العروة الوثقى الجزء ١

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: 964-8629-01-3
الصفحات: 412
المشاهدات: 77190
تحميل: 3890

توضيحات:

الجزء 1
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 412 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 77190 / تحميل: 3890
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 1

مؤلف:
ISBN: 964-8629-01-3
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ 1151 ] مسألة 13 : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ 1152 ] مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته(1362) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ 1153 ] مسألة 15 : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل(1363) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن(1364) .

[ 1154 ] مسألة 16 : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

____________________

(1362) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(1363) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(1364) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠١

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال(1365) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ 1155 ] مسألة 17 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى(1366) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ 1156 ] مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر(1367) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال(1368) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

____________________

(1365) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(1366) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(1367) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(1368) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٢

[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال(1369) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ 1158 ] مسألة 20 : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ 1159 ] مسألة 21 : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض(1370) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ 1160 ] 22 : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

____________________

(1369) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرقالا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(1370) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم بهومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٣

لأحدهم بطل تيممهم(1371) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ 1161 ] مسألة 23 : المحدث بالأكبر غير الجنابة(1372) إذا وجد ماء لا يكفيإلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ 1162 ] مسألة 24 : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ،وإلا توضأ أيضاً(1373) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

____________________

(1371) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمانـولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاًلحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازةـفلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(1372) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(1373) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٤

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ 1163 ] مسألة 25 : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب(1374) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ 1164 ] 26 : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية(1375) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ 1165 ] مسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل(1376) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ 1166 ] مسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر(1377) إلى زمان إمكان الوضوء.

____________________

(1374) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(1375) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(1376) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(1377) ( فالظاهر وجوب الصبر ) :الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٥

[ 1167 ] مسألة 29 : لا يجوز الاستئجار(1378) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ 1168 ] مسألة 30 : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل(1379) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ 1169 ] مسألة 31 : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك(1380) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ 1170 ] مسألة 32 : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط(1381) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

____________________

(1378) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(1379) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(1380) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرةـولو باعانة اليدـمن دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(1381) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (1).

٤٠٦

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى(1382) أو للكون على الطهارة.

[ 1171 ] مسألة 33 : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ 1172 ] مسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد(1383) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ 1173 ] مسألة 35 : إذا شك في وجود حاجب(1384) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ 1174 ] مسألة 36 : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث(1385) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

____________________

(1382) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(1383) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(1384) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(1385) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤٠٧

[ 1175 ] مسألة 37 : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه(1386) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر(1387) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

***

____________________

(1386) ( فالاحوط ) : الاولى.

(1387) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّأوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤٠٨

فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

العروة الوثقى - جزء 1...................................................... 1

[ التقليد ]................................................................ 5

[ كتاب الطهارة ]......................................................... 25

فصل في المياه............................................................. 25

فصل................................................................... 29

فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ]...................................... 31

فصل [ في ماء المطر ]..................................................... 33

فصل [ في ماء الحمام ].................................................... 36

فصل [ في ماء البئر و ...]................................................ 37

فصل [ في الماء المستعمل ]................................................. 39

فصل................................................................... 42

فصل [ في الأسئار ]...................................................... 46

فصل [ في النجاسات ]................................................... 46

فصل................................................................... 60

فصل................................................................... 63

فصل................................................................... 67

فصل................................................................... 76

فصل................................................................... 81

فصل في المطهرات......................................................... 86

فصل [ في طرق ثبوت التطهير ].......................................... 116

فصل في حكم الأواني.................................................... 118

فصل في أحكام التخلي.................................................. 125

٤٠٩

فصل في الاستنجاء...................................................... 130

فصل في الاستبراء....................................................... 132

فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته..................................... 135

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه......................................... 137

فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة............................. 139

فصل في الوضوءات المستحبة............................................. 144

فصل.................................................................. 149

فصل.................................................................. 151

فصل.................................................................. 165

فصل في أحكام الجبائر................................................... 190

فصل في حكم دائم الحدث............................................... 200

فصل في الأغسال....................................................... 203

فصل في غسل الجنابة.................................................... 205

فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة.................................. 210

فصل في ما يحرم على الجنب.............................................. 211

فصل في ما يكره على الجنب............................................. 215

فصل [ في كيفية الغسل وأحكامه ]....................................... 216

فصل في مستحبات غسل الجنابة.......................................... 224

فصل في الحيض......................................................... 231

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة...................................... 241

فصل في أحكام الحائض................................................. 246

فصل في الاستحاضة.................................................... 256

فصل في النفاس......................................................... 265

فصل في غسل مس الميت................................................ 270

فصل في أحكام الأموات................................................. 274

فصل في آداب المريض وما يستحب عليه................................... 276

٤١٠

فصل  [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]............................... 277

فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير............................... 278

فصل في المستحبات بعد الموت............................................ 280

فصل في المكروهات..................................................... 280

فصل  [ في حكم كراهة الموت ].......................................... 281

فصل [ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]................................. 281

فصل في مراتب الأولياء.................................................. 283

فصل في تغسيل الميت................................................... 286

فصل [ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]................................ 287

فصل [ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]............................... 287

فصل [ في موارد سقوط غسل الميت ]..................................... 290

فصل في كيفية غسل الميت............................................... 294

فصل في شرائط الغسل................................................... 297

فصل في آداب غسل الميت............................................... 299

فصل.................................................................. 301

فصل في تكفين الميت.................................................... 302

فصل في مستحبات الكفن............................................... 308

فصل في بقية المستحبات................................................. 309

فصل في مكروهات الكفن................................................ 312

فصل في الحنوط......................................................... 313

فصل في الجريدتين....................................................... 315

فصل في التشييع........................................................ 316

فصل في الصلاة على الميت............................................... 318

فصل في كيفية صلاة الميت............................................... 323

فصل في شرائط صلاة الميت.............................................. 326

فصل في آداب الصلاة على الميت......................................... 332

٤١١

فصل في الدفن.......................................................... 334

فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده................................ 338

فصل في مكروهات الدفن................................................ 346

فصل في الأغسال المندوبة................................................ 355

فصل في الأغسال المكانية................................................ 363

فصل في الأغسال الفعلية................................................. 364

فصل في التيمم......................................................... 370

فصل في بيان ما يصح التيمم به........................................... 385

فصل [ في شرائط ما تيمم به ]........................................... 388

فصل في كيفية التيمم................................................... 391

فصل في أحكام التيمم................................................... 397

فهرس العروة الوثقى..................................................... 409

٤١٢