• البداية
  • السابق
  • 112 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 13033 / تحميل: 5247
الحجم الحجم الحجم
الألفية

الألفية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وان كانت اربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين(٢١٣) .

وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان(٢١٤) اجتزأ بالثمان، ولا تقتضى الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها مالم يستوعب الاحتراق.

ولو اطلق القضاء على صلوة الطواف والجنازة فمجاز(٢١٥) ، وكذا النذر المطلق.

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله اجمعين.

ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني جمادي الاولى عام الف واربعمائة وخمس من الهجرة النبوية.

والحمد لله كما هو اهله والصلوة على نبيه وعترته الطاهرين.

____________________

٢١٢ - اي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر العصر.

٢١٣ - اي ان الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لابد له من تعيين الفرضية، لاأنه يأتي بها ينهو الاطلاق.

٢١٤ - أي يوم سفر أو جضر كانت الفائتة.

٢١٥ - لمشابهة الصلوة التي وقتها محدود.

٤١

٤٢

الالفية - الجزء الثاني

٤٣

٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ضم النشر بجمع الشتات(١) وأرسل خير البشر بالبينات، وختمهم بمحمد عليهم وعلى آلهم افضل الصلوات.

اما بعد: فاني لما وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوة اعظم البيوتات، أحدهما: عن الامام الصادق أبي عبدالله جعفربن محمد(٢) عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل التحيات: للصلوة أربعة آلاف حد(٣) .

والثاني: عن الامام الرضا أبي الحسن علي بن موسى عليهما(٤) الصلوات

____________________

١ - اعادة الابدان، أو نقول: بجمع الاجزاء المتفرقة، والعظام الرميمة أو نقول: أي بجمع الاشياء التي كانت شتي بالنكاح، بأن حكم زوجوا من الاغرباء حتى حصل الانضام.

٢ - ولد الامام أبوعبدالله جعفر بن محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله سنة ٨٣ واستشهد مسموما سنة ١٤٨، أصول الكافي ١: ٤٧٢.

٣ - بحار الانوار ٨٢: ٣٠٣ ح ٢ وهذا العدد أعم من الواجب والمندوب.

٤ - صلوة لا تعد " ب ".

٤٥

المباركات: الصلوة لها أربعة آلاب باب(١) ووفق الله سبحانه لاملاء الرسالة " الالفية " في الواجبات، ألحقت بها بيان المستحبات، تيمنا بالعدد تقريبا، وان كان المعدود(٢) لم يقع في الخلد(٣) تحقيقا(٤) فتمت الاربعة(٥) من نفس المقارنات، واضيب اليها سائر المتعلقات(٦) ، والله حسبي في جميع الحالات.

وهي مرتبة ترتيب القادمة(٧) على مقدمة ثلاثة(٨) وخاتمة.

اما المقدمة: فالصلوة المندوبة افعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم، تقربا إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.

قال الله تعالى: الذين هم على صلوتهم دائمون.

(٩) ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلوتهم يحافظون.

(١٠) قال الامام أبوجعفر الباقر عليه الصلاة والسلام(١١) : الآية الاولى في

____________________

١- بحار الانوار ٨٢: ٣٠٣ ح ١.

٢ - العدد " ب ".

٣ - الخاطر " ب ".

٤ - بأن يكون المستحبات بعدد ما ذكرنا لاأكثر.

٥ - أي أربعة آلاف حد أوباب.

٦ - من المنافات وغير ذلك من الاشياء المذكورة في الالفية.

٧ - أي الرسالة التي كانت مقدما، وهي الالفية.

٨ - ثلاث " ب ".

٩ - سورة المعارج(٧٠): ٢٣.

١٠ - سورة الانعام(٦): ٩٢.

١١ - هو الامام محمد بن علي الباقر (ع) ولد سنة ١١٤ وروي سنة ١١٧.

٤٦

النافلة، والثانية في الفريضة(١) ،(٢) وهو(٣) أولى من اتحاد الموضوع(٤) وحمل الدوام على المواظبة على الاداء(٥) والمحافظة على الشرائط والاركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع(٦) .

وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلوة خير موضوع، فمن شاء استقل(٧) ومن شاء استكثر(٨) وعن الباقرعليه‌السلام : ان العبد ليرفع له من صلوته نصفها، وثلثها، وربعها، و خمسها، ولايرفع له إلا ماأقبل منها بقبلة(١٠) وانما امروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

(١١) وقال الصادقعليه‌السلام : ان الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة.

(١٢) ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي اربع(١٣) وثلاثون ركعة حضرا،

____________________

١ - سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: الذين هم على صلوتهم يحافظون قال: هي الفريضة، قلت: الذين هم على صلوتهم دائمون، قال: هي النافلة الوسائل ٣: ٥١ ح ١.

٢ - وبعض المفسرين يقولون ان الاولى والثانية في الفريضة " ب ".

٣ - أي قول الامام (ع).

٤ - أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.

٥ - الفرائض.

٦ - لانه تحكم " ب " أي قول بلا دليل.

٧ - هذا الحديث يدل على الندبية، لان الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.

٨ - بحار الانوار ٨٢: ٣٠٧ ح ٣.

٩ - فلايرفع له " ب ".

١٠ - يعني لو كان حين الاستقبال همته وارادته بالصلوة الكاملة مع الشرائط والاركان، فيرفع له ذلك، وإلا يرفعله ما كان به همته وارادته.

١١ - الوسائل ٣: ٥٢ ح ٣ و ٥: ٣٣٥ ح ١.

١٢ - الوسائل ١: ٤٤ ح ٨.

١٣ - أربعة " ب ".

٤٧

ونصفها سفرا وما رواه عبدالله بن سنان(١) عن الصادقعليه‌السلام : أنها سبع وعشرون(٢) ويحيى بن حبيب(٣) عن الرضاعليه‌السلام : انها تسع وعشرون(٤) .

بنقص العصرية ستا(٥) او اربعا(٦) والوتيرة محمول على المؤكد منها.

وافضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال(٧) ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم(٨) النهار، وقيل(٩) افضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة.

والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة: الاول: المتعلقة بالاشخاص، كصلوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) ، وصلوة علي(١١) ، وفاطمة(١٢) ، وأبنائهما، وجعفر(١٣) ، والاعرابي(١٤) .

____________________

١ - عبدالله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، النجاشي / ١٤٨.

٢ - الوسائل ٣: ٤٣ ح ٤.

٣ - ذكره الكشي / ١٤٣ ونقل عنه الرواية المذكورة، وجامع الرواة ٢: ٣٢٦ وتنقيح المقال ٣: ٣١١.

٤ - الوسائل ٣: ٤٣ ح ٥.

٥ - بناء أعلى الرواية الاولى.

٦ - بناء أعلى الرواية الثانية.

٧ - ثم راتبة العصر " ب ".

٨ - نافلة " ب ".

٩ - القائل ابن أبي عقيل كما في القوائى الملية / ١١.

١٠ - ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / ٣٩.

١١ - صلوة أميرالمؤمنين (ع) أربع ركعات بتسليمين، في كل ركعة الحمد مرة، والتوحيد خمسين مرة.

١٢ - صلوة فاطمة (ع) أربع ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة مرة.

١٤ - تقرأ عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات تصلى كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الاولى الحمد مرة، والعلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والناس سبع مرات.

٤٨

الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب(١) ، وندب الطواف، والتحية.

الثالث: المتعلقة بالازمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث(٢) ، والغدير(٣) ، ونصفي(٤) رجب وشعبان، والكاملة،(٥) والعيد ندبا.

الرابع: المتعلقة بالاحوال، كاعادة الجماعة(٦) ، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني(٧) .

الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلوة قربان كل تقي.

ويشبه التمرين لست(٨) مطلقا(٩) ، ووقتها حين الارادة مالم يكن وقت فريضة مطلقا(١٠) ، ويجوز ايقاع الرواتب لاوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الاحرام، والاقرب جواز ايقاع ذوات الاسباب(١١) بحيث لا يضر

____________________

١ - النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة: اما أن يكون حال كفره، فيستحب له الوفاء به بعد الاسلام، أو يكون نذر بالضمير، أو من غير تلفظ بالجلالة.

٢- وهو السابع والعشرون من رجب.

٣ - وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

٤ - نصف " ب ".

٥ - أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة، فانها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات، ولم ينقل ذلك في غيرها.

٦ - أي اعادة الصلوة لاجل الجماعة.

٧ - وهي المواضع الاربعة أعني: مكة، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد أميرالمؤمنين (ع) وهو جامع الكوفة، والحائر بحضرة الحسين الشهيد (ع) فانه اذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والاربع يستحب له الاحتياط.

٨ - أي لست سنين.

٩ - ذكرا كان أو أنثى.

١٠ - أي أداء‌ا وقضاء‌ا.

١١ - كتحية المسجد وصلوة الزيارة والشكر وغيرها.

٤٩

بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان(١) وركعتي الغفلية(٢) .

ورواية على بن جعفر عن أخيه (ع): صلوة في وقت صلوة(٣) محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الامام.

الوتر بتسليمة، وصلوة الاعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة(٤) ، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول(٥) وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل(٦) ، والسبب المخصوص، والقيام والقرار(٧) من مكملاتها(٨) ، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الاصح، ولا تتعين(٩) السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والاعادة(١٠) ، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاحرحمه‌الله (١١) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها(١٢) عند طلوع الشمس.

____________________

١ - أي يجوز ايقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض، فانه يصلي ثمان منها بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، ويصلى اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة.

٢ - أي فيما بين صلوة المغرب إلى صلوة العشاء.

٣ - الوسائل ٢: ٨٠٨ ح ٣.

٤ - للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.

٥ - القائل هو على بن بابويه كما في لبفواعد لبملية / ١٤ يعنى ليس قضاء لعيد بركعتين بتسليمة، بل أربع ركعات بتسليمة، وانما قال على قول لانه قبل يقضي ركعتين.

٦ - الفعل " ب ".

٧ - أي قرار الاعضاء.

٧ - أي قرار الاعضاء.

٨ - لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.

٩ - يتعين " ب ".

١٠ - يعنى في موضع يستحب اعادة الصلوة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.

١١ - الكافي / ١٦٠ لابي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين(٣٧٤ - ٤٤٧ ه‍).

١٢ - أي النوافل.

٥٠

وغروبها وقيامها(١) ، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لايكره(٢) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا.

بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها(٣) ولم يثبت.

____________________

١ - إلى نصف النهار.

٢ - الوسائل ٣: ١٧٢ ح ٨.

٣ - الوسائل ٣: ١٧٧ ح ١٩.

٥١

٥٢

الفصل الاول - في سنن المقدمات

وهي احدى عشرة: الاولى: وظائف الخلوة، وهي أربعة وستون: ارتياد(١) موضع مناسب للاستنجاء، بان يكون مرتفعا، او ذا تراب كثير، فانه من الفقه(٢) ، وستر البدن عن النظارة، والدخول(٣) باليسرى، والخروج باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى، وتغطية الرأس والتقنع(٤) مروي(٥) ، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ، والاستبراء والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة، والمسح بها إلى أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والابهام فوقه، وينتر(٦) باعتماد، ثم بعصر الحشفة ثلاثا(٧) .

وتقديم غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء كالغسل أمام الوضوء،

____________________

١- أي اختيارة.

٢ - أي الورع.

٣ - في الخلاء.

٤ - التقنع هوستر شعر الرأس والرقبة والمنكب.

٥ - الوسائل ١: ٢١٤ ح ٢.

٦ - نتر الشئ: جذبه بشدة.

٧ - ثلاثا " ب " كل واحد من الامور المذكورة.

٥٣

والغسل في غير المتعدي، والجمع في المتعدي بين الاحجار والماء والصرير(١) حيث يمكن، وايتار عدد الاحجار(٢) لو لم ينق بالثلاثة.

والاقتصار على الارض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص، واستيعاب المحل بكل واحد، وجعله على طريق الادارة والالتقاط، وبداوة(٣) الاول بصفحة(٤) اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى، واستعمال بارد الماء لذوي(٥) البواسير.

والاستنجاء باليسار وبنصرها.

وتقديم الدبر وازالة الرائحة مطلقا(٦) ، وازالة الاثر لو استجمر، والمبالغة للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء الرجل طولا، والمرأة عرضا.

والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند الفعل(٧) .

اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية، وعند النظر اليه: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء: اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني

____________________

١ - الصرير: صوت وصاح شديدا والمراد هنا الامرار والمسح بشدة.

٢ - فيستحب له على هذا استعمال الاثنين الآخرين مع عدم النقاء بالثلاثة ليصير المجموع خمسة أحجار.

٣ - وبدأة " ب ".

٤ - بالصفحة " ب ".

٥ - لذي " ب ".

٦ - في المتعدي وغيره سواء استعمل الحجر أولا.

٧ - الحمد لله الذي أطعمني " ب ".

٥٤

منك، ياذا الجلال والاكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله(١) أماط عني الاذى، وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها.

ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما، والتطميح(٢) ، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر، ومجرى الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور، وتحت المثمرة، وفي فئ النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيما خاتم عليه اسم الله تعالى(٤) ، أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة(٥) ، بل ادخاله(٦) الخلاء أيضا، والجماع به.

والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الاذان، أو الحاجة يخاف فوتها، واطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب دراهم بيض، والاستنجاء بما يكره استعماله من المياه.

والسواك والاكل والشرب.

____________________

١ - الذي " ب ".

٢ - التطميع " ب " وهو رفع الذكر وقت البول.

٣ - الحجرة " ب " أي حجرة الحيوان.

٤ - أو الانبياء " ب ".

٥ - احتراز عما لا يكون مقصودا بالكتابة كما يكون لفظ الله واسم أحد الائمة (ع) اسما للرجل، كعبد الله، والحسن والحسين.

٦ - ادخال " ب "

٥٥

الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين: ندب الصلوة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول المسجد، وصلوة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت(١) ، وذكر الحايض، وتجديده بحسب الصلوات(٢) ، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الاغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة(٣) ، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم اذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة(٤) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلوة الفرض.

ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم(٥) الله وبالله.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

وغسل اليدين من(٦) الزندين مرة من النوم(٧) والبول والغائط، والمشهور

____________________

١ - يعني اذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن بتوضا للمجامعة.

٢ - الصلوة " ب ".

٣ - أي لمن توضا معذورا ككونه مسح على جبيرة، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال عذره.

٤ - أربعة " ب ".

٥ - باسم " ب ".

٦ - إلى " ب ".

٧ - للنوم " ب ".

٥٦

فيه مرتان قبل ادخالهما الاناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم(١) ، ووضع الاناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار(٢) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وادارة المسبحة والابهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الاعضاء، ومسح الرأس مقبلا(٣) وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والاولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب(٨) ، وحضور القلب عند جميع الافعال، وذكر الله تعالى، والصلوة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الاولى بظهر الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج اليه لتنظيف أو تبريد، ولو نسيه تراخى به عن المسح.

والدلك باليد(٥) ، وضرب الوجه بالماء شتاء‌ا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الاقطع ما بقى من المرفق، وتحريك غير المانع(٧) ، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء

____________________

١ - في أحكام الخلاء.

٢ - أي اخراج الماء من الانف.

٣ - مبتلا " ب ".

٤ - أي يستحب اقتصار النية على القلب ولم يتلفظ بها.

٥ - أي دلك مواضع الاغسال.

٦ - من وصول الماء كالخاتم الواسع.

٥٧

الآجن(١) ، والمسعمل في الاكبر(٢) ، والطهارة في اناء فيه تماثيل أو فضة، والوضوء في المسجد(٣) من غير الريح، والنوم وعند المستنجا(٤) ، وترك التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين على الرواية.

والدعاء عند الافعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها(٥) وريحانا.

وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وجاسبني حسابا يسيرا(٦) ، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النار(٧) ، وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام، وعند الفراغ: اللهم اني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلوة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراء‌ة القدر(٨) .

____________________

١ - الماء المتغير الطعم واللون.

٢ - أي في الجنابة.

٣ - المساجد " ب ".

٤ - أي يستحب ترك الوضوء في الموضع الذي استنجى فيه، واما عقيب النوم والريح فلا بأس في المسجد.

٥ - ريحها وروحها " ب ".

٦ - واجلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا " ب ".

٧ - النيران " ب ".

٨ - أي قراء‌ة سورة القدر عند الفراغ من الوضوء.

٥٨

الثالثة: تستحب الغسل لخمسين: للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضى السبت، وفرادي شهر رمضان(٢) ، وآكده تسع عشر، واحد(٣) وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها(٤) اوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الاصح، والدحو(٥) والتروية(٦) وعرفة والنيروز(٧) ، والاحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا(٨) بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا(٩) ، وقيد المفيد بالكبائر(١٠) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين(١١) مطلقا(١٢) ، وقيد دخول المدينة لاداء فرض أو

____________________

١ - أي في يوم الخميس.

٢ - أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان.

٣ - واحدى " ب ".

٤ - غسل " ب ".

٥ - لغة: البسط والمراد البسط الارض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة.

٦ - ثامن ذي الحجة.

٧ - أول يوم دخول الشمس في برج الحمل.

٨ - احتراز عما لم يكن السعي عمدا، فان الغسل ليس مستحبا.

٩ - أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب، أوصغير أو كبير.

١٠ - تهذيب الاحكام ١: ١١٥.

١١ - المراد نفس مكة والمدينة لاحرمهما.

١٢ - سواء كان للزيارة أو غيرها.

٥٩

نفل(١) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء(٢) ، وقتل الوزغة، واعادة الغسل بعد زوال الترخيص(٣) ، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك(٤) ، واعادة غسل الفعل إن أحدث قبله(٥) ولم يثبت للافاقة من الجنون عندنا(٦) .

والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث(٧) ، وتخليل ما يصل اليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما(٨) ، ونقضها الضفائر(٩) ، وامرار اليد على الجسد، والولاء(١٠) ، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والاولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الافعال.

والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على

____________________

١ - تهذيب الاحكام ١: ١١٥.

٢ - أي يستحب الغسل لصلوة الاستسقاء.

٣ - الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر، ثم زال العذر، فيستحب له اعادة الغسل.

٤ - أي في الثوب المشترك.

٥ - أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة، أو للاستخارة، أو للاحرام، ثم أحدث قبل اتيان هذا الفعل، قيستجب له أيضا اعادة الغسل له.

٦ - رد على الحنابلة فانهم قالوا يغتسل المجنون اذا أفاق من الجنابة.

٧ - لكل عضو من الاعضاء، أحدها على قصد الوجوب، والباقي على قصد الندب.

٨ - كبواطن الاذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة.

٩ - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر.

١٠ - بين الاعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر.

٦٠

لساني مدحتك، والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاء‌ا ونورا انك على كل شئ قدير.

وبعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

وجلوس الحائض في مصلاها متوضية مستقبلة القبلة مسبحة بالاربع، مستغفرة مصلية على النبي وآله بقدر الصلوة، وقضائها صوم النفل، وتقديم المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة، قاله المفيدرحمه‌الله (١) واختيار المغتسل الترتيب(٢) ، وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة، والغسل بميزر(٣) .

واما غسل الميت: فيستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة كالمحتضر، وغسل فرجه بالحرض(٤) والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند، وطرحها عند غسله: وشق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، وجعل حفرة،(٥) وتليين أصابعه برفق، وتوضيه، وغسل رأسه برغوة السدر، والبدأة بشقه الايمن ثم الايسر، وتثليث الغسل(٦) ، وغمز بطنه قبل كل من الغسلتين الاولتين، والاشباع(٧) وخصوصا تحت الابطين والوركين والحقوين،(٨) وبسبع قرب تأسيا بما غسل به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأن يقصد

____________________

١- تهذيب الاحكام ١: ١٦٨ ٢ - على الارتماس.

٣ - وفي نسخة بمأزر، بكسر الميم والهمزة الساكنة، وهو الازار والساتر للعورة.

٤ - الاشنان أو القي تغسل به الايدى بعد الاكل.

٥ - حفيرة " ب " لغسالة الميت.

٦ - لكل عضو من أعضاء الميت.

٧ - والاسباغ " ب " وهو المبالغة في التطهير بتكثير الماء وايصاله إلى أجزاء البدن.

٨ - وهو عظم نابت بين الاليتين

٦١

تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار، والوقوف على الايمن، ومغايرة الغاسل للصاب(١) ، وغسل اليدين(٢) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه صونا للكفن، واغتساله قبل تكفينه، أو الوضوء إن خاف عليه، فان تعذر غسل يديه إلى المرفقين، وتغسيل الميت جنبا مرتين(٣) ، ويكره للجنب وشبهه(٤) الغسل بمشمس وبسؤر المكروه، والارتماس في كثير الراكد احتياطا، والمستعمل في فرض أو سنة، والادهان والخضاب، ومس غير الكتابة من المصحف وحمله، وقراء‌ة غير العزائم إلا سبع آيات للجنب خاصة، ويختص بكراهة الاكل والشرب إلا بعد غسل اليدين والوجه، والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، ودخول المستحاضة المسجد، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث، وغسل الميت تحت السماء اختيارا، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة، وغمز بطنه في الثالثة، وبطن الحبلى مطلقا(٥) وركوبه(٦) ، وقص اظفاره، وترجيل شعره، وادخال الماء أذنيه ومنخريه، وارسال الماء في الكنيف.

____________________

١) للصباب " ب "

٢) للغاسل " ب "

٣) ويغسل الميت الجنب " ب " أي اذا مات الانسان وهو جنب غسل مرتين أحدهما للجنابة والثاني للميت.

٤) الحائض والنفساء.

٥) في الاول والثاني أيضا.

٦) يعني أن يجعله الغاسل بين رجليه.

٦٢

الرابعة: يستحب التيمم لما يستحب له الوضوء الحقيقي(١) عند تعذرة، وللاحرام عند تعذر الغسل.

وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل، الجنازة والنوم(٢) ، ولو مع امكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلوة.

والسنن(٣) : ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد الربى(٤) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم في الاصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط(٥) ومظان النجاسة(٦) وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض مالم يعلم العدم، وتفريج الاصابع حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الاقطع رأس العضد، واعادة ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة لايمكن ازالتها.

____________________

١) وهو المبيح للصلوة ونحوها سواء كان واجبا أو مندوبا.

٢) أي يستحب التيمم لصلوة الجنازة، وللنوم وإن تمكن المصلى والنائم على الوضوء.

٣) فيه " ب ".

٤) جمع رابية، وهي أرض منخفظة، والمقصود أنه يستحب تجنب الحجر والرمل والسخ و..للتيمم.

٦) أو تراب " ب ".

٦٣

الخامسة: سنن الازالة، وهي أربعة وأربعون: تثليث الغسل أو الازالة في الكثير أو الجاري، ونضح(١) بول البعير والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من النجاسات(٢) ، وخصوصا(٣) العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب،(٤) وازالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل للعين بما يغير لونه، والمشق(٥) أفضل، وازالة بول البغال والحمير والدواب وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي عين العين، وسؤر الحائض المتهمة(٦) ، ومن لا يتوقي النجاسة والحية والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والارنب والحشرات، وعرق الجنب وخصوصا من الحرام والحائض.

والابل الجلالة، ولعاب المسوخ والدم المتخلف في اللحم، والقئ والقيح والوسخ والحديد(٧) ، ولبن البنت(٨) في المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والازالة بما تكره الطهارة، والنضح(٩)

____________________

١) النضج استيعاب الماء بأجزاء المحل من غير انفصال، والرش ايصال الماء إلى ظواهره.

٢) النجاسة " ب "

٣) نحس " ب ".

٤) بأن يأخذ التراب ويمسح على البدن.

٥) طين أحمر.

٦) الحائض المتهمة هي التي لا تعرف أحكام الحيض كما هي.

٧) أي ازالة لون الحديد أي صدئه كما في بعض النسخ بدل الحديد الصديد.

٨) أي لمن المرضعة للبنت.

٩) بالحاء المهملة والمعجمة معا أي يستحب الماء أجزاء ما يشك في طهارته

٦٤

عند الشك في النجاسة(١) ، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف، وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة.

السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون: الصلوة في أحسن الثياب، وروى الاخشن(٢) وأجودها وأطهرها وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك، والتردي(٣) ولو بطرف العمامة وخصوصا الامام، والتسرول، وستر الامة والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وازار وقناع، وفي الحلي لاعطلاء(٤) ، وجعل العاري والموتزر والمتسرول الفاقدين للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، واعارة الساتر للقاري من العراة، والصلوة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا والخف، وفي النعل العربية(٥) ، و(٦) غير الحرير في صورة الجواز، وغير المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والاحمر والمفدم(٧) ، للرجل، والازار فوق القميص والموشاح(٨) فوقه وخصوصا الامام اماطة(٩) للتجبر،

____________________

(١) في الطهارة " ب ".

(٢) الوسائل ٣: ٣٥١ ح ١ و ٢.

(٣) أي ليس الرداء.

(٤) وإن قل " ب " أي يستحب أن لا تكون المرأة معطلة عن الحلى.

(٥) العربي " ب ".

(٦) وفي " ب ".

(٧) بسكون الفاء وفتح الدال، المصبوغ بالحمرة مشبعا.

(٨) وهو أن يغطي أحد كتفيه بثوب دون الاخر.

(٩) أي دفعا.

٦٥

والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالازار ولا يرفعه على كتفيه، واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء من جلد حمار أو بغل(١) ، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير المانع من القراء‌ة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس السيف في غير الحرب للامام، والصلوة في السنجاب، وجلد الخز، والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلوة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لو بر الارانب والثعالب في الاصح، وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس(٢) الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وابقاء شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده للامام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.

السابعة: المكان، وسننه مائة: ايقاعها في المسجد، والافضل الاربعة(٣) والاقصى، والمشاهد الشريفة إلا في مسجد الضرار(٤) ، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل

____________________

(١) أو البغل " ب ".

(٢) شعرهما كان يجملا بعض الشعر أحمر وبعض آخر يبقى على حاله.

(٣) مسجد الحرام، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وجامع البصرة.

(٤) مسجد الضرار وهو ما بنى مضارة لمسجد آخر لنهي الله تعالى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن القيام فيه، أمره بتخريبه فخربه.

٦٦

وخصوصا الليلة، وفي الحرم(١) ، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة، وصلوة المرأة في دارها، وأفضلها البيت، وأفضله(٢) المخدع(٣) ، والصفة لها أفضل من الصحن، وهو من السطح المحجر(٤) ، وهو من غيره، وطهارة المصلى أجمع(٥) ، وصلوة راكب السفينة على الجدد(٦) مع تمكنه فيها، والسترة(٧) ولوقدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة(٨) ولو معترضة، أو كومة تراب أو خط أو حيوان ولو انسانا غير مواجه، والدنو من السترة بمربض عنز، أو مربض فرس، وستره الامام للمأموم، ودرأ الماربين يديه.

وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسنعليه‌السلام : انه لو مر قبل التوجه(٩) أعاد التكبير(١٠) .

ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي(١١) ، لمريد الصلوة فيها، ومساواة المسجد للموقف، أو خفضة باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن الرجل بعشر أذرع، أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى،

____________________

(١) أي يستحب أن يصلي الفريضة في حرم الكعبة.

(٢) وأفضلها " ب ".

(٣) بيت صغير في داخل الدار تسمى الخزانة.

(٤) أى المبنى حوله حائط ونحوه، فيمنع من رؤية من على السطح.

(٥) أي سبع مساجده.

(٦) يعنى يستحب أن يصلى راكب السفينة صلوته في ساحل البحر من الارض لو قدر أن يخرج عنها يصلى فيها.

(٧) يعنى يستحب أن يجعل المصلى حائلا بينه وبين من يمر بالطريق.

(٨) أو بالحجر أو بالعنزة " ب " هي العصا الذي في تحته شئ من الحديد.

(٩) أي وجهت وجهي للذي فطر.

(١٠) قال الشهيد الثاني الراوي مجهول الفوائد الملية / ٥١.

(١١) المحوس " ب ".

٦٧

والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل(١) في الصلوة لو زاحمه الخنثى أو المرأة، وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة في الفريضة، والحبل(٢) المشدود بنجاسة، والحمام لا المسلخ، وبين القبور إلا بحائل أو بعد عشر(٣) أذرع، وعلى القبر وإليه وإن كانت نافلة، والى قبور الائمةعليهم‌السلام إلا على رواية بجوازها إليها(٤) ، وعند الرأس أفضل، وتجنب الحنطة وكدسها المطين(٥) والمعطن، ولو غابت الابل ومرابط الخيل والبغال والحمير، ومرابض الغنم في قول، وبيت المجوسي أو بيت فيه ومجوسي أو كلب، وبيت الغائط والمزبلة، وبيت يبال فيه لاعلى سطحه، وبيت المسكر والنار وإليها، ولو جمرا أو سراجا، والى السلاح(٦) مشهور، أو انسان مواجه، أو باب مفتوح، أو مصحف منشور، أو قرطاس مكتوب أو طريق، أو حديد، أو امرأة نائمة، أو إلى حائط ينز من بالوعة البول، وقرى النمل، وبطن الوادي، والثلج والجمد والسبخة، ومجرى الماء والطين مع الماء للمتمكن(٧) من الافعال، وفي المذبح وصحبان(٨) وهو جبل بمكة، والبيداء، وهي(٩) ميل من ذي الحليفة، وذات الصلاصل وهي الطين الحر المخلوط بالرمل، والشقرة بكسر القاف وهي الشقيقة، والشقرة بضم الشين وهي

____________________

(١) أي في استيفاء الصلوة أولا اذا اجتمعوا في مكان مضيق.

(٢) أى يستحب الاجتناب عن الحبل المذكور.

(٣) عشرة " ب ".

(٤).

(٥) بفتح الميم وكسر الطاء وسكون الياء الموضع عليه الطين.

(٦) سلاح " ب ".

(٧) للتمكن " ب ".

(٨) وضجنان " ب " بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة.

(٩) رأس " ب ".

٦٨

من بادية المدينة، وأرض خسف بها والرمل، والسجود على قرطاس مكتوب، وعلى ما مسته النار، وعلى(١) شبه المستحيل(٢) من الارض.

الثامنة: الوقت، وسننه اثنان وأربعون: التقديم في اوله، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار(٣) فيه عند الاشتباه، والتأخير للابراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا للجامع(٤) ، ولانتظار الجماعة للرواية(٥) ، وللسعي إلى مكان شريف وخصا المشعر بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء الآخرة لا لعذر(٦) كالمرض والمطر والسفر وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في العصر كذلك في الاظهر، وقدر النافلة في الظهر للمتنفل(٧) ، وللجمع في المستحاضة(٨) والسلس والمبطلون، ولزوال(٩) العذر، وتوقع المسافر النزول، ولآخر الليل بسننه(١٠) ، وقدر(١١) الربع أو السدس وقصائها في صورة جواز

____________________

(١) ما اشبه " ب ".

(٢) المراد بالمستحيل ماكان قبل ذلك أرضا واستحال إلى شئ آخر كالجص والآجر والخرف.

(٣) أي الاحتياط حتى تيقن دخول الوقت ٤٩ أي الذي سصلى صلوته دائما بالجماعة جاز له التأخير ليجتمع الناس.

(٥) الوسائل ٢: ٨٦.

(٦) إلا لعذر " ب ".

(٧) يعنى يستحب للمتنفل تأخيرة قدر النافلة في الظهر اذا كان لم يصل النافلة في ذلك اليوم.

(٨) للمستحاضة " ب ".

(٩) زوال " ب ".

(١٠) لسنته " ب "

(١١) وقدره " ب " يعنى من الليل يبقى من هذا القدر حتى يصيح.

٦٩

التقديم، والختم بالوتر(١) والوتيرة إلافي نافلة شهر رمضان فان الوتيرة تقديم عليها.

وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع اوله، والضجعة(٢) بعدهما بلانوم، والدعاء بالمرسوم، وقراء‌ة خمس(٣) آل عمران، وتجزي السجدة عن الضجعة، وقضاء من ادرك دون ركعة(٤) ، واتمام الصبي لو بلغ مع قصور الباقي عن الطهارة وركعة، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والاذان وقراء‌ة الجمعتين(٥) ، والى الفائتة من الحاضرة اذا كثرت الفائتة ودخل غير عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية(٦) بحسب الفوات في قول، وتقديم الحاضرة على مشاركتها من الفرائض(٧) ، وتعجيل قضاء الفائت(٨) وعدم تحري مثل زمان الندب(٩) .

____________________

(١) بأن يجعله خاتمة لصلوته الليلية، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء وما يتعلق بها من الوظائف حتى سجدتى الشكر.

(٢) على جانبه الايمن ووضع الخد على اليد.

(٣) وهي قوله تعالى: ان في خلق السموات والارض. إلى قوله لا يخلف الميعاد.

(٤) يعني اذا أدرك المأموم إماما بعد السجود وقبل التسليم مثلا وتابعة فيما بقي ثم تم صلوته منفردا ولم يستأنف تكبيرة الاحرام مع النية، يستحب له قضاء هذه الصلوة.

(٥) يعني يستحب العدول من الفريضة إلى النافلة لاجل قراء‌ة الجمعة والمنافقين، بأن يتمها بها ثم يصلى فريضته ويقرأ فيها الجمعتين.

(٦) كالكسوف والخسوف.

(٧) بيان المشارك كالكسوف والخسوف اذا جمع الفريضة الحاضرة في وقتها.

(٨) الفوائت " ب ".

(٩) أى عدم انتظار وقت الفوات، يعنى لا يقال أقصى كل واحد منها في وقته بمعنى لا يقضى الظهر وينظر حتى دخل وقت الظهر في يوم آخر يقضيه، وكذا لا يقضى العصر وينظر حتى دخل وقته في يوم آخر ثم يقضى، هذا البواقي أيضا.

٧٠

التاسعة: القبلة، وسننها تسعة: المشاهدة للكعبة أو محراب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو محراب الامام(١) ، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي، والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الايماء بسجوده وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه.

العاشرة: يستحب الاذان والاقامة للخمس اداء‌ا وقضاء‌ا خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل من الليل والنهار بآذان واقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء بالاقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير اول وروده(٢) ، والمعيد صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك.

والجامع لعذر كالسلس والبطن، لا الجامع مطلقا.

وفي رواية: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهرين والعشائين حضرا بلا علة(٣) ولا أذان للثانية(٤) ، وتجزئ الاقامة

____________________

(١) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن، وإن لم يكن الامام نصبه، فان صلوته فيه اقدارا له.

(٢) فعند الشروع فيؤذن ويقيم، ولاحاجة للاذان في غير الصلوة الاولى.

(٣) الوسائل ٢: ١٦٠.

(٤) أي للفرقة الثانية، يعنى اذا أذن الامام للجماعة مع طائفة صم جاء‌ت طائفة أخرى قبل الدخول بالصلوة فلا أذان لها.

٧١

أيضا في عصر(١) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند(٢) الجماعة الثانية قبل تفرق الاولى مطلقا(٣) ولو حكما(٤) ، وعن الجماعة بآذان من يسمعه الامام متما أو مخلا(٥) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا واعادة مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، واخطار(٦) المريض أذكاره بباله، ويجوز افرادهما(٧) سفرا، واتمام الاقامة أفضل من أفرادهما، وللنساء(٨) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه(٩) ، والمتقي الخائف الفوات(١٠) بقد قامت(١١) إلى آخر الاقامة.

وروي(١٢) التعليل قبلها(١٣) ، وليقتصر على الاقامة اذا أريد أحدهما، ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، واعادة الفصل المنسي وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين

____________________

(١) عصرى " ب ".

(٢) عن " ب ".

(٣) أي سواء كان في المسجد أولا.

(٤) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلوة، ومع حصول ذلك لم يسقطا.

(٥) أي كون المؤذن متما لفصول الاذان كلها أو متركا بعضها.

(٦) واحضار " ب ".

(٧) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة.

(٨) أي يجوز للنساء افراد هما سفرا كالرجل.

(٩) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة.

(١٠) أي فوات الركوع معهم.

(١١) لصلوة " ب ".

(١٢) البحار ٨٤: ١٧١ ح ٧٤.

(١٣) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت.

٧٢

خاصة من راتبتهما(١) ، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين اذاني الغداة والعشاء، وروي الفصل بين اذاني الغداة بركعتيها(٢) ، وتجوز على الاطلاق بسجدة أو بجلسة(٣) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الاخيرة.

وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله مستقرا وقرارا، وغير ذلك.

وايقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم اعادته، ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع الصوت للرجل(٤) ولو في ثلثة(٥) لازالة القسم والعقم، واسرارها(٦) ، ولابد من اسماعهما نفسيهما، والاقامة في ثوبين(٧) أو رداء‌ا ولو خرقة، والاستقبال وخصوصا الاقامة والشهادتين فيهما، واعادتهما مع الكلام وخصوصا الاقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا بمسدد(٨) ، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الاقامة، ولزوم سمت القبلة، وقيامه، وفيها اتم، وجعل أصبعيه في اذنيه حذرا من الضرر، وتقديم الاعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا

____________________

(١) أي من النوافل المرتبة، فيصلى ست ركعات من نافلة الظهرمثلا، ثم يؤذن، ثم يصلى ركعتين أخريين، ثم يشرع في الفريضة.

(٢) أي على مطلق الصلوة.

(٣) أو جلسة " ب ".

(٤) في الصبح " ب ".

(٥) بيته " ب ".

(٦) أي المرأة.

(٧) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين.

(٨) بعدد " ب " أى الاعمى اذا كان له مدد أي مخبر لوقت الاذان أجزا.

٧٣

مع الضيق، واظهار هاء الله وآله واشهد، وصلوة وحاء الفلاح، وحكاية السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلوة، إلا الحيعلات فيها، والدعاء عند الشهادة الاولى واسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت الصلوة وتلافيها أو تلافي الاقامة للناسي مالم يركع، وفي صحيحة(١) : مالم يقرأ، وترك الاذان فيما يختص بالاقامة(٢) ، وفي الصومعة، وتكرار التكبير والشهادتين لغير الاشعار(٣) ، وراكبا، خصوصا الاقامة والحيعلتين بين الاذان والاقامة، والكلام فيها(٤) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي الاقامة آكد، وبعد لفظها أتم(٥) في الاشهر، وفي حكمه الايماء باليد عند لفظها إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره.

الحادية عشرة: سنن القصد إلى المصلى، وهي عشرة: السكينة والوقار والخضوع والخشوع، واحضار عظمة المقصود اليه سبحانه، والدعاء عند القيام إلى المصلى: اللهم اني أقدم إليك محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى آخره، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء داخلا وخارجا باليسار.

____________________

(١) الوسائل ٤: ٦٥٧ ح ٤ و ٥.

(٢) كعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة.

(٣) بأن يقصد بذلك تبيينهم وجمعهم.

(٤) فيهما مطلقا " ب " أي في مطلق الفصول.

(٥) تأكيدا " ب ".

٧٤

الفصل الثاني - في سنن المقارنات

وهي تسع: الاولى: سنن التوجه، وهي احدى وعشرون: التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق، ورفع اليدين بكل تكبيرة إلى حذى(١) شحمتي الاذنين، ثم يرسلهما إلى فخذيه، واستقبال القبلة ببطونهما وبسطهما وضم الاصابع إلا الابهامين، ولو نسى الرفع تداركه مالم يفرغ التكبير، ولا يتجاوز بهما(٢) الاذنين كباقي التكبيرات، ووضعهما عند انتهاء التكبير، كما ان ابتداء رفعهما عند ابتداء(٣) آية في الاصح، والدعاء بعد الثلاث، ثم بعد الاثنتين، ثم بعد السابعة، والافضل تأخير التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث، وروي احدى وعشرون(٤) واسرارها للامام والمؤتم، وتختص باول كل فريضة، والاولى من الليل(٥) والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الاحرام

____________________

(١) حذاء " ب ".

(٢) أن لا يتجاوز " ب ".

(٣) ابتدائه في الاصح " ب " ليس فيه كلمة آية.

(٤) الوسائل ٤: ٧١٩ ح ٢.

(٥) أي تختص هذه التكبيرات أيضا بالنافلة الاولى من نوافل الليل.

٧٥

والوتيرة، وأول في الرواية التكبير: الاول: أن يلمس بالاخماس(١) أو يدرك بالحواس أو ان يوصف بقيام أو قعود.

والثاني: أن يوصف بحركة أو جمود.

والثالث: أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه.

والرابع: أن تحله الاعراض أو تولمه الامراض.

والخامس: أن يوصف بجواهر أو عرض أو يحل في شئ.

والسادس: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى حال.

والسابع: أن تحله الخمس الحواس، وروي التسبيح بعده(٢) سبعا، والتحميد سبعا.

الثانية: سنن النية، وهي خمس: الاقتصار على القلب، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع، ونية القصر والاتمام، والجماعة، وأن لا ينوي القطع في النافلة، ولا فعل المنافي فيها، وربما قيل بتحريم قطعها، ولا المكروه في الصلوة، واحضار القلب في جميع الافعال.

____________________

(١) يعني الله اكبر من أن يلمس بالاخماس (أي بالحواس الظاهرة).

(٢) أي بعد التوجه بأن يقول سبحان الله سبعا.

٧٦

الثالثة: سنن التحريمة، وهي تسع: استشعار عظمة الله، واستحضار انه أكبر أن يحيط به وصف الواصفين، ويلزمه احقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين، والنفس الامارة بالسوء، والخشوع، والاستكانة عند التلفظ بها، والافصاح(١) مبينة الحروف والحركات، والوقف على أكبر بالسكون، واخلاؤها من شائبة المد في همزة الله، وباء أكبر بل يأتي باكبر على وزن أفعل، وجهر الامام بها، واسرار المأموم، ورفع اليدين بها كما مر، وأن يخطر بباله عند الرفع الله أكبر الواحد الاحد، الذي ليس كمثله شئ، لايلمس بالاخماس، ولا يدرك بالحواس.

الرابعة: سنن القيام، وهي أربع وعشرون: الخشوع والاستكانة والوقار، والتشبيه بقيام العبد، وعدم الكسل والنعاس والاستعجال، واقامة الصلب والنحر، والنظر إلى موضع سجوده بغير تحديق، وأن يفرق بينهما(٢) ، وأن تجمع المرأة بين قدميها، ويتخير الخنثى، وأن يرسل الذقن على الصدر، عند أبي الصلاح وأن يستقبل بالابهامين القبلة، ولزوم السمت بلا التفات إلى الجانبين، وعدم التورك، وهو الاعتماد على احدى الرجلين تارة وعلى الاخرى أخرى،

____________________

(١) بها " ب ".

(٢) بين قدميه ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر أو فتر، وان يحاذي بينهما " ب ".

(٣) الكافي لابي الصلاح / ١٤٢.

٧٧

والتخصير(١) ، وهو قبض خصره بيده، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي الاصابع جميع(٢) على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه، ووضع المرأة كل يد على الثدي المحاذي لها لينضمها(٣) إلى صدرها.

والقنوت في القيام الثانية بعد القراء‌ة قبل الركوع في الفرائض والنوافل، وفي الجمعة في القيامين، إلا أنه في الثانية بعد الركوع وفي مفردة الوتر مطلقا، ويتأكد في الفرض، وآكده ما اكد اذانه، وأوجبه بعض الاصحاب، والتكبير له رافعا يديه واطالته، وأفضله كلمات الفرج، وليقل بعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، ثم ما سنح من المباح، وإن كان بالعجمية في الاصح، وكذا في جميع الاحوال(٤) ، عدا القراء‌ة والاذكار الواجبة، وأقله ثلاث تسبيحات.

وروي خمس(٥) ، وروي التسلمة(٦) ثلاثا(٧) وحملت على التقية، والاستغفار في قنوت الوتر، واختيار المرسوم، ومتابعة المأموم الامام فيه، ورفع اليدين موازيا لوجهه جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين، ولا يجاوز بهما وجهه، ولا يمسح بهما عند الفراغ، والجهر فيه للامام والمنفرد، والسر للمأموم، ويقضيه الناسي بعد الركوع، ثم بعد الصلوة جالسا، ثم يقضيه في الطريق، ومريد ازالة

____________________

(١) التخصر " ب ".

(٢) جمع " ب ".

(٣) لينضما " ب ".

(٤) الافعال " ب ".

(٥) الوسائل ٤: ٥ ٩٠ ح ١ و ٢.

(٦) البسملة " ب ".

(٧) المسبوق " ب ".

٧٨

النجاسة يقصد امامه لاخلفه، وتربع المصلي قاعدا في القراء‌ة(١) ، والثني في الركوع، والتورك في التشهد سواء كان في فرض أو نفل.

الخامسة: سنن القراء‌ة، وهي خمسون: التعوذ في الاولى سرا، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم(٢) .

وروي(٣) الجهر به، واحضار القلب ليعلم ما يقول، والشكر والسؤال، والاستعاذة، والاعتبار عند النعمة والرحمة والنقمة والقصص، واستحضار التوفيق للشكر عند اول الفاتحة، وكل شكر، والتوحيد عند قوله: الحمد لله رب العالمين، التحميد، وذكر الآلاء على جميع الخلق عند: الرحمن الرحيم، والاختصاص لله تعالى بالخلق والملك عند: مالك يوم الدين، مع احضار البعث والحشر والجزاء والحساب وملك الآخرة، واستحضار الاخلاص والرغبة إلى الله وحده عند: إياك نعبد، والاستزادة من توفيقه وعبادته واستدامة ما أنعم الله على العباد عند: وإياك نستعين، والاسترشاد به والاعتصام بحبله، والاستزادة في المعرفة به سبحانه والاقرار بعظمته وكبريائه عند: اهدنا الصراط المستقيم، والتأكيد في السؤال والرغبة والتذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه، وطلب مثلها عند قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والاستدفاع لكونه

____________________

(١) بأن يجلس إلى إليتيه وينصب ساقيه وركبته كما تجلس المرأة حال التشهد.

(٢) وروي: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله أن يحضرون ان الله هو السميع العليم " ب " الوسائل ٤: ٨٠٠ ح ٣.

(٣) الوسائل ٤: ٨٠٠ ح ٤.

٧٩

من المعاندين الكافرين المستخفين بالاوامر والنواهي عند الباقي.

والترتيل، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من: الهمس والجهر والاستعلاء والاطباق والغنة وغيرها.

والوقف التام(١) ، والحسن عند فراغ النفس مطلقا،(٢) وفي الفاتحة أربعة(٣) توام، وعلى أواخر أي الاخلاص(٤) .

وتعمد الاعراب وحركات البناء غير افراط، والمد المنفصل وتوسطه مطلقا، والتشديد بلا افراط، واشباع كشرة كاف ملك،(٥) وضم دال نعبد، والاتيان بالواو بعدها سنيا(٦) ، واخلاص الدال في الدين، والياء في إياك، واخلاص الفتحة في الكاف من إياك بلا اشباع مفرط، والتحرز من تشديد الباء في نعبد ونحوه، والتاء في نستيعن، وتصفية الصاد في الصراط المختارة، وتمكين حروف المد واللين بلا افراط، وفتحة طاء صراط الذين بلا افراط، وكذا فتحة نون الذين، واجتناب تشديد تاء أنعمت، وضاد المغضوب، وتفخيم الالف، واخفاء الهاء، بل تكون ظاهرة، وترك الادغام الكبير(٧) في الصلوة، واسماع الامام مالم يعلو(٨)

____________________

(١) هو الذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا ولا معنى، والحسن هو الذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنى.

(٢) سواء كان الوقف تاما أوغير تام كالوقف الناقص في غير محله.

(٣) على البسملة ومالك يوم الدين ونستعين وآخرها.

(٤) كل واحدة من آيها الخمس.

(٥) مالك " ب ".

(٦) سلسا " ب ".

(٧) وهو أن يكون الحرفان المثلان (كادغام سلككم) أو المتقابلان متحركين (كادغام تخلقكم).

(٨) يعل " ب ".

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112