985) ( يوجب الغسل ) : على الاحوط ، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ، نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل.

(986) ( شهيداً أم غيره ) : الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط.

(987) ( يشكل مسّ العظام المجردة ) : ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

٢٧١

الحمل على أنها مغسلة.

[ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاأن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل(988) ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.

[ 825 ] مسألة 5 : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

[ 826 ] مسألة 6 : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ 827 ] مسألة 7 : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ 828 ] مسألة 8 : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.

[ 829 ] مسألة 9 : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط.

[ 830 ] مسألة 10 : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.

[ 831 ] مسألة 11 : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل(989) .

____________________

(988) ( وجب عليه الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.

(989) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

٢٧٢

[ 832 ] مسألة 12 : مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

[ 833 ] مسألة 13 : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.

[ 834 ] مسألة 14 : مس الميت ينقض الوضوء(990) فيجب الوضوء مع غسله.

[ 835 ] مسألة 15 : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

[ 836 ] مسألة 16 : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

[ 837 ] مسألة 17 : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[ 838 ] مسألة 18 : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته(991) ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.

[ 839 ] مسألة 19 : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.

[ 840 ] مسألة 20 : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع

____________________

(990) ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

(991) ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الاحوط في الفرض الاول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.

٢٧٣

الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

فصل

في أحكام الأموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات(992) التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم(993) على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

[ 841 ] مسألة 1 : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة(994) وردّ الودائع(995) والأمانات التي عنده مع الإِمكان ، والوصية

____________________

(992) ( أوجب الواجبات ) : عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الاخروي.

(993) ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسدهـ مع الامكانـفي ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.

(994) ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلةـالتي تحل بالموتـوما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.

(995) ( ورد الودائع ) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام

٢٧٤

بها مع عدمه(996) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

[ 842 ] مسألة 2 : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج(997) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال(998) ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي(999) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.

[ 843 ] مسألة 3 : يجوز له تمليك ماله(1000) بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإِقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله(1001) ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإِعلام ، وإذا عدّ عدم الإِعلام تفويتاً فواجب

____________________

المالك او وليه والايداع عند غيره اذا كان مأذوناً في ذلك.

(996) ( والوصية بها مع عدمه ) : العبرة بالاستيثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.

(997) ( والحج ) : في عدّ الحج منها ، مسامحة ، فلو كان متمكنّاً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك.

(998) ( وجب الوصية بها إذا كان له مال ) : العبرة هنا ايضاًـمع الامكانـبالاستيثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي.

(999) ( وفيما على الولي ) : في وجوب قضاء فوائت الميت على وليه كلام سيأتي في محله.

(1000) ( يجوز له تمليك ماله ) : ولكن اذا كان ذلك في مرض الموتـكما هو مفروض المقامـلا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثالثالا باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله.

(1001) ( فوّت عليه ماله ) : اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فحيث انه لا يخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتاً علىالوارث ماله.

٢٧٥

يقينا.

[ 844 ] مسألة 4 : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.

فصل

في آداب المريض وما يستحب عليه

وهي أمور :

الأول :الصبر والشكر لله تعالى.

الثاني :عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به احد ، أو أصابتي ما لم يصب أحداً ، وأما إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً ، فلا بأس به.

الثالث :أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.

الرابع :أن يجدّد التوبة.

الخامس :أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.

السادس :أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.

السابع :الإِذن لهم في عيادته.

الثامن :عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.

التاسع :أن يجتنب ما يحتمل الضرر.

العاشر : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله ( صلّىاللهعليهوآله) :« داووا مرضاكم بالصدقة » .

٢٧٦

الحادي عشر :أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.

الثانيعشر :أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا.

الثالث عشر :أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.

الرابععشر :أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.

الخامس عشر :حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

فصل

[ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب :

احدها :أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً.

الثاني :أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.

الثالث :أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع :أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ».

الخامس :أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.

٢٧٧

السادس :أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا »وقال الصادق عليهالسلام : « من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات »وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.

السابع :أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.

الثامن :أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.

التاسع :أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه :« ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض » .

فصل

في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير

وهي أمور :

الأول :توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة(1002) ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها(1003) ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً(1004) ، ويجب أن يكون

____________________

(1002) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.

(1003) ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً.

(1004) ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً.

٢٧٨

ذلك(1005) بإذن وليه مع الإمكان ، وإلاّفالأحوط(1006) الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات(1007) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب(1008) ورجله إلى المشرق.

الثاني :يستحب تلقينه الشهادتين والإِقرار بالأئمة الاثني عشر عليهمالسلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.

الثالث :تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضاً « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور »وأيضاً « اللهم ارحمني فإنك رحيم ».

الرابع :نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه.

الخامس :قراءة سورة ( يس )و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [البقرة 2 : 257 ] ، وآية السخرة وهي :( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [ يونس 10 : 3 ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة( للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) [البقرة 2 : 284 ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن.

____________________

(1005) ( يجب يكون ذلك ) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.

(1006) ( والا فالاحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده.

(1007) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.

(1008) ( بجعل رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.

٢٧٩

فصل

في المستحبات بعد الموت

وهي أمور :

الأول :تغميض عينيه وتطبيق فمه.

الثاني :شدّ فكيه.

الثالث :مدّ يديه إلى جنبيه.

الرابع :مدّ رجليه.

الخامس :تغطيته بثوب.

السادس :الإِسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.

السابع :إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.

الثامن :التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين ، وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإِخراجه ثم خياطته.

فصل

في المكروهات

وهي أمور :

الأول :أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه.

الثاني :تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث :إبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع :حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس :التكلم زائداً عنده.

٢٨٠