العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77223
تحميل: 3890

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77223 / تحميل: 3890
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء(64) ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباًـعلى وجهـعدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

[ 63 ] مسألة 63 : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.

[ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.

[ 65 ] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين(65) يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.

[ 66 ] مسألة 66 : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلىإشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب

____________________

(64) ( يجوز له البقاء ) : على تفصيل تقدم.

(65) ( في صورة تساوي المجتهدين ) : قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.

٢١

ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.

[ 67 ] مسألة 67 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه(66) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية(67) ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

[ 68 ] مسألة 68 : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط(68) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.

[ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل(69) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم

____________________

(66) ( وفي مسائل اصول الفقه ) : الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.

(67) ( المستنبطة العرفية أو اللغوية ) : الاظهر جواز التقليد فيها.

(68) ( الاحوط ) : الأَولى.

(69) ( فيه تفصيل ) : بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً اذا كان الرأي الاول على

٢٢

الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.

[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية(70) ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإِجراء.

[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب.

[ 72 ] مسألة 72 : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه(71) شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

***

____________________

موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.

(70) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.

(71) ( حاصلاً من ظاهر لفظه ) : حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن كما حقق في محله.

٢٣
٢٤

[ كتاب الطهارة ]

فصل

في المياه

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها(1) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.

[ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر(2) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل(3) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجُلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق(4) وإن كان

____________________

(1) ( وكل واحد منها ) : الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الاتية.

(2) ( االف كر ) : فيه تأمل.

(3) ( الى السافل ) : الميزان في عدم السراية هو الدفع.

(4) ( ما في الابريق ) : وكذا العمود.

٢٥

متصلاً بما في يده.

[ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج(5) معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.

[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف(6) .

[ 76 ] مسألة 4 : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد(7) ، لاستحالته بخاراً ثم ماء.

[ 77 ] مسألة 5 : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها(8) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإِضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس(9) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.

[ 78 ] مسألة 6 : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كمامر(10) ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.

[ 79 ] مسألة 7 : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل.

[ 80 ] مسألة 8 : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على

____________________

(5) ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.

(6) ( مضاف ) : لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.

(7) ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع.

(8) ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية.

(9) ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه.

(10) ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه.

٢٦

الأحوط(11) ، وفي ضيق الوقت يتيمم(12) ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

[ 81 ] مسألة 9 : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة(13) ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضاً ، وأن يكون التغير حسّياً ، فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر(14) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً ، وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

[ 82 ] مسألة 10 : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

[ 83 ] مسألة 11 : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس

____________________

(11) ( على الأحوط ) : بل الاقوى.

(12) ( يتيمم ) : مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه.

(13) ( اذا كان بالمجاورة ) : لا يترك الاحتياط فيه.

(14) ( فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ) : مع عدِّه لوناً طبيعياً له ، واما اذا صبغ بأحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الاحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وان لم يكن مقهوراً له ( المعبّر عنه بالتغير ) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.

٢٧

بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

[ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[ 85 ] مسألة 13 : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج(15) على الأقوى.

[ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا.

[ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس(16) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء(17) .

[ 88 ] مسألة 16 : إذا شك في التغير وعدمه(18) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة(19) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

[ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع

____________________

(15) ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.

(16) ( والخارج تنجس ) : على الاحوط في بعض صوره.

(17) ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه.

(18) ( اذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه.

(19) ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.

٢٨

لم يحكم بنجاسته(20) .

[ 90 ] مسألة 18 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر(21) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر(22) .

فصل

[ في الماء الجاري ]

الماء الجاريـوهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنواتـلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع(23) وإن كان واقفاً.

[ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة(24) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل(25) لاينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.

[ 92 ] مسألة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا(26) وكان قليلاً ينجس

____________________

(20) ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر كذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.

(21) ( لم يطهر ) : على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري.

(22) ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام.

(23) ( ومثله كل نابع ) : الاقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.

(24) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.

(25) ( من الاعلى الى الاسفل ) : اذا كان مع الدفع.

(26) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها.

٢٩

بالملاقاة.

[ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة(27) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس(28) .

[ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادة الدوام(29) ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.

[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري(30) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.

[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة.

____________________

(27) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (5).

(28) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

(29) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.

(30) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.

٣٠

فصل

[ في الماء الراكد : الكر والقليل ]

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.

[ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.

[ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن(31) ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون(32) شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهيـوهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـيصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.

[ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإِسلامبولـوهي مائتان وثمانون مثقالاً ـمائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.

[ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

____________________

(31) ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (3).

(32) ( وبالمساحة ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.

٣١

[ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي(33) .

[ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

[ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط(34) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه(35) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

[ 106 ] مسألة 8 : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته(36) ، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته(37) .

____________________

(33) ( التسريحي ) : ان كان بدفع.

(34) ( على الاحوط ) : لا يترك.

(35) ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والاظهر عدمه.

(36) ( حكم بنجاسته ) : على الاحوط والاقوى طهارته.

(37) ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الاظهر هو الحكم بالطهارة.

٣٢

[ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكر(38) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.

[ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط(39) في صورة التعين الاجتناب.

[ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

[ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته(40) ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.

[ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.

فصل

[ في ماء المطر ]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان

____________________

(38) ( اذا وجد نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.

(39) ( وان كان الاحوط ) : بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.

(40) ( لم يحكم بنجاسته ) : لايترك الاحتياط فيه كما مر.

٣٣

قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه(41) من السماء.

[ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد(42) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّفلا يطهر إلاّإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها(43) .

[ 114 ] مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحُب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه(44) بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج(45) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك.

[ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر(46) ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر(47) .

____________________

(41) ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.

(42) ( أو التعدد ) : لايترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.

(43) ( بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.

(44) ( واناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.

(45) ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره.

(46) ( لا يطهر ) : اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.

(47) ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء.

٣٤

[ 116 ] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر(48) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

[ 117 ] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر(49) ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.

[ 118 ] مسألة 6 : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينحس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.

[ 119 ] مسألة 7 : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

[ 120 ] مسألة 8 : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.

[ 121 ] مسألة 9 : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه(50) حتى صار طيناً.

____________________

(48) ( يطهر بالمطر ) : مع الامتزاج.

(49) ( بل وكذا اذا وقع على ورق الشجر ) : الظاهر هو الحكم بالمطهرية اذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة.

(50) ( اذا وصل الى اعماقه ) : بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً.

٣٥

[ 122 ] مسألة 10 : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها(51) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإِشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

[ 123 ] مسألة 11 : الإِناء النجس يطهر(52) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد(53) .

فصل

[ في ماء الحمام ]

ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال(54) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

____________________

(51) ( يشكل طهارتها ) : الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.

(52) ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الاحوط.

(53) ( من غير حاجة الى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه.

(54) ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده.

٣٦

فصل

[ في ماء البئر و ...]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أوأقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر(55) ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب(56) ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء(57) من المادة في ذلك.

[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصالِبكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري(58) وإن لم يحصل الامتزاج(59) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر.

[ 126 ] مسألة 3 : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

____________________

(55) ( من قبل نفسه طهر ) : الاحوط رعاية الامتزاج.

(56) ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.

(57) ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط كما مر.

(58) ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه.

(59) ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.

٣٧

[ 127 ] مسألة 4 : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله(60) .

[ 128 ] مسألة 5 : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.

[ 129 ] مسألة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال(61) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.

[ 130 ] مسألة 7 : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة(62) ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل(63) تقدم بينة النجاسة.

[ 131 ] مسألة 8 : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد(64) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

____________________

(60) ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.

(61) ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.

(62) ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.

(63) ( وان كانت مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.

(64) ( بل لا يبعد ) : لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن

٣٨

[ 123 ] مسألة 9 : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً(65) .

[ 133 ] مسألة 10 : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام(66) .

فصل

[ في الماء المستعمل ]

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله(67) في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث(68) أيضاً ، لكن

____________________

الاستدلال بها ضعيف ، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.

(65) ( أيضاً إشكالاً) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.

(66) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاًالا اذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريميـكاستعماله في الشربـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الإعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبالٍ يجب.

(67) ( والاقوى جواز استعماله ) : علىٰ كراهة.

(68) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الاظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً.

٣٩

لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس(69) ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب(70) .

[ 134 ] مسألة 1 : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.

[ 135 ] مسألة 2 :يشترط في طهارة(71) ماء الاستنجاء أمور :

الأول :عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني :عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

الثالث :عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع :أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول(71) أو الغائط( * ) لا بأس به.

الخامس :أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.

[ 136 ] مسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

[ 137 ] مسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد

____________________

(69)(المزيلة للعين نجس) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ثبتني على الاحتياط.

(70) ( الاحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.

(71) ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسيته.

(*) ( يعد جزءاً من البول أو الغائظ) : مع استهلاكه فيهما.

٤٠