• البداية
  • السابق
  • 112 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11508 / تحميل: 3299
الحجم الحجم الحجم
الألفية

الألفية

مؤلف:
العربية

فانه افتقر إلى رحمتك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لاإله إلا أنت فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

والصلوة على من نقص عن ست، اذا ولد حيا، وتلافي الصلوة في من لم يصل عليه بعد الدفن، وخصوصا إلى يوم وليلة، والنهي عن تثنية الصلوة حمل على الجماعة لا الفرادى، وتقديم الاولى بالارث، والزوج أولى، ولو اجتمعوا قدم الافقه فالاقرأ فالالسن فالاصبح، والهاشمي أولى، وإمام الاصل أولى مطلقا، ووقوف الامام وسط الرجل وصدرها، ويتخير في الخنثى، نزع نعله، وخصوصا الحذاء، اما الخف فجائز، ولزوم موقفه حتى ترفع، ووقوف المأموم الواحد وراء الامام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا، وتقديمه إلى الامام، وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على العبد، وتقديم الافضل، ومع التساوي القرعة، وتفريق الصلوة على كل واحد، وأقله على كل طائفة، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت، وأن لا يفعل في المسجد، وقصد الصف الاخير، وانفراد الحائض بصف، وتشييع الجنازة وراء‌ها أو جانبيها، والتفكر في أمر الآخرة، واعلام المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها بالاركان الاربعة يبدأ بالايمن، ثم يدور من ورائها إلى الايسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لايمشي أمامها، ولا يركب إلا لضرورة، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولايرفع صوته.

١٠١

وللملتزم: ثلاث وعشرون: يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الامكان في المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة(١) ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة، وعدم الاشتغال(٢) بغير الضروي، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله، وان وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور في حال الكفر، وقضاء العيد أربعا على رواية(٣) حملت على من لايحسن القنوت والتكبير، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد، فان عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل يوم وليلة بمد، وفي الرواية تفضيل الصلوة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض(٤) أولى من القضاء، وقضاء المغمى عليه بعد الافاقة صلوة ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وتقديم قضاء النافلة أول الليل(٥) ، وأدائها آخره، وتحفيف الخائف ونية المقام للمسافر عشرا مع الامكان، والاتمام في الحرمين والحائرين(٦) ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الاربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحاب الجماعة.

ويتأكد في الفريضة، فعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلوة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة(٧) وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

____________________

(١) الراتب " ب ".

(٢) بغيرة الا " ب ".

(٣) الوسائل ٥: ٩٩ الباب ٥ ح ٢.

(٤) لمرض " ب ".

(٥) بمعنى ان الليلية اذا فاتت يستحب قضاء‌ها في الليلة المقبلة، ويبادر في أول الليل.

(٦) الحادر " ب " أي الحائر ومسحد الكوفة، سماهما باسم احدهما تغليبا.

(٧) الوسائل ٥: ٣٧٦ ح ٨.

١٠٢

الصلوة جماعة ولو على رأس زج(١) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لاأعرفه(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام : الصلوة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس وعشرون(٣) ويعتبر ايمان الامام وعدالته وختانه، إلا المرأة، وطهارة المولد والعقل والبلوغ، إلا الصبي بمثله، والرواية(٤) بإمامة ذي العشر تحمل على النفل، وحملت على الضرورة، والذكورة اذا أم مثله أو خنثى، والاتيان بواجب القراء‌ة، والقيام بمثله، ومحاذاة المأموم موقف الامام، أو تقدمه بعقبه في الاصح، وقربه عادة، وانتفاء الحائل، إلا(٥) المرأة خلف الرجل، والمطلق بالمقيد، وتوافق نظم الصلوتين لا عددهما، ومتابعة الامام ولو مساوقة، فيستمر المتقدم عامدا، ويعود الناسي مالم يكثر كالسبق(٦) بركعة، فيقوى(٧) الانفراد مع قوة الانتظار، والمتأخر سهوا يخفف(٨) ويلحق ولو بعد التسليم، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية(٩) وظاهرها سقوط القراء‌ة،

____________________

(١) البحار ٨٨: ٥، الزج بالضم حديدة في أسبل الرمح.

(٢) البحار ٨٨: ٥، والمراد النعرفة العدالة، وان ظهرت منه المحافظة على الواجبات وترك المنهيات، لتهاونه بأعظم السنن.

(٣) البحار ٨٨: ٥.

(٤) الوسائل ٥: ٣٩٧ ح ٥، وذكر في الوسائل بدل العشر العشرين وهو غلط مطبعى.

(٥) في " ب ".

(٦) هذا مثال كثير التقدم كما لو ركع المأموم قبل الامام، ثم سجد أيضا ولم يلحق الامام.

(٧) فينوى " ب ".

(٨) والتخفيف هو أن يركع ويسجد لا عن قراء‌ة.

(٩) رواها خالد بن سدى عن أبي عبدالله، الفوائد الملية / ١٢٧.

١٠٣

وتحريم المأموم بعده لامعه في الاصح، وتعيين الامام، ونية الاقتداء، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالاصالة، وادراك الركوع مع ركوع الامام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة(١) يبنى ولو تشهد.

ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالاجمع، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة(٢) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من خالفه، واعادة المنفرد جماعة(٣) ، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء بإمام الاصل أو نائبه(٤) ، ثم الراتب وصاحب المنزل والامارة، ومختار المأمومين، ولو اختلفوا قدم الاقرأ فالافقه فالاشرف، فالاقدم هجرة، فالاسن فالاصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في الصحراء، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج(٥) ، والقيد والحسد(٦) مع التوبة، وأن لا يكون اعرابيا أومتيمما أو عبدا أو أسيرا، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، أو دباغا ولو عابدا، أو ادراء‌ا(٧) ، أو مدافع الاخبثين، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم، وروي ولا ابنا بأبيه(٨) وليستنيب الامام شاهد الاقامة سواء كان صلوة

____________________

(١) العقدة " ب ".

(٢) أي يستحب الصلوة في مسجد أهل السنة والجماعة.

(٣) والجامع " ب ".

(٤) والنائب " ب ".

(٥) والاعراج " ب ".

(٦) الحد " ب ".

(٧) الادارة نفخة في الخصية.

(٨) وانما نسية إلى الرواية لعدم صحتها، وعدم تعرض الاصحاب له في الفتاوي، ولكن المصنف(ره) يثبت السنن في هذه الرسالة بمثل ذلك.

الفوائد الملية / ١٣١.

١٠٤

الامام باطلة من أصلها أو من حينها، وروي في الاولى أن الاستنابة للمأموم، وليغط الامام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب المسبوق.

قيل: ولا السابق، وقصد الصف الاول واطالته، إلا مع الافراط، والتخطي إليه مالم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان والعبيد والاعراب منه، وتوسط الامام للصفوف(١) ، ووقوف الجماعة خلفه، وتأخير الانثى والمؤنث، وتيامن الذكر الواحد، لا تأخره، ومسامته جماعة العراة والنساء للامام(٢) ، ومساواة الامام في المواقف، أو علو المأموم، واقامة الصفوف بمحاذاة المناكب، وتباعدها بمرض عنز، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الاصح، والقرب من الامام وخصوصا اليمين، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر المرأة عن الخنثى، وعدم دخول الامام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم(٣) وحده، والمحافظة على ادراك تكبيرة الاحرام من الامام، وقطع الصلوة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في الاصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود مكانه.

وروى ابن مغيرة(٤) : انه لايتخطى وانما يجر رجليه حكاية لفعل الصادقعليه‌السلام ، وترك القراء‌ة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة، والقراء‌ة لغير السامع، ولمدرك الاخيرتين.

____________________

(١) الصفوف " ب ".

(٢) الامام " ب ".

(٣) الامام " ب ".

(٤) الوسائل ٥: ٤٤٣ ح ٣.

١٠٥

ورواية عمار عن الصادقعليه‌السلام (١) باعادة من لم يقرأ، متروكة، والتسبيح في الاخفاتية، ولمن فرغ القراء‌ة قبل الامام، وابقاء آية يركع(٢) بها، والتأخر عن أفعال الامام باليسير، وعدم الايتمام بمن يجن أدوارا حال الافاقة، وبمن يكره المأموم، والقيام عند قد قامت الصلوة كما مر، فيعيد الاقامة لو سبق على رواية(٣) وعدم صلوة نافلة بعدها، وقطعها لو كان فيها، ونقل الفريضة إليها، وفيه دقيقة، وقطعها مع الاصل، وقول المأموم سرا: الحمد لله رب العالمين، بعد(٤) قول الامام سمع الله لمن حمده، وجلوس المسبوق في تشهد الامام ذاكرا مستوفرا متخافيا، وروي(٥) متشهدا على أنه ذكر، وكذا القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الامام، ولزوم الامام مكانه حتى يتم، وأن لا يسلم المأموم قبل الامام إلا لعذر، فينوي الانفراد، والناسي والظان تجزيان، والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام (٦) : اذا أدركت الامام في السجدة الاخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلوة.

وفي رواية عماربن عن الصادقعليه‌السلام (٧) : إذا أدركت الامام ولما يقل السلام عليكم فقد أدركت الصلوة وادركت الجماعة، ومحافظة

____________________

(١) رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) متروكة لشذوذها وضعت سندها - الفوائد الملية ١٣٤.

(٢) ليركع " ب ".

(٣) على رواية شاذة، الفوائد الملية ١٣٤.

(٤) عند الفراغ من الفاتحة " ب ".

(٥) الوسائل ٥: ٤٦٧ ح ١.

(٦) الوسائل ٥: ٤٤٨ ح ١.

(٧) الوسائل ٥: ٤٤٩ ح ٦.

١٠٦

الامام على الرفع بالتكبير، وانحرافه(١) عن مصلاه بالنافلة(٢) ، وجهره في الاذكار كلها، وخصوصا القنوت، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث التسبيح في الركوع، والسجود بغير دعاء، وخصوصا اذا استشعر ضرورة مؤتم بمرض أو حاجة، وتسديس التسبيح اذا احس بداخل، ولايطول انتظارا لمن سيجئ، ولا يفرق بين الداخلين، والتعقيب مع الامام، والرواية بأنه ليس بلازم لايدفع الاستحباب.

تتمة: يستحب بناء المساجد ورمها، واعادتها وكشفها، ولو بعضها، وتوسطها في العلو، واسراجها وكنسها، وخصوصا آخر الخميس، وتعاهد النعل(٣) وتقديم اليمنى، والخروج باليسرى كما مر، وترك الشرف والمحراب الداخل، وتوسط المنارة وتعليتها واستطراقها، والنوم فيها، والبصاق والامتخاط، فليرد وإلا فليدفن، وقصع القمل فيدفن، وسل السيف، وعليم الصبيان بها، وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل، وكشف العورة، والحذف بالحصى، والبيع والشرى، وتمكين المجانين والصبيان، وانفاد الاحكام، وتعريف الضالة إنشادا أو نشدانا(٤) ، واقامة الحدود، وانشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول الكريهة، وادخال نجاسة غير ملوثة ولا يحرم في الاصح، والزخرفة والنقش بالصور، وجعل الميضاة وسطها بل على بابها، ويحرم اخراج الحصى منها

____________________

(١) أي تبديلة الفرضية بالنافلة.

(٢) عن مصلا النافلة " ب ".

(٣) المراد بالتعاهد التحفظ لئلا يكون معه شئ من النجاسة.

(٤) الانشاد هو تعريف الضالة من الواجد، والتشد أن يطلبها المالك.

١٠٧

فيعاد، ولوإلى غيرها، وتلويثها بنجاسة والدفن فيها وتغييرها، وليقل عند الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك، جل ثناء وجهك، وعند الخروج: اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب فضلك.

واذا دخل فلا يجلس حتى يصلي التحية، ولو في الاوقات الخمسة.

وأما النوافل: فلا حصر لخصائصها، وفي كتب العبادات منها قدر صالح، وخصوصا المصباحين، وتتمات ابن طاوس(١) رحمة الله عليه، ولنذكر المهم، فللرواتب ايقاع الظهرية عند الزوال قبل الفرض إلى زيادة الفئ قدمين، ويسمى صلوة الاوابين،(٢) والعصرية قبلها إلى أربعة أقدام، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها، والمغربية بعدها إلى ذهاب الحمرة قبل الكلام، فروى الصدوق في كتابه(٣) الركعتين في عليين، والاربع حجة مبرورة، والعشائية بعدها إلى نصف الليل، ويجوز القيام فيهما، والليلية بعده، والقرب من الفجر الثاني أفضل، وتقدم(٤) على النصف للمسافر والمريض والشاب، وقضائها أفضل، ثم الشفع، ثم

____________________

(١) السيد رضى الدين أبوالقاسم على بن موسى بن طاووس لحلى.

(٥٨٩ - ٦٦٤) ألف التتمات والمهمات ليكون تتمة للمصباح الكبير لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسىقدس‌سره الذريعة ٢: ٤٩.

(٢) واحد اواب أي رجع إلى الله من آب اذا رجع.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١: ١٤٣ ح ١٩.

(٤) وتقدمها " ب ".

١٠٨

الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة(١) ، والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية، ومزاحمة الظهرين بركعة، والليلية بأربع، ولا مزاحمة في المغربية والفجرية، وليدع بالمنقول.

والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد، ويجهر بها أيضا، وقنوتها بسؤال الرحمة، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار، وليصم قبلها ثلاثا، ثالثها الاثنين ثم الجمعة، واعلام الناس، وأمرهم بالتوبة والصدقة ورد المظالم، وازالة الشحناء(٢) ، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا بمكة، وفي المسجد، والمشي بسكينة ووقار، واخراج الشيوخ والشيخات والاطفال، والتفريق بينهم وبين الامهات، ولا يخرج الكافر والشابة، وتحويل الرداء عند الفراغ منها للامام الخاصة(٣) ، ثم يكبرون والامام مستقبل القبلة مائة، ويسبحون وهو متيامن مائة، ويهللون وهو متياسر مائة، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة رافعي(٤) الاصوات في الجميع تابعين للامام.

ثم الخطبتان من المأثور، أو ما اتفق، وإلا فالدعاء، وتكرار الخروج لو لم يجابوا، وليدع بدعاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللهم اسق عبادك ويهائمك، وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة، وكذا بدعاء الائمةعليهم‌السلام ، ودعاء أهل الخصب لاهل الجدب، والدعاء بالصحو والقلة عند افراط المطر، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا، ولنافلة شهر رمضان: انها ألف ركعة في العشرين عشرون، ثمان بعد المغرب، واثنتا

____________________

(١) للثلائة " ب ".

(٢) أي وازالة الشحناء وهي البغضاء في ما بينهم ليأهلوا بذلك الاجابة.

(٣) خاصة " ب ".

(٤) رافع " ب ".

١٠٩

عشرة بعد العشاء والوتيرة، وفي العشر الاواخر ثلاثون، اثنتان وعشرون بعد العشاء، وفي كل من الفرادي مائة، ويجوز الاقتصار عليها، وتفريق الثمانين على الجميع، والدعاء فيها بالمأثور، وزيادة مائة ليلة نصفه في كل ركعة بعد الحمد التوحيد احدى عشر مرة.

ونافلة عليعليه‌السلام ركعتان، في الاولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد الحمد التوحيد مائة.

ونافلة فاطمةعليها‌السلام أربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد خمسين(١) مرة.

ولنافلة جعفر(ع) تكرارها كل ليلة، ودونه في كل جمعة، ثم في الشهر، ثم في السنة، ويجوز احتسابها من الرواتب وهي أربع بعد الحمد في الاولى الزلزال، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة التوحيد، وبعد كل قراء‌ة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاالله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم عشرا في كل ركوع وسجود ورفع منها(٢) ، ففي الاربع ثلاث مائة، والدعاء آخر سجدة بالمأثور، ولو تعذر التسبيح فيها قضى بعدها.

وللاستخارة صور كثيرة، منها أن يغسل ثم يكتب في ثلاث رقاع بعد البسملة: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان(٣) أفعل، وفي ثلاث بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لاتفعل، ثم يجعلها تحت مصلاه، ثم يصلي ركعتين ويسجد بعدهما، ويقول مائة مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم يرفع رأسه ويقول: اللهم خرلي في جميع اموري في يسر منك وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج، فان توالت ثلاث افعل أولا تفعل فذاك، وان تفرقت عمل على أكثر الخمس.

____________________

(١) من حكاية الصدوق " ره " والمشهور " ب ".

(٢) ويرفع بينهما " ب ".

(٣) فلانة " ب ".

١١٠

ولصلوة الشكر: انها ركعتان عند تجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو قضاء حاجة، يقرأ في الاولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وليقل في الركوع والسجود(١) : شكرا شكرا، أو حمدا(٢) ، وبعد التسليم: الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي، ثم يسجد سجدتي الشكر.

تمت والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تم استنساخ هذه الرسالة الشريفة من نسخة مقروة على شيخنا الشهيد الثاني.قدس‌سره .

على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في يوم السبت آخر شهر رمضان المبارك من عام ألف وأربعمائة وأربع هجرية والحمد لله أولا وآخرا اللهم اغفر للمومنين والمؤمنات وصلى الله على نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله الطيبين الطاهرين.

____________________

(١) الحمد لله " ب ".

(٢) وحمدا " ب ".

١١١

الفهرس

الفصل الاول في المقدمات ٦

الفصل الثاني- في المقارنات ٢٠

الفصل الثالث ٣٠

الالفية - الجزء الثاني ٤٣

الفصل الاول - في سنن المقدمات ٥٣

الفصل الثاني - في سنن المقارنات ٧٥

الفصل الثالث في منافيات الافضل ٨٩

واما الخاتمة: ففيها بحثان ٩٣

الفهرس ١١٢

١١٢