العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77163
تحميل: 3889

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77163 / تحميل: 3889
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

السادس :البكاء عنده.

السابع :أن يحضره عملة الموتى.

الثامن :أن يخلى عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل

[ في حكم كراهة الموت ]

لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول :« اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من :« أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل

[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميتـمن التغسيل والتكفين والصلاة والدفنـمن الواجبات الكفائية(1009) ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

____________________

(1009) ( من الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدسسره.

٢٨١

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب(1010) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره(1011) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم(1012) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.

[ 845 ] مسألة 1 : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

[ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة(1013) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب(1014) ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.

[ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن

____________________

(1010) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.

(1011) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.

(1012) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(1013) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.

(1014) ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.

٢٨٢

الشك.

[ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.

[ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل

في مراتب الأولياء

[ 850 ] مسألة 1 : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي(1015) ، ثم عدول المؤمنين.

[ 851 ] مسألة 2 : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإِناث ، والبالغون

____________________

(1015) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.

٢٨٣

على غيرهم(1016) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما(1017) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.

[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين(1018) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى(1019) ، لكنالأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.

[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة(1020) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية(1021) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.

____________________

(1016) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

(1017) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

(1018) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.

(1019) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.

(1020) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هوالاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.

(1021) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى

٢٨٤

[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية(1022) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.

[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإِتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.

[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإِلزام بالإِعادة.

[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله(1023) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.

[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره(1024) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.

____________________

تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.

(1022) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولهاـما لم يكن حرجياًـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.

(1023) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.

(1024) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.

٢٨٥

[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء(1025) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإِناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.

فصل

في تغسيل الميت

يجب كفاية(1026) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون(1027) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه(1028) بجميع أقسامه(1029) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم(1030) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير(1031)

____________________

(1025) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.

(1026) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(1027) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثنَي عشري اعادة تغسيلهالا ان يكون هو الولي.

(1028) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.

(1029) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.

(1030) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.

(1031) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

٢٨٦

تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر(1032) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر(1033) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة(1034) ويدفن.

فصل

[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.

فصل

[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في

____________________

(1032) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.

(1033) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.

(1034) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

٢٨٧

موارد :

أحدها :الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين(1035) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني :الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كانالأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث :المحارم بنسب أو رضاع(1036) ، لكن الأحوط بل الأقوى(1037) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع :المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط(1038) الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

[ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث

____________________

(1035) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.

(1036) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.

(1037) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.

(1038) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

٢٨٨

سنين(1039) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم(1040) أو أمةـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاهاـفكذلك ، وإلا فالأحوط(1041) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب(1042) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.

[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم(1043) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين(1044) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد(1045) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.

[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط(1046) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف

____________________

(1039) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.

(1040) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.

(1041) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.

(1042) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.

(1043) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.

(1044) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(1045) ( اعاد ) : على الاحوط.

(1046) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.

٢٨٩

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.

[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً(1047) ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته علىالأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

فصل

[ في موارد سقوط غسل الميت ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان :إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإِمام (عليهالسلام) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإِسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم(1048) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون(1049) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإِخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإِمام (عليهالسلام)أو نائبه الخاص أو العام

____________________

(1047) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.

(1048) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه.

(1049) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.

٢٩٠

يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور(1050) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين(1051) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر(1052) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام (عليهالسلام)أو نائبه كفى ، وإن كانالأحوط إعادته.

[ 867 ] مسألة 6 : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه(1053) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد(1054) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين (عليهالسلام):« ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

[ 868 ] مسألة 7 : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،

____________________

(1050) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.

(1051) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.

(1052) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.

(1053) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.

(1054) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.

٢٩١

وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه.(1055)

[ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله(1056) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.

[ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.

[ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإِجمالي بوجود مسلم في البين(1057) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك(1058) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر(1059) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإِجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

[ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل(1060) .

[ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا

____________________

(1055) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.

(1056) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوىالا اذا كان عليه اثر القتل.

(1057) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.

(1058) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.

(1059) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.

(1060) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

٢٩٢

يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة(1061) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل(1062) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر(1063) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً(1064) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها(1065) أيضاً.

[ 874 ] مسألة 13 : إذا بقي جميع عظام الميت(1066) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

[ 875 ] مسألة 14 : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها(1067) كل من الرجل والمرأة.

____________________

(1061) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.

(1062) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.

(1063) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لاـويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه علىالاحوط لزوماًـواما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة علىالاظهر.

(1064) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً علىالاحوط.

(1065) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.

(1066) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.

(1067) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.

٢٩٣

فصل

في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماسـعلى الأحوطـفي الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[ 876 ] مسألة 1 : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

[ 877 ] مسألة 2 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإِطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.

[ 878 ] مسألة 3 : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.

[ 879 ] مسألة 4 : ليس لماء غسل الميت حدّ(1068) ، بل المناط كونه بمقدار يفي

____________________

(1068) ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.

٢٩٤

بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي (صلّىاللهعليهوآله) أوصى إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام)أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به (صلّىاللهعليهوآله) حسن مستحسن.

[ 880 ] مسألة 5 : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح(1069) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.

[ 881 ] مسألة 6 : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات(1070) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.

[ 882 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من الماء(1071) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء

____________________

(1069) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.

(1070) ( ثلاث تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.

(1071) ( اذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.

٢٩٥

الكافور ، ثم ييممه بدل القراح.

[ 883 ] مسألة 8 : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييممـكما في صورة فقد الماءـثلاثة تيممات(1072) .

[ 884 ] مسألة 9 : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة(1073) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.

[ 885 ] مسألة 10 : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.

[ 886 ] مسألة 11 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كانالأحوط(1074) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.

[ 887 ] مسألة 12 : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.

____________________

(1072) ( ثلاثة تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.

(1073) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.

(1074) ( وان كان احوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.

٢٩٦

فصل

في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول :نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.

الثاني :طهارة الماء.

الثالث :إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بلالأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.

الرابع :إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.

الخامس :إباحة الماء وظرفه(1075) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم وعمد.

[ 888 ] مسألة 1 : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل(1076) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

[ 889 ] مسألة 2 : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا

____________________

(1075) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.

(1076) ( بل قيل انه افضل ) : وهو الاقرب.

٢٩٧

رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة (رحمهالله)رجحانه.

[ 890 ] مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

[ 891 ] مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

[ 892 ] مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب(1077) نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي(1078) ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره(1079) .

[ 893 ] مسألة 6 : لا يجوز أخذ الأجرة(1080) على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.

[ 894 ] مسألة 7 : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.

[ 895 ] مسألة 8 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول

____________________

(1077) ( جاز بل وجب ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجبالا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.

(1078) ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

(1079) ( بل يصلي على قبره ) : رجاءاً كما سيأتي.

(1080) ( لا يجوز الاجرة ) : على الاحوط.

٢٩٨

أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر(1081) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.

[ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.

فصل

في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول :أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني :أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثاث :أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث* البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع :أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول.

الخامس :أن يحفر حفيرة الغساله.

السادس :أن يكون عارياً مستور العورة.

____________________

(1081)(ولو كان بعد وضعه في القبر) : على الاحوط في هذه الصورة.

(*) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.

٢٩٩

السابع :ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن :تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.

التاسع :غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.

العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر :غسل فرجيه(1082) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خِرقة ويغسل فرجه.

الثانيعشر :مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر :أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابععشر :أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر :غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر :أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ،إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر :أن يكون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر :تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

____________________

(1082) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة اذا كانت محرمة.

٣٠٠