• البداية
  • السابق
  • 112 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11378 / تحميل: 3166
الحجم الحجم الحجم
الألفية

الألفية

مؤلف:
العربية

الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا(١٤١) بطلت.

الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.

الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.

الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير استفهاما بطلت.

السادس: لو مد اكبر بحيث يصير جمعا(١٤٢) بطلت.

السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.

الثامن: اسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا(١٤٣) .

التاسع: اخراج حروفه من مخارجها كباقي الاذكار.

العاشر: قطع الهمزتين(١٤٤) من الله ومن اكبر فلو وصلهما بطلت.

الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.

المقارنة الثالثة: القراء‌ة وواجباتها ستة عشر: الاول: تلاوة الحمد والسورة في لثنائية وفي الاولين من غيرهما.

الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ

____________________

١٤١ - وذلك حيث يكون قادرا على التعلم، وكان الوقت موسعا، والمراد بالعجمية غير العربي.

١٤٢ - اي جمع كبر.

١٤٣ - عند خلو السمع من المانع من صمم وغيره، والمراد بقوله تقديرا عند وجود المانع من السمع.

١٤٤ - قطع الهمزة بيانه واظهاره.

٢١

بالشواذ(١٤٥) بطلت.

الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.

الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا(١٤٦) أو قرأ خلالها غيرها(١٤٧) عمدا بطلت.

الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو وقف في اثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

السادس: الجهر(١٤٨) للرجل في الصبح واولتي العشائين، والاخفات في البواقي مطلقا(١٤٩) ، واقل الجهر اسماع الصحيح القريب، والسر اسماع نفسه صحيحا وإلا تقديرا.

السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد على الترتيب(١٥٠) .

الثامن: البسلمة في اول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.

التاسع: وحدة السورة فلو قرن(١٥١) بطلت على قول.

العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.

____________________

١٤٥ - المراد بالشواذ القراء‌ة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع.

١٤٦ - بحيث خرج عن كونه قاريا.

١٤٧ - اى خلال القراء‌ة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو اعم من القرآن وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.

١٤٨ - اي يجب على الرجل الجهر.

١٤٩ - اي للرجل وغيره.

١٥٠ ـ بتقديم الحمد على السورة.

١٥١ - اى قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.

٢٢

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة(١٥٢) ، وما يفوت بقراء‌تها الوقت.

الثاني عشر: القصد بالبسملة(١٥٣) إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا ان تلتزمه سورة بعينها.

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها ان تجاوز نصفها، أو كانت التوحيد والجحد(١٥٤) في غير الجمعتين.

الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج ضادي المغضوب وولا الضالين من مخرج الظاء أواللام المفخمة بطلت.

الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.

السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الاولتين سبحان الله والحمد لله ولااله إلاالله والله اكبر مرتبا مواليا بالعربية اخفاتا.

المقارنة الرابعة القيام: ويشترط في الثلاثة(١٥٥) المذكورة وواجباتها اربعة: الاول: الانتصاب(١٥٦) فلو انحني اختيارا بطلت.

____________________

١٥٢ - العزائم اربعة: وهي سورة التنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه لايجوز قراء‌تها في الفريضة لان السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة.

١٥٣ - اى يجب ذلك، لان الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لايتحقق كون البسملة منها.

١٥٤ - فانهما اذا ابتدأ المصلي باحدهما ولو بالبسملة لايجوز له العدول عنها، إلا إلى الجمعتين، والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين.

١٥٥ - اى في النية وتكبيرة الاحرام والقراء‌ة.

١٥٦ - ويتحقق الانتصاب بان ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه

٢٣

الثاني: الاستقلال(١٥٧) فلو اعتمد مختارا بطلت الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو فيما لايستقر(١٥٨) قدماه عليه مختارا بطلت.

الرابع: ان يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو عجز عن القيام اصلا قعد، فان عجز اضطجع، فان عجز استلقى، فان خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الاول.

المقارنة الخامسة الركوع: وواجبه تسعة: الاول: الانحناء إلى ان تصل كفاه ركبتيه ولايجب الوضع.

الثاني: الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.

الثالث: عربية الذكر فلو ترجمة بطل.

الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.

الخامس: الطمأنينة بقدره(١٥٩) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو اكمله بعد رفعه بطل.

السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا(١٦٠) .

السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.

____________________

١٥٧ - المراد بالاستقلال ان يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شئ لم يصح.

١٥٨ - كالثلج الذائب والقطن المندوف والرمل المنهال.

١٥٩ - اي بقدر الذكر الواجب.

١٦٠ - فان لم يسمع لصم ونحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع.

٢٤

الثامن: الطمأنينة فيه(١٦١) بمعنى السكون ولاحد له بل مسماه.

التاسع: ان لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

المقارنة السادسة السجود: وواجبه اربعة عشر: الاول: السجود على الاعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين.

الثاني: تمكين الاعضاء(١٦٢) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة(١٦٣) بطل.

الخامس: وضع الجبهة على مايصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع منه دون ذلك بطل.

السادس: الذكر وهي سبحان ربي الاعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع.

السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه قبل وصوله بطل.

الثامن: عربية الذكر.

____________________

١٦١ - اى في رفع الرأس من الركوع.

١٦٢ - اي من موضع الصلوة، والمراد من تمكنها القاء الثقل عليها.

١٦٣ - مقدار اربع اصابع مضمومة من مستوى الخلقة.

٢٥

التاسع: موالاتة.

العاشر: اسماع نفسه كما مر.

الحادي عشر: رفع الرأس.

الثاني عشر:: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في السجدة الثانية.

الثالث عشر: ان لا يطيلها كما مر.

الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز الزايد.

المقارنة السابعة التشهد: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

الثالث: الشهادتان.

الرابع: الصلوة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الخامس: الصلوة على آله.

السادس: عربيته.

السابع: ترتيبه.

الثامن: موالاته.

التاسع: مراعاة المنقول وهو: اشهد ان لااله إلا الله وحده لا شريك له، واشهدان محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وآل محمد، فلو ابدله بمرادفه، أو اسقط واو العطف أو لفظ اشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.

٢٦

المقارنة الثامنة التسليم: وواجبه تسعة: الاول: الجلوس له.

الثاني: الطمأنينة بقدره.

الثالث: احدى العبارتين: اما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والاول اولى.

الرابع: ترتيب كلماته.

الخامس: العربية.

السادس: موالاته.

السابع: مراعاة ما ذكر فلو ذكر(١٦٤) السلام او جمع الرحمة(١٦٥) أو وحد البركات(١٦٦) أو نحوه(١٦٧) بطل.

الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وان كانت احوط(١٦٨) .

التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من احدى العبارتين فلو جعله الثانية لم يجزئ.

ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.

فهذه جميع الواجبات فان اريد الحصر ففي الركعة الاولى احدى

____________________

١٦٤ - بان قال: سلام عليكم.

١٦٥ - بان قال: رحمات الله.

١٦٦ - بان قال: بركته.

١٦٧ - بان اظهر المضمر أو بالعكس، فقال ورحمته وبركات الله.

١٦٨ - اي الوجوب.

٢٧

وستون، وفي الثانية اربعة واربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا الرابعة، وان تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان ثلاثون، ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة واحدى وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة واربعة وعشرون فرضا مقارنة وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.

٢٨

٢٩

الفصل الثالث

وهي خمسة وعشرون: الاول: نواقض الطهارة مطلقا(١٦٩) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الاخير.

الثاني: استدبار القبلة مطلقا(١٧٠) ، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

الثالث: الفعل الكثير عادة.

الرابع: السكوت الطويل عادة.

الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.

السادس: الشك في الركعتين الاوليتين أو الثنائية أوفي المغرب.

السابع: نقض ركن من الاركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتين أو زيادته(١٧١) .

____________________

١٦٩ - اي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.

١٧٠ - اي سواء كان الوقت باقيا ام لا؟ وسواء كان عالما ام لا؟.

١٧١ - اي زيادة الركن.

٣٠

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا(١٧٢) .

التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد اخر الرابعة بقدر التشهد(١٧٣) .

العاشر: عدم حفظ الاولتين.

الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك وكذا البدن.

الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي(١٧٤) مضيق على قول.

الرابع عشر: البلوغ في اثنائها(١٧٥) اذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.

الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الاخرى لغير تقية.

السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم(١٧٦) .

السابع عشر: تعمد الاكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

الثامن عشر: تعمد القهقهة.

التاسع عشر: تعمد البكاء في امور الدنيا.

____________________

١٧٢ - اي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بانه لم بأتي بركعة، واما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فانه بأتي بالركعة المنسية وينم صلوته.

١٧٣ - انما خص الرابعه لانها مورد النص.

١٧٤ - كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الاداء.

١٧٥ - لان المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا، لفق التكليف.

١٧٦ - اي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلوة بطلت.

٣١

العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا(١٧٧) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.

الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا(١٧٨) .

الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص(١٧٩) شعره.

الرابع والعشرين: تعمد وضع احد الراحتين على الاخرى راكعا بين ركبتيه ويسمى التطبيق(١٨٠) على خلاف فيهما.

الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من ابطل به مطلقا.

صار جميع ما يتعلق بالخمس الفا وتسعة ولايجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق.

____________________

١٧٧ - سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر.

١٧٨ - حتى لو كان غيي ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.

١٧٩ - هوجمعه في وسط الرأس وشده.

١٨٠ - هو وضع الكفين بين فخذيه.

٣٢

واما الخاتمة ففيها بحثان: البحث الاول: في الخلل الواقع في الصلوة فهو اقسام: الاول: فيما يفسدها وقد ذكر.

الثاني: ما لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله(١٨١) ، كنسيان القراء‌ة أو ابعاضها أوصفتها(١٨٢) ، أو واجبات الانحناء في الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو(١٨٣) ، أوفي حصولها(١٨٤) ، وسهو الكثير(١٨٥) ، الشك

____________________

١٨١ - اي دخل في ركن آخر.

١٨٢ - كوجوه الاعراب والجهر والاخفات.

١٨٣ - اي ما أوجبه السهو كصلوة الاحتياط، فلو شك في ان صلوة الاحتياط ركعة أو ركعتين لم يلتفت، فان شك في الزيادة بني على العدم، أو في النقصان بنى على الفعل، ومثله لو شك في سجدة السهو وحصوله.

١٨٥ - اى كثير السهو، بان يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متواليه، أو فريضة واحدة ثلاث مرات.

٣٣

من الامام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه احد طرفي ماشك فيه(١٨٦) .

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الافعال وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراء‌ة الحمد حتى قرأ السورة(١٨٧) ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد(١٨٨) .

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة، أو تشهد أو الصلوة على النبي وآله ويجتاز محلها، فانه يفعل بعد التسليم ويسجد له.

نيته: اسجد السجدة المنسية أو اتشهد التشهد المنسية، في فرض كذا اداء‌ا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.

ونية سجدتي السهو: اسجد سجدتي السهو في فرض كذا اداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلوة.

وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك.

وللشك بين الاربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس، والاحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما

____________________

١٨٦ - فلو شك في اول الامر ثم يذكر فغلب على ظنه احد الطرفين عمل عليه.

١٨٧ - فانه يجب علبه قراء‌ة الحمد ثم قراء‌ة السورة.

١٨٨ - اي اذا نسية وتذكر قبل الركوع فانه يجب تداركه.

٣٤

بعد التسليم مطلقا(١٨٩) ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولاقبل الكلام وان كان اولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الاداء والقضاء وان كان احوط، ويجب في الاجزاء المنسية ذلك كله.

اما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.

الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر: الاول: ان يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.

الثاني: الشك بين الثلاث والاربع مطلقا والبناء على الاكثر فيهما، ويتم مابقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

الثالث: الشك بين الاثنين والاربع بعد السجدتين والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما.

الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين والبناء على الاربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا.

الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.

السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.

السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.

الثامن: الشك بين الاثنين والاربع والخمس، ففي هذه الاربعة(١٩٠) وجه بالبناء على الاقل، لانه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة

____________________

١٨٩ - اى سواء كان للزيادة أو النقيصة.

١٩٠ - اما وجه البناء على الاقل لانه الاصل، والاصل عدم الزائد، وبطلان الصلوة على خلاف الاصل، والاصل عدم وجوب الاعادة.

٣٥

الاول احتياطا(١٩١) ، والبناء في الثامن على الاربع(١٩٢) ، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.

التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والاربع والخمس بعد السجود وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا(١٩٣) .

العاشر: الشك بين الاربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين(١٩٤) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والاربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان(١٩٥) ، والاصح الحاقة بالاول، فيجب الاتمام والمرغمتان.

الحادي عشر: الشك بين الثلاث والاربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الاقل(١٩٦) ، والآخر بالبناء على الاربع(١٩٧) ، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين.

الثاني عشر: ان يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان(١٩٨) ، وآخر

____________________

١٩١ - لانه مستردد بين المحذورين: اما البناء على الزياده المبطلة، او على النقيصة، اذ يمنع معها الاصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الاخرى حينئذ عمدا.

١٩٢ - وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلوة، فان الشك بين الاثنين والاربع بعد السجود تصح معه الصلوة، كذلك الشك بين الاربع والخمس بعد السجود ايضا.

١٩٣ - ووجهه ان الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلوة ثلاثا: فوجب جبرانها بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.

١٩٤ - لانهما يرغمان الشيطان، اى تذلانه.

١٩٥ - للترد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.

١٩٦ - لانه المتقين، والاصل عدم الزايد.

١٩٧ - لان الشك بين الثلاث والاربع يجب فيه البناء على الاربع.

١٩٨ - للاحتياط ولان صحة الصلوة انما يستفاد من المشروع، ولم يدل على ان الشك في السادسة تصح معه الصلوة.

٣٦

بالبناء على الاقل(١٩٩) ، حكمه(٢٠٠) حكم ما يتعلق بالخمس ولابد في الاحتياط من النية: اصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين اداء‌ا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه قراء‌ة الحمد وحدها اخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلوة من التشهد والتسليم، ولا اثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلوة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو في اثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في اثنائه نقصان اعاد الصلوة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.

البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية، تختص الجمعة بامور عشرة: الاول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.

الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.

الثالث: استحباب الجهر فيها.

الرابع: تقديم الخطبتين عليها.

الخامس: الاجزاء عن الظهر.

____________________

١٩٩ - لانه المتنقين، والاصل عدم الزيادة.

٢٠٠ - اي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا

٣٧

السادس: وجوب الجماعة فيها.

السابع: اشتراطها بالامام أو من نصبه.

الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا احدهم الامام.

التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والاعمى والهم(٢٠١) والاعرج والمسافر، ومن على رأس ازيد من فرسخين إلا ان يحضر غير المرأة(٢٠٢) .

العاشر: ان لايكون جمعتان في اقل من فرسخ.

اما العيدان، فتختص صلوته بثلاثة اشياء: الاول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.

الثاني: خمس تكبيرات بعد القراء‌ة في الاولى واربع في الثانية بعد القراء‌ة ايضا والقنوت بينهما.

الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها(٢٠٣) .

واما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو أو صفراء مخوفة وتختص بامور اربعة: الاول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.

الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة اذا اتم السورة.

الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.

____________________

٢٠١ - المراد به الشيخ العاجز.

٢٠٢ - اي انه تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر اذا حضر موضع الجمعة.

٢٠٣ - اي يجب صلوة العيد بشروط الجمعة.

٢٠٤ - المراد صلوة كسوف الشمس وخسوف القمر.

٣٨

الرابع: البناء على الاقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.

واما الطواف: فيخصص بامرين: الاول: فعلها في مقام ابراهيم أو ورائه أو إلى احدى جانبيه للضرورة.

الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي ان وجب(٢٠٥) .

واما الجنازة: فتختصر بثلاثة اشياء: الاول: وجوب تكبيرات اربع غير تكبيرة الاحرام الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، والصلوة على النبي وآله عقيب الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.

الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولاتشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة.

واما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها واخل به عمدا قضى وكفر، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلوة الاحتياط والمتحمل عن الاب والمستأجر عليه والقضاء، فانه ليس عين المقضى، وانما هو فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وان وجب قصر العدد،

____________________

٢٠٥ - اي ان كان السعي واجبا.

٢٠٦ - هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو ان قضاء فعل الصلوة في خارج الوقت واجب ايضا كما ان اصل السلوة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر؟ فاجاب عن هذا السؤال بالجواب المذكور.

٣٩

إلا انه لو عجز عن استيفاء الصلوة أومأ(٢٠٧) ويسقط عنه لو تعذر، ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الاربع.

ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وانما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل(٢٠٨) اداء‌ا وقضاء‌ا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها، إلا فاقد الطهارة(٢٠٩) والمريض(٢١٠) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعها والسجود اخفض وكذا الاداء.

ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط اقوى، وانما تجب على التارك مع بلوغه وعقله واسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، اما عادم المطهر فالاولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد زمان ردته، والكسران وشارب المرقد عنه زوال العذر.

ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا واربعا مطلقة،(٢١١) والمسافر ثنائية مطلقة اطلاقا رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا واربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.

____________________

٢٠٧ - اوما للركوع والسجود برأسه.

٢٠٨ - فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الاداء اتى بالصلوة حسب مقدورة، فلو فاتت قضاء على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة.

٢٠٩ - اي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لا متناع فعل الصلوة بدونها.

٢١٠ - اي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود، وفتحها رفعهما.

٢١١ - فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء.

٤٠