العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 73446
تحميل: 3871

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73446 / تحميل: 3871
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وبالهمزة ، وكُفُؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضم الفاء وبالواو ، وكُفوا بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الاخيرة.

[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلم(482) ، ولا يجوز له أن يكررها بالوجهين(483) لأن الغلط من الوجهين ملحق بكلام الادميين.

[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلى مدة على تلك الكيفية ثم تبين له كونه غلطا فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

فصل

[ في الركعة الثالثة والرابعة]

في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع(484) وهي «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة ، والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : «اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلا أتى بالذكر المطلق(485) ، وإن كان

__________________

(482) ( يجب عليه أن يتعلم ) : اذا لم يرد الوقف في الاول ولم يتمكن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء ، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة.

(483) ( ولا يجوز له ان يكررها بالوجهين ) : في اطلاقه منع واضح فان مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر.

(484) ( أو التسبيحات الاربع ) : كون التسبيح ـ لا مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الاقوى ، وإلا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الاربع.

(485) ( اتى بالذكر المطلق ) : على الاحوط.

١٤١

قادراً على قراءة الحمد تعينت حينئذ.

[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأولتين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين ، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.

[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل(486) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً.

[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.

[ 1556 ] مسألة 4 : يجب(487) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الاخفات فيها أيضا أحوط.

[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط(488) عدم الاجتزاء ، به وكذا العكس ، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.

__________________

(486) ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.

(478) ( يجب ) : على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في المسألة الاتية.

(488) ( فالاحوط ) : بل الاقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما يسأتي.

١٤٢

[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو(489) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.

[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده ، وكذا لو دخل في الاستغفار(490) .

[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.

[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب وحيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيراً بين الثلاث ، فحيث أنّ الوجوه متعددة(491)

__________________

(489) ( وسجود السهو ) : على الاحوط الاولى هنا وفي المسألة الاتية.

(490) ( وكذا لو دخل في الاستغفار ) : فيه إشكال.

(491) ( فحيث أنّ الوجوه متعددة ) : ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه ، ومع تسليم كلا

١٤٣

فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة(492) ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب(493) .

فصل

في مستحبات القراءة

وهي امور :

الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، » أو يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ، وينبغي أن يكون بالاخفات.

الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام(494) حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.

__________________

الامرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة ـ ولا سيما الاخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو ـ كما حقق في محله ـ.

(492) ( فالاحوط الاقتصار على قصد القربة ) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث.

(493) ( له ان يقصد الوجوب ) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاولى اذا اتى بها ثلاث مرات.

(494) ( وكذا في القراءة خلف الامام ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها خلف الامام.

١٤٤

الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.

الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.

الخامس : الوقف على فواصل الايات.

السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.

السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاً منهما.

الثامن : السكتة بين الحمد والسورة ، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.

التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد «كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربنا » ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموماً : «الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.

العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم يتساءلون ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا اقسم ، وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة سبح اسم ، والشمس ، ونحوها في الظهر والعشاء ، وقراءة إذا جاء نصر الله ، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى الجمعة والتوحيد في الثانية ، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، وفي مغربها الجمعة في الأُولى والتوحيد في الثانية ، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأُولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما ، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأُولى وهل أتاك في الثانية.

١٤٥

[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.

[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.

[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.

[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء ، ففي الخبر : «كان علي بن الحسين عليه‌السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت » ، وفي آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية؟ قالعليه‌السلام : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».

[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب(495) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النية إلى النفل(496) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استيناف الفرض بالسورتين.

[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة ، وهما من القرآن.

[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات ، والتوحيد أربع آيات(497) .

[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائرالايات ، فيجوز انشاء الحمد بقوله : (الحمد لله رب العالمين ) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم ) وإنشاء

__________________

(495) ( يستحب ) : هذا الحكم محل اشكال.

(496) ( أو نقل النية الى النفل ) : تقدم الكلام فيه في فصل النية.

(497) ( والتوحيد اربع آيات ) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثالث.

١٤٦

طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم ) ، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.

[ 1573 ] مسألة 9 : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلاً أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر ، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضا.

[ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.

[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط(498) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.

[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها(499) إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة(500) إذا أعاد.

[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة(501) .

[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين ) القراءة في إشباع كسر الهمزة بلا إشباعه.

__________________

(498) ( فالاحوط ) : الاولى.

(499) ( يجب اعادتها ) : الاقوى عدم الوجوب.

(500) ( يشكل الصحة ) : الاشكال فيها ضعيف.

(501) ( في التسبيحات الاربعة ) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.

١٤٧

[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً كما مر(502) ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلاً لا بأس به.

[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهراً أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها ، وإن كان لا يبعد(503) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلاً عن حرف آخرها.

فصل

في الركوع

يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الايات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته(504) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.

وواجباته امور :

أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء ، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ،

__________________

(502) ( كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

(503) ( لا يبعد ) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة.

(504) ( وكذا بزيادته ) : ولو سهواً على الاحوط.

١٤٨

وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة ، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.

الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين الثلاث من الصغرى وهي «سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى «وهي سبحان ربى العظيم وبحمده »(505) ، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط(506) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحمد لله » ثلاثاً أو «الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.

الثالث : الطمأنينة(507) فيه بمقدارالذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية ، فلو تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح ، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.

الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة.

الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة.

[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.

[ 1582 ] مسألة 2 : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو

__________________

(505) ( وبحمده ) : على الاحوط لاولى في زيادة ( وبحمده ).

(506) ( بشرط ) : في الاشتراط تأمل.

(507) ( الطمأنينة ) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به ، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.

١٤٩

باعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن(508) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه ، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائماً ، وإن لم يتمكن منه جالساً أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه(509) وأتى بالذكر الواجب.

[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الامر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماًً مومئاً لا يبعد تقديم(510) ، الثاني والأحوط تكرار الصلاة.

[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام(511) للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام ، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء

__________________

(508) ( اتى بالقدر الممكن ) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً ، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً ام لا ، ولا تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً ، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكرهقدس‌سره .

(509) ( نواه بقلبه ) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الاحوط ، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالاحوط الجمع بين الكيفيتين.

(510) ( لا يبعد تقديم الثاني ) : بل هو المتعين.

(511) ( بل لا يجب عليه القيام ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.

١٥٠

الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء(512) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.

[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهواً(513) كنقيصته.

[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة(514) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك(515) ، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب(516) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا(517) ويأتي بالذكر.

[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالاً بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن.

[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع

__________________

(512) ( فالاحوط الانحناء ) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة.

(513) ( ولو سهواً ) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى.

(514) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من اول الصلاة.

(515) ( فكذلك ) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن اصلاً.

(516) ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.

(517) ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.

١٥١

جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية(518) على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.

[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائماً ثم ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع ، وإن كان بعد الوصول ، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئناً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حده فالأحوط(519) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول ، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني ، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.

[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.

[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة

__________________

(518) ( قبل الدخول في الثانية ) : التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.

(519) ( فالاحوط ) : والاظهر كفاية اتمامها بالوجه الاول.

١٥٢

كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى(520) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق (صلوات الله عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.

[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه(521) خصوصاً إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول(522) مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.

[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ «سبحان الله » مرة.

[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً(523) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع

__________________

(520) ( فالاقوى ) : بل الاحوط.

(521) ( بل الاحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.

(522) ( هو الاول ) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل هذا هو الاوفق بالالة في المقام.

(523) ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.

١٥٣

العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.

[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر(524) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.

[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة.

[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.

[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان الله » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وبالعكس.

[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.

[ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع(1) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه(525) .

__________________

(524) ( الى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.

(525) ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.

١٥٤

[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته(526) ، بخلاف الذكر المندوب.

[ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.

[ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به(527) ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته(528) ، فما دام في حده يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.

[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلاً أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الاذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قرائته ، وصلاً بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولاً لأعني مقدرا.

[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء ، وإن كان هو الأحوط.

__________________

(526) ( وجب اعادته ) : لا يبعد عدم وجوبها.

(527) ( لا بأس به ) : الاحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.

(528) ( فانه يوجب زيادته ) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جارٍ هنا ايضاً مضافاً الى اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.

١٥٥

[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبات الركوع امور :

أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.

الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الاحرام.

الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.

الرابع : رد الركبتين إلى الخلف.

الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.

السادس : مد العنق موازياً للظهر.

السابع : أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن : التجنيح بالمرفقين.

التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.

العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.

الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد.

الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربي العظيم وبحمده » :

«اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ».

الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : «سمع الله لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : «الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله رب العالمين » إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال

١٥٦

التكبير للسجود.

السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.

[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع امور :

أحدها : أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك.

الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه.

الرابع : قراءة القرآن فيه.

الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان ، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.

فصل

في السجود

وحقيقته وضع الجبهة(529) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجودٍ الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معاً ، وكذا بزيادتهما معا

__________________

(529) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.

١٥٧

في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلاًً(530) ، كما أنها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً.

وواجباته أمور :

أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والاٍبهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة(531) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.

الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.

الثالث : الطمأنينة(532) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك(533) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.

الرابع : رفع الرأس منه.

الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثم الانحناء للسجدة الثانية.

السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها

__________________

(530) ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.

(531) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.

(532) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.

(533) ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.

١٥٨

بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة(534) في غير حال الذكر ثم وضعه عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.

السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علّوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم(535) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة(536) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.

الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان.

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة(537) .

العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.

[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف

__________________

(534) ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.

(535) ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.

(536) ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.

(537) ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.

١٥٩

الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضاً(538) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص(539) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة(540) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.

[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ(541) الذي على التربة إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقاً خالياً عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط(542) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.

[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع(543) والعضد.

__________________

(538) ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.

(539) ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة.

(540) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.

(541) ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه.

(542) ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.

(543) ( فالاقرب ) : على الاحوط.

١٦٠