إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 97224
تحميل: 7720

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 97224 / تحميل: 7720
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

يكن هناك ضرر يتوجّه منها على المحرم(١) ، وأما دفعها فالاظهر جوازه(٢) وإن كان الترك أحوط(٣) .

١٦ - التزيّن

مسألة ١٢٣: الأحوط أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ مايعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه(٤) ، ومن ذلك استعمال الحناء

____________________

(١) لشمول بعض النصوص لهما ولامثالهما، ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: اتق قتل الدواب كلها، وفي صحيحة زرارة عنهعليه‌السلام قال: مالم يتعمد قتل دابة » والبق والبرغوث من مصاديق الدابة.

نعم هناك بعض الروايات المجوزة، ففي حسنة زرارة عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا راه ؟ قال: نعم » ومثلها صحيحة جميل التي نقلها ابن ادريس في اخر السرائر عن نوادر البزنطي، وخدش في الاولي بوجود سهل في سندها، وفي الثانية بمجهولية طريق ابن ادريس الى البزنطي، وكلاهما قابل للدفع.

(٢) لعدم الدليل على المنع.

(٣) اذ هو حسن على كل حال.

(٤) لجملة من النصوص المعلل للنهي عن لبس الخاتم والاكتحال

=

١٢١

على الطريقة المتعارفة.

نعم، لابأس باستعماله إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه(١) ، وكذلك لابأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الاحرام.

مسألة ١٢٤: يجوز التختّم في حال الاحرام لابقصد الزينة، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي، أو التحفظ على الخاتم من الضياع، أو احصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك، وأما لبسه بقصد الزينة فالاحوط تركه(٢) .

____________________

=

والنظر في المرآة أنها زينة، ولم استوضح وجه توقف الماتن دام ظله مع أن الروايات صريحة على المطلوب.

(١) في صحيحة ابن سنان قال: سألته عن الحناء، فقال: ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وماهو بطيب وما به بأس.

(٢) وهو المشهور شهرة عظيمة، وتشهد له رواية صالح بن السندي عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع عن ابي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال: « لا يلبسه للزينة » وصالح وإن لم يوثق إلا ان الشيخ روى جميع كتب وروايات ابن محبوب بعدة اسانيد منها الصحيح فيمكن تبديل الاسناد والتخلص من الاشكال، والله العالم.

١٢٢

مسألة ١٢٥: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحليّ للزينة(١) بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها(٢) ، ويستثنى من ذلك ماكانت تعتاد لبسه قبل إحرامها، لكنها لاتظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الاحوط الاولى(٣) .

____________________

(١) ففي صحيحة ابن مسلم عنهعليه‌السلام : المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة.

(٢) لشمول الصحيحة لها.

(٣) ففي صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، اتنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله ؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها » والمنصرف من الرجال هم الاجانب.

نعم قصد التزيّن به لزوجها ممنوع لمصححة ابن سويد عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب ؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولاتلبس القفازين، ولاحليا تتزين به لزوجها » وقد جعلها السيد الخوئيقدس‌سره مؤيدا لشمول الرجال - في صحيحة الحجاج - للزوج والمحارم، وردها بضعف سندها بسهل، مع أنها اجنبية عن الصحيحة السابقة، اذ هذه في مورد التزيّن وتلك متعلقها الاظهار وفرق بين المادتين، فاحتياط الماتن استحبابا في محله والله

=

١٢٣

ولاكفارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة(١) .

١٧ - الأدّهان

مسألة ١٢٦: يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيبة(٢) ، نعم يجوز أكل الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة(٣) كما تقدم في المسألة ١٠٥، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيّبة عند

____________________

=

العالم.

(١) لعدم الدليل إلا حسنة علي بن جعفر عن اخيهعليه‌السلام قال: لكل شي خرجت (جرحت) من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت » بناءاً على قراءة جرحت.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: وادهن بماشئت من الدهن حين تريد ان تحرم، فاذا احرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل » فمع صراحة هذا النص وغيره لامجال للقول بالكراهة المستفادة من بعض الاخبار ظاهرا والقابلة للحمل على الاضطرار او قبل الاحرام وبعد الغسل او قبله.

(٣) مع الأمساك عن شمّه.

١٢٤

الضرورة(١) .

مسألة ١٢٧: كفّارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيّب شاة إذا كان عن علم وعمد، وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على الاحوط في كليهما(٢) .

____________________

(١) ففي صحيحة هشام عنهعليه‌السلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمّل فلبطّه وليداوه بسمن أو زيت » وفي صحيحة ابن مسلم عن احدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن محرم تشققت يداه ؟ قال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة.

(٢) ففي صحيحة معاوية في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » وقد توقف جماعة من الاعلام فيها وعلى رأسهم سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي باعتبار ان عمار لم يسند الرواية للمعصومعليه‌السلام وصرح بأن دعوى الجزم بان معاوية لايفتي الا بما سمعه من الامام ولايخبر الا عنه عهدتها على مدعيها لاحتمال اجتهاده أو أنه سمع ممن ينقل عن الامامعليه‌السلام ولم تثبت وثاقته عندنا، واضاف: وعمل المشهور لو قلنا بجبره للخبر الضعيف لاينجع إذ لم يعلم انه رواية حتى تجبر.

قلت: والنفس لاتميل إلى ماافادهقدس‌سره واذا اردت الشاهد فعليك بسبر روايات معاوية التي أخرجها في كتابه «الحج» ورواها عنه اصحاب الكتب الاربعة وغيرهم.

١٢٥

* مسألة ١٢٨: إذا لم يكن الدهن ذا رائحة طيبة فلا كفارة عليه فيما اذا اضطر اليه للتداوي لتدهين نفسه(١) .

١٨ - إزالة الشعر عن البدن

مسألة ١٢٩: لايجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره - ولو كان محلا - بحلق او نتف او غيرهما، بلا فرق في ذلك بين قليل الشعر وكثيره حتى بعض الشعرة الواحدة(٢) .

نعم، إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذى من ذلك جاز له حلقه(٣) ،

____________________

(١) على فرض قبول الرواية السابقة فموردها الدهن الطيّب او المُطيّب، ومع فقد القيدين لادليل ظاهرا على الكفارة مطلقا، اختيارا واضطرارا، والله العالم.

(٢) ففي صحيحة حريز عنهعليه‌السلام قال: لابأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقطع الشعر » وفي صحيحة معاوية قالعليه‌السلام : لايأخذ المحرم من شعر الحلال.

(٣) لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ) وهي وإن كانت واردة في المحصور لكن لاخصوصية له على الظاهر.

١٢٦

وكذا تجوز له إزالة الشعر عن جسده إذا كانت هناك ضرورة تدعو إليها، ولابأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء(١) او الغسل او التيمم أو الطهارة من الخبث أو ازالة الحاجب اللاصق المانع من إحدى الطهارتين، ونحو ذلك.

مسألة ١٣٠: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صيام ثلاثة أيام او إطعام ستة مساكين(٢) ، لكل مسكين مدان من الطعام.

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه فكفارته شاة(٣) ، وكذا إذا نتف أحد أبطيه على الاحوط(٤) .

____________________

(١) يدل عليه صحيحة هيثم قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة او الشعرتان، فقال: ليس بشيء ماجعل عليكم في الدين من حرج » وذيلها يستفاد منه التعميم لكل ماذكره الماتن دام ظله.

(٢) كما هو مقتضي الاية الكريمة.

(٣) تبعا لعدة من الروايات سيأتي ذكر بعضها.

(٤) وفاقا للرياض وخلافا للمشهور، ومستنده صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » وفي قبالها

=

١٢٧

واذا نتف شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام(١) .

ويجري مجرى الحلق والنتف في الموارد المتقدمة مايفيد فائدتهما من سائر طرق الإزالة على الاحوط(٢) .

ولاكفارة في حلق المحرم راسه غيره محرما كان أو محلا(٣) .

مسألة ١٣١: لابأس بحكّ المحرم رأسه مالم يقطع الشعر عن

____________________

=

رواية ابن جبلة وصحيحة حريز ففي الاولى عن ابي عبداللهعليه‌السلام في محرم نتف إبطه، قال: يطعم ثلاثة مساكين » وفي الثانية عنهعليه‌السلام : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم » ومفهومها عدمه اذا نتف احد ابطيه، ورواها الصدوق بلفظ «ابطه» بغير تثنية فلا يمكن الركون إليها فتسقط عن المعارضة، أما الرواية الاولى فكذلك لضعف سندها، أو تحمل على عدم العلم والعمد، وهو ليس ببعيد لاستحباب التصدق بكف من الطعام اذامس المحرم لحيته فسقطت منها شعرة او شعرتان كما سيأتي، لكن مخالفة المشهور امر مرغوب عنه.

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي: إذا نتف المحرم من شعره لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

(٢) بل هو الظاهر، لعدم الخصوصية في النتف والحلق كما هو واضح، والله العالم

(٣) لعدم الدليل.

١٢٨

رأسه ومالم يدمه، وكذلك البدن، وإذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من طعام(١) ، وأما

____________________

(١) تشهد له صحيحة منصور عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم اذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين » المحمولة على الاستحباب لمصححة المفضل ابن عمر قال: دخل النباجي على ابي عبداللهعليه‌السلام فقال: ماتقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان، فقال ابو عبداللهعليه‌السلام : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ماكان علي شيء » وحسنة المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منا الطاقات بيقين في يده خطاءا او عمداً، قال: لايضره.

وقد نوقش في كلا الروايتين سندا ودلالة:

أما أولا: فلوجود عمرو بن المفضل في الاولى والمفضل بن صالح في الثانية وكلاهما ضعيفان.

قلت: اما ابن المفضل فتضعيفه من أكبر المجازفات الناشىء من ضعف التتبع وتقليد الرجال، واما ابن صالح فقد نسب تضعيفه النجاشي الى مجهول ولعله - بل هو - ابن الغضائري وتضعيفه كعدمه، مضافا الى أن منشأ التضعيف هو الغلو - المزعوم لدى جمهور القميين - في حق الائمةعليهم‌السلام الذي هو اليوم من ابجد عقائد الامامية، وقد روى عنه اكثر من ثلاثين نفرا من الثقات والاجلاء ومنهم اصحاب الاجماع، بل روى عنه العامة ووثقه بعضهم كابن

=

١٢٩

إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه.

١٩ - ستر الرأس للرجال

مسألة ١٣٢: لايجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءً منه، بالقناع أو الخمار أو الثوب ونحوها(١) ، بل الأحوط أن لايستره أيضا بمثل الطين أو الحشيش أو بحمل شيء عليه(٢) .

____________________

=

حبان وضعفه اخرين لروايته ابلاغ جابر ابن عبدالله الانصاري سلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للامام الباقرعليه‌السلام وحديث السفينة، والعجب كل العجب من النجاشي شيخ الاصحاب في معرفة الرجال يقدح في مثل جابر والمفضلان ويوثق النصاب.

وأما الثاني: فلنفي الكفارة المتعارفة وهي الدم في الاولى، وعدم صراحة «لايضره» على عدم الكفارة في الثانية، ولعل الجزم بذلك فيه نوع من المجازفة، فالاحتياط في المقام مما لاينبغي تركه والله العالم.

(١) نصاً واجماعاً، وتشهد له النصوص.

(٢) قال في الجواهر بلا خلاف اجده فيه، وفي التذكرة نسبته الى علمائنا، وتوقف في المدرك وصرح بأن دليله غير واضح لان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لامطلق

=

١٣٠

نعم، لابأس بوضع عصام القِربة على الرأس عند حملها(١) ، وكذا لابأس بتعصيبه بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع(٢) .

والمراد بالرأس هنا منبت الشعر، ويلحق به الأذنان على الأقرب(٣) .

مسألة ١٣٣: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد(٤) ، والاولى

____________________

=

الستر، وفيه: ان قولهعليه‌السلام في صحيحة ابن ميمون « احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » وجوب كشف الرأس والوجه وحرمة تغطيتهما فاذا صدق التغطية بالطين والحشيش وما اشبه شمله النهي، والله العالم.

(١) ففي حسنة محمد بن مسلم عنهعليه‌السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى ؟ فقال: نعم.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن وهب: لابأس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع.

(٣) تشهد له صحيحة الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما ؟ قال: لا » وفي رواية سماعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد اذنيه بالقطن ؟ قال: نعم، لابأس بذلك إذا خاف ذلك والا فلا.

(٤) لجواز حك الرأس للمحرم، ومسح الرأس في الوضوء، مضافا الى

=

١٣١

تركه(١) * كما يجوز وضع الرأس على الوسادة وإن كان يستلزم ستر بعض الرأس(٢) ، نعم لايجوز على الاحوط أن ينشف المحرم راسه بالمنديل ونحوه إذا كان بنحو المسح والامرار(٣) .

* مسألة ١٣٤: إذا احرم الرجل مع الشعر المستعار فإن كان لضرورة فلا شيء عليه، وإن لم يكن فعليه دم شاة على الاحوط(٤) .

مسألة ١٣٥: لايجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء(٥) وكذلك

____________________

=

صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام : لابأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس ولابأس ان يستر بعض جسده ببعض » الدال على ان الساتر الممنوع ما كان بإمر خارجي.

(١) اذ الاحتياط حسن على كل حال، ولاحتمال صدق التغطية في الجملة.

(٢) لكن لايخمّر رأسه، ففي صحيحة زرارة عنهعليه‌السلام قال: قلت له: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولايخمّر راسه، والمرأة المحرمة لابأس أن تغطي وجهها كله عند النوم ».

(٣) لصدق التغطية عليه.

(٤) ووجهه واضح كما لايخفي، وسيأتي وجه التوقف في أصل الحكم.

(٥) لقولهعليه‌السلام في صحيحة ابن سنان: ولاترتمس في ماء تدخل فيه رأسك ».

١٣٢

في غير الماء على الاحوط(١) ، والظاهر أنه لافرق في ذلك بين الرجل والمرأة(٢) .

والمقصود بالرأس هنا مافوق الرقبة بتمامه.

مسألة ١٣٦: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط(٣) ، والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار(٤) .

٢٠ - ستر الوجه للنساء

مسألة ١٣٧: لايجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبُرقُع أو

____________________

(١) ووجه التوقف ان مورد النصوص هو الارتماس في الماء وحرمته على انه من مصاديق تغطية الرأس غير ثابته بل هو محرم على حدة، وجزم بعض الاعاظم من تلامذة السيد الخوئي بجواز الارتماس في غير الماء والورد.

(٢) لكونه محرما مستقلا لاربط له بتغطية الرأس حتى يكون من مختصات الرجل.

(٣) على ماهو المقصوع به بين الاصحاب، كما في المدارك والذخيرة، بل بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة، وصرح في الحدائق ان الاصحاب ذكروا الحكم ولم ينقلوا عليه دليلا وكأن مستندهم الاجماع، فالمقام يقتضي الاحتياط خوفا من مخالفة المجمع عليه بين الفقهاء.

(٤) إذ لا دليل على الكفارة إلا الاجماع فيقتصر فيه على القدر المتيقن.

١٣٣

النقاب أو المروحة أو ماشابه ذلك(١) ، والاحو ط أن لاتستر وجهها بأي ساترا كان(٢) ، كما أن الاحوط أن لاتستر بعض وجهها أيضا(٣) .

نعم، يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم(٤) ، ولابأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة أذا لم يتيسر لها ستره

____________________

(١) نصاً واجماعاً.

(٢) بل هو الظاهر من الروايات لعدم الخصوصية للبرقع ونحوه، وقولهعليه‌السلام «احرام المرأة في وجهها» كما في صحيحة ابن ميمون خير شاهد على التعميم، وكذا الامر بالاسفار في صحيحة الحلبي وقوله «انك ان تنقبت لم يتغير لونك» وقولهعليه‌السلام في موثقة سماعة أنه سأله عن المحرمة، فقال ان مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولاتستتر بيدها من الشمس، وغيرها من النصوص، إلا ان يقال بأن روايات إسدال الثوب الى الانف او النحر مؤيدة لاختصاص النهي في الامور المذكورة، والله العالم.

(٣) ذكرنا في «مجمع المناسك» أن النصوص الواردة في المقام متعرّضة للنهي عن النقاب والبرقع وما أشبه ذلك ممّا له شأنيه تغطية المساحة الكبرى من الوجه، أما تغطية الوجه في الجملة ولو كان يسيرا فهذا ما لايمكن الجزم باستفادته من الروايات، ولعل روايات جواز إسدال الثوب إلى طرف الأنف والذقن مؤيّدة لذلك، والله العالم.

(٤) تشهد له صحيحة زرارة المتقدمة فراجع.

١٣٤

باسدال ثوبها عليه(١) .

مسألة ١٣٨: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بإسدال ثوبها على وجهها، بأن تنزل ماعلى رأسها من الخمار أونحوه إلى مايحاذي أنفها بل نحرها(٢) ، والاظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد او غيرها(٣) وإن كان ذلك أحوط(٤) .

مسألة ١٣٩: كفارة ستر الوجه شاة على الاحوط الاولى(٥) .

____________________

(١) بل مطلقا لما ذكرناه آنفا، ولاتصل النوبة للتزاحم.

(٢) ففي صحيحة زرارة عنهعليه‌السلام قال: إن المرأة المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » وقيده بعض الاعلام بالركوب لصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها الى النحر اذا كانت راكبة.

(٣) لعدم الاشارة إليه في النصوص.

(٤) خروجا عن شبه الخلاف، لاشتراط ذلك في القواعد واوجبه في المبسوط وجامع الشرائع بل في الاول ايجاب الدم مع الاصابة والتواني في الازالة.

(٥) لعدم الدليل على الكفارة، سوى ذهاب الشيخ كما في المسألة السابقة، وعن الحلبي ان لكل يوم شاة مع الاختيار وإلا شاة للجميع، وخبر - او حسنة - علي بن جعفر المتقدمة بناءا على نسخة «جرحت».

١٣٥

٢١ - التظليل للرجال

مسألة ١٤٠: التظليل(١) على قسمين:

____________________

(١) عندنا في المقام عنوانان: الاضحاء والتظليل، ويدور امرهما بين شرطية الاول للاحرام ومانعية الثاني، أو كون الاول من واجباته والثاني من محرماته، لاسبيل للاول أصلا لعدم فساد الاحرام بالاخلال بالاضحاء او تحقق التظليل، اذ غاية مايترتب حينئذ وجوب الكفارة، فيتعين الثاني.

والظاهر تبعاً لصاحب الحدائق أن التحريم في الظل لفوات الضحى لالمكان الستر، والروايات بذلك صريحة الدلالة:

ففي صححيحة ابن المغيرة قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال: اضح لمن أحرمت له »، وفي صحيحة عثمان الكلابي قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام ان علي ابن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد ان يحرم ؟ فقال: ان كان كما زعم فليظلل، وأما انت فاضح لمن احرمت له».

مضافا الى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المأثور عنه «اضح لمن احرمت له»، ومجرد النهي في بعض الاخبار عن الكنيسة او المحمل المظلل او نحوهما لايقتضي كون العلة في التحريم هو الاستتار حتى انه لو لم يستتر بهذه الاشياء فلا يضره الاستظلال بغيرها من مالايوجب الاستتار.

١٣٦

الاول: أن يكون بالأجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، وهذا محرم على الرجل المحرم، راكباً كان أم راجلاً، إذا كان مايظلله فوق رأسه كالامثلة المتقدمة(١) ، نعم لابأس بالاستظلال بالسحابة السائرة(٢) .

وأما إذا كان مايظلله على احد جوانبه، فالظاهر أنه لابأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها(٣) .

وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه(٤) إلا إذا كان بحيث لايمنع من صدق الإضحاء - اي البروز الى الشمس - عرفاً، كأن كان قصيراً لايستتر به رأسه وصدره كجدران بعض السيارات المكشوفة(٥) .

الثاني: أن يكون بالاجسام الثابتة كالجدران والانفاق والاشجار

____________________

(١) بلا خلاف في ذلك وتشهد له النصوص المستفيضة.

(٢) لكون المنهي الظل الذيعنه في الروايات هو يحدثه المحرم او الذي يتحرك بحركته.

(٣) تدل عليه صحيحة ابن بزيع قال كتبت الى الرضاعليه‌السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب: نعم.

(٤) لإطلاق الروايات الآمرة بالاضحاء والناهية عن التستر.

(٥) * كما يجوز استعمال المظلة اذا أحرز أن وجودها وعدمها سواء، وكذا اذا شك مالم تقتض الحالة السابقة خلاف ذلك.

١٣٧

والجبال ونحوها، وهذا جائز للمحرم، راكباً كان أم رجلاً على الاظهر(١) ، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه(٢) وإن كان الأحوط ترك ذلك(٣) .

مسألة ١٤١: المراد من التظليل التستر من الشمس، ويلحق بها المطر على الاحوط، وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالاظهر جواز التستر منها، وإن كان الاحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقفة ونحوها في الليل - فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الاحوط(٤) - وإن كانت تحفظه من الرياح مثلا.

____________________

(١) لكون المنهي عنه في الروايات هو خصوص مايحدثه المحرم من ظل يتحرك بحركته ويسكن بسكونه، ولو كان هناك منع مما ذكر لَبَانَ في أسئلة الرواة.

(٢) لقولهعليه‌السلام في صحيحة معاوية: لابأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولابأس ان يستر بعض جسده ببعض.

(٣) لصحيح الاعرج انه سأل ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده، قال: لا إلا من علة » المحمول على الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة معاوية.

(٤) ففي صحيحة ابراهيم قال: قلت للرضاعليه‌السلام : المحرم يظلل على محمله ويفديه اذا كانت الشمس والمطر يضران به، قال: نعم، قلت: كم

١٣٨

الفداء ؟ قال: شاة »، وفي صحيحة الحميري عن صاحب الزمانعليه‌السلام أنه كتب اليه وسأله عن المحرم يستظل من المطر بنطع او غيره حذرا على ثيابه ومافي محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ فأجابعليه‌السلام : إذا فعل ذلك في طريقه فعليه دم »، وفي صحيحة ابن بزيع عنهعليه‌السلام قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذى مطر أو شمس وانا اسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » وغيرها من الروايات، وهي ظاهر - سيما صحيحة الحميري - في عدم اختصاص التظليل من الشمس بل يصدق التظليل عن المطر، وحيث أنا لم نجد في الروايات وكذا كلمات الاعلام التعرض لقضية التظليل في الليل مع أن دأبهم ذكر الفروع النادرة في المسائل المدونة فالقطع بشمول الحرمة الي الليل لعل فيه شائبة المجازفة.

وبما انا قرّبنا كون التحريم في الظل لفوات الضحى فيكون مختصاً بالنهار لامحالة، لكون الضحى لاتحقق له الا بالنهار، فضحا ظله أي اذا صار شمسا، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله «اضح» قال الاصمعي: من ضحيت واضحى لانه انما امره بالبروز للشمس، ومنه قوله تعالى ( والضحى والليل اذا سجى ) وقوله ( والشمس وضحاها ) قال الراغب في المفردات: الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به.

وهو المستفاد ايضا من النصوص ففي صحيحة ابن المغيرة المتقدمة قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الظلال للمحرم ؟ فقال: اضح لمن أحرمت له، قلت: اني محرور وإن الحر يشتد عليّ ؟ فقال: أما علمت أن الشمس

١٣٩

تغرب بذنوب المحرمين » فجعلعليه‌السلام غاية الاضحاء غروب الشمس، واوضح منها دلالة صحيحة الاخرى قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : أظلل وانا محرم ؟ قال: لا، فأظلل وأكفر قال: لا، فان مرضت ؟ قال ظلل وكفّر، ثم قال: اما علمت ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مامن حاج يضحي ملبياً حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها » ودلالتها على ما افاده صاحب الحدائق من كون التحريم في الظل لفوات الضحى واضحة لمقام التعليل في الذيل، وهو مغيّى بغروب الشمس.

ودعوى: بعض الاعلام المعاصرين: من ان الذيل ليس بعلة، بل هو بيان لما يترتب على ذلك من الاثار والفوائد والحكم، فلا يصلح لان يكون قرينة على تقييد إطلاقها، ولا على نفي تلك الفوائد عن غير موردها.

خلط: بين التعليل ومفهوم الغاية، إذ علة النهي عن التظليل وجوب الاضحاء كما هو ظاهر الصحيحة، وهو مغيى بغروب الشمس.

نعم يمكن ان يقال أن الثواب مغيّى بغروب الشمس دون الاضحاء فتدبر.

كما أنه يمكن أن يستشعر من صحيحة عثمان بن عيسى قال: قلت لابي الحسن الاول إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم، فقال: إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لم أحرمت له » شمول التظليل لليل والنهار اذ البرد في جو الحجاز لاتحقق له الا بالليل حتى في ايام الشتاء فتأمل.

١٤٠