إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج0%

إيضاح مناسك الحج مؤلف:
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 415

إيضاح مناسك الحج

مؤلف: آية الله السيد علي الحسيني السيستاني
المحقق: الشيخ أحمد الماحوزي
تصنيف:

الصفحات: 415
المشاهدات: 97228
تحميل: 7720

توضيحات:

إيضاح مناسك الحج
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 415 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 97228 / تحميل: 7720
الحجم الحجم الحجم
إيضاح مناسك الحج

إيضاح مناسك الحج

مؤلف:
العربية

يبطل حجه.

ولايجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقا على الاحوط(١) ، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله.

نعم، لابأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه - لعذر او بدونه(٢) -وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لايضر تركه - ولو متعمدا - بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر(٣) .

____________________

(١) وبه جزم السيد الخوئي وأعاظم تلامذته، والوجه فيه واضح، ولعل منشأ توقف الماتن شمول المقام لاطلاق وعموم جملة من النصوص.

(٢) إذ ارتكابها لايوجب نقصا في الحج، فهي تروك اجنبية وخارجة عن اعمال الحج.

(٣) * اذا كان معذوراً عن ادراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت ويمكنه الوقوف بمقدار الركن فلايبعد جواز نيابته، أما اذا كان معذورا عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة وتمكن من الاضراري، أو كان معذوراً عن مباشرة الطواف والسعي في العمرة والحج، أو كان في تلبيته أو قراءته لحن لايمكنه التفصي منه والاتيان بهما بالنهج الصحيح ولو بالتلقين، أو كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة، فالاحوط في الجميع عدم الاجتزاء

=

٣٤١

* مسألة ٣٦٩: إذا احتمل عدم تمكن المرأة من أداء عمرة التمتع لطرو الحيض وانقلاب حجها الى الافراد، فالاقرب جواز استنابتها إذا لم يحصل الاطمئنان(١) بذلك والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب.

مسألة ٣٧٠: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه(٢) ، فتجب الاستنابة عنه ثانيةً في ماتجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخوله الحرم على الاحوط(٣) ، ولافرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، هذا إذا

____________________

=

بنيابته.

هذا اذا كانت الحجة واجبة على المنوب عنه، اما اذا كانت استحبابية فإن كانت صحيحة في حق الاجير فتصح مع لزوم اعلام المستأجر الحال.

(١) اذ مع الاطمئنان فهي غير قادرة على الاتيان بوظيفة المنوب عنه، فلا يمكن أن تستأجر على شيء ليس بمقدور لها، أما الاجزاء عنه على فرض الجواز والعدول - لضيق الوقت أوطروّ الحيض - فلشمول إطلاق أخبار العدول له كما تقدم ذكره.

(٢) لعدم الدليل على الاجزاء، فالاصل يقتضي عدم فراغ ذمة المنوب عنه.

(٣) واستظهر السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته الاجزاء مطلقا بعد

=

٣٤٢

كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بتبرع فالحكم بالاجزاء لايخلو عن

____________________

=

التلبس بالاحرام، وفاقا للشيخ في المبسوط والخلاف وابن ادريس في السرائر تمسكا ببعض النصوص، كموثقة اسحاق قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم اعطى الدراهم غيره، فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول » وروى الكليني والشيخ عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة والحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه » وهي وإن كانت ظاهرة بالاجزاء في الطريق مطلقا إلا انهامخصصة بالاصل والاجماع على عدم الاجزاء فيما اذا كان الموت قبل التلبس بالاحرام.

ولعل منشأ التوقف بعض النصوص المفصلة في الإجزاء بين دخول الحرم وعدمه، كصحيحة ضريس عن أبي جعفرعليه‌السلام رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الاسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه » ومثلها صحيحة بريد ومرسلة المقنعة، فإن استظهرنا من قوله «رجل خرج حاجا» شموله للنائب أيضا فتقيد النصوص المتقدمة، وقضاء الولي أعم من كونه ولي الحاج لنفسه أو ولي النائب كما لايخفى، فتدبر.

٣٤٣

إشكال(١) .

مسألة ٣٧١: إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت(٢) .

وأما إذا كان أجيراً على الاتيان بالاعمال وكانت ملحوظة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بنسبة ماأتي به(٣) .

وإن مات الاجير قبل الاحرام لم يستحق شيئا(٤) ، نعم اذا كانت المقدمات داخلة في الاجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بقدر ما أتى به منها(٥) .

مسألة ٣٧٢: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيرا في ذلك، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتي بالاعمال فإن كان اعتبار الطريق في الاجارة على نحو

____________________

(١) وهو في محله، اذ لا إطلاق يشمل المقام كما في بعض الكلمات فراجع النصوص تجدها واردة في الاجير.

(٢) لفراغ ذمته كما مر.

(٣) وفقاً لمقتضى الاجارة.

(٤) لعدم فراغ ذمة الميت وعدم الاتيان بالاعمال كما لايخفى.

(٥) وفقا لمقتضى الاجارة.

٣٤٤

الشرطية دون الجزئية استحق الاجير تمام الاجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ(١) ، فإن فسخ يرجع إلى اجرة المثل(٢) .

وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا(٣) ، فإن فسخ استحق الاجير أجرة المثل لما قام به من الاعمال دون ماسلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الاجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ماخالفه فيه من سلوك الطريق المعين.

مسألة ٣٧٣: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة.

مسألة ٣٧٤: إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يحز له التأخير ولا التقديم - إلا مع رضا المستأجر - ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه، فلو فسخ لم يستحق الاجير شيئاً اذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية

____________________

(١) لتخلف الشرط.

(٢) لكون العمل صدر بامر المستأجِر.

(٣) لمخالفة الاجير مقتضى الاجارة.

٣٤٥

استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة مافوّته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.

ولو قدم الاجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الاسلام عن الميت - حيث تفرغ ذمته المنوب عنه بما أتى به مسبقا، ولايمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين - كان حكمه ماتقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجر على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ماأتى به شيئاً، ووجب عليه الإتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين.

وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة.

مسألة ٣٧٥: إذا صد الاجير أو احصر فلم يتمكن من الإتيان بالاعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه(١) ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته(٢) إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستأجر خيار

____________________

(١) لإطلاق الروايات الشاملة له.

(٢) أي ذمة الاجير.

٣٤٦

التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية.

مسألة ٣٧٦: إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله(١) ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع.

مسألة ٣٧٧: إذا استأجره للحج باجرة معينة فقصرت الاجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجِر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد(٢) .

مسألة ٣٧٨: إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه، وعلى الاجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الاجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر(٣) ، وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا انه لايستحق الاجرة.

مسألة ٣٧٩: الظاهر أنه يحق للاجير للحج أن يطالب بالاجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث أن الغالب أن الاجير لايتمكن من الذهاب الى الحج والإتيان بالاعمال

____________________

(١) لكونها عقوبة للمباشر فالتكليف متوجه إليه.

(٢) نعم يستحب الاتمام ورد الزائد كما في النهاية والمبسوط والتذكرة.

(٣) إذ الحجة الاخرى عقوبة عليه.

٣٤٧

قبل أخذ الاجرة.

مسألة ٣٨٠: إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.

نعم، اذا كانت الإجارة عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك.

مسألة ٣٨١: إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الافراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه(١) ، ولكن الاجير لايستحق الاجرة إذا كانت الاجارة على نفس الاعمال.

نعم، إذا كانت الاجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.

مسألة ٣٨٢: لابأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب(٢) ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابةالواحد عن اثنين

____________________

(١) اذ إطلاقات النصوص على الاجزاء تشمله، وليست هي مختصة بمن حج عن نفسه.

(٢) بل يستحب، ففي صحيحة هشام عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه، فقال: « اذاً يكتب لك ححاً مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت »، وعن ابي الحسنعليه‌السلام قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : « لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من

=

٣٤٨

ومازاد، إلا اذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الاخر في الاستئجار في الحج، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما.

مسألة ٣٨٣: لابأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي - تبرعا أو بالاجارة - فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الاخر واجبابالنذر، فيجوز - حينئذ - استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والاخر للاخر.

وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والاخر للمندوب، بل لايبعد جواز استئجار شخصين

____________________

=

غير أن تنقص حجتك شيئا » وفي صحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : كم أشرك في حجتي ؟ قال: كم شئت.

كما يجوز إهداء الثواب بعد الحج لمن شاء، ففي معتبرة الحارث قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام وانا بالمدينة بعدما رجعت من مكة: إني اردت أن احج عن ابنتي، قال: « فاجعل ذلك لها الان » وفي مرسل الصدوق قال: قال رجل للصادقعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت نويت أن أدخل في حجتي العام أبي أو بعض أهلي فنسيت، فقال: الان فأشركها.

٣٤٩

لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط(١) ، لاحتمال نقصان حج أحدهما.

مسألة ٣٨٤: الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة(٢) .

مسألة ٣٨٥: لابأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لابأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره(٣) .

* مسألة ٣٨٦: النائب في الاتيان بطواف عمرة التمتع وحجه

____________________

(١) إذ بعد مشروعية الاحتياط تجوز الاستنابة لاطلاق الادلة.

(٢) أما اذا تمكن من الطواف فلا يستحب الطواف عنه لإطلاق صحيحة اسماعيل بن عبدالخالق قال: كنت إلى جنب أبي عبداللهعليه‌السلام وعنده ابنه عبدالله أو ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال: « لا، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني سمى الاصغر وهما يسمعان » نعم يجوز اهداء ثواب الطواف مطلقا.

(٣) ويستحب الطواف عن المعصومينعليهم‌السلام .

٣٥٠

وصلاتي الطوافين لايلزم أن يكون محرما حال أدائهما(١) .

* مسألة ٣٨٧: إذا استنيب شخص لاداء الحج عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولما أتى الميقات واحرم لعمرة التمتع نسي ذلك بالكلية - بحيث لو سئل لقال «احرم لنفسي» - ثم إلتفت الى خطأه بعد أن دخل مكة، لايجوز له الاعراض عن إحرامه(٢) .

لكن إذا اتى باعمال عمرة التمتع ثم خرج من مكة ولم يدخلها إلا في شهر آخر فله الاحرام من بعض المواقيت لعمرة التمتع عن المنوب عنه(٣) ،

____________________

(١) لخلو النصوص من إشتراط ذلك، مع أنها في مقام البيان فيتمسك بإطلاقها لنفي القيد المشكوك.

(٢) لوجوب إتمام الحج والعمرة كما هو مقتضى النصوص كقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ).

* نعم إذا اجر نفسه للنيابة عن الغير أو كان عازما على النيابة عنه تبرعاً وأحرم ثم بعد ذلك شك في انه قصد النيابة عند إحرامه أم لا، فإن كان باعثه ومحركه نحو العمل هو النيابة عن الغير بحيث لولاه لما تلبس بالاحرام كفي ذلك في الوقوع عن الغير.

(٣) لبطلان عمرته حينئذ لعدم اتصالها بالحج، ووجوب الاحرام لدخول مكة.

٣٥١

وإن كان آثما في ابطاله عمرة نفسه(١) .

الحج المندوب

مسألة ٣٨٨: يستحبّ لمن يمكنه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً، أو أنه أتى بحجة الاسلام، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك(٢) .

مسألة ٣٨٩: ينبغي نيّة العود إلى الحج لمن رجع من مكّة(٣) ، بل نيّة عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات(٤) .

مسألة ٣٩٠: يستحب إحجاج من لا استطاعة له(٥) ، كما يستحب

____________________

(١) لحرمة ابطال الاعمال والخروج من مكة قبل اتمام الحج والعمرة.

(٢) بل هو من المستحبات المؤكدة، فعن الصادقعليه‌السلام قال: إن استطعت أن تأكل الخبز والملح وتحج في كل سنة فافعل.

(٣) فعنهعليه‌السلام قال: من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.

(٤) قالعليه‌السلام : من خرج من مكة وهو لايريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه.

(٥) فعنهعليه‌السلام : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن.

٣٥٢

الاستقراض للحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك، ويستحب كثرة الإنفاق في الحج(١) .

مسألة ٣٩١: يجوز للفقير إذا أُعطي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب(٢) .

مسألة ٣٩٢: يشترط في حجّ المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً(٣) ، وكذلك المعتدّة بالعدة الرجعية(٤) ، ولايعتبر ذلك في البائنة(٥) ، ويجوز للمتوفىّ عنها زوجها أن تحج في عدتها(٦) .

____________________

(١) تشهد له صحيحة ابن ابي يعفور عنهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا وانفق من قصد، او قدم فضلا.

(٢) ففي صحيحة ابن يقطين انه قال لابي الحسنعليه‌السلام يكون عندي المال من الزكاة فاحج به موالي واقاربي ؟ قال: نعم لابأس.

(٣) لعدم جواز الخروج بغير اذن الزوج، ففي صحيحة ابن مسلم عنهعليه‌السلام قال: لاتخرج المرأة من بيتها إلا باذنه.

(٤) لانها في حكم الزوجة لعدم انقطاع العصمة.

(٥) لانقطاع الزوجية والعصمة فهي كالمرأة الاجنبية.

(٦) لقولهعليه‌السلام في صحيحة الحلبي في امرأة يموت عنها زوجها

٣٥٣

اقسام العمرة

مسألة ٣٩٣: العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.

مسألة ٣٩٤: تجب العمرة كالحج على كلّ مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوريّ كفورية وجوب الحج، فمن استطاع لها - ولو لم يستطع للحجّ - وجبت عليه(١) .

نعم الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنّه استطاع لها(٢) .

وعليه فلا يجب الاستئجار لها من مال الشخص اذا استطاع

____________________

=

أيصلح لها ان تحج او تعود مريضا: نعم تخرج في سبيل الله ولاتكتحل ولاتطيب.

(١) ففي صحيحة ابن أذينة قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعاً لانهما مفروضان.

(٢) على المشهور، وتدل عليه السيرة القطعية من عدم وجوب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع واستطاع لها.

٣٥٤

ومات قبل الموسم(١) ، كما لاتجب على الاجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطعياً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لاينبغي تركه(٢) .

وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما.

مسألة ٣٩٥: يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام، ولايعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً، فيجوز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في اوّله.

ولايجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما اذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر(٣) ، وإن كان لابأس بالإتيان

____________________

(١) لعدم استقرار الوجوب.

(٢) خروجا عن موضع الخلاف، واحتمال وجوبها.

(٣) الاقوال المهمة في المسألة ثلاثة:

الاول: الفصل بينهما بشهر هلالي.

الثاني: الفصل بينهما بعشر أيام.

الثالث: عدم الفصل بينهما بشيء.

ذهب الى الاول الشيخ في المبسوط وابن حمزة والحلبي والمحقق

=

٣٥٥

=

والعلامة في النافع والمختلف، وعليه جملة من متأخري المتأخيرين، تمسكا بعدة من النصوص المستفيضة، كصحيحة ابن الحجاج عنهعليه‌السلام قال: « في كتاب عليعليه‌السلام في كل شهر عمرة » ومثلها صحيحة يونس ومعاوية، وفي موثقة الساباطي قال: قال ابو عبداللهعليه‌السلام : « السنة اثنا عشر شهراً يعتمر لكل شهر عمرة » وغيرها.

والى الثاني الشيخ في احد قوليه والاسكافي والقاضي في المهذب والعلامة في المنتهى والتذكرة والارشاد والتحرير، تمسكاً بمصححة البطائني - التي رواها المحامدة الثلاثة - قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبياً، وإذا خرج فليخرج محلاً، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل ؟ فقال: في كل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحق لك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولِم ذاك ؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف، فكان كلما دخل دخلت معه.

والى الثالث المرتضى في الناصريات ونسبه الى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه وابن ادريس في السرائر والديلمي في المراسم واختاره في الجواهر وقواه في العروة واستجوده النراقي في المستند، بدعوى ان روايات القول الاول غير دالة على المنع عن الزائد بل غاية دلالتها على جواز الاعتمار في كل شهر وإن لكل شهر عمرة، وهو لايدل على النهي عن الزيادة - كما في المدارك والرياض - ويؤكد ذلك مصححة البطائني، فلا معارض لها وضعف سندها غير ضائر بعد وجودها في الكتب المعتبرة، وهي لاتدل على المنع عن

=

٣٥٦

بالثانية رجاءاً(١) ، ولايعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والاخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره(٢) .

____________________

=

الزائد أيضا كأخبار القول الاول.

قلت: لو كنا نحن وأدلة القول الاول من الروايات المزبورة لكان الثالث في غاية الجودة والمتانة، إلا انه هناك طائفة ثالثة من الروايات تعين الأول.

ففي صحيحة مسمع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: « قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاهله فيحرم منه ويعتمر » ومثلها دلالة صحيحة العجلي والصحيح الى ابن ابي عمير عن أحمد بن ابي علي، فلو جاز الاتيان بها مطلقا او في كل عشرة ايام لما وجب الانتظار الى شهر آخر، إلا ان يقال بأفضلية التأخير بدعوى ان الاخبار وإن كان ظاهرها وجوب التأخير لكنها واردة في مقام توهم حرمة الجمع وهو كما ترى.

أما مصححة البطائني فمحمولة على التقية كما هو ظاهر الذيل، وتوسلهمعليهم‌السلام بكتاب عليعليه‌السلام شاهد على ذلك، فتدبر.

(١) لعله لمصححة ابي حمزة المتقدمة، وهي كما قلنا محمولة على التقية فلا مشروعية للعمرة حتى يأتى بها رجاءا.

(٢) ووجهه واضح.

٣٥٧

وفي اعتبار ماذكر من الفصل بين العمرة المفردة وعمرة التمتع إشكال(١) ، فالاحوط لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلا وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لايأتي بها في نفس الشهر.

وأما الاتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع(٢) ، فتلزم إعادتها.

نعم، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت العمرة

____________________

(١) وجزم بالجواز السيد الخوئي وبعض أعاظم تلامذته، ووجه التوقف شمول قولهعليه‌السلام «لكل شهر عمرة» له، ووجه الجواز ان عمرة التمتع لاتشرع إلا في أشهر الحج فالنصوص منصرفة الى العمرة المفردة.

نعم ظاهر صحيحة معاوية وفيها « قلت لابي عبداللهعليه‌السلام ونحن بالمدينة، إني اعتمرت في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي، او افرد الحج، او اتمتع ؟ قال: في كل فضل، وكل حسن، قلت: فاي ذلك افضل ؟ فقال: ان علياعليه‌السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله افضل، ثم قال: ان اهل مكة يقولون: ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، او ليس هو مرتبطا بحجة لايخرج حتى يقضيه » وجوب الفصل كما لايخفى.

(٢) لعدم اتصال الحج بالعمرة، فيختل العمل الواحد المركب.

٣٥٨

المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها(١) .

مسألة ٣٩٦: كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.

مسألة ٣٩٧: تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها - ومر بيان ذلك - وتفترق عنها في أمور:

١ - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولايجب ذلك لعمرة التمتع(٢) .

٢ - أن عمرة التمتع لاتقع إلا في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب(٣) .

٣ - ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير

____________________

(١) ففي معتبرة ابن يزيد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعة قال: وليس تكون متعة الا في أشهر الحج.

(٢) نصاً واجماعاً.

(٣) كسابقه.

٣٥٩

وبالحلق(١) ، والحلق أفضل.

هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما النساء فيتعيّن عليهن التقصير مطلقا(٢) .

٤ - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على - ماتقدم - وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى(٣) .

٥ - أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك كما تقدم في المسألة ٨٧.

مسألة ٣٩٨: يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت

____________________

(١) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر » والحكم اتفاقي.

(٢) لاطلاق صحيحة الحلبي عنهعليه‌السلام : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير.

(٣) بلا خلاف في ذلك.

٣٦٠