• البداية
  • السابق
  • 112 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 11524 / تحميل: 3304
الحجم الحجم الحجم
الألفية

الألفية

مؤلف:
العربية

المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وان كانت اربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين(٢١٣) .

وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان(٢١٤) اجتزأ بالثمان، ولا تقتضى الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها مالم يستوعب الاحتراق.

ولو اطلق القضاء على صلوة الطواف والجنازة فمجاز(٢١٥) ، وكذا النذر المطلق.

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد وآله اجمعين.

ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني جمادي الاولى عام الف واربعمائة وخمس من الهجرة النبوية.

والحمد لله كما هو اهله والصلوة على نبيه وعترته الطاهرين.

____________________

٢١٢ - اي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر العصر.

٢١٣ - اي ان الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لابد له من تعيين الفرضية، لاأنه يأتي بها ينهو الاطلاق.

٢١٤ - أي يوم سفر أو جضر كانت الفائتة.

٢١٥ - لمشابهة الصلوة التي وقتها محدود.

٤١

٤٢

الالفية - الجزء الثاني

٤٣

٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ضم النشر بجمع الشتات(١) وأرسل خير البشر بالبينات، وختمهم بمحمد عليهم وعلى آلهم افضل الصلوات.

اما بعد: فاني لما وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوة اعظم البيوتات، أحدهما: عن الامام الصادق أبي عبدالله جعفربن محمد(٢) عليه وعلى آبائه وأبنائه أكمل التحيات: للصلوة أربعة آلاف حد(٣) .

والثاني: عن الامام الرضا أبي الحسن علي بن موسى عليهما(٤) الصلوات

____________________

١ - اعادة الابدان، أو نقول: بجمع الاجزاء المتفرقة، والعظام الرميمة أو نقول: أي بجمع الاشياء التي كانت شتي بالنكاح، بأن حكم زوجوا من الاغرباء حتى حصل الانضام.

٢ - ولد الامام أبوعبدالله جعفر بن محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله سنة ٨٣ واستشهد مسموما سنة ١٤٨، أصول الكافي ١: ٤٧٢.

٣ - بحار الانوار ٨٢: ٣٠٣ ح ٢ وهذا العدد أعم من الواجب والمندوب.

٤ - صلوة لا تعد " ب ".

٤٥

المباركات: الصلوة لها أربعة آلاب باب(١) ووفق الله سبحانه لاملاء الرسالة " الالفية " في الواجبات، ألحقت بها بيان المستحبات، تيمنا بالعدد تقريبا، وان كان المعدود(٢) لم يقع في الخلد(٣) تحقيقا(٤) فتمت الاربعة(٥) من نفس المقارنات، واضيب اليها سائر المتعلقات(٦) ، والله حسبي في جميع الحالات.

وهي مرتبة ترتيب القادمة(٧) على مقدمة ثلاثة(٨) وخاتمة.

اما المقدمة: فالصلوة المندوبة افعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم، تقربا إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.

قال الله تعالى: الذين هم على صلوتهم دائمون.

(٩) ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلوتهم يحافظون.

(١٠) قال الامام أبوجعفر الباقر عليه الصلاة والسلام(١١) : الآية الاولى في

____________________

١- بحار الانوار ٨٢: ٣٠٣ ح ١.

٢ - العدد " ب ".

٣ - الخاطر " ب ".

٤ - بأن يكون المستحبات بعدد ما ذكرنا لاأكثر.

٥ - أي أربعة آلاف حد أوباب.

٦ - من المنافات وغير ذلك من الاشياء المذكورة في الالفية.

٧ - أي الرسالة التي كانت مقدما، وهي الالفية.

٨ - ثلاث " ب ".

٩ - سورة المعارج(٧٠): ٢٣.

١٠ - سورة الانعام(٦): ٩٢.

١١ - هو الامام محمد بن علي الباقر (ع) ولد سنة ١١٤ وروي سنة ١١٧.

٤٦

النافلة، والثانية في الفريضة(١) ،(٢) وهو(٣) أولى من اتحاد الموضوع(٤) وحمل الدوام على المواظبة على الاداء(٥) والمحافظة على الشرائط والاركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع(٦) .

وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلوة خير موضوع، فمن شاء استقل(٧) ومن شاء استكثر(٨) وعن الباقرعليه‌السلام : ان العبد ليرفع له من صلوته نصفها، وثلثها، وربعها، و خمسها، ولايرفع له إلا ماأقبل منها بقبلة(١٠) وانما امروا بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

(١١) وقال الصادقعليه‌السلام : ان الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة.

(١٢) ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي اربع(١٣) وثلاثون ركعة حضرا،

____________________

١ - سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل: الذين هم على صلوتهم يحافظون قال: هي الفريضة، قلت: الذين هم على صلوتهم دائمون، قال: هي النافلة الوسائل ٣: ٥١ ح ١.

٢ - وبعض المفسرين يقولون ان الاولى والثانية في الفريضة " ب ".

٣ - أي قول الامام (ع).

٤ - أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.

٥ - الفرائض.

٦ - لانه تحكم " ب " أي قول بلا دليل.

٧ - هذا الحديث يدل على الندبية، لان الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.

٨ - بحار الانوار ٨٢: ٣٠٧ ح ٣.

٩ - فلايرفع له " ب ".

١٠ - يعني لو كان حين الاستقبال همته وارادته بالصلوة الكاملة مع الشرائط والاركان، فيرفع له ذلك، وإلا يرفعله ما كان به همته وارادته.

١١ - الوسائل ٣: ٥٢ ح ٣ و ٥: ٣٣٥ ح ١.

١٢ - الوسائل ١: ٤٤ ح ٨.

١٣ - أربعة " ب ".

٤٧

ونصفها سفرا وما رواه عبدالله بن سنان(١) عن الصادقعليه‌السلام : أنها سبع وعشرون(٢) ويحيى بن حبيب(٣) عن الرضاعليه‌السلام : انها تسع وعشرون(٤) .

بنقص العصرية ستا(٥) او اربعا(٦) والوتيرة محمول على المؤكد منها.

وافضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال(٧) ثم راتبة المغرب، ثم نافلة الليل، ثم(٨) النهار، وقيل(٩) افضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر الفريضة.

والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة: الاول: المتعلقة بالاشخاص، كصلوة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) ، وصلوة علي(١١) ، وفاطمة(١٢) ، وأبنائهما، وجعفر(١٣) ، والاعرابي(١٤) .

____________________

١ - عبدالله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي، ثقة، النجاشي / ١٤٨.

٢ - الوسائل ٣: ٤٣ ح ٤.

٣ - ذكره الكشي / ١٤٣ ونقل عنه الرواية المذكورة، وجامع الرواة ٢: ٣٢٦ وتنقيح المقال ٣: ٣١١.

٤ - الوسائل ٣: ٤٣ ح ٥.

٥ - بناء أعلى الرواية الاولى.

٦ - بناء أعلى الرواية الثانية.

٧ - ثم راتبة العصر " ب ".

٨ - نافلة " ب ".

٩ - القائل ابن أبي عقيل كما في القوائى الملية / ١١.

١٠ - ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / ٣٩.

١١ - صلوة أميرالمؤمنين (ع) أربع ركعات بتسليمين، في كل ركعة الحمد مرة، والتوحيد خمسين مرة.

١٢ - صلوة فاطمة (ع) أربع ركعتان في الاولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد الحمد الاخلاص مائة مرة.

١٤ - تقرأ عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات تصلى كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في الاولى الحمد مرة، والعلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والناس سبع مرات.

٤٨

الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر، والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب(١) ، وندب الطواف، والتحية.

الثالث: المتعلقة بالازمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث(٢) ، والغدير(٣) ، ونصفي(٤) رجب وشعبان، والكاملة،(٥) والعيد ندبا.

الرابع: المتعلقة بالاحوال، كاعادة الجماعة(٦) ، والكسوف والجنائز، والاحتياط في موضع الغني(٧) .

الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلوة قربان كل تقي.

ويشبه التمرين لست(٨) مطلقا(٩) ، ووقتها حين الارادة مالم يكن وقت فريضة مطلقا(١٠) ، ويجوز ايقاع الرواتب لاوقاتها في وقت الفريضة الموسع، وكذا سنة الاحرام، والاقرب جواز ايقاع ذوات الاسباب(١١) بحيث لا يضر

____________________

١ - النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة: اما أن يكون حال كفره، فيستحب له الوفاء به بعد الاسلام، أو يكون نذر بالضمير، أو من غير تلفظ بالجلالة.

٢- وهو السابع والعشرون من رجب.

٣ - وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

٤ - نصف " ب ".

٥ - أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة، فانها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات، ولم ينقل ذلك في غيرها.

٦ - أي اعادة الصلوة لاجل الجماعة.

٧ - وهي المواضع الاربعة أعني: مكة، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومسجد أميرالمؤمنين (ع) وهو جامع الكوفة، والحائر بحضرة الحسين الشهيد (ع) فانه اذا شك في أحد هذه المواضع بين الاثنين والاربع يستحب له الاحتياط.

٨ - أي لست سنين.

٩ - ذكرا كان أو أنثى.

١٠ - أي أداء‌ا وقضاء‌ا.

١١ - كتحية المسجد وصلوة الزيارة والشكر وغيرها.

٤٩

بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان(١) وركعتي الغفلية(٢) .

ورواية على بن جعفر عن أخيه (ع): صلوة في وقت صلوة(٣) محمولة على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الامام.

الوتر بتسليمة، وصلوة الاعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة(٤) ، والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول(٥) وشروطها وأفعالها كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل(٦) ، والسبب المخصوص، والقيام والقرار(٧) من مكملاتها(٨) ، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في غير السفر، والركوب على الاصح، ولا تتعين(٩) السورة فيها، ويكره القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين، والاستسقاء، والاعادة(١٠) ، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاحرحمه‌الله (١١) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها(١٢) عند طلوع الشمس.

____________________

١ - أي يجوز ايقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض، فانه يصلي ثمان منها بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، ويصلى اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة.

٢ - أي فيما بين صلوة المغرب إلى صلوة العشاء.

٣ - الوسائل ٢: ٨٠٨ ح ٣.

٤ - للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.

٥ - القائل هو على بن بابويه كما في لبفواعد لبملية / ١٤ يعنى ليس قضاء لعيد بركعتين بتسليمة، بل أربع ركعات بتسليمة، وانما قال على قول لانه قبل يقضي ركعتين.

٦ - الفعل " ب ".

٧ - أي قرار الاعضاء.

٧ - أي قرار الاعضاء.

٨ - لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.

٩ - يتعين " ب ".

١٠ - يعنى في موضع يستحب اعادة الصلوة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.

١١ - الكافي / ١٦٠ لابي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين(٣٧٤ - ٤٤٧ ه‍).

١٢ - أي النوافل.

٥٠

وغروبها وقيامها(١) ، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف لايكره(٢) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا.

بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها(٣) ولم يثبت.

____________________

١ - إلى نصف النهار.

٢ - الوسائل ٣: ١٧٢ ح ٨.

٣ - الوسائل ٣: ١٧٧ ح ١٩.

٥١

٥٢

الفصل الاول - في سنن المقدمات

وهي احدى عشرة: الاولى: وظائف الخلوة، وهي أربعة وستون: ارتياد(١) موضع مناسب للاستنجاء، بان يكون مرتفعا، او ذا تراب كثير، فانه من الفقه(٢) ، وستر البدن عن النظارة، والدخول(٣) باليسرى، والخروج باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى، وتغطية الرأس والتقنع(٤) مروي(٥) ، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ، والاستبراء والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت المقعدة، والمسح بها إلى أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والابهام فوقه، وينتر(٦) باعتماد، ثم بعصر الحشفة ثلاثا(٧) .

وتقديم غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء كالغسل أمام الوضوء،

____________________

١- أي اختيارة.

٢ - أي الورع.

٣ - في الخلاء.

٤ - التقنع هوستر شعر الرأس والرقبة والمنكب.

٥ - الوسائل ١: ٢١٤ ح ٢.

٦ - نتر الشئ: جذبه بشدة.

٧ - ثلاثا " ب " كل واحد من الامور المذكورة.

٥٣

والغسل في غير المتعدي، والجمع في المتعدي بين الاحجار والماء والصرير(١) حيث يمكن، وايتار عدد الاحجار(٢) لو لم ينق بالثلاثة.

والاقتصار على الارض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص، واستيعاب المحل بكل واحد، وجعله على طريق الادارة والالتقاط، وبداوة(٣) الاول بصفحة(٤) اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى، واستعمال بارد الماء لذوي(٥) البواسير.

والاستنجاء باليسار وبنصرها.

وتقديم الدبر وازالة الرائحة مطلقا(٦) ، وازالة الاثر لو استجمر، والمبالغة للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء الرجل طولا، والمرأة عرضا.

والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند الفعل(٧) .

اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية، وعند النظر اليه: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء: اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني

____________________

١ - الصرير: صوت وصاح شديدا والمراد هنا الامرار والمسح بشدة.

٢ - فيستحب له على هذا استعمال الاثنين الآخرين مع عدم النقاء بالثلاثة ليصير المجموع خمسة أحجار.

٣ - وبدأة " ب ".

٤ - بالصفحة " ب ".

٥ - لذي " ب ".

٦ - في المتعدي وغيره سواء استعمل الحجر أولا.

٧ - الحمد لله الذي أطعمني " ب ".

٥٤

منك، ياذا الجلال والاكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله(١) أماط عني الاذى، وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها.

ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما، والتطميح(٢) ، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر، ومجرى الماء، والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور، وتحت المثمرة، وفي فئ النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيما خاتم عليه اسم الله تعالى(٤) ، أو أحد المعصومين مقصودا بالكتابة(٥) ، بل ادخاله(٦) الخلاء أيضا، والجماع به.

والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الاذان، أو الحاجة يخاف فوتها، واطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب دراهم بيض، والاستنجاء بما يكره استعماله من المياه.

والسواك والاكل والشرب.

____________________

١ - الذي " ب ".

٢ - التطميع " ب " وهو رفع الذكر وقت البول.

٣ - الحجرة " ب " أي حجرة الحيوان.

٤ - أو الانبياء " ب ".

٥ - احتراز عما لا يكون مقصودا بالكتابة كما يكون لفظ الله واسم أحد الائمة (ع) اسما للرجل، كعبد الله، والحسن والحسين.

٦ - ادخال " ب "

٥٥

الثانية: يستحب الوضوء لاحد وثلاثين: ندب الصلوة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول المسجد، وصلوة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم، وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل الميت(١) ، وذكر الحايض، وتجديده بحسب الصلوات(٢) ، وللمذي والوذي، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الاغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة(٣) ، وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم اذا كرههما الطبع، وللزيادة على ثلاثة(٤) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب لصلوة الفرض.

ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء بعدها، وصورتها بسم(٥) الله وبالله.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

وغسل اليدين من(٦) الزندين مرة من النوم(٧) والبول والغائط، والمشهور

____________________

١ - يعني اذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن بتوضا للمجامعة.

٢ - الصلوة " ب ".

٣ - أي لمن توضا معذورا ككونه مسح على جبيرة، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال عذره.

٤ - أربعة " ب ".

٥ - باسم " ب ".

٦ - إلى " ب ".

٧ - للنوم " ب ".

٥٦

فيه مرتان قبل ادخالهما الاناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم(١) ، ووضع الاناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار(٢) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث غرفات، وادارة المسبحة والابهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية غسل الاعضاء، ومسح الرأس مقبلا(٣) وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والاولى عند غسل الوجه، وقصر النية على القلب(٨) ، وحضور القلب عند جميع الافعال، وذكر الله تعالى، والصلوة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الاولى بظهر الذراع، وفي الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج اليه لتنظيف أو تبريد، ولو نسيه تراخى به عن المسح.

والدلك باليد(٥) ، وضرب الوجه بالماء شتاء‌ا وصيفا، وغسل مسترسل اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الاقطع ما بقى من المرفق، وتحريك غير المانع(٧) ، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء

____________________

١ - في أحكام الخلاء.

٢ - أي اخراج الماء من الانف.

٣ - مبتلا " ب ".

٤ - أي يستحب اقتصار النية على القلب ولم يتلفظ بها.

٥ - أي دلك مواضع الاغسال.

٦ - من وصول الماء كالخاتم الواسع.

٥٧

الآجن(١) ، والمسعمل في الاكبر(٢) ، والطهارة في اناء فيه تماثيل أو فضة، والوضوء في المسجد(٣) من غير الريح، والنوم وعند المستنجا(٤) ، وترك التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين على الرواية.

والدعاء عند الافعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك.

وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها(٥) وريحانا.

وعند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وجاسبني حسابا يسيرا(٦) ، وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النار(٧) ، وعند مسح الرأس: اللهم غشني برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم يوم تزل فيه الاقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام، وعند الفراغ: اللهم اني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلوة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراء‌ة القدر(٨) .

____________________

١ - الماء المتغير الطعم واللون.

٢ - أي في الجنابة.

٣ - المساجد " ب ".

٤ - أي يستحب ترك الوضوء في الموضع الذي استنجى فيه، واما عقيب النوم والريح فلا بأس في المسجد.

٥ - ريحها وروحها " ب ".

٦ - واجلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا " ب ".

٧ - النيران " ب ".

٨ - أي قراء‌ة سورة القدر عند الفراغ من الوضوء.

٥٨

الثالثة: تستحب الغسل لخمسين: للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضى السبت، وفرادي شهر رمضان(٢) ، وآكده تسع عشر، واحد(٣) وعشرين، وثلاثة وعشرين، وبعدها(٤) اوله، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الاصح، والدحو(٥) والتروية(٦) وعرفة والنيروز(٧) ، والاحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا(٨) بعد ثلاثة، وللتوبة مطلقا(٩) ، وقيد المفيد بالكبائر(١٠) وللحاجة، والاستخارة، والمولود، ودخول الحرمين(١١) مطلقا(١٢) ، وقيد دخول المدينة لاداء فرض أو

____________________

١ - أي في يوم الخميس.

٢ - أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان.

٣ - واحدى " ب ".

٤ - غسل " ب ".

٥ - لغة: البسط والمراد البسط الارض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة.

٦ - ثامن ذي الحجة.

٧ - أول يوم دخول الشمس في برج الحمل.

٨ - احتراز عما لم يكن السعي عمدا، فان الغسل ليس مستحبا.

٩ - أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب، أوصغير أو كبير.

١٠ - تهذيب الاحكام ١: ١١٥.

١١ - المراد نفس مكة والمدينة لاحرمهما.

١٢ - سواء كان للزيارة أو غيرها.

٥٩

نفل(١) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء(٢) ، وقتل الوزغة، واعادة الغسل بعد زوال الترخيص(٣) ، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي المني في المشترك(٤) ، واعادة غسل الفعل إن أحدث قبله(٥) ولم يثبت للافاقة من الجنون عندنا(٦) .

والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث(٧) ، وتخليل ما يصل اليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما(٨) ، ونقضها الضفائر(٩) ، وامرار اليد على الجسد، والولاء(١٠) ، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين على القول المشهور، والاولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب وحضوره عند جميع الافعال.

والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على

____________________

١ - تهذيب الاحكام ١: ١١٥.

٢ - أي يستحب الغسل لصلوة الاستسقاء.

٣ - الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر، ثم زال العذر، فيستحب له اعادة الغسل.

٤ - أي في الثوب المشترك.

٥ - أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة، أو للاستخارة، أو للاحرام، ثم أحدث قبل اتيان هذا الفعل، قيستجب له أيضا اعادة الغسل له.

٦ - رد على الحنابلة فانهم قالوا يغتسل المجنون اذا أفاق من الجنابة.

٧ - لكل عضو من الاعضاء، أحدها على قصد الوجوب، والباقي على قصد الندب.

٨ - كبواطن الاذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة.

٩ - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر.

١٠ - بين الاعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر.

٦٠