العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 73428
تحميل: 3871

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73428 / تحميل: 3871
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بحذف الالف واللام.

[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت(598) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.

[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.

[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن(599) إن كان ، وإلا اكتفى(600) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس(601) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.

[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.

[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة(602) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما

__________________

(598) ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.

(599) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.

(600) ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.

(601) ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.

(602) ( الأحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقةً ) : بل الأحوط الأولى أن يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.

١٨١

مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظةعليهم‌السلام .

[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.

[ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة(603) مع ذلك.

فصل

في الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فإن كان في الاركان بأن قدّم ركناً

__________________

(603) ( فالأحوط إعادة الصلاة) : لا يترك.

١٨٢

على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك(604) ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلا فلا ، نعم يجب(605) عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.

[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأُولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً وكذا لو سجد الأُولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأُولى.

فصل

في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كل من القراءة والتكبير والتسبيح والاذكار بالنسبة إلى الايات والكلمات والحروف ، وأنه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ، بخلاف ما إذا كان سهواً فإنه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلك الاية أو الكلمة فيجب إعادتها ، نعم إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة بطلت ، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الاحرام فإن فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنه بمنزلة عدم الإتيان

__________________

(604) ( فكذلك ) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط.

(605) ( نعم يجب ) : على الاحوط والاظهر العدم إلا في موراد خاصة ستأتي في محالها.

١٨٣

به ، فاذا تذكر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكر فإنه كالإتيان به بعد نسيانه وكما تجب الموالاة في المذكورات تجب في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً مع حصول المحو المذكور ، بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان.

[ 1669 ] مسألة 1 : تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال لا تعّد من المحو فلا إشكال فيها.

[ 1670 ] مسألة 2 : الأحوط مراعاة الموالاة العرفية بمعنى متابعة الأفعال بلافصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والاذكار.

[ 1671 ] مسألة 3 : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره(606) لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى ، لكن الأظهر عدم بطلان صلاته.

فصل

في القنوت

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى(607) ، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض ، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف ، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في

__________________

(606) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : لا يخلو عن اشكال.

(607) ( حتى الشفع على الاقوى ) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.

١٨٤

صلاة العيدين(608) ففيها في الركعة الأُولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس(609) ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.

ولا يشترط فيه رفع اليدين(610) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله «سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو «بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو «الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ «سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل قوله : «اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.

[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.

[ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهي عبدك العاصي أتاكا

مقراً بالذنوب وقد دعاكـا

ونحوه.

[ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية(611) ونحوها من اللغات غير

__________________

(608) ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.

(609) ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.

(610) ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.

(611) ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.

١٨٥

العربية ، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي ، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها ، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.

[ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم ) ، والافضل كلمات الفرج وهى :

«لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » ، ويجوز أن يزيد بعد قوله : «وما بينهن » : «وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز(612) أن يزيد بعد قوله : «العرش العظيم » «وسلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : «اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير ».

[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها ايضاً ، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها ، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط ، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : «سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية ، سبحان من تفرد بالوحدانية ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى‌الله‌عليه‌وآله أجمعين ».

[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادةّ أو إعراباً إذا لم

__________________

(612) ( كما يجوز ) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.

١٨٦

يكن لحنه فاحشاً ولا مغيراً للمعنى ، لكن الأحوط الترك.

[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدّو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.

[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام(613) .

[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أطولكم قنوتاً في الوتر في دار الدنيا الخ » ، ويظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.

[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الإِبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.

[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماماً أو منفرداً بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.

[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ، بل ولا بتركه عمداً أيضا على الأقوى.

[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،

__________________

(613) ( لا يجوز الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.

١٨٧

وكذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط(614) ترك العود إليه ، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالساً مستقبلاً ، وإن تركه عمداً في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.

[ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختياراً.

[ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مّر كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب ، والإخفات في الاقوال ، والجمع بين قدميها حال القيام ، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء ، وأن تبدأ بالقعود للسجود ، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد ، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود ، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها ، وأن تنسلّ انسلالاً إذا أرادت القيام أي تنهض بتأّنٍ وتدريج عدلاً لئلا تبدو عجيزتها ، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.

[ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل ، والصبية كالمرأة.

[ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود ، وحال الركوع بين القدمين ، وحال السجود إلى طرف الانف ، وحال الجلوس إلى حجره ، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين ، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع ، وحال

__________________

(614) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك.

١٨٨

السجود على الارض مبسوطتين مستقبلاً بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين ، وحال الجلوس على الفخذين ، وحال القنوت تلقاء وجهه.

فصل

في التعقيب

وهو الاشتغال عقيب الصلاة بالدعاء أو الذكر أو التلاوة أو غيرها من الافعال الحسنة(615) مثل التفكر في عظمة الله ونحوه ، ومثل البكاء لخشية الله أو للرغبة إليه وغير ذلك ، وهو من السنن الاكيدة ، ومنافعه في الدين والدنيا كثيرة ، وفي رواية : «من عقب في صلاته فهو في صلاة » وفي خبر : «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد » ، والظاهر استحبابه بعد النوافل أيضاً ، وإن كان بعد الفرائض آكد ، ويعتبر أن يكون متصلاً بالفراغ منها غير مشتغل بفعل آخر ينافي صدقه الذي يختلف بحسب المقامات من السفر والحضر والاضطرار والاختيار ، ففي السفر يمكن صدقه حال الركوب أو المشي أيضاً كحال الاضطرار ، والمدار على بقاء الصدق والهيئة في نظر المتشرعة ، والقدر المتيقن في الحضر الجلوس مشتغلاً بما ذكر من الدعاء ونحوه ، والظاهر عدم صدقه على الجلوس بلا دعاء أو الدعاء بلا جلوس إلا في مثل ما مر ، والأولى فيه الاستقبال والطهارة والكون في المصلّى ، ولا يعتبر فيه كون الاذكار والدعاء بالعربية وإن كان هو الافضل ، كما أن الافضل الاذكار والادعية المأثور المذكورة في كتب العلماء ، ونذكر جملة منها تيمناً :

أحدها : أن يكبر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات.

الثاني : تسبيح الزهراء ( صلوات الله عليها ) ، وهو أفضلها على ما ذكره

__________________

(615) ( الافعال الحسنة ) : اطلاقه محل اشكال بل منع.

١٨٩

جملة من العلماء ، ففي الخبر : «ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ، عليها‌السلام ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاطمة »عليها‌السلام وفي رواية : «تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيراً » ، وفي اخرى عن الصادقعليه‌السلام : «تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كل يوم » ، والظاهر استحبابه في غير التعقيب أيضاً بل في نفسه ، نعم هو مؤكد فيه وعند إرادة النوم لدفع الرؤيا السيئة ، كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض بل هو مستحب عقيب كل صلاة.

وكيفيته : «الله أكبر » أربع وثلاثون مرة ، ثم «الحمد لله » ثلاث وثلاثون ، ثم «سبحان الله » كذلك ، فمجموعها مائة ، ويجوز تقديم التسبيح على التحميد وإن كان الأولى الأول.

[ 1690 ] مسألة 19 : يستحب أن يكون السبحة بطين قبر الحسين ( صلوات الله عليه ) وفي الخبر أنها تسبّح إذا كانت بيد الرجل من غير أن يسبّح ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً.

[ 1691 ] مسألة 20 : إذا شك في عدد التكبيرات أو التسبيحات أو التحميدات بنى على الاقل إن لم يتجاوز المحل ، وإلا بنى على الإتيان به ، وإن زاد على الاعداد بنى عليها ورفع اليد عن الزائد.

الثالث : «لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ونصر عبده وأعزّ جنده وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ».

الرابع : «اللهم اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ».

الخامس : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » مائة مرة أو

١٩٠

أربعين أو ثلاثين.

السادس : «اللهم صل على محمد وآل محمد وأجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ».

السابع : «أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والاخرة. ومن شر الاوجاع كلها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ».

الثامن : قراءة الحمد وآية الكرسي وآية( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) ـ الخ[ آل عمران 3 : 17] وآية الملك[ آل عمران 3 : 26] .

التاسع : «اللهم إني أسالك من كل خير أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك ، اللهم إني أسألك عافيتك في اموري كلها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة ».

العاشر : «أعيذ نفسي ومارزقني ربي بالله الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق من شر ما خلق ، إلى آخر السورة ـ ، واعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس ملك الناس ـ إلى آخر السورة ».

الحادي عشر : أن يقرأ قل هو الله أحد اثني عشر مرة ، ثم يبسط يديه ويرفعهما إلى السماء ويقول :

«اللهم إني أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهرالمبارك ، وأسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم أن تصلي على محمد وآل محمد ، يا واهب العطايا يا مطلق الاسارى يا فكاك الرقاب من النار أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعتق رقبتي من النار وتخرجني من الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالماً وأن تجعل دعائي أوله فلاحاً وأوسطه نجاحاً وآخره صلاحاً ، إنك أنت علام الغيوب ».

١٩١

الثاني عشر : الشهادتان والاقرار بالأئمةعليهم‌السلام .

الثالث عشر : قبل أن يثني رجليه يقول ثلاث مرات «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه ».

الرابع عشر : دعاء الحفظ من النسيان ، وهو :

«سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته ، سبحان من لا يأخذ أهل الارض بألوان العذاب ، سبحان الرؤوف الرحيم ، اللهم اجعل لي في قلبي نوراً وبصراً وفهماً وعلماً ، إنك على كل شيء قدير ».

[ 1692 ] مسألة 21 : يستحب في صلاة الصبح أن يجلس بعدها في مصلاه إلى طلوع الشمس مشتغلاً بذكر الله.

[ 1693 ] مسألة 22 : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً ، وكذا الدعاء بعد الفريضة أفضل من الدعاء النافلة.

[ 1694 ] مسألة 23 : يستحب سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وقد مر كيفيته سابقاً.

فصل

[ في الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ]

يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة ، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها ، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير ، وفي الخبر الصحيح : «وصلّ على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره » ، وفي رواية : «من ذُكرتُ عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة ».

١٩٢

[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكرراً يستحب تكرارها ، وعلى القول بالوجوب يجب ، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها ، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.

[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي(616) بالصلاة التي تجب للتشهد ، نعم ذكره في ضمن قوله : «اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها ، وإلا لزم التسلسل.

[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب ، وكذا بناءً على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي ، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.

[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل «صلى الله عليه » و «اللهم صل عليه » ، والأولى ضم الال إليه(617) .

[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمهصلى‌الله‌عليه‌وآله يستحب أن يكتب الصلاة عليه.

[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قولهعليه‌السلام : «كلما ذكرته » الخ ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.

[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك ،

__________________

(616) ( لا يكتفي ) : الظاهر جواز لاكتفاء بها.

(617) ( والاولى ضم الآل اليه ) : بل لا ينبغي تركه.

١٩٣

نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيمعليه‌السلام ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادقعليه‌السلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقالعليه‌السلام : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».

فصل

في مبطلات الصلاة

وهي أمور :

أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.

الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا(618) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.

الثالث : التكفير(619) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها

__________________

(618) ( أو سهواً أو اضطراراً ) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.

(619) ( التكفيير ) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.

١٩٤

أشكلت الصحة وإن كانت أقوى ، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاُخرى بأيّ وجه كان في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقاً حتى على الوضع المتعارف.

الرابع : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف(620) مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلاً فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً ، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصاً إذا كان طويلاً وسيما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيما تكبيرة الاحرام ، وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ ، وكذا تبطل مع الالتفات سهواً(621) فيما كان عمده مبطلاً إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن.

الخامس : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين(622) غير مفهمين للمعنى ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن

__________________

(620) ( في الالتفات بالوجه ) : يكيفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة.

(621) ( وكذا تبطل مع الالتفات سهواً ) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.

(622) ( ولو مهملين ) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا كان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقاية او لغيره كما لو تلفظ بـ « ب » للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.

١٩٥

يكون عالماً بمعناه وقاصداً له ، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.

[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت ، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر(623) .

[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان ، والأحوط الأول(624) .

[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها(625) .

[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر ، فإنه محسوب حرفاً واحداً.

[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما ، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم ، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان ، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني ، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.

[ 1707 ] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتأوه(626) ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الاصوات مثل أح ويف وأوه.

[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم ، لا تبطل الصلاة قطعاً(627) إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة ، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فإن

__________________

(623) ( حرف آخر ) : قد عرفت التفصيل.

(624) ( والاحوط الاول ) : يأتي فيه التفصيل المتقدم.

(625) ( عن حقيقتها ) : خروجاً مبطلاً للصلاة.

(626) ( والأنين والتأوه ) : لا يترك الاحتياط بتركهما اختياراً.

(627) ( لا تبطل الصلاة قطعاً ) : اذا كان بعنوان التشكي الى الله تعالى وكذا فيما بعده.

١٩٦

قدّره فكذلك ، وإلا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله.

[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا ، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً(628) في التكلم أو مختاراً ، نعم التكلم سهواً ليس مبطلاً ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.

[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم ، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود(629) ، وأما الدعاء المحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة(630) وإن كان جاهلاً بحرمته ، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم.

[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي(631) أيضاً وإن كان الأحوط العربية.

[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية(632) ، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضا أبطل ، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت ، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.

[ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال

__________________

(628) ( مضطراً ) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته.

(629) ( غير ما يوجب السجود ) : مر الكلام فيه.

(630) ( بل هو مبطل للصلاة ) : فيه منع كما مر.

(631) ( بغير العربي ) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم.

(632) ( يعتبر في القرآن قصد القرآنية ) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فرعه عليه.

١٩٧

بالصحة ، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلا بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الامرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.

[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير(633) بأن يقول : غفر الله لك ، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.

[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط ، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز(634) ، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.

[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي ، وكذا سائر التحيات مثل « صبّحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية ، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس(635) به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم »(636) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب(637) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.

__________________

(633) ( مع مخاطبة الغير ) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.

(634) ( فلا يجوز ) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعدّ من المهمل عرفاً.

(635) ( فلا بأس ) : مر الكلام فيه.

(636) ( سلام عليكم ) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى (واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) أو قوله (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.

(637) ( وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب ) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.

١٩٨

[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية ، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.

[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم(638) ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً ، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلاً وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع ، نعم لو قصد القرآنية(639) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلّم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء(640) .

[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحاً(641) ، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[ 1721 ] مسألة 20 : او كان المسلّم صبياً مميزاً أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلاً أجنبياً على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد(642) بعنوان رد

__________________

(638) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.

(639) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.

(640) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.

(641) ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الاحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.

(642) ( جواز الرد ) : بل وجوبه.

١٩٩

التحية ، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلّم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد(643) ، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال(644) ، والأحوط ردّ المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقّدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلّم مرات عديدة يكفي الجواب مرة ، نعم لو أجاب ثم سلّم يجب جواب الثاني(645) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.

[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فوراً فلو أخر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب(646) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة ، لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا

__________________

(643) ( لم يجز له الرد ) : على الاحوط.

(644) ( ففي كفايته اشكال ) : والاظهر الكفاية.

(645) ( يجب جواب الثاني ) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.

(646) ( عن صدق الجواب ) : في حال التحية عرفاً.

٢٠٠