العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 73466
تحميل: 3872

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73466 / تحميل: 3872
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الاول(957) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالساً بدلاً عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلى قائماً ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأما لو صلى جالساً ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[ 2057 ] مسألة 21 : لا يجوز(958) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأنثاء بطلت الصلاتان(959) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الابطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف وإن أتى بالمنافي أيضاً(960) ، وحينئذ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين.

[ 2058 ] مسألة 22 : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكه وأتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع ففي الصحة وجهان(961) .

[ 2059 ] مسألة 23 : إذا شك بين الواحدة والاثنتين مثلاً وهو في حال

__________________

(957) ( وجوه اقوالها الأول ) : بل الاخير.

(958) ( لا يجوز ) : الجواز فيه وفيما بعده لا يخلو عن وجه.

(959) ( بطلت الصلاتان ) : على الاحوط في الثانية.

(960) ( لم يكف وان اتى بالمنافي ايضاً ) : بل يكفي في هذا الفرض وفي غيره لا يترك الاحتياط.

(961) ( وجهان ) : اقواهما الصحة فيما عدا الشك في الثنائية والثلاثية الأوليين من الرباعية.

٣٠١

القيام أو الركوع أو في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبين له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء على الاشتغال(962) إلى أن يتبين الحال.

[ 2060 ] مسألة 24 : قد مر سابقاً أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة مثلاً وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير الى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأُولى مثلاً يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة(963) ، نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه خصوصاً في الشكوك الباطلة.

[ 2061 ] مسألة 25 : لو كان المسافر في أحد مواطن التخييرفنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام(964) والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثم شك صح البناء.

[ 2062 ] مسألة 26 : لو شك أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه(965) ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثم قضاء أصل

__________________

(962) ( جواز البقاء على الاشتغال ) : في غير الشك في الثنائية والثلاثية الاُوليين من الرباعية وامّا فيهما فالظاهر عدم الجواز.

(963) ( من الشكوك الباطلة ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.

(964) ( ليس له العدول الى التمام ) : بل له ذلك كما تقدم في النية.

(965) ( فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ) : إلا اذا كان قد صلى في أول الوقت تحقيقاً ومات قبل مضي مقدار الاتيان بصلاة الاحتياط.

٣٠٢

الصلاة بل لا يترك هذا الاحتياط(966) ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد(967) والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها(968) وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.

فصل

في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدم في المسائل السابقة.

[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للاحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها(969) الإخفات في القراءة وإن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.

[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان

__________________

(966) ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه.

(967) ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه.

(968) ( فالظاهر كافية قضائها ) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتي السهو.

(969) ( ويجب فيها ) : على الاحوط.

٣٠٣

بالمنافيات بينهما وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات(970) فالأحوط إتيانها ثم إعادة الصلاة ، ولو تكلم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط(971) ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

[ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة لا يجب إعادتها.

[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط.

[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها(972) ركعة أخرى.

[ 2068 ] مسألة 6 : إذا تبين بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثم تبين كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

[ 2069 ] مسألة 7 : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة مثلاً إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثاً صحت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة

__________________

(970) ( ولو اتى ببعض المنافيات ) : الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الى الاتيان بصلاة الاحتياط على الاظهر.

(971) ( والاحوط ) : لا يترك.

(972) ( ضم اليها ) : رجاءً.

٣٠٤

الناقصة.

[ 2070 ] مسألة 8 : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد مما كان محتملاً كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين وإن الناقص ركعتان فالظاهرعدم كفاية صلاة الاحتياط(973) بل يجب عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملاً كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات ، والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.

[ 2071 ] مسألة 9 : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص(974) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله(975) إذا لم يأت بالمنافي ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مّر سابقاً.

[ 2072 ] مسألة 10 : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فأما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً ، وإما أن يكون مخالفاً له في الكم والكيف كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكر كونها ثلاثاً ، وإما أن يكون موافقاً له في

__________________

(973) ( فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ) : وعدم كفاية تتميم ما نقص متصلاً على الاحوط.

(973) ( اتمام ما نقص ) : ان علم مقداره ، وان يعلمه اتى بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتياط المناسبة للمقدار المشكوك فيه.

(975) ( سجدتا السهو للسلام في غير محله ) : على الاحوط.

٣٠٥

الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً ، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط(976) في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصورالمذكورة ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبين كون صلاته ركعتين.

[ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخربنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة(977) .

[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً(978) ولو سهواً بطلت ووجب

__________________

(976) ( فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط ) ( هذا هو الاقوى ، فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو كان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم.

(977) ( والاتيان بها ثم اعادة الصلاة ) : والاظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية.

(878) ( أو ركناً ) : البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط.

٣٠٦

عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.

[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان(979) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان(980) فالأحوط الإتيان بهما.

[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها(981) وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول(982) قطعها كما

__________________

(979) ( وجهان ) : أوجههما الاول.

(980) ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.

(981) ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.

(982) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل

٣٠٧

إذا دخل في ركوع الثانية مع كون إحتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها ، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثم إعادة الصلاة.

[ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط(983) .

فصل

في حكم قضاء الأجزاء المنسية

[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى(984) ، وكذا إذا نسي التشهد(985) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كل من السجدة(986) والتشهد.

[ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة

__________________

المتقدم في سابقه جارٍ ههنا ايضاً والقول بجواز العدول الى الظهر في الفرض الاول والى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني ولا يخلو عن اشكال بل منع.

(983) ( على الاحوط ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.

(984) ( على الاقوى ) : تقدم ما هو المختار.

(985) ( وكذا اذا نسي التشهد ) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلاً عن ابعاضه ـ كما مر.

(986) ( كل من السجدة ) : تقدم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة.

٣٠٨

وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه(987) فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول ، « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمد » وإن كان هو المنسي فقط ، ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، ولا يجوز الفصل(988) بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه ، ويجب المبادرة(989) إليها بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.

[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمداً لاسهواً إذا كان عمداً ، أما إذا وقع سهواً فلا بأس.

[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.

[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي(990) وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.

__________________

(987) ( وجب قضاؤه ) : مر آنفاً عدم الوجوب.

(988) ( ولا يجوز الفصل ) : على الاحوط.

(989) ( ويجب المبادرة ) : على الاحوط.

(990) ( اذا نسي بعض اجزاء التشهد القضائي ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.

٣٠٩

[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، ولا يشترط التعيين على الأقوى وإن كان الأحوط ، ملاحظة الترتيب معه.

[ 2089 ] مسألة 8 : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما(991) في الفوات على اللاحق ، ولو قدّم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.

[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخراً أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.

[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكرقبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط(992) القضاء.

[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط(993) تقديم الاحتياط وإن كان فوتهما مقدماً على موجبه ، لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما(994) ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

__________________

(991) ( فالاحوط تقديم السابق منهما ) : بل يقدم قضاء السجدة مطلقاً على الاحوط ، ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

(992) ( فالاحوط ) : الاولى.

(993) ( فالاحوط ) : لا يترك.

(994) ( فالاقوى تأخيره عن قضائهما ) : الاقوائية ممنوعة نعم الاحوط تأخيره عن قضاء السجدة.

٣١٠

[ 2093 ] مسألة 12 : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.

[ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محله(995) ، ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محله.

[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط إستحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

[ 2096 ] مسألة 15 : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكاً فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه

__________________

(995) ( لاحتمال كون السلام في غير محله ) : هذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الاخيرة ـ كما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد.

٣١١

وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط(996) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.

[ 2098 ] مسألة 17 : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.

[ 2099 ] مسألة 18 : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأحزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو(997) .

[ 2100 ] مسألة 19 : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل وكذا لو دخل في فريضة(998) .

[ 2101 ] مسألة 20 : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منهما ركعة وجب تقديمهما(999) ، وإلا وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر

__________________

(996) ( بل الاحوط ) : لا يترك في قضاء السجدة.

(997) ( بل يكفيه سجود السهو ) : اذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه سجود السهو دون القضاء كما في نسيان التشهد ـ على العكس من نسيان السجدة على ما هو المختار فيهما ـ وجب الجمع بين السجود والقضاء والا لم يجب شيء منهما.

(998) ( وكذا لو دخل في فريضة ) : مر عدم وجوب قضاء التشهد ، واما السجدة فان تذكرها وهو في النافلة فالاحوط قضاؤها حين التذكّر ولكن يجوز لها البناء على صلاته بعده وان تذكرها وهو في الفريضة تخير بين قطع الصلاة وقضاء السجدة وبين تأخير قضائها الى ما بعد الفراغ من الصلاة.

(999) ( وجب تقديمها ) : بل يقدم العصر عليهما على الاظهر.

٣١٢

يحتاط باعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها(1000) .

فصل

في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لأمور :

الاول : الكلام(1001) سهواً بغير قرآن ودعاء وذكر ، ويتحقق(1002) بحرفين أو حرف واحد مفهم في أي لغة كان ، ولو تكلم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لأنه ليس بسهو ، ولو تكلم عامداً بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأنه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأما سبق اللسان فلا يعدّ سهواً(1003) ، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والأنين الذي عمده لا يضّر(1004) فسهوه أيضاً لا يـوجب السجود.

الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً(1005) سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأما « السلام عليك أيها النبي » الخ ، فلا يوجب شيئاً من حيث أنه سلام ، نعم يوجبه(1006) من حيث أنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك ، وإن

__________________

(1000) ( بعد الاتيان باحتياطها ) : لا حاجة الى الاتيان باحتياطها بل يجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

(1001) ( الكلام ) : على الاحوط.

(1002) ( ويتحقق ) مر الكلام فيما يتحقق به في المبطلات.

(1003) ( فلا يعد سهواً ) : لا يخلو عن تأمل.

(1004) ( الذي عمده لا يضر ) : تقدم الاشكال في التأوه والانين.

(1005) ( السلام في غير موقعه ساهياً ) : على الاحوط.

(1006) ( نعم يوجبه ) : بل لا يوجبه من هذه الحيثية ايضاً على الاظهر.

٣١٣

كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قيل : إن حرفين منه موجب(1007) ؛ لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة.

الثالث : نسيان السجدة الواحدة(1008) إذا فات محل تداركها كما إذا لم يتذكر إلاّ بعد الركوع أو بعد السلام(1009) ، وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة.

الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك(1010) كما أنه موجب للقضاء أيضاً كما مر.

الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.

السادس : للقيام(1011) في موضع القعود أو العكس ، بل لكل زيادة ونقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة كما إذا قنت في الركعة الأُولى مثلاً أو في غير محله من الثانية ومثل قوله : « بحول الله » في غير محله ، لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » كذلك ، والحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت ، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً ، والأحوط عدم تركه في الشك في الزيادة

__________________

(1007) ( موجب ) : لا يترك الاحتياط فيه من حيث الكلام.

(1008) ( نسيان السجدة الواحدة ) : على الاحوط الاولى.

(1009) ( أو بعد السلام ) : تقدم الكلام في نسيان السجدة الاخيرة.

(1010) ( كذلك ) : فيه إشكال بل منع ، وقد مر عدم ايجابه القضاء.

(1011) ( للقيام ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

٣١٤

أو النقيصة(1012) .

[ 2103 ] مسألة 2 : يجب تكرره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع ، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكر ثم عاد تكرّر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات.

[ 2104 ] مسألة 3 : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات(1013) : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقيام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبر للركوع فتذكر.

[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر.

[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الاعادة(1014) ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً فإن أخر عمداً عصى ولم يسقط(1015)

__________________

(1012) ( في الزيادة أو النقيصة ) : الاقوى عدم وجوبه للشك في احدهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الاجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحة فانه لا يترك الاحتياط بالاتيان به في هذه الصورة.

(1013) ( ست مرات ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(1014) ( وجبت الاعادة ) : الظاهر عدم وجوبها كما مر في نظائر المقام.

(1015) ( لم يسقط ) : على الاحوط.

٣١٥

بل وجبت المبادرة إليه ، وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.

[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه(1016) ويقول(1017) : «بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وآله »(1018) أو يقول : «بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمّد وآل محمّد » «أو يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ثم يرفع رأسه ويسجد مرة أُخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ، ويكفي تسليمه «السلام عليكم » وأما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف والتشهد الخفيف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمّداً رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » والأحوط(1019) الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضاً مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقاً ، ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط ، كما أن الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان وجوب ما عدا ما يتوقف عليه إسم السجود وتعدده نظر(1020) .

__________________

(1016) ( أو غيرها مما يصح السجود عليه ) : على الاحوط.

(1017) ( ويقول ) : لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الاحوط الاتيان باحدى الصيغ الثلاث ولا سيما الاخيرة.

(1018) ( محمد وآله ) : في الرواية وآل محمد.

(1019) ( والاحوط الاقتصار على الخفيف ) : بل هو على خلاف الاحتياط وانما الاحتياط في الاقتصار على التشهد المتعارف دون الطويل.

(1020) ( نظر ) : بل منع ، نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه

٣١٦

[ 2109 ] مسألة 8 : لو شك في تحقق موجبة وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مر(1021) .

[ 2110 ] مسألة 9 : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة ، نعم لا يبعد(1022) البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.

[ 2111 ] مسألة 10 : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه.

[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل.

[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا فالأحوط(1023) إتيانه.

[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت.

[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وما أن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد(1024) ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم

__________________

كما مر.

(1021) ( كما مر ) ومر الكلام فيه.

(1022) ( نعم لا يبعد ) : بل هو بعيد ، نعم اذا كان الشك بعد فوات المبادرة فوجب الاتيان به مبني على الاحتياط.

(1023) ( فالاحوط ) : الاولى.

(1024) ( اعاد ) : ان لم يمكن التدارك لتخلل الفصل الطويل وإلا لزمه ذلك.

٣١٧

وجوب الاعادة وإن كان أحوط.

فصل

في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

وهي في مواضع :

الاول : الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله.

الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الإفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا.

الثالث : الشك بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين(1025) سواء كان في الشرائط أو الإفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعاً أو خمساً بنى على أنه صلى أربعاً ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين ثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الاُولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه يعّد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله ، فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.

الرابع : شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الإفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله

__________________

(1025) ( وهو أحدى الصيغتين الاخيرتين ) : تقدم أنّ الاحوط عدم ترك الصيغة الثانية وان أتى بالاولى.

٣١٨

إلا إذا كان مفسداً(1026) فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضاً(1027) ، وإن شك أنه ركع ، أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة(1028) ، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثاً يبني على أنه صلى ركعتين وهكذا ، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص(1029) يختص الحكم به فلو شك اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختص الحكم به ولا يتعدى إلى غيره.

[ 2116 ] مسألة 1 : المرجع في كثرة الشك العرف(1030) ، ولا يبعد تحققه

__________________

(1026) ( إلا اذا كان مفسداً ) : أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو.

(1027) ( يبني على الاربع ايضاً ) : اذا كان شكه بعد الدخول في الركوع في الركوع وإلا فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه.

(1028) ( بنى على عدم الزيادة ) : اي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات.

(1029) ( ولو كان كثرة شكه في فعل خاص ) : بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلا كما اذا تحقق مسمى الكثرة في فعل معين كالركوع ثم شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ايضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن.

(1030) ( المرجع في كثرة العرف ) : ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه ،

٣١٩

إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب أغتشاش الحواس.

[ 2117 ] مسألة 2 : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها(1031) .

[ 2118 ] مسألة 3 : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوات محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.

[ 2119 ] مسألة 4 : لا يجوز له الاعتناء بشكه فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، وإلا بطلت الصلاة(1032) نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس(1033) .

[ 2120 ] مسألة 5 : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقاً اقتصر على ذلك المورد.

__________________

ولا يعتبر الاستدامة بحد يعد كثرة الشك عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتنقدس‌سره .

(1031) ( بنى على بقائها ) : اذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية.

(1032) ( وإلا بطلت الصلاة ) : على الاحوط.

(1033) ( ما لم يكن الى حد الوسواس ) : بل مطلقاً.

٣٢٠