العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 73396
تحميل: 3869

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73396 / تحميل: 3869
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

المنذورة في وقت معين(713) .

[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.

[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط(714) قضاؤها قصراً مطلقاً سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.

[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط(715) اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.

[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية ، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد

__________________

(713) ( حتى النافلة المنذورة في وقت معين ) : على الاحوط ، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.

(714) ( فالاحوط ) : لا يترك.

(715) ( والاحوط ) : لا يترك بل لا يخلو من قوة.

٢٢١

لصلاة الليل ومّد لصلاة النهار ، وإن لم يتمكن فلا يبعد مدّ لكل يوم وليلة، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر ، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوائت أو تأخر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.

[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب(716) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا ، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزماً للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها ، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهراً بين مغربين أو مغربا بين ظهرين ، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان ، مختلفين في عدد الركعات ، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأُولى في الفوات والثانية فيه ، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأُولى فالأُولى.

[ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام ، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام ، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.

[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام ، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.

__________________

(716) ( يجب الترتيب ) : الاظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتية.

٢٢٢

[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.

[ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أوّلاً فانه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.

[ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيراً فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة ، ومغرب.

[ 1798 ] مسألة 22 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بركعتين للصبح ، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح ، وإن كان أول يومه الظهر يكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر

٢٢٣

ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.

[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.

[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافرا فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً.

[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشر ، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.

٢٢٤

[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلاً مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم ، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.

[ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.

[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها(717) إذا لم يتجاوز محل العدول.

[ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً لم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الاًدائية ، ولكن لا يكتفي بها(718) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.

[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.

[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على

__________________

(717) ( استحب له العدول منها اليها ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الاول في هذا الفرض وقد مرّ.

(718) ( لكن لا يكتفي بها ) : الاظهر الكفاية.

٢٢٥

الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.

[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلا.

[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.

[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء(719) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.

[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته.

[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم(720) أو على غيرهم من الناس ، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط(721) والغيبة بل والغناء على الظاهر ،

__________________

(719) ( الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء ) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الاحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية ، واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانياً الا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.

(720) ( عن كل ما فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.

(721) ( كالزنا واللواط ) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.

٢٢٦

وكذا عن أكل الاعيان النجسة(722) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم ، بل لا بأس بإلباسهم إياها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.

فصل

في صلاة الاستئجار

يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعاً(723) وكان عاجزاً عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات ، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات(724) .

[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه(725) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلاً منزلته أو بقصد إتيان ما عليه

__________________

(722) ( الاعيان النجسة ) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.

(723) ( إلا الحج اذا كان مستطيعاً ) أو كان ممن استقر عليه الحج.

(724) ( في بعض المستحبات ) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليست بمكة وزيارة قبر النبي والائمةعليهم‌السلام وما يتبعهما من الصلاة.

(725) ( واهداء ثوابه ) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في

٢٢٧

له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير ، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل ، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائباً بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.

[ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه ، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه ، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه ، لكن التحقيق أن أخذ الأُجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة ، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة ، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عبادياً بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه ، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.

[ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به(726) خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية ، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة(727) في الواجبات المالية(728) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه ، بل وجوب إخراج

__________________

مورده بل لا بُدّ من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكرهقدس‌سره .

(726) ( ان يوصى به ) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.

(727) ( اخرجها من اصل التركة ) : إلا اذا اوصى باخراجها من الثلث.

(728) ( في الواجبات المالية ) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فانها هي التي تخرج من الاصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية إلا حجة

٢٢٨

الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.

[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أن عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي(729) في وجوب الإخراج من التركة.

[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي(730) وإن لم يوص بها ، نعم الإحوط(731) مباشرة الولد ذكراً كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.

[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل(732) أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط

__________________

الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

(729) ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.

(730) ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.

(731) ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.

(732) ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه

٢٢٩

وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علماً قطعياً فلا يجب وإن أوصى به(733) ، بل جوازه أيضاً محل إشكال.

[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة(734) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعاً.

[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو(735) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.

[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً(736) بأجزاء الصلاة

__________________

من الاصل.

(733) ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.

(734) ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.

(735) ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.

(736) ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاد

٢٣٠

وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح(737) وإن لم يكن عادلاً.

[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد(738) ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار(739) خصوصاً من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلاً عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.

[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده(740) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.

[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

__________________

أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.

(737) ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.

(738) ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.

(739) ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.

(740) ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.

٢٣١

تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه(741) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها(742) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة(743) إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علماً وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.

[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.

[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.

__________________

(741) ( تكليف نفسه ) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

(742) ( يجب عليه الاتيان بها ) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق ، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.

(743) ( ويحتمل الصحة ) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.

٢٣٢

[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب(744) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار(745) المحصل له خصوصاً إذا عـلم أن الميت كان عالماً بالترتيب.

[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلاً إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.

[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً(746) ، بل الظاهر(747) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

__________________

(744) ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.

(745) ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.

(746) ( ويقبل قول الاجير بالإتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.

(747) ( بل الظاهر ) : فيه نظر.

٢٣٣

[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل(748) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا.

[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة(749) فيرجع المؤجر(750) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة(751) .

[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل(752) بعمله ، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.

[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه(753) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل

__________________

(748) ( باقل ) : قيمة ولو من غير الجنس.

(749) ( انفسخت الاجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.

(750) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره فيالمسألة 29.

(751) ( ملك الاجرة ) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.

(752) ( اجرة المثل ) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.

(753) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

٢٣٤

حق الناس المقدم على حق الله.

[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.

[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح(754) .

[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح

__________________

(754) ( على الوجه الصحيح ) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتينها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة ، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.

٢٣٥

أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا(755) ، فالأحوط الاستئجار عنه.

فصل

في قضاء الولي

يجب(756) على ولي الميت رجلاً كان الميت أو امرأة(757) على الأصح حرّاً كان أو عبداً أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر(758) أو حيض فيما يجب فيه القضاء(759) ولم يتمكن من قضائه(760) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم(761) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق

__________________

(755) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.

(756) ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.

(757) ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

(758) ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.

(759) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه فيالمسألة 31 من احكام الحائض.

(760) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.

(761) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.

٢٣٦

وضامن الجريرة.

[ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين(762) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولّياً.

[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد.

[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.

[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل(763) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.

[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.

[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث(764) بالقتل أو الرق أو الكفر.

[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالولي غيره(765) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

__________________

(762) ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

(763) ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.

(764) ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.

(765) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.

٢٣٧

[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما(766) ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحداً في ذمة الميت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال(767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.

[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً(768) .

[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.

[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.

[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي(769) مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر

__________________

(766) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.

(767) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.

(768) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.

(796) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالاصل.

٢٣٨

لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأُم.

[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت(770) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجباً بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.

[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أنّ على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.

[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولداً فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.

[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها(771) .

[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي(772) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

__________________

(770) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.

(771) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب.

(772) ( يكفي ) : فيه منع.

٢٣٩

بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.

[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته(773) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.

[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.

[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.

[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال(774) .

[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.

فصل

في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض(775) خصوصاً اليومية منها وخصوصاً في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :

«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :

__________________

(775) ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.

٢٤٠