العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77165
تحميل: 3889

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77165 / تحميل: 3889
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الثالث :غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتىٰ صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال( عليهالسلام) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب(1221) ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر(1122) ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أولى الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل ». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.

الرابع :غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم.

الخامس :غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند

____________________

(1221) ( ويحمل الى الغروب ) : وهو الاظهر.

(1222) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في ( السادس ) وما بعده الى آخر هذا الفصل.

٣٦١

الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.

السادس :غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع :غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

الثامن :يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

التاسع :يوم النصف من شعبان.

العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول.

الحادي عشر :يوم النيروز.

الثانيعشر :يوم التاسع من ربيع الأول.

الثالث عشر :يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.

الرابععشر :كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ 1049 ]مسألة 19 : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ 1050 ] مسألة 20 : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،

٣٦٢

ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل

في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها(1223) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي (صلّىاللهعليهوآله)، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة (عليهمالسلام)ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره(1224) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

[ 1051 ] مسألة 1 : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

____________________

(1223) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهمالسلام.

(1224) ( للدخول الى آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدسسره.

٣٦٣

فصل

في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان(1225) :

القسم الأول :ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :

أحدها :للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثاني :للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث :للوقوف بعرفات.

الرابع :للوقوف بالمشعر.

الخامس :للذبح والنحر.

السادس :للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع :لزيارة أحد المعصومين (عليهمالسلام)من قريب أو بعيد.

الثامن :لرؤية أحد الأئمة (عليهمالسلام)في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر (عليهالسلام)أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع :لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داوُد.

____________________

(1225) ( وقد مر أنها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّىاللهعليهوآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.

٣٦٤

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين (عليهالسلام).

الثالث عشر : لإِرادة السفر خصوصاً لزيارةالحسين (عليهالسلام).

الرابععشر :لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر :للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً ـ على وجه ـ.

السادس عشر :للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق (عليهالسلام)ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :

« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة »فسترى ما تحب.

السابع عشر :للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لاإلهإلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي ( صلّىاللهعليهوآله) يوم أحد.

الثامن عشر :لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر :للمباهلة مع من يدّعي باطلا.

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن

٣٦٥

فلاح السائل : أن أمير المؤمنين (عليهالسلام)كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون :لصلاة الشكر.

الثانيوالعشرون :لتغسيل الميت ولتكفينه.

الثالث والعشرون :للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.

الرابعوالعشرون :لإِرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون :الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإِتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني :ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :

أحدها :غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإِمام (عليهالسلام) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني :الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله

٣٦٦

حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث :غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإِتيان به برجاء المطلوبية.

الرابع :الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :

أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب.

الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.

الخامس :غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب(1226) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل(1227) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب

____________________

(1226) ( والاقوى عدم الوجوب ) : فيه تأمل.

(1227) ( ولكن يحتمل ) : ولا يخلو عن وجه.

٣٦٧

جماعة ، فالأولى الإِتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس :غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.

السابع :غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلّىاللهعليهوآله) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن :غسل من مس ميتاً بعد غسله.

[ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.

[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإِرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة(1228) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل

____________________

(1228) ( من قوة ) : في القوة اشكال.

٣٦٨

الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر(1229) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

[ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.

[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء(1230) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.

[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً(1231) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.

[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعةـكالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسيرحمهماللهـاستحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله (عليهالسلام): « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله (عليهالسلام):« أي وضوء أطهر من الغسل » و« أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل

____________________

(1229) ( الى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل.

(1230) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الاظهر كفايتها عنه كما تقدم.

(1231) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

٣٦٩

ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل(1232) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

فصل

في التيمم

ويسوّغه العجز(1233) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :

أحدها :عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه(1234) إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية(1235) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه(1236) مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط

____________________

(1232) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.

(1233) ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

(1234) ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.

(1235) ( وفي البرية ) : اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.

(1236) ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق.

٣٧٠

خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان(1237) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

[ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال(1238) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان(1239) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

[ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً(1240) .

[ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص(1241) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية(1242) .

[ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال(1243) ، فلا يترك

____________________

(1237) ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.

(1238) ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.

(1239) ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.

(1240) ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً ام لا.

(1241) ( وجب الفحص ) :الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

(1242) ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه.

(1243) ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.

٣٧١

الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه(1244) مع الاحتمال المذكور.

[ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط(1245) الإِعادة.

[ 1065 ] مسألة 7 : المناط(1246) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

[ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت(1247) .

[ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى(1248) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها(1249) .

[ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم(1250)

____________________

(1244) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

(1245) ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.

(1246) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

(1247) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.

(1248) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.

(1249) ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.

(1250) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.

٣٧٢

وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإِعادة.

[ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإِعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإِعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب(1251) الإِعادة أو القضاء.

[ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله(1252) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.

[ 1072 ] مسألة 14 : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله(1253) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل(1254) .

[ 1073 ] مسألة 15 :إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.

الثاني :عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

____________________

(1251) ( فالظاهر وجوب ) : فيه اشكال إلا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.

(1252) ( لا يجوز له ابطاله ) : على الاحوط.

(1253) ( أو ماله ) : المعتد به.

(1254) ( حرج ومشقة لا تتحمل ) : اي عادة بحسب حال نفسه.

٣٧٣

[ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض(1255) ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء(1256) لم يجب ذلك.

[ 1075 ] مسألة 17 :لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

الثالث :الخوف(1257) من استعماله(1258) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء(1259) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.

____________________

(1255) ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا.

(1256) ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه.

(1257) ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاءولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الاتي.

(1258) ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.

(1259) ( بتسخين الماء ) : بل باي وجه يدفع به ضرر الماء.

٣٧٤

[ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

[ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته(1260) ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح(1261) ، لكنالأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه(1262) . كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.

[ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع(1263) بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر(1264) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

____________________

(1260) ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منعالا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.

(1261) ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان.

(1262) ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.

(1263) ( فالاولى الجمع ) : اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.

(1264) ( لا يجوز للمتطهر ) : على الاحوط كما مر.

٣٧٥

بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.

الرابع :الحرج في تحصيل الماء أوفي استعماله(1265) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

الخامس :الخوف من استعمال الماء(1266) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً(1267) ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذٍ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به(1268) ، وأما الخوف على غير المحترم(1269) كالحربي والمرتد

____________________

(1265) ( أو في استعماله ) : أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.

(1266) ( الخوف من استعمال الماء ) : المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفاًـكالصاحب والجارـبحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.

(1267) ( إذا كان موهوماً ) : بشرط ان يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

(1268) ( وان لم تكن مرتبطة به ) : اذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.

(1269) ( واما الخوف على غير المحترم ) : قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في

٣٧٦

الفطري ومن وجب قتله في الشرع(1270) فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض(1271) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها(1272) وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها(1273) ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.

[ 1080 ] مسألة 22 : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس(1274) حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

____________________

هذا المسوغ اذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.

(1270) ( ومن وجب قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً.

(1271) ( كخوف حدوث مرض ) : بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

(1272) ( التي لا يجب حفظها ) : اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرجـكما تقدمـواما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.

(1273) ( التي يجب اتلافها ) : بأي وجه.

(1274) ( لان وجود الماء النجس ) : بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.

٣٧٧

لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لوفرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ(1275) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه(1276) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه(1277) .

السادس :إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم(1278) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل(1279) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم ، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل(1280) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء

____________________

(1275) ( يجوز التوضؤ ) : بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.

(1276) ( لا يجوز إعطاؤه ) : بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.

(1277) ( لا يجب منعه ) : بل يجب المنعـمن باب النهي عن المنكرـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربهـلعدم بذل الماء الطاهر لهـوفي الصورة الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.

(1278) ( واجب اهم ) : او مساوٍ.

(1279) ( لان الوضوء له بدل ) : بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.

(1280) ( بطل ) : لا يبعد الصحة.

٣٧٨

أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[ 1081 ] مسألة 23 : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال(1281) بل لا يبعد تقديم الثاني(1282) ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.

[ 1082 ] مسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال(1283) .

[ 1083 ] مسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم

____________________

(1281) ( اشكال ) : مورد الاشكال ما اذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفواً عنه في الصلاة.

(1282) ( تقديم الثاني ) : بل الاول.

(1283) ( ففي تقديم ايهما اشكال ) : والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارةالا اذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فانه مورد الاشكال.

٣٧٩

يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال(1284) .

السابع :ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

[ 1084 ] مسألة 26 : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.

[ 1085 ] مسـألة 27 : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء(1285) وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه

____________________

(1284) ( ففي تقديم ايهّما اشكال ) : اذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب ، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.

(1285) ( بنى على البقاء ) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.

٣٨٠