العروة الوثقى الجزء ٢

العروة الوثقى0%

العروة الوثقى مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499

العروة الوثقى

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: آية الله السيد محمد كاظم اليزدي
تصنيف: ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
الصفحات: 499
المشاهدات: 73433
تحميل: 3871

توضيحات:

الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 499 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 73433 / تحميل: 3871
الحجم الحجم الحجم
العروة الوثقى

العروة الوثقى الجزء 2

مؤلف:
ISBN: ISBN: 964-8629-02-1
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فصل

في أحكام القضاء

يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط وهي : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارناً لطلوعه إذا فاته صومه ، وأما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه وإن كان أحوط(221) ، ولو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتأريخهما لم يجب القضاء ، وكذا مع الجهل بتأريخ البلوغ ، وأما مع الجهل بتأريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلاً ولم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء ، ولكن في وجوبه إشكال(222) ، وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه ، ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر(223) ، ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال.

__________________

(221) ( وإن كان أحوط ) : مورد هذا الاحتياط ما إذا بلغ قبل تناول المفطر وترك تجديد النية وإتمام صوم ذلك اليوم.

(222) ( ولكن في وجوبه إشكال ) : والأظهر عدمه.

(223) ( لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ) : مر أن الأحوط لزوماً للكافر إذا أسلم في نهار شهر رمضان ولم يأت بمفطر أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك.

٤٦١

[ 2522 ] مسألة 1 : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن ملة أو فطرة.

[ 2523 ] مسألة 2 : يجب القضاء على ما فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

[ 2524 ] مسألة 3 : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء.

[ 2525 ] مسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه(224) فلا قضاء عليه.

[ 2526 ] مسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب(225) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.

[ 2527 ] مسألة 6 : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلاً من شهر رمضان.

[ 2528 ] مسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.

[ 2529 ] مسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو

__________________

(224) ( على وفق مذهبه ) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.

(225) ( إلى الغروب ) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.

٤٦٢

نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.

[ 2530 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام(226) .

[ 2531 ] مسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر(227) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر(228) .

[ 2532 ] مسألة 11 : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره(229) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره(230) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه.

[ 2533 ] مسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة(231) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

__________________

(226) ( وكذا في الايام ) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.

(227) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.

(228) ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه.

(229) ( لم يقع لغيره ) : بل يقع مندوباً كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الاولى من فصل النية.

(230) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : ممّا اُخذ فيه عنوان قصديُّ كصوم الكفارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول اليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النية كما يعلم ممّا مر، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال و ما بعده.

(231) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.

٤٦٣

[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصح وكفّر عن كل يوم بمد والأحوط مدان ، ولا يجزئ القضاء عن التكفير نعم الأحوط الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد(232) ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى والأحوط الجمع خصوصا في الثانية.

[ 2535 ] مسألة 14 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة(233) والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق ، فإنه يجب حينئذ الجمع ، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء(234) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا ، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ،

__________________

(232) ( وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد ) : لا يترك الاحتياط بالجمع فيه وفيما بعده من الصورتين.

(233) ( وجب عليه الجمع بين الكفارة ) : أي كفارة التأخير المعبر عنها بالفدية وثبوتها حينئذ مبني على الاحتياط ، نعم لا إشكال في ثبوت كفارة الإفطار العمدي لو فرض كون الفوت مع الإفطار على تفصيل تقدم في محله.

(234) ( فلا يبعد كفاية القضاء ) : كفايته محل إشكال.

٤٦٤

وإمّا يوجب القضاء فقط(235) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.

[ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخّرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.

[ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.

[ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد(236) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً(237) ، وإن عجز فالاستغفار.

[ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.

[ 2540 ] مسألة 19 : يجب(238) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر

__________________

(235) ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.

(236) ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح.

(237) ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.

(238) ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن

٤٦٥

من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض(239) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى(240) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً(241) أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.

[ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب(242) عنه.

[ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا(243) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.

[ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.

[ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب

__________________

كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.

(239) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس.

(240) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.

(241) ( وإن كان طفلاً ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.

(242) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث.

(243) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.

٤٦٦

عليه شيء ، ولو علم به إجمالاً وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.

[ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً(244) وإلا وجب عليه.

[ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقرّ به عند موته(245) ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه(246) باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي.

[ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط(247) .

[ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ،

__________________

(244) ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحاً ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر.

(245) ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع.

(246) ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر.

(247) ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول.

٤٦٧

وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلا مع التعين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

فصل

في صوم الكفارة

وهو أقسام :

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ، وكفارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان ، فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث(248) .

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً(249) ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيام والثالث

__________________

(248) ( فإنه تجب فيها الخصال الثلاث ) : على الأحوط الأولى في الثاني كما مر.

(249) ( صيام ثمانية عشر يوماً ) : في العبارة قصور فإنه لا إشكال في عدم تعين الصيام بمجرد العجز عن الأنعام الثلاثة بل هنا أمر آخر وهو الإطعام ، والمختار أن وجوب الصيام مترتب على العجز عنه أيضاً وتفصيل ذلك مذكور في رسالة مناسك الحج.

٤٦٨

يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفارة خدش المرأة(250) وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما ككفارة اليمين.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر(252) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام(253) ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان.

ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنها بدنة أو بقرة(254) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

[ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير(*) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر(255) بدل الشهرين ، بل هو

__________________

(250) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده.

(251) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.

(252) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها.

(253) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة.

(254) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوط لزوماً ان يكون ثلاثة أيام.

(*) ( كفارة التخيير ) : او الترتيب.

(255) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.

٤٦٩

الأحوط(256) في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في وجوبه فيها تأمل وإشكال.

[ 1250 ] مسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف(257) أو اشتراط التتابع فيه.

[ 1251 ] مسألة 3 : إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط(258) في قضائه التتابع أيضاً.

[ 1252 ] مسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد(259) أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان ، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوماً أو أزيد من رجب ، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة ، أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين ، نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح(259) ، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ، ويستثنى مما ذكرنا(260) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية ، فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى ، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح

__________________

(256) ( بل هو الأحوط ) : لا بأس بتركه في غير كفارة اليمين فإن الأقوى فيها لزوم التتابع.

(257) ( إلا مع الانصراف ) : على وجه يرجع إلى التقييد.

(258) ( فالأحوط ) : لا يعتبر في الأول بل الأقوى عدم اعتباره في الثاني أيضاً.

(259) ( فلا بأس على الأصح ) : في الغافل عن الموضوع والجاهل المركب القاصر دون المقصر والمتردد.

(260) ( ويستثنى مما ذكرنا ) : في الاستثناء تأمل ، نعم يحكم بالإجزاء في الموردين المتقدمين في التعليق السابق.

٤٧٠

ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع.

[ 2553 ] مسألة 5 : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استئنافه ، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه ، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار ، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً صح وإن عصى من جهة خلف النذر.

[ 2554 ] مسألة 6 : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس(261) والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال(262) ، ومنه أيضاً ما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال ، ومنه أيضاً ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به(263) ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر ، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال.

[ 2555 ] مسألة 7 : كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقية ولو اختياراً لا

__________________

(261) ( كالمرض والحيض والنفاس ) : إذا كان عروضها بالطبع وإن تمكن من المنع عن حدوثها بعلاج ، وأما إذا كان هو السبب في طروها فيحتمل وجوب الاستئناف بل لا يخلو عن وجه.

(262) ( بان تذكر بعد الزوال ) : على كلام تقدم فيه وفيما بعده.

(263) ( لا يضر به ) : فيه نظر فإنّه إن كانت الكفارة معينة فالظاهر انحلال النذر المذكور بطرو سبب وجوبها ، وان كانت مخيرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غير واضح، وعلى كل تقدير فمورد الكلام ما لو كان الصوم المنذور معنوناً بعنوان خاص كما لو نذر صوم كل خميس شكراً لله تعالى فلا يتحقق التخلل لو نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلاق ومنه يظهر الحال في صوم الدهر.

٤٧١

لعذر(264) ، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك ، وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل(265) ، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع.

[ 2556 ] مسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث أنها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها.

فصل

[ في أقسام الصوم]

أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور.

والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم بدل الهدي في حج التمتع ، وصوم النذر والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، أما الواجب فقد مر جملة منه.

__________________

(264) ( لا لعذر ) : إطلاقه بالنسبة إلى ما إذا لم يكن لعروض عارض يعد عذراً عرفاً محل تأمل.

(265) ( وهو مشكل ) : في غير الصورة المشار إليها في التعليقة السابقة.

٤٧٢

وأما المندوب منه فأقسام :

منها : ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ، فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي :« الصوم لي وأنا أجازي به » وما ورد من «أن الصوم جنة من النار» و «أن نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبل ، ودعاؤه مستجاب » ، ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلاً ومنقبة وشرفا.

ومنها : ما يختص بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.

ومنها : ما يختص بوقت معين ، وهو في مواضع :

منها : وهو آكدها : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ، ويذهب بحر الصدر ، وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحب له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحب أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام أو بدرهم.

ومنها : صوم أيام البيض من كل شهر ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصح المشهور ، وعن العماني أنها الثلاثة المتقدمة.

ومنها : صوم يوم مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو السابع عشر من ربيع الأول على الأصح ، وعن الكليني ـرحمه‌الله ـ أنه الثاني عشر منه.

ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجة.

ومنها : صوم يوم مبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو السابع والعشرون من رجب.

٤٧٣

ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.

ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

ومنها : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط.

ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه.

ومنها : يوم النيروز.

ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كل منهما.

ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.

ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.

ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى.

[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال.

[ 2558 ] مسألة 2 : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.

وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب(266) ففي مواضع أيضا.

منها : صوم عاشوراء.

ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.

ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه(267) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل

__________________

(266) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه.

(267) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير

٤٧٤

الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.

ومنها : صوم الولد بدون إذن والده(268) ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.

وأما المحظور(269) منه : ففي مواضع أيضاً :

أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة(270) .

الثاني : صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.

الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.

الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام

__________________

المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.

(268) ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.

(269) ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتاً أو تشريعاً ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقاً والفساد في الشق الأخير محل تأمل.

(270) ( ضعيفة سنداً ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.

٤٧٥

الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها.

الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، وإن كان في حال النية بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه.

السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا.

السابع : صوم الزوجة(271) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه.

الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.

التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما.

العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم.

الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر.

الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

[ 1259 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن

__________________

(271) ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير إليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك.

٤٧٦

صوماً في مواضع.

أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم.

الثاني : المريض إذا برء في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط(272) تجديد النية والإتمام ثم القضاء.

الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.

الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار(273) أتى بالمفطر أم لا.

الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار.

السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه.

* * *

__________________

(272) ( وإن كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر.

(273) ( الكافر إذا أسلم في اثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.

٤٧٧

كتاب الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث وإن لم يضم إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكن الأحوط الأول(1) ، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلا ففي أصل الشرع مستحب ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك(2) ، بل هو الأقوى ، ولا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي.

ويشترط في صحته أمور(3) :

الأول : الإيمان ، فلا يصح من غيره.

__________________

(1) ( لكن الأحوط الأول ) : بل الأحوط قصد التعبد بنفس اللبث أيضاً.

(2) ( لا يبعد ذلك ) : فيه إشكال نعم لا بأس بالنيابة عنه رجاء.

(3) ( ويشترط في صحته أمور ) : يجري في الشرطين الأولين ما تقدم في كتاب الصوم.

٤٧٨

الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين(4) إذا تعدد ولو إجمالاً ، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات ، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوى الوجوب وفي المندوب الندب ، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجباً لأنه من أحكامه(5) ، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النية قبل الفجر(6) ، وفي كفاية النية في أول الليل كما في صوم شهر رمضان إشكال ، نعم لو كان الشروع فيه في أول الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت ، ولو نوى الوجوب في المندوب أو الندب في الواجب اشتباهاً لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد(7) لا الاشتباه في التطبيق.

الرابع : الصوم ، فلا يصح بدونه ، وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر في غير المواضع التي يجوز له الصوم فيها ، ولا من الحائض والنفساء(8) ولا في

__________________

(4) ( والتعيين ) : فيما إذا توقف تطبيق ما في الذمة عليه كالواجب بالإيجار ونحوه ، دون الواجب بالنذر فإنه إذا كان بشرط لا عن غيره من الواجبات يكفي فيه عدم قصد الغير وإن كان لا بشرط عنه ينطبق على المأتي به وإن قصد الغير.

(5) ( لأنّه من أحكامه ) : التعليل محلّ نظر، والظاهركفاية نيّة الوجوب في الثالث كما أنّ الأقوى كفاية نيّة كلّ من الوجوب والندب في الواجب بالعرض.

(6) ( ووقت النية قبل الفجر ) : تقدم في نية الصوم ما هو الأظهر والإشكال الآتي ضعيف.

(7) ( لم يضر إلاّ إذا كان على وجه التقييد ) : بل لا يضر حتى في هذه الصورة كما مّر في نظائر المقام.

(8) ( ولا من الحائض والنفساء ) : كما لا يجوز لها نفس اللبث في المسجد ذاتاً وبقصد التعّبد تشريعاً أيضاً.

٤٧٩

العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلاً حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف(9) .

الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوماً أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حّد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ، واليوم(10) من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال(11) .

السادس : أن يكون في المسجد الجامع(12) ، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدد الجامع تخير بينها ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.

السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه(13) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد

__________________

(9) ( فيكون العيد فاصلاً بين أيام الاعتكاف ) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافاً مستقلاً فلا بُدّ وإن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

(10) ( واليوم من طلوع الفجر ) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقّدم في تحديده.

(11) ( إشكال ) : بل منع.

(12) ( أن يكون في المسجد الجامع ) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط.

(13) ( إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزاً صحة اعتكافه وصومه ـ إذا لم يكن منافياً لحق المولى كما مر ـ ولا يتوقف على أذنه له فيهما.

٤٨٠